الآراء حول کتاب الاجارة Popular

  • الآراء حول کتاب الاجارة
الآراء حول کتاب الاجارة
الآراء حول
كتابُ الإِجارَةِ
تقریر بحث
سماحة ایة الله العُظمى الإمام السيّد عَلىّ العَلامَة الفانيّ الإصفهانيّ
دامَ ظِلّهُ الْعالي
المحرّر الرقمي: محمدرضا دهقانزاد
تاریخ طبع 1403 ق - 13602 ش
ص: 1

هذا الكتاب ...:
هویة الکتاب؛ اشارة؛ الفصل الأوّل: في تعریف الإجارة؛ أدلة التّعاریف و نقدها : ؛ إیرادات ثلاثة علی التعریف المختار و أجوبتها؛ نقد كلام المحقق الطِّهرانی (رحمه الله) : ؛ الكلام في عقد الاجارة : ؛ شرائط العقود علی المشهور؛ ما معنة أصالة الفساد في المعاملات؛ إطلاق المسبِّب یستلزم إطلاق السَّبب؛ هل یعتبر اللفظ فى المعاملات؛ هل تعتبر العربية فى ألفاظ العقود ؟ : ؛ هل تعتبر الصّراحة في ألفاظ المعاملات و کذا الحقیقة فیها؛ الكلام في لزوم عقد الاجارة : ؛ بیان مختارنا في متعلق الوفاء؛ العهود على ثلاثة أقسام ؛ إشارة إجمالیة إلی الخیارات؛ تحقيق في الاقالة:؛ المشايخ على ثلاثة طوائف؛ لا تبطل الاجارة بالبيع:؛ الشرائط على ثلاثة أقسام ؛ انفساخ الاجارة بالموت وعدمه : ؛ بطلانها فى بعض الموارد ؛ (تنبيهان )؛ كلُّ ما صحّ اعارته صحَّ إجارته؛ إجارة المشاع جايزة كالمقسوم : ؛ والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدٍّ أو تفريط : ؛ تحقيق في بطلان العمل بالقياس : ؛ صحة اشترط الضِّمان في مورد الأمانة المالكيّة ؛ تخقیق إستصحاب العدم الازلي؛ ما معني موافقة الشرط لکتاب الله؛ جواز الشرط النتیجة؛ عدم ضمان المستأجر بعد إنتهاء المدة : ؛ كفاية مجرد التخلية عن التخلية عن الرّدِّ: ؛ حكم تلف المال في أثناء الايصال :؛ حكم الضمان فى الاجارة الباطلة : ؛ تذییل؛ هل يصّح خيار المجلس في الاجارة : ؛ الفصل الثاني في شرائطها : ؛ الكلام فى إجارة الصبّى : ؛ الأخبار الواردة في البلوغ و معني رفع القسم عن الصَّبيِّ و أنَّ عمدة الخطاءُ؛ الكلام فى إشتراط معلومية الأجرة فى الاجارة : ؛ تملك الاجرة بنفس العقد :؛ في وجوب التَّسليم و عدمه : ؛ حكم ما إذا كانت الأجرة معيوبة ؛ في ثبوت الأرش في المقام و عدمه؛ الإجارة العين المستاجرة باكثر مما استأجره : ؛ إشتراط تنقيص الأجرة : ؛ وهم و دفع في أنّ المنفعة الخاصة قابلة للتقیید أم لا؟؛ فروعٌ، في إشتراط ایصال ألمتاع في مکان معیَّن؛ لو قال آجرتك الدّار کلَّ شهرٍ بکذا؛ المبهم على ثلاثة أقسام ؛ في بیان حقیقة الاباحة بالعوض؛ لو قال آجرتك شهراً بكذا وإن زاد فبالنسبة؛ فرعان یناسبان المقام؛ التحقيق في الاجارة التخييريّة؛ إستحقاق الأجير الأجرة بنفس العمل : ؛ التفاوت في حقیقة إتمام العمل في الموارد؛ الحاجة العمل إلى المئون :؛ الحکم بالاستحقاق التَّدریجي للاجرة في الاعمال التَّدریجیَّه؛ في بیان وجوب أجرة المثل إذا بطل عقد الاجارة؛ في الاستدلال بقاعدة لاضرر في المقام؛ ما هي قاعدة الاقدام و هل هي مُضَمِّنة أم لا؟؛ في بیان قاعدة إحترام مال المسلم؛ هل عمل الحرّ مالٌ أم لا؟؛ هل قاعدة الاحترام شاملة للمنافع الفائتة؟؛ في قاعدة الاتلاف و الید و ما یضمن... الخ و غیرها؛ و ينبغى التنبيه على أمور، الأوّل، قال الشّهید بعدم الضَّمان في الاجارة بلا أجرة إذا بطلت لکونها بلا أجرة ؛ ينبغى التَّنبيه على أمور الاوَّل، قال الشَّهيد بعدم ألضَّمان فى ألاجاره بلا أجرة إذا بطلت لكونها بلا أجرة؛ ذهب صاحب الشّرايع إلى عدم ضَمان المستأجر المنافع ألفائتة تحت يده في الاجاره ألباطلة؛ هل یصحُّ جعل عمل الحرِّ عوضاً؟؛ ما قاله الاردبیلي في ضَمان عمل ألحر؛ إستدلال القائلين بعدم ضمان عمل الحرّ ؛ کراهة إستعمال الاجير قبل مقاطعة الأجرة:؛ في بيان حقيقة المعاملة بلاتعيين الاجرة؛ يكره تضمين ألاجير إلا مع التهمة : ؛ هل القواعد العامة تقتضى الضَمان ؟ والجمع الدَّلالى بين الاخبار الواردة في ضَمان الاجير؛ الثالث : يشترط أن تكون ألمنفعة مملوكة؛ إجارة الاعيان الموقوفة ؛ بیان تمليك المنفعة على العنوان ومعنى الوجود السِّعىِّ ؛ ألبحث عن الضمان وعدمه على ضوءّ ألاخبار؛ في إجارة المستأجر ما إستأجره إذا كانت المنفعة الخاصة موردًا للاجارة ؛ فيما إذا كانت الاجاره ألمطلقة أشترط فيها إستيفاءُ المنفعة من المستأجر و آجرما إستأجره ؛ فی بیان شرط النتيجة ؛ في بيان شرط ألفعل ؛ إذا أسقط ألمالك حقَّه الثابت من ناحية الاشتراط هل تصحُّ الاجارة الثّانية أم لا و فيه أنَّ التَّخصيص غير منوِّع ؛ إذا قلنا ببطلان الاجاره ألثّانية وإستوفى المستاجر الثّاني المنفعة ؛ في تحقيق المنافع المتضادَّة ؛ يشترط في المنفعة ان تكون معلومة ؛ في بيان ألطرق المعيِّنه للمنفعة ؛ في الاجير ألخاصِّ؛ بیان ما هو المختار عندنا من التّفصيل في الاجير ألخاصِّ إذا إشتغل للمستأجر الثّاني ؛ تنبيهاتٌ حول الاجير الخاصّ وفيه بيان الحيازه و فيه التَّنبيه الاوَّل ؛ التَّنبيه الثّانى لو أتى الاجير الخاصُّ العمل لنفسه أو لغير المستأجر الاوَّل و فيه بيان إنطباق ألقاعدتين على موردٍ واحد وعدمه ؛ مختارنا في ألمسئلة ؛ في الاجير المشترك وأقسامه ؛ هل تقتضى الاجارة التعجيل أم لا ؟ ؛ هل السَّبق ألزمانى مرجّحٌ للانيان بأحد الواجبين أم لا ؟ ؛ ينبغى التنبيه على أمور : ؛ إذا كانت الاجارة على نحو الكلّى فى ألمعيَّن و تضيَّق الوقت بطلت الاجارة الثانيه ؛ و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الاجرة به : ؛ في مقال أبي حنيفة بان المنفعه تُملك بالاستيفاء و جوابه من الاجلَّة ؛ هل يشترط إتصال مدة الاجارة بالعقد : ؛ لا دليل على إشتراط الاتّصال في صحة ألعقد ؛ تصحّ إجارة المنافع المستقبلة ؛ إذا سلّم العين المستأجرة و مضت مدة الاجارة : ؛ اقتضا قاعدة اليد للضَّمان ؛ في بيان ما يتحقق به التَّسليم ؛ لو زال ألالم بنفسه بعد العقد؛ ولو إستأجر شيئًا فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة : ؛ تنبیهان : ؛ تعيين المحمول : ؛ لا يكفى إشتراط حمل ألزّاد مالم يعيِّنه وإذا فني ليس له حمل بد له مالم يشترط ؛ إجارة مركوب للرّكوب عليه متناوباً : ؛ موارد ضمان الدابَّة:؛ إجارة العقار بالمشاهدة:؛ تعيين ألارض لحفر البئر:؛ إستيجار المرأة للرِّضاع ؛ حاجة بعض الاعمال كالخياطة إلى الاعيان كالخيط ؛ إذا لم يأذن الزَّوج زوجته للارضاع ؛ حق الاستمتاع إستيفائيًّ ..؛ إجارة المرأة نفسها للارضاع قبل الزَّوجيَّة ؛ فى موت المرضعة أو ألمرتضع و أنواع الاجارة حينذاك ؛ إستئجارُ ألارض ليعمل مسجدًا ؛ حكم التَّصرف في الاراض المفتوحة عنوة ؛ الإجارة الدَّراهم والدَّنانير ؛ تخلف الشَّرط في ألحمل ؛ إشتراط إباحة المنفعة في الاجارة؛ إشتراط القدرة على تسليم المنفعة ؛ منع ألموجر عن الاستيفاءِ؛ انهدام المسكن في الاجارة؛ تتميمٌ للبحث:؛ الفصل الثالث: مسائل في أحكام الاجارة:؛ ألاولى : أن يكون المستأجر قد وجد عيباً في العين المستأجرة . ؛ ألثّانية، ألعين أمانة في يد المستأجر يضمنها بالتعدّى أو التَّفريط ؛ ألثالثة، هل يجوز للاجير الّذى تقبَّل عملاً أن يقبِّله غيره بنقيصةٍ أم لا ؟ ؛ الرّابعة، يجب على المستأجر سقى الدابَّة وعلفها ؛ الخامسة ،اذا أفسد الصّانع ضمن ؛ السّادسة، لو تلفت ألعين فى يد الصّانع لا بسببه ولا بتعدٍّ ولا بتفريطٍ ؛ السّابعة، لو إستأجر أجيرًا لينفذه فى حوائجه فعلى من تكون نفقته ؟ ؛ الثّامنة، صاحب الحمّام لا يضمن إلّا ما أودع وفرَّط في حفظه أو تعدّى فيه ؛ التّاسعة، في كيفية، إبراءِ ما في الذّمة ؛ العاشرة، إذا آجر عبده ثم أعتقه ؛ الحادية عشرة، إذا أجر الوصىُّ صبيًّا مدة یعلم ببلوغه فيها ؛ الثّانية عشرة، إذا إستأجر أجيرا ليعمل له صنعاً فهلك الاجير فهل هناك ضَمان على المستاجر أم لا ؟ ؛ الثّالثة عشرة، في أقسام إستيفاء العمل بالأمر المعاملي؛ الرّابعة عشرة في ما يتوقف عليه توفية المنفعة ؛ خاتمة في التَّنازع؛ الاوَّل : إذا تنازعا في أصل ألاجارة؛ الثّاني، لو إتفقا في الاذن بالتصرف و قال ألمالك بانه على وجه الاجارة وقال المأذون له كان على وجه العاريَّة ؛ ألثَّالث ، إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه و أنَّه تمام الدّار مثلاً أو نصفها؛ الرّابع : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة؛ ألخامس : إذا تنازعا فى أنَّه آجره بغلاً أو سيارةً مثلاً ؛ السّادس : إذا إختلفا في الصحة و الفساد؛ السّابع : قال فى العروه : إذ احمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر إستأجرتك على أن تحمله إلى ألبلد ألفلاني؛ الثّامن، إذا خاط ثوبه قباءً و إدَّعى المستأجر أنَّه أمره بان يخيطه قميصًا ؛ الفهرس لكتاب الاجارة
Publisher
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
19270
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
File Format HTML
Book Version
1