- اشارة
- كِتَابُ الْقَضَاءِ
- أَبْوَابُ صِفَاتِ الْقَاضِي وَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِيمَانُ وَ الْعَدَالَةُ فَلَا يَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ وَ حُكَّامِهِمْ إِلَّا مَعَ التَّقِيَّةِ وَ الْخَوْفِ وَ لَا يَمْضِي حُكْمُهُمْ وَ إِنْ وَافَقَ الْحَقَّ
- 2-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَرْوِي حُكْمَ الْإِمَامِ فَيَحْكُمُ بِهِ
- 4-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْإِفْتَاءِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِوُرُودِ الْحُكْمِ عَنِ الْمَعْصُومِينَ ع
- 5-بَابُ تَحْرِيمِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وُجُوبِ نَقْضِ الْحُكْمِ مَعَ ظُهُورِ الْخَطَإِ
- 6-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُكْمِ بِالرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْمَقَايِيسِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الِاسْتِنْبَاطَاتِ الظَّنِّيَّةِ فِي نَفْسِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
- 7-بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلَى الْمَعْصُومِينَ ع
- 8-بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع الْمَنْقُولَةِ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَ رِوَايَتِهَا وَ صِحَّتِهَا وَ ثُبُوتِهَا
- 9-بَابُ وُجُوهِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ بِهَا
- 10-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِيدِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ ع فِيمَا يَقُولُ بِرَأْيِهِ وَ فِيمَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع
- 11-بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِي الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَى إِلَى رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ الشِّيعَةِ فِيمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ لَا فِيمَا يَقُولُونَهُ بِرَأْيِهِمْ
- 12-بَابُ وُجُوبِ التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِيَاطِ فِي الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَى وَ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِيَّةٍ لَمْ يُعْلَمْ حُكْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع
- 13-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ النَّظَرِيَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ ع
- 14-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ النَّظَرِيَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ كَلَامِ النَّبِيِّ ص الْمَرْوِيِّ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْأَئِمَّةِ ع مَا لَمْ يُعْلَمْ تَفْسِيرُهُ مِنْهُمْ
- أَبْوَابُ آدَابِ الْقَاضِي
- 1-بَابُ جُمْلَةٍ مِنْهَا
- 2-بَابُ كَرَاهَةِ الْقَضَاءِ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْقَاضِي بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ وَ الْمَجْلِسِ وَ كَرَاهَةِ ضِيَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ
- 4-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ عِنْدَ الشَّكِّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ لَا فِي حُضُورِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ لَا قَبْلَ سَمَاعِ كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْصَافُ النَّاسِ حَتَّى مِنْ نَفْسِهِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِ خَصْمِهِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ الَّذِي عَنْ يَمِينِ خَصْمِهِ بِالْكَلَامِ
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ إِلَى قُضَاةِ الْجَوْرِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا أَخْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ
- 8-بَابُ تَحْرِيمِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ وَ الرِّزْقِ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ
- 9-بَابُ تَحْرِيمِ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ وَ الْمَيْلِ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
- 10-بَابُ أَنَّ أَرْشَ خَطَإِ الْقَاضِي فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ
- 11-بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُكْمِ فِي غَيْرِ الدَّمِ بِالتَّقِيَّةِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ السُّكُوتِ
- 12-بَابُ تَحْرِيمِ الْحُكْمِ بِالْجَوْرِ
- أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَ أَحْكَامِ الدَّعْوَى
- 1-بَابُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْبَيِّنَةِ وَ الْيَمِينِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْمَالُ لِمَنْ أَنْكَرَ حَقّاً أَوِ ادَّعَى بَاطِلًا وَ إِنْ حَكَمَ لَهُ بِهِ الْقَاضِي أَوِ الْمَعْصُومُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ
- 3-بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَ حُكْمِ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ الْجَرْحِ وَ أَنَّ بَيِّنَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ التَّعَارُضِ وَ غَيْرِهِ
- 4-بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى الْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَ لَمْ يَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ يَمِينٍ عَلَى بَقَاءِ الْحَقِّ
- 5-بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَ سَائِرَ الْحُقُوقِ تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ
- 6-بَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ إِنْ عَرَفَ عَدَالَةَ الشُّهُودِ حَكَمَ وَ إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمْ لَمْ يَحْكُمْ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ سَأَلَ عَنْهُمْ حَتَّى يُعَرِّفَهُمْ شَاهِدَانِ أَوْ يَحْصُلَ الشِّيَاعُ وَ كَيْفِيَّةِ السُّؤَالِ وَ التَّعْرِيفِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْغِيبِ فِي الصُّلْحِ
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ اسْتِحْلَافُ الْمُنْكِرِ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ ثَبَتَتِ الدَّعْوَى وَ إِنْ نَكَلَ بَطَلَتْ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَهَا إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ لَهُ فَلَا دَعْوَى لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ
- 10-بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ فَحَلَفَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ كَذَا إِذَا احْتَسَبَ حَقَّهُ وَ إِلَّا فَلَهُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ حَقِّهِ
- 11-بَابُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَ نَحْوِهِ
- 12-بَابُ حُكْمِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَ مَا تُرَجَّحُ بِهِ إِحْدَاهُمَا وَ مَا يُحْكَمُ بِهِ عِنْدَ فَقْدِ التَّرْجِيحِ
