- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الصلاة
- المقصد الثالث: في باقي الصلوات
- اشارة
- الأول: في الجمعة
- اشارة
- الأول: الشرائط
- مقدمة
- الأول: الوقت
- مسألة 374: أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة
- مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر
- مسألة 376: بقاء الوقت ليس شرطا،
- مسألة 377: الفرض في الوقت هو الجمعة،
- مسألة 378: لو صلّى المكلّف بها الظهر قبل أن يصلّي الإمام الجمعة، لم تصح صلاته،
- مسألة 379: من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر و العبد، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام
- مسألة 380: لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة،
- البحث الثاني: السلطان
- مسألة 381: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه
- مسألة 382: أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان
- مسألة 383: يشترط إمّا السلطان المعصوم، أو استنابته لمن يرتضيه،
- مسألة 384: العدالة شرط عند علمائنا كافة،
- مسألة 385: الإيمان شرط في الإمام في الجمعة و غيرها
- مسألة 386: يشترط في الإمام طهارة المولد
- مسألة 387: اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام و البرص و العمى
- مسألة 388: إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلاّ مع العذر
- مسألة 389: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟
- مسألة 390: يجوز أن يكون الإمام مسافرا
- مسألة 391: لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها، أو خرج بسبب آخر، جاز أن يستخلف غيره
- البحث الثالث: العدد
- البحث الرابع: الجماعة
- مسألة 396: الجماعة شرط في الجمعة،
- مسألة 397: إذا انعقدت الجمعة و دخل المسبوق لحق الركعة
- مسألة 398: لو كان الإمام متنفّلا - بأن يكون مسافرا قد صلّى الظهر أوّلا - فالوجه أنه لا جمعة
- مسألة 399: إذا ركع المأموم مع الإمام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود
- مسألة 400: إذا رفع الإمام رأسه من السجود و زال الزحام قبل أن يركع الإمام في الثانية فإنّ المأموم يشتغل بقضاء السجدتين
- البحث الخامس: الوحدة
- البحث السادس: الخطبتان
- مسألة 404: الخطبة شرط في الجمعة،
- مسألة 405: و يشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع
- مسألة 406: و يجب في كلّ خطبة منهما حمد اللّه تعالى،
- مسألة 407: و تجب فيهما الصلاة على النبي و آله عليهم السلام عند علمائنا،
- مسألة 408: يشترط في الخطبتين أمور:
- مسألة 409: و في تحريم الكلام على العدد و وجوب الإنصات للخطيب قولان
- مسألة 410: لا ينبغي التنفّل و الإمام يخطب،
- مسألة 411: يستحب حال الخطبة أمور:
- مسألة 412: يستحب أن يكون الخطيب بليغا ليأتي بالألفاظ الناصّة على التخويف و الإنذار،
- مسألة 413: يستحب أن تكون السورة التي يقرؤها في الخطبة خفيفة.
- المطلب الثاني: فيمن تجب عليه
- مسألة 414: شرائط الوجوب عشرة:
- مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة
- مسألة 416: الحرّية شرط في الوجوب،
- مسألة 417: لا تجب على المريض الجمعة،
- مسألة 418: الأعمى لا تجب عليه الجمعة
- مسألة 419: الأعرج و الشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما
- مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة،
- مسألة 421: و تسقط عمّن كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين،
- مسألة 422: قد بيّنّا وجوب الجمعة على من سقطت عنه للعذر
- المطلب الثالث: في ماهيتها و آدابها و لواحقها
- مسألة 423: الجمعة ركعتان كسائر الصلوات،
- مسألة 424: تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس
- مسألة 425: تستحب المباكرة إلى الجامع
- اشارة
- فروع:
- أ: المراد بالساعة الأولى هنا بعد الفجر،
- ب: يستحب الدعاء أمام التوجّه،
- ج: قال الشيخ في الخلاف: الوقت الذي يرجى استجابة الدعاء فيه:
- د: يستحب الإكثار من الصلاة على النبي و آله عليهم السلام،
- ه: يكره لغير الإمام أن يتخطّى رقاب الناس
- و: لا يجوز له أن يقيم أحدا من مجلسه الذي سبق إليه،
- ز - قصد الجامع لمن اختلّت شرائط الجمعة في حقّه مستحب،
- ح - لو لم يكن الإمام مرضيا، قدّم المصلّي ظهره على صلاة الإمام،
- مسألة 426: يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين
- مسألة 427: الأذان الثاني بدعة عند علمائنا،
- مسألة 428: البيع بعد النداء يوم الجمعة حرام
- اشارة
- فروع:
- أ - لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال - كما ذهب إليه بعض علمائنا - لم يسغ الأذان قبله
- ب - البيع بعد الزوال قبل النداء مكروه عندنا،
- ج - لو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي و حرم البيع
- ه - التحريم مختص بمن يجب عليه السعي
- و - لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر، حرم بالنسبة إلى المخاطب
- ز - لو تبايعا، فعلا حراما، و هل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان:
- ح - هل يحرم غير البيع من الإجارة و النكاح و الصلح و غيرها؟ إشكال
- مسألة 429: المصر ليس شرطا في الجمعة،
- مسألة 430: و ليس البنيان شرطا عندنا،
- مسألة 431: و لا يشترط استيطانهم شتاء و صيفا في منزل واحد
- مسألة 432: تجوز إقامة الجمعة خارج المصر
- مسألة 433: يسقط وجوب الجمعة عمّن صلّى العيد
- خاتمة: قال الرضا عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
- الفصل الثاني: في صلاة العيدين
- اشارة
- الأول: الماهية
- مسألة 434: صلاة العيدين واجبة على الأعيان
- مسألة 435: شرائط الجمعة هي شرائط العيدين
- مسألة 436: لو فقدت الشرائط أو بعضها، سقط وجوبها
- مسألة 437: هل يشترط بين فرضي العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة؟ إشكال
- مسألة 438: و وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
- مسألة 439: و هي ركعتان كالصبح،
- مسألة 440: موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع
- مسألة 441: و يقنت عقيب كلّ تكبيرة،
- مسألة 442: و أفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام،
- مسألة 443: اختلف علماؤنا في التكبيرات الزائدة، و القنوت بينها هل هو واجب، أو مستحب؟
- مسألة 444: و يستحب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة
- مسألة 445: و تتعيّن الفاتحة في كلّ ركعة إجماعا
- مسألة 446: و يستحبّ الجهر بالقراءة في العيد إجماعا،
- مسألة 447: تجب الخطبتان بعد الصلاة،
- المطلب الثاني: في سننها و لواحقها
- مسألة 448: يستحبّ الغسل يوم الفطر و الأضحى
- مسألة 449: و يستحبّ أن يتطيّب و يلبس أحسن ثيابه،
- مسألة 450: يستحبّ الإصحار بالصلاة،
- مسألة 451: و يستحبّ الخروج ماشيا على سكينة و وقار،
- مسألة 452: وقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس،
- مسألة 453: يستحبّ أن يطعم في الفطر قبل خروجه،
- مسألة 454: الأذان و الإقامة في صلاة العيدين بدعة
- مسألة 456: يستحبّ التكبير في عيد الفطر
- مسألة 457: و هو عقيب أربع صلوات: أولاهنّ مغرب ليلة الفطر و آخرهنّ صلاة العيد.
- مسألة 458: يكبّر في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة،
- مسألة 459: و يكبّر في الأضحى من كان بغير منى عقيب عشر صلوات،
- مسألة 460: اختلف علماؤنا في كيفيته،
- مسألة 461: يكبّر خلف الفرائض المذكورة كلّها عند علمائنا،
- مسألة 462: و التكبير مستحبّ للمنفرد
- مسألة 463: يكره التنفّل في العيدين قبل صلاة العيد، و بعدها
- مسألة 464: لو فاتت لم تقض، سواء كانت فرضا أو نفلا، عمدا كان الفوات أو نسيانا،
- مسألة 465: إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان أنّ الهلال كان بالأمس
- مسألة 466: و يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها
- مسألة 467: يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين،
- مسألة 468: يستحب التعريف عشية عرفة
- مسألة 469: يحرم على الرجال التزين يوم العيد و غيره بلبس الحرير المحض
- الفصل الثالث: صلاة الكسوف و فيه مطلبان:
- الأول: الماهية
- مسألة 470: هذه الصلاة فرض على الأعيان عند علمائنا أجمع،
- مسألة 471: و هي ركعتان تشتمل كلّ ركعة على خمس ركوعات، و سجدتين
- مسألة 472: و كيفيتها عند علمائنا
- اشارة
- فروع:
- أ: لو قرأ في القيام الأول الحمد و بعض السورة
- ب: لو قرأ بعض السورة في الأول هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى؟
- ج: لو قرأ بعض السورة في الأول و سوّغنا العدول، أو الابتداء بأيّ موضع شاء، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها.
