- مشخصات کتاب
- فرائد الاصول
- اشارة
- المقصد الأول فی القطع
- المقصد الثانی فی الظن
- اشارة
- المقام الأول إمکان التعبد بالظن عقلا
- المقام الثانی فی وقوع التعبد بالظن فی الأحکام الشرعیة
- اشارة
- الظنون المعتبرة
- اشارة
- الأمارات المعمولة فی استنباط الأحکام الشرعیة من ألفاظ الکتاب و السنة
- و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
- و من جملة الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهرة فی الفتوی
- و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغیر العلم خبر الواحد فی الجملة عند المشهور بل کاد أن یکون إجماعا
- الثانی حجیة مطلق الظن
- اشارة
- الأول أن فی مخالفة المجتهد لما ظنه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم
- الثانی أنه لو لم یؤخذ بالظن لزم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح
- (الثالث ما حکاه الأستاذ عن أستاذه السید الطباطبائی قدس سرهما
- الدلیل الرابع هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد
- اشارة
- و أما المقدمة الأولی
- و أما المقدمة الثانیة
- المقدمة الثالثة
- المقدمة الرابعة
- و ینبغی التنبیه علی أمور
- الأمر الأول [لا فرق فی الامتثال الظنی بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری]
- الأمر الثانی نتیجة دلیل الانسداد قضیة مهملة أو کلیة
- الأمر الثالث لا فرق بین الظن من أمارة علی حکم و أمارة متعلقة بألفاظ الدلیل
- الأمر الرابع الثابت بالمقدمات هو الاکتفاء بالظن فی الخروج عن عهدة الأحکام
- الأمر الخامس فی اعتبار الظن فی أصول الدین
- الأمر السادس إذا بنینا علی عدم حجیة ظن فهل یترتب علیه آثار أخر غیرها
- المقصد الثالث من مقاصد الکتاب فی الشک
- مقدمة
- أما المقام الأول و هو حکم الشک فی الحکم الواقعی من دون ملاحظة الحالة السابقة
- اشارة
- و الموضع الأول و هو الشک فی نفس التکلیف
- اشاره
- فالمطلب الأول فیما دار الأمر فیه بین الحرمة و غیر الوجوب
- اشارة
- المسألة الأولی ما لا نص فیه
- المسألة الثانیة ما إذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمة و غیر الوجوب من جهة إجمال النص
- المسألة الثالثة أن یدور حکم الفعل بین الحرمة و غیر الوجوب من جهة تعارض النصین و عدم ثبوت ما یکون مرجحا لأحدهما
- المسألة الرابعة دوران الحکم بین الحرمة و غیر الوجوب مع کون الشک فی الواقعة الجزئیة لأجل الاشتباه فی بعض الأمور الخارجیة
- المطلب الثانی فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمة من الأحکام
- المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمة
- المسألة الأولی فی حکم دوران الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدلیل علی تعیین أحدهما بعد قیام الدلیل علی أحدهما
- المسألة الثانیة إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدلیل
- المسألة الثالثة لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهة تعارض الأدلة
- المسألة الرابعة لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
- الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به
- اشارة
- المطلب الأول دوران الأمر بین الحرام و غیر الواجب و مسائله أربع
- المسألة الأولی.
- اشارة
- أما المقام الأول الشبهة المحصورة
- المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة
- و المعروف فیها عدم وجوب الاجتناب و یدل علیه وجوه
- الأول الإجماع الظاهر المصرح به فی الروض و عن جامع المقاصد
- الثانی ما استدل به جماعة من لزوم المشقة فی الاجتناب
- الثالث الأخبار الدالة علی حلیة کل ما لم یعلم حرمته
- الرابع بعض الأخبار الدالة علی أن مجرد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراما.
- الخامس أصالة البراءة
- السادس عدم الابتلاء
- و المعروف فیها عدم وجوب الاجتناب و یدل علیه وجوه
- ضابط المحصور و الارتکاب و النسبة و بقیة المسائل
- و أما المسائل الثلاث الأخر
- المسألة الأولی.
- المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام
- اشارة
- أما القسم الأول فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین أمرین متباینین.
- اشارة
- أما المسألة الأولی ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیر الحرام من جهة عدم النص المعتبر
- المسألة الثانیة ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیره من جهة إجمال النص
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصین
- المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغیر الحرام من جهة اشتباه الموضوع
- و ینبغی التنبیه علی أمور
- القسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقل و الأکثر
- المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
- خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل
- المقام الثانی فی (الاستصحاب
- اشارة
- بقی الکلام فی أمور
- [الاقوال فی الاستصحاب]
- [ادله حجیة الاستصحاب]
- [ادله الاقوال الاستصحاب]
- و ینبغی التنبیه علی أمور.
- خاتمة
- تقدیم الاستصحاب علی الأصول الثلاثة.
- اشارة
- أما الکلام فی المقام الأول و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
- المسألة الأولی أن الید مما لا یعارضها الاستصحاب بل هی حاکمة علیه
- المسألة الثانیة فی أن أصالة الصحة فی العمل بعد الفراغ عنه لا یعارض بها الاستصحاب
- المسألة الثالثة فی أصالة الصحة فی فعل الغیر
- المقام الثانی فی بیان تعارض الاستصحاب مع القرعة
- المقام الثالث فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملیة أعنی البراءة و الاشتغال و التخییر
- و أما الکلام فی تعارض الاستصحابین
- خاتمة فی التعادل و الترجیح
- اشارة
- إن المتعارضین إما أن لا یکون مع أحدهما مرجح فیکونان متکافئین متعادلین و إما أن یکون مع أحدهما مرجح.
- المقام الأول فی المتکافئین
- المقام الثانی فی التراجیح
- اشارة
- أما المقام الأول و هو ترجیح أحد الخبرین بالمزیة الداخلیة أو الخارجیة
- المقام الثانی فی ذکر الأخبار الواردة فی أحکام المتعارضین و هی أخبار
- المقام الثالث فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصة
- المقام الرابع فی بیان المرجحات
- المحتویات
- المصادر
- تفسیر
- اشاره
- سوره یوسف علیه السّلام
- اشاره
- آیات 1 تا 5
- آیات 6 تا 9
- آیات 10 تا 14
- آیات 15 تا 18
- آیات 19 تا 20
- آیات 21 تا 23
- آیات 24 تا 29
- آیات 30 تا 35
- آیات 36 تا 40
- آیات 41 تا 42
- آیات 43 تا 49
- آیات 50 تا 52
- آیات 53 تا 57
- آیات 58 تا 62
- آیات 63 تا 66
- آیات 67 تا 68
- آیات 69 تا 76
- آیات 77 تا 80
- آیات 81 تا 87
- آیات 88 تا 93
- آیات 94 تا 98
- آیات 99 تا 102
- آیات 103 تا 109
- آیات 110 تا 111
- سوره رعد
- المکاسب
- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- فالاکتساب المحرم أنواع
- و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الأخبار
- [تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة]
- و معنی حرمة الاکتساب
- فالاکتساب المحرم أنواع
- اشارة
- [النوع] الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
- و فیه مسائل ثمان
- الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم
- الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان
- الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف
- الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
- الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها التی تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة
- اشارة
- [ظهور مکاتبة الصیقل فی الجواز]
- [بیع المیتة لو جاز الانتفاع بجلدها]
- [ظهور ما دل علی المنع فی کون المانع حرمة الانتفاع]
- [ظهور کلام جماعة فی ما استظهر من النص و الإجماع]
- [المعاوضة علی لبن الیهودیة المرضعة]
- فرعان
- السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین
- السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوی
- الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة- الغیر القابلة للطهارة
- و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة
- اشارة
- الأولی یجوز بیع المملوک الکافر
- الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة
- اشارة
- أحدها کلب الصید السلوقی
- الثانی کلب الصید غیر السلوقی
- الثالث کلب الماشیة و الحائط
- اشارة
- نعم المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز
- [ذهاب المحقق و قلیل من متأخری المتأخرین إلی المنع]
- [دلالة مرسلة المبسوط علی الجواز]
- حمل کلام من اقتصر علی کلب الصید علی المثال
- [التأیید بما أفاده العلامة و المناقشة فیه]
- [المناقشة فی أدلة الجواز]
- [الفرق بین دعوی الاتفاق و دعوی الإجماع]
- و أما حمل کلمات القدماء علی المثال ففی غایة البعد
- [مختار المؤلف]
- الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی
- الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس
- و فیه مسائل ثمان
- النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
- اشارة
- الأول ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلا الحرام
- اشارة
- منها هیاکل العبادة المبتدعة
- اشارة
- [ما یدل علی حرمة الاکتساب بهیاکل العبادة]
- [جواز المعاوضة لو فرض هیئة خاصة مشترکة بین هیکل العبادة و آلة أخری لعمل محلل]
- [توجیه القول بعدم الفرق بین قصد الجهة المحللة و غیرها]
- [تحقیق حول قصد المادة]
- [إذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتکسر]
- [توجیه التقیید فی کلام العلامة]
- [ما أفاده المحقق الثانی فی جامع المقاصد]
- و منها آلات القمار بأنواعه
- و منها آلات اللهو علی اختلاف أصنافها
- و منها أوانی الذهب و الفضة
- و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
- القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
- [الوجوه المتصورة فی قصد المنفعة المحرمة]
- الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
- المسألة الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة
- المسألة الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
- اشارة
- [الأخبار المجوزة للبیع مع عدم القصد]
- [الأخبار المانعة]
- [الجمع بین الأخبار]
- فالأولی حمل الأخبار المانعة علی الکراهة
- [الاستدلال علی الحرمة بعموم النهی عن التعاون علی الإثم]
- [اعتبار القصد فی مفهوم الإعانة]
- [زیادة بعض المعاصرین اعتبار وقوع المعان علیه فی الخارج]
- [ظهور کلام الأکثر فی عدم اعتبار القصد]
- [إطلاق الإعانة فی غیر واحد من الأخبار علی المجرد عن القصد]
- [ما أفاده المحقق الأردبیلی حول صدق مفهوم الإعانة]
- [تفصیل الکلام فی تحقیق المرام]
- [هل الإعانة علی شرط الحرام إعانة علی الحرام]
- [بیع الطعام علی من یرتکب المعاصی]
- [بیان المتحصل مما ذکر]
- ثم إن محل الکلام فیما یعد شرطا للمعصیة الصادرة عن الغیر
- ثم إنه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها
- [الاستدلال علی الحرمة فی المسألة بوجوب دفع المنکر]
- [ما یشهد لهذا الاستدلال]
- [توقف هذا الاستدلال علی علم البائع بعدم حصول المعصیة لو لم یبعه]
- [توجیه الخبر الدال علی ذم أتباع بنی أمیة]
- [المتلخص مما ذکر]
- [الوجوه المتصورة فی فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر]
- [الظاهر عدم فساد البیع فی کل مورد حکم فیه بالحرمة لأجل الإعانة علی الإثم]
- القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
- اشارة
- [حرمة بیع السلاح من أعداء الدین]
- النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها
- اشارة
- [التحریم هنا وضعی]
- و الدلیل علی الفساد
- [استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من کلمات العلماء]
- [تحسین ما قاله فی محکی إیضاح النافع]
- [جواز بیع ما یشتمل علی منفعة مقصودة للعقلاء]
- [نقد ما أفاده العلامة فی التذکرة]
- [تحسین ما قاله فی الدروس]
- [النظر فی منع العلامة بیع ما ینتفع به نادرا]
- [انعقاد الإجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]
- [مقتضی التأمل فی الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]
- [جواز بیع السباع بناء علی وقوع التذکیة علیها]
- [جواز بیع الهرة]
- [عدم المنفعة المعتد بها یستند تارة إلی خسة الشیء و أخری إلی قلته]
- النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
- اشارة
- المسألة الأولی تدلیس الماشطة
- اشارة
- [بما ذا یحصل التدلیس]
- [هل یعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغیر من التدلیس]
- [ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغیر]
- و ظاهر بعض الأخبار کراهة الوصل و لو بشعر غیر المرأة
- و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
- و یمکن الجمع بین الأخبار
- نعم قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال
- [حصول التدلیس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتری و إن علما بذلک]
- [کراهة کسب الماشطة مع شرط الأجرة المعینة]
- [الحکمة فی أولویة قبول ما یعطاه الحجام و الختان و الماشطة]
- المسألة الثانیة [حرمة تزیین الرجل بما یختص بالنساء و کذا العکس]
- المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- [بیان معنی التشبیب]
- [أدلة الحرمة]
- و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم
- [الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوی ما دل علی حرمة ما یوجب تهییج القوة الشهویة]
- [لا یبعد القول بجواز التشبیب بالمخطوبة قبل العقد]
- [جواز التشبیب بالمرأة المبهمة]
- و أما اعتبار الإیمان
- و أما التشبیب بالغلام فهو محرم علی کل حال
- المسألة الرابعة تصویر ذوات الأرواح حرام
- اشارة
- [الأخبار المستفیضة الدالة علی حرمة مجرد النقش]
- [استظهار أن الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبه بالخالق]
- و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح
- [ما أفاده فی کشف اللثام من النقض علی التعمیم]
- [ظاهر بعض تعمیم الحکم لغیر ذی الروح]
- [ظاهر بعض تخصیص الحکم بالمجسم]
- [خروج تصویر ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة]
- ثم إن المرجع فی الصورة إلی العرف
- و لو صور بعض أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر بل منع
- بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
- المسألة الخامسة التطفیف حرام
- المسألة السادسة التنجیم حرام
- اشارة
- الأول الظاهر أنه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیة المبتنیة علی سیر الکواکب
- الثانی یجوز الإخبار بحدوث الأحکام عن الاتصالات و الحرکات المذکورة
- الثالث الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلی تأثیر الاتصالات المذکورة
- الرابع اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات
- اشارة
- الأول الاستقلال فی التأثیر
- الثانی أنها تفعل الآثار المنسوبة إلیها
- الثالث استناد الأفعال إلیها کإسناد الإحراق إلی النار
- الرابع أن یکون ربط الحرکات بالحوادث
- المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام
- اشارة
- [أدلة الحرمة]
- [جواز الحفظ إذا لم یترتب علی إبقائها مفسدة]
- نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
- [المراد بالضلال]
- ثم الکتب السماویة المنسوخة غیر المحرفة
- [ما قاله الشیخ رحمه الله فی المبسوط]
- [حکم الکتب الباطلة غیر الموجبة للضلال]
- [حکم تصانیف المخالفین]
- [استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج]
- [لو کان بعض الکتاب موجبا للضلال]
- [المراد بالحفظ المحرم]
- المسألة الثامنة الرشوة حرام
- اشارة
- [أدلة حرمة الرشوة]
- [کلمات اللغویین حول الرشوة]
- [عدم اختصاص الحرمة بما یبذل علی الحکم الباطل]
- [حرمة أخذ الحاکم للجعل مع تعین الحکومة علیه]
- [الاستدلال علی المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحیحة ابن سنان]
- [مستند الجواز الأصل و ظاهر روایة حمزة بن حمران]
- [تفصیل العلامة فی جواز الأخذ للقاضی بین حاجته و عدمها]
- و أما الارتزاق من بیت المال
- [جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر]
- [حکم الهدیة و بیان الفرق بینها و بین الرشوة]
- و هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم
- [حکم المعاملة المشتملة علی المحاباة مع القاضی]
- [حکم المال المأخوذ حراما من حیث الضمان و عدمه]
- [احتمال عدم الضمان فی الرشوة مطلقا و مناقشته]
- فروع فی اختلاف الدافع و القابض
- التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة
- العاشرة السحر [فهو] حرام فی الجملة
- الحادیة عشرة الشعوذة و هی حرام بلا خلاف
- الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف
- [الروایات الدالة علی الحرمة]
- ثم إن ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی
- و أما المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم
- [وجوب الإعلام بالعیب الخفی لو حصل الغش]
- [أقسام الغش]
- [ما أفاده المحقق الثانی فی صحة المعاملة و فسادها]
- [نقد ما ذکره المحقق الثانی]
- [توجیه ما عن الذکری فی مسألة الاقتداء]
- [الاستدلال علی فساد بیع المغشوش بورود النهی عنه]
- [المناقشة فی هذا الاستدلال]
- فالأقوی حینئذ فی المسألة صحة البیع فی غیر القسم الرابع
- الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة
- [الأخبار المستفیضة الدالة علی الحرمة]
- [إشعار بعض النصوص بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضا لله تعالی]
- [الروایات الدالة علی حرمة الغناء من حیث کونه لهوا و باطلا و لغوا]
- [المحرم ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی]
- [کلمات اللغویین فی معنی الغناء]
- [تعریف المشهور للغناء]
- [معنی الطرب]
- [مجرد مد الصوت لا مع الترجیع المطرب لا یعد لهوا]
- [هل المراد بالمطرب کونه مطربا فعلا]
- [ما زعمه صاحب مفتاح الکرامة من أن الإطراب غیر الطرب]
- [نقد ما أفاده فی مفتاح الکرامة]
- [المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فیه علی سبیل اللهو]
- [عروض بعض الشبهات فی الحکم أو الموضوع]
- اشارة
- [الأول الشبهة فی أصل الحکم]
- [کلام الکاشانی فی جواز الغناء فی نفسه]
- [نسبة ما قاله المحدث الکاشانی إلی صاحب الکفایة]
- [کلام صاحب الکفایة فی الجمع بین الأخبار]
- [المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن]
- [الأخبار فی مدح الصوت الحسن فی غایة الکثرة]
- [ظهور بعض کلمات المحقق السبزواری و المحدث الکاشانی فی ما نسب إلیهما]
- [بعض الروایات التی یمکن أن تکون شاهدة لما نسب إلیهما]
- [عدم رفع الید عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروایات بالجواز]
- و أما الثانی و هو الاشتباه فی الموضوع
- و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
- اشارة
- [المناقشة فیه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات]
- [الاستشهاد بالنبوی]
- [ما أفاده صاحب الحدائق حول کلمة اللحن]
- [المناقشة فی ما أفاده صاحب الحدائق]
- [لا منافاة بین حرمة الغناء فی القرآن و بین ما روی فی الترجیع بالقرآن]
- [ما ذکره المحقق الأردبیلی فی تأیید استثناء المراثی و المناقشة فیه]
- [منع کون الغناء معینا علی البکاء]
- [توجیه کلام الأردبیلی فی نفیه الطرب فی المراثی]
- بقی الکلام فیما استثناه المشهور
- الرابعة عشرة الغیبة حرام بالأدلة الأربعة
- و یدل علیه من الکتاب
- و یدل علیه من الأخبار
- ثم إن ظاهر هذه الأخبار کون الغیبة من الکبائر
- ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغیبة بالمؤمن
- ثم الظاهر دخول الصبی الممیز المتأثر بالغیبة لو سمعها
- و منه یظهر حکم المجنون
- بقی الکلام فی أمور
- الأول [حقیقة] الغیبة
- اشارة
- [ما قاله فی جامع المقاصد فی حقیقة الغیبة]
- بل فی کلام بعض من قارب عصرنا
- و قال الشهید الثانی فی کشف الریبة
- [أولی التعاریف بملاحظة الأخبار و کلمات الأصحاب]
- و یؤید هذا الاحتمال بل یعینه الأخبار المستفیضة الدالة علی اعتبار کون المقول مستورا غیر منکشف
- و الملخص من مجموع ما ورد فی المقام أن الشیء المقول إن لم یکن نقصا
- و إن کان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
- [إذاعة ما یوجب مهانة المؤمن هل هی غیبة أم لا]
- و إن کان المقول نقصا ظاهرا للسامع
- [عدم الفرق فی النقص بین أن یکون فی بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه]
- [ما أفاده بعض فی بیان وجوه النقص]
- [حرمة الاغتیاب بغیر اللسان من الفعل و الإشارة]
- ثم إن دواعی الغیبة کثیرة
- ثم إن ذکر الشخص قد یتضح کونها غیبة و قد یخفی علی النفس لحب أو بغض
- بقی الکلام فی أنه هل یعتبر فی الغیبة حضور مخاطب عند المغتاب
- [حکم غیبة شخص مجهول]
- هذا کله لو کان الغائب المذکور مشتبها علی الإطلاق أما لو کان مرددا بین أشخاص
