- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الحج
- تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج
- تتمة الفصل الأول في الإحرام
- تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام
- الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
- اشارة
- الأوّل: فيما يجب باللّبس
- البحث الثاني: فيما يجب بالطيب و الادّهان.
- البحث الثالث: فيما يجب بالحلق و قصّ الظفر.
- مسألة 391: أجمع العلماء على وجوب الفدية بحلق المحرم رأسه متعمّدا.
- مسألة 392: الفدية تتعلّق بحلق الرأس،
- مسألة 393: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو صدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع، و إمّا نسك،
- مسألة 394: لو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة،
- مسألة 395: لو حلق لأذى، أبيح له ذلك،
- مسألة 396: اختلف قول الشيخ - رحمه اللّه - في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟ فجوّزه في الخلاف
- مسألة 397: أجمع علماء الأمصار على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره،
- البحث الرابع: في جزاء قتل هوامّ الجسد و قطع الشجر.
- البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق و الجدال.
- البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع.
- مسألة 402: من وطئ امرأته و هو محرم عالما بالتحريم
- مسألة 403: يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد
- مسألة 404: المرأة الموطوءة إذا كانت محرمة، فإن طاوعت الزوج، فسد حجّها،
- مسألة 405: يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك
- مسألة 406: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجّه،
- مسألة 407: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر من المرأة و الغلام في وجوب الكفّارة و إفساد الحجّ
- مسألة 408: لو استمنى بيده، قال الشيخ رحمه اللّه: حكمه حكم المجامع،
- مسألة 409: لو وطئ فيما دون الفرج و أنزل، وجب عليه بدنة،
- مسألة 410: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار أو التقليد، لم يكن عليه شيء
- مسألة 411: لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّه،
- مسألة 412: لو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بمزدلفة، فسد حجّه
- مسألة 413: لو كرّر الوطء و هو محرم، وجب
- مسألة 414: لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور
- مسألة 415: لو جامع بعد أن طاف شيئا من طواف النساء، قال الشيخ رحمه اللّه:
- مسألة 416: و لا فرق في الوطء بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب،
- مسألة 417: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة، فإن كان إحرامها بغير إذنه، فلا عبرة به،
- مسألة 418: من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد، كان عليه بقرة،
- مسألة 419: لو وطئ في العمرة قبل السعي، فسدت عمرته،
- مسألة 420: القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا،
- مسألة 421: إذا قضى الحاجّ و المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،
- مسألة 422: إذا أفسد في القضاء، وجب عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء، و القضاء من قابل،
- مسألة 423: لو عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم، وجبت على العاقد الكفّارة،
- مسألة 424: لو نظر إلى غير أهله فأمنى، لم يفسد حجّه،
- مسألة 425: لو نظر إلى أهله من غير شهوة، لم يكن عليه شيء،
- مسألة 426: لو مسّ امرأته بشهوة، فعليه شاة،
- مسألة 427: لو قبّل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور،
- مسألة 428: قد بيّنّا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمامه،
- مسألة 429: لو عرضت الردّة في خلال الحجّ و العمرة، فالوجه: فساد النسك
- البحث السابع: في اللواحق.
- مسألة 430: يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدوّ، و لا كفّارة،
- مسألة 431: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللّبس و القلم و الطيب،
- مسألة 432: لو جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّة،
- مسألة 433: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شيء،
- مسألة 434: لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه، جاز له أن يحلقه، و يتصدّق
- الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
- المطلب الخامس في أحكام الإحرام
- مسألة 435: الإحرام ركن في الحجّ إذا أخلّ به عامدا، بطل الحجّ،
- مسألة 436: لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ،
- مسألة 437: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،
- مسألة 438: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته و قصّر، فقد أحلّ،
- مسألة 439: إذا فرغ المتمتّع من عمرته و أحلّ ثم أحرم بالحجّ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه
- مسألة 440: المتمتّع إذا طاف و سعى للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر، قال الشيخ: بطلت متعته
- مسألة 441: قد تقدّم
- مسألة 442: إذا قصّر المتمتّع من عمرته، أحرم للحجّ من مكّة،
- مسألة 443: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين:
- مسألة 444: إحرام المرأة في وجهها،
- تتمة المطلب الرابع في كفارات الإحرام
- الفصل الثاني في دخول مكّة
- الفصل الثالث في الطواف
- اشارة
- الأوّل: في مقدّماته.