- 13-بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ فِي الْقَضَايَا الْمُشْكِلَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ مَوَاقِعِهَا وَ كَيْفِيَّتِهَا
- 14-بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِيَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي لَا فِي الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا
- 15-بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى الْمَالِيَّةِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينٍ
- 16-بَابُ حُكْمِ مَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَلْفاً وَ أَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ ادَّعَى خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ ثَلَاثَمِائَةٍ ثُمَّ مِائَتَيْنِ وَ أَقَامَ بَيِّنَةً بِالْجَمِيعِ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ التَّدَاخُلَ وَ أَنْكَرَ الْمُدَّعِي
- 17-بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَمَاعَةٌ جُلُوساً وَسْطَهُمْ كِيسٌ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَيْسَ لَنَا وَ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ حُكِمَ لَهُ بِهِ
- 18-بَابُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ
- 19-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي تَفْرِيقُ الشُّهُودِ عِنْدَ الرِّيبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ عَنْ مُشَخِّصَاتِ الْقَضِيَّةِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ
- 20-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي تَفْرِيقُ أَهْلِ الدَّعْوَى وَ الْمُنْكِرِينَ مَعَ الرِّيبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ وَ إِبْطَالُ دَعْوَاهُمْ إِنِ اخْتَلَفُوا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِيقِ
- 21-بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
- 22-بَابُ مَا يَجِبُ الْأَخْذُ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحُكْمِ
- 23-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ أَنَّهُ أَعَارَ الْمَرْأَةَ الْمَيِّتَةَ بَعْضَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ هَلْ يُقْبَلُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا
- 24-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَصْدِيقُ الْمُدَّعِي مَعَ احْتِمَالِ الصِّدْقِ لَا مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ
- 25-بَابُ وُجُوبِ الْحُكْمِ بِمِلْكِيَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهَا وَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ لِصَاحِبِ الْيَدِ بِالْمِلْكِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي تَتَبُّعُ أَحْكَامِ مَنْ قَبْلَهُ وَ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
- 26-بَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَ حُكْمِ الْقَبَالَةِ الْمُوَدَّعَةِ لِرَجُلَيْنِ
- 27-بَابُ أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا تَرَافَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُمْ
- 28-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِكِتَابِ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ
- 29-بَابُ كَرَاهَةِ التَّغْلِيظِ فِي الْيَمِينِ بِأَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ص فِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الْقَطْعِ وَ جَوَازِ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ عَلَى الْكَافِرِ بِمَكَانٍ يَعْتَقِدُ شَرَفَهُ
- 30-بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا يُحْبَسُ الْمَحْدُودُ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ الثِّيَابَ
- 31-بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَ الْحَدِّ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ الْبَنَاتِ
- 32-بَابُ مَنْ يَجُوزُ حَبْسُهُ
- 33-بَابُ كَيْفِيَّةِ إِحْلَافِ الْأَخْرَسِ إِذَا أَنْكَرَ وَ لَا بَيِّنَةَ وَ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ وَ جَوَازِ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ
- 34-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ
- 35-بَابُ حُكْمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِهَا وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ مِنَ الشُّهُودِ
- 36-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ وَالِدَهُ إِذَا ظَلَمَهُ وَ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى صَوْتِهِ
- أَبْوَابُ صِفَاتِ الْقَاضِي وَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ
- كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
- 1-بَابُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ
- 2-بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَ تَحْرِيمِ كِتْمَانِهَا
- 3-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لِلْعَامَّةِ إِلَّا أَنْ يُخَافَ الضَّيْمُ عَلَى الْمُؤْمِنِ
- 4-بَابُ جَوَازِ تَصْحِيحِ الشَّهَادَةِ بِكُلِّ وَجْهٍ لِيُجِيزَهَا الْقَاضِي إِذَا كَانَتْ حَقّاً
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَظْلُومِ
- 6-بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَتْ حَقّاً
- 7-بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ بِالْوَقْفِ إِذَا أَشْهَدَهُ بِاسْمِ وَكِيلٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَغَيَّرَ وَ تَوَلَّى غَيْرُهُ
- 8-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا يَجِدُهُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ وَ أَمِنَ التَّزْوِيرَ وَ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ شَكٌّ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ
- 9-بَابُ تَحْرِيمِ شَهَادَةِ الزُّورِ
- 10-بَابُ أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ غُرِّمُوا
- 11-بَابُ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا رَجَعَ ضَمِنَ وَ غُرِّمَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَائِماً بِعَيْنِهِ فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعُوا أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الرَّجْمِ
- 13-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقٍ فَأَنْكَرَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَوْ بِمَوْتٍ فَظَهَرَ حَيَاتُهُ
- 14-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْقَطْعِ ضُمِّنَا دِيَةَ الْيَدِ فَإِنْ شَهِدَا عَلَى آخَرَ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْبَلْ
- 15-بَابُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ حَدّاً بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَ يُحْبَسُ بَعْدَ مَا يُطَافُ بِهِ حَتَّى يُعْرَفَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
- 16-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَسِيَتِ الشَّهَادَةَ فَذَكَّرَتْهَا أُخْرَى فَذَكَرَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا إِقَامَتُهَا وَ قُبِلَتْ