- د: الأقرب: وجوب كمال السورة في الخمس
- ه: الأقرب: جواز أن يقرأ في الخمس سورة
- و: الأقرب: أنّه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى،
- ز: يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجّه
- مسألة 473: يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة،
- مسألة 474: يستحب الإطالة بقدر الكسوف،
- مسألة 475: و يستحب إطالة الركوع و السجود.
- مسألة 476: يستحب له أن يكبّر كلّما انتصب من الركوع،
- مسألة 477: يستحب أن يقنت خمس مرّات: في القيام الثاني من الركوعات، و الرابع و السادس و الثامن و العاشر
- مسألة 478: يستحب إيقاعها تحت السماء،
- مسألة 479: يستحب الجهر بالقراءة في الكسوفين عند علمائنا
- المطلب الثاني: في الموجب و اللواحق
- مسألة 480: كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة
- مسألة 481: و تجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع
- مسألة 482: و تجب هذه الصلاة لأخاويف السماء،
- مسألة 483: وقت صلاة الكسوفين من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء
- مسألة 484: وقت الرياح المظلمة و الظلمة الشديدة و الحمرة الشديدة:
- مسألة 485: إذا علم بالكسوف أو الخسوف، و أهمل الصلاة عمدا أو نسيانا، أعاد
- مسألة 486: لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى، فإن كان قد احترق القرص كلّه، وجب القضاء، و إلاّ فلا،
- مسألة 487: لا تسقط هذه الصلاة بغيبوبة الشمس منخسفة،
- مسألة 488: و هذه الصلاة مشروعة مع الإمام و عدمه،
- مسألة 489: و تستحبّ الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منّا
- اشارة
- تذنيب: لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأول، فقد أدرك الركعة.
- مسألة 490: لا خطبة لهذه الصلاة عند علمائنا أجمع،
- مسألة 491: و تجب هذه الصلاة على النساء و الرجال و الخناثى،
- مسألة 492: اختلف علماؤنا في الإعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء، فالأشهر: استحباب إعادة الصلاة،
- مسألة 493: تصلّى هذه الصلاة في أيّ وقت حصل السبب
- مسألة 494: لو اتّفق في وقت فريضة حاضرة، فإنّ اتّسع الوقتان، قدّم الحاضرة استحبابا،
- مسألة 495: قال الشيخ: صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر سواء
- مسألة 496: لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة، لم تجب،
- مسألة 497: لا يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا
- مسألة 498: هل تجب هذه الصلاة في كسف بعض الكواكب بعضا،
- الفصل الرابع: في صلاة النذر
- مسألة 499: صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا.
- مسألة 500: لو قيّد نذر الصلاة بزمان فأوقعها في غيره، فقد بيّنّا عدم الإجزاء.
- مسألة 501: لو قيّد نذر الصلاة بمكان، فإن كان له مزيّة، تعيّن
- مسألة 502: لو أطلق العدد، أجزأه ركعتان إجماعا.
- مسألة 503: لو قيّد النذر بقراءة سورة معيّنة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم، تعيّن،
- مسألة 504: لو نذر النافلة في وقتها، صارت واجبة،
- مسألة 505: لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد
- الفصل الخامس: في صلاة الاستسقاء
- اشارة
- مسألة 506: الاستسقاء مشروع بالكتاب و السنّة و الإجماع.
