- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة الباب الثالث في الغسل
- تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات
- المطلب الثالث: التكفين.
- اشارة
- الأول: في جنسه، و قدره.
- مسألة 154: يحرم التكفين بالحرير المحض،
- مسألة 155: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض،
- مسألة 156: و يكره الكتان،
- مسألة 157: يكره أن يكفن في الثياب السود
- مسألة 158: و الواجب في كفن الرجل و المرأة ثلاثة أثواب:
- مسألة 159: ذهب علماؤنا إلى استحباب زيادة حبرة يمنية
- مسألة 160: و يستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه،
- مسألة 161: و يستحب العمامة للرجل
- مسألة 162: و يستحب أن تزاد المرأة على الخمسة، لفافتين أو لفافة و نمطا
- مسألة 163: الكفن الواجب يخرج من صلب المال
- مسألة 164: محل كفن الرجل التركة
- مسألة 165: و يستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان،
- مسألة 166: كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان،
- البحث الثاني: الكيفية.
- مسألة 167: يجب الحنوط،
- مسألة 168: يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه،
- مسألة 169: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة
- مسألة 170: يستحب أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن
- مسألة 171: ثم يشد فخذيه بالخامسة،
- مسألة 172: ثم يأخذ الإزار فيؤزره به،
- مسألة 173: و يستحب سحق الكافور باليد
- مسألة 174: و يكره أن يقطع الكفن بالحديد،
- مسألة 175: و إن سقط من الميت شيء غسل و جعل معه في أكفانه
- المطلب الرابع: في الصلاة عليه،
- اشارة
- الأول: الميت.
- مسألة 176: إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع،
- مسألة 177: تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست
- مسألة 178: و يشترط حضور الميت
- مسألة 179: لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره
- مسألة 180: اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة،
- مسألة 181: الشهيد يصلى عليه
- مسألة 182: و يصلى على المقتول ظلما، أو دون ماله، أو نفسه، أو أهله،
- مسألة 183: و ليس التمام شرطا فيصلّى على البعض الذي فيه الصدر و القلب، أو الصدر نفسه
- مسألة 184: المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال
- مسألة 185: ولد الزنا يصلى عليه،
- مسألة 186: و يصلى على الغالّ،
- مسألة 187: و تجب الصلاة على كل مسلم و من بحكمه
- البحث الثاني: المصلي.
- مسألة 188: الولي
- مسألة 189: الولي أولى من الوالي
- مسألة 190: و الولي هو الأحق بميراثه
- مسألة 191: الجدّ للأب أولى من الأخ و إن كان من الأبوين
- مسألة 192: الزوج أولى من كل أحد
- مسألة 193: إذا ازدحم الأولياء، قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن،
- مسألة 194: و إنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة،
- مسألة 195: لو لم يكن معه إلا نساء صلّين عليه جماعة
- مسألة 196: لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي
- البحث الثالث: في مقدماتها.
- مسألة 197: يستحب تربيع الجنازة
- مسألة 198: قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة.
- مسألة 199: و يستحب اتباع الجنائز
- مسألة 200: المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها،
- اشارة
- فروع:
- مسألة 201: يستحب للمشيع التفكر في مآله و الاتعاظ بالموت
- مسألة 202: يكره اتّباع الميت بنار
- مسألة 203: و لو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن،
- مسألة 204: يكره اتّباع النساء الجنائز،
- مسألة 205: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة
- مسألة 206: لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها
- مسألة 207: يجب تقديم التغسيل و التكفين على الصلاة،
- البحث الرابع: في الكيفية.