- [ما حکاه فی جامع المقاصد عن بعض الفضلاء]
- [نقد ما أفاده الفاضل المذکور]
- الثانی فی کفارة الغیبة الماحیة لها
- اشارة
- أما کونها من حقوق الناس
- [الأخبار الدالة علی توقف رفعها علی إبراء ذی الحق]
- [عدم الفرق بین التمکن من الاستبراء و تعذره]
- [النبوی المعارض للإطلاقات المتقدمة]
- [ما أفاده فی کشف الریبة فی الجمع بین النبویین المتعارضین]
- [ما أفاده المؤلف]
- و الإنصاف أن الأخبار الواردة فی هذا الباب کلها غیر نقیة السند
- [مختار المؤلف فی المسألة]
- الثالث فیما استثنی من الغیبة و حکم بجوازها بالمعنی الأعم
- . [استثناء ما فیه مصلحة عظمی]
- نعم الظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبة من دون مصلحة
- فیبقی من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
- منها نصح المستشیر
- و منها الاستفتاء
- و منها قصد ردع المغتاب عن المنکر الذی یفعله
- و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
- و منها جرح الشهود
- و منها دفع الضرر عن المغتاب و علیه یحمل ما ورد فی ذم زرارة
- و یلحق بذلک الغیبة للتقیة علی نفس المتکلم
- و منها ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزلة الصفة الممیزة له
- و منها [ذکر الشخص بما لا یؤثر عند السامع شیئا لکونه عالما به]
- و منها القدح فی مقالة باطلة
- الرابع یحرم استماع الغیبة بلا خلاف
- اشارة
- و لو کان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
- قال فی کشف الریبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا یعلم المغتاب مستحقا للغیبة
- [مختار المؤلف]
- ثم إنه یظهر من الأخبار المستفیضة وجوب رد الغیبة
- [المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهی عن الغیبة]
- [الأخبار الواردة فی عقوبة ذی اللسانین و ذمه]
- [البهتان أغلظ تحریما من الغیبة]
- الأول [حقیقة] الغیبة
- خاتمة فی بعض ما ورد من حقوق المسلم علی أخیه
- الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا
- اشارة
- [معنی القمار لغة و شرعا]
- فالأولی اللعب بآلات القمار مع الرهن
- الثانیة اللعب بآلات القمار من دون رهن
- الثالثة المراهنة علی اللعب بغیر الآلات المعدة للقمار
- اشارة
- و صرح العلامة الطباطبائی رحمه الله فی مصابیحه بعدم الخلاف فی الحرمة و الفساد
- [الأخبار الدالة علی الحرمة]
- [استظهار بعض اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فیه]
- [عدم الخلاف فی الحکم بالحرمة و الفساد]
- [قضاء أمیر المؤمنین (ع) فی رجل آکل و أصحاب له شاة]
- [ظهور الروایة فی الجواز]
- ثم إن حکم المعوض من حیث الفساد
- و ما ورد من قیء الإمام ع- البیض الذی قامر به الغلام
- الرابعة المغالبة بغیر عوض- فی غیر ما نص علی جواز المسابقة فیه
- السادسة عشرة القیادة- و هو السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطء المحرم
- السابعة عشرة القیافة و هو حرام فی الجملة
- الثامنة عشرة الکذب و هو حرام بضرورة العقول و الأدیان
- اشارة
- أما الأول [هل المستفاد من الأخبار أن الکذب من الکبائر]
- اشارة
- [هل الکذب کله من الکبائر]
- [هل الکذب من اللمم]
- [حکم الإنشاء المنبئ عن الکذب]
- [خلف الوعد لا یدخل فی الکذب]
- [الکذب فی الهزل]
- ثم إنه لا ینبغی الإشکال فی أن المبالغة فی الادعاء و إن بلغت ما بلغت لیست من الکذب
- و أما التوریة
- أما الکلام فی المقام الثانی و هی مسوغات الکذب
- اشارة
- أحدهما الضرورة إلیه
- الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح
- التاسعة عشرة الکهانة
- العشرون اللهو حرام
- العشرون اللهو حرام
- الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح أو یستحق الذم
- الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
- الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
- الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجیم الساکنة أو المفتوحة- حرام
- الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجیم الساکنة أو المفتوحة- حرام
- الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة
- الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة
- الخامسة و العشرون النوح بالباطل
- السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
- اشارة
- [وجه حرمة الولایة من قبل الجائر]
- ثم إن ظاهر الروایات کون الولایة محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصیة علیه
- ثم إنه یسوغ الولایة المذکورة أمران
- أحدهما القیام بمصالح العباد
- الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه بالتوعید علی ترکها من الجائر
- خاتمة فیما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و فی رعیته
- [رسالة النجاشی إلی الإمام الصادق علیه السلام]
- [جواب الإمام الصادق علیه السلام عن رسالة النجاشی]
- اشارة
- [علة سرور الإمام علیه السلام بولایة النجاشی]
- [علة استیاء الإمام علیه السلام بولایة النجاشی]
- [ما رسمه الإمام علیه السلام للنجاشی للنجاة من تبعات الولایة]
- [ما ینبغی للوالی الحذر منه]
- و سأنبئک بهوان الدنیا و هوان شرفها علی من مضی من السلف
- [تجسم الدنیا لعلی علیه السلام و رفضه لها]
- [ما یکفر عن الوالی]
- [جملة من حقوق المؤمن علی المؤمن]
- [ما قاله النجاشی عند وصول کتاب الإمام إلیه]
- السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
- الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح
- [النوع] الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله
- [أخذ الأجرة علی الواجب]
- اشارة
- [تحدید موضوع المسألة]
- و من هنا یعلم فساد الاستدلال علی هذا المطلب بمنافاة ذلک للإخلاص فی العمل
- و أما تأتی القربة فی العبادات المستأجرة
- [استدلال بعض الأساطین علی الحرمة و توضیحه]
- [الاستدلال علی الحرمة فی الواجب الکفائی و مناقشته]
- [عدم وجدان الدلیل علی الحرمة غیر الإجماع]
- [وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء]
- [مقتضی القاعدة فی المقام]
- [اللازم التفصیل بین العینی التعیینی فلا یجوز و بین غیره فیجوز]
- ثم لا فرق فیما ذکرناه بین التعبدی من الواجب و التوصلی
- [حرمة أخذ الأجرة علی المندوب التعبدی]
- [جواز أخذ الأجرة علی الواجب التوصلی التخییری]
- [التفصیل فی الواجب التعبدی التخییری]
- [التفصیل فی الکفائی بین التوصلی و التعبدی]
- [حرمة أخذ الأجرة فی الکفائی لو کان حقا لمخلوق علی المکلفین]
- [الإشکال علی أخذ الأجرة علی الصناعات التی یتوقف علیها النظام]
- اشارة
- و قد تفصی عنه بوجوه
- أحدها
- الثانی الالتزام بجواز أخذ الأجرة علی الواجبات إذا لم تکن تعبدیة
- الثالث ما عن المحقق الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصورة قیام من به الکفایة
- الرابع ما فی مفتاح الکرامة من أن المنع مختص بالواجبات الکفائیة المقصودة لذاتها
- الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة علی الصناعات الواجبة لإقامة النظام یوجب اختلال النظام
- السادس أن الوجوب فی هذه الأمور مشروط بالعوض
- السابع أن وجوب الصناعات المذکورة لم یثبت من حیث ذاتها
- [مختار المؤلف]
- و أما الحرام
- و أما المکروه و المباح
- و أما المستحب
- اشارة
- و من هذا القبیل استیجار الشخص للنیابة عنه فی العبادات التی تقبل النیابة
- [الإشکال بکون الإخلاص منافیا للإجارة و الجواب عنه]
- [جواز الاستئجار للمیت]
- [عدم جواز إتیان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
- [أخذ الأجرة علی الأذان]
- [الأجرة علی الإمامة]
- [الأجرة علی تحمل الشهادة]
- [الارتزاق من بیت المال لمن یحرم علیه أخذ الأجرة]
- [أخذ الأجرة علی الواجب]
- خاتمة تشتمل علی مسائل
- الأولی [بیع المصحف]
- اشارة
- [روایات المنع عن بیع المصحف]
- [توهم استفادة الجواز من بعض الروایات]
- [عدم دلالة الروایات علی جواز المعاوضة علی الخط]
- [روایة عنبسة الوراق و توجیها]
- بقی الکلام فی المراد من حرمة البیع و الشراء
- [بیع المصحف من الکافر]
- [تملک الکفار للمصاحف]
- و الظاهر أن أبعاض المصحف فی حکم الکل
- و فی إلحاق الأحادیث النبویة بالقرآن
- الثانیة جوائز السلطان و عماله
- اشارة
- [الصورة الأولی أن لا یعلم بأن للجائر مال حرام یحتمل کون الجائزة منها]
- و أما الثانیة [أن یعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا یعلم بکون الجائزة منها]
- [الحالة الأولی أن تکون الشبهة غیر محصورة]
- [الحالة الثانیة] و إن کانت الشبهة محصورة
- و أما الصورة الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه و لا إشکال فی حرمته حینئذ علی الأخذ
- و أما الصورة الرابعة- و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام
- الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما- و من الأنعام باسم الزکاة
- اشارة
- [دعوی الإجماع علی جواز شراء ما یأخذه الجائر]
- [الاستدلال علی الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه]
- [الاستدلال بالروایات علی جواز الشراء من الجائر]
- و قد یستدل بروایات أخری لا تخلو عن قصور فی الدلالة
- الأولی [بیع المصحف]
- و ینبغی التنبیه علی أمور
- الأول أن ظاهر عبارات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان
- الثانی [هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه]
- اشارة
- صریح الشهیدین و المحکی عن جماعة ذلک
- مع أن فی بعض الأخبار ظهورا فی جواز الامتناع
- [ما قاله الشهید فی حرمة منع الخراج و توجیهه]
- [توجیه کلام الشهید الثانی فی حرمة منع الخراج]
- و کیف کان فقد تحقق مما ذکرناه أن غایة ما دلت علیه النصوص و الفتاوی کفایة إذن الجائر فی حل الخراج
- [عدم نفوذ إذن الجائر فیما لا تسلط له علیه]
- الثالث [هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله
- الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
- السادس لیس للخراج قدر معین
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب- أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج [الاستحقاق]
- الثامن [ما یعتبر فی کون الأرض خراجیة]
- الجزء الثانی
- اشارة
- [تعریف البیع
- الکلام فی المعاطاة
- [حقیقة المعاطاة]
- [صور المعاطاة]
- ثم إن المعروف بین علمائنا فی حکمها أنها مفیدة لإباحة التصرف
- بقی الکلام فی الخبر الذی یتمسک به فی باب المعاطاة
- و ینبغی التنبیه علی أمور
- الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
- الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
- الأمر الثالث تمییز البائع عن المشتری فی المعاطاة الفعلیة
- الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله
- الخامس فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه
- الأمر السادس فی ملزمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة
- السابع أن الشهید الثانی فی المسالک ذکر وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
- الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی معرکة الآراء بین الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التملیک أو الإباحة بالفعل
- مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
- اشارة
- [الإشارة إلی بعض ألفاظ عقد البیع
- مسألة المحکی عن جماعة منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیة
- مسألة المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویة
- مسألة الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول
- و من جملة شروط العقد الموالاة بین إیجابه و قبوله
- و من جملة الشرائط التی ذکرها جماعة التنجیز فی العقد
- و من جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
- فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغة
- مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه- و کان مضمونا علیه
- اشارة
- و أما الضمان بمعنی کون تلفه علیه- و هو أحد الأمور المتفرعة علی القبض بالعقد الفاسد
- الثانی من الأمور المتفرعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد- وجوب رده فورا إلی المالک
- الثالث أنه لو کان للعین المبتاعة منفعة- استوفاها المشتری قبل الرد
- الرابع- إذا تلف المبیع فإن کان مثلیا وجب مثله بلا خلاف
- الخامس ذکر فی القواعد أنه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل
- السادس لو تعذر المثل فی المثلی
- السابع- لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا
- [الکلام فی بدل الحیلولة]
- الکلام فی شروط المتعاقدین
- [من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
- مسألة المشهور کما عن الدروس و الکفایة بطلان عقد الصبی
- اشارة
- [الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم
- [الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی
- [المناقشة فی دلالة حدیث رفع القلم
- [تردید بعضهم فی الصحة و تصریح آخرین بها]
- [الحجة فی المسألة هی الشهرة و الإجماع المحکی
- [ما یستأنس به للبطلان الأخبار المستفیضة]
- [رأی المؤلف فی المسألة و دلیله
- [کلام العلامة فی عدم صحة تصرفات الصبی
- [لا فرق فی معاملة الصبی بین الأشیاء الیسیرة و الخطیرة]
- [دعوی کاشف الغطاء إفادة معاملة الصبی الإباحة لو کان مأذونا و المناقشة فیه
- مسألة المشهور کما عن الدروس و الکفایة بطلان عقد الصبی
- مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به
- مسألة و من شرائط المتعاقدین الاختیار
- [المراد من الاختیار]
- [ما یدل علی اشتراط الاختیار]
- [المراد من قولهم: المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله
- [حقیقة الإکراه لغة و عرفا]
- [المعیار فی صدق الإکراه
- [هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه
- [هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریة]
- [الفرق بین إمکان التفصی بالتوریة و إمکانه بغیرها]
- [عدم اعتبار العجز فی الإکراه الرافع لأثر المعاملات
- [المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات
- [الفرق بین الإکراه فی الأحکام التکلیفیة و الأحکام الوضعیة]
- [لو أکره الشخص علی أحد الأمرین
- [لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد]
- [صور تعلق الإکراه
- فروع
- مسألة و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
- مسألة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع
- اشارة
- [اختلاف الفقهاء فی صحة عقد الفضولی و اتفاقهم علی بطلان إیقاعه
- [المراد بالفضولی
- [هل العقد المقرون برضا المالک من دون إذن منه فضولی
- فهنا مسائل ثلاث
- الأولی أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع من المالک
- المسألة الثانیة أن یسبقه منع من المالک
- المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه
- القول فی الإجازة و الرد
- أما الکلام فی الإجازة
- اشارة
- أما حکمها
- [هل الإجازة کاشفة أم ناقلة]
- [الأکثر علی الکشف و استدلالهم علیه
- [معانی الکشف
- بقی الکلام فی بیان الثمرة بین الکشف باحتمالاته و النقل
- ثم إنهم ذکروا للثمرة بین الکشف و النقل مواضع
- [ثمرات ذکرها کاشف الغطاء و ما یرد علیها]
- و ینبغی التنبیه علی أمور
- الأول أن الخلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة لیس فی مفهومها اللغوی
- الثانی أنه یشترط فی الإجازة أن تکون باللفظ الدال علیها علی وجه الصراحة العرفیة
- الثالث من شروط الإجازة أن لا یسبقها الرد
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله
- الخامس إجازة البیع لیست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع
- السادس الإجازة لیست علی الفور
- السابع هل یعتبر فی صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
- و أما القول فی المجیز
- اشارة
- الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
- الثانی هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد
- الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد
- اشارة
- الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازة
- الثانیة أن یتجدد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید
- المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان کونه جائز التصرف
- و أما القول فی المجاز
- مسألة فی أحکام الرد
- [ما یتحقق به الرد]
- [هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک
- بقی الکلام فی التصرفات غیر المنافیة لملک المشتری
- [حاصل الکلام فیما یتحقق به الرد]
- مسألة لو لم یجز المالک
- اشارة
- و أما حکم المشتری مع الفضولی
- اشارة
- الأولی أنه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا
- المسألة الثانیة أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن
- اشارة
- [لو کان عالما بالفضولیة]
- [لو کان جاهلا بالفضولیة]
- [ما یغترمه فی مقابل المنافع غیر المستوفاة]
- [ما یغترمه فی مقابل العین
- [ما یغترمه بإزاء الأجزاء التالفة]
- [ما یغترمه بإزاء الأوصاف التالفة]
- [حکم ما یغترمه المشتری فیما إذا کان البیع فاسدا من غیر جهة الفضولیة]
- [حکم المالک بالنسبة إلی الأیادی المتعاقبة]
- [حکم الأیادی المتعاقبة بعضها بالنسبة إلی بعض
- [لو کانت العین باقیة فی الأیادی المتعاقبة]
- مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه
- مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
- مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله
- أما الکلام فی الإجازة
- [القول فی أولیاء التصرف
- مسألة یجوز للأب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل- بالبیع و الشراء
- مسألة من جملة أولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم
- مسألة فی ولایة عدول المؤمنین
- مسألة یشترط فی من ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما
- مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر
- [من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ
- القول فی شرائط العوضین
- یشترط فی کل منهما کونه متمولا
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- اشارة
- مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجملة و محکیا
- اشارة
- و مما ذکرنا ظهر أن المانع عن بیع الوقف أمور ثلاثة
- [هل الوقف یبطل بنفس البیع أو بجوازه
- أن لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجملة أقوالا
- أحدها عدم الخروج عنه أصلا
- الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجملة خاصة دون المؤبد
- الثالث الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبد فی الجملة
- اشارة
- فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
- [کلام الشیخ المفید]
- [کلام السید المرتضی
- [کلام الشیخ الطوسی فی المبسوط]
- [کلام سلار قدس سره
- [کلام ابن زهرة قدس سره
- [کلام ابن حمزة قدس سره
- [کلام الراوندی قدس سره
- [کلام المحقق قدس سره
- [کلام العلامة فی التحریر و الإرشاد و التذکرة]
- [کلام الصیمری قدس سره
- [کلام الفاضل المقداد قدس سره
- [کلام الفاضل القطیفی قدس سره
- [کلام المحقق الثانی قدس سره
- [کلام الشهید الثانی قدس سره
- فیقع الکلام تارة فی الوقف المؤبد و أخری فی المنقطع
- أما الأول [أی الوقف المؤبد]
- اشارة
- إن الوقف علی قسمین
- [کلام کاشف الغطاء فی الأوقاف العامة مع الیأس عن الانتفاع بها فی الجهة المقصودة]
- [ما ورد فی بیع ثوب الکعبة و هبته
- [الفرق بین ثوب الکعبة و حصیر المسجد و بین نفس المسجد]
- [الفرق بین ثوب الکعبة و حصیر المسجد]
- [الجذع المنکسر من جذوع المسجد]
- [حکم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا]
- [إتلاف الموقوفات العامة]
- أن الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور
- الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه
- الصورة الثانیة أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة أن یخرب بحیث تقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم
- الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف
- الصورة الخامسة أن یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة
- الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة أو إذا کان فیه مصلحة
- الصورة السابعة أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا
- الصورة الثامنة أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس
- الصورة التاسعة أن یؤدی الاختلاف بینهم إلی ضرر عظیم
- الصورة العاشرة
- و الأقوی الجواز مع تأدیة البقاء إلی الخراب- علی وجه لا ینتفع به نفعا یعتد به عرفا
- [الدلیل علی المنع فی غیر ما ذکرنا]
- [الاستدلال بمکاتبة ابن مهزیار علی الجواز فی غیر ما ذکرنا]
- [الاستدلال بالمکاتبة علی الجواز فیما لو کان الخراب علی وجه نقص المنفعة]
- و أما تقریب الاستدلال بالمکاتبة علی جواز البیع فی الصورة الثامنة
- [الاستدلال بالمکاتبة علی الصورة التاسعة و رده.]
