- اشارة
- كِتَابُ الْقِصَاصِ
- أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ
- 1-بَابُ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ ظُلْماً
- 2-بَابُ تَحْرِيمِ الِاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْيِ فِيهِ وَ الرِّضَا بِهِ
- 3-بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ
- 4-بَابُ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ بِغَيْرِ حَقٍّ
- 5-بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ
- 6-بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا
- 7-بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَةً
- 8-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُلَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَا يُؤْوِيَ قَاتِلًا وَ لَا يَدَّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَ لَا يَنْتَمِيَ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ
- 10-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هِيَ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ فِي الْعَمْدِ وَ مُرَتَّبَةٌ فِي الْخَطَإِ
- 11-بَابُ تَفْسِيرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِي قَتْلِ وَاحِدٍ
- 13-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْقَتْلِ
- 14-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ
- 15-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً
- 16-بَابُ حُكْمِ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ
- 17-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَ آخَرَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
- 18-بَابُ حُكْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا فَأَخْرَجَهُ
- 19-بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَى الْوَلِيُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى آخَرَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَيْءٌ
- 21-بَابُ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً
- 22-بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ
- 23-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِيَةٍ
- 24-بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ كَذَا مَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِي حُدُودِ النَّاسِ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 26-بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَى دَارٍ لِيَنْظُرَ عَوْرَةً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَيْنِهِ إِنْ خَفِيَ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ
- 28-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَتَى رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَى ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَتَلَهُ
- 29-بَابُ حُكْمِ الْعَاقِلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ دِفَاعاً وَ غَيْرَهُ وَ بِالْعَكْسِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِيهِمَا
- 30-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِي حَالِ الْجُنُونِ
- 31-بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِ الدِّيَةِ أَوْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ
- 32-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْكَبِيرُ الصَّغِيرَ أَوِ الشَّرِيفُ الْوَضِيعَ
- 33-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ
- 34-بَابُ حُكْمِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ
- 35-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ صَبِيٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ
- 36-بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى
- 37-بَابُ حُكْمِ غَيْرِ الْبَالِغِ وَ غَيْرِ الْعَاقِلِ فِي الْقِصَاصِ وَ حُكْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ
- 38-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِيرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً
- 39-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ الْمَمَالِيكِ
- 40-بَابُ حُكْمِ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ
- 41-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكِ بَلْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَالدِّيَةَ وَ يُعَزَّرُ
- 42-بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ
- 43-بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ فِي الْقِصَاصِ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ مَا دَامَ سَيِّدُهُ حَيّاً
- 44-بَابُ أَنَّ حُكْمَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ
- 45-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَمْلُوكَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ
- 46-بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّيْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا
- 47-بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ
- 48-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ
- 49-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ
- 50-بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ
- 51-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً مَقْطُوعَ الْيَدِ
- 52-بَابُ حُكْمِ مَنْ فَقَأَ عَيْنَيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَتَيْنِ فَصَاعِداً بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ
- 53-بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الْقَاتِلِ أَوْ طَلَبَ الدِّيَةَ فَلِلْبَاقِي الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ
- 54-بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ صِغَاراً فَعَفَا الْكِبَارُ أَوْ لَمْ يَكُنْ كِبَارٌ
- 55-بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِي الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ يُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّيَةِ
- 56-بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً قِصَاصاً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ
- 57-بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ
- 58-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَى الدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا
- 59-بَابُ أَنَّ وَلِيَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِيَ بِالدِّيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ
- 60-بَابُ حُكْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ
- 61-بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا ذِمِّيٌّ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الذِّمِّيُّ كَانَ وَلِيُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ
- 62-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْقِصَاصَ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ
- 63-بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِيلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ
- 64-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
- 65-بَابُ أَنَّ شُهُودَ الزُّورِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى وَاحِدٍ فَقُتِلَ وَ أَرَادَ الْوَلِيُّ قَتْلَهُمْ جَازَ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ
- 66-بَابُ أَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِي الْقِصَاصِ
- 67-بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ يُدْفَعُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ
- 68-بَابُ حُكْمِ الْعَبْدَيْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً
- 69-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِيرِهِ
- 70-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ يَزْنِي بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
- 71-بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ
- أَبْوَابُ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ
- 1-بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
- 2-بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَى الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّيَةِ بِذَلِكَ دُونَ الْقِصَاصِ
- 3-بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ
- 4-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِكَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ
- 5-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَى إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ
- 6-بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 7-بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 8-بَابُ حُكْمِ الْقَتِيلِ يُوجَدُ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ
- 9-بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَيُقِيمُ خَمْسِينَ قَسَامَةً أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً فَيَسْقُطُ وَ تُؤَدَّى الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 10-بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 11-بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ
- 12-بَابُ الْحَبْسِ فِي تُهَمَةِ الْقَتْلِ سِتَّةَ أَيَّامٍ
- 13-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ وَ لَا إِقْرَارِ الْجَانِي عَلَى الْعَاقِلَةِ
- أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ
- 1-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتُضَاعَفَ دِيَةُ الرَّجُلِ
- 2-بَابُ حُكْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ
- 3-بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا جَرَحَ حُرّاً
- 4-بَابُ حُكْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً
- 5-بَابُ حُكْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِيكِ
- 6-بَابُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
- 7-بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ
- 8-بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا جَرَحَ الذِّمِّيَّ وَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ
- 9-بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ
- 10-بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ كَفَّهُ قُطِعَتْ يَدُ الثَّانِي وَ أُعْطِيَ دِيَةَ الْأَصَابِعِ
- 11-بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَيْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِيهَا الْمَاءَ
- 12-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَمِينَ إِنْسَانٍ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَشِمَالُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَالدِّيَةُ وَ كَذَا إِذَا قَطَعَ أَيْدِيَ جَمَاعَةٍ عَلَى التَّعَاقُبِ
- 13-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ وَ فِي قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا بِدِيَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ
- 14-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي كَسْرِ الْيَدِ إِذَا بَرَأَتْ وَ كَذَا فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا نَبَتَتْ وَ ثُبُوتِ الْأَرْشِ فِيهِمَا
- 15-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَيْنَ إِنْسَانٍ صَحِيحٍ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ
- 16-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَائِفَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ
- 17-بَابُ أَنَّ الصَّحِيحَ إِذَا قَلَعَ عَيْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّيَةِ لَا فِيهِمَا
- 18-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى شَاهِدَيِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ يَدَيْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّيَةَ
- 19-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَ لَوْ غَلِطَ فَزَادَ فِي الْحَدِّ
- 20-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّيَةِ
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ
- 22-بَابُ حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ وَ الصِّبْيَانِ
- 23-بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِي فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُهَا
- 24-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْعَظْمِ
- 25-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ يَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ يَدَ اثْنَيْنِ
- أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ
- كِتَابُ الدِّيَاتِ
- أَبْوَابُ دِيَاتِ النَّفْسِ
- 1-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 2-بَابُ تَفْصِيلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِيرِهَا
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
- 4-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ دِيَةَ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ
- 5-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ
- 6-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ قِيمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطَ الزِّيَادَةُ وَ إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا
- 7-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَى فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْيَمِينُ عَلَى الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَرُدُّ الْيَمِينَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَى جِنَايَةً فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ أَوْ تَمَلُّكُ مَا قَابَلَ الْجِنَايَةَ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوكِ أَوْ قِيمَتِهِ
- 9-بَابُ حُكْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً
- 10-بَابُ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِيَةَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَةٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ
- 11-بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا خَطَأً شَبِيهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً
- 12-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّيَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ
- 13-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ كُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ
- 15-بَابُ دِيَةِ وَلَدِ الزِّنَا
- 16-بَابُ أَنَّهُ لَا دِيَةَ لِغَيْرِ الذِّمِّيِّ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّةِ
- 17-بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِيِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ
- 18-بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا وَ دِيَةَ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا
- 19-بَابُ مَا لَهُ دِيَةٌ مِنَ الْكِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّيَةِ
- 20-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ
- 21-بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ
- 22-بَابُ دِيَةِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ
- 23-بَابُ أَنَّ الدِّيَةَ كَمَالِ الْمَيِّتِ يُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ
- 24-بَابُ حُكْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ
- أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ
- 1-بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْكَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ سَكِرَ أَرْبَعَةٌ وَ اقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ
- 2-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ
- 3-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَمَاتَ
- 4-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِي بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِيَتَهُمَا وَ كَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ لَمْ يَضْمَنْ
- 6-بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الضَّمَانِ
- 7-بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَكِبَتْ جَارِيَةٌ أُخْرَى فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَدِيَتُهَا عَلَى النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّاكِبَةِ وَ عَلَيْهِمَا الثُّلُثَانِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا يَقَعُ فِيهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ
- 9-بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَى الطَّرِيقِ شَيْئاً يُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْيِ الرَّاكِبِ وَ الْمَاشِي
- 10-بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئاً ضَمِنَ مَا يُتْلِفُهُ مِنْ نَفْسٍ وَ غَيْرِهَا
- 11-بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَى الطَّرِيقِ ضَمِنَ مَا يَتْلَفُ بِسَبَبِهِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً أَوِ اسْتَعَارَ مَمْلُوكاً أَوْ حُرّاً صَغِيراً فَأَفْسَدُوا شَيْئاً
- 13-بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَايَتَهَا وَ يَضْمَنُ رَاكِبُهَا مَا تَجْنِيهِ بِيَدَيْهَا مَاشِيَةً وَ بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاقِفَةً وَ كَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِي بِيَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ كَذَا ضَارِبُهَا
- 14-بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِيرِ الْمُغْتَلِمِ لِمَا يَجْنِيهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ نَفَّرَ دَابَّةً بِرَاكِبٍ ضَمِنَ مَا يُصِيبُهُمَا وَ كَذَا مَنْ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَى جِدَارٍ
- 16-بَابُ حُكْمِ مَنْ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ حَمَلَ يَتِيماً عَلَى دَابَّةٍ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ كَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ
- 18-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ الطِّفْلُ دَاراً فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ
- 19-بَابُ حُكْمِ الدَّابَّةِ إِذَا جَنَتْ عَلَى أُخْرَى
- 20-بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا
- 21-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِيقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا
- 22-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَخَرَمَ أَنْفَهَا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ
- 23-بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِي مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا يَضْمَنُ
- 24-بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَ الْبَيْطَارِ إِذَا لَمْ يَأْخُذَا الْبَرَاءَةَ وَ كَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ
- 25-بَابُ حُكْمِ الْفَرَسَيْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
- 26-بَابُ حُكْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِيرِ وَ كَاسِرِ الْبَرْبَطِ
- 27-بَابُ دِيَةِ قَتْلِ الْبَغْلَةِ
- 28-بَابُ حُكْمِ مَنْ مَضَى لِيُغِيثَ مُسْتَغِيثاً فَجَنَى فِي طَرِيقِهِ
- 29-بَابُ حُكْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ
- 30-بَابُ حُكْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ
- 31-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً
- 32-بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ وَ الْمَعْدِنِ
- 33-بَابُ حُكْمِ ضَمَانِ النَّاصِبِ وَ دِيَتِهِ
- 34-بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اسْتَبْصَرَ
- 35-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا لِيُوصِلَهَا إِلَى صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ
- 36-بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَيْلًا ضَمِنَهُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ يَدِ الْوَلِيِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّيَةُ مَعَ التَّعَذُّرِ
- 37-بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ
- 38-بَابُ حُكْمِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى الْقَائِدِ وَ رَوَّعَهُ آخَرُ وَ خَوَّفَهُ فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ
- 39-بَابُ حُكْمِ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَعِيرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْكَسَرَ
- 40-بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِيمَةِ لَا يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَيْلًا
- 41-بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِي دَارِ الْغَيْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ
- 42-بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ
- 43-بَابُ اشْتِرَاكِ الرِّدْفَيْنِ فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِيَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَى لَمْ يَضْمَنْ
- 44-بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا
- أَبْوَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ
- 1-بَابُ أَنَّ مَا فِي الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَ مَا فِيهِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَّا الْبَيْضَتَيْنِ وَ الشَّفَتَيْنِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّيَاتِ
- 2-بَابُ دِيَاتِ أَشْفَارِ الْعَيْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ
- 3-بَابُ دِيَاتِ الْعَيْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةُ فِيهِ
- 4-بَابُ دِيَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَةٍ فِيهِ وَ خَرْمِهِ
- 5-بَابُ دِيَاتِ الشَّفَتَيْنِ
- 6-بَابُ دِيَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ
- 7-بَابُ دِيَاتِ الْأُذُنِ
- 8-بَابُ دِيَاتِ الْأَسْنَانِ
- 9-بَابُ دِيَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْكِبِ
- 10-بَابُ دِيَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ
- 11-بَابُ دِيَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْكَفِّ
- 12-بَابُ دِيَاتِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ
- 13-بَابُ دِيَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ
- 14-بَابُ دِيَةِ الصُّلْبِ
- 15-بَابُ دِيَاتِ الْوَرِكِ وَ الْفَخِذِ
- 16-بَابُ دِيَاتِ الرُّكْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْكَعْبِ
- 17-بَابُ دِيَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ
- 18-بَابُ دِيَاتِ الْخُصْيَتَيْنِ وَ الْأُدْرَةِ وَ الْحَدَبَةِ وَ الْبُجْرَةِ وَ الْقَسَامَةِ فِي ذَلِكَ وَ حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ
- 19-بَابُ دِيَاتِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ ذَكَراً وَ أُنْثَى وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِيمَةِ الدِّيَةِ
- 21-بَابُ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِيمَةِ
- 22-بَابُ أَنَّ دِيَةَ عَيْنِ الذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةَ جَنِينِ الذِّمِّيَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا
- 23-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ ابْنَتَهُ فَأَسْقَطَتْ فَوَهَبَتْهُ حِصَّتَهَا مِنَ الدِّيَةِ جَازَ وَ يُؤَدِّي إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ
- 24-بَابُ دِيَةِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَ نَحْوِهِ
- 25-بَابُ تَحْرِيمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ
- 26-بَابُ دِيَةِ الْإِفْضَاءِ فِي الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ
- 27-بَابُ أَنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً
- 28-بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ يُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ يُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَايَةِ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ مَوْلَاهُ
- 29-بَابُ دِيَةِ خَسْفِ الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ وَ الْعَيْنِ الذَّاهِبَةِ الْقَائِمَةِ تُفْقَأُ
- 30-بَابُ أَنَّ فِي حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ كَذَا فِي إِزَالَةِ بَكَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً
- 31-بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ كَذَا ذَكَرُ الْخَصِيِّ وَ أُنْثَيَاهُ
- 32-بَابُ أَنَّ فِي الْأُدْرَةِ فِي فَتْقِ السُّرَّةِ وَ كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ
- 33-بَابُ دِيَةِ سِنِّ الصَّبِيِّ
- 34-بَابُ حُكْمِ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ كَأَنْفِهِ وَ ذَكَرِهِ
- 35-بَابُ أَنَّ فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ كَذَا ذَكَرُ الْعِنِّينِ
- 36-بَابُ أَنَّ فِي قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِيَتَهَا
- 37-بَابُ أَنَّ فِي اللِّحْيَةِ الدِّيَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّيَةَ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ وَ فِيمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ
- 38-بَابُ أَنَّ فِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَ حُكْمِ مَا زَادَ
- 39-بَابُ أَنَّ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ وَ كَذَا فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَى عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ
- 40-بَابُ دِيَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ
- 41-بَابُ دِيَةِ الظُّفُرِ
- 42-بَابُ دِيَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ
- 43-بَابُ أَنَّ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِيَتِهَا
- 44-بَابُ أَنَّ دِيَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَتَضَاعَفُ دِيَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ
- 45-بَابُ ثُبُوتِ دِيَةِ الْبَكَارَةِ عَلَى مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ سِوَى الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَى
- 46-بَابُ أَنَّ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ دِيَتِهَا
- 47-بَابُ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ
- 48-بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
- أَبْوَابُ دِيَاتِ الْمَنَافِعِ
- 1-بَابُ أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ كَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْحُرُوفِ وَ أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ
- 3-بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِيبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا يَلْزَمُ مِنْ دِيَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ سَمْعُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّيَةِ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ بَصَرُ الْعَيْنِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِيَاتٍ
- 7-بَابُ حُكْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَايَتَيْنِ فَصَاعِداً
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ
- 9-بَابُ دِيَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ
- 10-بَابُ أَنَّ فِي رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّيَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ يَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ
- 11-بَابُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّيَةُ وَ فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ
- 12-بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِي إِثْبَاتِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ
- 13-بَابُ حُكْمِ مَا نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ
- 14-بَابُ أَنَّ فِي الْإِنْزَالِ الدِّيَةَ
- أَبْوَابُ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ
- 1-بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِيرِهَا
- 2-بَابُ تَفْصِيلِ دِيَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 3-بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِيَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ
- 4-بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَةِ
- 5-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الشِّجَاجِ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِيَاتِ جِرَاحِ الْبَدَنِ
- 6-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِي
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَى النَّفْسِ فَعَلَى الْجَانِي الدِّيَةُ إِلَّا دِيَةَ مَا وَهَبَ
- 8-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِي الْعَبْدِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ
- 9-بَابُ ثُبُوتِ الْحُكُومَةِ فِي الْجُرْحِ الَّذِي لَا نَصَّ فِيهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمِ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ
- أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ
- 1-بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلذِّمِّيِّ مَالٌ فَجِنَايَتُهُ فِي مَالِهِ
- 2-بَابُ تَعْيِينِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ دِيَةَ الْخَطَإِ
- 3-بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شِبْهَهُ وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ
- 4-بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا هَرَبَ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُكْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ
- 6-بَابُ حُكْمِ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الدِّيَةِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ وَ كَذَا ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ
- 7-بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ عَاقِلَةُ الْمَضْمُونِ وَ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِيَ لَهُ
- 8-بَابُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِيِّينَ وَ مِنَ الْقَرَوِيِّ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ
- 9-بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ
- 10-بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْأَعْمَى
- 11-بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِيِّ وَ السَّكْرَانِ
- 12-بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ خَطَأً
- 13-بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِحَامِلٍ فَقَتَلَ وَلَدَهَا
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ جَرِيرَةِ قَرَابَتِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ
- 15-بَابُ حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا عَمْداً أَوْ خَطَأً
- أَبْوَابُ دِيَاتِ النَّفْسِ
وسائل الشيعة جلد19
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل