- هویة الکتاب
- اشارة
- المدخل
- مع العلاّمة الحلّي في موسوعاته الفقهية
- اشارة
- فقد تكرر منه تأليف تلو تأليف في علم واحد لأجل غايات مختلفة،
- اشارة
- الأوّل: تبصرة المتعلمين:
- الثاني: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان:
- الثالث: قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام:
- الرابع: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة:
- الخامس: تذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء و ذكر قواعد الفقهاء:
- السادس: منتهى المطلب في تحقيق المذهب:
- السابع: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام:
- الثامن: تحرير الأحكام:
- عصر التخريج و التفريع:
- مشكلة الاختلاف في آرائه:
- منهج التحقيق:
- مقدمة المؤلف
- أمّا المقدّمة
- ففيها مباحث:
- الفصل الأوّلو يحرم كتمان العلم و الفقه،
- الفصل الثاني [رواية زين العابدين عليه السّلام في حق العالم
- الفصل الثالث [في استحباب طلب العلم و وجوبه كفاية
- الفصل الرابع [في حرمة الإفتاء بغير علم
- الفصل الخامس [في وجوب عمل العالم بعلمه
- الفصل السادس [في شرافة العلم
- الفصل السابع [في أن العلم لا يختصر بما في الكتب بل يجب أخذه من العلماء
- الفصل الثامن [في أن أفضل العلم بعد المعرفة باللّه تعالى علم الفقه
- القاعدة الأولى في العبادات
- اشارة
- كتاب الطهارة
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: في المياه
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المطلق
- و فيه ثلاثة مباحث:
- فروع:
- 10. الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان و كبيره،
- 11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم و الكافر.
- 12. الثالث: قيل: وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس
- 13. الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ و العقرب.
- 14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح،
- 15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة،
- 16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح،
- 17. الثامن: لا يجب النّيّة في النزح،
- 18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها،
- 19. العاشر: لو تكثّرت النجاسة
- 20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكلّه.
- 21. الثاني عشر: إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
- 22. الثالث عشر: لو صبّ الدلو الأوّل في البئر
- 23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النّزح،
- 24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري و صارت متّصلة به
- الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر
- الفصل الثالث: في الأحكام و الأواني
- اشارة
- 31. الأوّل: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا،
- 32. الثاني: يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها،
- 33. الثالث: الماء المسخّن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به،
- 34. الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس،
- 35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا،
- 36. السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال
- 37. السابع: ماء البحر طاهر مطهّر،
- 38. الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري،
- 39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء،
- 40. العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مطهّر،
- 41. الحادي عشر: الماء إذا تغيّر بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهّرا
- 42. الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه
- 43. الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها،
- 44. الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة،
- 45. الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،
- 46. السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، و شكّ في سبقها عليها،
- 47. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، و خشي إن نزل فساد الماء،
- 48. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة،
- 49. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها.
- 50. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح،
- 51. الحادي و العشرون: الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر،
- 52. الثاني و العشرون: الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة، فمات فيه،
- 53. الثالث و العشرون: لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاساتما زاد على الكرّ من الماء الجامد،
- 54. الرابع و العشرون: الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز،
- 55. الخامس و العشرون: إذا كان معه إناء ان نجس أحدهما و اشتبه،
- 56. السادس و العشرون: لو تعارضت البيّنتان في إناءين،
- 57. السابع و العشرون: إذا عجن عجين بماء نجس و خبز، لم يطهر،
- 58. الثامن و العشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه،
- 59. التاسع و العشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة
- المقصد الثاني: في الوضوء
- اشارة
- الفصل الأوّل: في موجباته
- اشارة
- 60. الأوّل: يجب بخروج البول و الغائط و الريح، و النّوم الغالب على السمع و البصر،
- 61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصّة،
- 62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه،
- 63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء،
- 64. الخامس: آكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء،
- 65. السادس: الردّة لا تنقض الوضوء و لا التيمّم،
- 66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلّة،
- 67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث،
- 68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد،
- 69. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتّى صار في غلفته
- 70. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاسّتين.
- 71. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدّم، ناقضة،
- الفصل الثاني: في آداب الخلوة
- اشارة
- النظر الأوّل: في كيفيّة التخلّي
- النّظر الثاني: في آداب التخلّي
- النّظر الثّالث: في الاستنجاء
- اشارة
- 80. الأوّل: يجب غسل مخرج البول بالماء.
- 81. الثاني: لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر و شبهه،
- 82. الثالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز.
- 83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره،
- 84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها.
- 85. السادس: الاستنجاء من الغائط واجب،
- 86. السابع: يشترط في الأحجار العدد،
- 87. الثامن: يجوز استعمال ما شابه الحجر في الإزالة،
- 88. التاسع: لا يجوز استعمال الصّقيل،
- 89. العاشر: لا يجوز استعمال العظم و الروث،
- 90. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته،
- 91. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه،
- 92. الثالث عشر: لو استنجى بالخرقة، و قلّبها،
- 93. الرابع عشر: يجوز الاستنجاء بالصوف و الشعر.
- 94. الخامس عشر: محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر.
- 95. السادس عشر: إذا حصل الإنقاء طهر،
- 96. السابع عشر: انّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط
- 97. الثامن عشر: ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء،
- 98. التاسع عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر.
- 99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، و انفتح آخر،
- 100. الحادي و العشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.
- الفصل الثالث: في آداب الوضوء
- اشارة
- 101. الأوّل: السواك مندوب إليه، مرغب فيه،
- 102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين،
- 103. الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم و البول،
- 104. الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء،
- 105. الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
- 106. السادس: المراد من النوم، الناقض،
- 107. السابع: لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة، و لا تسمية.
- 108. الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغسل.
- 109. التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة،
- 110. العاشر: يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى، ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء،
- الفصل الرابع: في آداب الحمّام و غيره
- و فيه ستّة مباحث:
- 111. الأوّل: يجب عليه إذا دخل الحمام ستر عورتيه قبله و دبره.
- 112. الثاني: [دعاء الصادق عليه السّلام عند دخول الحمام
- 113. الثالث: يجوز قراءة القرآن في الحمام.
- 114. الرابع: [فيما نهى الصادق عليه السلام في الحمام
- 115. الخامس: [قول الصادق عليه السّلام في غسل الرأس بالخطمي في كلّ جمعة
- 116. السادس: يستحب التنوير في كلّ خمسة عشر يوما مرّة.
- فصول في الفطرة
- 117. الأوّل: حلق العانة مستحب،
- 118. الثاني: نتف الإبط من الفطرة.
- 119. الثالث: قصّ الأظفار من الفطرة.
- 120. الرابع: قصّ الشارب من الفطرة.
- 121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة.
- 122. السادس: السّنن الحنيفيّة عشر:
- 123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف.
- 124. الثامن: اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته.
- 125. التاسع: يستحب الخضاب.
- و فيه ستّة مباحث:
- الفصل الخامس: في أفعال الوضوء و كيفيّته
- اشارة
- المبحث الأوّل: النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها و الترابية،
- اشارة
- فروع:
- 126. الأوّل: لو نوى ما لا يشرع له الطهارة، كالأكل مثلا، لم يرتفع حدثه إجماعا.
- 127. الثاني: لو نوى ما ليس من شرطه الطّهارة، بل من فضله،
- 128. الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثا،
- 129. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة،
- 130. الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه،
- 131. السادس: لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة،
- 132. السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل،
- 133. الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت.
- 134. التاسع: لو وضّأه غيره لعذر
- 135. العاشر: الكافر لا يصحّ منه الطّهارة
- 136. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه،
- 137. الثاني عشر: المستحاضة و صاحب السلس و المتيمّم ينوون استباحة الصلاة،
- 138. الثالث عشر: لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء، لم يجز،
- 139. الرابع عشر: لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن و الثوب إجماعا.
- 140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد،
- المبحث الثاني: يجب غسل الوجه،
- المبحث الثالث: يجب غسل اليدين،
- اشارة
- فروع:
- 147. الأوّل: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق
- 148. الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محلّ الفرض،
- 149. الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما.
- 150. الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض
- 151. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته،
- المبحث الرابع: يجب مسح الرأس.
- اشارة
- فروع:
- 152. الأوّل: لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته و أشفار عينيه،
- 153. الثاني: لو مسح على حائل رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة،
- 154. الثالث: قد بيّنا أن المسح لا يتقدّر بقدر،
- 155. الرابع: يستحبّ أن تضع المرأة القناع.
- 156. الخامس: لو غسل موضع المسح، لم يجزه.
- 157. السادس: لا يمسح على الجمّة،
- 158. السابع: مسح جميع الرأس بدعة،
- المبحث الخامس: يجب مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين:
- الفصل السادس: في الأحكام
- اشارة
- 165. الأوّل: الترتيب واجب،
- 166. الثاني: الموالاة واجبة.
- 167. الثالث: الفرض في الغسلات مرّة مرّة،
- 168. الرابع: كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، يجب إزالته،
- 169. الخامس: الجبائر تنزع و يمسح على العضو مع المكنة،
- 170. السادس: يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة،
- 171. السابع: من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها،
- 172. الثامن: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
- 173. التاسع: من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة،
- 174. العاشر: يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو و مسحه.
- 175. الحادي عشر: يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه،
- 176. الثاني عشر: يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ،
- 177. الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء.
- 178. الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل و الوضوء مملوكا،
- الفصل السابع: في السّهو فيه
- اشارة
- فروع:
- 179. الأوّل: لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة
- 180. الثاني: لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة، و توضّأ عن حدث و شكّ في السابق،
- 181. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين،
- 182. الرابع: يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن.
- 183. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث.
- 184. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه،
- 185. السابع: لو تصفّحه بكمّه، أو قلّبه بعود، أو كتب المصحف بيده،
- 186. الثامن: يجوز مسّ كتب التفاسير و الأحاديث
- المقصد الثالث: في الغسل
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي أنواعه
- الفصل الأوّل: في الجنابة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في السبب
- اشارة
- 187. الأوّل: انّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، و إنزال المنيّ:
- 188. الثاني: كيف خرج المنيّ وجب الغسل،
- 189. الثالث: لو أحسّ بانتقال المنيّ، فأمسك ذكره.
- 190. الرابع: و لو رأى في النوم أنّه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيّا،
- 191. الخامس: لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها،
- 192. السادس: الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل و المرأة،
- 193. السابع: الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل و المرأة،
- 194. الثامن: في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال،
- 195. التاسع: لا فرق بين وطء الحيّ و الميّت، البالغ و غيره،
- 196. العاشر: لو غيّب بعض الحشفة و لم ينزل لم يجب الغسل،
- 197. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر،
- 198. الثاني عشر: لو وطء الصبيّ، أو الصبيّة،
- 199. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم،
- 200. الرابع عشر: لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله.
- المطلب الثاني: في أحكام الجنابة
- المطلب الثالث: في الغسل
- اشارة
- 208. الأوّل: إذا أجنب الرجل أو المرأة،
- 209. الثاني: النّية شرط في الغسل،
- 210. الثالث: يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلا،
- 211. الرابع: الترتيب شرط فيه،
- 212. الخامس: لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك كلّه.
- 213. السادس: لا يجب غسل المسترسل من الشعر و اللحية،
- 214. السابع: الموالاة غير واجبة هنا إجماعا.
- 215. الثامن: يستحبّ الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال،
- 216. التاسع: يكفي غسل الجنابة عن الوضوء،
- 217. العاشر: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد،
- 218. الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه،
- 219. الثاني عشر: اذا اغتسل المنزل، ثمّ رأى بللا بعده،
- 220. الثالث عشر: لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ،
- 221. الرابع عشر: لو جامع و لم ينزل،
- 222. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصّة،
- 223. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل،
- 224. السابع عشر: لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة،
- 225. الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة؟
- الفصل الثاني: في الحيض
- اشارة
- المطلب الأوّل: في ماهيّته
- المطلب الثاني: في وقته
- اشارة
- 229. الأوّل: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
- 230. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، و لم يتجاوز العشرة و أمكن أن يكون حيضا، فهو حيض،
- 231. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أيّاما معيّنة، ثمّ طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة،
- 232. الرابع: أقلّ الطهر عشرة أيّام،
- 233. الخامس: الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض،
- 234. السادس: لو رأت ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع، ثمّ عاد قبل العاشر و انقطع عليه،
- المطلب الثالث: في المتجاوز عن العادة
- اشارة
- 235. الأوّل: قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة، و الأكثر عشرة،
- 236. الثاني: لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدّما أو متأخّرا، لا فيها حكمت بأنّه حيض،
- 237. الثالث: لو كان عادتها في كلّ شهر عددا معيّنا، فرأته في الشهر مرّتين،
- 238. الرابع: لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة،
- 239. الخامس: لو نسيت العدد،
- 240. السادس: لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره،
- 241. السابع: ذاكرة العدد خاصّة،
- 242. الثامن: إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض، فيوما نقاء و يوما دما،
- المطلب الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 243. الأوّل: يحرم على الحائض الصلاة و الصوم،
- 244. الثاني: يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا،
- 245. الثالث: يحرم عليها وضع شيء في المساجد،
- 246. الرابع: يحرم عليها الطواف إجماعا.
- 247. الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم و أبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها،
- 248. السادس: يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا.
- 249. السابع: يحرم على زوجها وطؤها،
- 250. الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا و دخل بها إجماعا.
- 251. التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.
- 252. العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم،
- 253. الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام،
- 254. الثاني عشر: يجب عليها قضاء الصوم، و الصوم، في الحيض ليس بواجب،
- 255. الثالث عشر: لا يجب عليها قضاء الصلاة،
- 256. الرابع عشر: لو سمعت سجدة التلاوة، فالحق عندي آنها تسجد،
- 257. الخامس عشر: يستحبّ لها ان تتوضأ عند كلّ صلاة لا لرفع الحدث و لا للاستباحة،
- 258. السادس عشر: يكره لها الخضاب، و حمل المصحف و لمس هامشه.
- 259. السابع عشر: يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا،
- 260. الثامن عشر: لو وطئ عالما لا مستحلاّ عزّر،
- 261. التاسع عشر: لا تجب الكفارة على المرأة و إن غرّت زوجها،
- 262. العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب و التبر،
- 263. الحادي و العشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا
- 264. الثاني و العشرون: لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل،
- 265. الثالث و العشرون: عرق الحائض طاهر،
- 266. الرابع و العشرون: إذا كان على الحائض جنابة،
- 267. الخامس و العشرون: قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده،
- 268. السادس و العشرون: يستحب لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات،
- الفصل الثالث: في الاستحاضة
- اشارة
- 269. الأوّل: هو في الغالب، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور،
- 270. الثاني: كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس،
- 271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء،
- 272. الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة،
- 273. الخامس: يجب عليها التحفّظ من تعدّي الدم بقدر الإمكان،
- 274. السادس: قال الشيخ اذا انقطع دمها انتقض وضوؤها
- 275. السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.
- 276. الثامن: إذا اغتسلت ثمّ احدثت ما يوجب الصغرى أجزأها الوضوء الواحد،
- الفصل الرّابع: في النّفاس
- اشارة
- 277. الأوّل: النفاس دم الولادة،
- 278. الثاني: أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة،
- 279. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء،
- 280. الرابع: لو ولدت و لم تر دما إلاّ في العاشر،
- 281. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس،
- 282. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة،
- 283. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس،
- 284. الثامن: اذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة،
- 285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسيّة،
- 286. العاشر: الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
- 287. الحادي عشر: لو ولدت و لم تر دما حتّى مضت عشرة أيّام، ثم رأته ثلاثة و انقطع على العشرة، فهو حيض،
- الفصل الخامس: في غسل الأموات
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الاحتضار
- المطلب الثاني: في التغسيل
- اشارة
- 292. الأوّل: التغسيل واجب على الكفاية،
- 293. الثاني: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا إن كانت،
- 294. الثالث: ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا،
- 295. الرابع: يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة،
- 296. الخامس: يكره أن يجعل الميّت بين رجليه، و أن يقعده،
- 297. السادس: وضوء الميّت مستحبّ
- 298. السابع: لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة،
- 299. الثامن: لو خيف من تغسيله تناثر جلده
- 300. التاسع: أولى الناس بتغسيل الميت و باقي أحكامه أولاهم بالميراث،
- 301. العاشر: لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلاّ مع الضرورة،
- 302. الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله،
- 303. الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن،
- 304. الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم و المحدود،
- 305. الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا،
- 306. الخامس عشر: الصبيّ و البالغ متساويان في الشهادة،
- 307. السادس عشر: إذا جرح في المعركة، و مات قبل انقضاء الحرب و نقله،
- 308. السابع عشر: لو وجد في المعركة ميّتا و ليس به أثر،
- 309. الثامن عشر: كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله و تكفينه،
- 310. التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره،
- 311. العشرون: لو وجد بعض الميّت،
- 312. الحادي و العشرون: إذا اجتمع ميّتان أو أكثر،
- 313. الثاني و العشرون: إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله،
- 314. الثالث و العشرون: الحائض و الجنب يغسلان كالطاهر.
- 315. الرابع و العشرون: يجب النية في تغسيل الميّت، لا التسمية.
- 316. الخامس و العشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء،
- المطلب الثالث: في التكفين
- اشارة
- 317. الأوّل: التكفين فرض على الكفاية،
- 318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
- 319. الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرزة بالذهب،
- 320. الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، و القناع للمرأة.
- 321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير،
- 322. السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.
- 323. السابع: يستحب التكفين بالقطن المحض.
- 324. الثامن: إذا جمع الكفن، فرش الحبرة على موضع طاهر،
- 325. التاسع: يستحب أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه،
- 326. العاشر: يكره أن يقطع الكفن بالحديد،
- 327. الحادي عشر: ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.
- 328. الثاني عشر: يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع،
- 329. الثالث عشر: إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه،
- 330. الرابع عشر: يكره أن يجعل في سمعه و بصره و فيه شيء من الكافور،
- 331. الخامس عشر: لا يجوز أن يقرب الميّت شيئا من الطّيب
- 332. السادس عشر: المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور،
- 333. السابع عشر: إذا فضل من الكافور شيء، مسحه الغاسل على صدره.
- 334. الثامن عشر: هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية، محسوب من أكمل الفضل أو لا؟
- 335. التاسع عشر: إذا لم يوجد للميّت كفن،
- 336. العشرون: الصبيّ في التغسيل و التكفين كالبالغ،
- 337. الحادي و العشرون: الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين و غيرهم،
- 338. الثاني و العشرون: إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه،
- 339. الثالث و العشرون: لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل،
- 340. الرابع و العشرون: كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات يسار،
- 341. الخامس و العشرون: يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال، مقدّما على الديون و الوصايا و الميراث،
- 342. السادس و العشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا،
- 343. السابع و العشرون: للورثة أن يمتنعوا من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن،
- 344. الثامن و العشرون: تجمير الأكفان مكروه،
- 345. التاسع و العشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه لم يمنعوا.
- 346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه و رجلاه، كالحلال.
- المطلب الرابع: في الصلاة عليه
- اشارة
- النظر الأوّل: من يصلّى عليه
- اشارة
- 347. الأوّل: يجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي
- 348. الثاني: الشهيد يصلّى عليه،
- 349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه،
- 350. الرابع: النفساء يصلّى عليها،
- 351. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة،
- 352. السادس: إذا وجد ميّت، و لم يعلم إسلامه،
- 353. السابع: إذا وجد بعض الميّت،
- 354. الثامن: قطاع الطريق و تارك الصلاة و [يصلّى عليهم
- 355. التاسع: الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم.
- 356. العاشر: يصلّى الإمام على الغالّ،
- النظر الثاني: في المصلي
- اشارة
- 357. الأوّل: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه،
- 358. الثاني: انّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة،
- 359. الثالث: إذا تساوى الأولياء،
- 360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، و حرّ غير فقيه،
- 361. الخامس: لو تساويا في الصفات
- 362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلاّ بإذن الوليّ،
- 363. السابع: إمام الأصل أولى من كلّ أحد،
- 364. الثامن: للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.
- 365. التاسع: الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة و من الأمير.
- 366. العاشر: إذا قدّم الوليّ غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟
- 367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلّين جماعة و منفردات.
- 368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، و تشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم،
- النظر الثالث: في كيفيّة الصلاة
- اشارة
- 369. الأوّل: يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكّرا في أمر الآخرة،
- 370. الثاني: كيفيّة الصلاة:
- 371. الثالث: يجب فيها النيّة،
- 372. الرابع: لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به،
- 373. الخامس: يستحبّ فيها الجماعة،
- 374. السادس: يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين،
- 375. السابع: يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات،
- 376. الثامن: العراة يقف إمامهم في وسطهم،
- 377. التاسع: إذا اجتمعت جنازة رجل و امرأة،
- 378. العاشر: لو سبق الإمام بالتكبير،
- 379. الحادي عشر: من لم يصلّ على الجنازة،
- 380. الثاني عشر: يصلّى على الجنازة في كلّ وقت
- 381. الثالث عشر: لا بأس بالصلاة و الدفن ليلا،
- 382. الرابع عشر: لو صلّى بعض الصلاة، فأحضرت جنازة أخرى،
- 383. الخامس عشر: لا قراءة في هذه الصلاة
- 384. السادس عشر: لا يشترط في الصلاة أربعة نفر و لا الذكور،
- 385. السابع عشر: إذا صلّى على جنازة، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة،
- 386. الثامن عشر: لو لم يكبّر المأموم الثانية قصدا حتى كبّر الإمام الثالثة،
- المطلب الخامس: في الدفن
- اشارة
- 387. الأوّل: دفن الميّت واجب على الكفاية،
- 388. الثاني: يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة
- 389. الثالث: يكره فرش القبر بالساج إلاّ مع الضرورة،
- 390. الرابع: يحرم نبش القبور،
- 391. الخامس: راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض،
- 392. السادس: يدفن الشهيد بثيابه، و ينزع عنه الخفان،
- 393. السابع: الصبيّ و المجنون حكمهما في الشهادة و أحكامها حكم البالغ العاقل.
- 394. الثامن: إذا ماتت الحامل دون الولد،
- 395. التاسع: الذميّة الحامل من مسلم،
- 396. العاشر: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام،
- 397. الحادي عشر: يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع،
- 398. الثاني عشر: الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت،
- 399. الثالث عشر: يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له،
- 400. الرابع عشر: يكره دفن الميّتين في قبر واحد.
- 401. الخامس عشر: السابق في المقبرة المسبّلة أولى،
- 402. السادس عشر: لو استعار أرضا للدفن،
- 403. السابع عشر: قال الشيخ: إذا دفن ميّت في القبر، ثم بيعت الأرض،
- 404. الثامن عشر: إذا أخذ السيل الميّت، أو أكله السبع،
- 405. التاسع عشر: يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب، إذا أريد دفنها،
- 406. العشرون: يكره تسنيم القبور،
- 407. الواحد و العشرون: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن،
- 408. الثاني و العشرون: لو بلع الميّت شيئا له قيمة كثيرة،
- 409. الثالث و العشرون: لو دفن من غير غسل،
- 410. الرابع و العشرون: يستحبّ زيارة المقابر،
- 411. خاتمة: يستحبّ التعزية:
- في غسل مسّ الأموات
- المقصد الرابع: في التيمّم
- اشارة
- الفصل الأوّل في الأسباب المبيحة للتيمّم، و ينظمها شيء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء
- اشارة
- السبب الأوّل: فقدان الماء
- اشارة
- 413. الأوّل: يجب مع فقدان الماء الطلب غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع،
- 414. الثاني: لو تحقّق عدم الماء في هذه الأبعاد،
- 415. الثالث: لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه،
- 416. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل، و صوب المقصد.
- 417. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى،
- 418. السادس: قد بيّنا وجوب طلب الماء،
- 419. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمّم،
- 420. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى،
- 421. التاسع: لا فرق بين قصير السفر و طويله.
- 422. العاشر: لا يشترط السفر،
- 423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتدّ به،
- السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده،
- اشارة
- 424. الأوّل: لو وجد الماء بالثمن، و عجز عنه،
- 425. الثاني: لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال،
- 426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير،
- 427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء،
- 428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده،
- 429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه،
- 430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت،
- 431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت،
- السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد،
- اشارة
- 432. الأوّل: لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء،
- 433. الثاني: لو كان معه ماء و خاف العطش باستعماله، تيمّم،
- 434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر،
- 435. الرابع: لو تألّم باستعمال الماء، و أمن العاقبة،
- 436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، و خافت المرأة من المكابرة عليها،
- 437. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب،
- 438. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة،
- 439. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء،
- الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
- اشارة
- 440. الأوّل: يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض،
- 441. الثاني: يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم،
- 442. الثالث: يكره التيمّم بالسبخة و الرمل.
- 443. الرابع: لا يجوز التيمّم بالمعادن و الرماد
- 444. الخامس: يستحبّ التيمّم أن يكون من ربى الأرض و عواليها،
- 445. السادس: لو فقد التراب و الحجر، تيمّم بغبار ثوبه،
- الفصل الثالث في الكيفية
- اشارة
- 446. الأوّل: يجب فيه النية المشتملة على الفعل و الوجه و الاستباحة و القربة،
- 447. الثاني: يجب أن يضع يديه على الأرض، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف،
- 448. الثالث: الترتيب هنا واجب،
- 449. الرابع: الموالاة أيضا واجبة،
- 450. الخامس: لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
- 451. السادس: التيمّم إن كان بدلا من الوضوء، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه و اليدين،
- 452. السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما،
- 453. الثامن: يجب القصد إلى الصعيد،
- 454. التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه و اليدين بنفسه،
- 455. العاشر: لا يجب نقل التراب،
- 456. الحادي عشر: يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقا.
- 457. الثاني عشر: لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر،
- 458. الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه،
- الفصل الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 459. الأوّل: لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم،
- 460. الثاني: لو تيمّم و على جسده نجاسة،
- 461. الثالث: لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا.
- 462. الرابع: يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، ثم يمسح جبهته بعده.
- 463. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة،
- 464. السادس: كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم، و يزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله،
- 465. السابع: لو وجد الماء و قد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا،
- 466. الثامن: لو عدم الماء و التراب،
- 467. التاسع: كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم.
- 468. العاشر: يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل و النهار فرائضها جميعا و نوافلها،
- 469. الحادي عشر: الجنب اذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر، تيمّم
- 470. الثاني عشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة،
- 471. الثالث عشر: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب،
- 472. الرابع عشر: لو كان بدل المحدث حائضا،
- 473. الخامس عشر: لو تغلّب المرجوح أساء،
- 474. السادس عشر: قال الشيخ رضى اللّه عنه: لو وجد الماء بعد الركوع،
- 475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمّم.
- 476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمّم مع الشروط،
- 477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا،
- 478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه المحدث المتطهّر و بالعكس،
- 479. الحادي و العشرون: لو تيمّم الميّت، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه،
- 480. الثاني و العشرون: لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه،
- 481. الثالث و العشرون: لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء،
- 482. الرابع و العشرون: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده، أو بعض أعضائه في الوضوء،
- 483. الخامس و العشرون: يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف، و لصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء،
- 484. السادس و العشرون: المحبوس بدين يقدر على قضائه، لا يعذر،
- 485. السابع و العشرون: يجوز للعادم الجماع،
- 486. الثامن و العشرون: إذا كان الثوب نجسا، صرف الماء في غسله و تيمّم،
- 487. التاسع و العشرون: لو وجد فاقد الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة،
- 488. الثلاثون: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء،
- 489. الواحد و الثلاثون: لا يبطل التيمّم بنزع العمامة و الخف،
- 490. الثاني و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر،
- 491. الثالث و الثلاثون: يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة و نافلة،
- 492. الرابع و الثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل،
- 493. الخامس و الثلاثون: و الكافر لا يصحّ تيمّمه،
- 494. السادس و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، و وجد الماء،
- 495. السابع و الثلاثون: يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين،
- 496. الثامن و الثلاثون: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة، و لم يشاهد إمامه المتيمّم،
- 497. التاسع و الثلاثون: لو ظنّ فناء مائه فتيمّم و صلّى؛
- 498. الأربعون: لو وجد جماعة متيمّمون ماء يكفي أحدهم في المباح،
- 499. الحادي و الأربعون: لو لم يجد الماء إلاّ في المسجد، و كان جنبا،
- 500. الثاني و الأربعون: [سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء، من أجل المراعي و صلاح الإبل
- المقصد الخامس: في النجاسات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أنواعها:
- اشارة
- 501 و 502. الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه،
- 503. الثالث: المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة،
- 504. الرابع: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق
- 505. الخامس: الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة،
- 506. السادس: الكلب نجس العين و اللعاب،
- 507. السابع: الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب،
- 508. الثامن: المسكرات كلّها نجسة،
- 509. التاسع: الفقاع نجس،
- 510. العاشر: الكافر نجس،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 511. الأوّل: يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد،
- 512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا،
- 513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا،
- 514. الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق،
- 515. الخامس: لو اتّصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة،
- 516. السادس: لا يجزي الفرك في المنيّ،
- 517. السابع: يستحبّ قرص الثوب و حتّه، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض،
- 518. الثامن: يغسل الثوب من البول مرّتين،
- 519. التاسع: لا بدّ من عصر الثوب و دلك الجسد.
- 520. العاشر: لو غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة،
- 521. الحادي عشر: المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد و تصيبه النجاسة دائما،
- 522. الثاني عشر: الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب، و أحدهما رطب،
- 523. الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، و جفّ بالشمس،
- 524. الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر و شبهه لا يطهر بتجفيف الشمس
- 525. الخامس عشر: انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض
- 526. السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
- 527. السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول،
- 528. الثامن عشر: انّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها،
- 529. التاسع عشر: يطهّر التراب باطن الخفّ و أسفل النعل،
- 530. العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف،
- 531. الحادي و العشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر
- 532. الثاني و العشرون: إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه،
- 533. الثالث و العشرون: لو كان معه ثوب نجس لا غير،
- 534. الرابع و العشرون: من صلّى في ثوب نجس مع العلم،
- 535. الخامس و العشرون: لو دخل في الصلاة و لم يعلم، ثمّ تجدّد له العلم بسبق النجاسة،
- 536. السادس و العشرون: يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة إجماعا،
- 537. السابع و العشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات،
- 538. الثامن و العشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا،
- 539. التاسع و العشرون: يغسل الإناء من الخمر و الجرذ سبعا استحبابا على خلاف،
- 540. الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة
- 541. الحادي و الثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،
- 542. الثاني و الثلاثون: لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلاّ ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا،
- كتاب الصلاة
- اشارة
- المقصد الأوّل: في المقدمات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أعدادها
- الفصل الثاني: في المواقيت
- اشارة
- النظر الأوّل: في وقت الرفاهية
- النظر الثاني: في أوقات النوافل
- اشارة
- 554. الأوّل: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله،
- 555. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه،
- 556. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.
- 557. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء،
- 558. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه،
- 559. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة،
- النظر الثالث: في أوقات المعذورين
- النظر الرابع: في الأوقات المكروهة للنوافل
- النظر الخامس: في الأحكام
- اشارة
- 563. الأوّل: الصلاة في أوّل الوقت أفضل،
- 564. الثاني: لو أخّر عن أوّل الوقت لم يأثم،
- 565. الثالث: لو أدرك المكلّف من وقت الصلاة الأولى قدرا تجب به،
- 566. الرابع: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها
- 567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها،
- 568. السادس: لو ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد،
- 569. السابع: معرفة الوقت واجبة.
- 570. الثامن: الأعمى يقلّد،
- 571. التاسع: لو شك في دخول الوقت، و صلّى حينئذ،
- 572. العاشر: لو خرج وقت نافلة الظهر و قد تلبّس منها و لو بركعة،
- 573. الحادي عشر: لو ذهبت الحمرة المغربيّة، و لم يكمل نوافل المغرب،
- 574. الثاني عشر: من فاتته فريضة، فوقتها حين يذكرها، ما لم تتضيّق الحاضرة،
- 575. الثالث عشر: الفوائت مرتّبة كالحواضر،
- 576. الرابع عشر: لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، ثمّ ذكر عدل، و لو كان بعد الفراغ،
- 577. الخامس عشر: يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار،
- 578. السادس عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: الصلاة الوسطى هي الظهر،
- 579. السابع عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره تسمية العشاء بالعتمة و الصبح بالفجر.
- الفصل الثالث: في القبلة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في القبلة
- اشارة
- 580. الأوّل: القبلة هي الكعبة أو جهتها،
- 581. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها
- 582. الثالث: لا اعتبار بالبنية،
- 583. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة.
- 584. الخامس: لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة،
- 585. السادس: لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا و صلّى قائما،
- 586. السابع: لو صلّى على موضع أرفع منها،
- 587. الثامن: كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة،
- 588. التاسع: كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات،
- 589. العاشر: يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.
- المطلب الثاني: في المستقبل
- اشارة
- 590. الأوّل: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
- 591. الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظنّ و الاجتهاد،
- 592. الثالث: لو فقد المبصر العلم اجتهد،
- 593. الرابع: لو صلّى باجتهاد، ثم حصلت صلاة أخرى،
- 594. الخامس: العامي يرجع إلى قول العدل،
- 595. السادس: لو اجتهد و صلّى ثم شكّ في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد،
- 596. السابع: لو صلّى الأعمى بقول واحد و أخبره آخر بخلافه،
- 597. الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنّه الجهة،
- 598. التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد،
- 599. العاشر: لو اتّفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظنّ الفساد، استدار،
- 600. الحادي عشر: المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة،
- 601. الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض و شبهه كالمقلّد.
- 602. الثالث عشر: لو صلّى مقلّدا فأخبره مجتهد،
- المطلب الثالث: فيما يستقبل له
- اشارة
- 603. الأوّل: الاستقبال شرط في الفرائض أداء و قضاء مع المكنة،
- 604. الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة،
- 605. الثالث: إذا صلّى على الراحلة فرضا مع الضرورة، و نفلا مع الاختيار،
- 606. الرابع: لا فرق بين الحمار و البعير و الفرس و غيرها من أصناف الحيوانات،
- 607. الخامس: لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء، و تمكّن في الأثناء،
- 608. السادس: قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت،
- 609. السابع: لو صلّى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل و تمّم على الأرض،
- 610. الثامن: لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار،
- 611. التاسع: حكم المنذورات و صلاة الجنائز، حكم الفرائض الخمس
- 612. العاشر: البعير المعقول و الأرجوحة المعلّقة بالحبال،
- المطلب الرابع: في أحكام الخلل
- الفصل الرابع: في اللباس
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس
- اشارة
- 617. الأوّل: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ،
- 618. الثاني: لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع و شبهها،
- 619. الثالث: لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله، و لا في صوفه،
- 620. الرابع: في التّكّة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال،
- 621. الخامس: أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة و غيرها،
- 622. السادس: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب،
- 623. السابع: تبطل الصلاة في خاتم ذهب،
- 624. الثامن: قال الشيخان: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
- 625. التاسع: تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها،
- المطلب الثاني: فيما يجوز الصلاة فيه
- اشارة
- 626. الأوّل: جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه،
- 627. الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب و الأرانب،
- 628. الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا،
- 629. الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب و الثعالب و الّذي فوقه،
- 630. الخامس: تكره في الثياب السود ما عدا العمامة و الخف.
- 631. السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص و لا يكره تحته.
- 632. السابع: يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء،
- 633. الثامن: يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود،
- 634. التاسع: يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالباقي.
- 635. العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
- 636. الحادي عشر: يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء،
- 637. الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
- 638. الثالث عشر: تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.
- 639. الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة،
- 640. الخامس عشر: لو صلّى في ثوب غيره أيّاما ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته،
- 641. السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل،
- 642. السابع عشر: تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة،
- 643. الثامن عشر: قال الشيخان
- 644. التاسع عشر: يجوز أن يصلّي و معه فأرة المسك،
- 645. العشرون: يجوز للرجل و المرأة أن يصلّيا مختضبين،
- 646. الحادي و العشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن و الكتّان
- 647. الثاني و العشرون: يجوز أن يصلّي و في كمّه طائر يخاف فوته،
- 648. الثالث و العشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي الرجل و هو معقوص الشعر،
- 649. الرابع و العشرون: يجوز أن يصلّي و على ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما
- المطلب الثالث: في ستر العورة
- اشارة
- النظر الأوّل: [في العورة
- اشارة
- 650. الأوّل: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة،
- 651. الثاني: المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة،
- 652. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة،
- 653. الرابع: أمّ الولد كالأمة،
- 654. الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة و عدم الفعل الكثير،
- 655. السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة،
- 656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها
- 657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا،
- 658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون البشرة،
- 659. العاشر: [قول أمير المؤمنين عليه السلام «لا تصلّي المرأة عطلا»
- النظر الثاني: في أحكام الخلل
- اشارة
- 660. الأوّل: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة،
- 661. الثاني: لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع و السجود،
- 662. الثالث: لو صلّى على ما أمر لم يعد،
- 663. الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحّت صلاته،
- 664. الخامس: إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم و لا يتربّع،
- 665. السادس: لو وجد حفيرة دخلها و صلّى قائما بركوع و سجود،
- 666. السابع: لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة،
- 667. الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلّي في ثوب و لا يزرّ جيبه،
- 668. التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت،
- 669. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول،
- 670. الحادي عشر: لو لم يجد إلاّ ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا،
- 671. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب،
- 672. الثالث عشر: يستحبّ للعراة الجماعة، و يصلّون جلوسا،
- 673. الرابع عشر: لو كان معهم من له ثوب صلّى فيه بركوع تام و سجود كامل،
- 674. الخامس عشر: يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة.
- 675. السادس عشر: [في لعن رسول الله صلى الله عليه و آله طوائف من النساء
- الفصل الخامس: في المكان
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه
- اشارة
- 676. الأوّل: تحرم الصلاة في المكان المغصوب
- 677. الثاني: لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها، أو منافعها
- 678. الثالث: لو أذن له المالك صحّت صلاته،
- 679. الرابع: لو أمره المالك بالخروج، وجب المبادرة،
- 680. الخامس: لا تجوز الصلاة في مكان يتعدّى نجاسته إليه.
- 681. السادس: الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة،
- 682. السابع: قال الشيخان رحمهما اللّه: لو صلّت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّيا بطلت صلاتهما.
- 683. الثامن: لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو نائمة أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته
- 684. التاسع: لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد، صلّى الرجل أوّلا، ثم المرأة،
- 685. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها و خلفها،
- المطلب الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان
- اشارة
- 686. الأوّل: يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد،
- 687. الثاني: تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه،
- 688. الثالث: يكره الصلاة في الحمام،
- 689. الرابع: لا بأس بالصلاة في المسلخ، و على سطح الحمام.
- 690. الخامس: تكره الصلاة في المقابر،
- 691. السادس: يكره السجود على القبر، و أن يصلّى إليه.
- 692. السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل،
- 693. الثامن: لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروها،
- 694. التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم،
- 695. العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير،
- 696. الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.
- 697. الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط و إليها،
- 698. الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس،
- 699. الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود و النصارى،
- 700. الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران،
- 701. السادس عشر: تكره الصلاة في جوادّ الطرق،
- 702. السابع عشر: يستحبّ أن يجعل بينه و بين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء،
- 703. الثامن عشر: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي،
- 704. التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، و المرأة نائمة أشدّ كراهية.
- 705. العشرون: يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة،
- 706. الحادي و العشرون: روى عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل، و أمامه شيء من الطير،
- 707. الثاني و العشرون: يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح،
- 708. الثالث و العشرون: تكره الصلاة في مذابح الأنعام،
- 709. الرابع و العشرون: تكره الصلاة في قرى النمل، و بطون الأودية،
- 710. الخامس و العشرون: تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة:
- 711. السادس و العشرون: البيداء لغة المفازة،
- 712. السابع و العشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال،
- المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
- اشارة
- 713. الأوّل: أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض،
- 714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات،
- 715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة،
- 716. الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا،
- 717. الخامس: يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس،
- 718. السادس: يجوز السجود على القرطاس،
- 719. السابع: يجوز السجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط.
- 720. الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، و الشعر،
- 721. التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن،
- 722. العاشر: لا يجوز السجود على الوحل
- 723. الحادي عشر: لا يجوز أن يسجد على شيء من بدنه،
- 724. الثاني عشر: شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه، و الطهارة.
- 725. الثالث عشر: إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع، و جهل تعيّنه،
- الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في محلّه
- اشارة
- 726. الأوّل: الأذان لغة الإعلام،
- 727. الثاني: الأذان و الإقامة ليسا بواجبين في شيء من الصلوات الخمس،
- 728. الثالث: محل الأذان و الإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء و قضاء،
- 729. الرابع: الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق،
- 730. الخامس: لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة،
- 731. السادس: يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان و الإقامة لكلّ صلاة،
- 732. السابع: لو جمع بين صلاتين، أذّن للأولى و أقام،
- 733. الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد و إقامتين،
- 734. التاسع: الأذان مستحبّ للرجل، و المرأة
- 735. العاشر: لا يؤذّن لشيء من النوافل، و لا لغير الخمس من الفرائض،
- 736. الحادي عشر: يستحبّ الأذان في السفر،
- المطلب الثاني: في كيفيتهما
- اشارة
- 737. الأوّل: صورة الأذان:
- 738. الثاني: الترجيع
- 739. الثالث: التثويب في أذان الغداة
- 740. الرابع: يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح.
- 741. الخامس: الترتيب واجب في الأذان و الإقامة،
- 742. السادس: آخر فصول الأذان، لا إله إلاّ اللّه.
- 743. السابع: يستحبّ الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها،
- 744. الثامن: يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول:
- 745. التاسع: يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا،
- 746. العاشر: يكره الكلام في خلالهما،
- 747. الحادي عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه
- المطلب الثالث: في المؤذّن
- اشارة
- 748. الأوّل: يعتبر فيه الإسلام، و العقل، لا البلوغ
- 749. الثاني: يعتبر بأذان العبد.
- 750. الثالث: ليس على النساء أذان و لا إقامة،
- 751. الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال،
- 752. الخامس: يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين،
- 753. السادس: يستحبّ أن يكون صيّتا،
- 754. السابع: يستحبّ أن يكون قائما،
- 755. الثامن: يجوز أن يؤذّن راكبا،
- 756. التاسع: يكره أن يلتفت بأذانه يمينا و شمالا،
- 757. العاشر: يستحبّ أن يرفع صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله،
- 758. الحادي عشر: يستحبّ أن يكون مبصرا.
- 759. الثاني عشر: يستحبّ أن يجعل المؤذّن اصبعيه في أذنيه حال الأذان،
- 760. الثالث عشر: لا يختص الأذان بقوم دون آخرين،
- 761. الرابع عشر: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين،
- 762. الخامس عشر: يكره أن يكون المؤذّن لحّانا.
- 763. السادس عشر: يستحبّ له أن يظهر «الهاء» في لفظتي اللّه و الصلاة،
- 764. السابع عشر: يستحبّ أن يكون فصيحا،
- المطلب الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 765. الأوّل: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثمّ استيقظ،
- 766. الثاني: لو ارتدّ في أثنائه استأنف،
- 767. الثالث: لو ترك المنفرد الأذان و الإقامة متعمدا،
- 768. الرابع: أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر،
- 769. الخامس: ينبغي الأذان في أوّل الوقت.
- 770. السادس: إذا دخل المسجد، و كان الإمام ممّن لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام،
- 771. السابع: اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوع،
- 772. الثامن: يستحبّ حكاية قول المؤذّن.
- 773. التاسع: قال في المبسوط: لو قاله في الصلاة لم تبطل إلاّ في قوله: حيّ على الصلاة،
- 774. العاشر: روي أنّه إذا قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له،
- 775. الحادي عشر: إذا نقص المؤذّن من أذانه شيئا
- 776. الثاني عشر: يقوم الإمام و المأمومون إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة.
- 777. الثالث عشر: [في أن الرضا عليه السلام أمر من كان سقيما و لا يولد له أن يرفع صوته بالأذان في منزله، ففعل، فذهب سقمه و كثر ولده
- 778. الرابع عشر: [في أقلّ المجزي من الأذان
- 779. الخامس عشر: الأذان عندنا وحي من اللّه تعالى على لسان جبرئيل عليه السّلام،
- 780. السادس عشر: الإقامة أفضل من الأذان،
- المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الأفعال الواجبة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في القيام
- اشارة
- 781. الأوّل: القيام ركن مع القدرة،
- 782. الثاني: لو أمكنه القيام، و عجز عن الركوع قائما و السجود، لم يسقط عنه القيام،
- 783. الثالث: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء،
- 784. الرابع: لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّا،
- 785. الخامس: لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه،
- 786. السادس: يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة و يثني رجليه في الركوع و السجود،
- 787. السابع: لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر، وجب أن يقوم على ما يمكنه،
- 788. الثامن: لو تمكّن من القيام منفردا و عجز عنه مأموما
- 789. التاسع: لو كان المرض في عينيه،
- 790. العاشر: يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر،
- الفصل الثاني: في النيّة
- اشارة
- 791. الأوّل: النيّة ركن في الصلاة إجماعا،
- 792. الثاني: كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه،
- 797. الثالث: لا يشترط نيّة القصر و الإتمام.
- 798. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،
- 799. الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، و لم يفعل،
- 800. السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها
- 801. السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء،
- 802. الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع،
- 803. التاسع: لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ.
- 804. العاشر: لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام.
- 805. الحادي عشر: لو شكّ هل نوى أم لا في الحال، استأنف،
- الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام
- اشارة
- 806. الأوّل: التكبيرة ركن في الصلاة،
- 807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلّم،
- 808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن،
- 809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل،
- 810. الخامس: يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع،
- 811. السادس: يجب أن يكبّر قائما،
- 812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ،
- 813. الثامن: يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات،
- 814. التاسع: هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن:
- 815. العاشر: يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.
- 816. الحادي عشر: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات و نوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه
- 817. الثاني عشر: يستحبّ مدّ الأصابع و ضمّها و الاستقبال بباطنها إلى القبلة،
- 818. الثالث عشر: يستحبّ للإمام ان يسمع من خلفه، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط،
- 819. الرابع عشر: يستحبّ بعد التوجّه التعوذ باللّه من الشيطان، أمام القراءة في الفرائض و النوافل،
- 820. الخامس عشر: التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة،
- 821. السادس عشر: لو كبّر و نوى الافتتاح انعقدت صلاته،
- 822. السابع عشر: لو كان في لسانه آفة من تمتمة
- 823. الثامن عشر: لو أدرك الإمام راكعا كبّر للافتتاح واجبا،
- 824. التاسع عشر: يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة،
- الفصل الرابع: في القراءة
- اشارة
- 825. الأوّل: القراءة واجبة،
- 826. الثاني: لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد و السورة و لو بحرف،
- 827. الثالث: يجب ترتيب كلمات الحمد و آيتها،
- 828. الرابع: يجب الموالاة في القراءة،
- 829. الخامس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آية من كل سورة، إلاّ براءة،
- 830. السادس: لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأوليين من الفرائض،
- 831. السابع: لا يجزئ في القراءة الترجمة،
- 832. الثامن: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة،
- 833. التاسع: لو لم يحفظ شيئا من القرآن، و ضاق الوقت،
- 834. العاشر: الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه.
- 835. الحادي عشر: قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين،
- 836. الثاني عشر: لا يجزئ عن السورة في الأوليين تكرار الحمد،
- 837. الثالث عشر: يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها
- 838. الرابع عشر: لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا،
- 839. الخامس عشر: الإعراب واجب،
- 840. السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر،
- 841. السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع،
- 842. الثامن عشر: يجب أن يخرج الحروف من مخارجها،
- 843. التاسع عشر: هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟
- 844. العشرون: لو أخلّ بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته.
- 845. الحادي و العشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة من الفرائض،
- 846. الثاني و العشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة
- 847. الثالث و العشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم،
- 848. الرابع و العشرون: يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح و أولتي المغرب و العشاء،
- 849. الخامس و العشرون: أقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع
- 850. السادس و العشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعا.
- 851. السابع و العشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك،
- 852. الثامن و العشرون: لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته،
- 853. التاسع و العشرون: يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهريّة
- 854. الثلاثون: إنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة،
- 855. الواحد و الثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر،
- 856. الثاني و الثلاثون: يستحبّ المخافتة في نوافل النهار،
- 857. الثالث و الثلاثون: يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد و بعد السورة.
- 858. الرابع و الثلاثون: يستحبّ ترتيل القراءة و الوقوف في مواضعه،
- 859. الخامس و الثلاثون: المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
- 860. السادس و الثلاثون: يستحبّ قصار المفصل في الظهرين و المغرب،
- 861. السابع و الثلاثون: يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن:
- 862. الثامن و الثلاثون: يستحبّ أن يقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو اللّه أحد،
- 863. التاسع و الثلاثون: إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود،
- 864. الأربعون: يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى
- 865. الواحد و الأربعون: إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللّه تعالى إيصالها إليه،
- 866. الثاني و الأربعون: إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة،
- 867. الثالث و الأربعون: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة،
- الفصل الخامس: في الركوع
- اشارة
- 868. الأوّل: الركوع لغة الانحناء،
- 869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على ركبتيه،
- 870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب،
- 871. الرابع: يجب فيه الذكر،
- 872. الخامس: يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع،
- 873. السادس: يجب رفع الرأس من الركوع،
- 874. السابع: يجب الطمأنينة في الانتصاب،
- 875. الثامن: يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع،
- 876. التاسع: لا يستحبّ القراءة في الركوع و لا السجود إجماعا.
- 877. العاشر: يستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر فيه.
- 878. الحادي عشر: يستحبّ أن يقول بعد انتصابه من الركوع:
- 879. الثاني عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: و إن قال: ربّنا و لك الحمد لم تبطل صلاته،
- 880. الثالث عشر: لو قال: «من حمد اللّه سمع له»، لم يأت بالمستحبّ،
- 881. الرابع عشر: لو عطس عند رفعه فقال: «الحمد للّه ربّ العالمين»،
- 882. الخامس عشر: يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه،
- الفصل السادس: في السجود
- اشارة
- 883. الأوّل: السجود لغة الخضوع و الانحناء، و شرعا وضع الجبهة على الأرض،
- 884. الثاني: يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء:
- 885. الثالث: لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة،
- 886. الرابع: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه، و وضع الجبهة عليه،
- 887. الخامس: يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
- 888. السادس: يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع،
- 889. السابع: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، و أن يأتي بالذكر الواجب و هو ساجد،
- 890. الثامن: يجب رفع الرأس من السجدة الأولى،
- 891. التاسع: يستحبّ التكبير قائما قبل السجود،
- 892. العاشر: يكره الإقعاء بين السجدتين،
- 893. الحادي عشر: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
- 894. الثاني عشر: يستحبّ له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء،
- الفصل السّابع: في التشهّد
- اشارة
- 895. الأوّل: التشهّد واجب في كلّ ثنائية مرّة،
- 896. الثاني: الواجب في كل تشهّد أربعة أشياء: الجلوس بقدره مطمئنّا؛ و الشهادتان،
- 897. الثالث: من لا يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم،
- 898. الرابع: يجب الترتيب في التشهّد فيبدأ بشهادة التوحيد،
- 899. الخامس: الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام واجبة في التشهّدين معا.
- 900. السادس: يستحبّ أن يجلس متورّكا،
- 901. السابع: التحيّات ليست واجبة في واحد من التشهّدين.
- 902. الثامن: تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصلاة.
- 903. التاسع: لو قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه أجزأه
- 904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهّد مطلقا بالمباح،
- الفصل الثامن: في التسليم
- اشارة
- 905. الأوّل: الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب،
- 906. الثاني: للتسليم صورتان،
- 907. الثالث: لا يخرج من الصلاة بقوله: السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته،
- 908. الرابع: المرّة الواحدة مجزئة للإمام و المأموم و المنفرد،
- 909. الخامس: هل التسليمة الأولى من الصلاة؟
- 910. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة و الردّ على الملكين و على من خلفه إن كان إماما
- المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة
- اشارة
- 911. الأوّل: يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة و وقار،
- 912. الثاني: يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع و استكانة جماعة في أوّل الوقت،
- 913. الثالث: يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات،
- 914. الرابع: القنوت مستحبّ في كل ثنائيّة في الفرائض و النوافل بعد القراءة قبل الركوع،
- 915. الخامس: يستحبّ أن يدعو فيه بالمنقول،
- 916. السادس: يستحبّ فيه الجهر مطلقا،
- 917. السابع: يستحبّ له أن ينظر حال قيامه إلى موضع سجوده، و حال ركوعه إلى ما بين رجليه،
- 918. الثامن: يستحبّ له وضع يديه حال قيامه على فخذيه،
- 919. التاسع: التعقيب مستحبّ عقيب الصلاة كلّها،
- 920. العاشر: يستحبّ عقيب الفرائض سجود الشكر،
- 921. الحادي عشر: سجدات القرآن خمس عشرة:
- 922. الثاني عشر: قال الشيخ رحمه اللّه سجود العزائم الأربع واجب على القارئ و المستمع.
- 923. الثالث عشر: قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف: موضع السجود في حم عند قوله: وَ اُسْجُدُوا لِلّٰهِ
- 924. الرابع عشر: يجوز فعل هذه السجدات في الأوقات كلّها،
- 925. الخامس عشر: السجود على الفور في الواجب و المستحبّ،
- 926. السادس عشر: يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السّبب.
- 927. السابع عشر: لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماما له،
- 928. الثامن عشر: يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلاّه حتّى يتمّ من خلفه صلاته،
- 929. التاسع عشر: يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكا،
- 930. العشرون: يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.
- 931. الحادي و العشرون: يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة،
- المطلب الثالث: في التروك
- اشارة
- 932. الأوّل: يجب عليه ترك كلّ ما يبطل الطهارة مع القدرة،
- 933. الثاني: يجب عليه ترك التكفير،
- 934. الثالث: لا فرق بين التكفير فوق السرة و تحتها،
- 935. الرابع: قال الشيخ رحمه اللّه: يحرم وضع الشمال على اليمين.
- 936. الخامس: لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.
- 937. السادس: يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه،
- 938. السابع: الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمدا،
- 939. الثامن: يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة،
- 940. التاسع: يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة،
- 941. العاشر: البكاء لشيء من أمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمدا،
- 942. الحادي عشر: الأكل و الشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا،
- 943. الثاني عشر: يحرم عليه قطع الصلاة إلاّ لضرورة دينيّة أو دنيويّة.
- 944. الثالث عشر: يكره التثاؤب و التمطي، و العبث، و التنخم
- 945. الرابع عشر: يجوز أن يستند إلى الحائط،
- 946. الخامس عشر: يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح،
- 947. السادس عشر: يجوز للرجل و المرأة الإيماء للحاجة،
- 948. السابع عشر: لا يقطع الصلاة رعاف و لا قيء،
- 949. الثامن عشر: قال الشيخ رضى اللّه عنه: و لو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها
- المقصد الثالث: في باقي الصلوات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الجمعة
- اشارة
- 950. الأوّل: الجمعة ركعتان بدل الظهر،
- 951. الثاني: يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريبا،
- 952. الثالث: من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه،
- 953. الرابع: العدد شرط في الوجوب و الجواز،
- 954. الخامس: الخطبتان شرط في الجمعة،
- 955. السادس: الجماعة شرط في الجمعة،
- 956. السابع: انفراد الجمعة شرط فيها،
- 957. الثامن: المصر ليس شرطا في الجمعة،
- 958. التاسع: انّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين،
- 959. العاشر: لا تجب الجمعة على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين،
- 960. الحادي عشر: يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور،
- 961. الثاني عشر: الكافر تجب عليه، و لا تصحّ منه.
- 962. الثالث عشر: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها،
- 963. الرابع عشر: قيل: الإصغاء إلى الخطبة واجب،
- 964. الخامس عشر: إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما و لا بعدهما،
- 965. السادس عشر: من وجبت عليه [صلاة الجمعة فصلّى الظهر، وجب عليه السعي،
- 966. السابع عشر: لو فاتته الخطبة و ركعة، و أدرك مع الإمام الثانية، فقد أدرك الجمعة.
- 967. الثامن عشر: يعتبر في الإمام: التكليف،
- 968. التاسع عشر: يستحبّ للخطيب إذا صعد أن يتوكّأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك،
- 969. العشرون: يستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة،
- 970. الحادي و العشرون: يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة و في ظهرها.
- 971. الثاني و العشرون: إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة،
- 972. الثالث و العشرون: إذا دخل و الإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة و غيرها،
- 973. الرابع و العشرون: إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود،
- 974. الخامس و العشرون: لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع و السجودفي الركعتين معا، فلا جمعة له،
- 975. السادس و العشرون: لو أحدث الإمام استخلف،
- 976. السابع و العشرون: يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم.
- 977. الثامن و العشرون: يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها، إلاّ لضرورة،
- 978. التاسع و العشرون: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة،
- 979. الثلاثون: إذا كان الإمام ممّن لا يقتدى به، قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام،
- 980. الواحد و الثلاثون: لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة،
- 981. الثاني و الثلاثون: يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم يوم الجمعة.
- الفصل الثاني: في صلاة العيدين
- اشارة
- 982. الأوّل: صلاة العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلاّ الخطبة،
- 983. الثاني: وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الزوال،
- 984. الثالث: لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا و لا ندبا،
- 985. الرابع: كيفيّة هذه الصلاة في العيدين واحدة،
- 986. الخامس: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ،
- 987. السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين،
- 988. السابع: الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة،
- 989. الثامن: لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع،
- 990. التاسع: يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب،
- 991. العاشر: لا أذان و لا إقامة في العيدين،
- 992. الحادي عشر: يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة قبل خروجه في الفطر،
- 993. الثاني عشر: لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في المسجد، أو في منزله.
- 994. الثالث عشر: الخطبتان واجبتان،
- 995. الرابع عشر: يستحبّ أن يخطب قائما، و لو خطب جالسا جاز،
- 996. الخامس عشر: يكره التنفّل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم، إلاّ في المدينة
- 997. السادس عشر: يستحبّ التكبير - للجامع، و المنفرد، و المسافر، و الحاضر،
- 998. السابع عشر: يكره السفر بعد الفجر يوم العيد، إلاّ بعد أن يشهد الصلاة،
- 999. الثامن عشر: لا ينقل المنبر من موضع،
- 1000. التاسع عشر: إذا اجتمع العيد و الجمعة، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة،
- الفصل الثالث: في صلاة الكسوف
- اشارة
- 1001. الأوّل: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس،
- 1002. الثاني: هذه الصلاة ركعتان،
- 1003. الثالث: يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف،
- 1004. الرابع: لو سبق الإمام بركوع،
- 1005. الخامس: أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه، و آخره ابتداء الانجلاء،
- 1006. السادس: لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت،
- 1007. السابع: لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا،
- 1008. الثامن: لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب، و هما منكسفان صلّى،
- 1009. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء و الرجال و الخناثى و المسافر و الحاضر و الحر و العبد،
- 1010. العاشر: لو فرغ من الصلاة و لم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا،
- 1011. الحادي عشر: لا يستحبّ فيها الخطبة.
- 1012. الثاني عشر: لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء،
- 1013. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف و خاف فوات الحاضرة، قطعها
- 1014. الرابع عشر: لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف،
- 1015. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء و الجنازة و العيد،
- 1016. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدّم صلاة الكسوف،
- 1017. السابع عشر: لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب،
- 1018. الثامن عشر: تصلّى هذه الصلاة في كل وقت،
- 1019. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا،
- الفصل الرابع: في الصلوات المندوبة
- اشارة
- 1020. [القسم الأوّل: صلاة الاستسقاء،
- 1021. [القسم الثاني: نافلة شهر رمضان
- 1022. [القسم الثالث: باقي النوافل
- اشارة
- 1023. [البحث الأوّل: يستحبّ صلاة التسبيح استحبابا مؤكّدا،
- 1024. [البحث الثاني: صلاة فاطمة عليها السّلام مستحبّة،
- 1025. [البحث الثالث: صلاة علي عليه السّلام مستحبّة،
- 1026. [البحث الرابع: صلاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم مستحبّة يوم الجمعة و هي ركعتان،
- 1027. [البحث الخامس: الصلاة الكاملة مستحبّة،
- 1028. [البحث السادس: صلاة الأعرابي مستحبّة يوم الجمعة عند ارتفاع النهار،
- 1029. [البحث السابع: صلاة ليلة الفطر مستحبّة،
- 1030. [البحث الثامن: صلاة الغدير مستحبّة،
- 1031. [البحث التاسع: صلاة ليلة النصف من شعبان مستحبّة،
- 1032. [البحث العاشر: صلاة ليلة المبعث و يومها مستحبّة،
- 1033. [البحث الحادي عشر: صلاة الاستخارة مستحبّة،
- المقصد الرابع: في اللواحق
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الخلل الواقع في الصلاة
- اشارة
- 1034. الأوّل: يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمدا،
- 1035. الثاني: إذا أخلّ بركن سهوا، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة،
- 1036. الثالث: لو زاد في الصلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته،
- 1037. الرابع: لو سلّم ثم تيقّن النقيصة،
- 1038. الخامس: لو شك في الركوع و هو قائم ركع،
- 1039. السادس: لو ترك سجدتين و علم أنّهما من ركعة واحدة، أعاد الصلاة،
- 1040. السابع: لو شك في عدد الثنائية كالصبح،
- 1041. الثامن: لا حكم للسهو في مواضع:
- 1042. التاسع: لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السورة،
- 1043. العاشر: إذا شكّ فيما زاد على الأوليين من الرباعيات،
- 1044. الحادي عشر: لو شكّ بين الاثنين و الثلاث و هو قائم،
- 1045. الثاني عشر: لا بدّ في الاحتياط من النيّة، و تكبيرة الافتتاح،
- 1046. الثالث عشر: يجب سجود السهو على من تكلّم ناسيا، أو سلّم ناسيا في غير موضع،
- 1047. الرابع عشر: لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السجود،
- 1048. الخامس عشر: يجب في سجود السهو النيّة، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و التشهد، و التسليم،
- 1049. السادس عشر: السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة،
- 1050. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر،
- 1051. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، اتّفق أو اختلف.
- 1052. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا،
- 1053. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟
- الفصل الثاني: في القضاء
- اشارة
- 1054. الأوّل: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر و الجنون و الكفر
- 1055. الثاني: لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسنّ،
- 1056. الثالث: لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله،
- 1057. الرابع: المرتدّ يقضي زمان ردّته،
- 1058. الخامس: يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت،
- 1059. السادس: الحواضر تترتّب إجماعا،
- 1060. السابع: لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن يتنفّل قبل قضائها،
- 1061. الثامن: لو نسي صلاة و لم يعلم بعينها،
- 1062. التاسع: يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة مع الفوات،
- 1063. العاشر: لا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة،
- 1064. الحادي عشر: من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلاّ قتل إجماعا،
- الفصل الثالث: في الجماعة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في أحكام الجماعة
- اشارة
- 1065. الأوّل: الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها، استحبابا مؤكّدا،
- 1066. الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا.
- 1067. الثالث: يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا،
- 1068. الرابع: لا تصحّ الجماعة لمن بينه و بين الإمام حائل يمنع المشاهدة غير الصفوف
- 1069. الخامس: لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به،
- 1070. السادس: لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة،
- 1071. السابع: لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام،
- 1072. الثامن: إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهريّة و الإخفاتيّة،
- 1073. التاسع: يجب على المأموم متابعة الإمام،
- 1074. العاشر: يشترط نيّة الائتمام في المأموم،
- 1075. الحادي عشر: يجوز أن يأتمّ المفترض بمثله،
- 1076. الثاني عشر: وقت القيام إلى الصلاة، إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فحينئذ يكره للمأموم النافلة،
- 1077. الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته،
- 1078. الرابع عشر: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و غيرها.
- المطلب الثاني: في الإمام
- اشارة
- 1079. الأوّل: يشترط في الإمام: الإيمان، و العدالة، و العقل، و طهارة المولد.
- 1080. الثاني: لا يجوز إمامة الصبيّ و إن كان مراهقا عارفا،
- 1081. الثالث: لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد، سواء كان إمام الحق أو غيره،
- 1082. الرابع: لا يجوز إمامة الأمّي للقارئ، و يجوز العكس،
- 1083. الخامس: لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن،
- 1084. السادس: و يجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه،
- 1085. السابع: لا يجوز أن يأتمّ رجل و لا خنثى بامرأة في فرض و لا نفل،
- 1086. الثامن: يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده،
- 1087. التاسع: لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره،
- 1088. العاشر: لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه، و لا قاطع رحمه،
- 1089. الحادي عشر: لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده، و لا في منزله،
- 1090. الثاني عشر: الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.
- 1091. الثالث عشر: إذا تشاحّ الأئمة، كان من يختاره المأمومون أولى،
- 1092. الرابع عشر: يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.
- 1093. الخامس عشر: إذا مات الإمام نحّي عن القبلة، و استناب المأمومون غيره،
- 1094. السادس عشر: إذا دخل المأموم و خشي فوات الركوع،
- 1095. السابع عشر: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.
- المطلب الثالث: في المساجد
- اشارة
- 1096. الأوّل: بناء المسجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل،
- 1097. الثاني: يستحبّ الإسراج فيها،
- 1098. الثالث: يستحبّ للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه،
- 1099. الرابع: صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل،
- 1100. الخامس: يكره تعلية المساجد، بل تبني وسطا،
- 1101. السادس: يجوز نقض ما استهدم منها، و يستحبّ إعادته،
- 1102. السابع: يحرم إدخال النجاسة إليها،
- 1103. الثامن: يستحبّ كنس المساجد و تنظيفها،
- 1104. التاسع: لا ينبغي أن يتنعّل و هو قائم، بل يجلس و يلبسها،
- 1105. العاشر: من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه،
- 1106. الحادي عشر: لا يدفن الميّت في المساجد.
- 1107. الثاني عشر: يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ و انقطاع الرائحة.
- الفصل الرّابع: في صلاة الخوف
- اشارة
- 1108. الأوّل: صلاة الخوف ثابتة
- 1109. الثاني: شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال،
- 1110. الثالث: الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخفّفا،
- 1111. الرابع: يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار،
- 1112. الخامس: لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم،
- 1113. السادس: إذا احتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أربع فرق،
- 1114. السابع: هذا الترتيب مع إرادة الجماعة،
- 1115. الثامن: الإمام و المأمومون في عدد الصلاة سواء،
- 1116. التاسع: لا يجب التسوية بين الطائفتين،
- 1117. العاشر: يجب أخذ السلاح في الصلاة،
- 1118. الحادي عشر: لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض،
- 1119. الثاني عشر: صلاة الخوف جائزة في الحضر
- 1120. الثالث عشر: لو كان العدوّ في جهة القبلة،
- 1121. الرابع عشر: لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى و صلّى بهم ركعة،
- 1122. الخامس عشر: لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف،
- 1123. السادس عشر: صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة و المسايفة،
- 1124. السابع عشر: لو صلّى مؤميا فأمن أتمّ صلاة آمن و بالعكس،
- 1125. الثامن عشر: الفارّ من الزحف يعيد ما صلاّه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار،
- 1126. التاسع عشر: لو خاف من سيل أو سبع،
- 1127. العشرون: لبس الحرير محرّم على الرجال، و يجوز في حال الحرب.
- 1128. الحادي و العشرون: لو فاتته صلاة الخوف، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة،
- الفصل الخامس: في صلاة السفر
- اشارة
- 1129. الأوّل: يجب في السفر التقصير في الصلاة و الصوم معا بشروط تأتي،
- 1130. الثاني: شرط التقصير قصد بريدين، هما ثمانية فراسخ، أربعة و عشرون ميلا،
- 1131. الثالث: لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر و إن تجاوزها،
- 1132. الرابع: لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر، أتمّ ما لم يبلغ خروجه المسافة،
- 1133. الخامس: الاعتبار انّما هو بالنيّة لا الفعل،
- 1134. السادس: لو خرج إلى السفر مكرها، فالأقرب وجوب التقصير،
- 1135. السابع: من شرط التقصير إباحة السفر، فلا يترخّص العاصي، كالآبق،
- 1136. الثامن: لو كان السفر مباحا فغيّر نيّته إلى المعصية، انقطع ترخّصه،
- 1137. التاسع: من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له، أو عزم على الإقامة عشرة أيام،
- 1138. العاشر: كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه،
- 1139. الحادي عشر: من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره،
- 1140. الثاني عشر: لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي يسافر منه، أو يخفى عليه أذانه،
- 1141. الثالث عشر: المسافر إذا دخل بلدا قصّر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام،
- 1142. الرابع عشر: مع كمال الشروط يجب التقصير،
- 1143. الخامس عشر: لو قصّر المسافر اتّفاقا، لم يصحّ و أعاد قصرا.
- 1144. السادس عشر: لو شك هل المطلوب مسافة؟ أتمّ،
- 1145. السابع عشر: لو قصد المسافة فمنع،
- 1146. الثامن عشر: لو نوى إقامة عشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة،
- 1147. التاسع عشر: لا يشترط نيّة القصر في وجوبه،
- 1148. العشرون: لو قصّر المسافر معتقدا تحريم القصر،
- 1149. الحادي و العشرون: لا قصر في الصلاة إلاّ في الرباعيّات بلا خلاف،
- 1150. الثاني و العشرون: من نسى صلاة قصر أو تمام، صلاّها كما فاتته،
- 1151. الثالث و العشرون: لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي، فالأقوى الإتمام،
- 1152. الرابع و العشرون: قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين و المغربين مشتركة،
- 1153. الخامس و العشرون: المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه، و لا يتابعه في الإتمام،
- 1154. السادس و العشرون: إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل،
- 1155. السابع و العشرون: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، ثلاثين مرّة،
- 1156. الثامن و العشرون: يجوز للمسافر أن يصلّي النافلة على الراحلة،
- كتاب الزكاة
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: فيمن تجب عليه [الزكاة
- اشارة
- 1163. الأوّل: شرائط الوجوب: البلوغ، و العقل، و الحريّة،
- 1164. الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة،
- 1165. الثالث: الحريّة شرط في الوجوب،
- 1166. الرابع: الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر،
- 1167. الخامس: إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة، على ما يأتي بيانها،
- 1168. السادس: من شرط الوجوب كون الملك تامّا،
- 1169. السابع: الغانم يملك بالحيازة،
- 1170. الثامن: الوقف لا زكاة فيه،
- 1171. التاسع: لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب و حال الحول،
- 1172. العاشر: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة،
- 1173. الحادي عشر: لو اشترى بخيار ملك بالعقد،
- 1174. الثاني عشر: إمكان التصرف شرط في الوجوب،
- 1175. الثالث عشر: لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة،
- 1176. الرابع عشر: المرتدّ إن كان عن فطرة،
- 1177. الخامس عشر: الدين لا زكاة فيه،
- 1178. السادس عشر: اللقطة إن كانت نصابا في غير الحرم،
- 1179. السابع عشر: المرأة تملك الصداق بالعقد،
- 1180. الثامن عشر: القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا،
- 1181. التاسع عشر: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب،
- 1182. العشرون: لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع ضمن،
- 1183. الحادي و العشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، و رهن الأوّل،
- 1184. الثاني و العشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها،
- 1185. الثالث و العشرون: و في وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.
- المقصد الثاني: فيما يجب فيه و ما يستحبّ
- اشارة
- الفصل الأوّل انّما تجب الزكاة في تسعة أشياء:
- الفصل الثاني: في زكاة الإبل
- اشارة
- 1186. الأوّل: شروط زكاة الإبل:
- اشارة
- و نصب الإبل اثنا عشر:
- 1187. أوّلها: خمس،
- 1188. الثاني: عشر،
- 1189. الثالث: خمس عشرة،
- 1190. الرابع: عشرون،
- 1191. الخامس: خمس و عشرون،
- 1192. السادس: ستّ و عشرون،
- 1193. السابع: ستّ و ثلاثون،
- 1194. الثامن: ستّ و أربعون،
- 1195. التاسع: إحدى و ستّون،
- 1196. العاشر: ستّ و سبعون،
- 1197. الحادي عشر: إحدى و تسعون،
- 1198. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون،
- 1199. الثاني: لو كانت الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير
- 1200. الثالث: لا زكاة فيما دون الخمس،
- 1201. الرابع: الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز،
- 1202. الخامس: يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة و اللئيمة و السمينة و المهزولة،
- 1203. السادس: لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلاّ إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد،
- 1204. السابع: من وجب عليه سنّ و فقدها، و وجد الأعلى بدرجة،
- 1205. الثامن: لو عدم السنّ و ما يليها صعودا و نزولا،
- 1206. التاسع: لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز،
- 1207. العاشر: لا يثبت الجبران في غير الإبل.
- 1208. الحادي عشر: البخاتي من الإبل، و العراب، و النجيب، و الكريم، و اللئيم،
- 1209. الثاني عشر: لا تؤخذ المريضة من الصحاح، و لا الهرمة
- 1210. الثالث عشر: المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة،
- 1211. الرابع عشر: السوم شرط في الإبل و البقر و الغنم إجماعا،
- 1212. الخامس عشر: الحول شرط في الأنعام الثلاثة، و الذهب، و الفضة، بلا خلاف،
- 1213. السادس عشر: لو كان معه خمس من الإبل، فحال عليها حولان، وجبت شاة واحدة،
- 1214. السابع عشر: لا تعدّ السخال مع الأمّهات، و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول،
- 1215. الثامن عشر: لو كان معه دون النصاب، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب،
- 1216. التاسع عشر: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم،
- 1217. العشرون: من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل،
- 1218. الحادي و العشرون: لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط،
- 1219. الثاني و العشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة،
- الفصل الثالث: في زكاة البقر
- اشارة
- 1220. الأوّل: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل،
- 1221. الثاني: لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين،
- 1222. الثالث: التبيع و التبيعة هو الذي له سنة،
- 1223. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا، و المأخوذ فريضة.
- 1224. الخامس: لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة و عشرين،
- 1225. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر، الإناث خاصّة،
- 1226. السابع: لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.
- 1227. الثامن: البقر العراب و الجواميس جنس واحد،
- 1228. التاسع: لا زكاة في بقر الوحش إجماعا،
- الفصل الرابع: في زكاة الغنم
- اشارة
- 1229. الأوّل: شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل و البقر،
- 1234. الثاني: ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصابا، و ما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفوا،
- 1235. الثالث: الضأن و المعز سواء،
- 1236. الرابع: لا زكاة في الظباء، و المتولّد من الوحشي و الأنسي يعتبر فيه الاسم.
- 1237. الخامس: لو ملك أربعين، فحال عليها ستّة أشهر، ثم ملك أربعين أخرى،
- 1238. السادس: أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة،
- الفصل الخامس: في زكاة الذهب و الفضّة
- اشارة
- 1239. الأوّل: شروط الزكاة فيهما:
- 1240. الثاني: لكلّ من الذهب و الفضة نصابان:
- 1245. الثالث: كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر،
- 1246. الرابع: الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين:
- 1247. الخامس: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد،
- 1248. السادس: العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين،
- 1249. السابع: لو مرّ على العشرين نصف الحول، ثمّ ملك أربعة،
- 1250. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب و الفضة حتى يبلغ صافيهما نصابا،
- 1251. التاسع: لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار،
- 1252. العاشر: المكسور من الدراهم و الدنانير إذا انكسر بعد ضربه و نقشه،
- 1253. الحادي عشر: الحليّ لا تجب فيه الزكاة،
- 1254. الثاني عشر: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب حرام،
- 1255. الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك،
- 1256. الرابع عشر: لا تضمّ السبائك و لا النقار إلى الذهب و الفضة،
- الفصل السادس: في زكاة الغلاّت
- اشارة
- 1257. الأوّل: الشروط في وجوب الزكاة هنا:
- 1258. الثاني: الوسق ستّون صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
- 1259. الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع،
- 1260. الرابع: لو تساوت الموازين في النقص اليسير، سقطت الزكاة،
- 1261. الخامس: إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف،
- 1262. السادس: لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع، إلاّ إذا نمت على ملكه،
- 1263. السابع: لو مات المالك و عليه دين و ظهرت الثمرة،
- 1264. الثامن: إذا بلغت الغلاّت الأربع النصاب،
- 1265. التاسع: لو شربت الثمرة سيحا و غير سيح، اعتبر الأغلب، و حكم له،
- 1266. العاشر: الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ، و بالثمرة إذا بدا صلاحها،
- 1267. الحادي عشر: لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن، و بدونه لا ضمان،
- 1268. الثاني عشر: لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح، و رده عليه بعد اشتداده لعيب،
- 1269. الثالث عشر: لو كان له رطب لا يجفّ عادة،
- 1270. الرابع عشر: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطء، أو زرع أو كرم كذلك، ضمّ السابق مع اللاحق،
- 1271. الخامس عشر: لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما،
- 1272. السادس عشر: لو كان النخل جيّدا لم يجز الرديء،
- 1273. السابع عشر: الزكاة في الغلاّت تجب بعد المئونة،
- 1274. الثامن عشر: يجوز الخرص في الكرم و النخل،
- 1275. التاسع عشر: إذا عرف الخارص المقدار خيّر المالك في إبقائه أمانة في يده
- 1276. العشرون: ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك
- 1277. الحادي و العشرون: الخرص لا يفيد التضمين و إن اختار المالك الضمان،
- 1278. الثاني و العشرون: لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص،
- 1279. الثالث و العشرون: لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك أن يخرج خارصا،
- 1280. الرابع و العشرون: لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب،
- 1281. الخامس و العشرون: لو استأجر أرضا فزرعها ببذره، كانت الزكاة على المستأجر،
- 1282. السادس و العشرون: لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح،
- 1283. السابع و العشرون: الحنطة و الشعير هنا جنسان إجماعا، لا تضمّ أحدهما إلى الآخر،
- الفصل السابع: في الأحكام
- اشارة
- 1284. الأوّل: لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت،
- 1285. الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صحّ في نصيبه، و وقف نصيب الفقراء،
- 1286. الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه،
- 1287. الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة،
- 1288. الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام و غيرها، و منع المفيد في الأنعام بعيد.
- 1289. السادس: لا اعتبار بالخلطة في الزكاة،
- 1290. السابع: لو كان النصاب لواحد، وجبت الزكاة عليه،
- 1291. الثامن: الزكاة تجب في العين لا في الذمة،
- 1292. التاسع: لا يضمّ جنس إلى غيره،
- 1293. العاشر: الدين لا يمنع الزكاة و إن استوعب،
- 1294. الحادي عشر: لو حال الحول على النصاب، فتصدّق به أجمع، صحّ،
- الفصل الثامن: فيما يستحبّ فيه الزكاة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في مال التجارة
- اشارة
- 1295. الأوّل: يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين،
- 1296. الثاني: شرط ثبوت الزكاة فيها - استحبابا عندنا، و وجوبا عند بعض علمائنا - الحول،
- 1297. الثالث: قال الشيخ: لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم،
- 1298. الرابع: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية،
- 1299. الخامس: عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض،
- 1300. السادس: تثبت زكاة التجارة في كلّ حول مع الشرائط.
- 1301. السابع: لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة،
- 1302. الثامن: لو ملك دون النصاب و حال عليه الحول،
- 1303. التاسع: لو اشترى شقصا بعشرين، فحال الحول و هو يساوي مائة، و حال الحول على الزيادة،
- 1304. العاشر: لو باع السلعة في أثناء الحول
- 1305. الحادي عشر: تقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به،
- 1306. الثاني عشر: القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال.
- 1307. الثالث عشر: لو نوى القنية وقت الشراء، لم تثبت الزكاة،
- 1308. الرابع عشر: لو نقص رأس المال في أثناء الحول و لو حبّة،
- 1309. الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة،
- 1310. السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة،
- 1311. السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد،
- 1312. الثامن عشر: لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها، فأثمر، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع و الثمرة،
- 1313. التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة و خمسين عرضا،
- 1314. العشرون: لو دفع ألفا قراضا على النصف، فربح ألفا، ضممنا حصّة المالك إلى رأس المال و تثبت الزكاة فيه،
- 1315. الحادي و العشرون: لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء
- 1316. الثاني و العشرون: لو اشترى سلعة بدراهم، فحال عليها الحول، و باعها بالدنانير،
- 1317. الثالث و العشرون: لو نتج مال التجارة، كان النتاج مال التجارة،
- المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
- اشارة
- 1318. الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
- 1323. الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران،
- 1324. الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع
- 1325. الرابع: النصاب هنا
- 1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه،
- 1327. السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر،
- 1328. السابع: يستحبّ الزكاة في المساكن، و العقارات، و الدكاكين إذا كانت للغلّة،
- 1329. الثامن: لا يستحبّ الزكاة في الأقمشة، و الأثاث، و الفرش، و الأواني،
- المقصد الثالث: في وقت الإخراج و المتولّي له
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الوقت
- اشارة
- 1330. الأوّل: لا زكاة في الأنعام و الأثمان حتّى يحول الحول،
- 1331. الثاني: لو أخّر الإخراج مع التمكّن و وجود المستحق، ضمن،
- 1332. الثالث: يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي،
- 1333. الرابع: لو دفع إلى الفقير الزكاة، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره، و لم يقبضها، فتلفت
- 1334. الخامس: روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين.
- 1335. السادس: قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا و شهرين و ثلاثة و أربعة
- 1336. السابع: لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة،
- 1337. الثامن: إذا كان معه نصاب لا أزيد، فدفع الزكاة منه قرضا قبل الحول،
- 1338. التاسع: إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضا،
- 1339. العاشر: لو تسلّف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك و لا الفقراء، ثمّ حال الحول،
- 1340. الحادي عشر: ما يتعجّله المستحقون متردّد بين الزكاة و الاسترداد،
- 1341. الثاني عشر: لو أيسر الفقير،
- 1342. الثالث عشر: لو أيسر بعد الدفع، ثمّ حال الحول عليه، و هو فقير، جاز الاحتساب،
- 1343. الرابع عشر: لو دفع عن نصاب ثمّ أتلف بعضه قبل الحول، سقطت الزكاة،
- 1344. الخامس عشر: لو عجّل عن أحد النصابين، فهلك
- المطلب الثاني: في المتولّي للإخراج
- اشارة
- 1345. الأوّل: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن، و الأفضل صرفها إلى الإمام العادل،
- 1346. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان،
- 1347. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها كذلك ضمن،
- 1348. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه،
- 1349. الخامس: لو فرّقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرّقها،
- 1350. السادس: يشترط في العامل شروط ستّة:
- 1351. السابع: الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة، مدّة معلومة،
- 1352. الثامن: يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كلّ سنة،
- 1353. التاسع: أجرة الوزّان و الكيّال و الناقد على ربّ المال،
- 1354. العاشر: ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام،
- 1355. الحادي عشر: إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها،
- 1356. الثاني عشر: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع و أكشفه،
- 1357. الثالث عشر: النيّة شرط في أداء الزكاة،
- 1358. الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك،
- 1359. الخامس عشر: يجب مقارنة النيّة للدفع،
- 1360. السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، و قال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوّع، لم يجزئه،
- المقصد الرابع: في مستحق الزكاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الأصناف
- اشارة
- الصنف الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين
- اشارة
- 1361. الأوّل: لا تميز بين الفقير و المسكين مع الانفراد،
- 1362. الثاني: يجوز لصاحب الدار و الخادم و الفرس أخذ الزكاة مع حاجته و اعتياده لذلك.
- 1363. الثالث: لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة،
- 1364. الرابع: لو أعدّ مالا للإنفاق و ليس له كسب و لا صناعة، اعتبرت الكفاية حولا،
- 1365. الخامس: لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها، لم يجز له أخذ الزكاة،
- 1366. السادس: لو كان معه ما يمون نفسه و عياله بعض السنة، جاز أن يتناولها من غير تقدير،
- 1367. السابع: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها،
- 1368. الثامن: لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة،
- 1369. التاسع: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّا،
- 1370. العاشر: الولد المكتفي بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الابن، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه،
- الصنف الثالث: العاملون على الزكاة و هم جباة الصدقات
- الصنف الرابع: المؤلّفة قلوبهم
- الصنف الخامس: الرقاب
- الصنف السادس: الغارمون
- اشارة
- 1388. الأوّل: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية،
- 1389. الثاني: لو لم يعلم في ما ذا أنفقه،
- 1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره،
- 1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين
- 1392. الخامس: الغارم ضربان:
- 1393. السادس: لو ضمن دينا، و كان هو و المضمون عنه موسرين،
- 1394. السابع: يجوز القضاء عن الحيّ و إن كان ممّن يجب نفقته مع العجز.
- الصنف السابع: سبيل اللّه
- الصنف الثامن: ابن السبيل
- الفصل الثاني: في الأوصاف
- اشارة
- 1395. الأوّل: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة،
- 1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصحّ منع غيره منها،
- 1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال،
- 1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال و الفطرة أطفال المؤمنين،
- 1399. الخامس: اختار الشيخ
- 1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع،
- 1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ و العمّ و الخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط،
- 1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ،
- 1403. التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم،
- 1404. العاشر: يجوز لموالي بني هاشم - و هم من اعتقوه - أخذ الزكاة المفروضة،
- 1405. الحادي عشر: يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين،
- 1406. الثاني عشر: لو كان الهاشميّ فقيرا قد منع من الخمس،
- 1407. الثالث عشر: لو ادّعى شخص الفقر،
- 1408. الرابع عشر: لو ادّعى العبد الكتابة، و لم يعلم صدقه،
- 1409. الخامس عشر: لو ادّعى الغرم،
- 1410. السادس عشر: لو ادّعى ابن السبيل الحاجة، قبل قوله من غير يمين،
- 1411. السابع عشر: لا يعطى الزكاة المملوك و إن كان طفلا،
- 1412. الثامن عشر: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين، فيتولّى الأخذ وليّهم،
- 1413. التاسع عشر: المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثمّ استبصر،
- 1414. العشرون: لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا،
- 1415. الحادي و العشرون: لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك،
- 1416. الثاني و العشرون: لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة، فبان الخلاف،
- 1417. الثالث و العشرون: الفقراء و المساكين و العاملون و المؤلّفة يعطون عطاء مطلقا
- 1418. الرابع و العشرون: الغازي، و العاملون عليها، و الغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى و الفقر
- 1419. الخامس و العشرون: من تجب نفقته، لو كان غازيا، أو عاملا، أو مكاتبا،
- 1420. السادس و العشرون: لو سافرت زوجته، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسبا من سهم ابن السبيل،
- 1421. السابع و العشرون: يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف واحد،
- 1422. الثامن و العشرون: الغارم يعطى قدر الدّين خاصّة، قلّ أو كثر،
- 1423. التاسع و العشرون: في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان
- 1424. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال،
- 1425. الواحد و الثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها و الإيصاء بها،
- 1426. الثاني و الثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة،
- 1427. الثالث و الثلاثون: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل و هو خمسة دراهم أو نصف دينار،
- 1428. الرابع و الثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان و الغلاّت أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات،
- 1429. الخامس و الثلاثون: لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة، جاز إعطاؤه،
- 1430. السادس و الثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
- 1431. السابع و الثلاثون: من أعطي شيئا ليفرّقه في قبيل و كان منهم،
- 1432. الثامن و الثلاثون: أهل السّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم،
- 1433. التاسع و الثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته و استيهابها،
- 1434. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة،
- 1435. الواحد و الأربعون: لو ادّعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بيّنة و لا يمين،
- المقصد الخامس: في زكاة الفطرة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في من تجب عليه
- اشارة
- 1436. الأوّل: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة و التكليف و الغنى،
- 1437. الثاني: لا زكاة على الصبيّ و المجنون.
- 1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه،
- 1439. الرابع: إنّما تجب على الغنيّ، و هو من ملك قوت سنته له و لعياله،
- 1440. الخامس: النيّة معتبرة في إخراجها،
- 1441. السادس: الفطرة تجب على أهل البادية،
- 1442. السابع: يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله،
- 1443. الثامن: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنيّة،
- 1444. التاسع: المطلّقة رجعيّة يجب على الزوج إن لم يخرج عنها،
- 1445. العاشر: المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج
- 1446. الحادي عشر: زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة
- 1447. الثاني عشر: لو أخرجت الزوجة عن نفسها،
- 1448. الثالث عشر: لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادما بأجرة،
- 1449. الرابع عشر: يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا،
- 1450. الخامس عشر: لو كان الولد صغيرا معسرا، وجبت فطرته على الأب،
- 1451. السادس عشر: لو كان للولد خادم،
- 1452. السابع عشر: يجب على المولى الإخراج عن عبده، و إن كان غائبا،
- 1453. الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب
- 1454. التاسع عشر: إذا اشترى عبدا و نوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته.
- 1455. العشرون: لو ملك عبده عبدا،
- 1456. الحادي و العشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه،
- 1457. الثاني و العشرون: من نصفه حرّ و نصفه مملوك،
- 1458. الثالث و العشرون: القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه،
- 1459. الرابع و العشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة،
- 1460. الخامس و العشرون: لو زوّج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته و سلّمها إليه،
- 1461. السادس و العشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
- 1462. السابع و العشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، و لآخر بمنفعته،
- 1463. الثامن و العشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص،
- 1464. التاسع و العشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.
- 1465. الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة،
- 1466. الحادي و الثلاثون: يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه و عن عياله،
- الفصل الثاني: في قدرها و جنسها
- اشارة
- 1467. الأوّل: الجنس ما كان قوتا غالبا،
- 1468. الثاني: قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم،
- 1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،
- 1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،
- 1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟
- 1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته،
- 1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب،
- 1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة،
- 1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعير على أنّهما أصل،
- 1476. العاشر: السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة،
- الفصل الثالث: في وقتها و مستحقّها
- اشارة
- 1477. الأوّل: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان،
- 1478. الثاني: لو وهب له عبد فأهلّ شوال، و لم يقبض
- 1479. الثالث: لو ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج، أو اشترى أو أسلم، أو بلغ،
- 1480. الرابع: لو مات له ولد، أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة،
- 1481. الخامس: لو أوصى له بعبد، ثم مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه،
- 1482. السادس: لو مات الموصى له، كان للوارث القبول،
- 1483. السابع: لو مات بعد الهلال و عليه دين، ففطرة عبده في تركته،
- 1484. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرّا و هاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما،
- 1485. التاسع: يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى، و يتضيّق عند الصلاة.
- 1486. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا،
- 1487. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه،
- 1488. الثاني عشر: يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال،
- 1489. الثالث عشر: يجوز صرفها إلى واحد، و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة،
- 1490. الرابع عشر: لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها،
- 1491. الخامس عشر: يستحبّ تخصيص الأقارب بها، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف،
- 1492. السادس عشر: يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه،
- 1493. السابع عشر: يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الزكاتين،
- 1494. الثامن عشر: يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع،
- 1495. التاسع عشر: لا تسقط صدقة الفطرة بالموت،
- 1496. العشرون: لا يملك المستحقّ الزكاة إلاّ مع القبض من المالك أو وكيله،
- المقصد السادس: في الخمس
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يجب فيه
- اشارة
- 1497. الأوّل: يجب الخمس في سبعة أصناف:
- 1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب،
- 1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد،
- 1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت.
- 1501. الخامس: المعادن، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة،
- 1502. السادس: في اعتبار النصاب في المعادن، قولان للشيخ:
- 1503. السابع: النصاب معتبر بعد المئونة،
- 1504. الثامن: النصاب معتبر في الذهب و ما عداه بالقيمة،
- 1505. التاسع: لا يعتبر الحول في المعادن.
- 1506. العاشر: المعدن إن كان في ملك، ملكه صاحب الملك،
- 1507. الحادي عشر: قال الشيخ: يمنع الذميّ من العمل في المعدن،
- 1508. الثاني عشر: الخمس يجب في المخرج من المعدن،
- 1509. الثالث عشر: لو باع الواجد جميع المعدن، فالخمس عليه،
- 1510. الرابع عشر: الكنز هو المال المدفون في الأرض، و يجب فيه الخمس،
- 1511. الخامس عشر: الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملّك،
- 1512. السادس عشر: لو استأجر أجيرا ليحفر له، طلبا للكنز، فوجده، فهو للمستأجر،
- 1513. السابع عشر: لو استأجر دارا فوجد كنزا، فهو للمالك،
- 1514. الثامن عشر: يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه،
- 1515. التاسع عشر: لا يعتبر في الكنز الحول،
- 1516. العشرون: يجب الخمس على الواجد،
- 1517. الحادي و العشرون: يجب إظهار الكنز على واجده، و إخراج الخمس منه،
- 1518. الثاني و العشرون: لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المئونة عليه، من حفر و غيره،
- 1519. الثالث و العشرون: الغوص كلّ ما يستخرج من البحر،
- 1520. الرابع و العشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر
- 1521. الخامس و العشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفّيّاففيه الخمس،
- 1522. السادس و العشرون: المسك لا شيء فيه.
- 1523. السابع و العشرون: أرباح التجارات، و الصنائع، و الزراعات، و جميع [أنواع الاكتسابات عن مئونة السنّة
- 1524. الثامن و العشرون: انّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات، و الصناعات، و الزراعات،
- 1525. التاسع و العشرون: الحرام إذا اختلط بالحلال و لم يتميّز أحدهما عن الآخر و لا صاحبه،
- 1526. الثلاثون: لا يعتبر في غنائم دار الحرب، و لا الحلال الممتزج بالحرام،
- الفصل الثاني: في مستحقّه و كيفية قسمته
- اشارة
- 1527. الأوّل: يقسم الخمس ستّة أقسام،
- 1528. الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحقّ الخمس،
- 1529. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان،
- 1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،
- 1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة،
- 1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، و هل يجوز التخصيص؟
- 1533. السابع: مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن، هو المستحقّ له من الغنائم،
- 1534. الثامن: الأسهم الثلاثة الّتي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء، من نفقة، و صدقة، و نقل، و غير ذلك،
- الفصل الثالث: في الأنفال
- اشارة
- 1535. الأوّل: الأنفال هاهنا كلّ ما يخصّ الإمام،
- 1536. الثاني: قال ابن إدريس: اختصاصه عليه السّلام برءوس الجبال و بطون الأودية و المعادن إنّما هو فيما يكون في أرضه المختصّة به،
- 1537. الثالث: يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلاّ باذن منه،
- 1538. الرابع: الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب
- 1539. الخامس: أباح الأئمّة عليهم السّلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام و في غيبته،
- 1540. السادس: كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده،
- 1541. السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.
- 1542. الثامن: يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة،
- 1543. التاسع: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه، حلّ ما فضل عن القطيعة،
- كتاب الصّوم
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: في النيّة
- اشارة
- 1548. الأوّل: النيّة شرط في الصوم، فلا يصحّ بدونها،
- 1549. الثاني: نيّة القربة لا تكفي عن نيّة التعيين في كلّ موضع يشترط فيه التعيين،
- 1550. الثالث: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه إذا كانسفر التقصير.
- 1551. الرابع: لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل، وقع عن رمضان،
- 1552. الخامس: وقت النيّة في الصوم المعيّن، كرمضان، و النذر المعيّن، من أوّل الليل حتّى يطلع الفجر،
- 1553. السادس: وقت نيّة النفل من الليل إلى الزوال،
- 1554. السابع: هل يحكم بالصوم الشرعيّ المثاب عليه من وقت النيّة، أو من ابتداء النهار؟،
- 1555. الثامن: قال الشيخ في الخلاف: جوّز أصحابنا في رمضان أن تتقدّم نيّته عليه بيوم أو أيّام.
- 1556. التاسع: ادّعى الشيخ رحمه اللّه
- 1557. العاشر: لا يكره صوم الثلاثين من شعبان،
- 1558. الحادي عشر: لو لم تحصل الرؤية، و نوى صومه من رمضان، كان حراما،
- 1559. الثاني عشر: لو نوى الإفطار، لاعتقاد أنّه من شعبان،
- 1560. الثالث عشر: لو نوى الصوم في رمضان، ثمّ نوى الخروج منه بعد انعقاده،
- 1561. الرابع عشر: لو أخبره عدل واحد بالهلال، و قلنا بعدم الاكتفاء،
- 1562. الخامس عشر: لو نوى أنّه صائم غدا إن شاء اللّه،
- 1563. السادس عشر: لو نوى قضاء رمضان، أو تطوّعا و لم يعيّن،
- 1564. السابع عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا منه فهو صائم،
- 1565. الثامن عشر: لو ترك النيّة عامدا حتّى زالت الشمس،
- 1566. التاسع عشر: لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر و وجوبه عليه، ثمّ جدّد النيّة لم يجزئه،
- 1567. العشرون: قال الشيخ في المبسوط: النيّة إرادة،
- 1568. الحادي و العشرون: صوم الصبيّ المميّز شرعيّ، و نيّته معتبرة،
- 1569. الثاني و العشرون: لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه،
- 1570. الثالث و العشرون: لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض عليه،
- 1571. الرابع و العشرون: لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه،
- 1572. الخامس و العشرون: الكافر يجب عليه الصوم، و لا يصحّ منه،
- المقصد الثاني: فيما يقع الإمساك عنه
- اشارة
- القسم الأوّل الواجب
- اشارة
- 1573. الأوّل: يجب الإمساك عن الأكل، و الشرب، و الجماع، و الإنزال،
- 1574. الثاني: يحرم على الصائم الأكل و الشرب نهارا؛
- 1575. الثالث: بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا، فسد صومه،
- 1576. الرابع: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لم يفطر به،
- 1577. الخامس: لو جمع في فيه قلسا و ابتلعه،
- 1578. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه
- 1579. السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم،
- 1580. الثامن: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا، و كذا الوطء في الدّبر مع الإنزال،
- 1581. التاسع: وطء الميتة في القبل و الدّبر كوطء الحيّة.
- 1582. العاشر: لو وطئ بهيمة،
- 1583. الحادي عشر: لو وطئ الغلام في دبره،
- 1584. الثاني عشر: الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها،
- 1585. الثالث عشر: لو تساحقت امرأتان و أنزلتا أفسدتا صومهما،
- 1586. الرابع عشر: كلّ من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه،
- 1587. الخامس عشر: قال الشيخ: لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى،
- 1588. السادس عشر: لو كان ذا شهوة مفرطة،
- 1589. السابع عشر: لو فكّر فأمنى، ففي الإفساد نظر،
- 1590. الثامن عشر: لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.
- 1591. التاسع عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه: الكذب على اللّه و على رسوله عليه السّلام و على الأئمة عليهم السّلام يفسد الصوم،
- 1592. العشرون: المشاتمة و التلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار،
- 1593. الحادي و العشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام
- 1594. الثاني و العشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم،
- 1595. الثالث و العشرون: لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد،
- 1596. الرابع و العشرون: إذا ارتمس مختارا، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه،
- 1597. الخامس و العشرون: إيصال الغبار الغليظ، كغبار الدقيق و النفض إلى الحلق اختيارا، مفسد للصوم،
- 1598. السادس و العشرون: من أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة و لا عذر حتّى يطلع الفجر،
- 1599. السابع و العشرون: الأقرب أنّ حكم الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك،
- 1600. الثامن و العشرون: إذا جامع قبل الفجر، ثمّ طلع و هو على حاله،
- 1601. التاسع و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام، لفظه،
- 1602. الثلاثون: لو أجنب ليلا، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح، صحّ صومه،
- 1603. الحادي و الثلاثون: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد،
- 1604. الثاني و الثلاثون: القيء عمدا يفسد الصوم،
- 1605. الثالث و الثلاثون: الاحتقان بالمائع حرام، و هل يفسد الصوم؟
- 1606. الرابع و الثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، و لا يفسد به الصوم،
- 1607. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه،
- 1608. السادس و الثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك،
- 1609. السابع و الثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، و وصل إلى الدماغ،
- 1610. الثامن و الثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر،
- 1611. التاسع و الثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات،
- 1612. الأربعون: منع المفيد
- 1613. الحادي و الأربعون: لا بأس بمضغ العلك و إن كان ذا طعم،
- 1614. الثاني و الأربعون: كلّ ما يدخل الفم و لا يتعدّى الحلق، لا بأس به،
- 1615. الثالث و الأربعون: لو أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا،
- 1616. الرابع و الأربعون: يجوز للصائم السواك،
- 1617. الخامس و الأربعون: إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا،
- 1618. السادس و الأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم،
- 1619. السابع و الأربعون: لو أكل أو جامع ناسيا، فظنّ فساد صومه، فتعمّد الأكل و الشرب،
- 1620. الثامن و الأربعون: لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر،
- القسم الثاني: فيما يستحبّ اجتنابه
- اشارة
- 1621. الأوّل: يكره مباشرة النساء، تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة،
- 1622. الثاني: لو قبّل و لم ينزل لم يفطر إجماعا، و لو أنزل، وجب القضاء و الكفّارة.
- 1623. الثالث: «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام: أنّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة،
- 1624. الرابع: المذي لا ينقض الصيام،
- 1625. الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر،
- 1626. السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة،
- 1627. السابع: يجوز للصائم دخول الحمام،
- 1628. الثامن: شمّ الرياحين مكروه،
- 1629. التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه،
- 1630. العاشر: يكره بلّ الثوب على الجسد،
- 1631. الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق.
- 1632. الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، و التنازع،
- المقصد الثالث: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة و أحكام ذلك
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
- اشارة
- 1633. الأوّل: إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة، و الصوم واجب عليه، وجب عليه القضاء و الكفارة،
- 1634. الثاني: يفسد صوم المرأة بذلك، و يجب عليها القضاء و الكفارة،
- 1635. الثالث: لو كان مجنونا فوطئها، و هي صائمة،
- 1636. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان،
- 1637. الخامس: لو استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت دونه،
- 1638. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها،
- 1639. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء و الكفارة إجماعا،
- 1640. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،
- 1641. التاسع: لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها.
- 1642. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين،
- 1643. الحادي عشر: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا،
- 1644. الثاني عشر: لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع،
- 1645. الثالث عشر: لو ترك نيّة الصوم من الليل و جامع،
- 1646. الرابع عشر: من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه و إسلامه اختيارا،
- 1647. الخامس عشر: يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء و الكفارة،
- 1648. السادس عشر: أوجب الشيخان الكفارة و القضاء بتعمّد الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام،
- 1649. السابع عشر: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة، حتّى طلع الفجر،
- 1650. الثامن عشر: قد بينّا أنّ الارتماس حرام،
- 1651. التاسع عشر: قال السيّد المرتضى: الحقنة محرّمة، و لا توجب قضاء و لا كفارة،
- 1652. العشرون: لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعا، و عليه قضاؤه،
- 1653. الحادي و العشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست،
- 1654. الثاني و العشرون: يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن، بعشرة أشياء:
- 1655. الثالث و العشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر،
- 1656. الرابع و العشرون: روى الشحام عن الصادق عليه السّلام: «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات».
- 1657. الخامس و العشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل،
- 1658. السادس و العشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه،
- 1659. السابع و العشرون: لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 1660. الأوّل: إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه، كرمضان و قضائه بعد الزوال،
- 1661. الثاني: إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا، مع وجوب الصوم عليه،
- 1662. الثالث: كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا أو منضمّا،
- 1663. الرابع: كفارة كلّ يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة،
- 1664. الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ،
- 1665. السادس: [قول الصادق عليه السّلام فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه
- 1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،
- 1667. الثامن: حدّ العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة،
- 1668. التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز،
- 1669. العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، و يمكن من صيامهما متفرّقة، و لم يقدر على العتق، و لا الإطعام،
- 1670. الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما
- 1671. الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، و قدر على شهر، فالوجه وجوبه،
- 1672. الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين،
- 1673. الرابع عشر: المشهور انّ كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان،
- 1674. الخامس عشر: لو أكل شاكّا في طلوع الفجر، و لم يتبيّن طلوعه و لا عدمه، و استمرّ به الشك،
- 1675. السادس عشر: لو كرّر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين، تكرّرت الكفارة،
- 1676. السابع عشر: من أفطر مستحلاّ، و قد ولد على الفطرة، فهو مرتدّ،
- 1677. الثامن عشر: يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا،
- 1678. التاسع عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: لو وطئها نائمة أو مكرهة، صحّ صومها،
- 1679. العشرون: لو زنى بها، فعلى كلّ منهما كفّارة،
- 1680. الحادي و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه، و لو ابتلعه،
- 1681. الثاني و العشرون: يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل،
- 1682. الثالث و العشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان و أفطر،
- 1683. الرابع و العشرون: لو فعل ما يجب به الكفّارة؛ ثمّ سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس،
- 1684. الخامس و العشرون: لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه، جاز،
- المقصد الرابع: فيمن يصحّ صومه
- اشارة
- 1685. الأوّل: البلوغ شرط في وجوب الصوم،
- 1686. الثاني: يستحبّ تمرين الصّبي بالصوم إذا أطاقه،
- 1687. الثالث: العقل شرط في وجوب الصوم و صحّته،
- 1688. الرابع: حكم المغمى عليه، حكم المجنون،
- 1689. الخامس: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه،
- 1690. السادس: الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحّة الصوم،
- 1691. السابع: المستحاضة بحكم الطاهر، يجب عليها الصوم،
- 1692. الثامن: لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة،
- 1693. التاسع: المريض لا يصحّ منه الصوم إن كان يضرّ به،
- 1694. العاشر: النائم إذا سبقت [منه النيّة صحّ صومه، و إن استمرّ إلى الليل،
- 1695. الحادي عشر: المجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتّى طلع الفجر،
- المقصد الخامس: في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
- المقصد السادس: في شهر رمضان
- اشارة
- المطلب الأوّل: في علامته
- اشارة
- 1701. الأوّل: يعلم الشهر برؤية الهلال،
- 1702. الثاني: لو لم يره لعدم طلبه، أو لعدم الحاسّة، أو لغير ذلك، اعتبر بالشهادة،
- 1703. الثالث: لا يقبل شهادة النساء في ذلك، و لا في شيء من الأهلّة، لا منفردات و لا منضمّات،
- 1704. الرابع: لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين، ثمّ لم ير الهلال مع الصحو،
- 1705. الخامس: لو انفرد برؤية شوّال،
- 1706. السادس: لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا و ردّت شهادتهما، لعدم معرفته، بهما،
- 1707. السابع: لو رؤي في البلد رؤية شائعة،
- 1708. الثامن: لو لم ير الهلال أصلا و غمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا وجوبا من رمضان،
- 1709. التاسع: يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان،
- 1710. العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين، و لا على الاجتهاد فيه، و لا على العدد،
- 1711. الحادي عشر: لو أفطر يوم الشك ثمّ قامت البيّنة برؤيته،
- 1712. الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [و جميع الناس،
- 1713. الثالث عشر: لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس و شبهه، إذا لم يعلم الشهر يجتهد و يغلب على ظنّه،
- 1714. الرابع عشر: يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال
- 1715. الخامس عشر: وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني
- 1716. السادس عشر: يستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار
- المطلب الثاني: في شرائطه
- اشارة
- القسم الأوّل: شرائط الوجوب
- اشارة
- 1717. الأوّل: العقل و البلوغ شرطان في وجوب الصوم،
- 1718. الثاني: الإسلام شرط في الصّحة على ما قلناه،
- 1719. الثالث: السلامة من المرض شرط في الوجوب إذا كان الصوم يزيد في المرض، أو يبطئ البرء معه،
- 1720. الرابع: الإقامة أو حكمها شرط في الصوم،
- 1721. الخامس: لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره، أو يخفى عنه جدران بلده.
- 1722. السادس: لو قدم المسافر، أو برأ المريض مفطرين، استحبّ لهما الإمساك،
- 1723. السابع: الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم،
- القسم الثاني: شرائط القضاء
- اشارة
- 1724. الأوّل: يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات،
- 1725. الثاني: العقل شرط في القضاء،
- 1726. الثالث: الإسلام شرط في وجوب القضاء،
- 1727. الرابع: لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه.
- 1728. الخامس: قال الشيخ رحمه اللّه: لو طرح في حلق المغمى عليه، أو من زال عقله دواء
- 1729. السادس: شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء،
- 1730. السابع: يستحبّ للمغمى عليه و الكافر القضاء.
- المطلب الثالث: في الأحكام
- اشارة
- 1731. الأوّل: يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي،
- 1732. الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض و غيره ممّن فاته الصوم،
- 1733. الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
- 1734. الرابع: لو أخّره سنتين فما زاد، فيه إشكال،
- 1735. الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء و لا كفارة،
- 1736. السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور،
- 1737. السابع: السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلا،
- 1738. الثامن: إن كان الوليّ واحدا، تعيّن عليه قضاء الجميع،
- 1739. التاسع: قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ،
- 1740. العاشر: لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ،
- 1741. الحادي عشر: كلّ صوم واجب على المريض و غيره،
- 1742. الثاني عشر: قال الشيخ: حكم المرأة في ذلك حكم الرجل،
- 1743. الثالث عشر: إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء،
- 1744. الرابع عشر: يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده،
- 1745. الخامس عشر: لو أجنب في شهر رمضان و ترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره،
- 1746. السادس عشر: الأولى تتابع أيّام القضاء،
- 1747. السابع عشر: لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره، أن يصوم تطوّعا حتّى يأتي به.
- 1748. الثامن عشر: يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلاّ العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى،
- 1749. التاسع عشر: لو أصبح جنبا في قضاء رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه،
- المقصد السابع: في بقيّة أقسام الصوم
- اشارة
- القسم الأوّل: في الواجب منه
- اشارة
- 1750. الأوّل: صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق،
- 1751. الثاني: صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب،
- 1752. الثالث: صوم كفّارة قتل العمد، و هو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة و العتق.
- 1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه واجب،
- 1754. الخامس: صوم كفّارة اليمين و باقي الكفّارات واجب،
- القسم الثاني: في الصوم المندوب
- القسم الثالث: في صوم التأديب
- القسم الرابع: في الصوم المحظور
- المقصد الثامن: في التوابع
- اشارة
- 1761. الأوّل: الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا،
- 1762. الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة،
- 1763. الثالث: ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر،
- 1764. الرابع: لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّئوا من الطعام و الشراب و لا يواقعوا النساء،
- 1765. الخامس: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما
- 1766. السادس: لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار،
- 1767. السابع: صوم النافلة لا يجب بالشروع،
- 1768. الثامن: كلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة:
- 1769. التاسع: من وجب عليه شهران متتابعان، إمّا لكفّارة أو نذر، أو غير ذلك،
- 1770. العاشر: من وجب عليه شهر متتابع لنذر و شبهه فصام خمسة عشر يوما ثمّ أفطر لعذر و غيره،
- 1771. الحادي عشر: ثلاثة الأيّام في بدل هدي المتعة متتابعة،
- 1772. الثاني عشر: كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى،
- 1773. الثالث عشر: هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى؟
- 1774. الرابع عشر: يكره للمسافر النكاح،
- 1775. الخامس عشر: يكره السفر في رمضان للصائم إلاّ لضرورة،
- 1776. السادس عشر: من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك،
- 1777. السابع عشر: لو نذر صوم يوم من رمضان،
- 1778. الثامن عشر: لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد،
- 1779. التاسع عشر: لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان،
- 1780. العشرون: لو نذر أن يصوم في بلد معيّن،
- 1781. الحادي و العشرون: لو نذر صوم سنة معيّنة وجب،
- 1782. الثاني و العشرون: لو نذر صوم شهر،
- 1783. الثالث و العشرون: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما، صوم داود عليه السّلام فوالى الصوم،
- 1784. الرابع و العشرون: لو نذر صوم يوم بعينه، فقدّم صومه
- 1785. الخامس و العشرون: السحور مستحبّ،
- 1786. السادس و العشرون: ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة،
- 1787. السابع و العشرون: روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه «يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان».
- المقصد التاسع: في الاعتكاف
- اشارة
- المطلب الأوّل: في ماهيته و شرائطه
- اشارة
- 1788. الأوّل: الاعتكاف لغة: اللبث الطويل، و في الشرع: عبارة عن لبث مخصوص للعبادة،
- 1789. الثاني: لا يصحّ الاعتكاف إلاّ من مكلّف مسلم حر، أو عبد مأذون له ممّن يصحّ منه الصوم.
- 1790. الثالث: يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز
- 1791. الرابع: النيّة شرط في الاعتكاف،
- 1792. الخامس: الصوم شرط في الاعتكاف،
- 1793. السادس: الإسلام شرط في الاعتكاف،
- 1794. السابع: العقل شرط في الاعتكاف،
- 1795. الثامن: إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب،
- 1796. التاسع: إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير،
- 1797. العاشر: لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس،
- 1798. الحادي عشر: المدّة شرط في الاعتكاف،
- 1799. الثاني عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع،
- 1800. الثالث عشر: إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيّام و الليالي،
- 1801. الرابع عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن،
- 1802. الخامس عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن، أو صومه، ففعل ذلك قبله،
- 1803. السادس عشر: لو نذر اعتكافا مطلقا
- 1804. السابع عشر: لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة، فمرض، أو حبس،
- 1805. الثامن عشر: المكان شرط في الاعتكاف،
- 1806. التاسع عشر: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل،
- 1807. العشرون: لو نذر اعتكافا في موضع معيّن تعيّن،
- 1808. الحادي و العشرون: استدامة اللبث شرط في الاعتكاف،
- المطلب الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 1809. الأوّل: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلاّ لضرورة،
- 1810. الثاني: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلاّ أن يجد غضاضة،
- 1811. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد،
- 1812. الرابع: يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد،
- 1813. الخامس: قال الشيخ: إذا خرج لضرورة ممّا عدّدناه، لا يمشي تحت الظّلال
- 1814. السادس: لا يجوز له أن يصلّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة خاصّة،
- 1815. السابع: إذا طلّقت المعتكفة، أو مات زوجها، فخرجت و اعتدّت في بيتها،
- 1816. الثامن: إذا مرض مرضا يحتاج معه إلى الخروج، أو يزيد الصوم فيه خرج، ثمّ يستأنف على إشكال
- 1817. التاسع: لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة، و هو معتكف،
- 1818. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: لو أغمي على المعتكف أيّاما، ثمّ أفاق،
- 1819. الحادي عشر: لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه،
- 1820. الثاني عشر: لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه، تعيّن زمانه،
- 1821. الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد،
- 1822. الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشيء
- 1823. الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب،
- 1824. السادس عشر: يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه أنّه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف،
- 1825. السابع عشر: الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر،
- 1826. الثامن عشر: يحرم على المعتكف الجماع،
- 1827. التاسع عشر: يحرم عليه البيع و الشراء،
- 1828. العشرون: يحرم عليه المماراة و الكلام الفحش،
- 1829. الحادي و العشرون: يستحبّ له دراسة العلم، و المناظرة فيه،
- 1830. الثاني و العشرون: كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا،
- 1831. الثالث و العشرون: تجب الكفارة بالجماع على المعتكف،
- 1832. الرابع و العشرون: الكفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، مخيّرا في ذلك.
- 1833. الخامس و العشرون: كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع،
- 1834. السادس و العشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء،
- 1835. السابع و العشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور
- كتاب الحج
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- اشارة
- 1836. الأوّل: الحجّ لغة: القصد،
- 1837. الثاني: الحجّ من أعظم أركان الإسلام،
- 1838. الثالث: الحجّ و العمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور
- 1839. الرابع: في الحجّ فضل كثير،
- 1840. الخامس: الدعاء في تلك المواطن مستجاب،
- 1841. السادس: تكرار الحجّ مستحب،
- 1842. السابع: لا ينبغي له ترك الحجّ لأجل الدين،
- 1843. الثامن: يكره الترغيب عن الحج،
- 1844. التاسع: المشي مع المكنة أفضل من الركوب
- 1845. العاشر: ينبغي له إذا عزم على الحجّ النظر في أمر نفسه،
- 1846. الحادي عشر: إذا عزم على الخروج صلّى ركعتين،
- 1847. الثاني عشر: يستحب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له،
- 1848. الثالث عشر: يكره السفر وحده،
- 1849. الرابع عشر: ينبغي إعانة المسافر،
- 1850. الخامس عشر: روى السكوني، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إيّاكم و التعريس على ظهر الطريق، و بطون الأودية،
- 1851. السادس عشر: الحجّ قسمان: واجب و ندب،
- المقصد الأوّل: في بيان حجة الإسلام
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الشرائط
- اشارة
- الأوّل: البلوغ
- اشارة
- 1852. الأوّل: لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعا،
- 1853. الثاني: يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ و حجّه
- 1854. الثالث: ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة و غيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الوليّ.
- 1855. الرابع: إذا عقد الصبيّ الإحرام،
- 1856. الخامس: كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي،
- 1857. السادس: لو بلغ بعد إكمال الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام،
- 1858. السابع: لو وطأ الصبيّ قبل الوقوف في الفرج،
- الثاني: العقل
- الثالث: الحرية
- اشارة
- 1859. الأوّل: الحريّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع،
- 1860. الثاني: العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه،
- 1861. الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس، لم يكن للمولى فسخه،
- 1862. الرابع: لو أذن له مولاه ثمّ رجع،
- 1863. الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع،
- 1864. السادس: الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلاّ بإذن المولى و الزوج،
- 1865. السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل،
- 1866. الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجّه،
- 1867. التاسع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم،
- 1868. العاشر: لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به،
- الرابع: الاستطاعة
- اشارة
- 1869. الأوّل: الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام
- 1870. الثاني: لو فقدهما و تمكّن من المشي، لم يجب عليه،
- 1871. الثالث: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله،
- 1872. الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة،
- 1873. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين،
- 1874. السادس: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح،
- 1875. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته،
- 1876. الثامن: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك،
- 1877. التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته،
- 1878. العاشر: لو حجّ عنه غيره و هو مستطيع،
- 1879. الحادي عشر: لا بدّ من فاضل عن الزاد و الراحلة قدر ما يموّن عياله
- 1880. الثاني عشر: يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه،
- 1881. الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب و كسوة،
- 1882. الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله
- 1883. الخامس عشر: لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده.
- 1884. السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،
- 1885. السابع عشر: لو كان له بضاعة يكفيه ربحها، أو ضيعة يكفيه غلّتها،
- 1886. الثامن عشر: لو كان واجدا للزاد و الراحلة، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره،
- 1887. التاسع عشر: لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها.
- 1888. العشرون: لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع،
- 1889. الواحد و العشرون: لو عجز عن الزاد و الراحلة،
- الخامس: إمكان المسير
- اشارة
- 1890. الأوّل: يدخل تحت هذا الشرط: الصحة،
- 1891. الثاني: المريض إن كان يرجى برؤه، و وجد الاستطاعة،
- 1892. الثالث: لو وجد المعضوب المال، و لم يجد الأجير،
- 1893. الرابع: المعضوب إذا لم يكن له مال،
- 1894. الخامس: لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام و منذورة،
- 1895. السادس: يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع،
- 1896. السابع: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا،
- 1897. الثامن: تخلية السرب شرط في الوجوب و هو أن يكون الطريق أمنا،
- 1898. التاسع: لو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة
- 1899. العاشر: طريق البحر كطريق البرّ،
- 1900. الحادي عشر: اتّساع الزمان شرط،
- 1901. الثاني عشر: اشترط الشيخ رحمه اللّه الرجوع إلى كفاية
- 1902. الثالث عشر: الإسلام ليس شرطا في الوجوب،
- 1903. الرابع عشر: لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما،
- 1904. الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط،
- 1905. السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة،
- 1906. السابع عشر: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها،
- 1907. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب،
- 1908. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحّة و الوجوب معا، و هو العقل؛
- الفصل الثاني: في أنواع الحج
- اشارة
- 1909. الأوّل: الحجّ على ثلاثة أنواع: تمتّع، و قران، و إفراد.
- 1910. الثاني: التمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام،
- 1911. الثالث: حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله و بين المسجد اثنا عشر ميلا من كلّ جانب.
- 1912. الرابع: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا بالعكس.
- 1913. الخامس: لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة في إحرام واحد،
- 1914. السادس: و لا يجوز نيّة حجّتين و لا عمرتين،
- 1915. السابع: لو أراد التطوّع بالحجّ، فالتمتّع أفضل أنواعه.
- 1916. الثامن: المفرد إذا أحرم بالحجّ، ثمّ دخل مكّة،
- 1917. التاسع: لو بعد المكّي عن أهله، ثم عاد و حجّ على ميقات،
- 1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكّة، ثمّ أراد حجّة الإسلام،
- 1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحجّ:
- 1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره،
- 1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهر الحجّ،
- 1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة و خشي فوات الوقت،
- المقصد الثاني: في الإحرام
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المواقيت
- اشارة
- المطلب الأوّل: في تعيينها
- اشارة
- 1923. الأوّل: لا يجوز الإحرام إلاّ من إحدى المواقيت
- 1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
- 1925. الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار،
- 1926. الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، و كلّ جهاته ميقات،
- 1927. الخامس: هذه المواقيت مواقيت لأهلها
- 1928. السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.
- 1929. السابع: الصبيّ يجرّد من فخّ،
- 1930. الثامن: هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمتّع بها، أو للحجّ مفردا أو قارنا،
- 1931. التاسع: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه،
- المطلب الثاني: في أحكام المواقيت
- اشارة
- 1932. الأوّل: لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة
- 1933. الثاني: لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه،
- 1934. الثالث: إذا جاء إلى الميقات و أراد النسك وجب عليه الإحرام منه،
- 1935. الرابع: لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ و لزمه الرجوع،
- 1936. الخامس: لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات،
- 1937. السادس: لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر،
- 1938. السابع: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات،
- 1939. الثامن: من جاور بمكة من أهل الأمصار، ثمّ أراد النسك، فليخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه،
- الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام
- اشارة
- 1940. الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة،
- 1941. الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
- 1942. الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر،
- 1943. الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات،
- 1944. الخامس: لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.
- 1945. السادس: لو لم يجد الماء للغسل تيمّم:
- 1946. السابع: يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الإحرام
- 1947. الثامن: يكره أن يطيب للإحرام قبله،
- الفصل الثالث: في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- 1948. الأوّل: إذا بلغ الحاجّ الميقات، فعل ما ذكرناه،
- 1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء:
- 1950. الثالث: لو نوى الإحرام مطلقا، و لم ينو لا حجا و لا عمرة،
- 1951. الرابع: يصحّ إبهام الإحرام،
- 1952. الخامس: تعيين الإحرام أولى من إطلاقه.