- و أما تقریب الاستدلال علی الصورة العاشرة
- [استناد الفتاوی بجواز بیع الوقف إلی ما فهم من المکاتبة المذکورة]
- و الأظهر فی مدلولها هو إناطة الجواز
- [الإیراد علی المکاتبة بإعراض المشهور عنها]
- [الإیراد علی المکاتبة بعدم ظهورها فی الوقف المؤبد أو ظهورها فی عدم إقباض الموقوف علیهم
- [القدر المتیقن من المکاتبة]
- [المراد من التلف فی المکاتبة]
- [هل الثمن للبطن الموجود أو یشتری به ما یکون وقفا]
- و أما الوقف المنقطع
- و أما الوقف المنقطع
- أما الأول [أی الوقف المؤبد]
- مسألة و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیرورة المملوکة أم ولد لسیدها
- اشارة
- و فی حکم البیع کل تصرف ناقل للملک غیر المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل کالرهن
- بقی الکلام فی معنی أم الولد
- و أما المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- [موارد القسم الأول
- فمن موارد القسم الأول ما إذا کان علی مولاها دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین
- و منها تعلق کفن مولاها بها
- و منها ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته
- و منها ما إذا جنت علی مولاها- بما یوجب صحة استرقاقها لو کان المجنی علیه غیر المولی
- و منها ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها
- و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
- و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة
- و منها ما إذا کان مولاها ذمیا و قتل مسلما
- و أما القسم الثانی و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاة من حق الاستیلاد
- و أما القسم الثالث- و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد
- فمن مواردها ما إذا کان علوقها بعد الرهن
- و منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی و الحجر علیه
- و منها ما إذا کان علوقها بعد جنایتها
- و منها ما إذا کان علوقها فی زمان خیار بائعها
- و منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
- و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
- و منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط ثم فسخت کتابته فللمولی أن یبیعها
- و [أما] القسم الرابع- فهو ما کان إبقاؤها فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق
- مسألة و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
- اشارة
- و إنما الکلام فی أن بیع الراهن هل یقع باطلا من أصله أو یقع موقوفا علی الإجازة
- [هل إجازة المرتهن کاشفة أو ناقلة]
- [هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]
- [فک الرهن بعد البیع بمنزلة الإجازة]
- و الفرق بین الإجازة و الفک
- [هل سقوط حق الرهانة کاشف أو ناقل
- [ظاهر کل من قال بلزوم العقد هو الکشف
- [لو باع الراهن فهل یجب علیه فک الرهن من مال آخر أم لا یجب
- مسألة إذا جنی العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاق کله أو بعضه
- مسألة إذا جنی العبد خطأ صح بیعه علی المشهور
- مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم
- اشارة
- [معنی الغرر لغة]
- [استدلال الفریقین بالنبوی المذکور علی شرطیة القدرة]
- [کلام الشهید فی تفسیر الغرر]
- [التمسک بالنبوی المذکور أخص من المدعی
- ثم إنه ربما یستدل علی هذا الشرط بوجوه أخر.
- [هل القدرة شرط أو العجز مانع
- [العبرة بالقدرة فی زمان الاستحقاق
- [القدرة علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم
- [الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین
- [هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل
- مسألة لا یجوز بیع الآبق منفردا
- مسألة یجوز بیع الآبق مع الضمیمة فی الجملة
- مسألة المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدرا
- مسألة العلم بقدر المثمن کالثمن
- اشارة
- و فی خصوص الکیل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
- [هل الحکم منوط بالغرر الشخصی أم لا]
- [وجوب معرفة العدد فی المعدود و الدلیل علیه
- مسألة [فی التقدیر بغیر ما یتعارف التقدیر به
- مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه علی المشهور
- مسألة قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهدة
- مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء
- مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ینزل علی الوجه الأول من الوجوه
- مسألة إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها
- مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف قیمته باختلاف ذلک
- مسألة یجوز ابتیاع ما یفسده الاختبار من دون الاختبار
- مسألة المشهور من غیر خلاف یذکر جواز بیع المسک فی فأره
- مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم إلیه و عدمه
- مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة
- مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم یعلم إلا بوزن المجموع
- [تنبیهات البیع
- مسألة [المعروف استحباب التفقه فی مسائل التجارات
- مسألة لا خلاف فی مرجوحیة تلقی الرکبان بالشروط الآتیة و اختلفوا فی حرمته و کراهته.
- مسألة یحرم النجش علی المشهور
- مسألة إذا دفع إنسان إلی غیره مالا لیصرفه فی قبیل یکون المدفوع إلیه منهم
- مسألة احتکار الطعام
- خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال فی الطلب و الاقتصاد فیه.
- الجزء الثالث
- الخیارات
- اشارة
- مقدمتان
- الأولی [فی معنی الخیار لغة و اصطلاحا]
- الثانیة [الأصل فی البیع اللزوم]
- اشارة
- أقول المستفاد من کلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
- [الأدلة علی أصالة اللزوم]
- اشارة
- فمنها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- [الاستدلال بآیة أحل الله البیع]
- [الاستدلال بآیة تجارة عن تراض]
- و منها قوله تعالی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ
- و منها قوله: الناس مسلطون علی أموالهم
- و منها قوله: المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفیضة فی أن البیعین بالخیار ما لم یفترقا
- [مقتضی الاستصحاب أیضا اللزوم]
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فیه]
- [إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز]
- القول فی أقسام الخیار
- اشارة
- الأول فی خیار المجلس
- مسألة لو کان العاقد واحدا
- مسألة قد یستثنی بعض أشخاص المبیع عن عموم ثبوت هذا الخیار
- مسألة لا یثبت خیار المجلس فی شیء من العقود سوی البیع عند علمائنا
- مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد
- القول فی مسقطات الخیار
- الثانی خیار الحیوان
- [عموم هذا الخیار لکل ذی حیاة]
- [هل یختص هذا الخیار بالبیع المعین أو یعم الکلی أیضا]
- مسألة المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری
- مسألة لا فرق بین الأمة و غیرها فی مدة الخیار
- مسألة مبدء هذا الخیار من حین العقد
- مسألة لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین فی الثلاثة أیام
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- الثالث خیار الشرط
- اشارة
- و المقصود هنا بیان أحکام الخیار المشترط فی العقد
- اشارة
- مسألة لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
- مسألة لا فرق فی بطلان العقد- بین ذکر المدة المجهولة
- مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد
- مسألة یصح جعل الخیار لأجنبی
- مسألة یجوز لهما اشتراط الاستیمار
- مسألة من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع و یقال له بیع الخیار
- مسألة لا إشکال و لا خلاف- فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع- و جریانه فی کل معاوضة لازمة
- الرابع خیار الغبن
- [الغبن لغة و اصطلاحا]
- و استدل فی التذکرة علی هذا الخیار بقوله تعالی إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ
- [الأولی الاستدلال علیه بآیة و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل]
- [ما استدل به فی التذکرة و المناقشة فیه]
- [الاستدلال بلا ضرر و ضرار]
- [ما استدل به علی عدم سقوط الخیار مع البذل و المناقشة فیه]
- و قد یستدل علی الخیار بأخبار واردة فی حکم الغبن
- فالعمدة فی المسألة الإجماع
- ثم إن تنقیح هذا المطلب یتم برسم مسائل
- مسألة یشترط فی هذا الخیار أمران
- الأول عدم علم المغبون بالقیمة
- الأمر الثانی کون التفاوت فاحشا
- بقی هنا شیء و هو أن ظاهر الأصحاب و غیرهم أن المناط فی الضرر الموجب للخیار کون المعاملة ضرریة
- [تصویر الغبن من الطرفین و الإشکال فیه]
- اشارة
- و قد تعرض غیر واحد ممن قارب عصرنا لتصویر ذلک فی بعض الفروض
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی عن ثبوته حین العقد
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- الثانی من المسقطات اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخیارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.
- الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن
- ثم إن مقتضی دلیل المشهور عدم الفرق فی المغبون المتصرف بین البائع و المشتری
- [الناقل الجائز لا یمنع الرد بالخیار إذا فسخه]
- و فی لحوق الإجارة بالبیع قولان
- و فی لحوق الامتزاج مطلقا أو فی الجملة بالخروج عن الملک وجوه
- و أما تصرف الغابن
- بقی الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن
- مسألة یشترط فی هذا الخیار أمران
- مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة مالیة
- مسألة اختلف أصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی
- الخامس خیار التأخیر
- [کلام التذکرة فی خیار التأخیر]
- [الدلیل علی هذا الخیار]
- ثم إنه یشترط فی هذا الخیار أمور
- ثم إن هنا أمورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
- ثم إن مبدء الثلاثة من حین التفرق أو من حین العقد
- مسألة یسقط هذا الخیار بأمور
- مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی
- مسألة لو تلف المبیع بعد الثلاثة- کان من البائع إجماعا مستفیضا
- مسألة لو اشتری ما یفسد من یومه فإن جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل و إلا فلا بیع له
- السادس خیار الرؤیة
- اشارة
- مسألة مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة الغائبة
- مسألة الأکثر علی أن الخیار عند الرؤیة فوری
- مسألة یسقط هذا الخیار بترک المبادرة عرفا
- مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت و لا بإبدال العین
- مسألة الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة موصوفة
- مسألة لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة و قال المشتری قد اختلف
- مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی أن ینسج الباقی کالأول بطل
- السابع خیار العیب
- اشارة
- مسألة ظهور العیب فی المبیع- یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش
- القول فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما
- مسألة [هل یجب الإعلام بالعیب]
- مسائل فی اختلاف المتبایعین
- اشارة
- أما الأول [الاختلاف فی موجب الخیار]
- و أما الثانی و هو الاختلاف فی المسقط
- و أما الثالث [الاختلاف فی الفسخ]
- القول فی ماهیة العیب و ذکر بعض أفراده
- الکلام فی بعض أفراد العیب
- مسألة لا إشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا
- مسألة الحبل عیب فی الإماء
- مسألة الأکثر علی أن الثیبوبة لیست عیبا فی الإماء
- مسألة [هل عدم الختان عیب فی العبد]
- مسألة عدم الحیض ممن شأنها الحیض
- مسألة الإباق عیب بلا إشکال و لا خلاف
- مسألة الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب
- مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عیب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
- خاتمة فی عیوب متفرقة
- القول فی الأرش
- القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب
- الکلام فی شروط صحة الشرط
- اشارة
- أحدها أن یکون داخلا تحت قدرة المکلف
- الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه
- الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلی خصوص المشروطة له.
- الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة
- اشارة
- الأخبار الواردة فی هذا الشرط
- [المراد بکتاب الله]
- [المراد بموافقة الکتاب فی بعض الأخبار]
- [المتصف بمخالفة الکتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
- [المراد بحکم الکتاب و السنة]
- [انقسام الحکم الشرعی إلی قسمین]
- [المراد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام]
- ثم إنه یشکل الأمر فی استثناء الشرط المحرم للحلال
- [ما أفاده الفاضل النراقی فی تفسیر الشرط المحرم للحلال]
- [ما أفاده المحقق القمی فی تفسیر الشرط المذکور]
- الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد
- الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر فی البیع
- الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال
- الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد
- و قد یتوهم هنا شرط تاسع- و هو تنجیز الشرط بناء علی أن تعلیقه
- مسألة فی حکم الشرط الصحیح
- [أقسام الشرط]
- [شرط الوصف]
- [شرط الفعل]
- [شرط الغایة]
- و لا إشکال فی أنه لا حکم للقسم الأول إلا الخیار مع تبین فقد الوصف المشروط
- و أما الثالث
- و إنما الخلاف و الإشکال فی القسم الثانی- و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل
- اشارة
- الأولی فی وجوب الوفاء من حیث التکلیف الشرعی
- الثانیة فی أنه لو قلنا بوجوب الوفاء- من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع
- الثالثة فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار
- الخامسة لو تعذر الشرط
- السادسة للمشروط له إسقاط شرطه
- السابعة قد عرفت أن الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن- عند انکشاف التخلف علی المشهور
- [أقسام الشرط]
- القول فی حکم الشرط الفاسد
- اشارة
- الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل فی الوعید
- الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد
- الثالث لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم یذکر فی العقد
- الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
- الکلام فی أحکام الخیار
- الکلام فی أحکام الخیار
- بقی الکلام فی أن إرث الخیار لیس تابعا لإرث المال فعلا
- مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار مع أنه شیء واحد غیر قابل للتجزیة و التقسیم
- اشارة
- الأول ما اختاره بعضهم- من استحقاق کل منهم خیارا مستقلا
- الثانی استحقاق کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه
- الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخیار
- [فساد الوجه الأول]
- [عدم دلالة أدلة الإرث علی الوجه الثانی]
- [المتیقن من الأدلة هو الوجه الثالث]
- [عدم الدلیل علی المعنی الثانی للوجه الثالث أیضا]
- ثم إن ما ذکرنا جار فی کل حق ثبت لمتعدد
- [الإشکال علی حکم المشهور فی حق الشفعة و الجواب عنه]
- ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول- هو مختار العلامة فی القواعد
- [کلام الشهید فی الدروس]
- و ظاهر التذکرة فی خیار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
- فرع إذا اجتمع الورثة کلهم علی الفسخ فیما باعه مورثهم
- مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات
- مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات
- مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار
- مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به
- مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ
- [القول بالمنع]
- [القول بالجواز]
- [عدم الفرق بین العتق و غیره]
- [الفرق بین الإتلاف و غیره]
- حجة القول بالمنع
- و أما الخیارات المجعولة بالشرط
- [حکم الإتلاف و فعل ما لا یسوغ انتقاله عن المتصرف]
- [حکم ما لو نقله عن ملکه]
- [هل یلزم العاقد بالفسخ]
- [هل یکون انفساخ العقد الثانی علی القول به من حین فسخ الأول أو من أصله]
- [هل یجوز التصرف قبل تنجز الخیار أم لا]
- فرعان
- مسألة المشهور أن المبیع یملک بالعقد-
- مسألة و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجملة
- اشارة
- [قاعدة التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له]
- [کلمات الفقهاء فی المسألة]
- [عدم شمول صحیحة ابن سنان لمطلق الخیار أیضا]
- ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
- و أما عموم الحکم للثمن و المثمن
- [جریان القاعدة إذا کان الثمن شخصیا]
- [إذا کان الثمن أو المثمن کلیا]
- [ظاهر الدروس عدم الانفساخ]
- [ظاهر التذکرة أیضا عدم الانفساخ]
- [لو کان التالف هو البعض]
- [إذا کان التلف بالإتلاف]
- [لو کان الإتلاف من الأجنبی]
- مسألة و من أحکام الخیار [هل یسقط الخیار بتلف العین]
- مسألة [هل یسقط الخیار بتلف العین]
- التلف أو جعل المتبایعان بینهما خیار الفسخ بهذا المعنی ثبت مع التلف أیضا و الله العالم.
- القول فی النقد و النسیئة
- [أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
- مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد
- مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا
- مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه
- مسألة [عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
- مسألة [جواز بیع العین الشخصیة المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا فی صورة الاشتراط]
- اشارة
- فالأقوی هو المشهور- للعمومات المجوزة کتابا و سنة
- [ما حکی عن الشیخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا کان أزید]
- [إذا اشترط فی البیع الأول نقله إلی من انتقل عنه]
- [أقسام البیع باعتبار تأخیر و تقدیم أحد العوضین]
- مسألة إطلاق العقد یقتضی النقد
- مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا
- مسألة لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه إلیه
- مسألة [عدم جواز تأجیل الثمن الحال بأزید منه و الاستدلال علیه]
- مسألة [جواز بیع العین الشخصیة المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا فی صورة الاشتراط]
- القول فی القبض
- اشارة
- مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیة (فی غیر المنقول- علی أقوال
- أحدها أنها التخلیة) أیضا
- الثانی أنه فی المنقول النقل
- الثالث ما فی الدروس
- الرابع ما فی الغنیة
- الخامس ما فی المبسوط
- السادس أنه الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید
- السابع ما فی المختلف
- الثامن أنه التخلیة مطلقا
- [رأی المؤلف فی المسألة]
- [اختلاف المناط فی القبض باختلاف مدرک الضمان]
- [القبض هو الاستیلاء فی المنقول و غیره]
- [المناقشة فی اعتبار النقل و التحویل فی القبض]
- و أما اعتبار الکیل و الوزن أو کفایته فی قبض المکیل أو الموزون
- [لا بد مع الکیل و الوزن من رفع ید البائع]
- فرعان
- القول فی وجوب القبض
- الکلام فی أحکام القبض
- اشارة
- مسألة من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض
- اشارة
- [الاستدلال علیه بالنبوی المشهور]
- [الضمان فی المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان الید]
- [الاستدلال علی ضمان البائع قبل القبض بروایة عقبة أیضا]
- [عدم الخلاف فی المسألة]
- [نماء المبیع قبل التلف للمشتری]
- [تعذر الوصول بحکم التلف]
- [لو کان القبض غیر واجد لشرائط الصحة]
- [هل یکتفی بالتخلیة فی سقوط الضمان]
- و أما الإتلاف
- مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین
- مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه
- فإن کان مما یقسط الثمن علیه انفسخ البیع فیه
- إن کان الجزء مما لا یتقسط علیه الثمن
- و کیف کان فالمهم نقل الکلام إلی حکم العیب الحادث قبل القبض
- مسألة لو کان له طعام علی غیره- فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمته
- الخیارات
- الجزء الرابع فی الرسائل الملحقة
- 1- رسالة فی التّقیّة
- 2- رسالة فی العدالة
- 3- رسالة فی القضاء عن المیّت
- 4- رسالة فی المواسعة و المضایقة
- اشارة
- مسألة اختلفوا فی وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة علی أقوال:
- أحدها: عدم الوجوب مطلقا
- و الثانی «62»: القول بعدم وجوب الترتیب مع تعدّد الفائتة
- الثالث: القول بالمواسعة فی غیر فائتة الیوم
- الرابع: ما حکی عن المحقّق فی العزیّة
- الخامس: ما عن ابن [أبی] جمهور الأحسائی «6» من التفصیل
- السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا، و بالمضایقة إذا فاتت نسیانا،
- السابع: ما تقدم عن العزیّة من الترتیب فی الوقت الاختیاری، دون غیره.
- الثامن: القول بالمضایقة المطلقة
- اشارة
- الأوّل: ترتیب الأداء علی القضاء
- الثانی: التسویة بین أقسام الفوائت و أسباب الفوات فی مقابل التفاصیل المتقدّمة.
- الثالث: فوریّة القضاء
- الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت علی الفائتة فی السعة
- الخامس: العدول عن الحاضرة إلی الفائتة إذا ذکرها فی الأثناء
- السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضیق الأداء
- السابع: تحریم الأفعال المنافیة للقضاء عدا الصلاة الحاضرة فی آخر وقتها
- [أدلة القول بالمواسعة]
- اشارة
- أحدها: الأصل. و تقریره من وجوه خمسة، أو ستة:
- الأوّل: أصالة البراءة عن التعجیل
- الثانی من وجوه تقریر الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة علی أنّها حاضرة، إذا ذکر الفائتة فی أثنائها.
- الثالث من وجوه تقریر الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة.
- الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها
- الخامس: أنّ الحاضرة کانت یجوز فعلها فی السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة
- السادس: أصالة عدم حرمة المنافیات لفعل الفائتة من المباحات الذاتیّة
- [الدلیل الثانی: الإطلاقات]
- اشارة
- الأولی: ما دلّ علی وجوب الحواضر علی کلّ مکلّف حین دخول وقتها «6»،
- الثانیة: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه علی صلاحیّة جمیع أوقات الحواضر
- الثالثة: ما دلّ علی أنّه إذا دخل وقت الفریضة لا یمنع من فعلها شیء إلّا أداء نافلتها الراتبة «4»
- الرابعة: ما دلّ علی تأکّد استحباب فعل الصلاة جماعة «10»
- الخامسة: ما دلّ علی استحباب المستحبّات.
- السادسة: ما دلّ علی أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «16»
- السابعة: ما دلّ علی تأکّد استحباب المبادرة مطلقا إلی الصلاة
- [الدلیل الثالث: الأخبار الخاصة]
- [الدلیل الرابع: الإجماعات المنقولة]
- [الدلیل الخامس: لزوم الحرج]
- [أدلة القول بالمضایقة]
- بقی هنا أمور:
- 5- رسالة فی قاعدة من ملک
- 6- رسالة فی قاعدة لا ضرر
- 7- رسالة فی الرضاع
- [الخطبة]
- ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع یتوقف علی شروط
- الشرط الأول أن یکون اللبن عن وطء صحیح
- الثانی من الشروط کون شرب اللبن علی وجه الامتصاص من الثدی
- الثالث حیاة المرتضع منها
- الرابع أن یقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضیع فی حولی رضاعه
- الخامس أن یکون اللبن بحاله غیر ممزوج بشیء
- السادس الکمیة
- و هنا شروط أخر اعتبرها الأکثر فی نشر الحرمة
- أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوین للمرتضع
- فلنرجع إلی بیان تفاصیل المسائل المذکورة
- اشارة
- المسألة الأولی لا شک فی تحریم المرتضع علی المرضعة
- الثانیة لا تحرم أصول المرتضع المذکور علی المرضعة من جهة إرضاعها إیاه
- الثالثة تحرم فروع المرتضع علی المرضعة
- الرابعة حواشی المرتضع أعنی من فی طبقته من الإخوة لا یحرمون علی المرضعة من جهة ارتضاع أخیهم منها
- الخامسة یحرم المرتضع علی أصول المرضعة من النساء و یحرم المرتضعة علی أصولها من الذکور
- السادسة لا تحرم أصول المرتضع علی أصول المرضعة
- السابعة یحرم فروع المرتضع علی أصول المرضعة
- الثامنة لا یحرم حواشی المرتضع و فروعهم علی أصول المرضعة و حواشیهم
- التاسعة یحرم المرتضع علی فروع المرضعة نسبا
- العاشرة تحرم أصول المرتضع علی فروع المرضعة من النسب علی الأظهر
- الحادیة عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا یحرمون علی فروع المرضعة فی المرتبة الأولی
- الثانیة عشر من فی حاشیة نسب المرتضع أو رضاعه أعنی إخوته أو أخواته النسبیة أو الرضاعیة لا یحرمون لأجل ارتضاع أخیهم
- الثالثة عشر یحرم المرتضع علی من فی حاشیة نسب المرضعة
- الرابعة عشر لا یحرم أصول المرتضع علی من فی حاشیة نسب المرضعة
- الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع علی حواشی نسب المرضعة و رضاعها
- السادسة عشر لا یحرم من فی حاشیة نسب المرتضع علی من فی حاشیة نسب المرضعة
- السابعة عشر یحرم المرتضع لو کانت أنثی علی الفحل إجماعا
- الثامنة عشر لا یحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون علی الفحل
- التاسعة عشر یحرم فروع المرتضع و إن نزلوا علی الفحل لکونهم بمنزلة أحفاده من غیر فرق بین فروعه الرضاعیة و النسبیة
- العشرون لا تحرم من فی حاشیة نسب المرتضع
- الحادیة و العشرون یحرم المرتضع علی أصول الفحل
- الثانیة و العشرون لا یحرم أصول المرتضع علی أصول الفحل
- الثالثة و العشرون یحرم فروع المرتضع علی أصول الفحل لأنهم جدودة له
- الرابعة و العشرون لا یحرم من فی حاشیة نسب المرتضع علی أصول الفحل
- الخامسة و العشرون یحرم المرتضع علی فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- السادسة و العشرون یحرم أصول المرتضع علی فروع الفحل
- السابعة و العشرون یحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا علی فروع الفحل نسبا و رضاعا
- التاسع و العشرون یحرم المرتضع علی من فی حاشیة نسب الفحل أو رضاعه
- الثلاثون لا یحرم أصول المرتضع علی من فی حاشیة نسب الفحل
- الواحد و الثلاثون یحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- الثانی و الثلاثون لا یحرم من فی حاشیة نسب المرتضع علی من فی حاشیة نسب الفحل
- و ینبغی التنبیه علی أمور
- الأول حیث عرفت أن الضابط فی حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبیة التی علق علیها التحریم
- الثانی أن الرضاع کما یؤثر فی ابتداء النکاح یؤثر فی استدامته
- الثالث [ما حکی عن المحقق الثانی عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع فی صور کثیرة]
- اشارة
- أما المسائل المختلف فیها
- و أما المسائل التی ذکرها و نسب القول بالتحریم فیها إلی الوهم
- اشارة
- الأولی أن ترضع المرأة بلبن فحلها
- الثانیة
- الثالثة أن ترضع ولد أختها
- الرابعة أن ترضع الزوجة المذکورة ولد ولدها ابنا کان أو بنتا
- الخامسة
- السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
- السابعة
- الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
- التاسعة أن ترضع الزوجة المذکورة أخ الزوج أو أخته
- العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فیقال إنها صارت أما لولد ولده
- الحادیة عشر أن ترضع ولد أخیه أو ولد أخته
- الثانیة عشر
- الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
- 8- رسالة فی التحریم من جهة المصاهرة
- الباب الأول فی المصاهرة
- الثانی الکفر
- الباب الثالث العقد و الوطی
- الباب الرابع فی موجب الخیار و هو العیب و التدلیس
- الأول فی العیب
- العیوب المجوزة لفسخ النکاح فی الرجل أربعة الجنون و الخصی و الجب و العنة
- و الخامس من العیوب الإفضاء
- و السادس العمی
- و السابع العرج مطلقا
- و هل یثبت الخیار بالرتق
- و اختلف فی المحدودة فی الفجور
- و تفسخ المرأة نکاحها بالجنون الحاصل للرجل
- و تفسخ المرأة نکاحها بالخصاء
- و تفسخ المرأة أیضا نکاحها بالعنة
- و اعلم أن الخیار فی الفسخ و العیب و التدلیس علی الفور
- الثانی فی التدلیس
- الأول فی العیب
- مسألة لا خلاف بین الأصحاب کما صرح به جماعة فی وجوب القسم بین الزوجات فی الجملة
- 9- رسالة فی المواریث
- مسألة «1» [1] المقتضی للإرث أمران: نسب، و سبب.
- مسألة [2] للزوج من ترکة زوجته الربع إن کان لها ولد، و إلّا فالنصف،
- مسألة [3] للزوجة من ترکة زوجها الثمن إذا کان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقی لسائر الورثة.
- مسألة [4] توارث الزوجین لا یتوقف علی الدخول،
- مسألة [5] المعروف من غیر الإسکافی أنّ الزوجة غیر ذات الولد من زوجها الذی مات لا ترث من جمیع أمواله،
- مسألة [6] إذا مات شخصان متوارثان، و لم یعلم تقدّم موت أحدهماعن الآخر،
- مسألة [7] «57» المحکیّ عن الأکثر: أنّ الترکة لا تنتقل إلی ورثة «58» المیّت مع اشتغال ذمته بدین یحیط بها «59»،
- مسألة [8] المحکیّ عن الأکثر: أنّ مال المیّت باق علی حکم ماله إذا کان علیه دین مستوعب،
- مسألة [9] «62» إذا مات المدیون فالمحکی عن الأکثر: بقاء المال المقابل للدین علی حکم [مال] المیّت،
- المحاضرات فی الالهیات
- مقدمة الطبعة الأولی: علم الکلام رائد الفطرة الإنسانیة
- مقدمة الطبعة العاشرة: ثمرة التجربة حُسن الإختیار «1»
- الباب الأوّل: فیما یتعلّق بذاته تعالی
- الفصل الأول: مقدمات وأُصول
- الفصل الثانی: برهان النظم وإثبات وجود الصانع العلیم
- اشارة
- ما هو النظم؟
- تقریر برهان النظم
- برهان النظم فی الوحی الإلهی «1»
- إشکالات والإجابة عنها
- الإشکال الأوّل
- الإشکال الثانی
- الإشکال الثالث
- ثلاثة اشکالات أُخری لهیوم
- برهان الحدوث
- تعریف الحدوث وأقسامه
- حدوث الحیاة فی عالم المادّة
- تقریر برهان الحدوث
- الإجابة عن شبهة رسل
- برهان الحدوث فی الکتاب والسنّة
- برهان الإمکان والوجوب
- تقریر برهان الإمکان
- برهان الإمکان فی الذکر الحکیم
- إجابة عن إشکال
- الباب الثانی: فی التوحید ومراحله
- الباب الثالث فی صفاته تعالی
- اشارة
- الفصل الأوّل: تقسیمات الصفات عند المتکلّمین
- الفصل الثانی: طرق معرفة صفاته تعالی
- الفصل الثالث: علمه تعالی
- الفصل الرابع: قدرته تعالی
- الفصل الخامس: حیاته تعالی
- الفصل السادس: إرادته تعالی
- الفصل السابع: کلامه تعالی
- الفصل الثامن: الصفات الخبریّة
- الفصل التاسع: الصفات السلبیّة
- الفصل العاشر: انّه تعالی لیس بمرئیّ
- الباب الرابع: فی مباحث العدل والحکمة
- اشارة
- الفصل الأوّل: تعریف الحکمة والعدل ودلائلهما: تعریف الحکمة
- الفصل الثانی: التحسین والتقبیح العقلیان
- الفصل الثالث: أفعال اللّه سبحانه معلَّلة بالغایات
- الفصل الرابع: المصائب والشرور وحکمته تعالی
- الفصل الخامس: التکلیف بما لا یطاق قبیح
- الفصل السادس: وجوب اللطف عند المتکلّمین
- الفصل السابع: الجبر والکسب
- الفصل الثامن: نظریّة التفویض
- الفصل التاسع: الأمر بین الأمرین
- الفصل العاشر: شبهات وردود
- الفصل الحادی عشر: القضاء والقدر
- الفصل الثانی عشر: فی حقیقة البداء
- الباب الخامس فی النبوّة العامّة وفیه خمسة فصول:
- الباب السادس: فی النبوّة الخاصة
- الباب السابع: فی الإمامة والخلافة
- اشارة
- الفصل الأوّل: لماذا نبحث عن الإمامة؟
- الفصل الثانی: حقیقة الإمامة عند الشیعة وأهل السنّة
- الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنّة
- الفصل الرابع: أدلة وجوب النصّ فی الإمامة عند الشیعة الإمامیة
- الفصل الخامس: وجوب العصمة فی الإمام
- الفصل السادس: النصوص الدینیة وتنصیب علی علیه السلام للإمامة
- الفصل السابع: السنّة النبویّة والأئمّة الإثناعشر: حدیث إثنی عشر خلیفة
- الفصل الثامن: الإمام الثانی عشر فی الکتاب والسنّة
- الفصل التاسع: الرجعة
- الباب الثامن: فی المعادوفیه عشرة فصول:
- اشارة
- الفصل الأوّل: براهین إثبات المعاد
- الفصل الثانی: بقاء النفس الإنسانیة بعدالموت
- الفصل الثالث: المعاد الجسمانی والروحانی فی القرآن الکریم
- الفصل الرابع: براهین بطلان التناسخ
- الفصل الخامس: القبر والبرزخ
- الفصل السادس: الحساب والشهود:
- الفصل السابع: المیزان والصراط
- الفصل الثامن: الشفاعة فی القیامة
- الفصل التاسع: الإحباط والتکفیر
- الفصل العاشر: الإجابة عن أسئلة حول المعاد
- خاتمة المطاف
- فهرس المصادر
- کلیات فی علم الرجال
- تصدیر
- الفصل الأول
- الفصل الثانی
- الفصل الثالث المصادر الاولیة لعلم الرجال
- الفصل الرابع المصادر الثانویة لعلم الرجال
- الفصل الخامس التوثیقات الخاصة
- الفصل السادس التوثیقات العامة
- اشاره
- 1ـ أصحاب الاجماع
- 2ـ مشایخ الثقات
- 3 ـ العصابة المشهورة بأنهم لا یروون إلاّ عن الثقات
- 4 ـ کل من یروی عنه محمد بن أحمد بن یحیی بلا واسطة
- 5 ـ ما وقع فی اسناد کتاب «کامل الزیارات»
- 6 ـ ما ورد فی اسناد تفسیر القمی
- 7 ـ اصحاب الصادق - علیه السلام - فی رجال الشیخ
- 8 ـ هل شیخوخة الاجازة دلیل الوثاقة عند المستجیز؟
- 9 ـ الوکالة عن الامام - علیه السلام -
- 10 ـ کثرة تخریج الثقة عن شخص
- الفصل السابع دراسة حول الکتب الاربعة
- الفصل الثامن فی فرق الشیعة الواردة فی الکتب
- خاتمة فی فوائد رجالیة
- علم الرجال والاحادیث غیر الفقهیة
- الکتب المؤلفة فی حیاة الصحابة
دروس حوزه - پایه هشتم
مشخصات کتاب
سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1389
عنوان و نام پدیدآور:دروس حوزه (پایه هشتم)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1389.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : حوزه و دانشگاه.
موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.
موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
فرائد الاصول
اشارة
الجزء الأول
بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد للّه الذی هدانا إلی شرائع الإسلام بتمهید قواعد الأحکام، و أرشدنا إلی غایة المرام باتّباع مسالک الأفهام، و وفّقنا لتحصیل فصول الأصول بإتقان ضوابط شریعة خیر الأنام، و بلّغنا إلی نهایة المسئول بإحکام قوانین الأحکام.
و الصلاة و السلام علی المبعوث لإعلاء دعائم الإسلام و إعلان معالم الحلال و الحرام، و آله و أصحابه البررة، مفاتیح الرحمة و مصابیح الظلام.
أمّا بعد، فیقول أقلّ خدّام الشریعة، أحوج الوری، عبد الحسین بن محمّد رضا التستریّ عفی اللّه تعالی عنهما: إنّ هذا تصنیف شریف، و تألیف منیف، من جملة تصانیف المولی القمقام، و قدوة الأنام، فحل الأعلام، و فرید الأیّام، الخائض فی أسرار المدارک، و الغائص فی بحار المسالک، ممهّد القواعد، و جامع المقاصد، کاشف رموز الدلائل، نخبة الأواخر و الأوائل، مقیاس مناهج غایة المرام، و مشکاة مسالک إرشاد العوامّ، مهذّب القوانین المحکمة، و محرّر الإشارات المبهمة، منبع الفضل، و عین العدل، فاتح صحیفة السداد و الرشاد، و خاتم رقیمة الفضل و الفقاهة و الاجتهاد، رئیس المحققین و المدققین من الأوّلین و الآخرین، شمس الفقهاء و المجتهدین، مرتضی المصطفی، و مصطفی المرتضی، کهف الحاج، شیخنا و أستاذنا، علم التقی، الحاج شیخ مرتضی الأنصاریّ