- البحث الثاني: في كيفية الطواف.
- مسألة 453: يجب في الطواف: النيّة،
- مسألة 454: و يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود
- مسألة 455: و كما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به
- مسألة 456: و يجب أن يطوف على يساره
- مسألة 457: و يجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر
- مسألة 458: و يجب أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت،
- مسألة 459: لو كان يطوف و يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو أدخل يده في موازاة ما هو من البيت من الحجر، فالأقرب عدم الصحّة
- مسألة 460: و يجب أن يكون الطواف
- مسألة 461: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة، صلّى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السّلام
- مسألة 462: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام
- مسألة 463: قد بيّنّا أنّ ركعتي طواف المندوب مندوبتان.
- مسألة 464: لو نسي ركعتي طواف الفريضة، رجع إلى المقام، و صلاّهما فيه
- مسألة 465: وقت ركعتي الطواف وقت فراغه منه
- مسألة 466: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد: التوحيد، و في الثانية: الجحد
- مسألة 467: يستحب للحاج و المعتمر إذا دخل المسجد للطواف
- مسألة 468: و لا يستحب رفع اليدين عند مشاهدة البيت.
- مسألة 469: يستحب أن يقف عند الحجر الأسود و يدعو و يكبّر عند محاذاة الحجر
- مسألة 470: و يستحب أن يستلم الركن اليماني
- مسألة 471: يستحب الاستلام في كلّ شوط،
- مسألة 472: يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء،
- مسألة 473: يستحب التداني من البيت في الطواف،
- مسألة 474: يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة،
- مسألة 475: يستحب طواف ثلاثمائة و ستّين طوافا،
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 476: قد بيّنّا وجوب الطهارة من الحدث و الخبث في الثوب و البدن،
- مسألة 477: لو طاف ستّة أشواط ناسيا و انصرف ثم ذكر، فليضف إليها شوطا آخر،
- مسألة 478: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة، فإن كان قد جاز النصف، بنى، و إن لم يكن جازه، أعاد.
- مسألة 479: لو حاضت المرأة و قد طافت أربعة أشواط، قطعت الطواف و سعت،
- مسألة 480: الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجّه،
- مسألة 481: لو شكّ في عدد الطواف، فإن كان بعد فراغه، لم يلتفت،
- مسألة 482: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،
- مسألة 483: لا يجوز القرآن في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا
- مسألة 484: لو شكّ هل طاف سبعة أو ثمانية، قطع و لا شيء عليه،
- مسألة 485: المريض لا يسقط عنه الطواف،
- مسألة 486: لو حمل محرم محرما و طاف به و نوى كلّ واحد منهما الطواف، أجزأ عنهما
- مسألة 487: يجوز الكلام بالمباح في الطواف إجماعا،
- مسألة 488: لا يجوز الطواف و على الطائف برطلّة
- مسألة 489: من نذر أن يطوف على أربع، قال: الشيخ رحمه اللّه: يجب عليه طوافان:
- مسألة 490: طواف الحجّ ركن فيه، و هو واجب بالإجماع.
- الفصل الرابع في السعي و التقصير
- اشارة
- الأوّل: في مقدّماته،
- اشارة
- الأوّل: الطهارة، و هي مستحبّة في السعي غير واجبة،
- الثاني: استلام الحجر الأسود قبل السعي
- الثالث: الشرب من ماء زمزم و صبّ الماء على الجسد من الدلو المقابل للحجر الأسود، و الدعاء،
- الرابع: الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود بالسكينة و الوقار،
- الخامس: الصعود على الصفا إجماعا،
- السادس: حمد اللّه على الصفا و الثناء عليه و استقبال الكعبة و رفع يديه و الدعاء و إطالة الوقوف على الصفا،
- البحث الثاني: في الكيفية.
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 496: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة
- مسألة 497: قد سبق
- مسألة 498: لو سعى أقلّ من سبعة أشواط و لو خطوة، وجب عليه الإتيان بها،
- مسألة 499: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط،
- مسألة 500: يجوز أن يجلس الإنسان في أثناء السعي للاستراحة
- مسألة 501: إذا طاف، جاز له أن يؤخّر السعي إلى بعد ساعة،
- مسألة 502: السعي تبع للطواف لا يصحّ تقديمه عليه
- مسألة 503: السعي واجب في الحجّ و العمرة، و لا يجزئ السعي في أحدهما عن الآخر،
- مسألة 504: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله متعمّدا، أعاد طواف النساء،
- البحث الرابع: في التقصير.
- مسألة 505: إذا فرغ المتمتّع من السعي، قصّر من شعره
- مسألة 506: التقصير نسك في العمرة،
- مسألة 507: لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ، بطلت عمرته، و كانت حجّته مفردة.
- مسألة 508: لو جامع امرأته قبل التقصير، وجب عليه جزور
- مسألة 509: التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق،
- مسألة 510: أدنى التقصير أن يقصّر شيئا من شعر رأسه
- مسألة 511: ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء،
- مسألة 512: يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها،
- مسألة 513: لو دخل المحرم مكة و قدر على إنشاء الإحرام للحجّ بعد طوافه و سعيه و تقصيره، و إدراك عرفات و المشعر، جاز له ذلك
- تتمة الفصل الأول في الإحرام
- المقصد الثالث في أفعال الحجّ
- اشارة
- الأوّل في إحرام الحجّ
- الفصل الثاني في الوقوف بعرفات
- اشارة
- الأوّل: في الخروج إلى منى.
- البحث الثاني: في الكيفية.
- مسألة 522: يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة،
- مسألة 523: يجب في الوقوف النيّة،
- مسألة 524: يجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة
- مسألة 525: لا بدّ من قصد الوقوف بعرفة،
- مسألة 526: النائم يصحّ وقوفه - إذا سبقت منه النيّة للوقوف - بعد الزوال
- مسألة 527: عرفة كلّها موقف
- مسألة 528: و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز،
- مسألة 529: يستحب أن يضرب خباءه بنمرة
- مسألة 530: يستحب للإمام أن يخطب بعرفة قبل الأذان
- مسألة 531: إذا صلّى مع الإمام، جمع معه كما يجمع الإمام
- مسألة 532: إذا فرغ من الصلاتين، جاء إلى الموقف فوقف،
- مسألة 533: أوّل وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة،
- مسألة 534: آخر الوقت الاختياري غروب الشمس من يوم عرفة.
- مسألة 535: لو لم يتمكّن من الوقوف بعرفة نهارا و أمكنه أن يقف بها ليلا و لو قليلا إلى أن يطلع الفجر أو قبله، وجب عليه،
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 536: الوقوف بعرفة ركن في الحجّ يبطل الحجّ بتركه عمدا،
- مسألة 537: لعرفة وقتان:
- مسألة 538: يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة،
- مسألة 539: لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه
- مسألة 540: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة، فوقف الناس تاسع ذي الحجة، ثم قامت البيّنة أنّه العاشر، فالوجه: فوات الحجّ
- الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر الحرام
- اشارة
- الأوّل: في مقدّماته
- البحث الثاني: في الكيفيّة.
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 548: الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل الحجّ بتركه عمدا،
- مسألة 549: يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر،
- مسألة 550: يجوز للخائف و النساء و غيرهم من أصحاب الأعذار و الضرورات الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة
- مسألة 551: يستحب لغير الإمام أن يكون طلوعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل، و للإمام بعد طلوعها،
- مسألة 552: حدّ المزدلفة: ما بين مأزمي 1 عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر
- مسألة 553: للوقوف بالمشعر وقتان:
- مسألة 554: يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة،
- الفصل الرابع في نزول منى و قضاء مناسكها
- اشارة
- الأوّل: في الرمي و مقدّمته.
- الباب الثاني: في الذبح.
- اشارة
- الأوّل: الهدي.
- مسألة 573: إذا فرغ من جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره
- مسألة 574: هدي التمتّع واجب بإجماع العلماء.