- مسألة 208: القيام شرط في الصلاة مع القدرة
- مسألة 209: و ليست الطهارة شرطا،
- مسألة 210: و لا يشترط الكثرة على المصلي الواحد و إن كان امرأة،
- مسألة 211: يستحب الجماعة، و ليست شرطا إجماعا،
- مسألة 212: و يجب أن يقف المصلي وراء الجنازة
- مسألة 213: و يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة
- مسألة 214: و يستحب جعل المرأة مما يلي القبلة و الرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا
- مسألة 215: إذا نوى المصلي، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية،
- مسألة 216: الأقرب عندي وجوب الدعاء بين التكبيرات،
- مسألة 217: الأقوى أنه لا يتعين دعاء معين،
- مسألة 218: و ليس فيها قراءة
- مسألة 219: و لا تسليم فيها،
- مسألة 220: الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة، و عليه إن كان منافقا،
- مسألة 221: أجمع أهل العلم كافة على استحباب رفع اليدين في أول تكبيرة، و اختلفوا في البواقي
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 222: قال الشيخ في الخلاف: يكره لمن صلّى على جنازة أن يصلي عليها ثانيا
- مسألة 223: و يصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة،
- مسألة 224: و لو حضرت جنازة وقت الفريضة تخير في تقديم أيهما شاء
- مسألة 225: و يستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة،
- مسألة 226: لو فاته بعض الصلاة مع الإمام و أدركه بين تكبيرتين كبر و دخل معه
- مسألة 227: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير
- مسألة 228: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا،
- مسألة 229: قد بيّنا وجوب الصلاة على النبيّ و آله عليهم السلام في الثانية
- المطلب الخامس: في الدفن.
- مسألة 230: أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية،
- مسألة 231: و يستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
- مسألة 232: و يستحب أن يجعل له لحد،
- مسألة 233: و يستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر،
- مسألة 234: و ينبغي أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره به
- مسألة 235: يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره، و التحفّي، و كشف رأسه،
- مسألة 236: و يحل عقد كفنه من قبل رأسه و رجليه
- مسألة 237: إذا طرحه في اللحد لقنه الولي أو من يأمره
- مسألة 238: ثم يهيل التراب عليه و كذا الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين،
- مسألة 239: ثم يطم القبر و لا يطرح فيه من غير ترابه
- مسألة 240: ثم يربع القبر مسطحا، و يكره التسنيم،
- مسألة 241: ثم يصب الماء عليه من أربع جوانبه،
- مسألة 242: ثم يلقنه - بعد انصراف الناس عنه - وليّه
- مسألة 243: ينبغي تعليم القبر بحجر أو خشبة
- المطلب السادس: في اللواحق.
- مسألة 244: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت
- مسألة 245: يكره نقل الميت عن بلد موته
- مسألة 246: يحرم نبش القبر
- مسألة 247: تكره أشياء:
- مسألة 248: يجوز الدفن ليلا،
- مسألة 249: إذا دفن جماعة في قبر، فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة،
- مسألة 250: لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم و أطفالهم
- مسألة 251: لو مات في سفينة في البحر
- مسألة 252: لو مات في بئر، فإن أمكن إخراجه وجب،
- مسألة 253: و يدفن الشهيد بثيابه،
- مسألة 254: و لا يدفن معه الفرو، و القلنسوة،
- مسألة 255: إذا مات ولد الحامل
- مسألة 256: إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه، غسلت
- مسألة 257: قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب
- مسألة 258: لا يمنع أهل الميت من رؤيته و تقبيله بعد تكفينه
- مسألة 259: المقتول الذي يجب تغسيله، يجب أن يغسل الدم عنه
- مسألة 260: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده،
- مسألة 261: يستحب للمصاب الاستعانة باللّه و الصبر،
- مسألة 262: و البكاء جائز
- مسألة 263: كل ما يفعل من القرب و يجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه،
- مسألة 264: يستحب تعزية أهل الميت
- مسألة 265: يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم
- مسألة 266: يستحب للرجال زيارة مقابر المؤمنين
- المطلب الثالث: التكفين.
- الفصل السادس: في غسل مس الأموات.
- الفصل السابع: في الأغسال المسنونة.
- اشارة
- مسألة 272: ذهب أكثر علمائنا إلى أن غسل الجمعة مستحب
- مسألة 273: و يستحب في شهر رمضان ستة أغسال:
- مسألة 274: و يستحب الغسل يوم العيدين
- مسألة 275:
- مسألة 276: و يستحب غسل الإحرام
- مسألة 277: يستحب الغسل
- مسألة 278: اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف
- مسألة 279: و اختلفوا في غسل المولود،
- مسألة 280: و غسل التوبة مستحب
- مسألة 281: يستحب غسل صلاة الاستسقاء
- مسألة 282: و يستحب غسل صلاة الحاجة، و الاستخارة
- تتمة الفصل الخامس في غسل الأموات
- الباب الرابع: في التيمم، و فصوله أربعة:
- الأول: في مسوغاته.
- مسألة 283: و كيفية الطلب أن يبتدئ برحله
- مسألة 284: إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت،
- مسألة 285: لا يشترط في عدم الماء السفر،
- مسألة 286: لو كان بقربه ماء و خاف إن سعى إليه على نفسه من سبع،
- مسألة 287: خائف العطش يحفظ ماءه و يتيمم،
- مسألة 288: و خائف البرد يتيمم و يصلي إن لم يتمكن من إسخانه،
- مسألة 289: المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم،
- مسألة 290: لو وجد الماء في بئر و شبهها، و قدر على التوصل إلى الماء
- مسألة 291: لو كان الماء قريبا منه و أمكنه تحصيله إلا أنه يفوت الوقت
- مسألة 292: لو انتهى المسافرون إلى بئر، و افتقروا إلى التناوب
- مسألة 293: لو لم يجد الماء إلا بالثمن
- مسألة 294: لو أراق الماء قبل الوقت، أو نجّسه
- مسألة 295: لو كان معه من الماء ما لا يكفيه لطهارته من الجنابة
- الفصل الثاني: فيما يتيمم به.
- مسألة 296: لا يجوز التيمم إلاّ بما يقع عليه اسم الأرض
- مسألة 297: و لا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
- مسألة 298: و كل ما يطلق عليه اسم التراب، يصح التيمم به
- مسألة 299: و يشترط في التراب أمران:
- مسألة 300: يجوز التيمم بالتراب المستعمل
- مسألة 301: و يستحب التيمم من ربى الأرض، و يكره من المهابط
- مسألة 302: إذا فقد الصعيد فله أحوال:
- مسألة 303: اختلف علماؤنا في فاقد المطهّرين،
- الفصل الثالث: في كيفيته
- مسألة 304: و يجب فيه النية
- مسألة 305: ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى
- مسألة 306: ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما
- مسألة 307: اختلف علماؤنا في عدد الضربات،
- الفصل الرابع: في الأحكام.
- مسألة 312: يستباح بالتيمم الواحد ما زاد على الصلاة الواحدة
- مسألة 313: ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية
- مسألة 314: لو وجد الماء في أثناء الصلاة، لعلمائنا أربعة أقوال:
- مسألة 315: لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة لم يعد
- مسألة 316: التيمم لا يرفع الحدث
- مسألة 317: الجنب لو نسي الجنابة فتيمم
- مسألة 318: الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم،
- مسألة 319: الطهارة عندنا لا تتبعض
- مسألة 320: لو نسي الماء في رحله فتيمم و صلى أعاد
- مسألة 321: لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء و وجد الماء،
- مسألة 322: إذا اجتمع محدث، و ميت، و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم،
- الباب السابع: في اللواحق و فيه فصول:
- الأول: في الأواني و الجلود.
- مسألة 323: أقسام الأواني أربعة:
- مسألة 324: يحرم اتخاذ أواني الذهب و الفضة من غير استعمال
- مسألة 325: لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب و الفضة فعل محرما
- مسألة 326: اختلف علماؤنا في المفضض،
- مسألة 327: نجس العين كالكلب و الخنزير لا يقع عليه الذكاة
- مسألة 328: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
- مسألة 329: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع و غيرها يقع عليه الذكاة إلا الآدمي،
- مسألة 330: إذا ذكي ما لا يحل أكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة
- مسألة 331: إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به
- مسألة 332: القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا،
- مسألة 333: ما يتناثر من جلد الميت من أجزاء الدواء نجس
- مسألة 334: الشعر، و الوبر، و الصوف، و الريش من طاهر العين طاهر
- مسألة 335: العظم، و القرن، و الظفر من الحيوان الطاهر العين طاهر
- مسألة 336: الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة
- مسألة 337: الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها
- مسألة 338: أواني المشركين طاهرة
- الفصل الثاني: في الحمام و آدابه.
- الفصل الثالث: في أمور تتعلق بالفطرة.
- الأول: في الأواني و الجلود.
- تتمة الباب الثالث في الغسل
- كتاب الصّلاة
- اشارة
- المقصد الأول: في المقدمات،
- اشارة
- الفصل الأول: في أعدادها.
- اشارة
- مسألة 1: الصلاة إما واجبة أو مندوبة،
- مسألة 2: الظهر أربع ركعات في الحضر بتشهدين و تسليم،
- مسألة 3: و النوافل إما راتبة أو غير راتبة،
- مسألة 4: و غير التابعة للفرائض، منها: صلاة الليل
- مسألة 5: المشهور عندنا أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة:
- مسألة 6: و يستحب فيه القنوت و الدعاء بالمرسوم في جميع السنة،
- مسألة 7: يستحب أن يقرأ في الأوليين من صلاة الليل الحمد مرة و الإخلاص ثلاثين مرة،
- مسألة 8: يستحب زيادة على الرواتب التنفل بين المغرب و العشاء بأربع
- مسألة 9: و يسقط في السفر نوافل الظهرين، و نافلة العشاء
- مسألة 10: قال الصدوق: قال أبي رضى اللّه عنه في رسالته إليّ:
- مسألة 11: يكره الكلام بين المغرب و نوافلها،
- مسألة 12: الأفضل في النوافل كلها أن يصلي ركعتين ركعتين
- مسألة 13: صلاة الضحى عندنا بدعة
- مسألة 14: يستحب نافلة رمضان
- مسألة 15: و قدرها ألف ركعة
- مسألة 16: و في كيفية توزيعها روايتان:
- مسألة 17: المشهور أنه يصلي بعد المغرب ثماني ركعات و الباقي بعد العشاء
- مسألة 18: و لا تجوز الجماعة في هذه الصلاة
- مسألة 19: ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالأدعية المأثورة
- مسألة 20: و يستحب من النوافل الموقتة غير ما تقدم صلوات:
- مسألة 21: و التطوع قائما أفضل، و يجوز جالسا
- مسألة 22: النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطوع بها الإنسان ابتداء،
- الفصل الثاني: في الأوقات.
- و فيه مباحث:
- اشارة
- مسألة 23: لكل صلاة وقتان:
- مسألة 24: أول وقت الظهر زوال الشمس
- مسألة 25: الدلوك في الآية هو الزوال و يطلق على الغروب
- مسألة 26: آخر وقت الفضيلة للظهر
- مسألة 27: الأكثر على أن المعتبر بزيادة الظل قدر الشخص المنصوب
- مسألة 28: أول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر،
- مسألة 29: آخر وقت العصر للفضيلة
- مسألة 30: أول وقت المغرب غروب الشمس
- مسألة 31: و آخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق،
- مسألة 32: أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب،
- مسألة 33: و اختلفوا في الشفق،
- مسألة 34: و آخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى نصفه
- مسألة 35: أول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني
- مسألة 36: و آخر وقتها للفضيلة حين يسفر الصبح، و للإجزاء إلى طلوع الشمس
- مسألة 37: وقت نافلة الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شيء
- مسألة 38: وقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية
- مسألة 39: و وقت صلاة الليل بعد انتصافه،
- مسألة 40: ركعتا الفجر، لعلمائنا قولان،
- البحث الثالث: في وقت المعذورين.
- البحث الرابع: في الأوقات المكروهة.
- مسألة 45: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة:
- مسألة 46: النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة
- مسألة 47: إنما تكره في هذه الأوقات نافلة
- مسألة 48: النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم
- البحث الخامس: في القضاء
- اشارة
- مسألة 55: إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها
- مسألة 56: و وقت الفائتة حين الذكر
- مسألة 57: و الأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق،
- مسألة 58: الحواضر تترتب
- مسألة 59: و لا فرق بين كثرة الصلوات و قلتها
- مسألة 60: تترتب الفائتة على الحاضرة استحبابا
- مسألة 61: لو دخل في الحاضرة و عليه فائتة نسيها ثم ذكر في الأثناء
- مسألة 62: من فاتته فريضة من يوم و نسي تعيينها لعلمائنا قولان:
- مسألة 63: لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد
- مسألة 64: يستحب قضاء النوافل الموقتة
- مسألة 65: و القضاء كالفوائت في الهيئة و العدد
- البحث السادس: في الجمع.
- مسألة 66: قد بيّنا فيما سلف أن لكل من الظهر و العصر وقتين:
- مسألة 67: و يتخير في الجمع
- مسألة 68: يجوز للحاج الجمع بين الظهرين بعرفة، و بين العشاءين بالمزدلفة
- مسألة 69: يجوز الجمع بين الظهرين، و كذا بين العشاءين
- مسألة 70: يجوز الجمع بين الظهرين في المطر، و كذا بين العشاءين.
- مسألة 71: يجوز الجمع حالة المرض و الخوف و شبه ذلك
- مسألة 72: و يجوز الجمع عندنا من غير عذر
- البحث السابع: في الأحكام.
- مسألة 73: الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا،
- مسألة 74: تقديم الصلاة أفضل إلاّ في مواضع:
- مسألة 75: لو صلّى قبل الوقت لم تجزئه صلاته
- مسألة 76: لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم،
- مسألة 77: لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض، و النوافل إلا في موضعين:
- مسألة 78: وقت الوتر بعد صلاة الليل
- مسألة 79: صلاة الصبح من صلوات النهار
- مسألة 80: قال الشيخ في الخلاف: الصلاة الوسطى هي الظهر
- مسألة 81: قال الشيخ: يكره تسمية العشاء بالعتمة
- مسألة 82: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا،
- خاتمة:
- الفصل الثالث: في المكان و مباحثه ثلاثة:الأول: في ما يصلّى فيه
- مسألة 83: تصح الصلاة في كلّ مكان مملوك، أو في حكمه، خال من نجاسة
- مسألة 84: يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف
- مسألة 85: تكره الصلاة في أماكن:
- مسألة 86: و يكره الفريضة جوف الكعبة، و تستحب النافلة
- مسألة 87: و تكره الفريضة على ظهر الكعبة
- مسألة 88: و في جواز الصلاة و الى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي
- مسألة 89: يستحب أن يصلي الى سترة
- مسألة 90: الفريضة في المسجد أفضل
- البحث الثاني: في المساجد
- مسألة 91: يستحب اتخاذ المساجد،
- مسألة 92: يستحب اتخاذها جمّا، و يكره أن تكون مشرفة
- مسألة 93: و الإتيان إلى المساجد مستحب،
- مسألة 94: و يستحب للداخل أن يقدم رجله اليمنى دخولا، و اليسرى خروجا
- مسألة 95: يستحب كنس المساجد
- مسألة 96: و يحرم نقضها،
- مسألة 97: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره،
- مسألة 98: لا يجوز دفن الميت في المساجد،
- مسألة 99: لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا
- البحث الثالث: فيما يسجد عليه
- مسألة 100: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، و لا من نباتها
- مسألة 101: لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن
- مسألة 102: إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة، و لا ملبوسا،
- مسألة 103: يشترط فيما يسجد عليه - بعد ما تقدّم - أمور:
- مسألة 104: و يحرم السجود على أشياء:
- و فيه مباحث:
- الفصل الرابع: في اللباس- الأول: ستر العورة
- و مباحثه ثلاثة:
- مسألة 105: ستر العورة عن العيون بما لا يصف البشرة واجب في الصلاة و غيرها،
- مسألة 106: و ستر العورة شرط في الصلاة
- مسألة 107: و عورة الرجل عند أكثر علمائنا قبله و دبره لا غير
- مسألة 108: و عورة المرأة جميع بدنها إلاّ الوجه
- مسألة 109: الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس
- مسألة 110: يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص، و إزار، و سراويل
- مسألة 111: و يجوز أن يصلّي عاريا ساترا لعورتيه خاصة
- مسألة 112: لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قلّ أو كثر
- مسألة 113: لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة
- مسألة 114: لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا: يصلّي جالسا
- مسألة 115: لو لم يجد إلاّ الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه،
- مسألة 116: لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة،
- البحث الثاني: في جنسه
- مسألة 117: يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات
- مسألة 118: و جلد ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة فيه و إن ذكي و دبغ،
- مسألة 119: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الريش تابعة
- مسألة 120: لا تصح الصلاة في جلود الثعالب، و الأرانب،
- مسألة 121: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة، أو تكة فالأحوط المنع،
- مسألة 122: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب
- مسألة 123: و في السنجاب قولان:
- مسألة 124: و يحرم لبس الحرير المحض للرجال
- مسألة 125: يشترط في الثوب الملك، أو الإباحة صريحا، أو فحوى،
- مسألة 126: يشترط في الثوب و البدن الطهارة - إلاّ ما يستثنى
- مسألة 127: كلّ ما لا تتم الصلاة فيه منفردا
- مسألة 128: لو نجس أحد الثوبين و اشتبه طرحهما و صلّى في غيرهما،
- مسألة 129: يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك
- مسألة 130: لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد
- مسألة 131: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد أجزأها غسله في اليوم مرة واحدة،
- مسألة 132: النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة:
- مسألة 133: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
- مسألة 134: لا يجوز أن يصلّي الرجل و عليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها،
- البحث الثالث: فيما يكره فيه الصلاة
- خاتمة: تشتمل على فوائد:
- و مباحثه ثلاثة:
- تتمة كتاب الطهارة
تذكره الفقهاء المجلد 2
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1