- مسألة 507: و يستحب فيه الصلاة عند قلّة الأمطار و غور الأنهار و الآبار
- مسألة 508: و هي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة: الحمد و سورة، و يكبّر فيهما مثل تكبير العيد،
- مسألة 509: قال الشيخ: و يقرأ فيهما أيّ سورة شاء
- مسألة 510: و يقنت عقيب كلّ تكبيرة زائدة كما في العيد،
- مسألة 511: و يستحب الصوم لهذه الصلاة ثلاثة أيام،
- مسألة 512: و يستحب الإصحار بها إجماعا،
- مسألة 513: يستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة و وقار،
- مسألة 514: يستحب الخروج لكافة الناس، لأنّ اجتماع القلوب على الدعاء مظنة الإجابة.
- مسألة 515: و لا أذان لها و لا إقامة،
- مسألة 516: و تصلّى جماعة و فرادى
- مسألة 517: إذا فرغ من الصلاة، خطب عند علمائنا أجمع
- مسألة 518: إذا صعد المنبر، جلس بعد التسليم،
- مسألة 519: و يستحب للإمام أن يستقبل القبلة بعد فراغه من الصلاة،
- مسألة 520: و اختلف علماؤنا في استحباب تقديم الخطبة على هذه الأذكار و تأخيرها،
- مسألة 521: و يستحب للإمام و المأموم بعد الفراغ من الخطبة تحويل الرداء،
- مسألة 522: و صفة التقليب أن يجعل ما على اليمين على اليسار و بالعكس،
- مسألة 523: و يكثر من الاستغفار و التضرّع إلى اللّه تعالى، و الاعتراف بالذنب، و طلب المغفرة و الرحمة، و الصدقة.
- مسألة 524: إذا تأخّرت الإجابة، استحب الخروج ثانيا و ثالثا
- مسألة 525: لو تأهّبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم، لم يخرجوا.
- مسألة 526: لو نذر الإمام أن يستسقي، انعقد نذره،
- الأول: الماهية
- المقصد الرابع: في التوابع
- اشارة
- الأول: في الجماعة
- اشارة
- الأول: في فضل الجماعة
- اشارة
- مسألة 527: و في الجماعة فضل كثير.
- مسألة 528: الجماعة ليست فرض عين في شيء من الصلوات
- مسألة 529: و ليست الجماعة فرض كفاية في شيء من الصلوات،
- مسألة 530: و في أيّ موضع جمّع جاز،
- مسألة 531: لو رأى رجلا يصلّي وحده، استحب أن يصلّي معه،
- مسألة 532: يستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة و لا يسرع.
- مسألة 533: يجوز ترك الجماعة للعذر و إن لم تكن واجبة، و يكره لغير عذر.
- مسألة 534: و تصح الجماعة في كلّ مكان على ما تقدّم
- مسألة 535: الجماعة في المسجد الحرام أفضل من غيره،
- مسألة 536: يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد،
- مسألة 537: و محل الجماعة الفرض دون النفل،
- المطلب الثاني: في الشرائط
- اشارة
- الأول: العدد،
- الشرط الثاني: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام،
- اشارة
- فروع:
- أ: الأفضل تأخّر المأموم عن الإمام في الموقف
- ب: الاعتبار في التقدّم و المساواة بالعقب،
- ج: لو كانت رجل الإمام أكبر،
- مسألة 542: يستحب للمصلّين في المسجد الحرام بالجماعة أن يقف الإمام خلف المقام و يقف الناس خلفه.
- مسألة 543: المأموم إن كان واحدا ذكرا، استحب أن يقف عن يمين الإمام،
- مسألة 544: لو كان المأموم رجلين، وقفا خلفه،
- مسألة 545: إذا كان المأموم جماعة، وقفوا خلف الإمام
- مسألة 546: الجماعة مشروعة للعراة
- مسألة 547: إذا كان المأموم امرأة أو نساء أو خناثى مشكل أمرهم، و الإمام رجل، وقفت أو وقفن خلفه
- مسألة 548: إذا قام المأموم عن يمين الإمام فدخل مأموم آخر، فإن لم يكن الأول قد أحرم، تأخّر و وقفا خلف الإمام،
- مسألة 549: يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف،
- الشرط الثالث: الاجتماع في الموقف،
- الشرط الرابع: عدم الحيلولة بين الإمام و المأموم الذكر
- الشرط الخامس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بالمعتدّ به،
- الشرط السادس: نية الاقتداء،
- الشرط السابع: توافق نظم الصلاتين في الأركان و الأفعال،
- مسألة 558: لا يشترط اتّحاد الصلاتين نوعا و لا صنفا،
- مسألة 559: استحباب إعادة الصلاة للمنفرد عام في جميع الصلوات اليومية
- تتمة: الأذان و الإقامة ليسا شرطا في الجماعة،
- المطلب الثالث: في صفات الإمام
- مسألة 560: العقل شرط في الإمام
- مسألة 561: و هل يشترط البلوغ؟
- مسألة 562: الإسلام شرط في الإمام
- مسألة 563: الإيمان شرط في الإمام،
- مسألة 564: العدالة شرط في الإمام،
- مسألة 565: طهارة المولد شرط في الإمام،
- مسألة 566: يشترط في إمام الرجال و الخناثى: الذكورة،
- مسألة 567: لا يؤمّ القاعد القيّام
- اشارة
- فروع:
- أ: إذا كان الإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام، لم يجز أن يؤمّ بالقيّام،
- ب: لو صلّوا خلف القاعد قياما، بطلت صلاتهم عندنا،
- ج: شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين:
- د: لو صلّى قائما فاعتلّ فجلس، أتمّوا الصلاة قياما
- ه: لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر،
- و: يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعا،
- ز: لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم و القاعد
- ح: لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه
- ط: لا يجوز أن يؤمّ المقيّد المطلقين،
- ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرّجل أو الثلاثة
- مسألة 568: لا يجوز أن يأتمّ القارئ بالأمي في الجهرية و الإخفاتية
- اشارة
- فروع:
- أ: لو صلّى القارئ خلف الأمّي، بطلت صلاة المأموم خاصة
- ب: يجوز أن يؤمّ الأمّي مثله بشرط عجز الإمام عن التعلّم أو ضيق الوقت،
- ج: الأمّي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة و عدم التعلّم،
- د: لو أمّ الأمّي قارئا و أمّيا، أعاد القارئ خاصة.
- ه: لو كان أحدهما يحسن الفاتحة، و الآخر السورة، فالأقرب:
- و: لو ائتم القارئ بالأمي و لم يعلم حاله في الإخفاتية، صحّت صلاته،
- ز: لو أمّ الأخرس مثله، جاز، لتساويهما في الأفعال، فصار كالامّي بمثله.
- ح: تصح إمامة الأصمّ،
- ط: هل يجوز أن يؤمّ الأخرس الأمّي؟
- ي: لو كان كلّ منهما يحسن بعض الفاتحة، فإن اتّحد، صحّ ائتمام أحدهما بالآخر، و إلاّ فلا،
- مسألة 569: اللحن إن فعله القارئ عمدا، بطلت صلاته،
- مسألة 570: لا يصح أن يؤمّ مؤوف 1 اللسان صحيحة،
- اشارة
- فروع:
- أ: لو أبدل الأعجمي حرفا مع تمكّنه من التعلّم، لم يصح،
- ب: من لا يفصح ببعض الحروف، كالصاد و القاف، لا تصح إمامته،
- ج: لو أبدل الضاد من «المغضوب» و «الضالّين» و غيرهما بالظاء، لم تصح صلاته مع إمكان التعلّم.
- د: تكره إمامة التمتام، و هو: الذي يردّد التاء ثم يأتي بها، و الفأفاء، و هو: الذي يردّد الفاء ثم يأتي بها،
- ه: لا يجوز أن يؤمّ الأرت و لا الألثغ و لا الأليغ.
- مسألة 571: و في إمامة الأجذم و الأبرص الصحيح قولان
- مسألة 572: لا يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين
- مسألة 573: يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله و للبصراء
- مسألة 574: قال أصحابنا: الأغلف لا يصح أن يكون إماما.
- مسألة 575: تكره إمامة المحدود بعد توبته،
- مسألة 576: تجوز إمامة العبد مع الشرائط لمواليه و غيرهم
- مسألة 577: يكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر و بالعكس،
- مسألة 578: يكره أن يأتمّ المتوضّئ بالمتيمّم،
- مسألة 579: يكره أن يؤمّ قوما و هم له كارهون،
- المطلب الرابع: في ترجيح الأئمّة
- مسألة 580: إذا حضر إمام الأصل، لم يجز لأحد التقدّم عليه،
- مسألة 581: إذا تعدّدت الأئمّة، قدّم من يختاره المأمومون
- مسألة 582: إذا تساووا في القراءة، قدّم الأفقه عند أكثر علمائنا
- مسألة 583: إذا تساووا في الفقه، قدّم أقدمهم هجرة،
- مسألة 584: فإن تساووا في الهجرة إمّا لهجرتهما معا أو لعدمها فيهما، قدّم الأسنّ،
- مسألة 585: إذا تساووا في ذلك، قال الشيخان: يقدّم الأصبح وجها
- مسألة 586: صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه
- مسألة 587: إمام المسجد الراتب أولى من غيره،
- المطلب الخامس: في الأحكام
- مسألة 588: لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به، لم يجز الائتمام به.
- مسألة 589: لو كان الإمام كافرا، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة، أعاد
- مسألة 590: صلاة الكافر لا تكون إسلاما منه ما لم تسمع منه الشهادتان،
- مسألة 591: لو كان الإمام جنبا أو محدثا، لم تصح صلاته،
- مسألة 592: لو أحدث الإمام، فعلم المأمومون بحدثه، وجب عليهم مفارقته،
- مسألة 593: لو أحدث الإمام أو أغمي عليه أو مات أو مرض، قدّم هو أو المأمومون من يتمّ بهم الصلاة،
- مسألة 594: ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته
- مسألة 596: إذا افتتح الصلاة ثم أحسّ بداخل في المسجد، لم يستحب له الزيادة في التلاوة
- مسألة 597: لو دخل المسجد فركع الإمام فخاف فوت الركوع،
- مسألة 598: قد بيّنّا أنّه يستحب لمن صلّى منفردا إعادة تلك الصلاة
- مسألة 599: إذا بلغ الطفل سبع سنين، كان على أبيه أن يعلّمه الطهارة و الصلاة،
- مسألة 600: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها
- مسألة 601: يستحب للإمام أن يخفّف صلاته بتخفيف الأذكار،
- مسألة 602: لا تجب على المأموم القراءة،
- مسألة 603: يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة،
- مسألة 604: لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام، استحب له أن يسبّح،
- مسألة 605: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه، القراءة و التشهّد و ذكر الركوع و السجود،
- مسألة 606: يصحّ أن يكبّر المأموم بعد تكبير الإمام.
- الفصل الثاني: في صلاة السفر
- اشارة
- الأول: في القصر و محلّه
- مسألة 607: أجمع المسلمون كافّة على جواز القصر في السفر في الرباعية،
- مسألة 608: محلّ القصر الصلاة و الصوم.
- مسألة 609: محلّ التقصير الأداء، أمّا القضاء فعلى حسب ما فات.
- مسألة 610: لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، و مضيّ قدر الطهارة و الصلاة أربعا قبل أن يصلّي، فالأقرب عندي: وجوب الإتمام
- مسألة 611: لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته،
- مسألة 612: القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة يجوز تركها عند علمائنا
- مسألة 613: لا يتغيّر فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا
- اشارة
- فروع:
- أ: لو أحدث المسافر و استخلف مسافرا آخر، فللمأموم المسافر القصر،
- ب: لو أحرم المسافر خلف مقيم، أو من يغلب على ظنّه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر، لزمه القصر عندنا،
- ج: لو صلّى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرّقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقة الطائفة الاولى و استخلف مقيما، لزم الطائفتين القصر
- د: لو ائتمّ المقيم بالمسافر و سلّم المسافر في ركعتين، أتمّ المقيم صلاته إجماعا.
- ه: لو أمّ المسافر المقيمين فأتمّ بهم الصلاة عمدا، بطلت صلاته،
- و: لو أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاّها تامّة، فإن كان الوقت باقيا، أعاد
- ز: لو دخل مسافر بلدا و أدرك الجمعة فأحرم خلف الإمام فنوى قصر الظهر، لم تجز
- ح: لو صلّى المسافر بأهل البلد الجمعة فدخل مسافر معه فنوى القصر، لم يجز،
- ط: لو اقتدى بمقيم ثم أفسد صلاته، لم يجز له التمام،
- ي: لو اقتدى المسافر بمثله، فإن نوى الإتمام، لم يجز،
- يا: لو قال: نويت ما نوى إمامي من القصر و الإتمام، لم يكن له حكم،
- يب: لو أحدث الإمام المسافر فأخبر بما نواه، قبلوا خبره
- يج: لو اقتدى بإمام لا يدري أ مقيم أو مسافر، لم يتغيّر فرضه عندنا.
- يد: لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح و نوى القصر،
- مسألة 614: القصر إنّما هو في عدد الركعات لا في غيره،
- مسألة 615: يستحب أن يقول المسافر عقيب كلّ صلاة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، ثلاثين مرّة،
- مسألة 616: لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل، استحب له قضاء النافلة
- المطلب الثاني: في الشرائط
- اشارة
- الأول: قصد المسافة
- مسألة 617: المسافة شرط، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء،
- مسألة 618: و إنّما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد أقلّ، لم يجز التقصير إجماعا،
- مسألة 619: الفرسخ ثلاثة أميال اتّفاقا.
- مسألة 620: لو قصد نصف المسافة و الرجوع ليومه، وجب القصر،
- مسألة 621: لو كان لبلد طريقان، أحدهما مسافة دون الآخر، فسلك الأقصر، لم يجز القصر،
- مسألة 622: لا قصر مع انتفاء القصد،
- البحث الثاني: الضرب في الأرض
- مسألة 623: الضرب في الأرض شرط في القصر،
- مسألة 624: و لا يشترط انتهاء المسافة إجماعا،
- مسألة 625: إنّما يباح القصر في الصلاة و الصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفي عنه أذانه،
- مسألة 626: و كما أنّ خفاء الأذان و الجدران مبدأ السفر كذا هو منتهاه،
- مسألة 627: لا اعتبار بأعلام البلدان، كالمنائر و القباب المرتفعة عن اعتدال البنيان،
- مسألة 628: لو قصد المسافة و خرج فمنع عن السفر بعد خفاء الأذان و الجدران، فإن كان على نيّة السفر، قصّر
- البحث الثالث: استمرار القصد
- البحث الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر
- البحث الخامس: إباحة السفر
- البحث السادس: في أمور ظنّ أنها شروط و ليست كذلك
- المطلب الثالث: في الأحكام
- مسألة 641: قد بيّنّا أنّ الواجب على المسافر هو القصر،
- مسألة 642: لو قصّر المسافر اتّفاقا من غير أن يعلم وجوبه، أو جهل المسافة، فاتّفق أن كان الفرض ذلك، لم تجزئه الصلاة،
- مسألة 643: الشرائط في قصر الصلاة و قصر الصوم واحدة
- مسألة 644: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام،
- مسألة 645: لو رجع عن نيّة الإقامة في أثناء الصلاة، قال الشيخ:
- مسألة 646: لو أحرم بنيّة القصر ثم نوى في الأثناء المقام عشرة، أتمّ
- اشارة
- فروع:
- أ: لو دخل بنيّة القصر ثم نوى الإتمام، لم يجز له الإتمام
- ب: لو أحرم و نوى القصر فصلّى أربعا ناسيا، فقد بيّنّا الإجزاء مع خروج الوقت، و الإعادة مع بقائه.
- ج: لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده، فإن كان الأدنى ممّا يقصّر في مثله، قصّر،
- د: لو خرج إلى الأبعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الأبعد الذي قصده أوّلا، جعل مبتدئا للسفر
- ه: لو فارق البلد إلى حيث غاب الأذان و الجدران، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت، لم يترخّص في رجوعه و خروجه ثانيا
- و: لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا
- ز: لو قصّر في ابتداء السفر ثم رجع عن نيّة السفر، لم تجب عليه الإعادة،
- ح: لا يحتاج القصر إلى نيّته على ما بيّناه، بل تكفي نيّة فرض الوقت،
- مسألة 647: قال الشيخ رحمه اللّه: صلاة السفر لا تسمّى قصرا،
- مسألة 648: الصوم في سفر القصر باطل،
- مسألة 649: نوافل النهار تسقط في السفر دون نوافل الليل،
- الفصل الثالث: في صلاة الخوف
- اشارة
- الأول: الكيفية
- مسألة 650: قيل: إنّ قبل نزول آية صلاة الخوف كان النبي صلّى اللّه عليه و آله، يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل الأمن
- مسألة 651: صلاة الخوف ثابتة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
- مسألة 652: و صلاة الخوف جائزة في السفر
- مسألة 653: و هي مقصورة في السفر إجماعا
- مسألة 654: المشهور عند علمائنا: أنّ صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر،
- مسألة 655: و لها أربع صور:
- مسألة 656: يشترط في صلاة ذات الرقاع أمور أربعة:
- مسألة 658: إذا صلّى الثانية بالفرقة الثانية، جلس للتشهّد،
- مسألة 659: للإمام انتظار للطائفة الاولى في الركعة الثانية حتى تفرغ، و انتظار آخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتي و تحرم معه،
- مسألة 660: لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف، جاز.
- مسألة 661: و إن كانت صلاة المغرب، تخيّر الإمام
- مسألة 662: إذا صلّى بالأولى ركعتين، جاز أن ينتظر الثانية في التشهّد الأول و في القيام الثالث.
- مسألة 663: و لهذه الصلاة ثلاث شرائط:
- مسألة 664: و لا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكّن من إيقاعها
- مسألة 665: و لو انتهت الحال إلى المسايفة و تمكّن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة - كالضرب المتواتر و الطعن المتوالي - وجب على حسب حاله
- مسألة 666: و يجب عليه الاستقبال مع المكنة،
- مسألة 667: لو اشتدّ الحال عن ذلك و عجز عن الإيماء، سقطت عنه أفعال الصلاة
- مسألة 668: نقل أحمد وجهين آخرين لصلاة الخوف،
- المطلب الثاني: في الأحكام
- مسألة 669: قد بيّنا وجوب القصر في الحضر.
- مسألة 670: قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق،
- مسألة 671: لا تجب التسوية بين الطائفتين،
- مسألة 672: لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة، أتمّ مومئا أو ركب،
- مسألة 673: إذا صلّى راكبا في شدّة الخوف، جاز أن يصلّيها فرادى،
- مسألة 674: يجوز أن يضرب في الصلاة الضربة، و يطعن الطعنة
- مسألة 675: لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا، فظنّوهم عدوّا، فصلّوا صلاة شدّة الخوف، ثم ظهر لهم كذب ظنّهم، لم تجب عليهم الإعادة،
- مسألة 676: يجب أخذ السلاح في الصلاة
- مسألة 677: يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع،
- مسألة 678: قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام و المأموم.
- مسألة 679: لو كانوا في صلاة الخوف فحملوا على العدوّ مواجهين القبلة، فإن كان للضرورة، جاز،
- مسألة 681: كلّ أسباب الخوف يجوز معها القصر و الصلاة بالإيماء
- اشارة
- فروع:
- أ: لا فرق بين خوف اللصّ و السّبع
- ب: لو كان في واد و غشيه السيل، فخاف الغرق
- ج: لو كان محرما فخاف فوت الوقوف، فقصّر أو أومأ، احتمل الإجزاء،
- د: المديون المعسر إذا عجز عن إقامة بينة الإعسار و خاف الحبس، جاز أن يصلّي صلاة الشدّة في الهرب
- ه: لو كان عليه قصاص و توقّع العفو مع سكون الغليل، فهرب، فالأقوى
- و: يجوز أن يصلّي صلاة الشدّة حالة المدافعة عن ماله
- مسألة 682: الموتحل و الغريق يصلّيان بحسب الإمكان،
- مسألة 683: يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب
- المقصد الثالث: في باقي الصلوات
- تتمة كتاب الصلاة
تذكره الفقهاء المجلد 4
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1