- مسألة 575: و إنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة و حاضريها،
- مسألة 576: قد بيّنّا أنّ فرض المكّي القران أو الإفراد،
- مسألة 577: دم التمتّع نسك عند علمائنا
- مسألة 578: إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره، لم يكن متمتّعا،
- مسألة 579: إذا أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ و مضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات، لم يسقط عنه الدم،
- مسألة 580: قد بيّنّا أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة،
- مسألة 581: يشترط في التمتّع: النيّة،
- مسألة 582: قد بيّنّا أنّ المتمتّع بعد فراغه من العمرة لا ينبغي له أن يخرج من مكّة حتى يأتي بالحجّ،
- مسألة 583: إنّما يجب الدم على من أحلّ من إحرام العمرة،
- مسألة 584: الآفاقي إذا ترك الإحرام من الميقات، وجب عليه الرجوع إليه و الإحرام منه
- مسألة 585: الهدي إنّما يجب على المتمتّع،
- مسألة 586: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعا، لم يجب عليه الهدي
- مسألة 587: الواجب على المملوك من الصوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله،
- مسألة 588: إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه
- البحث الثاني: في كيفية الذبح.
- مسألة 589: يجب في الذبح و النحر النيّة،
- مسألة 590: و تختصّ الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، و البقر و الغنم بالذبح، فلا يجوز نحرها،
- مسألة 591: يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن
- مسألة 592: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة،
- مسألة 593: يجب النحر أو الذبح في هدي التمتّع بمنى،
- مسألة 594: وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ
- مسألة 595: أيّام النحر بمنى أربعة أيّام:
- البحث الثالث: في صفات الهدي.
- مسألة 596: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام:
- مسألة 597: و لا يجزئ في الهدي إلاّ الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره.
- مسألة 598: و يجب أن يكون تامّا،
- مسألة 599: العضباء - و هي مكسورة القرن - لا تجزئ
- مسألة 600: لا بأس بمشقوقة الاذن أو مثقوبتها
- مسألة 601: لا يجزئ الخصيّ عند علمائنا،
- مسألة 602: المهزولة - و هي التي ليس على كليتها شيء من الشحم - لا تجزئ،
- مسألة 603: الإناث من الإبل و البقر أفضل من الذكران، و الذكران من الضأن و المعز أولى،
- البحث الرابع: في البدل.
- مسألة 604: إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه، انتقل إلى البدل عنه،
- مسألة 605: و لو لم يجد الهدي و وجد ثمنه، فأكثر علمائنا
- مسألة 606: لو فقد الهدي و الثمن، انتقل إلى الصوم،
- مسألة 607: لو فاته هذه الثلاثة، صامها بعد أيّام منى،
- مسألة 608: و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ،
- مسألة 609: و لا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي و غيره، عند علمائنا
- مسألة 610: لو لم يصمها بعد أيّام التشريق، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء
- مسألة 611: يجب صوم الثلاثة متتابعا إلاّ في صورة واحدة،
- مسألة 612: أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة و السبعة،
- مسألة 613: هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله،
- مسألة 614: لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة، سقط الصوم،
- مسألة 615: لو تلبّس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي، لم يجب عليه الهدي،
- مسألة 616: لو أحرم بالحجّ و لم يصم ثم وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح،
- مسألة 617: لو تعيّن عليه الصوم و خاف الضعف عن المناسك يوم عرفة، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق،
- مسألة 618: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 619: قال الشيخ:
- مسألة 620: الهدي إمّا تطوّع،
- مسألة 621: لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح، فالأقرب: الإجزاء
- مسألة 622: لو سرق الهدي من حرز، أجزأ عن صاحبه،
- مسألة 623: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه، لم يجزئه،
- مسألة 624: إذا ولدت الهدية، وجب نحر ولدها أو ذبحه،
- مسألة 625: يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به
- مسألة 626: هدي التمتّع من السنّة أن يأكل صاحبه منه
- مسألة 627: لا يجوز له الأكل من كلّ هدي واجب غير هدي التمتّع،
- مسألة 628: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة:
- مسألة 629: قد سلف أنّ ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى،
- مسألة 630: يستحب إشعار الإبل
- مسألة 631: لا ينبغي أن يأخذ من جلود الهدايا شيئا،
- مسألة 632: روى جميل بن دراج - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي إلاّ أن يكون ناسيا»
- مسألة 633: المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ، لم يسقط عنه الدم،
- البحث السادس: في الضحايا.
