- اشارة
- كِتَابُ الْعِتْقِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
- 2-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَهَا
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ
- 4-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْكِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْكِ بِالْفِعْلِ وَ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ يَمِيناً وَ لَا تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوكِ الْغَيْرِ
- 6-بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ كِتَابِ الْعِتْقِ وَ كَيْفِيَّتِهِ
- 7-بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَى النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا يَنْعَتِقُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ
- 8-بَابُ أَنَّ حُكْمَ الرَّضَاعِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ النَّسَبِ
- 9-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِكُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْكُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ يَحْرُمُ الْعَبْدُ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى لَمْ يَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِي الرِّقِّ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ
- 13-بَابُ كَرَاهَةِ تَمَلُّكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَنْعَتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِكُوا
- 14-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ لَا كَسْبَ اسْتُحِبَّتْ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوكِ
- 15-بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ
- 16-بَاب جَوَازِ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ وَلَدِهِ
- 17-بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِي الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِكِ وَ النَّاصِبِ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ فِيهِ شَرِيكٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَاقِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي بَاقِي قِيمَتِهِ وَ يَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ يَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ
- 19-بَابُ أَنَّهُ يُشْرَطُ فِي الْعِتْقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمُكْرَهِ
- 20-بَابُ اشْتِرَاطِ الْعِتْقِ بِالْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ عِتْقُ الْمَجْنُونِ
- 21-بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّكْرَانِ
- 22-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُكِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِيّاً
- 23-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ
- 24-بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا أُعْتِقَ
- 25-بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً نَسِيئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ
- 26-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوكُ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِيَبِيعَهُ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ فِي الرَّخَاءِ عَلَى بَيْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِيَارِ الْبَيْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْعِتْقِ فِي الْغَلَاءِ وَ كَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ
- 28-بَابُ صِيغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ
- 29-بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ حَتَّى تَثْبُتَ الرِّقِّيَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ يُنْكِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
- 30-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ لَهُ انْعَتَقَ كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مِلْكِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ كَذَا مَنْ أَوْصَى بِذَلِكَ
- 31-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا
- 32-بَابُ كَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِي الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِكَ
- 33-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوكِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَ كَرَاهَةُ اسْتِخْدَامِهِ بَعْدَهَا وَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ آكَدُ وَ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ
- 34-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
- 35-بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً
- 36-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِيرَاثَ
- 37-بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَ كَانَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ أَعْتَقَ
- 38-بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ يُعْتِقْهُمْ غَيْرُ مَوْلَى الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ يَنْجَرُّ مِنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَى مُعْتِقِ الْأَبِ
- 39-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ كَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا
- 40-بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلَادِهِ إِذَا كَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَيْرِ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ
- 41-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِيرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَيْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ
- 42-بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ
- 43-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا ضَامِنِ جَرِيرَةٍ أَوِ الْإِمَامِ وَ كَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَى مِنْ جَرِيرَتِهِ وَ كَذَا مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَانْعَتَقَ
- 44-بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُكْمِ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ وَ الْوَصِيَّةِ بِهِ
- 45-بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْكِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
- 46-بَابُ تَحْرِيمِ الْإِبَاقِ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ أَنَّهُ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ
- 47-بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ إِبَاقَ عَبْدِهِ أَوْ بَعِيرِهِ جَازَ أَنْ يُقَيِّدَهُ وَ يَسْتَوْثِقَ مِنْهُ وَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ
- 48-بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّى فِي الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ
- 49-بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِيَرُدَّهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَكَ وَ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ
- 50-بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ
- 51-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَلَا
- 52-بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوكِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي حِصَّتِهِ لَا فِي حِصَّةِ الْبَاقِينَ وَ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ كَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِيّاً بَلْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ
- 53-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ كَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ
- 54-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ
- 55-بَابُ حُكْمِ دَيْنِ الْعَبْدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ
- 56-بَابُ حُكْمِ عِتْقِ الصَّبِيِّ مَمْلُوكَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ
- 57-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلَكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ يُعْتِقَهُ
- 58-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ وَ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يُعْتَقْ غَيْرُ الثَّلَاثَةِ
- 59-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ
- 60-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِيكِهِ لِلتَّقِيَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ يَقَعِ الْعِتْقُ
- 61-بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَمْلُوكِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ
- 62-بَابُ أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ وَ لَا يُشْتَرَى وَ يَتَوَالَى إِلَى مَنْ شَاءَ فَيَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ
- 63-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوكِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَمْلُوكُ عَارِفاً
- 64-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ انْعَتَقَ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَيَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ يُسْتَسْعَى
- 65-بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
- 66-بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ جَارِيَةٌ رَجُلًا كَانَ الْمُوصِي أَوِ امْرَأَةً
- 67-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوكَ الْوَلَدِ
- 68-بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ كُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ يَضُمُّ إِلَيْهِ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ
- 69-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ
- 70-بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي الْإِسْلَامِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا يَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُؤْمِناً
- 71-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ يُسْتَحَبَّ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً وَ كَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَيْهِ
- 72-بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ
- 73-بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَيَّنَ بَيْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ
- 74-بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ
- 75-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْعِتْقِ
- كِتَابُ التَّدْبِيرِ وَ الْمُكَاتَبَةِ وَ الِاسْتِيلَادِ
- أَبْوَابُ التَّدْبِيرِ
- 1-بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَا الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي التَّدْبِيرِ كَالْوَصِيَّةِ
- 3-بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ
- 4-بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ
- 5-بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنَ مَمْلُوكٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَى وَقْتَ التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يَسْتَثْنِهِ
- 6-بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَى لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُ الْأَوْلَادِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِي التَّدْبِيرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِهَا لَا فِي تَدْبِيرِهِمْ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ يَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَى مِنَ الثُّلُثِ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُدِّمَ الدَّيْنُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَ حُكْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ
- 10-بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ يُبْطِلُ التَّدْبِيرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِي حَالِ إِبَاقِهِ كَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً
- 11-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّدْبِيرِ عَلَى مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوكِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ تَدْبِيرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِيقِهِ عَلَى مَوْتِ الزَّوْجِ
- 12-بَابُ حُكْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِيرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِيغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 13-بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً
- أَبْوَابُ الْمُكَاتَبَةِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ
- 2-بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
- 3-بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَمَالِيكَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْيِينِ السِّنِّ
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُطْلَقَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ الْمَشْرُوطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَا يَنْعَتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ لَازِمٌ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْمَشْرُوعَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ
- 5-بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَى الصَّبْرُ عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ
- 6-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُكْمِ تَزْوِيجِ الْمُكَاتَبَةِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُطْلَقَ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ تَحَرَّرَ مِنْ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا بَقِيَ فَيَتَحَرَّرُونَ وَ وَرِثُوا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ يَحْرُمُ عَلَى مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ
- 9-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّيِّدِ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ يُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ
- 10-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كَانَ لِلسَّيِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِيهِ عَلَى أَدَاءِ مَالِ كِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا عَلَى أَبِيهِ خِيَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ وَ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ
- 13-بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ لِتَعْجِيلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ
- 14-بَابُ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا وَطِئَ الْمُكَاتَبَةَ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ تَبْطُلِ الْكِتَابَةُ وَ لَوْ عَجَزَتْ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِيرَاثَ الْمُكَاتَبِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ
- 16-بَابُ حُكْمِ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ وَ وَلَدِهِ
- 17-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَرَادَ تَعْجِيلَ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ الْإِجَابَةُ بَلْ تُسْتَحَبُّ
- 18-بَابُ جَوَازِ مُكَاتَبَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالٍ يَزِيدُ عَنْ قِيمَتِهِ أَوْ يُسَاوِيهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا
- 19-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ يَنْعَتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ
- 20-بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ إِنْ أَوْصَى أَوْ أُوصِيَ لَهُ جَازَ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ كَذَا كُلُّ مُبَعَّضٍ
- 21-بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ
- 22-بَابُ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ فِي الْحُدُودِ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الْفِطْرَةِ
- أَبْوَابُ الِاسْتِيلَادِ
- 1-بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ مَا دَامَ سَيِّدُهَا حَيّاً
- 2-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً
- 3-بَابُ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَيِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ يَحْرُمْ بَيْعُهَا حَتَّى تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا
- 5-بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِيهِ فَهِيَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا وَ يَجُوزُ بَيْعُهَا حِينَئِذٍ
- 6-بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا حَيّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِيهِ صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا سَيِّدُهَا قَبْلُ أَوْ يُوصِي بِعِتْقِهَا أَوْ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَوْعِبٌ
- 7-بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْخِدْمَةِ وَ عَلَى إِرْضَاعِ الْوَلَدِ
- 8-بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ تَنَصَّرَتْ وَ تَزَوَّجْتَ نَصْرَانِيّاً وَ وَلَدَتْ
- أَبْوَابُ التَّدْبِيرِ
- كِتَابُ الْإِقْرَارِ
- 1-بَابُ حُكْمِ الْإِقْرَارِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ بِمَالٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ فَهُوَ لِذِي الْبَيِّنَةِ إِنْ كَانَتْ وَ إِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا
- 3-بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِيفِ أَوِ التَّجْرِيدِ أَوِ التَّهْدِيدِ لَمْ يَلْزَمْ
- 5-بَابُ حُكْمِ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِقْرَارِ
- 6-بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَى نَفْسِهِ
- كِتَابُ الْجُعَالَةِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ
- 2-بَابُ حُكْمِ مَا يُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّيَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ
- 3-بَابُ حُكْمِ مَنْ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِرِبْحٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْجُعَالَةِ
- 4-بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الدَّلَّالِ أَوِ السِّمْسَارِ
- 5-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْجُعْلِ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ
- 6-بَابُ جَوَازِ الْجُعَالَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْعَمَلِ وَ عَلَى الشِّرْكَةِ
- كِتَابُ الْأَيْمَانِ
- 1-بَابُ كَرَاهَةِ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
- 2-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاطِلٌ أَنْ يَخْتَارَ الْغُرْمَ عَلَى الْيَمِينِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْغُرْمِ عَلَى الْحَلْفِ إِنْ بَلَغَتِ الدَّعْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَمَا دُونُ وَ الْحَلْفِ عَلَى الْغُرْمِ إِنْ زَادَتْ
- 4-بَابُ تَحْرِيمِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِيَّةٍ
- 5-بَابُ تَحْرِيمِ الْقَوْلِ فِيمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ اللَّهُ يَعْلَمُ كَذَا
- 6-بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةِ
- 7-بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً وَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَ كَفَّارَتِهَا
- 8-بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع
- 9-بَابُ تَحْرِيمِ الْحَلْفِ عَلَى الْمَاضِي مَعَ تَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِهَا
- 10-بَابُ أَنَّ يَمِينَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوكِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ
- 11-بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ فِي مَعْصِيَةٍ كَتَحْرِيمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِيلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ
- 12-بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِلتَّقِيَّةِ كَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي التَّرْكِ وَ كَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِيئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِالتَّرْكِ
- 14-بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ
- 15-بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ اللَّهِ
- 16-بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ
- 17-بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَ إِرَادَةٍ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً ثُمَّ رَأَى مُخَالَفَتَهَا خَيْراً مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا جَازَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
- 19-بَابُ حُكْمِ الْحَلْفِ عَلَى تَرْكِ الطَّيِّبَاتِ
- 20-بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ تَقَعُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ دُونَ الظَّالِمِ
- 21-بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ تَقَعُ عَلَى مَا نَوَى إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِيَّتَهُ وَ لَمْ يَكُنْ ظَالِماً لِغَيْرِهِ
- 22-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ وَ لَا يُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَى الْعِلْمِ
- 23-بَابُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْكِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْكَفَّارَةِ
- 24-بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَى الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا كَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ
- 25-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ فِي الْيَمِينِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْكَلَامِ
- 26-بَابُ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ فِي الْكِتَابَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُنَاسِبُ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِي الْمَوَاعِيدِ وَ نَحْوِهَا
- 28-بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَثْنَى مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي الْيَمِينِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ لَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ بِمُخَالَفَتِهَا
- 29-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ فِي الْيَمِينِ لِلتَّبَرُّكِ وَقْتَ الذِّكْرِ وَ لَوْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ
- 30-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُو اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ
- 31-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا يَنْعَقِدُ بِالْكَوَاكِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَكَّةَ وَ لَا بِالْكَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا
- 32-بَابُ حُكْمِ اسْتِحْلَافِ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ اللَّهِ مِمَّا يَعْتَقِدُونَهُ
- 33-بَابُ جَوَازِ اسْتِحْلَافِ الظَّالِمِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ
- 34-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَ إِنْ حَنِثَ وَ كَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا
- 35-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِيمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
- 36-بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَى غَيْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِيَّةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِي الْحَرْبِ
- 37-بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهَا هَلْ يَتَعَدَّى إِلَى أَوْلَادِهَا
- 38-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِيَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ
- 39-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
- 40-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِغَرِيمِهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لَمْ تَنْعَقِدْ
- 41-بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَى نَفْيِ مَالِ الْمَيِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ كَوْنِهِ مُوصًى بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَيْرِ
- 42-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى الْغَيْرِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ وَ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَيْءٌ
- 43-بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِي الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ
- 44-بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَنْحَرَنَّ وَلَدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ وَ كَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ
- 45-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ كَذَا لَوْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَلَدِ
- 46-بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ الْفِيلَ
- 47-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْمُنْكِرِ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ
- 48-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ يَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْيَمِينِ جَازَ قَبُولُهُ
- 49-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً ثُمَّ وَرِثَهَا انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ حَلَّتْ لَهُ
- 50-بَابُ حُكْمِ مَنْ حَلَفَ وَ نَسِيَ مَا قَالَ
- 51-بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ
- 52-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمُدَّعِي طَلَبَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُنْكِرِ
- كِتَابُ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ يُسَمِّيَ الْمَنْذُورَ وَ يَكُونَ عِبَادَةً
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ سَمَّى مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ طَعَاماً أَوْ لَحْماً لَمْ يَنْعَقِدْ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ إِيجَابِ الشَّيْءِ عَلَى النَّفْسِ دَائِماً بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِلَابِ الْخَيْرِ وَ اسْتِدْفَاعِ الشَّرِّ بِالنَّذْرِ غَيْرِ الدَّائِمِ وَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ لَهُ تَرْكُهُ
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِيجِ أَنْ يُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُكْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِّ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً أَوْ حَافِياً لَزِمَ فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَصَيَّرَهَا ذَهَباً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا لَوْ عَيَّنَ مَكَاناً فَخَالَفَ
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ دَائِماً فَاتَّفَقَ فِي يَوْمٍ يَحْرُمُ صَوْمُهُ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ
- 11-بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْياً مَا يَلْزَمُهُ وَ هَلْ عَلَيْهِ إِشْعَارُهُ وَ تَقْلِيدُهُ وَ الْوُقُوفُ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ أَيْنَ يَنْحَرُهُ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ صِيَاماً فَعَجَزَ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَيَّناً لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ السَّفَرُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ إِذَا رَجَعَ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَ دَارَهُ وَ جَمِيعَ مِلْكِهِ وَ يَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ بِالْقِيمَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَوْصَى بِهِ
- 15-بَابُ حُكْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوكِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ
- 16-بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ إِنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ أَدْرَكَ أَنْ يُحِجَّهُ أَوْ يَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ
- 17-بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا مَرْجُوحٍ وَ حُكْمِ نَذْرِ الشُّكْرِ وَ الزَّجْرِ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْياً لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ مِنْ غَيْرِ الْأَنْعَامِ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ فِعْلَ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ وَ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ رَكِبَ وَ يَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُكْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِينٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ
- 21-بَابُ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً فَعَجَزَ هَلْ يُجْزِيهِ الْحَجُّ عَنْ غَيْرِهِ وَ هَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِيَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ
- 22-بَابُ حُكْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِكَ الْمَالُ
- 23-بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا يَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ
- 24-بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْحَرَ كَبْشاً مَكَانَهُ
- 25-بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ بِمُخَالَفَتِهِ
- كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
- أَبْوَابُ الصَّيْدِ
- 1-بَابُ إِبَاحَةِ مَا يَصِيدُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا قَتَلَهُ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكْلُ صَيْدِ الْكَلْبِ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِيَادٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَهُ
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا يَصِيدُهُ حَيَوَانٌ آخَرُ غَيْرُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَهُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ يُذَكِّيَهُ
- 4-بَابُ أَنَّ صَيْدَ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ لَمْ يَحِلَّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ
- 5-بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ يَحِلَّ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَ ذَكَاتَهُ
- 6-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا يَصِيدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَكَ ذَكَاتَهُ
- 7-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ صَيْدِ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُ عِنْدَ إِرْسَالِهِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَا صَادَهُ الْكَلْبُ إِذَا أَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ حَيّاً وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ جَازَ أَنْ يَتْرُكَ بِهِ الْكَلْبَ لِيَقْتُلَهُ وَ يَحِلُّ
- 9-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا صَادَهُ غَيْرُ الْكَلْبِ مِنَ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّيْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
- 10-بَابُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْ صَيْدِ الْكِلَابِ الْكُرْدِيَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ كَرَاهَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ
- 11-بَابُ أَنَّ الْكَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ إِلَّا أَنْ يَنْسَى التَّسْمِيَةَ فَيَحِلُّ
- 13-بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي أَنْ يُسَمِّيَ شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ الَّذِي أَرْسَلَ الْكَلْبَ
- 14-بَابُ أَنَّ صَيْدَ الْكَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَيْنِ حَيّاً ثُمَّ وُجِدَ مَيِّتاً لَمْ يَحِلَّ
- 15-بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَ الذِّمِّيِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ
- 16-بَابُ جَوَازِ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ كَالسَّيْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَيَحِلُّ الصَّيْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ
- 17-بَابُ أَنَّ مَا صِيدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَقَاطَعَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَ لَا يَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَيْداً ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَ وَجَدَهُ مَيِّتاً لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَيْداً مَيِّتاً وَ فِيهِ سَهْمٌ وَ لَا يَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَكْلُهُ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَيْداً فَخَرَقَهُ السَّهْمُ وَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَلَّ أَكْلُهُ وَ لَمْ يَحْرُمْ
- 21-بَابُ كَرَاهَةِ رَمْيِ الصَّيْدِ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ
- 22-بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ كَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ كَرَاهَةِ الصَّيْدِ بِهِ إِذَا كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ
- 23-بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا يُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ
- 24-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ مَا يُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ وَ يُذَكَّى مَا بَقِيَ حَيّاً
- 25-بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً ثُمَّ شَكَّ أَنَّهُ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
- 26-بَابُ أَنَّ الصَّيْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَكْلُهُ وَ مَنْ رَمَى صَيْداً وَ رَمَاهُ غَيْرُهُ وَ سَمَّى حَلَّ مَا لَمْ يَغِبْ
- 28-بَابُ كَرَاهَةِ صَيْدِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ وَ صَيْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ يَرِيشَ
- 29-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ صَيْدِ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ بِاللَّيْلِ
- 30-بَابُ كَرَاهَةِ صَيْدِ السَّمَكِ وَ غَيْرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
- 31-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ يَطِيرَ بِالسِّلَاحِ إِذَا لَمْ تُدْرَكْ ذَكَاتُهُ وَ لَوْ رَمَاهُ مَعَ صَيْدٍ مُمْتَنِعٍ حَلَّ الصَّيْدُ دُونَهُ
- 32-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ صَيْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَيْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ يَكُونَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ
- 33-بَابُ جَوَازِ صَيْدِ السَّمَكِ مِنَ الْمَاءِ وَ يَحِلُّ إِذَا أُخْرِجَ حَيّاً وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ
- 34-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ السَّمَكِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً وَ تَحْرِيمِ صَيْدِهِمْ لِغَيْرِ السَّمَكِ إِذَا قَتَلُوهُ
- 35-بَابُ حُكْمِ مَنْ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً فَأَبَانَهُ
- 36-بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَكْثَرَ
- 37-بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَيْراً مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ لَا يَعْرِفُ لَهُ مَالِكاً فَهُوَ لَهُ
- 38-بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ
- 39-بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْخُطَّافِ وَ أَذَاهُ وَ هُوَ الصُّنُونُو وَ كَذَا كُلُّ طَائِرٍ يَجِيءُ مُسْتَجِيراً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِهَا
- 40-بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
- 41-بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَكْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا
- 42-بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ قَتْلِ كُلِّ حَيَوَانٍ يُوجَدُ فِي الْبَرِّيَّةِ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا الْجَانَّ وَ مَا نُصَّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ وَ كَرَاهَةِ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَّ
- 43-بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الشَّقِرَّاقِ
- 44-بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهِ عَلَى حَالٍ
- 45-بَابُ جَوَازِ قَتْلِ كِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ كَلْبِ الصَّيْدِ وَ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ
- أَبْوَابُ الذَّبَائِحِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَذْكِيَةُ الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ مِنْ لِيطَةٍ أَوْ مَرْوَةٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّذْكِيَةُ فِي الضَّرُورَةِ بِالْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْعَظْمِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الذَّبْحِ مِنْ قَطْعِ الْأَوْدَاجِ وَ الْحُلْقُومِ
- 3-بَابُ كَيْفِيَّةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمَا
- 4-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الذَّبْحُ مِنْ غَيْرِ الْمَذْبَحِ وَ لَا يَجُوزُ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ بِذَلِكَ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ
- 5-بَابُ أَنَّ الْإِبِلَ مُخْتَصَّةٌ بِالنَّحْرِ وَ مَا سِوَاهَا بِالذَّبْحِ وَ أَنَّهُ لَوْ ذُبِحَ الْمَنْحُورُ أَوْ نُحِرَ الْمَذْبُوحُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَ كَانَ مَيْتَةً
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ نَخْعِ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ
- 7-بَابُ كَرَاهَةِ ذَبْحِ حَيَوَانٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ حَيَوَانٌ مِثْلُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ
- 8--بَابُ أَنَّ الذَّبِيحَةَ إِذَا سُلِخَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ الذَّبِيحَةِ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا
- 10-بَابُ أَنَّ الذَّبِيحَةَ إِذَا اسْتَصْعَبَتْ وَ امْتَنَعَتْ مِنَ الذَّبْحِ أَوْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ وَ نَحْوِهِ جَازَ قَتْلُهَا بِالسِّلَاحِ وَ حَلَّ أَكْلُهَا بِشَرْطِ التَّسْمِيَةِ فَإِنْ أَدْرَكَ ذَكَاتَهَا بَعْدُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِالذَّكَاةِ
- 11-بَابُ أَنَّ حَدَّ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ أَنْ يَتَحَرَّكَ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ حَرَكَةً اخْتِيَارِيَّةً وَ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ الْحَيَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ بَعْدَ الذَّكَاةِ مِنَ الْحَرَكَةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ وَ لَوْ يَسِيراً أَوْ خُرُوجِ الدَّمِ الْمُعْتَدِلِ لَا الْمُتَثَاقِلِ وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ
- 13-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَتِ الذَّبِيحَةُ بَعْدَ الذَّكَاةِ مِنْ مُرْتَفِعٍ(أَوْ فِي نَارٍ)أَوْ فِي مَاءٍ فَمَاتَتْ
- 14-بَابُ اشْتِرَاطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالذَّبِيحَةِ مَعَ الْإِمْكَانِ فَلَا تَحِلُّ بِدُونِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً
- 15-بَابُ اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ التَّذْكِيَةِ وَ إِلَّا لَمْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَيُسَمِّي عِنْدَ الذِّكْرِ أَوْ عِنْدَ الْأَكْلِ
- 16-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ التَّسْبِيحُ وَ التَّكْبِيرُ وَ التَّهْلِيلُ وَ التَّحْمِيدُ
- 17-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَذْبَحَ وَ كَذَا الْأَغْلَفُ
- 18-بَابُ أَنَّ الْجَنِينَ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا كَانَ تَامّاً بِأَنْ أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ وَ مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ وَ إِلَّا فَلَا وَ إِنْ خَرَجَ حَيّاً لَمْ يَحِلَّ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ
- 19-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُ النَّطِيحَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ وَ لَا فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَةِ وَ لَا مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ ذَكَاتُهُ
- 20-بَابُ كَرَاهَةِ الذَّبْحِ وَ إِرَاقَةِ الدَّمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
- 21-بَابُ كَرَاهَةِ الذَّبْحِ بِاللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَّا مَعَ الْخَوْفِ
- 22-بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ الذَّابِحِ فَيَجُوزُ أَنْ يَذْبَحَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الَّذِي يُحْسِنُ الذَّبْحَ وَ يَحِلُّ أَكْلُ ذَبِيحَتِهِ مَعَ التَّسْمِيَةِ
- 23-بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذُكُورِيَّةِ الذَّابِحِ فَيَجُوزُ أَنْ تَذْبَحَ الْمَرْأَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ
- 24-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ وَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ
- 25-بَابُ جَوَازِ أَكْلِ ذَبِيحَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ إِنْ عُرِفَ بِهِ
- 26-بَابُ تَحْرِيمِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ تَحْرِيمِ ثَمَنِهَا حَتَّى مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ذَابِحٍ غَيْرِهِمْ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ
- 27-بَابُ تَحْرِيمِ ذَبَائِحِ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ سَمَّوْا عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يُسَمُّوا إِلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ
- 28-بَابُ إِبَاحَةِ ذَبَائِحِ أَقْسَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ تَحْرِيمِ ذَبِيحَةِ النَّاصِبِ وَ الْمُرْتَدِّ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ
- 29-بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الذَّبَائِحِ وَ اللَّحْمِ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ ذَبَحَهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مَذْبُوحَةٌ أَوْ لَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ
- 30-بَابُ أَنَّ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانَاتِ قَبْلَ الذَّكَاةِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَأَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُهَا لِإِصْلَاحِ الْمَالِ وَ حُكْمِ الْإِسْرَاجِ بِهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ ضَرَبَ الصَّيْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ
- 31-بَابُ أَنَّ ذَكَاةَ السَّمَكِ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً وَ يَحِلُّ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ
- 32-بَابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْمَجُوسِ وَ سَائِرِ الْكُفَّارِ لِلسَّمَكِ وَ جَوَازِ أَكْلِهِ إِذَا شَاهَدَهُ الْمُسْلِمُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً وَ إِلَّا لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ
- 33-بَابُ أَنَّ السَّمَكَ إِذَا أُخْرِجَ حَيّاً ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَ كَذَا مَا مَاتَ فِي الْمَاءِ
- 34-بَابُ أَنَّ السَّمَكَةَ إِذَا وَثَبَتْ مِنَ الْمَاءِ وَ خَرَجَتْ أَوْ نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهَا وَ مَاتَتْ خَارِجَهُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِنْسَانُ وَ هِيَ تَتَحَرَّكُ
- 35-بَابُ أَنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَكَةً أَوْ عَمِلَ حَظِيرَةً فَوَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ وَ مَاتَ بَعْضُهُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ تَمَيَّزَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ وَ إِلَّا حَلَّ
- 36-بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ سَمَكَةً مِنَ الْمَاءِ حَيَّةً فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا سَمَكَةً حَلَّ أَكْلُهُمَا
- 37-بَابُ أَنَّ ذَكَاةَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ حَيّاً فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ مَا مَاتَ فِي الْمَاءِ وَ لَا مَا مَاتَ فِي الصَّحْرَاءِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَ لَا الدَّبَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ وَ أَنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَكَ إِذَا أُخِذَ وَ شُوِيَ حَيّاً لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
- 38-بَابُ حُكْمِ مَا يُوجَدُ مِنَ الْجِلْدِ وَ اللَّحْمِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ
- 39-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُعَرْقَبَ الدَّابَّةُ وَ إِنْ حَرَنَتْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَبْحُهَا
- 40-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ مَا رَبَّاهُ مِنَ النَّعَمِ
- 41-بَابُ اسْتِحْبَابِ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ وَ نَحْرِ مَا يُنْحَرُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ اللَّحِمِ وَ إِطْعَامِهِ النَّاسَ
- 42-بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْفُخَ اللَّحَّامُ فِي اللَّحْمِ
- أَبْوَابُ الصَّيْدِ
- كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ
- أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ الْخَمْرِ وَ إِبَاحَتِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ
- 2-بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الْمُسُوخِ وَ بَيْضِهَا مِنْ جَمِيعِ أَجْنَاسِهَا وَ تَحْرِيمِ لُحُومِ النَّاسِ
- 3-بَابُ تَحْرِيمِ جَمِيعِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ مِنْ كُلِّ ذِي نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ وَ غَيْرِهِمَا وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ
- 4-بَابُ كَرَاهَةِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
- 5-بَابُ كَرَاهَةِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا
- 6-بَابُ حُكْمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي حُمَةٍ
- 7-بَابُ حُكْمِ أَكْلِ الْغُرَابِ وَ بَيْضِهِ مِنَ الزَّاغِ وَ غَيْرِهِ
- 8-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ السَّمَكِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فُلُوسٌ وَ بَيْعِهِ وَ إِبَاحَةِ مَا لَهُ فُلُوسٌ وَ حُكْمِ السَّقَنْقُورِ
- 9-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ بَيْعِهَا وَ شِرَائِهَا
- 10-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْكَنْعَتِ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ مِنَ السَّمَكِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 11-بَابُ تَحْرِيمِ الزَّهْوِ
- 12-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الرَّبِيثَا وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ
- 13-بَابُ تَحْرِيمِ السَّمَكِ الطَّافِي وَ مَا يُلْقِيهِ الْمَاءُ مَيْتاً وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ سَمَكاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكِيٌّ أَمْ لَا طَرَحَ فِي الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَى ظَهْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا
- 15-بَابُ أَنَّ الْحَيَّةَ إِذَا ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ تَتَحَرَّكُ فَإِنْ كَانَتْ تَسَلَّخَتْ فُلُوسُهَا فَهِيَ حَرَامٌ وَ إِلَّا فَلَا
- 16-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ السُّلَحْفَاةِ وَ السَّرَطَانِ وَ الضَّفَادِعِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ الْحَيَّاتِ
- 17-بَابُ حُكْمِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ حُكْمِ الْخُطَّافِ وَ الْوَبْرِ
- 18-بَابُ تَحْرِيمِ الطَّيْرِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا حَوْصَلَةٌ وَ لَا صِيصِيَةٌ مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ مَا لَهُ أَحَدُهَا مَا لَمْ يُنَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ
- 19-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَصُفُّ مِنْهُ غَالِباً وَ يَحِلُّ مَا يَدُفُّ غَالِباً
- 20-بَابُ تَحْرِيمِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِبَاحَةِ بَيْضِ مَا يُؤْكَلُ فَإِنِ اشْتَبَهَ حَلَّ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ وَ حَرُمَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ
- 21-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْحُبَارَى
- 22-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ طَيْرِ الْمَاءِ بِمُجَرَّدِ أَكْلِهِ لِلسَّمَكِ وَ أَنَّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ فَحَلَالٌ وَ مَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَحْرُمُ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ فَحَرَامٌ
- 23-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْيَعَاقِيبِ
- 24-بَابُ أَنَّ الشَّاةَ إِذَا شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُ مَا فِي بَطْنِهَا وَ إِنْ شَرِبَتْ بَوْلًا أَوْ نَحْوَهُ حَلَّ مَا فِي بَطْنِهَا بَعْدَ غَسْلِهِ
- 25-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْجَدْيِ الَّذِي يَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى يَشِبَّ وَ يَكْبَرَ وَ تَحْرِيمِ نَسْلِهِ إِذَا عُلِمَ بِعَيْنِهِ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ كَذَا الْجُبُنُّ إِذَا عُلِمَ لَا إِذَا اشْتَبَهَ وَ إِنْ رَضَعَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَلَّ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْعَلَفِ أَوْ بِرَضَاعٍ مِنْ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
- 26-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْعَنَاقِ الَّتِي تَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى تُفْطَمَ وَ لَا لَبَنِهَا
- 27-بَابُ تَحْرِيمِ لُحُومِ الدَّوَابِّ الْجَلَّالَةِ وَ لَبَنِهَا وَ بَيْضِ الدَّجَاجِ الْجَلَّالِ إِذَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْلِطَ مَعَهَا طَاهِراً وَ إِنْ خَلَطَتْ فَلَا بَأْسَ
- 28-بَابُ أَنَّ الْجَلَّالَةَ يَحِلُّ أَكْلُهَا وَ لَبَنُهَا وَ رُكُوبُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَتُسْتَبْرَأُ النَّاقَةُ بِأَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ بِثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ وَ الشَّاةُ بِعَشَرَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةٍ وَ الْبَطَّةُ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ الدَّجَاجَةُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ وَ السَّمَكَةُ بِيَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ
- 29-بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَرْحِ الْعَذِرَةِ فِي الْمَزَارِعِ
- 30-بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي يَنْكِحُهَا الْآدَمِيُّ وَ لَبَنِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَتِ اسْتُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ
- 31-بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الذَّبِيحَةِ وَ مَا يُكْرَهُ مِنْهَا
- 32-بَابُ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ مَيْتَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ تَحْرِيمِ كُلِّ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ الشَّرَائِطَ الشَّرْعِيَّةَ مِنَ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ
- 33-بَابُ مَا لَا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مَا لَيْسَ بِنَجِسٍ مِنْهَا
- 34-بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ
- 35-بَابُ كَرَاهَةِ لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ
- 36-بَابُ أَنَّ الْمَيْتَةَ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِالذَّكِيِّ جَازَ بَيْعُ الْجَمِيعِ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ
- 37-بَابُ أَنَّ اللَّحْمَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ مَيْتَةً أَوْ مُذَكًّى طُرِحَ عَلَى النَّارِ فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ حَلَالٌ وَ إِنِ انْبَسَطَ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ
- 38-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْبُخْتِ وَ لَا ظُهُورِهَا وَ لَا أَلْبَانِهَا وَ لَا الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ
- 39-بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخَزِّ
- 40-بَابُ تَحْرِيمِ النَّسْرِ
- 41-بَابُ حُكْمِ السِّنْجَابِ
- 42-بَابُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْأَسَدِ وَ إِبَاحَةِ الْيَحَامِيرِ
- 43-بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ وَ نَحْوَهَا إِذَا مَاتَتْ فِي الزَّيْتِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَ كَانَ مَائِعاً حَرُمَ أَكْلُهُ وَ جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ وَ بَيْعُهُ مِمَّنْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ مَعَ بَيَانِ حَالِهِ وَ إِلَّا تَعَيَّنَ إِرَاقَتُهُ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُخِذَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ حَلَّ الْبَاقِي
- 44-بَابُ أَنَّ الْقِدْرَ إِذَا طُبِخَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ وَجَبَ إِرَاقَةُ الْمَرَقِ وَ جَازَ أَكْلُ اللَّحْمِ بَعْدَ غَسْلِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ فِيهَا دَمٌ
- 45-بَابُ أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ وَ خَرَجَتْ حَيَّةً لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ
- 46-بَابُ أَنَّ الذُّبَابَ وَ نَحْوَهُ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ إِذَا وَقَعَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ وَ شُرْبُهُ وَ إِنْ مَاتَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ سَمٌّ
- 47-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِذَا تَنَاوَلَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ
- 48-بَابُ تَحْرِيمِ الطِّحَالِ
- 49-بَابُ أَنَّ الْجِرِّيَّ إِذَا طُبِخَ مَعَ سَمَكٍ حَرُمَ أَكْلُ مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ وَ كَذَا الطِّحَالُ مَعَ اللَّحْمِ إِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً وَ إِلَّا لَمْ يَحْرُمِ اللَّحْمُ وَ لَا يَحْرُمُ مَا فَوْقَهُمَا مُطْلَقاً
- 50-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الْحِنْطَةِ إِذَا ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُهَا وَ تَنْظِيفُهَا وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا مَعَهُمَا وَ جَوَازِ بَذْرِهَا حَتَّى تَنْبُتَ
- 51-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْحُبُوبِ وَ الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهَا الَّتِي فِي أَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَ جَوَازِ شِرَائِهَا وَ مُؤَاكَلَتِهِمْ فِيهَا
- 52-بَابُ تَحْرِيمِ مُؤَاكَلَةِ الْكُفَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ مَعَ تَنْجِيسِهِمْ لِلطَّعَامِ وَ كَرَاهَتِهَا مَعَ عَدَمِهِ
- 53-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ مُؤَاكَلَةِ الْكُفَّارِ مَعَ عَدَمِ تَنْجِيسِهِمْ لِلطَّعَامِ
- 54-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ فِي أَوَانِي الْكُفَّارِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَنْجِيسِهِمْ لَهَا لَا مَعَ عَدَمِهِ
- 55-بَابُ تَحْرِيمِ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ هُوَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ
- 56-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْمُضْطَرِّ ضَرُورَةً شَدِيدَةً غَيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ وَ تَحْرِيمِهَا عَلَى الْبَاغِي وَ الْعَادِي فِي الضَّرُورَةِ أَيْضاً
- 57-بَابُ تَحْرِيمِ الْمُنْخَنِقَةِ وَ الْمَوْقُوذَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ النَّطِيحَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ إِلَّا مَا ذُكِّيَ وَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ
- 58-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ الطِّينِ وَ الْمَدَرِ
- 59-بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ أَكْلِ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع بِقَصْدِ الشِّفَاءِ بِقَدْرِ الْحِمَّصَةِ وَ كَيْفِيَّةِ تَنَاوُلِهِ وَ تَحْرِيمِ أَكْلِهِ بِشَهْوَةٍ وَ أَكْلِ طِينِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ غَيْرَ الْحُسَيْنِ ع
- 60-بَابُ حُكْمِ التَّدَاوِي بِالطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ
- 61-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ كَرَاهَةِ الْمُفَضَّضِ
- 62-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَ تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهَا اخْتِيَاراً دُونَ الْأَكْلِ عَلَى سُفْرَةٍ عَلَيْهَا خَمْرٌ قَدْ يَبِسَ
- 63-بَابُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَ الْإِطْعَامِ مِنْ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ وَ عَدَمِ جَوَازِ الذَّهَابِ إِلَى مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهَا
- 64-بَابُ حُكْمِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ خَلَطَهُ حَرَامٌ
- 65-بَابُ حُكْمِ الْعَمَلِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ
- 66-بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ النَّجِسِ وَ شُرْبِهِ
- أَبْوَابُ آدَابِ الْمَائِدَةِ
- 1-بَابُ كَرَاهَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ
- 2-بَابُ كَرَاهَةِ الشِّبَعِ وَ الْأَكْلِ عَلَى الشِّبَعِ
- 3-بَابُ كَرَاهَةِ الْجُشَاءِ وَ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ
- 4-بَابُ كَرَاهَةِ التُّخَمَةِ وَ الِامْتِلَاءِ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَسْتَتْبِعَ وَلَدَهُ
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً وَ مُنْبَطِحاً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ كَرَاهَةِ التَّشَبُّهِ بِالْمُلُوكِ وَ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ
- 7-بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْأَرْضِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَ اسْتِحْبَابِ خَلْعِ النَّعْلِ عِنْدَهُ
- 8-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسَ جُلُوسَ الْعَبْدِ وَ يَأْكُلَ عَلَى الْحَضِيضِ وَ يَنَامَ عَلَيْهِ
- 9-بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَ التَّرَبُّعِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَ غَيْرِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 10-بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ التَّنَاوُلِ بِالشِّمَالِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ إِلَّا فِي الْعِنَبِ وَ الرُّمَّانِ
- 11-بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مَاشِياً إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 12-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى أَكْلِ الطَّعَامِ وَ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ عِيَالِهِ وَ حُكْمِ الْأَكْلِ مَعَ الْأُمِّ
- 13-بَابُ كَرَاهَةِ عَزْلِ مَائِدَةٍ لِلسُّودَانِ وَ الْخَدَمِ وَ الْمَوَالِي فِي الْخَلْوَةِ
- 14-بَابُ اسْتِحْبَابِ طُولِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ تَرْكِ اسْتِعْجَالِ الَّذِي يَأْكُلُ وَ إِنْ كَانَ عَبْداً وَ كَذَا مُحَادَثَتُهُ
- 15-بَابُ كَرَاهَةِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْكَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْفَاسِقِ
- 16-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ وَ الْأَكْلِ عِنْدَهُ
- 17-بَابُ كَرَاهَةِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ عَرْضِ الطَّعَامِ ثُمَّ الشَّرَابِ ثُمَّ الْوَضُوءِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِذَا قَدِمَ
- 19-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِطْعَامِ الْكَافِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 20-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا يَحْتَشِمَ مِنْ أَخِيهِ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ وَ أَنْ يُتْحِفَهُ وَ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ
- 21-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ مَا يُقَدِّمُهُ لِلضَّيْفِ وَ احْتِقَارِهِ وَ اسْتِقْلَالِ الضَّيْفِ لَهُ وَ احْتِقَارِهِ
- 22-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلضَّيْفِ أَنْ لَا يُكَلِّفَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ شَيْئاً لَيْسَ فِيهِ وَ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ وَ يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ إِذَا دَعَا أَخَاهُ أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ
- 23-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقْرَاءِ الضَّيْفِ
- 24-بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْ بُيُوتِ مَنْ تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ صَدَقَتِهِمْ مِنْهَا
- 25-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَكْلِ فِي مَنْزِلِ الْمُؤْمِنِ وَ الِانْبِسَاطِ فِيهِ وَ الْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ لَوْ بَعْدَ الِامْتِلَاءِ وَ تَرْكِ التَّقْصِيرِ وَ الْحِشْمَةِ
- 26-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيرِ الطَّعَامِ بِقَدْرِ سَعَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ إِجَادَةِ الطَّعَامِ وَ إِكْثَارِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ
- 28-بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ كَرَاهَةِ دُعَاءِ الْأَغْنِيَاءِ دُونَ الْفُقَرَاءِ
- 29-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطْعَامِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْعِتْقِ الْمَنْدُوبِ
- 30-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ الْمُؤْمِنِينَ
- 31-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ لِلْعُرْسِ وَ كَوْنِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ جَوَازِ الْأَكْلِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَ السُّوقِ
- 32-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ
- 33-بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ وَ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِي الْعُرْسِ وَ الْعَقِيقَةِ وَ الْخِتَانِ وَ الْإِيَابِ مِنَ السَّفَرِ وَ شِرَاءِ الدَّارِ وَ الْفَرَاغِ مِنَ الْبِنَاءِ
- 34-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِطْعَامِ لِلرِّيَاءِ وَ السُّمْعَةِ
- 35-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَلَدِ ضِيَافَةُ مَنْ يَرِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ
- 36-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ كَرَاهَةِ النُّزُولِ عَلَى مَنْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ ابْتِدَاءً وَ اسْتِدَامَةً
- 37-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِ الضَّيْفِ وَ تَمْكِينِهِ مِنْ أَنْ يَخْدُمَ
- 38-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَانَةِ الضَّيْفِ عَلَى النُّزُولِ وَ تَرْكِ إِعَانَتِهِ عَلَى الِارْتِحَالِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُزَوَّدَ الضَّيْفُ وَ يُحَسَّنَ زَادُهُ
- 39-بَابُ كَرَاهَةِ كَرَاهَةِ الضَّيْفِ
- 40-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَ إِعْدَادِ الْخِلَالِ لَهُ
- 41-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ صَاحِبِ الطَّعَامِ مَعَ الضَّيْفِ وَ شُرُوعِهِ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الضَّيْفِ وَ رَفْعِ يَدِهِ بَعْدَهُ
- 42-بَابُ وُجُوبِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
- 43-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِشْبَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِطْعَامِهِمْ فِي اللَّهِ وَ جَمْعِهِمْ عَلَى الطَّعَامِ
- 44-بَابُ وُجُوبِ إِطْعَامِ الْجَائِعِ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ
- 45-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ فِي الْأَكْلِ عَلَى الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ وَ تَرْكِ الْأَكْلِ بَيْنَهُمَا
- 46-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْعَشَاءِ وَ لَوْ بِكَعْكَةٍ أَوْ لُقْمَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ
- 47-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْعَشَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
- 48-بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْعَشَاءِ لِلْكَهْلِ وَ الشَّيْخِ
- 49-بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ
- 50-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوَّلَ مَنْ يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ آخِرَ مَنْ يَغْسِلُهُمَا بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ فِي الْغَسْلِ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْغَسْلِ الْأَوَّلِ وَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِهِ فِي الثَّانِي أَوْ بِمَنْ عَلَى يَمِينِ الْبَابِ وَ لَوْ عَبْداً
- 51-بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْأَيْدِي فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
- 52-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَنْدُلِ مِنَ الْغَسْلِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ تَرْكِهِ قَبْلَهُ
- 53-بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَمَصَّهَا أَوْ يَمَصَّهَا أَحَدٌ وَ كَرَاهَةِ إِيوَاءِ مِنْدِيلِ الْغَمَرِ فِي الْبَيْتِ
- 54-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ وَ الْحَاجِبَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنَ الطَّعَامِ وَ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ ثَلَاثاً وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
- 55-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطْعَامِ الشِّيعَةِ عَلَى إِطْعَامِ غَيْرِهِمْ
- 56-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ وَ التَّحْمِيدِ فِي أَوَّلِ الْأَكْلِ وَ فِي أَثْنَائِهِ لَا الصَّمْتُ
- 57-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ التَّحْمِيدِ فِي آخِرِهِ
- 58-بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّى وَاحِدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَجْزَأَ عَنِ الْجَمِيعِ
- 59-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَ بَعْدَهُ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَى الِاشْتِهَاءِ
- 60-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْعَتِيقِ بِالْحَدِيثِ
- 61-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ وَ عَلَى كُلِّ لَوْنٍ وَ كُلَّمَا عَادَ إِلَى الطَّعَامِ وَ عَلَى كُلِّ لُقْمَةٍ
- 62-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ شَيْءٍ وَ لَوْ خُبْزاً وَ مِلْحاً قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ
- 63-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ جِيرَانِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ عَنْهُ وَ إِرْسَالِ الطَّعَامِ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
- 64-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ لَا بَعْدَهُ
- 65-بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ إِكْثَارِ الطَّعَامِ وَ إِجَادَتِهِ وَ إِطْعَامِهِ
- 66-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ لَا مِمَّا قُدَّامَ غَيْرِهِ
- 67-بَابُ اسْتِحْبَابِ لَطْعِ الْقَصْعَةِ وَ مَصِّ الْأَصَابِعِ بَعْدَ الْأَكْلِ
- 68-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ بِالْيَدِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَوْ بِجَمِيعِ الْأَصَابِعِ لَا بِإِصْبَعَيْنِ
- 69-بَابُ كَرَاهَةِ رَمْيِ الْفَاكِهَةِ قَبْلَ اسْتِقْصَاءِ أَكْلِهَا وَ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ
- 70-بَابُ أَنَّ الطَّعَامَ إِذَا حَضَرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الْأَكْلِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ
- 71-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُنَاوَلَةِ الْمُؤْمِنِ اللُّقْمَةَ وَ الْمَاءَ وَ الْحَلْوَاءَ
- 72-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الطَّعَامِ فِي الصَّحْرَاءِ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ تَنَاوُلِ مَا سَقَطَ مِنْهُ فِي الْمَنْزِلِ
- 73-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِالْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ لِلْعِيَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
- 74-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِلْقَاءِ وَ وَضْعِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ الْأَكْلِ وَ كَرَاهَةِ وَضْعِ مِنْدِيلٍ عَلَى الثَّوْبِ وَقْتَ الْأَكْلِ
- 75-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُؤْمِنِ وَ الْأَكْلِ عِنْدَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ صَائِماً نَدْباً
- 76-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَتَبُّعِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فِي الْبَيْتِ وَ لَوْ مِثْلَ السِّمْسِمَةِ وَ أَكْلِهِ وَ قَصْدِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهِ
- 77-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً اسْتُحِبَّ لَهُ رَفْعُهَا وَ أَكْلُهَا وَ إِنْ كَانَتْ فِي قَذَرٍ اسْتُحِبَّ لَهُ غَسْلُهَا وَ أَكْلُهَا
- 78-بَابُ اسْتِحْبَابِ لَحْسِ الْأَصَابِعِ مِنَ الْمَأْدُومِ وَ تَحْرِيمِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخُبْزِ وَ نَحْوِهِ
- 79-بَابُ وُجُوبِ إِكْرَامِ الْخُبْزِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ تَحْرِيمِ إِهَانَتِهِ وَ دَوْسِهِ بِالرِّجْلِ وَ وَطْءِ السُّفْرَةِ بِهَا
- 80-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ بِتَرْكِ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ حَتَّى تَرْكِ نَخْلِ الطَّحِينِ وَ الْإِفْرَاطِ فِي التَّنَعُّمِ بِأَطْعِمَةِ الْعَجَمِ وَ نَحْوِهَا
- 81-بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْخُبْزِ تَحْتَ الْقَصْعَةِ
- 82-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْإِنَاءِ بِغَيْرِ غِطَاءٍ وَ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
- 83-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا حَضَرَ الْخُبْزُ أَنْ لَا يُنْتَظَرَ بِهِ غَيْرُهُ
- 84-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوطَأَ الْخُبْزُ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أُدْمٌ فَيَجُوزُ الْقَطْعُ وَ يُسْتَحَبُّ كَسْرُهُ بِالْيَدِ
- 85-بَابُ كَرَاهَةِ شَمِّ الْخُبْزِ وَ اسْتِحْبَابِ أَكْلِهِ قَبْلَ اللَّحْمِ إِذَا حَضَرَا
- 86-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ الرُّغْفَانِ وَ كَسْرِهَا إِلَى فَوْقٍ وَ تَخْمِيرِ الْخَمِيرِ
- 87-بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ فِي الْأَسْوَاقِ
- 88-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ اللَّحْمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً
- 89-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْغَرِيضِ يَعْنِي النِّيءَ حَتَّى تُغَيِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ
- 90-بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بِهِ عِنْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ الَّذِي يُخَافُ ضَرَرُهُ
- 91-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الطَّعَامِ الْحَارِّ جِدّاً وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِهِ حَتَّى يَبْرُدَ أَوْ يُمْكِنَ وَ تَذَكُّرِ النَّارِ عِنْدَهُ
- 92-بَابُ كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 93-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبَ حَرَارَتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ
- 94-بَابُ كَرَاهَةِ نَهْكِ الْعِظَامِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ وَ قَطْعِ اللَّحْمِ عَلَى الْمَائِدَةِ بِالسِّكِّينِ
- 95-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْمِلْحِ فِي الْأَكْلِ وَ الْخَتْمِ بِهِ
- 96-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِافْتِتَاحِ بِالْخَلِّ وَ الْخَتْمِ بِهِ أَوِ الِابْتِدَاءِ بِالْمِلْحِ وَ الْخَتْمِ بِالْخَلِّ وَ مَا يُسْتَحَبُّ إِفْطَارُ الصَّائِمِ عَلَيْهِ وَ السُّحُورُ بِهِ
- 97-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْعِنَبِ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ لَا أَكْثَرَ وَ لَا أَقَلَّ إِلَّا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ فَحَبَّةً حَبَّةً
- 98-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ
- 99-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِانْفِرَادِ فِي أَكْلِ الرُّمَّانَةِ وَ كَرَاهَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي أَكْلِ الرُّمَّانَةِ الْوَاحِدَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاشْتِرَاكِ فِيمَا سِوَاهَا
- 100-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِيعَابِ حَبَّاتِ الرُّمَّانَةِ وَ اسْتِيفَاءِ أَكْلِهَا وَ تَتَبُّعِ مَا سَقَطَ مِنْهَا
- 101-بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْإِنْسَانِ زَادَهُ وَحْدَهُ
- 102-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الرُّمَّانِ عَلَى الرِّيقِ وَ خُصُوصاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
- 103-بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْبَقْلِ وَ الْخُضْرَةِ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ الْأَكْلِ مِنْهَا وَ كَرَاهَةِ خُلُوِّهَا مِنْ ذَلِكَ
- 104-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْلِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ
- 105-بَابُ جَوَازِ التَّخَلُّلِ بِكُلِّ عُودٍ وَ كَرَاهَتِهِ بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَ الرُّمَّانِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخُوصِ وَ الْآسِ وَ الطَّرْفَاءِ دُونَ مَا سِوَاهَا
- 106-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ مَا يَبْقَى بَيْنَ الْأَسْنَانِ مِمَّا يَلِي اللِّثَةَ أَوْ مُقَدَّمَ الْفَمِ وَ مَا يُخْرِجُهُ اللِّسَانُ وَ رَمْيِ مَا يُخْرِجُهُ الْخِلَالُ وَ مَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ وَ جَوَازِ أَكْلِهِ
- 107-بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْفَمِ بِالسُّعْدِ بَعْدَ الطَّعَامِ وَ إِدْخَالِهِ الْفَمَ ثُمَّ الرَّمْيِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ فِي الْأُشْنَانِ وَ دَلْكِ الْأَسْنَانِ بِهِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مِنَ الْغَائِطِ
- 108-بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ خَارِجِ الْفَمِ بَعْدَ الْأَكْلِ بِالْأُشْنَانِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهِ
- 109-بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ شَاةٍ حَلُوبٍ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ شَاتَيْنِ
- 110-بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ بَقَرَةٍ حَلُوبٍ فِي الْمَنْزِلِ أَوْ نَعْجَةٍ حَلُوبٍ
- 111-بَابُ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْفَوَاكِهِ وَ غَيْرِهَا لِمَنْ أَكَلَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ جَوَازِهِ لِمَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ
- 112-بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْمَائِدَةِ
- أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ
وسائل الشيعة جلد16
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل