- اشارة
- [مقدمة المؤلف
- [كتاب الحج
- [القول في حجة الإسلام و ما يجب بالنذر و ما في معناه و في أحكام النيابة]
- المسألة الأولى لا إشكال في وجوب الحجّ على من استطاع إليه
- المسألة الثّانية انما يجب الحجّ بأصل الشّرع مرّة واحدة لا أزيد
- المسألة الثّالثة لا إشكال في وجوب الحجّ في أوّل عام الاستطاعة
- المسئلة الرابعة بناء على الفور لا إشكال في تحقّق المعصية مع التأخير بلا عذر
- المسئلة الخامسة لو توقّف ادراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات
- المسئلة السّادسة إذا صار مستطيعا و تعدّد الرفقة
- شرائط وجوب حجّة الإسلام أمور
- أحدها العقل
- الثّاني البلوغ
- المسألة الثامنة لا يجب الحجّ على الصّبي
- المسئلة التّاسعة يستحبّ للصبيّ المميّز ان يحج
- المسئلة العاشرة هل يتوقّف حجّ الصّبي المميّز على اذن الولي أم لا
- المسئلة الحادية عشر لا إشكال في وجوب حجّة الإسلام على البالغ و ان لم يأذن الولي
- المسئلة الثّانية عشر الظاهر استحباب إحجاج الصبي
- المسئلة الثّالثة عشر هل يستحبّ إحجاج الصّبي مطلقا
- المسئلة الرّابعة عشر اختلف العلماء في انّ المراد من الوليّ هل هو الولي الشرعي
- المسئلة الخامسة عشر هل يلحق بالصّبي الصّبية أم لا
- المسئلة السّادسة عشر قد عرفت الإشكال في جواز تصرّفات الصّبي
- المسئلة السّابعة عشر هل يجب الهدي على الوليّ أو على الصّبي
- المسئلة الثّامنة عشر كفّارة الصّيد هل هي على الوليّ أو الصّبي وجهان
- المسئلة التّاسعة عشر سائر الكفّارات هل يتعلق على الصّبي أو الوليّ أو لا يتعلق على أحدهما
- المسئلة العشرون الصبي إذا حجّ و أدرك المشعر بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أم لا وجهان
- المسئلة الحادية و العشرون من حجّ باعتقاد انّه غير بالغ فبان بعد الحجّ انه كان بالغا يجزيه عن حجّة الإسلام
- الشّرط الثالث الحرّيّة
- المسئلة الثانية و العشرون لا ريب في انّ المملوك لا يجب عليه الحج
- المسئلة الثالثة و العشرون هل يملك العبد شيئا أم لا فيه أقوال
- المسئلة الرابعة و العشرون إذا حجّ المملوك أو المملوكة بإذن مولاهما فيصح
- المسئلة الخامسة و العشرون إذا حجّ العبد بإذن مولاه ثمّ انعتق و أدرك أحد الموقفين فقد أجزأه عن الحجّ الواجب
- المسئلة السادسة و العشرون هل يجب على العبد بعد الانعتاق تجديد نية الإحرام أم لا
- المسئلة السّابعة و العشرون هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدّخول
- المسئلة الثّامنة و العشرون لا إشكال في اجزاء حجّة حجّة الإسلام إذا أدرك الموقفين كليهما
- المسئلة الثّلاثون إذا اذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له ان يرجع في اذنه
- المسئلة الحادية و الثّلاثون لو اذن السّيد له في الحجّ ثمّ رجع قبل تلبّس المملوك به لا إشكال في عدم جواز تلبّسه بالإحرام
- المسئلة الثانية و الثّلاثون يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه
- المسئلة الثّالثة و الثّلاثون لا إشكال في انّه إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
- المسئلة الرّابعة و الثّلاثون العبد الذي لم ينعتق فهل هديه عليه أو على مولاه أو عليه الصّوم
- المسئلة الخامسة و الثّلاثون إذا فعل المملوك ما يوجب الكفّارة فهل هي عليه أو على مولاه
- المسئلة السادسة و الثّلاثون لو جامع المملوك المأذون زوجته قبل المشعر فهو كالحر
- المسئلة السّابعة و الثّلاثون هل يجب على المولى تمكينه من القضاء أم لا
- المسئلة الثّامنة و الثّلاثون ان جامع العبد مع زوجته ثمّ انعتق قبل المشعر فلا إشكال في انّه كالحر
- المسئلة التّاسعة و الثّلاثون إذا أفسد حجّه بالجماع قبل المشعر و لكن انعتق بعد المشعر فالحكم كما ذكر
- المسئلة الأربعون لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك
- الشّرط الرابع الاستطاعة
- [الاستطاعة المالية]
- المسئلة الحادية و الأربعون لا شكّ في اشتراط الاستطاعة
- المسئلة الثّانية و الأربعون لا ريب في انّ من لم يكن له راحلة و لكن كان المشي له الى الحجّ سهلا يجب عليه الحجّ ماشيا
- المسئلة الثّالثة و الأربعون قد عرفت ممّا حقّقناه عدم اشتراط التمكّن من الراحلة إذا كان المشي ميسورا له
- المسئلة الرابعة و الأربعون قد عرفت أيضا ممّا حقّقناه عدم اشتراط وجود الزاد و الراحلة عينا
- المسئلة الخامسة و الأربعون يعتبر في وجوب الحجّ القدرة على تحصيل المقدّمات
- المسئلة السّادسة و الأربعون إذا صار متموّلا في هذه السّنة و ذا ثروة كثيرة و لكن لم يجد إلّا مركبا ليس من شأنه ركوبه في المسافرة فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ عليه
- المسئلة السابعة و الأربعون من لم يكن له مال بمقدار الحجّ و لكن كان له كسب يشتغل به في السّفر
- المسئلة الثامنة و الأربعون من سافر من طهران الى امريكا مثلا و استطاع هناك بان يحجّ منه و عاد الى طهران أو غيره ممّا يقصده وجب عليه الحج
- المسئلة التّاسعة و الأربعون من أحرم للحجّ فاستطاع بعد الإحرام فهل يجب عليه إتمام الحجّ مستحبا
- المسئلة الخمسون إذا وجد الطّيارة للحجّ مثلا و لكن لم يوجد شركاء يركبون معه فان لم يتمكّن من أداء أجرتها بتمامها سقط الوجوب
- المسئلة الإحدى و الخمسون غلاء اجرة السّيارة أو الطّيارة أو نحوهما في هذه السّنة لا يوجب سقوط وجوب الحج
- المسئلة الثانية و الخمسون كما يشترط الزاد و الراحلة للحجّ ذهابا كذلك يشترط التّمكن منهما إيابا لمن أراد العود الى وطنه
- المسئلة الثّالثة و الخمسون ان لم يكن له من الأموال المنقولة و غير المنقولة إلّا ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه
- المسئلة الرابعة و الخمسون من كان له دار موقوفة هي مسكنه و دار آخر مملوكة له
- المسئلة الخامسة و الخمسون إذا كانت له دار لائقة بحاله بحيث لا يزيد عن شأنه و لكن ان باعها و اشترى دارا آخر بنصف ثمنه كانت هذه أيضا موافقا لشأنه فهل يجب البيع و الحجّ لصدق الاستطاعة أم لا
- المسئلة السّادسة و الخمسون لا يجب عليه بيع الدّار التي يحتاج إليها للسّكونة
- المسئلة السّابعة و الخمسون إذا لم يكن له مسكن أو سائر المستثنيات ممّا يحتاج اليه لكن عنده ما يمكن شرائها به من النّقود أو نحوها فالظاهر وجوب صرفها في الحج
- المسئلة الثّامنة و الخمسون إذا كان عنده ما يكفيه لمصارف الحجّ و لكن نازعته نفسه الى النّكاح فالظّاهر وجوب الحج
- المسئلة التّاسعة و الخمسون إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تمّ به مؤنته فهو على وجوه
- المسئلة الستّون من لم يكن له ما يحجّ به أصلا و لكن يمكن له الاستقراض لان يحجّ به فلا إشكال في عدم وجوبه
- المسئلة الحادية و السّتون إذا كان عنده ما يكفيه لمصارف الحجّ و لكن عليه دين
- تنبيهات
- الأوّل ما حقّقناه هو ممّا يستفاد من مفهوم الاستطاعة الّتي هي مناط وجوب الحج لغة و عرفا
- التنبيه الثّاني قد يتوهّم انّه يجب تقديم ما هو الأسبق سببا من الاستطاعة للحجّ أو الدّين
- التنبيه الثّالث قال في العروة يظهر من صاحب المستند (العلّامة الفاضل النّراقي أعلى اللّه مقامه الشريف) انّ كلا من أداء الدّين و الحجّ واجب
- المسئلة الثّانية و السّتون إذا دار الأمر بين صرف المال الذي عنده في الحجّ أو الزكاة فهل يقدّم الحجّ أو الزّكوة
- المسئلة الثّالثة و الستّون إذا كان له مال و دار امره بين صرفه في الحجّ أو الخمس فهو أيضا كدوران الأمر بين الحجّ و الزكاة
- المسئلة الرّابعة و الستّون إذا شكّ في مقدار ماله و انّه وصل الى حدّ الاستطاعة أم لا هل يجب عليه الفحص أو لا
- المسئلة الخامسة و الستّون من كان له نفقة الذّهاب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج امره بعد العود لكن لا يعلم بقائه فهل يمكن استصحاب البقاء أم لا
- المسئلة السّادسة و الستّون الظّاهر ان المناط في الاستطاعة هو القدرة على الذّهاب الى الحجّ في موسمه الى ان يأتي بتمام اعمال الحج
- اشارة
- تنبيهات
- الأوّل قد عرفت من مطاوي ابحاثنا انّه لا مانع من ازالة التموّل قبل الموسم
- التنبيه الثّاني قد يقال ببطلان الهبة و الوقف و الصّلح و النّكاح و النّذر و العتق و سائر المعاملات بالمال الذي يستطيع به
- التّنبيه الثّالث ان تصرّف في المال الذي يستطيع به بهبة أو صلح و نحوهما للفرار من الحج
- التنبيه الرابع قال في العروة و الظاهر انّ المناط في عدم جواز التّصرف المخرج هو التمكّن في تلك السّنة
- المسئلة السّابعة و الستّون من كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّا الى ماله الحاضر
- المسئلة الثامنة و الستّون إذا وصل ماله الى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو غافلا عنه
- المسئلة التّاسعة و الستّون من اعتقد انّه غير مستطيع فحجّ ندبا فالظاهر انّه يجزي عن حجّة الإسلام
- المسئلة السّبعون هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة لمئونة الحج
- المسئلة الحادية و السّبعون يشترط بقاء الاستطاعة ذهابا و إيابا في الحج
- المسئلة الثّالثة و السّبعون إذا نذر ان يزور الحسين (ع) في كلّ عرفة حصلت الاستطاعة فهل يقدّم النّذر مطلقا أو الحجّ مطلقا
- المسئلة الرّابعة و السّبعون قال في العروة الوثقى النّذر المعلّق على أمر قسمان
- المسئلة الخامسة و السّبعون من عرض عليه ما يحجّ به يصير مستطيعا و يجب عليه الحج
- المسئلة السّادسة و السّبعون لو كان له بعض ما ينفق في الحجّ فبذل الباذل له البقيّة يجب الحج
- المسئلة السابعة و السّبعون لا إشكال في وجوب الحجّ ان بذله نفقة الذّهاب و الإياب مع نفقة العائلة
- المسئلة الثّامنة و السّبعون هل يمنع الدّين عن وجوب الحجّ في الاستطاعة البذليّة
- المسئلة التّاسعة و السّبعون بناء على اشتراط الرّجوع عن الحجّ إلى كفاية في الاستطاعة، الماليّة كما سيجيء شرحها فالظّاهر عدم اشتراطه في الاستطاعة البذليّة
- المسئلة الثّمانون قبول الهبة و ان لم يكن واجبا و لكنّ الظّاهر أنّه واجب في موسم الحج
- المسئلة الحادية و الثّمانون في وجوب الحجّ على من عرض عليه الحجّ لا فرق بين ان يكون الباذل بذل المال من ماله أو من الموصى به أو المنذور أو الموقوفة أو غير ذلك
- المسئلة الثّانية و الثّمانون قال العلّامة الطّباطبائي في العروة إذا أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه ان يحج
- المسئلة الثّالثة و الثّمانون الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام
- المسئلة الرّابعة و الثمانون هل يجوز الرّجوع للباذل عن بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام أو بعده
- المسئلة الخامسة و الثّمانون إذا رجع الباذل عن بذله في أثناء الطّريق فهل يجب عليه أداء نفقة عود المبذول له أم لا
- المسئلة السّادسة و الثّمانون قال في العروة الوثقى إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
- المسئلة السّابعة و الثّمانون ثمن الهدي هل هو على الباذل
- المسئلة الثّامنة و الثّمانون إذا اتى بما يوجب الكفّارة عمدا اختيارا فهي عليه لا على الباذل
- المسئلة التّاسعة و الثّمانون قال في العروة في مسئلة (45) انّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
- المسئلة التّسعون لو بذل له مالا بمقدار يكفي لحجّة
- المسئلة الحادية و التّسعون لو رجع الباذل عن بذله في الأثناء
- المسئلة الثّانية و التّسعون قال في العروة لو عيّن له مقدارا ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام
- المسئلة الثّالثة و التّسعون ان قال اقترض و حجّ و علىّ دينك فالظّاهر عدم وجوب الاقتراض عليه و لا الحج
- المسئلة الرّابعة و التّسعون لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ انّه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان
- المسئلة الخامسة و التّسعون قال في العروة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج
- المسئلة السّادسة و التّسعون إذا استأجره للخدمة بما يصير به مستطيعا للحجّ فهل يجب عليه القبول منه
- المسئلة السّابعة و التّسعون من ليس مستطيعا و لكن استؤجر للحجّ نيابة فصار مستطيعا بالأجرة فهل يجب عليه الحجّ نيابة أو حجّة الإسلام.
- المسئلة الثّامنة و التّسعون من حجّ متسكّعا بلا استطاعة لا يجزي عن حجّة الإسلام
- المسئلة التّاسعة و التّسعون إذا لم يكن مستطيعا و حجّ عن غيره فلا يجزي عن حجّة الإسلام لنفسه
- المسئلة المائة لما عرفت في المسئلة (41) انّ المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة العرفيّة
- المسئلة الحادية و المائة هل يعتبر الرّجوع الى كفاية
- المسئلة الثّانية و المائة لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والديه للحجّ إلّا بإذنهما
- [الاستطاعة المالية]
- [القول في حجة الإسلام و ما يجب بالنذر و ما في معناه و في أحكام النيابة]
براهين الحج للفقهاء و الحجج (الحج)
اشارة
سرشناسه : مدني كاشاني رضا، 1282 - 1371. عنوان و نام پديدآور : براهين الحج للفقهاء و الحجج من مصنفات المدني كاشاني مشخصات نشر : كاشان مرسل 1382. مشخصات ظاهري : 4 ج. شابك : 964-6446 ؛ (دوره 9648288992 ؛ (ج 1): 9648288305 ؛ (ج 2): 9648288313 ؛ ( ج. 3، چاپ چهارم 9648288976 ؛ (ج 4): 9648288984 يادداشت : عربي يادداشت : ج 4 - 1 (چاپ چهارم 1385). يادداشت : ج. 3 (چاپ چهارم: 1385). موضوع : حج موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه رده بندي كنگره : BP188/8 /م 36ب 4 رده بندي ديويي : 297/357 شماره كتابشناسي ملي : م 82-11744
[مقدمة المؤلف
المجلد الأول براهين الحجّ للفقهاء و الحجج من مصنّفات الفقيه الكبير آية اللّه العظمي الحاج آقا رضا المدني (كاشاني).
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه الذي جعل الحجّ فريضة علي من استطاع من النّاس و استغني عمّن كفر به بوسوسة الخنّاس و الصّلوة و السّلام علي النّبيّ الخاتم الذي لا يوصف فضائله بالبيان و لا بالقلم و القرطاس و علي آله الّذين أمروا بالعدل و القسطاس و اللّعن الدّائم علي من خالفهم من الأرجاس و الأنجاس إلي يوم يحشر فيه جميع الناس.
و بعد فيقول العبد المذنب الفاني الحاجّ رضا المدنيّ القاشاني نجل العالم الجليل و الحبر النّبيل المولي عبد الرّسول ابن محمّد بن زين العابدين بن محمود بن آقا عليّ الشيرازي أصلا و القاشاني نفسا و أبا و جدّا. بعد تنظيم نسخة لمناسك الحجّ مختصرا التمس منّي بعض الأحبّاء أن أكتب رسالة أبسط منها بل أشير إلي