- اشارة
- کتاب الطلاق
- الطلاق جائز
- و الطلاق علی أربعة أضرب:
- فصل فی طلاق المدخول بها
- طلاق المدخول بها إذا کانت من ذوات الأقراء له حالان:
- فإذا ثبت ذلک فالمحرم عندنا غیر واقع، و عند المخالف یقع
- کل طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان لا یقع عندنا
- النساء ضربان
- و من لیس لطلاقها سنة و لا بدعة
- فإذا قال أنت طالق طلقة للسنة و البدعة معا
- فان کانت الحامل تری علی هیئة الحیض صفة و قدرا
- إذا قال لها أنت طالق طلقتین طلقة للسنة و طلقة للبدعة
- إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة و ثلاثا للبدعة
- إذا قال لمن لطلاقها سنة و بدعة أنت طالق ثلاثا للسنة
- إذا قال لها أنت طالق فی کل قرء طلقة
- فرع هذه: إذا قال للحامل أنت طالق فی کل طهر طلقة
- فأما الحائل فلا تخلو أن یکون مدخولا بها أو غیر مدخول بها
- فأما التی لطلاقها سنة و بدعة
- إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة
- و إن قال طلقتان للبدعة و طلقة للسنة، کان علی ما قیده
- فان قال أنت طالق أقبح طلاق أو أسمج طلاق أو أفحش طلاق أو أردی طلاق سئل
- إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جمیلة قبیحة أو تامة ناقصة
- إذا قال أنت طالق الآن أو فی هذا الحین أو فی هذا الوقت أو فی هذه الساعة
- إذا قال: أنت طالق ملء مکة أو المدینة أو الحجاز أو الدنیا
- و لو قال أنت طالق أکثر الطلاق عددا أو أکثر الطلاق:
- فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق
- فإن قال لها إن بدأتک بالکلام فأنت طالق
- فان کانت واقفة فی ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق
- و لو کان فی فمها تمرة فقال لها إن أکلتها فأنت طالق
- إذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق
- و إذا قال أنت طالق للسنة إذا قدم فلان
- و لو قال لها أنت طالق إن کان طلاقی الآن یقع علیک للسنة
- إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق إذا قدم فلان للسنة
- إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان
- إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج
- فان قال أنت طالق إن شئت
- فان قال أنت طالق إن شئت و شاء أبوک
- فان قال أنت طالق واحدة إلا أن یشاء أبوک ثلاثا
- و لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن یشاء أبوک واحدة
- إذا قال لزوجته إن لم تکونی حاملا فأنت طالق
- و بما ذا یستبرئها؟
- و لو أعطته زوجته مائة دینار علی أنها طالق
- إذا قالت له واحدة من نسائه طلقنی فقال نسائی طوالق
- إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا یقع
- إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق، ثم قالت قد حضت
- إذا کان له زوجتان حفصة و عمرة
- إذا کان له أربع نسوة فقال إن حضتن فأنتن طوالق
- إذا کان له أربع نسوة قال لهن أیتکن حاضت فصواحباتها طوالق
- فصل فیما یقع به الطلاق و ما لا یقع
- صریح الطلاق عندنا لفظة واحدة
- قد بینا أن کنایات الطلاق لا یقع بها فرقة
- و إذا قال أنت واحدة فیه وجهان
- إذا قال لها کلما أکلت نصف رمانة فأنت طالق
- إن قال إن کلمت رجلا فأنت طالق
- إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتک
- إذا قال لزوجته أنا منک طالق
- و إذا قال أنا منک معتد
- إذا قال أنت طالق فهو صریح
- إذا قال أنت طالق طلاقا أو أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق
- إذا کتب بطلاقها و لا یتلفظ و لا ینویه فلا یقع به شیء بلا خلاف.
- فرع: إذا قال لها إذا وصل إلیک طلاقی فأنت طالق
- إذا أراد الرجل أن یطلق زوجته فهو بالخیار بین ثلاثة أشیاء
- إذا قال لها طلقی نفسک فقالت اخترت نفسی و نوت به الطلاق
- إذا قال لها: طلقی نفسک، فإنه یصح أن تطلق نفسها
- المرأة إذا قالت طلقتک أو طلقت نفسی وقع الطلاق بهما عند المخالف
- إذا قال لها: طلقی نفسک ثلاثا فطلقت نفسها واحدة
- فصل فی ذکر القرائن و الصلات و الاستثناءات التی تتصل بالطلاق
- و هذه الأشیاء علی ثلاثة أضرب
- و یتفرع علی هذا إذا کان له أربع نسوة فقال أنتن طوالق
- إذا قال کل ما أملک علی حرام
- إذا قال لزوجته: إصابتک علی حرام
- إذا قال کلی و اشربی و نوی به طلاقا لم یکن شیئا عندنا
- إذا قال لغیر المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة
- إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق
- إذا قال أنت طالق فی شهر کذا و کذا
- و أما إذا قال أنت طالق فی غرة رمضان
- إذا قال أنت طالق فی آخر الشهر
- إذا قال أنت طالق فی أول آخر رمضان
- فأما إن قال أنت طالق فی آخر أول آخر رمضان
- إذا قال إذا رأیت هلال رمضان فأنت طالق
- إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق
- إذا قال أنت طالق فی الشهر الماضی
- و أما إذا قال أنت طالق إن طرت إلی السماء أو صعدت إلیه
- إذا قال لزوجته إذا طلقتک فأنت طالق
- فأما إذا قال کلما طلقتک فأنت طالق
- إذا کان له زوجتان حفصة و عمرة
- فإذا قال کلما وقع علیک طلاقی فأنت طالق
- إذا قال لها إذا وقع علیک طلاقی فأنت طالق
- فإذا قال لها کلما أوقعت علیک طلاقی
- و أما إن کانت غیر مدخول بها فی جمیع المسائل
- و إن قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة
- إذا کان له عبید و زوجات
- فصل فی ذکر حروف الشرط فی الطلاق
- الحروف التی تستعمل فی الطلاق سبعة
- فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق
- إذا قال کلما لم أطلقک فأنت طالق
- إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق، فعندنا لا یقع علی حال
- إذا قال إذا رأیت فلانا فأنت طالق
- الأصل فی باب الیمین أنها متی علقت علی فعل فالیمین تعلقت بذلک الفعل
- إذا قال إن کلمت فلانا فأنت طالق، عندنا لا تطلق
- إذا کان له أربع زوجات فقال: أیتکن لم أطأها الیوم فصواحباتها طوالق نظرت
- إذا قال لها إن حلفت بطلاقک فأنت طالق
- و إن قال إن قدم أبوک فأنت طالق
- فان قال لها أنت طالق مریضة أو مریضة
- فان قال أنت طالق إن دخلت الدار
- إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
- إذا قال أنت طالق طلاقا و نوی الإیقاع وقعت واحدة
- إذا أکره الرجل علی الطلاق فنطق به یقصد به دفع الإکراه عن نفسه لم یقع عندنا
- و أما بیان الإکراه فجملته
- فأما السکران فلا یقع طلاقه عندنا
- فصل فی الطلاق بالحساب و الاستثناء
- إذا قال أنت طالق واحدة فی اثنتین
- إذا قال أنت طالق واحدة لا تقع علیک، لا تقع بها طلقة عندنا
- و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة
- و إن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة و بعدها طلقة
- فرع: له زوجتان عمرة و حفصة
- فلو کان له امرأة واحدة فقال لها کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق
- إذا قال للمدخول بها کلما حلفت بطلاقک فأنت طالق
- إذا قال لها: رأسک أو فرجک طالق
- إذا قال أنت طالق بعد طلقة لم یقع الطلاق عندنا أصلا
- إذا قال أنت طالق نصف تطلیقة لم یقع عندنا شیء
- فإن قال أنت طالق نصف طلقتین فعندنا لا یقع شیء
- و لو قال أنت طالق و طالق و طالق وقعت عندنا الأولی
- إذا قال لأربع زوجات له: أوقعت بینکن طلقة واحدة لم یکن عندنا شیئا
- فصل فی حکم الاستثناء فی الطلاق
- و الاستثناء ضد المستثنی منه
- فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتین إلا واحدة، طلقت طلقتین
- فان قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا عندهم
- فإن قال أنت طالق و طالق و طالق إلا طلقة، طلقت ثلاثا
- فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت ثلاثا
- فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا قیل فیه وجهان
- فإن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتین
- فان قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتین فعندنا تقع واحدة
- إذا قال لها کلما ولدت ولدا فأنت طالق
- و إذا قال إذا ولدت ذکرا فأنت طالق طلقة
- و إن قال إن ولدت ولدا فأنت طالق
- و لو قال إن کان فی جوفک ذکر فأنت طالق طلقة
- فلو کانت أمته حاملا بمملوک فقال إذا ولدت ولدا فهو حر و امرأته طالق
- فصل فی الاستثناء بمشیة الله
- فصل فی طلاق المریض
- إذا طلق زوجته فی مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف
- إذا قتلت المریضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا
- و لو اعتقت الأمة تحت عبد و هی مریضة فاکتسبت مالا و أعتق العبد کان لها الخیار
- لو أقر مریض أنه طلقها ثلاثا فی حال الصحة قبل قوله
- و لو قال فی مرضه أنت طالق ثلاثا ثم بریء من مرضه لم ترثه بلا خلاف
- إن قالت له و هو مریض طلقنی طلقة فطلقها ثلاثا
- و لو قال أنت طالق قبل وفاتی بشهر، ثم مات
- إذا کانت زوجته أمة و اجتمع عتقها و طلاقها فی مرضه
- و لو قال و هو صحیح أنت طالق ثلاثا
- فرع: إذا طلق أربع زوجات فی مرضه المخوف ثلاثا
- إذا قال أنت طالق قبل قدوم زید بشهر
- إذا شک الرجل هل طلق زوجته أم لا؟ لم یلزمه الطلاق بلا خلاف
- إذا حلف بعتق عبیده و طلاق نسائه
- نفسان لکل واحد منهما عبد فأتی طائر
- إذا کان له زوجتان فطلق واحدة منهما
- فان کان له ثلاث نسوة فیهن ثلاث مسائل أیضا:
- فان کن له أربع زوجات
- إذا کانت له زوجتان فطلق إحداهما
- فصل فیما یهدم الزوج من الطلاق
- فصل فی ذکر فروع
- إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتین، عندنا تقع واحدة إذا نوی
- و لو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائی ثلاثا
- إن قال إن لم أطلقک الیوم فأنت طالق الیوم، عندنا لا یقع شیء
- و لو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق
- و لو کان له أربع نسوة فقال: أیتکن وقع طلاقی علیها فصواحباتها طوالق
- و لو قال متی أمرتک بأمر فخالفتنی فیه فأنت طالق
- فإن قال أنت طالق إن کلمت فلانا و فلانا، و فلان مع فلان
- إذا قال إن لم أبع عبدی هذا الیوم فأنت طالق
- إذا قال أنت طالق إن کنت أملک أکثر من مائة
- إذا قال أنت طالق الیوم إذا جاء غد
- إذا قال أنت طالق الیوم و غدا
- و لو قال أردت نصف الطلقة الیوم و نصف الطلقة الأخری غدا عندنا لا یقع شیء
- إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا طلقة و طلقة، طلقت طلقة عندنا
- و لو کانت له زوجات فقال من بشرنی بقدوم زید فهی طالق
- إذا قال لغیر المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة
- فرع: لا یجوز للحر نکاح الأمة إلا بشرطین
- فرع: إذا قال لها أنت طالق إن کلمت فلانا
- فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا یا زانیة إنشاء الله
- فرع لو قال: یا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة
- فرع إذا نظر إلی امرأته و أجنبیة فقال إحداکما طالق
- فرع: إذا کانت له زوجتان زینب و عمرة
- فرع: إذا قال أنت طالق طالقا،
- فرع: إذا قال لها أنت طالق إن نهیتنی عن منفعة أمی
- فرع: إذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق أو عبدی حر بعد غد
- فرع إن قال لهما إن دخلتما هاتین الدارین فأنتما طالقان
- فرع: إذا قال لها إن دخلت الدار إن أکلت الخبز فأنت طالق
- فصل فی باب الحیل
- کتاب الرجعة
- قال الله تعالی «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
- و عدة المرأة تکون بأحد ثلاثة أشیاء
- و أقل ما یمکن أن تنقضی عدة الأمة ثلثة عشر یوما و لحظتین
- و اعلم أنا إنما قبلنا قولها و صدقناه فیما أمکن إذا لم نعلم ابتداء طهرها
- فأما إذا کان عدتها الوضع
- و أما الأمة إذا أتت بولد و ادعت أنه من سیدها فیرجع إلی السید
- و المطلقة طلقة رجعیة، لا یحرم وطیها و لا تقبیلها
- و أما الإمساک فهل هو صریح فی الرجعة أو کنایة؟ فیه وجهان:
- و أما المهر فلا یخلو حاله من أحد أمرین:
- و إذا طلق امرأته طلقة رجعیة أو طلقتین رجعیتین
- فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول و ادعاها
- لیس من شرط صحة الرجعة الاشهاد
- إذا قال لامرأته راجعتک إن شئت، فإن الرجعة لا تصح
- و إذا قال لها کلما طلقتک فقد راجعتک.
- إذا قال لها راجعتک للمحبة
- إذا طلقها طلقة أو طلقتین رجعتین. ثم اختلفا فی الرجعة
- إذا طلقها طلقة رجعیة ثم اختلفا فی الإصابة
- إذا طلقها طلقة أو طلقتین رجعیتین ثم ارتدت المرأة
- إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره یصیبها
- إذا کانت ذمیة زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا و تزوجت بذمی بنکاح صحیح
- المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما
- و إذا تزوجت البکر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول
- الطلاق عندنا بالنساء فان کانت أمة فطلقتان
- إذا رأی امرأته فظن أنها أجنبیة
- إذا راجعها بلفظ النکاح
- المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها
- إذا قال لها أنت طالق إذا کلمت زیدا إلی أن یقدم فلان
- و إن کان له أربع نسوة
- کتاب الإیلاء
- [فروع]
- الإیلاء فی اللغة عبارة عن الیمین عن کل شیء
- فإذا ثبت ذلک فاختلف الناس فی الإیلاء الشرعی علی أربعة مذاهب
- إذا قال و الله لا جامعتک فی دبرک
- فإن قال و الله لجامعتک جماع سوء لم یکن مولیا
- إذا قال و الله لا أصبتک خمسة أشهر
- و إن طلق طلاقا رجعیا فان راجعها نظرت
- إذا قال و الله لا أصبتک أربعة أشهر
- إذا قال و الله لا أصبتک خمسة أشهر
- إذا قال إن أصبتک فلله علی صوم هذا الشهر کله
- فرع هذه المسئلة إذا قال: إن أصبتک فلله علی صوم شهر
- إذا قال لزوجته إن وطئتک فأنت طالق ثلاثا
- إذا آلی من زوجته إیلاء شرعیا فله التربص أربعة أشهر
- إذا قال أنت حرام علی لم یتعلق به حکم عندنا
- إذا قال لها إن أصبتک فعبدی حر عن ظهاری إن ظاهرت
- إذا تظاهر من امرأته ثم عاد و وجبت الکفارة فی ذمته
- إذا آلی من امرأته بالله تعالی
- إذا قال إن أصبتک فأنت زانیة لم یکن مولیا عندنا
- إذا قال و الله لا أصبتک سنة إلا مرة لم یکن مولیا
- إذا قال إن أصبتک فو الله لا أصبتک، لم یکن مولیا عندنا
- إذا حلف لا أصابها لم یخل من ثلاثة أحوال
- و کل موضع قلنا یکون مولیا یتربص أربعة أشهر
- إذا قال: و الله لا أقربک إن شئت، فهو إیلاء بصفة
- فرع هذه المسئلة.
- فرع آخر:
- کل موضع حکمنا بأنه مول فالرضا و الغضب فیه سواء
- إذا قال و الله لا أقربک حتی أخرجک من هذا البلد
- إذا قال لأربع نسوة له: و الله لا أقربکن فقد حلف
- فرع: إن قال و الله لا أقرب کل واحدة منکن کان مولیا عنهن
- فصل فی التوقیف فی الإیلاء
- إذا آلی من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة علیه
- إذا آلی من زوجته الأمة، ضربنا له المدة کالحرة
- رجل له امرأتان زینب و عمرة
- إذا آلی من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النکاح
- إذا آلی من زوجته تربص أربعة أشهر بکل حال
- إذا آلی من زوجته تربص أربعة أشهر ثم وقف لها
- إذا آلی من الرجعیة صح الإیلاء
- الإیلاء بالذمیة کصحتها فی المسلمة الحرة و الأمة
- إذا آلی منها ثم وطئها عندنا علیه الکفارة
- إذا وقف فی المدة فاختار الفیئة، و قال أمهلونی، أمهل بلا خلاف
- إذا انقضت المدة و هناک عذر یمنع من الجماع
- و إذا آلی منها و هو غائب صح الإیلاء
- إذا آلی منها ثم جن فالمدة محسوبة علیه
- إذا تظاهر منها و عاد ثم آلی أو آلی ثم ظاهر صح الإیلاء
- إذا آلی منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة علیه
- إذا آلی منها و هو صحیح ثم جن فالمدة محسوبة علیه
- الإیلاء یصح من الذمی کما یصح من المسلم
- إذا کان العربی یحسن العربیة و العجمیة معا فآلی منها بأی لغة شاء
- إذا تکرر الإیلاء منه، فآلی ثم آلی
- الخصی الذی سلت بیضتاه و بقی ذکره
- [فروع]
- کتاب الظهار
- الظهار هو أن یقول الرجل لزوجته: أنت علی کظهر أمی
- و کل زوج یصح طلاقه من حر و عبد فإن ظهاره یصح
- فإذا قال لها أنت طالق فالفرقة تقع عقیب الطلاق
- لا یقع الظهار قبل الدخول عندنا
- إذا طلق زوجته طلاقا یملک رجعتها
- إذا کانت تحت الرجل زوجة أمة فتظاهر منها صح ظهاره بلا خلاف
- ظهار السکران عندنا لا یقع
- إذا قال لزوجته أنت علی کظهر أمی، و نوی بذلک طلاقها لم تطلق بلا خلاف
- الظهار الحقیقی الذی ورد الشرع به
- إذا قال لزوجته أنت علی کأمی أو مثل أمی فهذا کنایة
- الظهار یصح آجلا و عاجلا
- الظهار لا یصح قبل التزویج عندنا
- إذا قال لزوجته أنت علی حرام کظهر أمی ففیه خمس مسائل:
- إذا کانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علی کظهر أمی
- إذا قال لزوجته: أنت علی کظهر أمی إن شاء زید
- إذا تظاهر من أربع نسوة لکل واحدة بکلمة منفردة لزمه أربع کفارات
- إذا کان له زوجتان زینب و عمرة
- کفارة الظهار لا تجب عندنا إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطی
- إذا تظاهر من امرأته و أمسکها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الکفارة عندنا
- إذا تظاهر و عاد لزمته الکفارة، و یحرم علیه الوطی
- إذا تظاهر ثم عاد فمن حین الظهار إلی زمان الوطی زمان أداء الکفارة
- إذا ظاهر منها ثم طلقها عقیب الظهار لم تلزمه الکفارة
- إذا ظاهر منها ثم قذفها و لاعنها سقطت عنه الکفارة
- إذا قال أنت علی کظهر أمی یوما أو یومین أو شهرا أو سنة
- إذا تظاهر منها و عاد و استقرت علیه الکفارة
- کفارة الظهار ثلاثة أجناس
- إذا سبی الطفل مع أبویه أو مع أحدهما فإنه یحکم بکفره
- إذا ابتاع عبدا بشرط أن یعتقه، فالبیع صحیح و الشرط صحیح
- عتق المکاتب لا یجزی فی الکفارة
- یجزی عندنا عتق أم الولد
- عتق المدبر جائز فی الکفارة
- العبد المرهون إذا أعتقه فی الکفارة
- فأما إذا کان له عبد قد جنی فأعتقه
- إذا کان له عبد غائب فأعتقه عن کفارة
- إذا اشتری من یعتق علیه من آبائه و أمهاته و أولاده و أولاد أولاده
- إذا کان لرجل عبد و وجبت علیه کفارة
- إذا وجبت علی رجل کفارة فأعتق عنه رجل عبدا
- إذا کان لرجل عبد فغصبه غاصب فأعتقه صاحبه عن کفارته
- إذا کانت له أمة حامل بمملوک فأعتق حملها من کفارته لم یجزه
- إذا وجب علی رجل کفارتان عن ظهار و عن قتل، فأعتق عنهما عبدین
- و إذا ملک الرجل نصف عبدین و باقیهما مملوک لغیره
- إذا وجبت علیه کفارتان من جنس واحد أو من أجناس
- و إذا وجب علیه ثلاث کفارات من جنس واحد أو من أجناس
- إذا وجب علی الرجل عتق رقبة عن کفارة و نسی
- وقت النیة فی الإعتاق حین الإعتاق لا قبله
- إذا وجب علی الرجل کفارة فارتد ثم أعتق عبدا فی حال ردته
- إذا کان الحر متزوجا بأمة فملکها، فان نکاحها ینفسخ
- فی الرقاب ما یجزی و فیها ما لا یجزی بلا خلاف
- و أما ولد الزنا فإنه یجزی إجماعا
- الکفارة علی ضربین مرتبة و مخیرة
- فإذا ثبت هذا، فمن کان له رقبة و یقدر علی إعتاقها و هو غیر محتاج إلیها لزمه العتق
- و إذا ثبت ذلک و عجز عن الإعتاق و شرع فی الصیام، فعلیه أن یصوم شهرین متتابعین
- الحقوق علی ثلاثة أضرب:
- إذا عدم المکفر الرقبة فدخل فی الصوم، ثم قدر علی الرقبة
- إذا أراد أن یطعم عند العجز عن الصوم، فإنه یطعم ستین مسکینا
- الواجب فی الإطعام فی الکفارة من غالب قوت البلد
- إذا أحضر ستین مسکینا و أعطاهم ما یجب لهم
- کل ما یطلق علیه اسم الطعام یجوز فی الکفارات
- إذا ثبت ذلک فإن الکفارة لا تدفع إلی الصغیر
- إذا وجب علی الرجل کفارة ظهار
- یجوز أن یکفر بالإطعام متوالیا و متفرقا
- إذا وجبت علی الرجل کفارتان
- إذا وجبت علیه کفارة مرتبة أو مخیر فیها فلا یجوز أن یکفر إلا بجنس واحد
- إذا قالت المرأة لزوجها أنت علی کظهر أبی لم یتعلق به حکم
- کتاب اللعان
- [فروع]
- اللعان مشتق من اللعن و هو الابعاد و الطرد
- فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبیا أو أجنبیة بالزنا و کان المقذوف محصنا
- إذا قذف زوجته و لم یکن له بینة فله أن یلاعن بلا خلاف
- حد القذف من حقوق الآدمیین
- و أما الحامل فلها ثلاثة أحوال:
- إذا کان للصبی أقل من تسع سنین فتزوج بامرأة فأتت بولد فان نسبه لا یلحقه
- إذا کان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه
- إذا قذف الرجل رجلا فادعی القاذف أنه قذف و هو مجنون
- الأخرس علی ضربین أحدهما أن لا یکون له إشارة معقولة
- إذا قذف الرجل زوجته الحرة المسلمة المحصنة، فعلیه الحد
- إذا وجب علی الرجل الحد بقذف زوجته أو بقذف أجنبیة أو أجنبی فمات المقذوف أو المقذوفة
- فإذا ثبت أن هذا الحد یورث، فمن یرثه؟
- إذا کان تحت الرجل أربع نسوة حرة مسلمة محصنة
- و أما الفصل الثالث
- اشارة
- اشاره
- إذا التعن الحرة المسلمة المحصنة یلزمها حد الزنا
- إذا ثبت علی المرأة الزنا و حدت به
- إذا قذف زوجته و لم یقم البینة
- إذا قذف أجنبی أجنبیة و لم یقم البینة فحد
- إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه إلی ما قبل الزوجیة فالحد یجب علیه
- إذا قال الصبی لزوجته یا زانیة، لم یکن ذلک قذفا
- إذا طلق زوجته طلقة رجعیة ثم قذفها فی حال عدتها لزمه الحد
- إذا قذف زوجته و هی حامل لزمه الحد
- إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها فی دبرها، وجب علیه الحد
- إذا قال لزوجته یا زانیة بنت الزانیة فقد قذفها و قذف أمها بالزنا
- إذا نکح امرأة نکاحا فاسدا و قذفها
- فصل فی أین یکون اللعان
- اللعان لا یصح إلا عند الحاکم أو من یقوم مقامه من خلفائه
- فأما اللفظ
- و أما المکان
- و أما الوقت
- إذا أراد الحاکم أن یلاعن بین الزوجین فإنه یبدء فیقیم الرجل
- و من شرط اللعان الترتیب
- و إذا کانت المرأة حائضا فإنها لا تدخل المسجد للعان
- و إن کانا ذمیین تلاعنا فی الموضع الذی یعتقدان تعظیمه
- و أما الألفاظ التی یعظمونها
- و أما الوعظ أو وضع الید علی الفم
- إذا أخل أحد الزوجین بترتیب اللعان
- إذا قذف زوجته برجل بعینه أو برجال
- و إذا أقرت المرأة بالزنا فاقرارها یسقط عن الزوج
- إذا قذف رجل رجلا عند الحاکم
- و إذا قال رجل عند الحاکم سمعت ناسا یقولون إن فلانا زنا بفلانة
- إذا کان الزوجان یعرفان العربیة و العجمیة، فعلیهما أن یلتعنا بالعربیة
- فإن کان الحاکم یحسن العجمیة فلا یحتاج إلی ترجمان
- إذا لاعن الزوج و المرأة و ثبت أحکام اللعان
- إذا قذفها و اعترفت
- إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما
- و إذا ماتت المرأة بعد اللعان من الزوج
- و إذا مات الزوج قبل اللعان
- إذا قذف زوجته و شرع فی اللعان ثم قطعه و لم یتمه
- إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال لیس هذا منی
- إذا کانت له زوجة فأتت منه بولد فقذفها و نفاه باللعان
- و ألفاظ القذف علی ثلاثة أضرب:
- إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ثم جاءت بولد آخر بعده
- إذا أتت امرأة الرجل بولدین توأمین
- إذا أتت المرأة بولدین من زنا
- إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها و لاعنها فبانت منه
- إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السکنی و لا النفقة
- إذا أتت امرأة الرجل بولدین توأمین فمات أحدهما و بقی الآخر
- إذا أتت بولد و نفاه باللعان ثم مات الولد
- إذا قال الرجل لزوجته یا زانیة فقالت زنیت بک
- إذا قال لزوجته یا زانیة فقالت أنت أزنی منی
- إذا قال رجل لامرأته أنت أزنا من فلانة
- إذا قال لها أنت أزنا الناس
- إذا قال لزوجته أو أجنبیة یا زان
- إذا قالت امرأة لرجل یا زانیة
- إذا قال رجل لرجل زنأت فی الجبل
- إذا قال لزوجته زنیت و أنت صغیرة
- فإذا قال زنیت و أنت أمة ففیه أربع مسائل
- إذا قال زنا بک صبی لا یجامع مثله
- إذا قال وطئک فلان مکرها
- إذا قذف أمة هی زوجته عزر لها
- إذا قذف رجل امرأة أجنبیة ثم تزوجها و قذفها قذفا آخر
- إذا قذف زوجته فقبل أن یلاعنها قذفها بزنی آخر
- إذا قذف زوجته و لاعنها فبانت منه باللعان، ثم قذفها بزنا
- إذا قال رجل لامرأته یا زانیة، فقالت بل أنت زان
- إذا قذف زوجته و أجنبیة
- إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبیات بکلمة واحدة
- إذا قذف زوجته و هی حامل
- إذا قذف رجل أجنبیا أو أجنبیة أو زوجة
- إذا قذف زوجته بالزنا و لم یلاعن فحد
- إذا ادعی رجل علی رجل أنه قذفه فأنکر المدعی علیه
- ضمان الدین الثابت فی الذمة جائز
- و أما الکفالة ببدن من علیه مال لآدمی فعندنا جائزة
- إذا قال لامرأته زنیت أو یا زانیة أو زنا فرجک
- ألفاظ القذف علی ثلاثة أضرب:
- اللعان لا یصح إلا عند الحاکم أو خلیفته إجماعا
- إذا تراضی الزوجان برجل یلاعن بینهما جاز
- إذا قذف زوجته ثم جاء و معه ثلاثة
- إذا قذف زوجته فلزمه الحد فأقام أربعة شهود
- إذا قذف زوجته ثم ادعی علیها أنها أقرت بالزنا فأنکرت
- إذا قذف امرأة ثم ادعی أنها مشرکة أو أمة
- إذا قذف امرأة ثم ادعی أنها کانت مرتدة حال قذفها
- إذا قذف امرأة و طالبت بالحد فقال لی بینة أقیمها
- إذا قذف امرأة ثم اختلفا
- إذا شهد رجلان علی رجل بأنه قذفهما و زوجته
- و إذا شهد صبیان أو مملوکان أو کافران بشیء فلا یقبل الحاکم شهادتهما
- إذا قذف زوجته و قذف رجلین ثم عفوا عن قذفهما
- إذا قذف زوجته و رجلین فشهدا علیه
- إذا شهد شاهدان علی رجل بأنه قذف أمهما و زوجته
- إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما
- إذا شهد شاهد علی رجل بأنه قذف رجلا بالعربیة و شهد آخر
- لا یقبل الشهادة علی الشهادة عندنا فی شیء من الحدود
- التوکیل فی إثبات حد القذف و القصاص جائز عندنا
- إذا أتت امرأة الرجل بولد لم یخل من أحد أمرین
- فرع: فإن أخر نفی الولد بعد أن ولدت مدة
- إذا ظهر بالمرأة حمل فلم ینفه و سکت حتی وضعت
- إذا أتت المرأة بولد فهنئ بالمولود
- الأمة لا تصیر فراشا بالوطی علی الظاهر من روایات أصحابنا
- لا خلاف بین أهل العلم أن من نکح امرأة نکاحا صحیحا أنها تصیر فراشا بالعقد
- [فروع]
- کتاب العدد
- [فروع]
- المعتدات علی ثلاثة أضرب
- و المدخول بها إن کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة علیها
- طلاق الحائض لا یقع مع أنه محرم شرعا
- إذا طلقها فی آخر الطهر و بقی بعد التلفظ بالطلاق جزء
- إذا طلقها و اختلفا
- إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد انقضت عدتها
- إذا طلقها و هی من ذوات الأقراء فادعت أن عدتها قد انقضت
- و أما إذا کانت المرأة معتدة بالشهور فلا یحتاج أن یرجع إلی قولها
- و أما إذا کانت معتدة بوضع الحمل فادعت أن عدتها قد انقضت بإسقاط
- إذا طلقها و هی ممن تحیض و تطهر فإنها تعتد ثلاثة أقراء
- إذا تزوج صبی صغیر امرأة فمات عنها وجبت علیها عدة الوفاة
- المجبوب هو المقطوع فان کان بقی من ذکره قدر الحشفة من ذکر السلیم
- و أما الخصی الذی قطعت خصیتاه و بقی ذکره، فحکمه حکم الفحل
- الآئسة من المحیض و مثلها لا تحیض لا عدة علیها
- الصغیرة التی عدتها بالشهور
- الأحکام المتعلقة بالولادة أربعة:
- ذهب قوم من أصحابنا إلی أن الحامل تحیض
- المرتابة هی التی تشک فی حال نفسها و ترتاب بحالها
- إذا طلق زوجته و هی حامل فولدت توأمین بینهما أقل من ستة أشهر
- إذا طلق زوجته و ولدت ثم اختلفا
- إذا طلق زوجته و أتت بولد بعد الطلاق
- و إن کان الطلاق رجعیا فهل یلحقه نسبه أم لا؟
- إذا کان الطلاق باینا و أتت بولد لأکثر من أکثر زمان الحمل
- إذا طلق زوجته و لزمتها العدة فلا یجوز أن تتزوج قبل انقضاء العدة
- و أما إذا کانت حاملا فلا یخلوا حال الحمل من أربعة أحوال
- إذا طلق زوجته فلا یخلو إما أن یکون قبل الدخول و قبل الخلوة، أو بعد الدخول
- عدة الأمة المدخول بها إن کانت حاملا أن تضع ما فی بطنها بلا خلاف
- إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة بعد الدخول
- إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعیة
- إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها
- المتوفی عنها زوجها لا تخلو إما أن تکون حائلا أو حاملا
- المتوفی عنها زوجها لا نفقة لها حاملا کانت أو حائلا بلا خلاف
- المتوفی عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر و عشر انقضت عدتها
- إذا کان للرجل زوجتان أو أکثر فطلق واحدة لا بعینها، ثم مات قبل التعیین
- إذا استحقت المطلقة السکنی استحقت ذلک فی منزل الزوج
- إذا طلق زوجته و استحقت السکنی فی منزله ثم باع الزوج المنزل
- إذا طلقت المرأة و هی فی منزل لا یملکه الزوج
- المتوفی عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف
- إذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذی هی فیه
- إذا أذن لزوجته فی الخروج من بلدها إلی بلد آخر، ثم طلقها ففیه أربع مسائل:
- إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها و وجب علیها العدة
- إذا طلقها و لزمتها العدة ثم أحرمت فعلیها أن تلازم المنزل
- إذا أذن لها فی الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت
- متی أذن لها فی الخروج إلی بلد و أطلق ذلک فخرجت ثم طلقها و اختلفا
- البدویة إذا طلقت أو مات عنها زوجها
- إذا طلق امرأته و هی فی منزل فخافت من انهدامه
- إذا وجب علی المعتدة حق
- إذا طلق زوجته و استحقت السکنی و لیس للرجل مسکن
- إذا طلق زوجته و هی فی منزلها فأقامت فیه حتی انقضت عدتها
- إذا کان مع الرجل زوجته فی سفینة فطلقها فإنه ینظر
- المعتدة التی تستحق السکنی علیها ملازمة البیت
- فصل فی الإحداد
- فصل فی اجتماع العدتین
- إذا طلق زوجته و شرعت فی العدة فلا یجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا
- و أما إذا کانت معتدة بالحمل
- و إذا وجبت العدتان لرجل واحد
- إذا خالع زوجته المدخول بها و لزمتها العدة
- إذا طلقت الأمة و شرعت فی العدة فباعها سیدها و هی معتدة
- إذا وجد امرأة علی فراشه فظنها أمته فوطئها ثم بان أنها امرأة حرة أجنبیة
- إذا نکحت المعتدة و وطئها الناکح
- إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نکحت
- إذا اوصی للحمل الذی ذکرناه قبل أن یتبین حاله
- إذا تزوج الرجل امرأة تزویجا صحیحا
- إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا فاعتدت بعض العدة
- إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا فشرعت فی العدة
- فصل فی امرأة المفقود و عدتها
- فصل فی عدة الإماء و استبرائهن
- لا خلاف أن الأمة المشتراة و المسبیة تستبرء کل واحدة منهما بقرء
- أم الولد إذا زوجها سیدها فإنها یحرم علی السید وطیها
- إذا مات السید و الزوج و لم یعلم أیهما مات أولا
- إذا ملک الرجل أمة بابتیاع
- المکاتب إذا جمع مالا و اشتری به أمة للتجارة، فإن الشراء جائز
- إذا ملک أمة بابتیاع أو هبة أو إرث أو استغنام لا یجوز وطیها إلا بعد الاستبراء
- إذا باع جاریة من امرأة ثقة و قبضها
- إذا ابتاع أمة و لم یقبضها فاستبرءت بحیضة ثم قبضها
- إذا ابتاع جاریة حاملا فان استبراءها یکون بوضع الحمل
- إذا کاتب أمة، فان ملکه یزول عن استمتاعها
- إذا کان متزوجا بأمة ثم اشتراها فان النکاح ینفسخ
- العبد المأذون له فی التجارة
- کل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما یختلفان فی مقداره
- إذا باع جاریة و ادعی أنها حامل
- إذا باع جاریة و ظهر حمل فادعی البائع أنه منه
- أقل الحمل ستة أشهر
- [فروع]
- کتاب الرضاع
- قال الله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ»
- فإذا ثبت هذا فالکلام بعده فی بیان العقد الذی یتعلق به ذلک
- فرع امرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم
- الرضاع إنما ینشر الحرمة إذا کان المولود صغیرا
- الرضاع لا حکم له إلا ما کان فی الحولین
- فی بیان ما هو رضعة و ما لیس برضعة
- لبن المیتة لا ینشر الحرمة
- إذا کانت له زوجة صغیرة لها دون الحولین
- إذا کان له امرأتان: صغیرة لها دون الحولین و کبیرة بها لبن من غیره فأرضعت الکبیرة الصغیرة
- إذا کان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولین، و کبیرة لها لبن من غیره
- إذا کان له أربع زوجات إحداها صغیرة لها دون الحولین و ثلاث کبائر بهن لبن
- إذا کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة فطلق إحداهما ثم أرضعتها الکبیرة
- إذا کان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولین، و کبیرة
- إذا کانت له زوجة کبیرة و زوجة صغیرة لها دون الحولین
- إذا کان له خمس أمهات أولاد فیهن لبن منه، فأرضعن مولودا
- رجل له خمس أخوات فیهن لبن، فأرضعن مولودا
- الذی یدور علیه عقد الرضاع
- إذا أرضعت الرضعات التی تحرم، و شکت فی الأخیرة لم یحرم علیها
- إذا کان لرجل زوجة فوجدها أبوه علی فراشه فوطئها یعتقدها زوجة نفسه
- رجل له زوجتان صغیرة لها دون الحولین، و کبیرة بها لبن من غیره
- رجل له زوجة کبیرة و آخر له زوجة صغیرة لها دون الحولین
- إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولودا لقوم صارت امه من رضاع
- إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بامه نسبا عندهم
- و إذا أتت امرأته بولد فنفاه باللعان فأرضعت المرأة مولودا بلبن هذا الولد
- إذا کان له امرءتان أمة کبیرة و حرة صغیرة
- رجل له أم ولد و زوجة صغیرة، فأرضعتها أم ولده، انفسخ
- رجل له أم ولد و له ولد له زوجة صغیرة
- فان وطئ أمته، ثم کاتبها فأرضعت زوجة له صغیرة انفسخ نکاحها
- شهادة النساء لا تقبل فی الرضاع عندنا
- إذا ادعی الزوج بعد عقد النکاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع
- فان کانت الزوجة هی التی ادعت أن زوجی هذا محرم لی من رضاع
- إذا نزل للبکر أو الثیب لبن و لا زوج لها
- فإن أرضعت امرأة جاریة لقوم و صبیا لقوم آخرین
- رجل له زوجتان: صغیرة و کبیرة بها لبن من غیره
- إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنکر
- امرأة کبیرة تزوجت بصغیر له دون الحولین
- فرع رجل تزوج بامرأة کبیرة فاستولدها و طلقها و فیها لبن
- فرع رجل استبرأ أم ولده فزوجها من طفل حر له دون الحولین، فأرضعته
- فرع امرأتان حلبت إحداهما رضعة فی قدح، و حلبت الأخری حلبة فی ذلک القدح
- فرع امرأة أرضعت صغیرة الرضعات التی تحرم إلا واحدة
- فرع رجل تزوج بثلاث نسوة: صغیرة لها دون الحولین و کبیرتین
المبسوط : فی فقه الامامیه 5
اشارة
سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، 460 - 385ق
عنوان و نام پدیدآور : المبسوط : فی فقه الامامیه/ تالیف ابی جعفر محمدالحسن بن علی الطوسی؛ صححه و علق علیه محمدتقی الکشفی.
مشخصات نشر : طهران: المکتب المرتضویه، [1363؟].
مشخصات ظاهری : 8ج.
شابک : 3500ریال(دوره کامل) ؛ 6000ریال:ج.3 ؛ 6000ریال:ج.4
یادداشت : تصحیح و تعلیق جلد 3 - 8 توسط محمدالباقر البهبودی
یادداشت : ج 3، 4 (چاپ دوم: 1373).
یادداشت : ج.1 (چاپ دوم: 1378ق.= 1336).
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 5ق.
شناسه افزوده : کشفی، محمدتقی، 1304 - ، مصحح
شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، 1308 - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP158/5/ط9م2 1363
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 63-2558
ص :1