- مسألة 634: الضحيّة مستحبّة،
- مسألة 635: الأضحية مستحبّة و سنّة مؤكّدة ليست واجبة
- مسألة 636: أيّام الأضاحي بمنى أربعة: يوم النحر و ثلاثة أيّام بعده،
- مسألة 637: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى قدر صلاة العيد و الخطبتين،
- مسألة 638: الأيّام المعدودات أيّام التشريق
- مسألة 639: يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره
- مسألة 640: لا تختصّ الأضحية بمكان،
- مسألة 641: و تختصّ الأضحية بالنّعم:
- مسألة 642: الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن
- مسألة 643: يستحب أن يكون أملح سمينا.
- مسألة 644: يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر و الفحولة من الغنم،
- مسألة 645: يجب ذبح البقر و الغنم، فلا يجوز نحرهما،
- مسألة 646: يستحب أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه،
- مسألة 647: يجب استقبال القبلة عند الذبح و توجيه الذبيحة إليها،
- مسألة 648: إذا ذبحها، قطع الأعضاء الأربعة السابقة، و لا يقطع رأسها
- مسألة 649: يستحب الأكل من الأضحية
- مسألة 650: لا يجوز بيع لحم الأضاحي
- مسألة 651: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها،
- مسألة 652: إذا تعذّرت الأضحية، تصدّق بثمنها،
- مسألة 653: إذا عيّن أضحيّة، ذبح معها ولدها،
- مسألة 654: إذا أوجب أضحية بعينها و هي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط، لم يجب إبدالها،
- مسألة 655: لو ضلّت الأضحية المعيّنة من غير تفريط، لم يضمن،
- مسألة 656: تجزئ الأضحية عن سبعة،
- الفصل السادس في الحلق و التقصير
- مسألة 657: إذا ذبح الحاجّ هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر،
- مسألة 658: يتخيّر الحاجّ بين الحلق و التقصير أيّهما فعل أجزأه،
- مسألة 659: يجب في الحلق و التقصير: النيّة،
- مسألة 660: من لا شعر على رأسه لا حلق عليه إجماعا،
- مسألة 661: لو ترك الحلق و التقصير معا حتى زار البيت، فإن كان عامدا، وجب عليه دم شاة، و إن كان ناسيا، فلا شيء عليه،
- مسألة 662: لو رحل من منى قبل الحلق، رجع و حلق بها أو قصّر
- مسألة 663: يستحب لمن حلق رأسه أو قصّر أن يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه،
- مسألة 664: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح، قال الشيخ: يجوز له أن يحلق
- مسألة 665: يوم الأكبر هو يوم النحر.
- مسألة 666: قد عرفت فيما سبق محظورات الإحرام، فإذا حلق أو قصّر، حلّ له كلّ شيء
- مسألة 667: يستحب لمن حلق رأسه أن يتشبّه بالمحرمين قبل طواف الزيارة
- الفصل السابع في بقايا أفعال الحجّ
- اشارة
- البحث الأوّل: في زيارة البيت
- مسألة 668: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة و ذبح الهدي و الحلق أو التقصير، رجع إلى مكّة
- مسألة 669: و هذا الطواف - كالأوّل - تجب فيه الطهارة، و النيّة شرط فيه،
- مسألة 670: أوّل وقت هذا الطواف: طلوع الفجر من يوم النحر
- مسألة 671: يستحب أن يغتسل و يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه و يدعو إذا وقف على باب المسجد،
- مسألة 672: السعي عقيب طواف الحجّ ركن في الحجّ عندنا
- مسألة 673: طواف النساء واجب - عند علمائنا
- مسألة 674: و لو ترك الحاجّ أو المعتمر مفردا طواف النساء، لم يحللن له،
- البحث الثاني: في الرجوع إلى منى
- البحث الثالث: في الرمي.
- مسألة 678: يجب على الحاجّ الرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث
- مسألة 679: أوّل وقت الرمي في هذه الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها،
- مسألة 680: يجب الترتيب بين الجمار الثلاث،
- مسألة 681: يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات كملا،
- مسألة 682: قد بيّنّا وجوب الترتيب في رمي الجمار،
- مسألة 683: يجوز الرمي راكبا و المشي أفضل،
- مسألة 684: يجوز الرمي عن كلّ ذي عذر،
- مسألة 685: لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها، أعاده من الغد،
- مسألة 686: لو نسي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتى جاء مكّة، وجب عليه الرجوع إلى منى و إعادة الرمي
- مسألة 687: يستحب التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة و في غيرها عقيب عشر
- مسألة 688: يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،
- البحث الرابع: في النفر من منى.
- البحث الخامس: في الرجوع إلى مكّة.
- مسألة 692: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى، استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع،
- مسألة 693: يستحب وداع البيت إجماعا.
- مسألة 694: يستحب الوداع بطواف سبعة أشواط،
- مسألة 695: و طواف الوداع سبعة أشواط كغيره،
- مسألة 696: الحائض لا طواف عليها للوداع و لا فدية عليها
- مسألة 697: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يشتري بدرهم تمرا يتصدّق به
- المقصد الرابع في اللواحق
- اشارة
- الأول في الحصر و الصدّ
- اشارة
- الأوّل: في الصدّ.
- مسألة 698: الحصر عندنا هو المنع من تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة، و الصدّ بالعدوّ،
- مسألة 699: إذا أحرم الحاجّ، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة،
- مسألة 700: المصدود يتحلّل بالهدي و نيّة التحلّل خاصّة.
- مسألة 701: لا بدل لهدي التحلّل،
- مسألة 702: لا يختصّ مكان و لا زمان لنحر هدي التحلّل
- مسألة 703: لو صدّ عن مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود
- مسألة 704: إذا تحلّل و فاته الحجّ، وجب عليه القضاء في القابل
- مسألة 705: لا فرق بين الصدّ العامّ - و هو الذي يصدّه المشركون و أصحابه - و بين الصدّ الخاصّ،
- مسألة 706: يستحب له تأخير الإحلال، لجواز زوال العذر، فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله، وجب عليه إتمام نسكه
- مسألة 707: ينبغي للمحرم أن يشترط على ربّه حالة الإحرام
- مسألة 708: العدوّ الصادّ إن كان مسلما، فالأولى الانصراف عنه،
- مسألة 709: إذا تحلّل المصدود بالهدي، فإن كان الحجّ واجبا، قضى ما تحلّل منه،
- مسألة 710: إذا صدّ عن المضيّ إلى مكّة أو الموقفين، كان له التحلّل بالهدي
- مسألة 711: إحرام العبد منعقد، سواء كان بإذن السيّد أو بدونه.
- البحث الثاني: في المحصور
- مسألة 712: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكّن معه
- مسألة 713: إذا بعث الهدي، انتظر وصوله إلى المحلّ،
- مسألة 714: لو تحلّل يوم الميعاد ثم ظهر أنّ أصحابه لم يذبحوا عنه، لم يبطل تحلّله،
- مسألة 715: الحاجّ و المعتمر في ذلك سواء،
- مسألة 716: قال ابن بابويه و أبوه: إذا قرن الرجل الحجّ و العمرة و أحصر، بعث هديا مع هديه،
- مسألة 717: إذا اشترط في إحرامه، فله التحلّل من دون إنفاذ هدي
- البحث الثالث: في حكم الفوات.
- الفصل الثاني في بقايا مسائل تتعلّق بالنساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحجّ
- مسألة 722: قد بيّنّا وجوب الحجّ على النساء كوجوبه على الرجال،
- مسألة 723: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه فهو واجب على المرأة،
- مسألة 724: نفقة الحجّ الواجب إن زادت عن نفقة الحضر، كان الزائد على المرأة
- مسألة 725: إذا حاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف، لم يكن لها أن تطوف إجماعا،
- مسألة 726: العليلة كالرجل العليل يطاف بها،
- مسألة 727: العبد لا يجب عليه الحجّ
- مسألة 728: لو أحرم الصبي أو العبد بإذن مولاه، صحّ إحرامهما.
- مسألة 729: الكافر يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه
- مسألة 730: المخالف إذا حجّ ثم استبصر فإن لم يخلّ بشيء من أركان الحجّ، صحّ حجّه
- مسألة 731: السكران إذا شهد المناسك في حال سكره، فإن لم يحصّل شيئا، لم يجزئه ما فعله،
- مسألة 732: واجد الاستطاعة المتمكّن من مباشرة الحجّ لا يجوز له أن يستأجر غيره في حجّة الإسلام
- مسألة 733: الصرورة إذا فقد الاستطاعة و تمكّن من الحجّ تطوّعا، جاز
- مسألة 734: لو نوى فاقد الاستطاعة حجّا منذورا عليه، أجزأه عن النذر
- مسألة 735: من حجّ عن غيره وصل ثواب ذلك إليه، و حصل للحاجّ ثواب عظيم أيضا.
- مسألة 736: من وجب عليه الحجّ و فرّط في أدائه مع قدرته ثم عجز من أدائه بنفسه أو بنائبه إن قلنا بوجوب الاستنابة، وجب عليه أن يوصي به،
- مسألة 737: لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات، قال الشيخ رحمه اللّه:
- مسألة 738: النذر و اليمين و العهد أسباب في وجوب الحجّ و العمرة
- مسألة 739: لو نذر الحجّ، لم تجب العمرة.
- الفصل الثالث في العمرة
- الفصل الرابع في التوابع و المزار
- اشارة
- الأوّل: في التوابع.
- مسألة 745: من أحدث حدثا في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، فيقام عليه الحدّ،
- مسألة 746: يكره لأهل مكّة منع الحاجّ شيئا من دورها و منازلها،
- مسألة 747: لا يجوز أخذ لقطة الحرم،
- مسألة 748: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات،
- مسألة 749: يستحبّ أن يبدأ الحاجّ على طريق العراق بزيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله بالمدينة
- مسألة 750: يستحبّ للمسافر الإتمام في حرم مكّة و حرم المدينة و جامع الكوفة و الحائر على ساكنه السلام
- مسألة 751: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى، بيع و صرف في الحاجّ و الزائرين،
- مسائل:
- 752 الأولى: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة
- 753 الثانية: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين
- 754 الثالثة: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة، و المعلومات: أيّام التشريق.
- 755 الرابعة: يستحبّ للنساء دخول الكعبة،
- 756 الخامسة: يكره المجاورة بمكّة، و يستحبّ الخروج منها بعد أداء المناسك،
- 757 السادسة: لا ينبغي للموسر المتمكّن أن يترك الحجّ أكثر من خمس سنين،
- 758 السابعة: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
- 759 الثامنة: من أخرج شيئا من حصى المسجد، كان عليه ردّه،
- 760 التاسعة: يستحبّ الطواف عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
- 761 العاشرة: لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ، صحّ حجّه، و لم تجب إعادته،
- 762 الحادية عشرة: يجب تقديم الاختتان - على البالغ - على الحجّ،
- 763 الثانية عشرة: يجوز القران في طواف النافلة.
- 764 الثالث عشرة: يستحبّ طواف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا.
- 765 الرابع عشرة: يستحبّ الشرب من ماء زمزم و إهداؤه،
- البحث الثاني: في المزار.
- مقدّمة: يشترط في الزيارات كلّها النيّة،
- مسألة 766: تستحبّ زيارة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
- مسألة 767: تستحبّ زيارة فاطمة عليها السّلام،
- مسألة 768: تستحبّ زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام،
- مسألة 769: تستحبّ زيارة أبي محمد الحسن عليه السّلام.
- مسألة 770: تستحبّ زيارة الحسين عليه السّلام،
- مسألة 771: تستحبّ زيارة الأئمّة عليهم السّلام بالبقيع
- مسألة 772: تستحبّ زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام ببغداد في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.
- مسألة 773: تستحبّ زيارة مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام،
- مسألة 774: تستحبّ زيارة الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السّلام و ولده الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السّلام.
- مسألة 775: تستحبّ زيارة مولانا الإمام المنتظر القائم محمد بن الحسن عليه السّلام
- مسألة 776: تستحبّ زيارة سلمان الفارسي - رضى اللّه عنه
- تتمة المقصد الثاني في أعمال العمرة المتمتع بها إلى الحج
- تتمة كتاب الحج
تذكره الفقهاء المجلد 8
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1