- 1953. السادس: لو أحرم بنسك ثمّ نسيه،
- 1954. السابع: لو نوى الإحرام بنسك و لبّى بغيره،
- 1955. الثامن: يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ،
- 1956. التاسع: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتّع و المفرد،
- 1957. العاشر: صورة التلبيات الواجبة:
- 1958. الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه،
- 1959. الثاني عشر: للشيخ رحمه اللّه في رفع الصوت بالتلبية قولان:
- 1960. الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا،
- 1961. الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية،
- 1962. الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة.
- 1963. السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن،
- 1964. السابع عشر: يستحبّ لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء،
- 1965. الثامن عشر: إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه و لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلّد
- 1966. التاسع عشر: يستحبّ لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة،
- 1967. العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف.
- 1968. الواحد و العشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،
- 1969. الثاني و العشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.
- 1970. الثالث و العشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية
- 1971. الرابع و العشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف،
- 1972. الخامس و العشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع،
- 1973. السادس و العشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة،
- 1974. السابع و العشرون: لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة.
- 1975. الثامن و العشرون: لا يجوز أن يلبس السراويل إلاّ إذا لم يجد إزارا،
- 1976. التاسع و العشرون: يلبس المحرم نعلين،
- 1977. الثلاثون: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ و البرد، و أن يغيّرهما،
- 1978. الواحد و الثلاثون: يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.
- 1979. الثاني و الثلاثون: لو أحرم و عليه قميص، نزعه و لا يشقّه.
- الفصل الرابع: في أحكام الإحرام
- اشارة
- 1980. الأوّل: الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،
- 1981. الثاني: لا يصحّ الإحرام إلاّ من محلّ،
- 1982. الثالث: يجوز للقارن و للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع،
- 1983. الرابع: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،
- 1984. الخامس: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته، و قصّر، فقد أحلّ،
- 1985. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته و أخلّ ثمّ أحرم بالحجّ،
- 1986. السابع: المتمتّع إذا طاف و سعى، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر،
- 1987. الثامن: ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات،
- 1988. التاسع: الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة،
- 1989. العاشر: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في رفع الصوت بالتلبية و لبس المخيط،
- المقصد الثالث: في الطّواف
- اشارة
- الفصل الأوّل: في دخول مكّة
- اشارة
- 1990. الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من الإحرام من الميقات،
- 1991. الثاني: يستحبّ له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إمّا من بئر ميمون أو فخّ،
- 1992. الثالث: دخول مكّة واجب للمتمتّع أوّلا، ليطوف و يسعى و يقصّر للعمرة،
- 1993. الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرام لدخولها كلّ سنة،
- 1994. الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلا.
- 1995. السادس: الحائض و النفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة.
- 1996. السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل،
- الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف و كيفيّته
- اشارة
- 1997. الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه،
- 1998. الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل،
- 1999. الثالث: ستر العورة شرط في الطواف (الواجب).
- 2000. الرابع: الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة.
- 2001. الخامس: يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد،
- 2002. السادس: النيّة شرط في الطواف،
- 2003. السابع: يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر و يختم به،
- 2004. الثامن: يجب أن يطوف على يساره
- 2005. التاسع: يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام،
- 2006. العاشر: يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط،
- 2007. الحادي عشر: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام.
- 2008. الثاني عشر: لو نسي الركعتين، رجع إلى المقام، و صلاّهما فيه مع المكنة،
- 2009. الثالث عشر: موضع المقام حيث هو الآن،
- 2010. الرابع عشر: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه،
- 2011. الخامس عشر: يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد،
- 2012. السادس عشر: لو كان الطواف نفلا،
- 2013. السابع عشر: لو نسي الركعتين حتى مات، قضى (عنه) وليّه،
- 2014. الثامن عشر: يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتّى يطوف،
- 2015. التاسع عشر: لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.
- 2016. العشرون: ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه، و أن يقف عنده،
- 2017. الواحد و العشرون: الاستلام مستحبّ و ليس بواجب، و ليس بمهموز،
- 2018. الثاني و العشرون: مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع،
- 2019. الثالث و العشرون: يستحبّ استلام الركن اليماني،
- 2020. الرابع و العشرون: يستحبّ له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع،
- 2021. الخامس و العشرون: قال في المبسوط: يستحبّ الاضطباع،
- 2022. السادس و العشرون: يستحبّ أن يقتصد في مشيه،
- 2023. السابع و العشرون: الدنوّ من البيت في الطواف أفضل من التباعد،
- 2024. الثامن و العشرون: يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا،
- 2025. التاسع و العشرون: لو تباعد حتّى أدخل المقام في الطواف،
- 2026. الثلاثون: لو طاف و ظهره إلى الكعبة لم يجزئه.
- 2027. الواحد و الثلاثون: يستحبّ الطواف ماشيا،
- الفصل الثالث: في الأحكام
- اشارة
- 2028. الأوّل: لو طاف الواجب و هو محدث،
- 2029. الثاني: لو أحدث في طواف الفريضة،
- 2030. الثالث: لو طاف ستّة و انصرف،
- 2031. الرابع: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة،
- 2032. الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت،
- 2033. السادس: الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه،
- 2034. السابع: من شكّ في عدد الطواف،
- 2035. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،
- 2036. التاسع: يجوز القران بين الطوافين في النفل،
- 2037. العاشر: لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا،
- 2038. الحادي عشر: لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا، ثمّ ذكر،
- 2039. الثاني عشر: لو طاف واجبا، و هو محدث، عامدا أو ناسيا،
- 2040. الثالث عشر: لو تحلّل من إحرام العمرة، ثمّ أحرم بالحج، و طاف، و سعى له، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين، و لم يعلم أيّهما هو،
- 2041. الرابع عشر: المريض لا يسقط عنه الطواف،
- 2042. الخامس عشر: يجوز الكلام بالمباح و إن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا،
- 2043. السادس عشر: لو حمل محرم محرما فطاف به، و نوى كلّ منهما الطواف عن نفسه،
- 2044. السابع عشر: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و عليه برطلة
- 2045. الثامن عشر: من نذر أن يطوف على أربع،
- 2046. التاسع عشر: طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع،
- 2047. العشرون: من نسي طواف النساء،
- المقصد الرابع: في السعي
- اشارة
- 2048. الأوّل: للسعي مقدّمات عشر كلّها مندوبة:
- 2049. الثاني: النيّة واجبة في السعي، و شرط فيه،
- 2050. الثالث: يجب فيه الترتيب،
- 2051. الرابع: يستحبّ أن يسعى ماشيا، و لو سعى راكبا جاز،
- 2052. الخامس: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة،
- 2053. السادس: لو بدأ بالمروة و سعى سبعا،
- 2054. السابع: يجب أن يسعى سبعة أشواط،
- 2055. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط،
- 2056. التاسع: يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة،
- 2057. العاشر: من طاف بالبيت، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي
- 2058. الحادي عشر: لا يجوز تقديم السعي على الطواف،
- 2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي،
- 2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا،
- المقصد الخامس: في التقصير
- اشارة
- 2061. الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة، قصّر من شعره،
- 2062. الثاني: لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ، بطلت عمرته،
- 2063. الثالث: لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا، وجب عليه جزور إن كان موسرا،
- 2064. الرابع: التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق؛
- 2065. الخامس: أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه و لو كان يسيرا،
- 2066. السادس: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه،
- 2067. السابع: ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط،
- 2068. الثامن: يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي مناسكه أجمع،
- 2069. التاسع: يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف و يسعى و يقصّر،
- المقصد السادس: في إحرام الحجّ
- المقصد السابع: في الوقوف بعرفات
- اشارة
- 2075. الأوّل: يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتى يصلّي الظهر يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى إلاّ الإمام،
- 2076. الثاني: إذا أحرم بالحج خرج إلى منى
- 2077. الثالث: لو صادف يوم التروية الجمعة،
- 2078. الرابع: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة:
- 2079. الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
- 2080. السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك،
- 2081. السابع: يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور،
- 2082. الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النيّة،
- 2083. التاسع: الوقوف قائما أفضل منه راكبا.
- 2084. العاشر: لو مرّ بعرفة مجتازا،
- 2085. الحادي عشر: لا يشترط فيه الطهارة، و لا ستر العورة،
- 2086. الثاني عشر: يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة،
- 2087. الثالث عشر: الوقوف بعرفة ركن.
- 2088. الرابع عشر: للوقوف بعرفة وقتان:
- 2089. الخامس عشر: لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس،
- 2090. السادس عشر: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة،
- 2091. السابع عشر: عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع.
- 2092. الثامن عشر: يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف.
- المقصد الثامن: في الوقوف بالمشعر
- اشارة
- 2093. الأوّل: إذا غربت الشمس في عرفات، فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر داعيا بالمنقول،
- 2094. الثاني: إذا وصل إلى جمع بات بها،
- 2095. الثالث: يجب فيه النيّة،
- 2096. الرابع: يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني،
- 2097. الخامس: الوقوف بالمشعر ركن،
- 2098. السادس: جمع كلّها موقف،
- 2099. السابع: وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار،
- 2100. الثامن: قال الشيخ رضى اللّه عنه: من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، وجبت عليه بدنة.
- 2101. التاسع: يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة، و هو سبعون حصاة.
- 2102. العاشر: يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس،
- المقصد التاسع: في نزول منى و قضاء المناسك بها
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الرمي
- اشارة
- 2103. الأوّل: إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار،
- 2104. الثاني: إذا نزل استحبّ له المسارعة برمي جمرة العقبة حال وصوله،
- 2105. الثالث: يجب الرمي بالحجارة
- 2106. الرابع: لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى؛
- 2107. الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكارا،
- 2108. السادس: يجب كون الحصى من الحرم،
- 2109. السابع: يستحبّ أن تكون برشا كحليّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة،
- 2110. الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.
- 2111. التاسع: يجب في الرمي النيّة
- 2112. العاشر: يجب إصابة الجمرة بفعله،
- 2113. الحادي عشر: يرمي كلّ حصاة بانفرادها،
- 2114. الثاني عشر: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا،
- 2115. الثالث عشر: يستحبّ أن يرميها خذفا
- 2116. الرابع عشر: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض، - و الطهارة أفضل - و راكبا و راجلا - و الراجل أفضل -،
- 2117. الخامس عشر: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها،
- 2118. السادس عشر: يستحبّ غسل حصى الجمار الثلاث،
- الفصل الثاني: في الذبح
- اشارة
- المطلب الأوّل: في من يجب عليه الهدي
- اشارة
- 2119. الأوّل: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن.
- 2120. الثاني: دم التمتّع نسك لا جبران،
- 2121. الثالث: إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ،
- 2122. الرابع: انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة،
- 2123. الخامس: الهدي يجب على من نأى عن مكّة،
- 2124. السادس: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه، لم يجب عليه الهدي،
- 2125. السابع: انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء.
- 2126. الثامن: لو تمتّع الصبيّ، وجب على وليّه أن يذبح عنه،
- 2127. التاسع: النائب إذا تمتّع،
- المطلب الثاني: في كيفيّة الذبح
- اشارة
- 2128. الأوّل: تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل، و جهته، و كونه هديا،
- 2129. الثاني: الإبل تختصّ بالنحر، فلو ذبحها لم يجز، و البقر و الغنم بالذبح،
- 2130. الثالث: يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين
- 2131. الرابع: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة،
- 2132. الخامس: ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى،
- 2133. السادس: وقت استقرار وجوب الهدي،
- 2134. السابع: أيّام النحر بمنى أربعة:
- المطلب الثالث: في صفات الهدي
- اشارة
- 2135. الأوّل: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم،
- 2136. الثاني: يجزئ في الهدي الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره.
- 2137. الثالث: يجب أن يكون الهدي تامّا،
- 2138. الرابع: العضباء - و هي الّتي ذهب قرنها - لا تجزئ،
- 2139. الخامس: الخصيّ لا يجزئ،
- 2140. السادس: الجمّاء،
- 2141. السابع: المهزولة لا تجزئ،
- 2142. الثامن: لو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا،
- 2143. التاسع: أفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث،
- 2144. العاشر: يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به استحبابا مؤكّدا لا وجوبا.
- المطلب الرابع: في البدل
- اشارة
- 2145. الأوّل: إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه،
- 2146. الثاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه،
- 2147. الثالث: يجب صوم الثلاثة متتابعا، و لا يجب التتابع في السبعة،
- 2148. الرابع: يجب التفريق بين الثلاثة و السبعة،
- 2149. الخامس: يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ،
- 2150. السادس: [لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم
- 2151. السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب،
- 2152. الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي،
- 2153. التاسع: لو تعيّن الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة،
- 2154. العاشر: لو مات من وجب عليه الهدي،
- 2155. الحادي عشر: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد،
- المطلب الخامس: في الأحكام
- اشارة
- 2156. الأوّل: الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلاّ عن واحد مع المكنة،
- 2157. الثاني: الهدي إمّا تطوّع،
- 2158. الثالث: لو ذبح الواجب غير المعيّن، فسرق أو غصب بعد الذبح،
- 2159. الرابع: لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء،
- 2160. الخامس: لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته،
- 2161. السادس: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي،
- 2162. السابع: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه،
- 2163. الثامن: لو ضلّ الهدي فوجده غيره،
- 2164. التاسع: لو اشترى هديا و ذبحه، فاستعرفه غيره، و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه، و أقام بذلك شاهدين،
- 2165. العاشر: لو عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته أجود، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء،
- 2166. الحادي عشر: لو ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه،
- 2167. الثاني عشر: يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده،
- 2168. الثالث عشر: من السنّة أن يأكل من هدي المتعة،
- 2169. الرابع عشر: لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع،
- 2170. الخامس عشر: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة:
- 2171. السادس عشر: ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى،
- 2172. السابع عشر: لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه،
- 2173. الثامن عشر: تقليد الهدي مسنون،
- 2174. التاسع عشر: الذبح أو النحر مقدّم على الحلق، و متأخر عن الرمي،
- 2175. العشرون: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، و انقطع تصرّفه عنه
- 2176. الواحد و العشرون: لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي،
- 2177. الثاني و العشرون: لا يجوز الحلق و لا زيارة البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه،
- 2178. الثالث و العشرون: غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي،
- المطلب السادس: في الضحايا
- اشارة
- 2179. الأوّل: الأضحيّة مستحبّة استحبابا مؤكّدا و ليست فرضا،
- 2180. الثاني: أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة:
- 2181. الثالث: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين،
- 2182. الرابع: الأيّام المعدودات أيّام التشريق، و المعلومات عشر ذي الحجّة،
- 2183. الخامس: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره،
- 2184. السادس: روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا،
- 2185. السابع: لا تختص الأضحية بمكان،
- 2186. الثامن: يستحبّ أن يكون أملح، و هو الأبيض،
- 2187. التاسع: يستحبّ التضحية بذوات الأرحام،
- 2188. العاشر: يجب التذكية بإزهاق الروح،
- 2189. الحادي عشر: ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه،
- 2190. الثاني عشر: يجب استقبال القبلة بالذبح و النحر، و التسمية،
- 2191. الثالث عشر: تكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا
- 2192. الرابع عشر: يستحبّ الأكل من الأضحية،
- 2193. الخامس عشر: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها،
- 2194. السادس عشر: يكره أن يضحّي بما يربّيه، و يستحبّ بما يشتريه،
- 2195. السابع عشر: إذا تعذّرت الأضحية،
- 2196. الثامن عشر: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية،
- 2197. التاسع عشر: إذا تعيّنت، زال ملكه عنها،
- 2198. العشرون: لو أوجب أضحية بعينها، فعابت بما يمنع الإجزاء،
- 2199. الواحد و العشرون: لو أوجب أضحية في عام، فأخّرها إلى قابل،
- 2200. الثاني و العشرون: و تجزئ الأضحية عن سبعة،
- 2201. الثالث و العشرون: القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا،
- الفصل الثالث: في الحلق و التقصير
- اشارة
- 2202. الأوّل: إذا ذبح الحاجّ هديه،
- 2203. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين
- 2204. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق،
- 2205. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتّى زار البيت،
- 2206. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق رجع و حلق بها أو قصّر واجبا،
- 2207. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، و أن يقلّم أظفاره،
- 2208. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم النحر،
- 2209. الثامن: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح،
- 2210. التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق.
- 2211. العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر،
- 2212. الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها،
- 2213. الثاني عشر: يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في تركلبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة،
- 2214. الثالث عشر: إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا.
تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة المجلد 1
هویة الکتاب
سرشناسه : علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور : تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه / جمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر المعروف بالعلامه الحلی ؛ اشراف جعفر السبحانی ؛ تحقیق ابراهیم البهادری .
مشخصات نشر : قم : موسسه الامام الصادق (ع )، 1421ق . = 1379.
مشخصات ظاهری : 6ج.
شابک : دوره 964-6243-91-6 : ؛ ج. 1 964-6243-65-7 : ؛ 21000 ریال : ج. 2 964-6243-66-5 : ؛ ج. 3 964-6243-66-5 : ؛ ج. 4 964-357-003-7 : ؛ ج. 5 964-357-018-5 :
يادداشت : عربی .
يادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ اول: 1420ق. = 1378).
يادداشت : ج . 4 (چاپ اول : 1421ق . = 1379).
يادداشت : ج . 5 (چاپ اول: 1422ق . = 1380) .
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : سبحانی تبریزی ، جعفر، 1308 - ، مترجم
شناسه افزوده : بهادری ، ابراهیم
رده بندی کنگره : BP182/3 /ع8ت3 1378
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 78-24069
تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری
ص: 1