- اشارة
- اشارة
- كتاب الطهارة
- اشارة
- باب طهور الماء
- باب الماء الذي لا ينجسه شيء
- باب الماء الذي يكون فيه قلة و الماء الذي فيه الجيف و الرجل يأتي الماء و يده قذرة
- باب البئر و ما يقع فيها
- باب البئر تكون إلى جنب البالوعة
- باب الوضوء من سؤر الدواب و السباع و الطير
- باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و اليهودي و النصراني و الناصب
- باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها و الحد في غسل اليدين من الجنابة و البول و الغائط و النوم
- باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به
- باب ماء الحمام و الماء الذي تسخنه الشمس
- باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال
- باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج و الاستنجاء و من نسيه و التسمية عند الدخول و عند الوضوء
- باب الاستبراء من البول و غسله و من لم يجد الماء
- باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء و للغسل و من تعدى في الوضوء
- باب السواك
- باب المضمضة و الاستنشاق
- باب صفة الوضوء
- باب حد الوجه الذي يغسل و الذراعين و كيف يغسل
- باب مسح الرأس و القدمين
- باب مسح الخف
- باب الجبائر و القروح و الجراحات
- باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر
- باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه
- باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر
- باب المذي و الودي
- باب أنواع الغسل
- باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع
- باب وجوب الغسل يوم الجمعة
- باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل يغتسل في مكان غير طيب و ما يقال عند الغسل و تحويل الخاتم عند الغسل
- باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة
- باب احتلام الرجل و المرأة
- باب الرجل و المرأة يغتسلان من الجنابة و يخرج منهما الشيء بعد الغسل
- باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلي و يحتجم
- باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب
- باب المني و المذي يصيبان الثوب و الجسد
- باب البول يصيب الثوب أو الجسد
- باب أبوال الدواب و أرواثها
- باب الثوب يصيبه الدم و المدة
- باب الكلب يصيب الثوب و الجسد و غيره مما يكره أن يمس شيء منه
- باب صفة التيمم
- باب الوقت الذي يوجب التيمم و من تيمم ثم وجد الماء
- باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و يخاف العطش
- باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد
- باب التيمم بالطين
- باب الكسير و المجدور و من به الجراحات و تصيبهم الجنابة
- باب النوادر
- كتاب الحيض
- باب الحيض
- باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر
- باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها
- باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده
- باب أول ما تحيض المرأة
- باب استبراء الحائض
- باب غسل الحائض و ما يجزيها من الماء
- باب المرأة ترى الدم و هي جنب
- باب جامع في الحائض و المستحاضة
- باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة
- باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة
- باب الحبلى ترى الدم
- باب النفساء
- باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد
- باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة
- باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل
- باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض
- باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة
- باب الحائض و النفساء تقرءان القرآن
- باب الحائض تأخذ من المسجد و لا تضع فيه شيئا
- باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود و حد اليأس من المحيض.
- باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.
- باب الحائض تختضب.
- باب غسل ثياب الحائض.
- باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.
- كتاب الجنائز
- باب علل الموت و أن المؤمن يموت بكل ميتة.
- باب ثواب المرض
- باب آخر منه
- باب حد الشكاية
- باب المريض يؤذن به الناس
- باب في كم يعاد المريض و قدر ما يجلس عنده و تمام العيادة
- باب حد موت الفجأة
- باب ثواب عيادة المريض
- باب تلقين الميت
- باب إذا عسر على الميت الموت و اشتد عليه النزع
- باب توجيه الميت في القبلة
- باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه
- باب ما يعاين المؤمن و الكافر
- باب إخراج روح المؤمن و الكافر
- باب تعجيل الدفن
- باب نادر
- باب الحائض تمرض المريض
- باب غسل الميت
- باب تحنيط الميت و تكفينه
- باب تكفين المرأة
- باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء
- باب ما يستحب من الثياب للكفن و ما يكره
- باب حد الماء الذي يغسل به الميت و الكافور
- باب الجريدة
- باب الميت يموت و هو جنب أو حائض أو نفساء
- باب المرأة تموت و في بطنها ولد يتحرك
- باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر
- باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل
- باب الرجل يغسل المرأة و المرأة تغسل الرجل
- باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه
- باب غسل من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد
- باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة
- باب ثواب من غسل مؤمنا
- باب ثواب من كفن مؤمنا
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِ
التطهر، يقال تطهرت طهورا حسنا، و منه" مفتاح الصلاة الطهور" و اسم لما يتطهر به كالسحور و الفطور و صفة في قوله تعالي" ماءً طَهُوراً" و ما حكي عن تغلب أن الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن و إلا فليس فعول من التفعيل في شي ء، و قياس هذا علي ما هو مشتق من الأفعال المتعدية كمقطوع و منوع غير سديد انتهي.
فقد ظهر لك مما نقلنا أن ما في العنوان يحتمل الضم و الفتح و أنه و إن صحت المناقشة في كون الطهور بمعني المظهر فيما استعمل فيه من الايات و الأخبار نظرا إلي قياس اللغة، لكن الظاهر أنه قد جعل اسما لما يتطهر به كما صرح به المحققون من اللغويين، و قد نقلنا كلام بعضهم و فسره به بعض المفسرين أيضا و تتبع الروايات مما يورث ظنا قويا بأن الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهر، إما لكونه صفة بهذا المعني أو اسما لما يتطهر به و علي التقديرين يتم استدلالات القوم علي مطهرية المياه بأنواعها بالآيات و الأخبار.
قوله:" قال أبو جعفر" الظاهر أنه كلام تلامذته الذين رووا عنه هذا الكتاب، و يؤيده إنا قد رأينا في بعض الكتب أنهم ألحقوا إسناد بعض المشايخ إلي مؤلف الكتاب في أوله. و يحتمل أن يكون القائل هو المؤلف رحمه الله ليعلم مؤلف الكتاب و لتعليم من روي كتابه.
الحديث الأول
: ضعيف علي المشهور، لأن السكوني لم ينقل فيه توثيق و نقل أنه كان عاميا، و كان والدنا العلامة قدس الله روحه يعد حديثه من الموثق لما ذكر الشيخ في العدة" أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج، و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه" انتهي فهذا الخبر علي طريقته رحمه الله مجهول بالنوفلي فلذا نذكر في أمثاله أنه ضعيف علي المشهور، و لا يبعد عندي جواز العمل بأخبار جماعة منهم
ص: 3