"
next
Read Book بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار جلد 86
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار المجلد 86

هوية الكتاب

بطاقة تعريف: مجلسي محمد باقربن محمدتقي 1037 - 1111ق.

عنوان واسم المؤلف: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار المجلد 86: تأليف محمد باقربن محمدتقي المجلسي.

عنوان واسم المؤلف: بيروت داراحياء التراث العربي [ -13].

مظهر: ج - عينة.

ملاحظة: عربي.

ملاحظة: فهرس الكتابة على أساس المجلد الرابع والعشرين، 1403ق. [1360].

ملاحظة: المجلد108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24(الطبعة الثالثة: 1403ق.=1983م.=[1361]).

ملاحظة: فهرس.

محتويات: ج.24.كتاب الامامة. ج.52.تاريخ الحجة. ج67،66،65.الإيمان والكفر. ج.87.كتاب الصلاة. ج.92،91.الذكر و الدعا. ج.94.كتاب السوم. ج.103.فهرست المصادر. ج.108.الفهرست.-

عنوان: أحاديث الشيعة — قرن 11ق

ترتيب الكونجرس: BP135/م3ب31300 ي ح

تصنيف ديوي: 297/212

رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1680946

ص: 1

تتمة كتاب الصلاة

أبواب القصر و أسبابه و أحكامه

باب 1 وجوب قصر الصلاة فی السفر و علله و شرائطه و أحكامه

اشارة

الآیات:

النساء: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِینَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِیناً(1)


1- 1. النساء: 101، و قد كان علی المؤلّف العلامة أن ینقل الآیتین بعدها، لما فیهما من التعلیق التام بالمقام، فلا بأس أن ننقلهما و نبحث عن مفاد الآیات الكریمة فنقول و من اللّٰه أسأل العصمة و الرشاد: قال اللّٰه عزّ و جلّ تفریعا علی الآیة الأولی فی بیان حكم صلاة القصر و صلاة الخوف: « وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْری لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ، وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُهِیناً»( النساء: 102). ثمّ قال: عزّ و جلّ تماما لحكم صلاة الخوف و تعلیقا علی الآیة الأولی: « فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً» فالمراد بالضرب فی الأرض هو السفر كنایة، و ذلك لان المسافة التی كانت تقطع فی یوم واحد، هی مرحلة واحدة ثمان فراسخ، و لم یكن یمكنهم طی هذه المسافة علی المعتاد المتعارف الا بضرب الراحلة و الجد فی المشی بضرب الاقدام. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« ف لا جُناحَ عَلَیْكُمْ» فسیأتی الكلام فیه مستوفی إنشاء اللّٰه تبارك و تعالی. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» فلما كان القصر متعدیا بنفسه، كان تعدیته بمن مفیدا لتضمینه معنی القطع و الافراز، و لما كان لفظ الصلاة فی اطلاق القرآن العزیز ینصرف الی الركعتین الاولتین المفروضتین، كما مرت الإشارة إلیه مرارا، كان قصر الصلاة بتنصیف الصلاة و اتیان ركعة واحدة، كما هو واضح، و ینص علی ذلك روایات أهل البیت علیهم السلام، علی ما سیجی ء فی باب صلاة الخوف. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» الخ فهو نص فی الاشتراط ثانیا، أی اذا سافرتم و كنتم مع ذلك خائفین من أن یهجم علیكم الذین كفروا، فصلوا ركعة واحدة مكان ركعتین. و لكن یظهر من سیاق الآیات أن هذا الحكم انما هو إذا كان المؤمنون منفردین فی السفر من دون امام یجمع شملهم، فحینئذ یصلی كل واحد منهم ركعة واحدة بالانفراد، ثمّ یشتغل عوض الركعة المتروكة بذكر اللّٰه عزّ و جلّ كما سیأتی فی شرح الآیة الثالثة، و اما إذا كانوا مع امام یجمع شملهم و كانوا ذوی عدة، فعلیهم أن یحتالوا فی رفع الخوف من هجومهم و مباغتتهم كما فعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله بحكم الآیة الثانیة. فتبیّن كون فرض الآیة و مفادها أن الصلاة فی السفر انما فرضت ركعتین، و إذا كان معه الخوف من فتنة الاعداء یكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الأول علی الأصل بالمفهوم الضمنی، و الثانی بالمنطوق صریحا. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« وَ إِذا كُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ» الآیة، فالظاهر من تحویل السیاق أنّها بصدد بیان حكم خاصّ یتفرع علی المسألة قبلها، و المعنی أنّه إذا كان المؤمنون مسافرین و هم مع ذلك خائفون من العدو و هجومهم، و كنت أنت فیهم تجمع شملهم، فأردت أن تقیم لهم الصلاة ركعتین، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنین فرقتین: فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم و الطائفة الأخری یصلون معك ركعة جماعة و ركعة أخری تمام صلاتهم بالانفراد، ثمّ تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم و لتأت الطائفة الأخری لم یصلوا فلیصلوا معك ركعة جماعة و ركعة اخری منفردین، فتكونوا جمیعا قد صلیتم ركعتین فی السفر، لارتفاع الشرط الثانی و هو المخافة. فعلی هذا لا ریب فی أن فرض هذه الآیة هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو، و لو احتیالا فی رفعها، و یستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر، اذا لم یكن هناك خوف أبدا، لا بد و أن تكون ركعتین بطریق أولی، و هو واضح بحمد اللّٰه. و لا یذهب علیك أن نزول هذه الآیة كان فی غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس. علی ما سیجی ء فی باب صلاة الخوف، لقوله عزّ و جلّ فیها:« وَدَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ مَیْلَةً واحِدَةً» فانه اخبار عن واقعة خارجیة الا أن حكم الآیة عام لكل امام یخاف مباغتة الخصم یأمره بأن یحتال فی رفع المخافة كما بین اللّٰه عز و جل لنبیه صلی اللّٰه علیه و آله وجه الحیلة فی ذلك. و ممّا ینص علی أن حكم الآیة عام ذیل الآیة الكریمة:« وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذیً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضی أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ» الآیة حیث یخاطب الأمة بذلك، و یبین حكم الفروع المحتملة الطارئة، و لو كان الحكم مختصا بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله فی قضیة خاصّة لم یكن لذلك وجه، كما هو واضح. و أمّا قوله عزّ و جلّ:« فَإِذا قَضَیْتُمُ الصَّلاةَ» الآیة فهو حكم متمم لصلاة الخوف یفرض علی الذین صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من بادرة العدو، أن یذكروا اللّٰه عزّ و جلّ بعد قضاء صلاتهم تلك ما یوازی الركعة المتروكة. و انما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط، لما عرفت قبلا من أن الآیة الثانیة انما تتكفل لبیان فرع من فروع المسألة، فتكون الآیة الثانیة كالمعترضة واقعة بین الآیة الأولی و الثالثة. و ممّا ینص علی اتصال هذه الآیة بالاولی اتّحاد سیاقهما من حیث الخطاب و تحلیله الی كل فرد فرد، و ورود قوله تعالی:« فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ» فی هذه الآیة ناظرا الی قوله تعالی،« إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَكُمُ» فی الآیة الأولی. و المعنی أن حكم صلاة الخوف و ایجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانیة انما هو ما دام الخوف باقیا، و أمّا إذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفّار حولكم، فالفرض علیكم أن تقیموا الصلاة تماما ركعتین فمفاد ذیل هذه الآیة من حیث فرض الطمأنینة من العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتین مفاد الآیة الثانیة من حیث الاحتیال فی رفع مخافة العدو، و وجوب تمام الصلاة ركعتین، و لذلك عبر فیهما عن الصلاة ركعتین بإقامة الصلاة، كما كان یعبر عنها فی سائر الموارد التی یأمر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله أو المؤمنین بإقامة الصلاة.
1 to 391