- هوية الكتاب
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة أبواب الجنائز و مقدماتها و لواحقها
- باب 11 أحكام الشهید و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنین و أكیل السبع و أشباههم فی الغسل و الكفن و الصلاة
- باب 12 الدفن و آدابه و أحكامه
- باب 13 شهادة أربعین للمیت
- باب 14 استحباب الصلاة عن المیت و الصوم و الحج و الصدقة و البر و العتق عنه و الدعاء له و الترحم علیه و بیان ما یوجب التخلص من شدة الموت و عذاب القبر و بعده
- باب 15 نقل الموتی و الزیارة بهم
- باب 16 التعزیة و المأتم و آدابهما و أحكامها
- باب 17 أجر المصائب
- باب 18 فضل التعزی و الصبر عند المصائب و المكاره
- باب 19 آخر فی ذكر صبر الصابرین و الصابرات
- باب 20 النوادر
- تتمة أبواب الجنائز و مقدماتها و لواحقها
- كتاب الصلاة
بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 79
هوية الكتاب
بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.
عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 79: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.
عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].
مظهر: ج - عينة.
ملاحظة: عربي.
ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].
ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).
ملاحظة: فهرس.
محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-
عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق
ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح
تصنيف ديوي: 297/212
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946
ص: 1
تتمة كتاب الطهارة
تتمة أبواب الجنائز و مقدماتها و لواحقها
باب 11 أحكام الشهید و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنین و أكیل السبع و أشباههم فی الغسل و الكفن و الصلاة
«1»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ علیهما السلام: أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ یَوْمَ صِفِّینَ وَ دَفَنَهُمَا فِی ثِیَابِهِمَا وَ صَلَّی عَلَیْهِمَا(1).
بیان: لا خلاف بین الأصحاب فی أن الشهید لا یغسل و لا یكفن و المشهور أنه یشترط فیه أن یقتل بین یدی إمام عادل أو من نصبه فی نصرته و قال فی المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد یجب الجهاد و إن لم یكن الإمام موجودا و اختاره الشهید و جماعة من المتأخرین و لا خلاف فی أنه لا یشمل غیر هؤلاء ممن أطلقت الشهادة علیهم كالمقتول دون أهله و ماله و المطعون و الغریق و غیرهم.