- اشارة
- کتاب الحج
- أَبْوَابُ الْإِحْرَامِ
- 1-بَابُ وُجُوبِهِ وَ حُكْمِ مَنْ تَرَكَهُ
- 2-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ بَلْ مَنْ عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْفِيرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ شَهْراً أَوْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الَّذِي يُرِيدُ فِيهِ الْعُمْرَةَ
- 4-بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي شَوَّالٍ وَ غَيْرِهِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ حَتَّى يُحْرِمَ وَ كَرَاهَتِهِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ شَعْرِ الرَّأْسِ حَتَّى يُحْرِمَ
- 5-بَابُ حُكْمِ الْحَلْقِ فِي مُدَّةِ التَّوْفِيرِ
- 6-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ أَوْ طَلْيِهَا وَ نَتْفِ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقِهِ أَوْ طَلْيِهِ وَ السِّوَاكِ وَ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَ
- 7-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَإِنْ كَانَ اطَّلَى وَ لَمْ يَمْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أَجْزَأَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ وَ إِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ وَ تَأَكُّدِهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً
- 8-بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ وَ جَوَازِ تَقْدِيمِهِ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ لِمَنْ خَافَ عَوَزَ الْمَاءِ فِيهِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ
- 9-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي الْغُسْلُ أَوَّلَ النَّهَارِ لِيَوْمِهِ بَلْ وَ لَيْلَتِهِ وَ أَوَّلَ اللَّيْلِ لِلَيْلَتِهِ وَ يَوْمِهِ مَا لَمْ يَنَمْ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ لَمْ يَجِبْ
- 11-بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
- 12-بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمِنْدِيلٍ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَكَلَ أَوْ لَبِسَ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ تَطَيَّبَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ التَّلْبِيَةِ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّى لَهُ وَ دَعَا وَ نَوَاهُ وَ لَمْ يُلَبِّ أَوْ يُشْعِرْ أَوْ يُقَلِّدْ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ
- 15-بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
- 16-بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ بِالْمَأْثُورِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ بِالتَّلْبِيَةِ
- 17-بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْإِحْرَامِ وَ أَنَّهُ يُجْزِي الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِضْمَارِ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِحْرَامِ عَقِيبَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُصَلِّيَ لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُحْرِمُ
- 19-بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ لِلْإِحْرَامِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ فِي سُنَّةِ الْإِحْرَامِ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ
- 21-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَنْوِيَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجِّ تَمَتُّعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ فِي النِّيَّةِ كَإِحْرَامِ فُلَانٍ
- 22-بَابُ جَوَازِ نِيَّةِ الْحَجِّ إِذَا لَمْ تَجِبْ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ ثُمَّ يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَسُقْ هَدْياً وَ أَنَّ مَنْ نَوَى نَوْعاً وَ نَطَقَ بِغَيْرِهِ كَانَ الْمُعْتَبَرُ النِّيَّةَ
- 23-بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً
- 24-بَابُ أَنَّ الْمُشْتَرِطَ إِذَا أُحْصِرَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ إِلَّا سَقَطَ
- 25-بَابُ جَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطٍ عِنْدَ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- 26-بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ
- 27-بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ مِمَّا تَصِحُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِمَا مِنَ الْقُطْنِ الْأَبْيَضِ
- 28-بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الْبُرْدِ الْأَخْضَرِ وَ غَيْرِهِ
- 29-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْرَامِ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِهِ فِي الْمَمْزُوجِ بِمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ
- 30-بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَوْبَيْنِ وَ لُبْسِهَا بَعْدَهُ
- 31-بَابُ جَوَازِ تَبْدِيلِ ثَوْبَيِ الْإِحْرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ فِي اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِمَا
- 32-بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الْخَزِّ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
- 33-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ الْمَخِيطَ وَ الْحَرِيرَ الْمَمْزُوجَ دُونَ الْمَحْضِ وَ الْقُفَّازَيْنِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 34-بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْمُحْرِمِ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ حَيْثُ يُحْرِمُ إِنْ كَانَ رَاجِلًا وَ فِي أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ أَوِ الرَّدْمِ إِنْ كَانَ رَاكِباً
- 35-بَابُ جَوَازِ الْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ حَيْثُ يُحْرِمُ مُطْلَقاً وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ إِلَى أَنْ يَمْشِيَ قَلِيلًا
- 36-بَابُ وُجُوبِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
- 37-بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِلرَّجُلِ
- 38-بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ جَهْرِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِيَةِ
- 39-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي الْأَخْرَسَ مِنَ التَّلْبِيَةِ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ وَ الْإِشَارَةُ بِهَا وَ يُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ عَنْهُ
- 40-بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلْبِيَةِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 41-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْرَارِ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ سَبْعِينَ مَرَّةً فَصَاعِداً
- 42-بَابُ جَوَازِ التَّلْبِيَةِ جُنُباً وَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
- 43-بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مَكَّةَ أَوْ حِينَ يَدْخُلُ بُيُوتَهَا أَوْ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ
- 44-بَابُ قَطْعِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ
- 45-بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ فَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ
- 46-بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْأَبْطَحِ إِنْ كَانَ رَاكِباً وَ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ مَاشِياً وَ جَوَازِهِ فِيهِ مُطْلَقاً
- 47-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِيدِ الصِّبْيَانِ مِنْ فَخٍّ وَ كَيْفِيَّةِ حَجِّهِمْ وَ أَحْكَامِهِمْ
- 48-بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا لَكِنْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَ لَا لَبْثٍ فِي الْمَسْجِدِ وَ حُكْمِ تَرْكِهَا الْإِحْرَامَ جَهْلًا بِوُجُوبِهِ وَ جَوَازِهِ
- 49-بَابُ وُجُوبِ الْإِحْرَامِ عَلَى النُّفَسَاءِ كَالْحَائِضِ وَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ كَالطَّاهِرِ
- 50-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ لَا الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ لَوْ دَخَلَ لِقِتَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَلَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَوْ دَخَلَ قَبْلَ شَهْرٍ مِنْ إِحْرَامِهِ أَوْ يَتَكَرَّرَ
- 51-بَابُ جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ دَخَلَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ كَالْحَطَّابِ وَ الْحَشَّاشِ
- 52-بَابُ كَيْفِيَّةِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ
- 53-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ نَاسِياً
- 54-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ نَاسِياً لَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ كَانَ عَامِداً بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً
- 55-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ وَ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُحْرِمُ بِهِ غَيْرُهُ
- أَبْوَابُ تُرُوكِ الْإِحْرَامِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْبَرِّ كُلِّهِ عَلَى الْمُحْرِمِ اصْطِيَاداً وَ دَلَالَةً وَ إِشَارَةً وَ كَذَا الْفِرَاخُ وَ الْبَيْضُ
- 2-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ حَتَّى الْقَدِيدِ وَ إِنْ صَادَهُ مُحِلٌّ
- 3-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ
- 4-بَابُ أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ يَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهُ عَلَى الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ
- 5-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ لِلصَّيْدِ الْمَذْبُوحِ فِي الْحِلِّ إِنْ ذَبَحَهُ مُحِلٌّ وَ تَحْرِيمِ الْمَذْبُوحِ فِي الْحَرَمِ وَ تَحْرِيمِهِمَا عَلَى الْمُحْرِمِ
- 6-بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِيهِ كَالسَّمَكِ وَ غَيْرِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَيْدُ الْبَرِّ وَ هُوَ مَا يَبِيضُ وَ يُفَرِّخُ فِيهِ وَ كَذَا يَحْرُمُ مَا يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ كَالطَّيْرِ
- 7-بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ وَ أَكْلِهِ وَ قَتْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ
- 8-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُؤْذِيَ صَيْدَ الْبَرِّ أَوْ يُعَذِّبَهُ
- 9-بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ جُلُودَ الصَّيْدِ وَ الشُّرْبِ مِنْهَا
- 10-بَابُ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ عَلَى الْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا ذُبِحَ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ
- 11-بَابُ جَوَازِ الْجِمَاعِ وَ الصَّيْدِ وَ الطِّيبِ وَ جَمِيعِ التُّرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الْإِشْعَارِ أَوِ التَّقْلِيدِ لَا بَعْدَ ذَلِكَ
- 12-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الْجِمَاعُ وَ التَّمْكِينُ مِنْهُ وَ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَهُ حَتَّى النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ وَ تَعَمُّدُ الْإِنْزَالِ وَ لَوْ بِالِاسْتِمْنَاءِ
- 13-بَابُ جَوَازِ نَظَرِ الْمُحْرِمِ إِلَى امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً وَ ضَمِّهَا وَ إِنْزَالِهَا مِنَ الْمَحْمِلِ
- 14-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ يَخْطُبَ امْرَأَةً أَوْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً أَوْ مُحِلًّا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ التَّزْوِيجُ بَاطِلًا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمُحِلِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ مُحْرِماً عَامِداً عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ وَجَبَ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ
- 16-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعَهَا
- 17-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُطَلِّقَ
- 18-بَابُ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ وَ هُوَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ الْعُودُ وَ الْكَافُورُ وَ يُكْرَهُ لَهُ بَقِيَّةُ الطِّيبِ وَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ
- 19-بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ فِي الضَّرُورَةِ كَالسَّعُوطِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ وَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ
- 20-بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
- 21-بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ خَلُوقَ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقَ الْقَبْرِ وَ جَوَازِ تَرْكِهِ غَسْلَهُمَا عَنِ الثَّوْبِ
- 22-بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ وَ مَسْحِهِ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ شَمٍّ
- 23-بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ لِلْحِنَّاءِ وَ كَرَاهَتِهِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ
- 24-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ
- 25-بَابُ جَوَازِ شَمِّ الْمُحْرِمِ الْإِذْخِرَ وَ الْقَيْصُومَ وَ الْخُزَامَى وَ الشِّيحَ وَ أَشْبَاهَهُ مِنَ الرَّيَاحِينِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الشَّمِّ وَ الْمَسِّ
- 26-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ التُّفَّاحَ وَ الْأُتْرُجَّ وَ النَّبْقَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا طَابَ رِيحُهُ وَ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ
- 27-بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ يَدَهُ بِالْأُشْنَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ عَلَى كَرَاهِيَةٍ إِنْ كَانَ فِيهِ إِذْخِرٌ
- 28-بَابُ كَرَاهَةِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَى فِرَاشٍ أَصْفَرَ وَ كَذَا الْمِرْفَقَةُ
- 29-بَابُ تَحْرِيمِ الِادِّهَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ
- 30-بَابُ جَوَازِ الِادِّهَانِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِمَا لَا يَبْقَى طِيبُهُ بَعْدَهُ
- 31-بَابُ جَوَازِ ادِّهَانِ الْمُحْرِمِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ كَالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ وَ الْإِهَالَةِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ وَضْعِ الْمَرْتَكِ وَ التُّوتِيَاءِ عَلَى إِبْطَيْهِ لِرِيحِ الْعَرَقِ
- 32-بَابُ تَحْرِيمِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُلَازِمُ التَّقْوَى وَ الذِّكْرَ وَ قِلَّةَ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ
- 33-بَابُ تَحْرِيمِ اكْتِحَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ بِمَا فِيهِ طِيبٌ وَ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ لِلزِّينَةِ وَ جَوَازِ اكْتِحَالِهِمَا بِمَا سِوَاهُمَا وَ بِهِمَا لِلضَّرُورَةِ
- 34-بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ لِلزِّينَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُلَبِّ
- 35-بَابُ حُكْمِ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ لُبْسِهِ ثَوْباً يُزَرُّ أَوْ يُدَرَّعُ
- 36-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الطَّيْلَسَانَ وَ لَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْكُسُهُ اسْتِحْبَاباً أَوْ يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ
- 37-بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ النَّجِسَ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الْإِحْرَامِ لَوْ فَعَلَ
- 38-بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْوَسِخِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ مِنَ الْوَسَخِ إِلَّا أَنْ يَتَنَجَّسَ
- 39-بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ لِلرَّجُلِ
- 40-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ وَ غَيْرِهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ تَتَأَكَّدُ فِيمَا فِيهِ شُهْرَةٌ
- 41-بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ فِي الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 42-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ
- 43-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِالطِّيبِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الرِّيحِ وَ كَذَا اللِّحَافُ
- 44-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْقَبَاءَ مَقْلُوباً فِي الضَّرُورَةِ وَ لَا يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ
- 45-بَابُ أَنَّ مَنْ لَبِسَ قَمِيصاً بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَجَبَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَيْهِ وَ لَوْ بِالشَّقِّ وَ إِنْ لَبِسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فِيهِ نَزَعَهُ مِنْ رَأْسِهِ
- 46-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْخَاتَمَ لِلسُّنَّةِ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهِ لِلزِّينَةِ
- 47-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ النَّفَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ
- 48-بَابُ تَحْرِيمِ النِّقَابِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَ الْبُرْقُعِ وَ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ وَ جَوَازِ إِرْخَاءِ الثَّوْبِ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى فَمِهَا وَ إِنْ كَانَتْ رَاكِبَةً فَإِلَى نَحْرِهَا مَعَ الْحَاجَةِ
- 49-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمَةِ الْحُلِيَّ الْمُعْتَادَ لَهَا وَ لَوْ ذَهَباً بِغَيْرِ الزِّينَةِ وَ تَحْرِيمِ إِظْهَارِهِ لِلرِّجَالِ حَتَّى الزَّوْجِ وَ تَحْرِيمِ لُبْسِهَا لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ مِنْهُ
- 50-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَ لِلْمُحْرِمَةِ مُطْلَقاً
- 51-بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ فَيَشُقُّ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ
- 52-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَائِضِ الْمُحْرِمَةِ غِلَالَةً تَحْتَ ثِيَابِهَا
- 53-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِقِصَرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِزَارِ وَ الْمِئْزَرِ
- 54-بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ السِّلَاحَ عِنْدَ الْخَوْفِ
- 55-بَابُ تَحْرِيمِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ رَأْسَهُ إِذَا أَحْرَمَ وَ كَذَا الْأُذُنَانِ دُونَ الْوَجْهِ وَ أَنَّ مَنْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً وَجَبَ أَنْ يَطْرَحَ الْغِطَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ
- 56-بَابُ جَوَازِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ فِي الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
- 57-بَاب جَوَازِ وَضْعِ الْمُحْرِمِ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
- 58-بَابُ تَحْرِيمِ الِارْتِمَاسِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِحَيْثُ يُغَطِّي الْمَاءُ رَأْسَهُ
- 59-بَابُ جَوَازِ تَغْطِيَةِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا عِنْدَ النَّوْمِ وَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ جَوَازِهِ لِلرَّجُلِ
- 60-بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْمُحْرِمِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
- 61-بَابُ كَرَاهَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ فِي غَيْرِ النَّوْمِ وَ جَوَازِ مَسْحِهِ بِالْمِنْدِيلِ
- 62-بَابُ تَحْرِيمِ الْحِجَامَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَيَحْتَجِمُ بِغَيْرِ حَلْقٍ وَ لَا جَزٍّ
- 63-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ
- 64-بَابُ تَحْرِيمِ تَظْلِيلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ عَلَى نَفْسِهِ سَائِراً وَ جَوَازِهِ فِي الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ
- 65-بَابُ جَوَازِ تَظْلِيلِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فِي الْإِحْرَامِ
- 66-بَابُ جَوَازِ تَظْلِيلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِذَا نَزَلَ وَ دُخُولِهِ الْخِبَاءَ وَ الْبَيْتَ
- 67-بَابُ جَوَازِ مَشْيِ الْمُحْرِمِ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ بِحَيْثُ لَا يَعْلُو رَأْسَهُ سَاتِراً وَ جَوَازِ سَتْرِ بَعْضِ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ بِثَوْبٍ فِي الضَّرُورَةِ وَ رُكُوبِهِ فِي الْمَحْمِلِ الْمَكْشُوفِ وَ إِنْ لَمْ يَرْفَعِ الْخَشَبَ
- 68-بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا زَامَلَ عَلِيلًا أَوِ امْرَأَةً جَازَ التَّظْلِيلُ لَهُمَا دُونَهُ
- 69-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَدَاوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا يَحِلُّ لَهُ لَا بِمَا يَحْرُمُ
- 70-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ فِي الضَّرُورَةِ عَصْبُ عَيْنَيْهِ وَ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ وَ عَصْرُ الدُّمَّلِ وَ قَطْعُ الْبُثُورِ وَ نَحْوِهَا وَ سَدُّ الْأُذُنِ
- 71-بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ الدَّمِ وَ إِزَالَةِ الشَّعْرِ لِلْمُحْرِمِ إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ
- 72-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ الْعِمَامَةَ عَلَى بَطْنِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ
- 73-بَابُ جَوَازِ حَكِّ الْجَسَدِ فِي الْإِحْرَامِ وَ السِّوَاكِ مَا لَمْ يَخْرُجْ دَمٌ أَوْ يَسْقُطْ شَعْرٌ
- 74-بَابُ جَوَازِ فَتْحِ الْمُحْرِمِ جُرْحَهُ مَعَ الضَّرُورَةِ
- 75-بَابُ جَوَازِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ
- 76-بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْمُحْرِمِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْلُكَ جَسَدَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
- 77-بَابُ تَحْرِيمِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ لِلْمُحْرِمِ وَ إِنْ طَالَتْ إِلَّا أَنْ تُؤْذِيَهُ فَيُقَلِّمَهَا وَ يُكَفِّرَ
- 78-بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ هَوَامَّ الْجَسَدِ كَالْقَمْلِ وَ رَمْيِهَا وَ جَوَازِ نَقْلِهَا وَ رَمْيِ مَا سِوَاهَا
- 79-بَابُ جَوَازِ طَرْحِ الْمُحْرِمِ الْقُرَادَ وَ الْحَلَمَ عَنْ بَدَنِهِ وَ كَذَا الْبَقُّ وَ الْبُرْغُوثُ وَ قَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ
- 80-بَابُ جَوَازِ طَرْحِ الْمُحْرِمِ الْقُرَادَ وَ نَحْوَهُ عَنْ بَعِيرِهِ دُونَ الْحَلَمَةِ وَ لَا يُدْمِيهِ
- 81-بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ كُلَّ مَا يَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ مَا لَا يَخَافُهُ وَ تَحْرِيمِ قَتْلِ الدَّوَابِّ كُلِّهَا عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 82-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحِلِّ أَنْ يَنْحَرَ الْإِبِلَ وَ يَذْبَحَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ نَحْوَهَا مِمَّا لَيْسَ بِصَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ وَ يَأْكُلَ ذَلِكَ
- 83-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ وَجَبَ أَنْ يُصْنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا طِيباً
- 84-بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْمُحِلِّ النَّمْلَ وَ الْقَمْلَ وَ الْبَقَّ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الذَّرَّ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْ لَمْ تُؤْذِهِ
- 85-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَشَّ وَ يَقْطَعَ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحِلِّ خَاصَّةً
- 86-بَابُ تَحْرِيمِ قَطْعِ الْحَشِيشِ وَ الشَّجَرِ مِنَ الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ وَ الْمُحْرِمِ وَ قَلْعِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ إِعَادَتُهَا وَ جَوَازِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَهُمَا
- 87-بَابُ جَوَازِ قَلْعِ الْحَشِيشِ وَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ وَ مَا غَرَسَهُ هُوَ وَ النَّخْلِ وَ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ وَ عُودَيِ الْمَحَالَةِ وَ الْإِذْخِرِ
- 88-بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ تَنْفِيرِهِ
- 89-بَابُ جَوَازِ تَرْكِ الْإِبِلِ تَرْعَى مِنْ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَ شَجَرِهِ
- 90-بَابُ تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ تَحْرِيمِ صَيْدِ طَيْرٍ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ
- 91-بَابُ كَرَاهَةِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ مَنْ يُنَادِيهِ بَلْ يَقُولُ يَا سَعْدُ
- 92-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَخَلَّلَ وَ يَسْتَاكَ
- 93-بَابُ كَرَاهَةِ الِاحْتِبَاءِ لِلْمُحْرِمِ
- 94-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَيْنِ أَنْ يَقْتَتِلَا وَ لَا يَصْطَرِعَا
- 95-بَابُ جَوَازِ تَأْدِيبِ الْمُحْرِمِ عَبْدَهُ وَ أَنْ يَقْلَعَ ضِرْسَهُ مَعَ الْحَاجَةِ
- 96-بَابُ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ
- أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا
- 1-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ وَ فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِدَاءٌ مَنْصُوصٌ
- 2-بَابُ مَا يَجِبُ فِي بَدَلِ الْكَفَّارَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَ أَمْثَالِهَا إِذَا عَجَزَ عَنْهَا
- 3-بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ أَحْكَامِهَا
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ ثَعْلَباً أَوْ أَرْنَباً لَزِمَهُ شَاةٌ
- 5-بَابُ الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ
- 6-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ يَرْبُوعاً أَوْ قُنْفُذاً أَوْ ضَبّاً لَزِمَهُ جَدْيٌ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قُنْبُرَةً أَوْ صَعْوَةً أَوْ عُصْفُوراً لَزِمَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِذَا قَتَلَ عَظَايَةً لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ شَيْءٌ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ أَرَادَهُ الزُّنْبُورُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 9-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا ذَبَحَ حَمَامَةً وَ نَحْوَهَا مِنَ الطَّيْرِ فِي الْحِلِّ لَزِمَهُ شَاةٌ وَ فِي الْفَرْخِ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ
- 10-بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَكَلَهَا وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَ هِيَ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
- 11-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَتَانِ
- 12-بَابُ أَنَّ الْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّى الْأَهْلِيِّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلَاقُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِيدَاعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ تَلِفَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
- 13-بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَ حَمَامِهِ وَ لَوْ فِي الْحِلِّ وَ تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَ أَنَّ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ لَزِمَهُ صَدَقَةٌ بِالْيَدِ الْجَانِيَةِ
- 14-بَابُ تَحْرِيمِ إِخْرَاجِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ سَائِرِ الطَّيْرِ وَ الصَّيْدِ مِنْهُ وَ وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَى الْحَرَمِ وَ لُزُومِ ثَمَنِهِ أَوْ فِدَائِهِ لَوْ تَلِفَ قَبْلَهُ
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ رَبَطَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُهُ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً عَلَى حَمَامٍ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَاتُ مَعَ التَّلَفِ
- 17-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا دَلَّ عَلَى صَيْدٍ مُحِلًّا أَوْ مُحْرِماً أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ
- 18-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ وَ لَوْ رِجَالًا وَ نِسَاءً فِي قَتْلِ صَيْدٍ عَمْداً أَوِ الْأَكْلِ مِنْهُ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ كَامِلٌ
- 19-بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَدَ جَمَاعَةٌ مُحْرِمُونَ نَاراً بِغَيْرِ قَصْدِ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهَا طَائِرٌ فَمَاتَ لَزِمَهُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ أَوْقَدُوهَا بِقَصْدِ الصَّيْدِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمُ شَاةٍ
- 20-بَابُ أَنَّهُ إِذَا رَمَى مُحْرِمَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِدَاءٌ
- 21-بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ وَ الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ صَيْدٍ لَزِمَ الْمُحْرِمَ فِدَاءٌ كَامِلٌ وَ الْمُحِلَّ نِصْفُ فِدَاءٍ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ
- 22-بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ عَلَفٍ لِحَمَامِ الْحَرَمِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْهُ أَوِ الصَّدَقَةِ بِهِ وَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْ غَيْرِهِ
- 23-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ لَمْ يَتَحَرَّكْ فِيهِ الْفَرْخُ وَجَبَ أَنْ يُرْسِلَ فُحُولَةً فِي إِنَاثٍ مِنَ الْإِبِلِ بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ عَجَزَ فَلِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
- 24-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ
- 25-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ قَطَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِي إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ
- 26-بَابُ أَنَّ مَنْ كَسَرَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلًا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفِرَاخُ وَ إِلَّا فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ
- 27-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى صَيْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِيّاً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ مَضَى وَ لَمْ يَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ كَامِلًا
- 28-بَابُ مَا يَجِبُ فِي أَعْضَاءِ الصَّيْدِ
- 29-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً
- 30-بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ تَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْفِدَاءُ
- 31-بَابُ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ كَذَا لَوْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّيْدِ
- 32-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّيْدِ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَ إِنْ جَرَحَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ أَوْ كَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
- 33-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ وَ لَوْ مُحِلًّا فَرَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ
- 34-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ
- 35-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا كَانَ مَعَهُ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ مُحِلٌّ جَازَ لَهُ إِمْسَاكُهُ وَ إِدْخَالُهُ الْحَرَمَ وَ أَكْلُهُ بَعْدَ الْإِحْلَالِ
- 36-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْلَاقُهُ وَ حَرُمَ إِمْسَاكُهُ فَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
- 37-بَابُ تَحْرِيمِ الْجَرَادِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ لُزُومِ الْفِدْيَةِ فَيَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ كُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
- 38-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَرُّزُ مِنَ الْجَرَادِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرُّزُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
- 39-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ وَ لَمْ يُرِدْهُ لَزِمَهُ كَبْشٌ
- 40-بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطِيرُ وَ لَا يَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ
- 41-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْفَهْدِ وَ سَائِرِ السِّبَاعِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا لَا يَصُفُّ مِنَ الطَّيْرِ
- 42-بَابُ جَوَازِ قَتْلِ السَّبُعِ الْمُؤْذِي لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ فِيهِ
- 43-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى إِذَا قَدَرَ
- 44-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ فِي الْحِلِّ أَوْ أَكَلَ بَيْضَ صَيْدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ إِنْ صَادَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ الْقِيمَةُ وَ إِنْ صَادَ الْمُحِلُّ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ فَإِنْ صَادَهُ فِي مَكَّةَ أَوِ الْكَعْبَةِ لَزِمَهُ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ وَ حُكْمِ الْقُمْرِيِّ وَ نَحْوِهِ
- 45-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَادَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ قِيَمٍ
- 46-بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُضَاعَفُ فِدَاءُ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ فِيمَا دُونَ الْبَدَنَةِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ لَمْ يَلْزَمِ التَّضْعِيفُ
- 47-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ خَطَأً وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ
- 48-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ عَمْداً لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ
- 49-بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْفِدَاءِ أَوْ نَحْرُهُ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَبِمَكَّةَ وَ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ غَيْرِ الصَّيْدِ فَحَيْثُ شَاءَ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ بِمَكَّةَ أَوْ مِنًى
- 50-بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ فِدَاءُ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَجِدْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَجَدَ وَ لَوْ فِي مَنْزِلِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ
- 51-بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ يُصِيبُهُ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِ الشِّرَاءِ حَتَّى يَقْدَمَ مَكَّةَ أَوْ مِنًى
- 52-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّحْرُ أَوِ الذَّبْحُ بِمَكَّةَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْهَا وَ كَذَا مَا وَجَبَ بِمِنًى
- 53-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ الَّذِي يَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ يَطَؤُهُ بَعِيرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ
- 54-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَلَبَ ظَبْيَةً وَ شَرِبَ لَبَنَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَيْضاً وَ إِنْ أَكَلَ مِنْ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
- 55-بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِذَا أَكَلَهُ
- 56-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ قَتَلَ صَيْداً لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ كَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ يَأْمُرْهُ
- 57-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ
- أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْإِحْرَامِ
- 1-بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 2-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ
- 3-بَابُ فَسَادِ حَجِّ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ الْجِمَاعِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ يَجِبُ أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْحَجَّ وَ يَعُودَا إِلَيْهِ فَلَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ إِنْ أَرَادَا الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ وَ أَنَّ الْأُولَى فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ الْمُحْرِمَةَ عَلَى الْجِمَاعِ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ وَ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهَا وَ لَا عَقْدُهَا وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مُكْرِهاً لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ كَذَا لَوْ جَامَعَ قَبْلَ تَقْصِيرِهِ وَ بَعْدَ تَقْصِيرِهَا
- 6-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَامِداً عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا جَامَعَ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ وَ جَامَعَهَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَشَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ
- 9-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ جَزُورٌ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ
- 10-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَ طَوَافِ الْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 11-بَابُ حُكْمِ الْجِمَاعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ
- 12-بَابُ بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ فَيَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ وَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ فِي الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَ حُكْمِ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْيِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَكَرَ النُّقْصَانَ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ قَبَّلَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ سَعْيِهَا قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ لَاعَبَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُنْزِلَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَمْنَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
- 16-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَى لَزِمَهُ جَزُورٌ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ بَقَرَةٌ إِنْ كَانَ مُتَوَسِّطاً وَ شَاةٌ إِنْ كَانَ مُعْسِراً
- 17-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ
- 18-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَسَّ امْرَأَتَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا وَ لَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ لَزِمَهُ جَزُورٌ أَوْ بَدَنَةٌ فَإِنْ قَبَّلَ أُمَّهُ رَحْمَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ حُكْمِ التَّقْبِيلِ وَ قَدْ طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ دُونَ الْمَرْأَةِ
- 19-بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا
- 20-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ اسْتَمَعَ كَلَامَهَا أَوْ تَسَمَّعَ عَلَى مُجَامِعٍ فَأَمْنَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 21-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ عَالِماً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ وَ الْمُحِلَّةُ الْعَالِمَةُ بِإِحْرَامِهِ وَ عَلَى الْمُتَوَلِّي لِلْعَقْدِ مُحِلًّا كَانَ أَوْ مُحْرِماً
- 22-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فَلَزِمَهُ جَزُورٌ وَ لَمْ يَقْدِرْ اسْتُحِبَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ قِيمَتَهَا
- أَبْوَابُ بَقِيَّةِ كَفَّارَاتِ الْإِحْرَامِ
- 1-بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْجِدَالِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي تَعَمُّدِ السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ
- 3-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ يَتَصَدَّقَ بِهِ كَفَّارَةً لِمَا لَا يَعْلَمُ
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 5-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ وَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ نِسْيَاناً لَزِمَهُ طَرْحُ الْغِطَاءِ خَاصَّةً وَ اسْتُحِبَّ لَهُ تَجْدِيدُ التَّلْبِيَةِ
- 6-بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُحْرِمَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ بِدَمِ شَاةٍ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ
- 7-بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
- 9-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّيَابِ لَزِمَهُ لِكُلِّ صِنْفٍ فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا
- 10-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
- 11-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ نَتْفَ إِبْطَيْهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ نَتَفَ أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ
- 12-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَعَمَّدَ قَصَّ الْأَظْفَارِ لَزِمَهُ لِكُلِّ ظُفُرٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ كَذَا الْعِشْرُونَ فِي مَجْلِسٍ وَ إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ لَزِمَهُ دَمَانِ
- 13-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْقَلْمِ فَفَعَلَ وَ أَدْمَى لَزِمَ الْمُفْتِيَ شَاةٌ
- 14-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ عَمْداً لَزِمَهُ شَاةٌ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ يُشْبِعُهُمْ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ حَلَقَهُ لِأَذًى
- 15-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَرَحَ قَمْلَةً أَوْ قَتَلَهَا لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 16-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذْ مَسَّ شَعْرَهُ عَبَثاً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ مَسَّهُ لِوُضُوءٍ أَوْ بِغَيْرِ عَمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 17-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَيْنِ إِذَا اقْتَتَلَا لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً كَبِيرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ
- 19-بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَلَعَ ضِرْسَهُ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
- أَبْوَابُ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- 1-بَابُ أَنَّ الْمَصْدُودَ بِالْعَدُوِّ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَ الْمَحْصُورَ بِالْمَرَضِ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْثُ هَدْيٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًى لِلْحَاجِّ وَ مَكَّةُ لِلْمُعْتَمِرِ فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ وَ قَصَّرَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةُ إِذَا تَمَكَّنَ وَ إِنْ لَمْ يَنْحَرُوا هَدْيَهُ بَعَثَ مِنْ قَابِلٍ وَ أَمْسَكَ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ هَدْيَهُ ثُمَّ خَفَّ مَرَضُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِالْتِحَاقُ إِنْ ظَنَّ إِمْكَانَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ النُّسُكَ وَ إِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَلُّلُ بِعُمْرَةٍ وَ قَضَاءُ النُّسُكِ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَإِنْ مَاتَ فَمِنْ مَالِهِ وَ كَذَا مَنْ صُدَّ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ قَارِناً ثُمَّ أُحْصِرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحُجَّ فِي الْقَابِلِ إِلَّا قَارِناً وَ كَذَا الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُفْرِدُ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ جَازَ لَهُ الْحَلْقُ وَ يُكَفِّرُ
- 6-بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ التَّحَلُّلِ وَ الذَّبْحِ لِلْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمَحْصُورَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ لَا ثَمَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ مِنَ الصِّيَامِ وَ يَتَحَلَّلُ وَ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَجْزَأَهُ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ صُدَّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ
- 9-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً أَوْ ثَمَنَهُ وَ يُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ يَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِيدِهِ وَ يَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَحِلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا عَنْهُ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْياً تَطَوُّعاً ثُمَّ لَبِسَ الثِّيَابَ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّكْفِيرُ بِبَقَرَةٍ
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ وَ مَا يَتْبَعُهَا
- 1-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَأْخُذَ نَعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ وَ يَدْخُلَهُ مَاشِياً حَافِياً وَ لَوْ سَاعَةً
- 2-بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ وَ تَأْخِيرِهِ حَتَّى يَدْخُلَ وَ لَوْ بِمَكَّةَ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَضْغِ الْإِذْخِرِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
- 4-بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ بُيُوتِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ وَ تَحْرِيمِ دُخُولِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ مِنْ فَخٍّ أَوْ بِئْرِ مَيْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَوْ غَيْرِهَا وَ دُخُولِهَا مَاشِياً حَافِياً وَ الِابْتِدَاءِ بِدُخُولِ الْمَنْزِلِ ثُمَّ الطَّوَافِ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ نَامَ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَتُهُ وَ لَا يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ
- 7-بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ تَوَاضُعٍ خَالِياً مِنَ الْكِبْرِ لَابِساً خُلْقَانَ الثِّيَابِ
- 8-بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَافِياً بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
- 9-بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ السِّوَاكِ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّوَافِ أَوِ الِاسْتِلَامِ
- 10-بَابُ اسْتِحْبَابِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ
- 11-بَابُ وُجُوبِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِنِ انْهَدَمَتْ وَ كَيْفِيَّةِ بِنَائِهَا
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ تُرَابِ الْكَعْبَةِ وَ الْمَسْجِدِ وَ حَصَاهُمَا وَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَجَبَ أَنْ يَرُدَّهُ
- 13-بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْحَرَمِ وَ حُكْمِ صَيْدِهِ وَ شَجَرِهِ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَا قِصَاصٌ وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّحَصُّنِ بِالْحَرَمِ
- 15-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ مَعَ التَّحَوُّلِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ
- 16-بَابُ كَرَاهَةِ سُكْنَى مَكَّةَ وَ الْحَرَمِ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَتَحَوَّلَ فِي أَثْنَائِهَا فَتُسْتَحَبُّ الْمُجَاوَرَةُ
- 17-بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْبِنَاءِ بِمَكَّةَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ وَ تَحْرِيمِ دُخُولِ الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا
- 18-بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ الْكَعْبَةِ وَ تَعْظِيمِهَا وَ تَحْرِيمِ هَدْمِهَا وَ أَذَى مُجَاوِرِيهَا
- 19-بَابُ وُجُوبِ احْتِرَامِ مَكَّةَ وَ تَعْظِيمِهَا
- 20-بَابُ اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ سَقْيِ الْحَاجِّ مِنْهُ وَ إِهْدَائِهِ وَ اسْتِهْدَائِهِ
- 21-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ بِالْمَأْثُورِ
- 22-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَالِ الْكَعْبَةِ وَ مَا يُهْدَى إِلَيْهَا أَوْ يُوصَى لَهَا بِهِ وَ وُجُوبِ صَرْفِهِ فِي مَعُونَةِ الْمُحْتَاجِ مِنَ الْحَاجِّ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى الْخُدَّامِ
- 23-بَابُ حُكْمِ حُلِيِّ الْكَعْبَةِ
- 24-بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَى الْكَعْبَةِ مَعَ الْخَوْفِ مِنْ صَرْفِهِ فِي غَيْرِ مُسْتَحِقِّيهِ
- 25-بَابُ كَرَاهَةِ إِظْهَارِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ وَ الْحَرَمِ
- 26-بَابُ حُكْمِ الِانْتِفَاعِ بِكِسْوَةِ الْكَعْبَةِ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَلُّقِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهَا
- 28-بَابُ أَحْكَامِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
- 29-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْثَارِ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى النَّظَرِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ الْمُشَرَّفَةِ
- 30-بَابُ كَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيمِ فِي الْحَرَمِ وَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ
- 31-بَابُ جَوَازِ الِاحْتِبَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ كَذَا الِاحْتِذَاءُ فِيهِ
- 32-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعَلَّقَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ وَ أَنْ يُمْنَعَ الْحَاجُّ مِنْ نُزُولِ دُورِهَا وَ أَنْ يُؤْخَذَ لَهَا أُجْرَةٌ
- 33-بَابُ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الرَّجُلِ بِالْخِتَانِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ بِالْخَفْضِ
- 34-بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ
- 35-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلصَّرُورَةِ
- 36-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْكَعْبَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَهَا بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ بِغَيْرٍ حِذَاءٍ وَ لَا يَبْزُقَ وَ لَا يَمْتَخِطَ وَ يَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ وَ يُصَلِّيَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَلَى الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ يُكَبِّرُ مُسْتَقْبِلًا لِكُلِّ رُكْنٍ
- 37-بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ فِي الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
- 38-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُكَاءِ فِي الْكَعْبَةِ وَ حَوْلِهَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
- 39-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِدُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
- 40-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الدَّرَجَةِ
- 41-بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْكَعْبَةَ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَّ
- 42-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ دُخُولِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِيهَا مَعَ الِاخْتِيَارِ
- 43-بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَ إِتْمَامِ الْمُسَافِرِ بِهِمَا وَ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُ الصَّلَاةِ فِيهِ مِنْهُمَا
- 44-بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الْمَيِّتِ فِي الْحَرَمِ وَ إِنْ مَاتَ فِي غَيْرِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الدَّفْنِ بِعَرَفَاتٍ
- 45-بَاب اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعِبَادَةِ وَ خُصُوصاً الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ
- 46-بَابُ وُجُوبِ تَعْزِيرِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً وَ قَتْلِ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ مُتَعَمِّداً
- 47-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ
- أَبْوَابُ الطَّوَافِ
- 1-بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ
- 2-بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَصِيِّ وَ غَيْرِهِمْ إِلَّا فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ تَحْرِيمِ الِاسْتِمْتَاعِ عَلَى الْمُحْرِمِ قَبْلَهُ
- 3-بَابُ وُجُوبِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
- 4-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ وَ تَكْرَارِهِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عِنْدَ الزَّوَالِ حَاسِراً عَنْ رَأْسِهِ حَافِياً يُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ وَ يَغُضُّ بَصَرَهُ وَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ شَوْطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً وَ لَا يَقْطَعُ ذِكْرَ اللَّهِ
- 6-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ عَشَرَةِ أَسَابِيعَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثَةٌ فِي آخِرِهِ وَ اثْنَانِ إِذَا أَصْبَحَ وَ اثْنَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْصَاءِ الْأَسَابِيعِ
- 7-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً وَ يُتِمَّ الْأُسْبُوعَ الْأَخِيرَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَمَا قَدَرَ
- 8-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الطَّوَافِ فِي الْعَشْرِ وَ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْحَجِّ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَيْنِ تَخَيَّرَ وَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْمُسَاوَاةُ وَ مَنْ أَقَامَ ثَلَاثاً اسْتُحِبَّ لَهُ اخْتِيَارُ الصَّلَاةِ
- 10-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْحَجِّ عَلَى الطَّوَافِ بَعْدَهُ
- 11-بَابُ اسْتِحْبَابِ حِفْظِ مَتَاعِ مَنْ ذَهَبَ لِيَطُوفَ وَ الْقُعُودِ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَ اخْتِيَارِهِمَا عَلَى الطَّوَافِ وَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ
- 12-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ وُجُوبِ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مِنْهُ
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَ تَقْبِيلِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشِيرَ إِلَيْهِ وَ يُجَدِّدَ الْإِقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ
- 14-بَابُ جَوَازِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِالْيَدِ الْيُسْرَى وَ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ الِاسْتِلَامِ
- 15-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ بِهِ وَ مَسْحِهِ بِالْيَدِ
- 16-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ تَقْبِيلِهِ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ وَ إِجْزَاءِ الْإِشَارَةِ وَ الْإِيمَاءِ
- 17-بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ نَدْباً أَنْ لَا يُزَاحِمَ مَنْ يَطُوفُ وَاجِباً وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ
- 18-بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ لِلنِّسَاءِ
- 19-بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الطَّوَافِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
- 20-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي الطَّوَافِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ
- 21-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ خُصُوصاً عِنْدَ الْحَجَرِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ
- 22-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ تَقْبِيلِهِمَا وَ وَضْعِ الْخَدِّ عَلَيْهِمَا وَ الْتِزَامِهِمَا وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ
- 23-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجَرِ
- 24-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ يَمِينُهُ مَقْطُوعَةً اسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِرْفَقِ فَبِشِمَالِهِ
- 25-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا
- 26-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِزَامِ الْمُسْتَجَارِ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الْخَدِّ بِهِ وَ الْإِقْرَارِ بِالذُّنُوبِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ وَ وُجُوبِ الْخَتْمِ بِالْحَجَرِ وَ جَعْلِ الْكَعْبَةِ عَنْ يَسَارِهِ فِي الطَّوَافِ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الِالْتِزَامَ حَتَّى تَجَاوَزَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الْعَوْدُ وَ لَا الِالْتِزَامُ هُنَاكَ وَ مَنْ قَرَنَ أُسْبُوعَيْنِ فَصَاعِداً كُرِهَ لَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْتِزَامٍ وَاحِدٍ
- 28-بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَ الْمَقَامِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّبَاعُدِ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَ بُطْلَانِ الطَّوَافِ لَوْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ اخْتِيَاراً وَ يَجُوزُ فِي الضَّرُورَةِ
- 29-بَابُ جَوَازِ الْإِسْرَاعِ وَ الْإِبْطَاءِ فِي الطَّوَافِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ لَا الرَّمَلِ
- 30-بَابُ وُجُوبِ إِدْخَالِ الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ بِأَنْ يَمْشِيَ خَارِجَهُ لَا فِيهِ وَ كَذَا الشَّاذَرْوَانُ
- 31-بَابُ أَنَّ مَنْ طَافَ وَاجِباً فَاخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ وَجَبَ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ فَإِنِ اخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً أَعَادَهُ وَ كَذَا مَا زَادَ وَ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي كُلِّ شَوْطٍ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
- 32-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ مِنَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ شَوْطاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ إِنْ ذَكَرَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِكْمَالُ الطَّوَافِ ثُمَّ السَّعْيُ
- 33-بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ فِي السَّبْعَةِ وَ مَا دُونَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِنْ خَرَجَ وَ تَعَذَّرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ فِي الْمَنْدُوبِ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ يُتِمُّ فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ مُطْلَقاً
- 34-بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ شَوْطاً عَلَى الطَّوَافِ الْوَاجِبِ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ كَانَ سَهْواً أَوْ كَانَ فِي الْمَنْدُوبِ اسْتُحِبَّ لَهُ إِكْمَالُ أُسْبُوعَيْنِ ثُمَّ صَلَاةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ بُلُوغِ الرُّكْنِ قَطَعَ
- 35-بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِي الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ
- 36-بَابُ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الْوَاجِبِ وَ جَوَازِهِ فِي النَّدْبِ وَ فِي التَّقِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
- 37-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي الطَّوَافِ عَلَى غَيْرِ وَتْرٍ
- 38-بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً فَإِنْ طَافَ وَاجِباً بِغَيْرِ طَهَارَةٍ أَعَادَ
- 39-بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِالْخِتَانِ دُونَ الْخَفْضِ
- 40-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يَتَطَهَّرُ وَ يَبْنِي وَ يُتِمُّ
- 41-بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ وَ لَوْ بِدُخُولِ الْكَعْبَةِ أَوْ بِخُرُوجٍ لِحَاجَةٍ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ لَا بَعْدَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَ الْإِتْمَامُ وَ فِي النَّدْبِ يَبْنِي وَ يُتِمُّ مُطْلَقاً
- 42-بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ لِحَاجَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَطْعِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهَا
- 43-بَابُ وُجُوبِ قَطْعِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ تَضِيقُ وَقْتُهَا وَ اسْتِحْبَابِهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْمَشْرُوعِ فِيهِ إِنْ كَانَ وَقْتُهَا دَخَلَ
- 44-بَابُ اسْتِحْبَابِ قَطْعِ الطَّوَافِ لِلْوَتْرِ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يُتِمَّ طَوَافَهُ
- 45-بَابُ أَنَّ مَنْ مَرِضَ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ فِي طَوَافٍ وَاجِبٍ فَقَطَعَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا بَرَأَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ طِيفَ بِهِ أَوْ عَنْهُ وَ صَلَّى هُوَ
- 46-بَابُ جَوَازِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ لِمَنْ أَعْيَا ثُمَّ يَبْنِي وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الطَّوَافِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ
- 47-بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ يُطَافُ بِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَ يُصَلِّي هُوَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ كَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الصَّبِيُّ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمَسَّ الْمَحْمُولُ الْأَرْضَ بِقَدَمَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ فِي الطَّوَافِ
- 48-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَمْ يَجِبِ الطَّوَافُ بِوَلَدِهَا وَ لَا عَنْهُ
- 49-بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُطَافَ بِهِ كَالْمَبْطُونِ
- 50-بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِيَّتِهِمَا
- 51-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّى الْمَعْصُومِينَ ع
- 52-بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ وَ حُكْمِ مَنْ رَأَى نَجَاسَةً فِي أَثْنَائِهِ أَوْ طَافَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِياً
- 53-بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ
- 54-بَابُ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ وَ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ بَلْ كُلِّ مَا سِوَى الدُّعَاءِ وَ الذِّكْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ
- 55-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ عَلَى الذِّكْرِ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ أَوْمَأَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنْ عَجَزَ عَنِ السُّجُودِ
- 56-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْإِعَادَةُ وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا
- 57-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ جَامَعَهَا زَوْجُهَا لَزِمَهَا بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
- 58-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الطَّوَافَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ وَ وَاقَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَ يُوَكِّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّجُوعِ وَ إِنْ مَاتَ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ أَجْزَأَهُ
- 59-بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْإِقَامَةِ حَتَّى تَطْهُرَ
- 60-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ السَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ مَعَ الْعُذْرِ إِلَى اللَّيْلِ لَا إِلَى غَدٍ
- 61-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ حَتَّى عَادَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الطَّوَافِ
- 62-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ عَلَى السَّعْيِ لِمَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ
- 63-بَابُ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَى السَّعْيِ فَإِنْ سَعَى ثُمَّ طَافَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ السَّعْيِ فَإِنْ فَاتَهُ لَزِمَهُ دَمٌ فَإِنْ نَسِيَ بَعْضَ الطَّوَافِ ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ أَنْ يُتِمَّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُتِمَّ السَّعْيَ
- 64-بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفِ الْحَيْضِ وَ نَحْوِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ رُجُوعِ جَمَّالِ الْحَائِضِ وَ رِفَاقِهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا
- 65-بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَنِ السَّعْيِ وَ حُكْمِ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ
- 66-بَابُ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِي عَدَدِ الْأَشْوَاطِ بِإِحْصَاءِ الْغَيْرِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً وَ حُكْمِ اخْتِلَافِهِمَا
- 67-بَابُ كَرَاهَةِ الطَّوَافِ وَ عَلَى الطَّائِفِ بُرْطُلَةٌ وَ تَحْرِيمِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَرَاهَةِ لُبْسِهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ
- 68-بَابُ حُكْمِ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُتَنَقِّبَةً
- 69-بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ
- 70-بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ
- 71-بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ الْآنَ وَ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ فِيهِمَا وَ ذِكْرِ اللَّهِ بَعْدَهُمَا
- 72-بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي غَيْرِ الْمَقَامِ لَزِمَهُ أَنْ يُعِيدَ خَلْفَهُ الرَّكْعَتَيْنِ
- 73-بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ بِمَكَّةَ
- 74-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَامِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ كَذَا مَنْ تَرَكَهُمَا جَهْلًا وَ إِنْ مَاتَ قُضِيَتْ عَنْهُ
- 75-بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ بَعِيداً عَنْهُ مَعَ الزِّحَامِ
- 76-بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ كَذَا الطَّوَافُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِهِمَا بَعْدَهُ وَ حُكْمِ إِيقَاعِهِمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا
- 77-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى شَرَعَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ وَ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِتْمَامُ السَّعْيِ أَوْ صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ إِتْمَامِهِ
- 78-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
- 79-بَابُ حُكْمِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مِنْ جُلُوسٍ
- 80-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ حَتَّى طَافَ طَوَافاً آخَرَ جَاهِلًا صَلَّاهُمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
- 81-بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ رَاكِباً وَ مَحْمُولًا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ جَوَازِ اسْتِلَامِ الرَّاكِبِ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ وَ تَقْبِيلِهِ وَ حَمْلِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الِاسْتِلَامِ لِيَسْتَلِمَ
- 82-بَابُ وُجُوبِ طَوَافِ النِّسَاءِ فِي الْحَجِّ مُطْلَقاً وَ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ
- 83-بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ بَعْدَ السَّعْيِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُمَا قَبْلَ إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ كَرَاهَتِهِ بَعْدَهُ حَتَّى يَعُودَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 84-بَابُ أَحْكَامِ مَنْ مَنَعَهَا الْحَيْضُ مِنَ الطَّوَافِ
- 85-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَطْعُهُ وَ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا طَهُرَتْ وَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ يُجْزِيهَا الْإِتْمَامُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ فِي السَّعْيِ كَذَلِكَ مَعَ السَّعَةِ
- 86-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ جَازَ لَهَا السَّعْيُ وَ إِتْمَامُ الْمَنَاسِكِ ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ الطَّوَافِ إِذَا طَهُرَتْ
- 87-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمْ يَجُزْ لَهَا السَّعْيُ وَ كَذَا بَعْدَهُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنِ السَّعْيِ بَلْ تَعْدِلُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ تَقِفُ الْمَوْقِفَيْنِ ثُمَّ تَطُوفُ إِذَا طَهُرَتْ
- 88-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهَا إِذَا طَهُرَتْ غَيْرُ الرَّكْعَتَيْنِ
- 89-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا السَّعْيُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ إِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ أَتَمَّتْهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّأْخِيرُ حَتَّى تَطْهُرَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
- 90-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَافَتْ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَ تَسْتَنِيبَ فِي إِتْمَامِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ وَدَاعَ الْبَيْتِ فَلْتُوَدِّعْهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ
- 91-بَابُ جَوَازِ طَوَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِالْكَعْبَةِ وَ صَلَاتِهَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ كَرَاهَةِ دُخُولِهَا الْكَعْبَةَ
- 92-بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُعَالِجَ بِهِ الْحَائِضُ نَفْسَهَا لِقَطْعِ الدَّمِ
- 93-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَدْعُوَ لِقَطْعِ الدَّمِ بِالْمَأْثُورِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي مَقَامِ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ غَيْرِهِ
- أَبْوَابُ السَّعْيِ
- 1-بَابُ وُجُوبِهِ
- 2-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالسَّعْيِ عَقِيبَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ الِابْتِدَاءِ بِتَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلَامِهِ وَ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ مِنَ الدَّلْوِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ وَ الصَّبِّ مِنْهُ عَلَى الرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ دَاعِياً بِالْمَأْثُورِ وَ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْهَا بِيَدِهِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ عَلَى سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ
- 4-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصُّعُودِ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ وَ التَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ التَّسْبِيحِ مِائَةً مِائَةً وَ الْوُقُوفِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَيَّنٍ
- 6-بَابُ وُجُوبِ السَّعْيِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ الِابْتِدَاءِ بِالصَّفَا وَ الْخَتْمِ بِالْمَرْوَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ بَيْنَ الْمَنَارَتَيْنِ وَ الدُّعَاءِ فِيهِ بِالْمَأْثُورِ وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ عَامِداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ وَ إِنْ خَرَجَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لَهُ وَ إِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْهَرْوَلَةَ فِي السَّعْيِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ الْقَهْقَرَى ثُمَّ يُهَرْوِلَ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا لَزِمَهُ إِعَادَةُ السَّعْيِ وَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّفَا
- 11-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَدَّ الذَّهَابُ فِي السَّعْيِ شَوْطاً وَ الْعَوْدُ آخَرَ وَ حُكْمِ مَنْ عَدَّهُمَا شَوْطاً وَاحِداً
- 12-بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِي السَّعْيِ عَلَى سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَمْداً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ زَادَ فِي السَّعْيِ عَلَى سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ نَاسِياً أَجْزَأَهُ وَ يُسْتَحَبُّ إِكْمَالُهُ أُسْبُوعَيْنِ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ تَمَامَ السَّعْيِ فَقَصَّرَ وَ جَامَعَ ثُمَّ ذَكَرَ النُّقْصَانَ وَ لَوْ شَوْطاً لَزِمَهُ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِكْمَالُ السَّعْيِ
- 15-بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا جَمِيعُ الْمَنَاسِكِ إِلَّا الطَّوَافَ فَتَجِبُ الطَّهَارَةُ لَهُ إِنْ وَجَبَ وَ تُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ وَ جَوَازِ السَّعْيِ لِلْحَائِضِ
- 16-بَابُ جَوَازِ الرُّكُوبِ فِي السَّعْيِ وَ لَوْ فِي مَحْمِلٍ لِعُذْرٍ وَ غَيْرِهِ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَشْيِ فِيهِ وَ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا
- 17-بَابُ أَنَّ الرَّاكِبَ فِي السَّعْيِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صُعُودُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِسْرَاعُ بِالدَّابَّةِ مَوْضِعَ الْهَرْوَلَةِ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُهُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ الْإِتْمَامُ وَ يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهَا
- 19-بَابُ جَوَازِ قَطْعِ السَّعْيِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ وَ غَيْرِهَا ثُمَّ الْبِنَاءِ وَ الْإِتْمَامِ
- 20-بَابُ جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّعْيِ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا
- 21-بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْهَرْوَلَةِ فِي السَّعْيِ لِلنِّسَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السَّعْيِ
- 22-بَابُ جَوَازِ السَّعْيِ بَلْ وُجُوبِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَصْنَامٌ أَوْ نَحْوُهَا
- أَبْوَابُ التَّقْصِيرِ
- 1-بَابُ وُجُوبِهِ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ عَقِيبَ السَّعْيِ وَ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ إِلَّا الْحَلْقَ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي التَّقْصِيرُ بِمُطْلَقِ الْآلَةِ وَ بِغَيْرِ آلَةٍ
- 3-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي إِبَانَةُ مُسَمَّى الظُّفُرِ أَوِ الشَّعْرِ
- 4-بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحَلْقِ فَإِنْ حَلَقَ عَمْداً لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 5-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْحَلْقِ وَ تَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ بِالتَّقْصِيرِ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لَمْ يَبْطُلْ إِحْرَامُهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَّرَ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ فِي تَرْكِ الْقَمِيصِ وَ نَحْوِهِ وَ كَذَا أَهْلُ مَكَّةَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ
- 8-بَابُ جَوَازِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لَا قَبْلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ
- 9-بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ لِلْمُعْتَمِرِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
- 10-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ التَّقْصِيرَ غَيْرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالنَّاصِيَةِ
- 11-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ قَبْلَ مَحَلِّ التَّقْصِيرِ سَهْواً أَوْ عَمْداً
- أَبْوَابُ الْإِحْرَامِ
وسائل الشيعة جلد 9
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل