- اشارة
- 1- رسالة فی أبعاد الفقه
- اشارة
- المقدمة
- تغیر الحکم بتغیر الموضوع
- اشارة
- کلام الشیخ و کاشف الغطاء
- رأی المتقدمین
- الحکم الاقتضائی و التخییری
- قضیة فی واقعة
- الظاهر و الواقع
- الشخصیة و العنوانیة
- الجزئیة و الکلیة
- موضوع الحقیقیة
- الشرطیة و الحملیة
- الأحکام الشرعیة حقیقیة
- العلم بالذات أو الخصوصیات
- الموضوع و المتعلق
- أقسام العلة و المعلول
- أمثال الرهان بالفرس و مصارف الزکاة
- المرجع فی تحقق الثانوی
- الموضوعات الشرعیة
- کلام الشیخ رحمه الله
- التغیر لا إلی السابق
- الانصراف فی التفصیلی
- الانصراف فی الاجمالی
- عدول المؤمنین
- شمولیة الأحکام الواصلة
- کثرة المسائل الحدیثة
- المرأة فی الإسلام
- من أسباب عدم الزواج
- العقوبات فی الإسلام
- التساوی بین المسلم و غیره
- 2- الإرث فی الاسلام
- [مقدمات التحقیق]
- الطبقة الأولی الآباء و الأولاد
- الطبقة الثانیة الأجداد و الإخوة
- 9. الإخوة
- 10. إخوة لأب و إخوة لأبوین
- 11. إخوة للأم و إخوة لأبوین:
- 12. إخوة لأب و إخوة لأم
- 13. الزوج مع إخوة من قسم واحد
- 14. الزوجة مع إخوة من قسم واحد
- 15. الزوج مع إخوة من قسمین أو أکثر
- 16. الزوجة مع إخوة من قسمین أو أکثر
- 17. أولاد الإخوة
- 18. الأجداد
- 19. إرث الأجداد المنفردین
- 20. مسائل الأجداد و الإخوة
- 21. إرث الأجداد و الإخوة
- 22. الزوج أو الزوجة مع الأجداد فقط
- 23. الزوج أو الزوجة مع الإخوة فقط
- 24. الزوج أو الزوجة مع الأجداد و الإخوة معاً
- الطبقة الثالثة الأعمام و الأخوال
- الخاتمة
- 3- کیف ینظر الاسلام الی السجین؟
- [مقدمات التحقیق]
- [رأفة الإسلام الی الإنسان و لو کان فی السجن]
- حریة المعاملات
- النکاح و ما أشبه
- الشهادة تحملًا و أداءً
- الخطابة و الکتابة و ما أشبه
- المهن المختلفة
- الریاضة
- الهوایات الشخصیة
- اللقاء بالعائلة
- الفصل فی موارده
- الرعایة الصحیة
- المأکل و المشرب المناسب
- تلامذة السجین
- الارتیاح النفسی
- من حقوق النساء
- المفتش لصالح السجناء
- تأدیب السجناء
- إذا أجرم السجین
- اتخاذ المحامی
- لا للتعذیب مطلقاً
- التعلیمات اللازمة
- من حقوق السجین
- المکتبة العامة و متابعة الأنباء
- الشعائر الدینیة
- مشارکة الأعیاد و ما أشبه
- اختیار مکان السجن
- حفظ ما یملکه السجین
- الملابس الخاصة
- ما یرسل للسجین
- خبر الاعتقال و ما أشبه
- موظفو السجن
- انضمام الأخصائیین
- سجن الرجال و النساء
- لو جن السجین
- لا للعنف
- بنایة السجن
- معالجة السجین
- السجین بعد خروجه
- لجنة حقوق السجین
- من واجبات القاضی
- العمل داخل السجن
- الدراسة داخل السجن
- قانون العمل
- فرصة الأعیاد داخل السجن
- المکافأة العادلة
- مستقبل السجین
- لا یسجن المجنون
- من لا تکلیف علیه
- إذا مات السجین
- أقسام السجن
- من آداب القاضی الجدید
- الاصل حریة الانسان «23»
- عدم ممارسة التعذیب «38»
- التعذیب ظاهرة غیر إسلامیة
- أسالیب الکشف المشروعة
- الذی یسجن فی الإسلام
- السجن فی عهد الإمام علیه السلام
- اضرار السجن
- فضح التعذیب و الحرمان و التجزُّؤ
الرسائل الثلاث
اشاره
نام کتاب: الرسائل الثلاث
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: شیرازی، سید محمد حسینی
تاریخ وفات مؤلف: 1422 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 3
تاریخ نشر: ه ق
1- رساله فی أبعاد الفقه
اشاره
الرسائل الثلاث (للشیرازی، السید محمد)، ج 1، ص: 4
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً
فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ
لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ
وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ
لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ
صدق الله العلی العظیم
سوره التوبه: 122
الرسائل الثلاث (للشیرازی، السید محمد)، ج 1، ص: 5
المقدمه
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*، و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطیبین الطاهرین.
أما بعد، فهذه رساله مختصره فی أبعاد الفقه و تغیر الحکم بتغیر موضوعه بما لا یکون نقضاً لقاعده: (حلال محمد صلی الله علیه و آله و حرامه) «1».
نسأل الله عز و جل الفائده و القبول، انه سمیع مجیب.
قم المقدسه
محمد الشیرازی
______________________________
(1) عن زراره قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحلال و الحرام؟ فقال علیه السلام: حلال محمد حلال أبداً إلی یوم القیامه، و حرامه حرام أبداً إلی یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی ء غیره، و قال: قال علی علیه السلام: ما أحد ابتدع بدعه إلا ترک بها سنه» الکافی: ج 1 ص 58 ح 19.
الرسائل الثلاث (للشیرازی، السید محمد)، ج 1، ص: 6
تغیر الحکم بتغیر الموضوع
اشاره
مسأله: لیس من قانون موضوع عند العقلاء إلا و یکون مختلفاً حسب اختلاف الموضوع، زماناً .. أو مکاناً .. أو جهه .. أو شرائط .. أو حالات .. أو ما أشبه، و الشارع المقدس سید العقلاء.
و لعلّ هذا هو مراد من رأی تغیر الأحکام بتغیر الزمان، و إلا فمن المستبعد إرادتهم ما یخالف قوله علیه السلام: (حلال محمد صلی الله علیه و آله و حرامه) الحدیث «2».
کلام الشیخ و کاشف الغطاء
و قد ذکرنا فی (الفقه): إن الأول یشمل الأحکام اللااقتضائیه، و الثانی الاقتضائیه، أما الوضعیه فهی راجعه إلیها، کما ذکره الشیخ رحمه الله فی الرسائل.
و ردّ کاشف الغطاء رحمه الله لها فالظاهر أنه قصد بالتغیر غیر ما ذکرناه، حیث قال: إن من أصول مذهب الإمامیه عدم تغیر الأحکام إلا بتغیر الموضوعات.
ثمّ إن الحکم إلقاء إلی المکلف، الأعم من الصغیر الذی أمره الشارع و نهاه، و طرفاه الأعم من ضدها، التابعه للمصلحه و المفسده، الأعمین مما فی المتعلق أو فی غیره، و الصفه الاعتباریه الحادثه بسببه.
و منه یعرف أن تعریف بعضهم له: بخطاب الشارع إذا تعلق بأفعال المکلفین ..
______________________________
(2) إشاره إلی ما سبق من قوله علیه السلام: (حلال محمد حلال أبداً إلی یوم القیامه، و حرامه حرام أبداً إلی یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی ء غیره) الکافی: ج 1 ص 58 ح 19.
الرسائل الثلاث (للشیرازی، السید محمد)، ج 1، ص: 7
و الآخوند رحمه الله: حیث عدّ کل ما یتعلق به الإراده و الکراهه من ناحیه الشارع حکماً.
و الأصفهانی رحمه الله: بما أخذ فیه الإنشاء من قبل الشارع.
و العراقی رحمه الله: بالإراده و الکراهه المبرزه.
إلی غیر ذلک، غیر سالم بما لا یخفی.
ثمّ إن ما ذکرناه إنما هو فی