- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- كتاب الحجّ و العمرة
- اشارة
- أمّا المقدّمة ففيها مسائل:
- المقصد الأول
- الفصل الأول في كيفية الوجوب
- الفصل الثاني في تفصيل هذه الشرائط
- اشارة
- المطلب الأول: في شرائط حجة الإسلام.
- اشارة
- البحث الأول: البلوغ و العقل
- البحث الثاني: في شرط الحرّية
- البحث الثالث: في الاستطاعة
- مسألة 36:
- مسألة 37: الراحلة إنّما هي شرط في حقّ البعيد عن مكة،
- مسألة 38: الراحلة شرط في الحجّ للقادر على المشي و العاجز عنه،
- مسألة 39: الزاد شرط في وجوب الحجّ، لعدم التمكّن بدونه.
- مسألة 40: يشترط أن يكون الزاد و الراحلة فاضلين عن نفقته
- مسألة 41: كما تعتبر قدرته على المطعوم و المشروب
- مسألة 42: يعتبر أن تكون هذه الأشياء التي ذكرناها فاضلة عمّا يحتاج إليه
- البحث الرابع: المئونة.
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله،
- ب - لو كان له دين على باذل له يكفيه للحجّ، لزمه،
- ج - لو كان له رأس مال يتّجر به و ينفق من ربحه و لو صرفه في الحج لبطلت تجارته، وجب عليه الحج
- د - لو لم يجد الزاد و وجد الراحلة و كان كسوبا يكتسب ما يكفيه و قد عزل نفقة أهله مدّة ذهابه و عوده،
- ه - لو كان له مال فباعه نسيئة عند قرب وقت الخروج
- مسألة 43: لو كان له مال يكفيه لذهابه و عوده دون نفقة عياله،
- مسألة 44: لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان و لا مئونة له لسفره أو لعياله،
- مسألة 45:
- مسألة 46:
- مسألة 47:
- البحث الخامس: في إمكان المسير
- المطلب الثاني: في شرائط باقي أقسام الحج.
- اشارة
- البحث الأول: في شرائط حجّ النذر و شبهه
- البحث الثاني: في شرائط النيابة
- مسألة 79:
- مسألة 80:
- مسألة 81:
- مسألة 82:
- مسألة 83:
- مسألة 84:
- مسألة 85:
- مسألة 86:
- مسألة 87:
- مسألة 88:
- مسألة 89:
- مسألة 90:
- مسألة 91:
- مسألة 92:
- مسألة 93:
- مسألة 94:
- مسألة 95:
- مسألة 96:
- مسألة 97:
- مسألة 98:
- مسألة 99:
- مسألة 100:
- مسألة 101:
- مسألة 102:
- مسألة 103:
- مسألة 104:
- مسألة 105:
- مسألة 106:
- مسألة 107:
- مسألة 108:
- مسألة 109:
- مسألة 110:
- مسألة 111:
- مسألة 112:
- مسألة 113:
- مسألة 114:
- مسألة 115:
- مسألة 116:
- مسألة 117:
- مسألة 118:
- مسألة 119:
- مسألة 120:
- مسألة 121:
- مسألة 122:
- مسألة 123:
- مسألة 124:
- الفصل الثالث في أنواع الحج و ما يتبعها
- المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ
- اشارة
- الفصل الأول في الإحرام
- اشارة
- المطلب الأول: في مقدّماته
- اشارة
- مسألة 165: يستحب لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة
- مسألة 166: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف
- مسألة 167: يستحب له إذا وصل إلى الميقات و أراد الإحرام أن يغتسل إجماعا،
- مسألة 168: لو خاف عوز الماء في الميقات، جاز له تقديم الغسل على الميقات،
- مسألة 169: يكره أن يتطيّب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام،
- مسألة 170: لا يجوز تطيّب إزار الإحرام و ردائه حالة الإحرام و لا قبله
- مسألة 171: لا يستحب للمرأة الخضاب قبل الإحرام بل يكره للزينة،
- مسألة 172: أفضل أوقات الإحرام بعد زوال الشمس عقيب فريضة الظهر،
- المطلب الثاني: في كيفيته
- مسألة 173: الإحرام يشتمل على واجب و ندب،
- و النظر في الواجبات
- اشارة
- الأول: النية
- النظر الثاني: في لبس الثوبين
- مسألة 177: إذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه،
- مسألة 178: يستحب الإحرام في الثياب القطن، و أفضلها البيض،
- مسألة 179: يكره المعصفر إذا كان مشبعا، و لا يكره إذا لم يكن مشبعا عند علمائنا
- مسألة 180: يجوز الإحرام في الممتزج من الحرير و غيره،
- مسألة 181: و لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة و لا خفّين و لا سراويل،
- مسألة 182: و يحرم عليه لبس القباء بالإجماع،
- مسألة 183: يجوز للمحرم أن يلبس النعلين،
- مسألة 184: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ أو البرد،
- مسألة 185: يجوز الإحرام في الثياب المعلمة، و اجتنابه أفضل،
- النظر الثالث: في التلبيات
- مسألة 186: التلبيات الأربع واجبة و شرط في إحرام المتمتّع و المفرد،
- مسألة 187: و التلبيات الأربع هي الواجبة،
- مسألة 188: يستحب رفع الصوت بالتلبية - و هو قول العلماء
- مسألة 189: لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا،
- مسألة 190: يستحب أن يذكر في تلبيته ما يحرم به من حجّ أو عمرة
- مسألة 191: يستحب تكرار التلبية و الإكثار منها على كلّ حال
- مسألة 192: يقطع المتمتّع التلبية إذا شاهد بيوت مكة،
- مسألة 193: يستحب لمن حجّ على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية
- مسألة 195: قد بيّنّا أنّ الإحرام إنّما ينعقد بالتلبيات الأربع في حقّ المتمتّع و المفرد،
- مسألة 196: إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه ثم لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلّد،
- مسألة 197: يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربّه
- مسألة 198: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،
- المطلب الثالث: في تروك الإحرام
- اشارة
- القسم الأول: في محرمات الإحرام
- البحث الأول: يحرم صيد البرّ في الحلّ و الحرم
- اشارة
- مسألة 199: و صيد البرّ حرام على المحرم اصطيادا و أكلا و قتلا و إشارة و دلالة و إغلاقا،
- مسألة 200: لا يحلّ مشاركة المحرم للمحلّ و لا للمحرم في الصيد،
- مسألة 201: قد بيّنّا أنّه يحرم على المحرم الدلالة على الصيد سواء كان المدلول محلا أو محرما،
- مسألة 202: لو دلّ محرم محرما على صيد فقتله، وجب على كلّ واحد منهما فداء كامل
- مسألة 203: قد بيّنّا تحريم إعانة المحرم على الصيد،
- مسألة 204: يحرم على المحرم أكل الصيد، سواء ذبحه المحلّ أو المحرم،
- مسألة 205: لو ذبح المحرم الصيد، كان حراما لا يحلّ أكله للمحلّ و لا للمحرم،
- مسألة 206: لو قتل المحرم صيدا ثم أكله، وجب عليه فداءان،
- مسألة 207: لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما و أخطأ الآخر،
- مسألة 208: لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيها طائر،
- مسألة 209: المحرم يضمن الصيد، في الحلّ كان أو في الحرم،
- مسألة 210: لا يؤثّر الإحرام و لا الحرم تحريم شيء من الحيوان الأهلي
- مسألة 211: لا كفّارة في قتل السباع، سواء كانت طائرة أو ماشية،
- مسألة 212: الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله،
- مسألة 213: المحرّم على المحرم مطلقا و على المحلّ في الحرم إنّما هو صيد البرّ،
- مسألة 213: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه، سواء كان في الحلّ أو في الحرم إجماعا،
- مسألة 214: إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد، أكل منه - كما يأكل من الميتة
- مسألة 215: قد بيّنّا تحريم إمساك الصيد على المحرم،
- مسألة 216: من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم،
- مسألة 217: حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ،
- مسألة 218: لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله،
- مسألة 219: لو رمى صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يعلم حياته
- مسألة 220: لو كان الصيد يؤمّ الحرم و هو في الحلّ، لم يجز للمحلّ قتله،
- مسألة 221: يكره الصيد فيما بين البريد و الحرم، و ليس محرّما،
- مسألة 222: لو نزع عن جسده قملة فقتلها، أو رمى بها، فليطعم مكانها كفّا من طعام،
- مسألة 224: لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه،
- البحث الثاني: لبس الثياب المخيطة
- البحث الثالث: الطيب
- مسألة 230: يحرم على المحرم الرجل و المرأة الطيب
- مسألة 231: الطيب ما تطيب رائحته،
- مسألة 232: ما يطلب للتطيّب و اتّخاذ الطيب منه حرام،
- مسألة 233: يحرم لبس الثوب مسّه طيب،
- مسألة 234: يكره له الجلوس عند العطّارين،
- مسألة 235: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب عمدا،
- مسألة 236: لو طيّب بعض العضو كان كما لو طيّب كلّه،
- مسألة 237: لو أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر،
- مسألة 238: استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب بالبدن
- مسألة 239: إنّما يحرم استعمال الطيب مع القصد،
- مسألة 240: لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية
- مسألة 241: لو مات المحرم، لم يجز تغسيله بالكافور
- البحث الرابع: الادّهان
- البحث الخامس: الاكتحال بما فيه طيب
- البحث السادس: النظر في المرآة
- البحث السابع: لبس الحليّ للزينة
- البحث الثامن: تغطية الرأس
- مسألة 251: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا
- مسألة 252: يحرم عليه أن يرتمس في الماء بحيث يعلو الماء على رأسه
- مسألة 253: لا يشترط في وجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر،
- مسألة 254: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء وجوبا،
- مسألة 255: يجوز للمحرم تغطية وجهه
- مسألة 256: و إحرام المرأة في وجهها،
- مسألة 257: يحرم على المرأة النقاب حالة الإحرام،
- مسألة 258: قد بيّنّا أنّه تجب الفدية بستر بعض الرأس كما تجب بستر جميعه.
- البحث التاسع: التظليل
- مسألة 259 1: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير،
- مسألة 260: يجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة
- مسألة 261: لو افتقر حالة السير إلى الاستظلال لعلّة و مرض و شدّة حرّ أو برد أو مطر،
- مسألة 262: يجوز للمرأة التظليل على نفسها حالة السير،
- مسألة 263: لو زامل المريض أو المرأة أو الصبيّ رجل صحيح،
- مسألة 264: إذا استظلّ حالة الاختيار، وجب عليه الفداء
- البحث العاشر: إزالة الشعر
- مسألة 265: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره،
- مسألة 266: و لا فرق بين شعر الرأس في ذلك و بين شعر البدن في قول أهل العلم،
- مسألة 267: الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس و بعضه،
- مسألة 268: لو حلق رأسه لأذى، لم يكن محرّما،
- مسألة 269: النسيان مسقط للفدية في الطيب و اللباس و ما عدا الوطء من الاستمتاعات،
- مسألة 270: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ،
- مسألة 271: لا يجوز للمحرم و لا للمحلّ أن يحلقا رأس المحرم مع علمهما بحاله إجماعا،
- البحث الحادي عشر: القلم
- البحث الثاني عشر: إخراج الدم
- مسألة 276: اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختيارا،
- مسألة 277: يجوز الحجامة مع الضرورة و دعوى الحاجة،
- مسألة 278: يجوز للمحرم أن يبطّ خراجه و يشقّ الدمل
- مسألة 279: لا يدلك المحرم جسده بعنف لئلاّ يدميه أو يقلع شعره،
- مسألة 280: ينبغي للمحرم أن يغسل رأسه و بدنه برفق بحيث لا يسقط منه شيء من شعر رأسه و لحيته إجماعا،
- مسألة 281: يجوز للمحرم دخول الحمّام إجماعا،
- البحث الثالث عشر: قتل هوامّ الجسد
- البحث الرابع عشر: قطع شجر الحرم
- مسألة 285: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر
- مسألة 286: يحرم قطع الشوك و العوسج و شبهه من الأشجار المؤذية
- مسألة 287: تجب في قطع الشجر الفدية
- مسألة 288: يحرم قطع حشيش الحرم إذا كان رطبا،
- مسألة 289: يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم،
- مسألة 290: شجر الفواكه و النخل يجوز قلعه،
- مسألة 291: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، حرم قطعها و قطع غصنها،
- مسألة 292: لو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فماتت، ضمنها، لإتلافه.
- مسألة 293: يضمن المحرم الشجرة الكبيرة ببقرة، و الصغيرة بشاة، و الحشيش بقيمته،
- مسألة 294: حدّ الحرم - الذي لا يحلّ الصيد فيه و لا قطع شجره
- مسألة 295: قال الشيخ رحمه اللّه: و اعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة،
- مسألة 296: صيد وجّ و شجره مباح - و وجّ: واد بالطائف،
- مسألة 297: قد بيّنّا تحريم قطع شجر الحرم
- مسألة 298: لا أعرف لأصحابنا نصّا في كراهة نقل تراب الحرم و أحجاره إلى سائر البلاد.
- مسألة 299: حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور:
- البحث الخامس عشر: الاستمتاع بالنساء
- مسألة 300: يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء
- مسألة 301: و لا فرق في التحريم بين الوطء في القبل أو الدّبر،
- مسألة 304: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين
- مسألة 305: لو عقد المحرم حال الإحرام،
- مسألة 306: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد حالة الإحرام، بطل،
- مسألة 307: لا بأس للمحرم أن يراجع امرأته عند علمائنا
- مسألة 308: يجوز شراء الإماء في حالة الإحرام،
- مسألة 309: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد من المحرم يفرّق بينهما بغير طلاق
- مسألة 310: لو نظر إلى امرأته بشهوة، فعل حراما،
- البحث السادس عشر: في الفسوق و الجدال
- البحث الأول: يحرم صيد البرّ في الحلّ و الحرم
- القسم الثاني: في مكروهات الإحرام
- المطلب الرابع: في كفّارات الإحرام
- كتاب الحجّ و العمرة
تذكره الفقهاء المجلد 7
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1