- 17-بَابُ جَوَازِ الْبِنَاءِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى اسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْكِ وَ عَدَمِ الْمُشَارِكِ فِي الْإِرْثِ وَ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ وَ نَفْيِهِ وَ الْحَلْفِ عَلَيْهِمَا وَ الشَّهَادَةِ بِمِلْكِيَّةِ صَاحِبِ الْيَدِ
- 18-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْيَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَ جَوَازِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِهَا عَنِ النَّفْسِ وَ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ عَنِ الْعِرْضِ
- 19-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ مَعَ خَوْفِ ظُلْمِ الْغَرِيمِ لَهُ
- 20-بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ
- 21-بَابُ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ شَهِدَ بِهَا بَعْدَهُ قُبِلَتْ
- 22-بَابُ مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ
- 23-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ لِغَيْرِ مَوَالِيهِمَا
- 24-بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ
- 25-بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ
- 26-بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ لَا الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ
- 27-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَ قَبُولِهَا فِي غَيْرِهِ
- 28-بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ الْوَارِثِ وَ عَلَيْهِمَا إِلَّا فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ
- 29-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَجِيرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَيْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّيْفِ
- 30-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَ الْمُتَّهَمِ وَ الْخَصْمِ
- 31-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا
- 32-بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ
- 33-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مُقَامِرٍ وَ فَاعِلِ الْغِنَاءِ وَ مُسْتَمِعِهِ
- 34-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ سَابِقِ الْحَاجِّ إِذَا ظَلَمَ دَابَّتَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ مَعَ الصَّلَاحِ
- 35-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ السَّائِلِ بِكَفِّهِ
- 36-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا قَبْلَهَا
- 37-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا قَبْلَهَا
- 38-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَيْهِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ
- 39-بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَشَهِدَ بِهَا قُبِلَتْ
- 40-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ غَيْرِهِمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي الضَّرُورَةِ
- 41-بَابُ مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّاهِدِ مِنَ الْعَدَالَةِ
- 42-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَ الْأَصَمِّ فِيمَا يُمْكِنُهُمَا الْعِلْمُ بِهِ
- 43-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ يَحْضُرَ مَنْ يَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا الشَّاهِدُ
- 44-بَابُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ وَ إِنْ كَانَ حَيّاً بِالْبَلَدِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدِ الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَى الْفَرْعِ
- 45-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ
- 46-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ كَذَّبَ شَاهِدُ الْأَصْلِ شَاهِدَ الْفَرْعِ
- 47-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْخَصِيِّ وَ مَنْ ذَهَبَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ
- 48-بَابُ حُكْمِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بِالْحُدُودِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا الْبَائِعُ وَ عُرِفَتْ مِنْ غَيْرِهِ
- 49-بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ كُلِّ مَا سِوَى الزِّنَا بِشَاهِدَيْنِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ
- 50-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا بَلْ يَنْبَغِي تَأَخُّرُهُ
- 51-بَابُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى الزِّنْدِيقِ بِالزَّنْدَقَةِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ بِهَا رَجُلَانِ عَدْلَانِ وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ وَ يُحْكَمُ عَلَى السَّاحِرِ بِشَاهِدَيْنِ
- 52-بَابُ أَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ إِذَا شَهِدَ بِعِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قُبِلَتْ فِي نَصِيبِهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَجُوزُ عَلَى الْجَمِيعِ
- 53-بَابُ كَرَاهَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ قَبُولِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ
- 54-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالْحَمَامِ وَ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْفِسْقِ
- 55-بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحَيْفِ وَ الرِّبَا وَ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ السُّنَّةِ
- 56-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا دُفِنَ فِيهَا شَيْءٌ وَ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَرْضِ وَ غَيْرِهِ وَ الشَّهَادَةِ لِلْمَيِّتِ بِالْخَيْرِ
- كِتَابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ
- 1-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِيمِ تَعْطِيلِهَا
- 2-بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِيرٌ
- 3-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّيهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قِيدَ بِالزِّيَادَةِ وَ حُكْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ
- 4-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حُضُورِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْ يُضْرَبُ أَوْ يُقْتَلُ ظُلْماً مَعَ عَدَمِ نُصْرَتِهِ
- 5-بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِيَ فَفِي الرَّابِعَةِ
- 6-بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ تَامّاً
- 7-بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي الشِّتَاءِ فِي أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِي الصَّيْفِ فِي أَبْرَدِهِ
- 8-بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِيٍّ وَ لَا نَائِمٍ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ
- 10-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُعَيِّنْ جُلِدَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ
- 12-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ يُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ
- 13-بَابُ حُكْمِ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ
- 17-بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَى الْإِمَامِ
- 18-بَابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ
- 19-بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ يَقْذِفُ أَوْ يُقْذَفُ
- 20-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُكْمِ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
- 21-بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
- 22-بَابُ كَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلنَّظَرِ إِلَى الْمَحْدُودِ
- 23-بَابُ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ
- 24-بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ
- 25-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ إِقَامَةِ الْحَدِّ
- 26-بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ كَرَاهَةِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ
- 27-بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوكِ حَدّاً بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَ كَرَاهَةِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِيَةِ سَيِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَيْعِهِ
- 28-بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ
- 29-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْكُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رُفِعُوا إِلَى حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ
- 30-بَابُ أَنَّ لِلسَّيِّدِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى مَمْلُوكِهِ وَ تَأْدِيبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا يُفْرِطْ
- 31-بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ
- 32-بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُقِيمَهُ وَ إِذَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ يَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ
- 33-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَلَّى الشُّهُودُ الْحُدُودَ
- 34-بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ
- أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا
- 1-بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 2-بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِي الزِّنَا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ
- 3-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالزِّنَا
- 4-بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِي لِلْإِحْصَانِ
- 5-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِيّاً وَ الْآخَرُ يَهُودِيّاً فِي الْإِحْصَانِ
- 6-بَابُ ثُبُوتِ الرَّجْمِ بِالزِّنَا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
- 7-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّى يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ كَذَا لَوْ زَنَى بِكَافِرَةٍ وَ كَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا
- 9-بَابُ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَى بِالْبَالِغَةِ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ عَلَيْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَ كَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَيْرِ الْبَالِغَةِ
- 10-بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ يُقْتَلَانِ فِي الرَّابِعَةِ
- 11-بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 12-بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى مُعَايَنَةِ الْإِيلَاجِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ
- 13-بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً
- 14-بَابُ كَيْفِيَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 15-بَابُ حُكْمِ الزَّانِي إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ
- 16-بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ كَيْفِيَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْحَدِّ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَى الزِّنَا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ
- 18-بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا وَ لَوْ بِأَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاكِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ كَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُكْمِ زَوْجَةِ الْأَبِ
- 20-بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ
- 21-بَابُ حُكْمِ الزِّنَا فِي حَالِ الْجُنُونِ
- 22-بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا
- 23-بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى فِي الْيَوْمِ مِرَاراً
- 24-بَابُ حَدِّ نَفْيِ الزَّانِي
- 25-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَكَارَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ
- 26-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى وَ ادَّعَى الْجَهَالَةَ غَيْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِي حَقِّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ كَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ مَا يَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ
- 28-بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ
- 29-بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ فِيهَا
- 30-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ
- 31-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِذَا زَنَى نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا يُرْجَمُ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ
- 32-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِي الزِّنَا رُجِمَ فِي التَّاسِعَةِ عَبْداً كَانَ أَوْ أَمَةً وَ يُعْطَى مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 33-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَى فَعَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ
- 34-بَابُ حُكْمِ مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا
- 35-بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ
- 36-بَابُ قَتْلِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ
- 37-بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا
- 38-بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى وَاقَعَهَا
- 39-بَابُ حُكْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّةً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ
- 40-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا
- 41-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً بِأَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ
- 42-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِيَ الْعَقْدَ حَتَّى وَاقَعَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ
- 43-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الزَّانِيَةِ وَ جَوَازِ إِمْسَاكِهَا
- 44-بَابُ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُزَوِّجَ الزَّانِيَةَ بِزَوْجٍ يَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا
- 45-بَابُ حُكْمِ مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي
- 46-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ وَجَبَ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ يُحِلَّهُ وَ يَتُوبَ
- 47-بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ
- 48-بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَيْدِ
- 49-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ
- 50-بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ
- أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ
- 1-بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِيقَابِ كَحَدِّ الزِّنَا وَ يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِيَارِهِ
- 2-بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَأَوْقَبَ قُتِلَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ
- 3-بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِيقَابِ
- 4-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ
- 5-بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ
- 6-بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يُوجَدُ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ
- أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِيَادَةِ
- 1-بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَا مِائَةُ جَلْدَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ
- 2-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ
- 3-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ
- 4-بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِكْراً بِإِصْبَعِهَا
- 5-بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ
- أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِهِ حَتَّى قَذْفِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ كَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ
- 2-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَى إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ
- 3-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبُهُ إِلَى اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا
- 4-بَابُ حُكْمِ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً
- 5-بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الصَّغِيرِ الْكَبِيرَ وَ بِالْعَكْسِ
- 6-بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ
- 7-بَابُ حُكْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَةِ
- 8-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَى الْهِبَةَ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ
- 10-بَابُ حُكْمِ تَكَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ
- 11-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً
- 12-بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا
- 13-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
- 14-بَابُ حُكْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَى الْوَلَدِ
- 15-بَابُ كَيْفِيَّةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ
- 17-بَابُ حُكْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا
- 18-بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِيرُ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ كَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ كَذَا فِي الْهِجَاءِ وَ حُكْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَكَ وَ لَا أُمَّ
- 20-بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِيِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِي الْقَذْفِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي الْعَفْوِ
- 22-بَابُ حُكْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُكْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ
- 23-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ
- 24-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ لَا الْحَدُّ
- 25-بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ع
- 26-بَابُ قَتْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِنَ الرَّعِيَّةِ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْفَضْلِ أَوِ الْحَسَبِ
- 27-بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَلِيّاً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ
- 28-بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُ الْقَذْفُ وَ نَحْوُهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ
- أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِهِ مُطْلَقاً
- 2-بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا
- 3-بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِيلًا
- 4-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ قَلِيلِهِمَا وَ كَثِيرِهِمَا
- 5-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً مَعَ الْمَصْلَحَةِ
- 6-بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ إِذَا تَظَاهَرَ
- 7-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً مِنْ أَيِّ الْأَنْوَاعِ كَانَ
- 8-بَابُ كَيْفِيَّةِ حَدِّ الشُّرْبِ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
- 10-بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ
- 11-بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ نَحْوِهِمَا يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَيْنِ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ
- 13-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ
- 14-بَابُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْآخَرُ بِقَيْئِهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ تَابَ
- أَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِهَا
- 2-بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتُهُ وَ يُقْطَعُ فِيمَا زَادَ
- 3-بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ
- 4-بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ كَيْفِيَّتِهِ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّى يَمُوتَ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ
- 6-بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ الْيُسْرَى غَلَطاً لَمْ يَجُزْ قَطْعُ يَمِينِهِ
- 7-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ يُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِيَاباً وَ ادَّعَى أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِالسَّرِقَةِ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ
- 10-بَابُ أَنَّ السَّارِقَ يَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ
- 11-بَابُ حُكْمِ أَشَلِّ الْيَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِي السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ عَلَانِيَةً وَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ
- 13-بَابُ حُكْمِ الطَّرَّارِ
- 14-بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى الْأَجِيرِ الَّذِي لَا يُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ
- 15-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْكَاذِبَةِ
- 16-بَابُ حُكْمِ مَنِ اكْتَرَى حِمَاراً ثُمَّ رَهَنَهُ
- 17-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الضَّيْفُ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ
- 18-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ
- 19-بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
- 20-بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ
- 21-بَابُ حُكْمِ نَفْيِ السَّارِقِ
- 22-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ سَارِقُ الطَّيْرِ
- 23-بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِي سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا
- 24-بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَيْدَرِ وَ بَيْتِ الْمَالِ
- 25-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ
- 26-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَارِيَّةً أَوْ غَيْرَ عَارِيَّةٍ
- 27-بَابُ حُكْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّيْنِ
- 28-بَابُ حُكْمِ الصِّبْيَانِ إِذَا سَرَقُوا
- 29-بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ
- 30-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ فِي لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ يَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ حَتَّى تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِيَةِ الشَّاهِدَيْنِ الْقَطْعَ
- 31-بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُكْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ
- 32-بَابُ حُكْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ
- 33-بَابُ حُكْمِ رَفْعِ السَّارِقِ إِلَى الْوَالِي
- 34-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نَحْرِ بَعِيرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَكَلُوهُ قُطِعَتْ أَيْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ
- 35-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قُطِعَ
- أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ
- 1-بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْكَامِهَا
- 2-بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعْبِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْكِ
- 3-بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ
- 4-بَابُ حَدِّ نَفْيِ الْمُحَارِبِ وَ حُكْمِ النَّاصِبِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يُنْزَلُ فِي الرَّابِعِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ
- 6-بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدَعِ
- 7-بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ
- أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
- 1-بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 2-بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْكَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ
- 3-بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّةٍ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُكْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّةً أُخْرَى
- 4-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا
- 5-بَابُ حُكْمِ الزِّنْدِيقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ
- 6-بَابُ حُكْمِ الْغُلَاةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ
- 7-بَابُ حُكْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ ص أَوِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ كَاذِباً
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَنْ صَلَّى لِلصَّنَمِ
- 10-بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْكُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ
- أَبْوَابُ نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَ وَطْءِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ
- أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِيرَاتِ
- 1-بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ
- 2-بَابُ تَعْزِيرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ
- 3-بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَحْرِيمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْهُ
- 4-بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ يُضْرَبُ وَ يُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ
- 5-بَابُ مَنْ يَجِبُ حَبْسُهُ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ قُتِلَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ
- 7-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا
- 8-بَابُ جَوَازِ تَأْدِيبِ الْمَمْلُوكِ عَلَى عِصْيَانِهِ لَا فِيمَا وَقَعَ عَلَى يَدَيْهِ وَ كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِي الْمُخَايَرَةِ بَيْنَ الصِّبْيَانِ
- 9-بَابُ تَعْزِيرِ مَنْ زَحَمَ أَحَداً حَتَّى وَقَعَ عَلَى يَدَيْهِ وَ ثُبُوتِ الْغُرْمِ إِنْ كَسَرَ
- 10-بَابُ حَدِّ التَّعْزِيرِ
- 11-بَابُ حُكْمِ شُهُودِ الزُّورِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
- 13-بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي الْحَيْضِ
- 14-بَابُ حُكْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ
- 15-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِيرِ وَ إِنْ عَصَى الْمُسْتَأْجِرَ
- أَبْوَابُ الدِّفَاعِ
- 1-بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ اللِّصِّ وَ قِتَالِهِ ابْتِدَاءً وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ
- 2-بَابُ جَوَازِ قِتَالِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
- 3-بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ
- 4-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ
- 5-بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَةِ وَ الْقَرَابَةِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ
- 6-بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ
- 7-بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِيفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَيْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِيَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ
وسائل الشيعة جلد18
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل