- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الزكاة
- اشارة
- الباب الأول: في زكاة المال،
- اشارة
- المقصد الأول: في الشرائط.
- اشارة
- مقدّمة:
- مسألة 1: و لو اعتقد وجوبها، و منعها فهو فاسق
- مسألة 2: و لا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها
- مسألة 3: و منعها مع المكنة و اعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير، و لا تقبل صلاته في أول الوقت.
- مسألة 4: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس،
- مسألة 5: البلوغ شرط في وجوب الزكاة،
- مسألة 6: لو اتّجر في مال الطفل من له ولاية في ماله
- مسألة 7: و تستحب في غلاّت الطفل و مواشيه من غير وجوب،
- مسألة 8: العقل شرط في وجوب الزكاة،
- مسألة 9: الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد
- مسألة 10: المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه،
- مسألة 11: يشترط في وجوب الزكاة تماميّة الملك،
- مسألة 12: المرتد إن كان عن فطرة خرجت أمواله عنه في الحال إلى ورثته، و لا تقبل توبته،
- مسألة 13: الدّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان:
- مسألة 14: أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن
- مسألة 15: لا زكاة في المال الموقوف،
- مسألة 16: تسلّط الغير مانع من وجوب الزكاة،
- مسألة 17: الدّين لا يمنع الزكاة
- مسألة 18: لو استقرض الفقير النصاب و تركه حولا وجبت الزكاة عليه،
- مسألة 19: من ترك لأهله نفقة بلغت النصاب فصاعدا،
- مسألة 20: عدم قرار الملك مقتض لنقصه،
- مسألة 21: الموصى له إنّما يملك بأمرين: موت الموصي و القبول،
- مسألة 22: لا تجري الغنيمة في الحول إلاّ بعد القسمة،
- مسألة 23: لو آجر داره أربع سنين بمائة معجّلة فقبضها وجب عند كلّ حول زكاة الجميع
- مسألة 24: لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد،
- مسألة 25: لو أصدقها نصابا، فإن كان في الذمّة كان دينا
- مسألة 26: اللقطة إنّما تملك بالتعريف حولا،
- مسألة 27: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب،
- المقصد الثاني في المحلّ
- اشارة
- الأول: في زكاة الأنعام،
- اشارة
- الفصل الأول في زكاة الإبل
- مسألة 28: يشترط فيها أربعة: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول،
- مسألة 29: يشترط فيها و في غيرها من الأنعام السوم،
- مسألة 30: لو سامت بعض الحول، و علفها البعض الآخر،
- مسألة 31: المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان:
- مسألة 32: يشترط بقاء النصاب طول الحول،
- مسألة 33: و حولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال،
- مسألة 34: لا تجب الزكاة في السخال
- مسألة 35: أوّل نصب الإبل خمس، و فيها شاة،
- مسألة 36: إذا بلغت ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين،
- مسألة 37: إذا زادت على مائة و عشرين و لو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة،
- مسألة 38: لو كانت الزيادة على عشرين و مائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض
- مسألة 39: إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين و كاربعمائة تخيّر المالك
- مسألة 40: لو وجد أحد الفرضين ناقصا و الآخر كاملا أخذ الكامل،
- مسألة 41: من وجب عليه سنّ و ليست عنده، و عنده أعلى بمرتبة
- مسألة 42: شرط سلاّر منّا في زكاة الإبل و البقر و الغنم الأنوثة
- الفصل الثاني في زكاة البقر
- مسألة 43: زكاة البقر واجبة
- مسألة 44: و شروطها أربعة كالإبل: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول،
- مسألة 45: و السوم شرط هنا كما تقدّم في الإبل
- مسألة 46: و الفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة
- مسألة 47: لا يخرج الذكر في الزكاة إلاّ في البقر
- مسألة 48: لو اجتمع الفرضان تخيّر المالك
- مسألة 49: الجواميس كالبقر
- مسألة 50: و لا زكاة في بقر الوحش، و لا يجبر بها النصاب،
- مسألة 51: المتولّد من الوحشي و الإنسي تجب الزكاة فيه
- الفصل الثالث في زكاة الغنم
- الفصل الرابع في الأشناق
- الفصل الخامس في صفة الفريضة
- المطلب الثاني في زكاة الذهب و الفضة
- مسألة 61: الذهب و الفضّة تجب فيهما الزكاة
- مسألة 62: يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة:
- مسألة 63: و لكلّ منهما نصابان و عفوان
- مسألة 64: أوّل نصاب الفضة مائتا درهم
- مسألة 65: نصاب الذهب عشرون مثقالا، و لا تعتبر قيمته بالفضّة
- مسألة 66: لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئا يسيرا كالحبّة سقطت الزكاة
- مسألة 67: إذا بلغ أحدهما النصاب وجب فيه ربع العشر،
- مسألة 68: النصاب الثاني للذهب: أربعة دنانير و فيها قيراطان، و للفضّة: أربعون درهما و فيها درهم واحد،
- مسألة 69: لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا، و كذا المختلط بغيره
- مسألة 70: لا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة،
- مسألة 71: الحليّ المحرّم استعماله
- مسألة 72: يشترط ملك النصاب في النقدين بتمامه في جميع الحول
- مسألة 73: لو كان في يده أقلّ من النصاب و كان له دين يتمّ به،
- مسألة 74: لو نقص أحدهما عن النصاب لم يكمل بعروض
- مسألة 75: و لا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما
- مسألة 76: يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة
- المطلب الثالث في زكاة الغلاّت و الثمار
- اشارة
- الأول: فيما تجب الزكاة فيه منها.
- مسألة 77: الزكاة في الغلاّت و الثمار واجبة
- مسألة 78: و يشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة:
- مسألة 79: الوسق ستّون صاعا
- مسألة 80: هذا التحديد تحقيق لا تقريب،
- مسألة 81: إذا وجب العشر مرّة لم يجب عليه عشر آخر و إن بقيت عنده أحوالا
- مسألة 82: وقت وجوب الزكاة في الحبّ إذا اشتدّ، و في الثمرة إذا بدا صلاحها
- مسألة 83: و النصاب المعتبر - و هو خمسة أوسق
- مسألة 84: لو اشترى الثمرة قبل بدوّ صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشتري
- مسألة 85: لو مات و عليه دين مستوعب،
- مسألة 86: قد بيّنا أنّه لا تجب الزكاة في الغلاّت و الثمار إلاّ إذا نمت في الملك،
- مسألة 87: الواجب في هذه الغلاّت و الثمار العشر
- مسألة 88: لو سقي بعض المدّة بالسيح، و بعضها بالآلة،
- مسألة 89: الزكاة في الغلاّت و الثمار إنّما تجب بعد المئونة
- مسألة 90: تجب الزكاة في زرع أرض الصلح و من أسلم أهلها عليها
- مسألة 91: لو استأجر أرضا فزرعها، فالعشر على الأجير دون مالك الأرض
- مسألة 92: يكره للمسلم بيع أرضه من ذمّي و إجارتها منه
- مسألة 93: لو مات و له نخل و عليه دين مستوعب تعلّق الدّين بالنخل،
- مسألة 94: تضمّ الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم
- مسألة 95: الثمرة إن كانت كلّها جنسا واحدا أخذ منه
- مسألة 96: يجوز الخرص على أرباب الغلاّت و الثمار
- مسألة 97: إذا خرص الخارص خيّر المالك
- مسألة 98: لو لم يضمن المالك و لا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانة جاز،
- مسألة 99: يجزي الخارص الواحد
- مسألة 100: و على الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه
- مسألة 101: يخرص الخارص الجميع،
- مسألة 102: لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين،
- مسألة 103: لو لم يخرج الإمام خارصا فاحتاج ربّ المال إلى التصرّف في الثمرة
- مسألة 104: لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض قبل قوله بغير يمين،
- مسألة 105: لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ لم تجب الزكاة
- مسألة 106: لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلاّ تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع
- مسألة 107: يجوز للساعي أن يقاسم الثمرة مع المالك قبل الجذاذ و بعده،
- مسألة 108: إذا خرص الخارص و ضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء
- مسألة 109: يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص و بعده
- البحث الثاني فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلاّت و ليس كذلك
- مسألة 110: لا زكاة في شيء من الثمار و الغلاّت إلاّ في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير
- مسألة 111: لا زكاة في الحبوب
- مسألة 112: لا زكاة في الزيتون
- مسألة 113: لا زكاة في الورس
- مسألة 114: لا زكاة في الأزهار كالزعفران و العصفر و القطن
- مسألة 115: العسل لا زكاة فيه
- مسألة 116: قال الشيخ: العلس نوع من الحنطة، لأنّه حنطة حبّتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة
- مسألة 117: لا شيء في الأرز عندنا، و لا في غيره من الحبوب سوى الحنطة و الشعير،
- مسألة 118: و لا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلاّ بأخذه
- المطلب الرابع في اللواحق
- مسألة 119: يشترط بقاء عين النصاب طول الحول،
- مسألة 120: إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول
- مسألة 121: لو بادل نصابا بمثله في الأثناء، فإن كانت صحيحة زال
- مسألة 122: الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة
- مسألة 123: الزكاة تجب في العين لا في الذمة
- مسألة 124: إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب،
- مسألة 125: إذا حال الحول و لم يتمكّن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة
- مسألة 126: لو تلف المال بعد الحول و إمكان الأداء وجبت الزكاة
- مسألة 127: لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول
- مسألة 128: لو استفاد مالا ممّا يعتبر فيه الحول و لا مال سواه،
- مسألة 129: إذا كانت إبله كلّها فوق الثنية تخيّر صاحبها
- مسألة 130: لو كان له أربعون من الغنم في بلدين في كلّ واحد عشرون وجبت فيها شاة
- مسألة 131: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النقدين و الغلاّت
- مسألة 132: قد بيّنا أنّ الزكاة تتعلّق بالعين،
- مسألة 133: لو ادّعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله
- مسألة 134: لو عزل الزكاة فتلفت قبل أن يسلّمها إلى أهلها
- مسألة 135: لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة
- المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة
- اشارة
- الأوّل: في مال التجارة.
- اشارة
- الأوّل: في تحقيق ماهية مال التجارة.
- مسألة 136: مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك،
- مسألة 137: و يشترط أن يملكه بفعله
- مسألة 138: يشترط كونها معاوضة محضة،
- مسألة 139: يشترط الحول في تعلّق زكاة التجارة
- مسألة 140: و يشترط النصاب - في الثمن في زكاة التجارة - في الحول من أوله إلى آخره،
- مسألة 141: يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره،
- البحث الثاني في الأحكام
- مسألة 142: زكاة التجارة مستحبة غير واجبة
- مسألة 143: قد بيّنا أنّ شرط التعلّق عدم الخسران،
- مسألة 144: لو طلب في أثناء الحول بزيادة أو نمى المتاع
- مسألة 145: لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين،
- مسألة 146: لعلمائنا قولان في أنّ العامل يملك الحصة أو الأجرة،
- مسألة 147: إذا حال الحول على العروض قوّمت بالثمن الذي اشتريت به
- مسألة 148: تثبت زكاة التجارة في كلّ حول،
- مسألة 149: تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها،
- مسألة 150: القدر المخرج هو ربع العشر إمّا من العين أو القيمة
- مسألة 151: النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين:
- مسألة 152: إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة، و قيمة كلّ واحد نصاب
- مسألة 153: إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين،
- مسألة 154: لا تجتمع زكاة التجارة و المالية في مال واحد
- مسألة 155: إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية و سقطت الزكاة
- مسألة 156: المشهور عندنا و عند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا
- الفصل الثاني في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
- المقصد الرابع في الإخراج
- اشارة
- الأول: في من تخرج الزكاة إليه.
- اشارة
- الأول: في الأصناف
- مسألة 162: أصناف المستحقين للزكاة ثمانية
- مسألة 163: قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة
- مسألة 164: لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها،
- مسألة 165: و يعطى من ادّعى الفقر إذا لم يعلم كذبه
- مسألة 166: العاملون عليها لهم نصيب من الزكاة
- مسألة 167: يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام لتحصيل الصدقات من أربابها،
- مسألة 168: إذا تولّى الرجل إخراج الزكاة بنفسه سقط حق العامل منها،
- مسألة 169: و اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لهم نصيب من الزكاة
- مسألة 170: قال الشيخ: المؤلّفة عندنا هم: الكفّار الذين يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام
- مسألة 171: و الرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن،
- مسألة 172: و الغارمون لهم سهم من الصدقات
- مسألة 173: الغارمون صنفان:
- مسألة 174: لسبيل اللّه سهم في الصدقة
- مسألة 175: و ابن السبيل له سهم في الصدقة
- البحث الثاني في الأوصاف
- مسألة 176: الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلاّ المؤلّفة
- مسألة 177: اختلف علماؤنا في اشتراط العدالة،
- مسألة 178: يشترط أن لا يكون الآخذ ممّن تجب نفقته عليه،
- مسألة 179: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الإعطاء
- مسألة 180: يشترط أن لا يكون هاشميّا،
- مسألة 181: تحلّ صدقة بعضهم على بعض
- مسألة 182: الصدقة المفروضة محرّمة على النبي صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 183: و تحلّ الصدقة الواجبة و المندوبة لموالي بني هاشم
- مسألة 184: و قد أجمع العلماء على تحريم الصدقة على بني عبد المطلب
- مسألة 185: و لا تحرم على زوجات النبي صلّى اللّه عليه و آله
- مسألة 186: و لو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة
- البحث الثالث في الأحكام
- مسألة 187: لو اجتمع لواحد سببان
- مسألة 188: يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب و ثياب التجمّل،
- مسألة 189: لو قصر التكسّب عن (مئونته)
- مسألة 190: لو كان القريب الذي تحرم الصدقة عليه يحتاج إلى ما يزيد عن نفقته جاز دفع ذلك إليه
- مسألة 191: يشترط في العامل: البلوغ و العقل
- مسألة 192: الساعي أمين إذا تلفت الزكاة في يده بغير (تفريط)
- مسألة 193: تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم، و لا يشترط عدالة الأب،
- مسألة 194: لا يشترط في الغازي الفقر
- مسألة 195: يشترط في المكاتب الإسلام،
- مسألة 196: لو ادّعى الغارم الغرم،
- مسألة 197: إذا قال الغازي: أريد الغزو، قبل قوله
- مسألة 198: ابن السبيل إذا كان مجتازا و كان محتاجا دفعنا إليه الزكاة
- مسألة 199: يأخذ ابن السبيل إذا كان سفره واجبا
- مسألة 200: مستحقّو الزكاة ينقسمون،
- مسألة 201: لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدّين،
- مسألة 202: لو دفع الإمام إلى الغازي السهم و لم يغز استردّ منه،
- مسألة 203: لا يجب إعلام المدفوع إليه أنّها زكاة،
- الفصل الثاني في وقت الإخراج
- اشارة
- الأول في التأخير
- البحث الثاني في التعجيل
- مسألة 208: المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة
- مسألة 209: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب
- مسألة 210: لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمّهات و حال الحول على النتاج لم تجزئ
- مسألة 211: إذا عجّل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجّله في حكم الموجود في ماله
- مسألة 212: لو كان معه خمس من الإبل فعجّل زكاتها
- مسألة 213: و كما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين و المواشي فكذا في الزروع و الثمار
- مسألة 214: و كما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعدا أولى بالمنع.
- مسألة 215: إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث،
- مسألة 216: إذا تسلّف الساعي أو الإمام الزكاة،
- مسألة 217: ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ
- مسألة 218: إذا تسلّف الساعي الزكاة،
- مسألة 219: إذا تسلّف الساعي الزكاة، و تغيّرت الحال،
- مسألة 220: إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر
- مسألة 221: إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول
- مسألة 222: قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب
- الفصل الثالث في المخرج
- مسألة 223: يجوز أن يتولّى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلّها،
- مسألة 224: الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل،
- مسألة 225: لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه
- مسألة 226: الطفل و المجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإخراج،
- مسألة 227: يجب أن ينصب الإمام عاملا لقبض الصدقات،
- مسألة 228: و ليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلاّ بإذن الإمام،
- مسألة 229: و إذا بعث الإمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال،
- مسألة 230: و ينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار و الغلاّت عند كمالها و قطفها
- مسألة 231: إذا فرّق المالك الزكاة بنفسه، لم يخرج نصيب العامل،
- مسألة 232: و يستحب للعامل أن يسم نعم الصدقة
- مسألة 233: لا يجوز دفع الزكاة إلى ولاة الجور
- مسألة 234: إذا أخذ الجائر الزكاة، قال الشيخ: لم يجزئ عنه
- مسألة 235: إذا قبض الإمام أو الساعي الصدقة دعا لصاحبها.
- مسألة 236: يكره أن يملك الإنسان ما تصدّق به اختيارا
- مسألة 237: قد بيّنا أنّه يجوز الاحتساب من الزكاة في دين على الفقير.
- الفصل الرابع في كيفية الإخراج
- اشارة
- الأول النية
- مسألة 238: النية شرط في أداء الزكاة،
- مسألة 239: و النية: إرادة تفعل بالقلب مقارنة للدفع،
- مسألة 240: الزكاة إن فرّقها المالك تولّى النية حالة الدفع.
- مسألة 241: لو دفع المالك الزكاة إلى الإمام أو الى الساعي و نوى حالة الدفع إليهما أجزأ
- مسألة 242: قد بيّنا أنّه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النية،
- مسألة 243: يشترط في النية الجزم، و عدم التشريك بين وجهي الفعل،
- مسألة 244: لو كان له مال غائب، فأخرج الزكاة،
- مسألة 245: لو أخرج و قال: هذه عن مالي الغائب إن كان سالما،
- مسألة 246: يجوز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته،
- مسألة 247: لو تصدّق بجميع ماله و لم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه
- البحث الثاني في كيفية التقسيط
- البحث الثالث في المكان
- الفصل الخامس في اللواحق
- مسألة 254: إذا دفع الإمام الزكاة الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا، لم يكن عليه ضمان
- مسألة 255: لو دفع رب المال الزكاة إلى الفقير، فبان غنيّا وقت الدفع، قال الشيخ: لا ضمان عليه
- مسألة 256: لو كان الخطأ في دفعها الى غير مسلم أو عبد أو من ذوي القربى أو ممّن تجب نفقته،
- مسألة 257: الاعتبار بحال المستحقّ يوم القسمة،
- مسألة 258: العبد المشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له،
- مسألة 259: إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه، لم يضمن المالك،
- مسألة 260: يجوز أن تدفع المرأة زكاتها الى زوجها إذا كان فقيرا
- مسألة 261: قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته
- مسألة 262: قد بيّنّا استحباب التعميم لا وجوبه،
- مسألة 263: إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مئونة الإقباض،
- مسألة 264: إذا فوّض الإمام إلى الساعي تفرقة الصدقة،
- مسألة 265: إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا،
- مسألة 266: يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيّه و عوده
- مسألة 267: صاحب المال إن كان من أهل الأمصار، و أراد تفرقة الزكاة بنفسه،
- مسألة 268: قد بيّنّا جواز التفضيل و التخصيص و لو لواحد،
- مسألة 269: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يعطى من يجب نفقته من غير سهم الفقراء و المساكين، و هل يعطى لو كان مؤلّفا؟
- مسألة 270: لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعدّدين،
- مسألة 271: لو أسلم في دار الحرب، و أقام بها سنين لا يؤدّي زكاة،
- مسألة 272: لو دفع المالك الى غيره الصدقة ليفرّقها، و كان مستحقّا لها،
- مسألة 273: قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها،
- الباب الثاني في زكاة الفطرة
- اشارة
- الفصل الأول من تجب عليه
- الفصل الثاني فيمن تخرج عنه
- الفصل الثالث في قدرها و جنسها
- مسألة 288: الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا،
- مسألة 289: يجوز إخراج ما كان قوتا
- مسألة 290: قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج أحد هذه الأجناس المنصوص عليها و إن كان غالب قوت البلد غيرها،
- مسألة 291: أفضل هذه الأجناس: إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم غالب قوته.
- مسألة 292: و يجوز إخراج القيمة
- مسألة 293: و قدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس
- مسألة 294: و الصاع أربعة أمداد. و المدّ رطلان و ربع بالعراقي،
- مسألة 295: و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني، هي ستة بالعراقي،
- الفصل الرابع في الوقت
- الفصل الخامس في المستحق
- مسألة 299: مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال،
- مسألة 300: و يشترط في المدفوع إليه: الأيمان،
- مسألة 301: و يجوز دفعها الى الواحد
- مسألة 302: و يكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا، بشراء أو غيره،
- مسألة 303: و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران
- مسألة 304: يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه
- مسألة 305: يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الفطرة و زكاة المال،
- مسألة 306: لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت، بل تخرج من أصل التركة
- مسألة 307: لا يملك المستحق الزكاة إلاّ مع القبض من المالك أو نائبه،
- مسألة 308: صدقة التطوّع مستحبة في جميع الأوقات،
- كتاب الخمس
- اشارة
- الأول فيما يجب فيه
- اشارة
- الأوّل: الغنائم المأخوذة من دار الحرب، ما حواه العسكر و ما لم يحوه،
- الثاني: المعادن، و هي: كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة،
- مسألة 309: الواجب في المعادن الخمس لا الزكاة،
- مسألة 310: قدر الواجب في المعادن الخمس،
- مسألة 311: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله و تكامل نصابه
- الصنف الثالث: الركاز.
- مسألة 312: الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك،
- مسألة 313: و يجب الخمس في كلّ ما كان ركازا،
- مسألة 314: لا يعتبر فيه الحول
- الصنف الرابع: الغوص،
- الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات
- الصنف السادس: الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز
- الصنف السابع: الذمّي إذا اشترى أرضا من مسلم،
- الفصل الثاني في النصب
- مسألة 315: النصاب في الكنز عشرون مثقالا، فلا يجب فيما دونه خمس
- مسألة 316: اختلف علماؤنا في اعتبار النصاب في المعادن،
- مسألة 317: يعتبر النصاب بعد المئونة،
- مسألة 318: النصاب في الغوص دينار واحد، فما نقص عنه، لم يجب فيه شيء،
- مسألة 319: لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح في التجارات و الزراعات شيء
- مسألة 320: و لا يجب في الفوائد من الأرباح و المكاسب على الفور،
- الفصل الثالث في قسمته و بيان مصرفه
- مسألة 321: يقسّم الخمس ستة أقسام:
- مسألة 322: سهم اللّه و سهم رسوله للرسول صلّى اللّه عليه و آله،
- مسألة 323: المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة
- مسألة 324: المراد باليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس
- مسألة 325: و لا يستحقّ بنو المطّلب شيئا من الخمس،
- مسألة 326: و إنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالأم
- مسألة 327: يعتبر في آخذ الخمس: الإيمان،
- مسألة 328: لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،
- مسألة 329: ظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه: وجوب قسمته في الأصناف،
- مسألة 330: مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن هو المستحقّ له من الغنائم
- مسألة 331: الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها و يصنع ما شاء،
- الفصل الرابع في الأنفال
- كتاب الزكاة
تذكره الفقهاء المجلد 5
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1