- اشارة
- اشارة
- القاعدة الثانية: في العقود.
- اشارة
- كتاب البيع،
- اشارة
- المقصد الأوّل: في أركانه،
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته
- الفصل الثاني في الصيغة
- الفصل الثالث في المتعاقدين
- مسألة 3: يشترط فيهما البلوغ و العقل،
- مسألة 4: الاختيار شرط في المتعاقدين،
- مسألة 5: يشترط أن يكون البائع مالكا أو من له ولاية،
- اشارة
- فروع:
- أ - شرط أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مجيز في الحال،
- ب - لو اشترى فضوليّا، فإن كان بعين مال الغير،
- ج - لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها،
- د - لو باع سلعة و صاحبها حاضر ساكت، فحكمه حكم الغائب،
- ه - الغاصب و إن كثرت تصرّفاته فللمالك أن يجيزها و يأخذ الحاصل في الحال،
- و - لو باع بظنّ الحياة 2 و أنّه فضوليّ فبان موته و أنّه مالك، صحّ البيع
- ز - لو باع الهازل، لم ينعقد عندنا، لأنّه غير قاصد، فلا يترتّب عليه حكم.
- ح - لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكال
- ط - يرجع المشتري على البائع غير المالك
- ي - لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع،
- يأ - لو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما،
- يب - لو ضمّ المملوك إلى غيره، صحّ في ملكه
- مسألة 6: لا يشترط إسلام العاقد إلاّ إسلام المشتري في شراء العبد المسلم،
- اشارة
- فروع:
- أ - الخلاف واقع في اتّهابه
- ب - لو وكّل الكافر مسلما في شراء مسلم، لم يصحّ
- ج - لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر، فالأقرب عندي: صحّة البيع،
- د - كلّ شراء يستعقب العتق فكالقريب،
- ه - يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمّته، لأنّه دين عليه،
- و - في صحّة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي
- ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب،
- ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء و قلنا بصحّته،
- ط - لو أسلمت مستولدة الكافر، امتنع بيعها
- ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يؤمر،
- يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف
- مسألة 7: يشترط في العاقد انتفاء الحجر عنه،
- الفصل الرابع: العوضان
- اشارة
- الأوّل: الطهارة.
- مسألة 8: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة،
- مسألة 9: الكلب إن كان عقورا، حرم بيعه، عند علمائنا
- اشارة
- فروع:
- أ - إن سوّغنا بيع كلب الصيد، صحّ بيع كلب الماشية و الزرع
- ب - تصحّ إجارة كلب الصيد
- ج - تصحّ الوصيّة بالكلب الذي يباح 1 اقتناؤه، و كذا هبته،
- د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا،
- ه - لا بأس ببيع الهرّ،
- و - يجوز اقتناء كلب الصيد و الزرع و الماشية و الحائط،
- ز - يجوز تربية الجرو 1 الصغير لإحدى المنافع المباحة
- ح - لو اقتناه للصيد ثمّ ترك الصيد مدّة، لم يحرم اقتناؤه مدّة تركه.
- ط - لو اقتنى كلب الصيد من لا يصيد، جاز
- مسألة 10: لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منّا
- مسألة 11: لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منّا،
- مسألة 12: يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة،
- مسألة 13: الفقّاع عندنا نجس إجماعا،
- الشرط الثاني: المنفعة.
- الشرط الثالث: الملك.
- اشارة
- مسألة 20: لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة،
- مسألة 21: و لا يجوز بيع الحرّ بالإجماع،
- مسألة 22: يشترط في الملك التماميّة،
- مسألة 23: الأقوى بين علمائنا صحّة بيع الجاني،
- مسألة 24: المرتدّ إن كان عن فطرة، ففي صحّة بيعه نظر
- مسألة 25: لا يجوز بيع المكاتب،
- مسألة 26: العبد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، لم يمض بيعه و لا شراؤه بعين المال،
- الشرط الرابع: القدرة على التسليم.
- الشرط الخامس: العلم بالعوضين.
- مسألة 31: أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل
- اشارة
- فروع:
- أ - القائلون بالجواز اختلفوا،
- ب - من الشافعيّة من طرّد القولين فيما إذا لم يره البائع،
- ج - يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع، كداخل الثوب،
- د 1 - لو أراه أنموذجا و قال: بعتك من هذا النوع كذا، فهو باطل،
- ه - لو أراه أنموذجا و بنى أمر البيع عليه، نظر
- و - لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي
- ز - لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية،
- مسألة 32: يشترط رؤية البائع و المشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما و رؤية الآخر،
- مسألة 33: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع
- مسألة 34: يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه و لا يتطرّق إليه التغيير غالبا،
- مسألة 35: البيع بالصفة نوعان:
- مسألة 36: لا يصحّ بيع اللبن في الضرع، عند علمائنا أجمع
- مسألة 37: اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم،
- مسألة 38: لا يجوز بيع الملاقيح - و هي ما في بطون الأمّهات - و لا المضامين
- مسألة 39: يحرم بيع عسيب الفحل - و هو نطفته
- مسألة 40: بيع الملامسة و المنابذة و الحصاة باطل بالإجماع،
- مسألة 41: يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته،
- مسألة 42: يجب العلم بالقدر،
- مسألة 43: يجب العلم بنوع الثمن من ذهب أو فضّة بالدراهم،
- مسألة 44: لو كان لكلّ منهما عبد فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد، صحّ البيع،
- مسألة 45: ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل و الموزون جزافا، لأنّه غرر.
- مسألة 46: و كما لا يصحّ بيع الصبرة جزافا فكذا أجزاؤها المشاعة،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، فإن علما قدر القفزان، صحّ البيع، و إلاّ بطل،
- ب - لو قال: بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم،
- ج - لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا،
- د - لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم، فإن علما القدر، صحّ.
- ه - لو قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء،
- و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها،
- ز - لو اشترى الصبرة جزافا، قال مالك: يجوز له بيعها قبل نقلها،
- ح - منع المجوّزون الغشّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء أو المبلول في باطنها،
- ط - لو علم قدر الشيء، لم يجز بيعه صبرة، عندنا،
- ي - لو باع ما علم كيله صبرة،
- يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل، صحّ عندنا،
- يب - لو كال طعاما و آخر ينظر إليه،
- مسألة 47: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة، صحّ
- اشارة
- فروع:
- أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدرا منها غير مشاع، لم يصحّ البيع،
- ب - لو قال: بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا، جاز،
- ج - لو قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولا،
- د - لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، و لا يعلم قدره،
- ه - لو قال: بعتك نصف داري ممّا يلي دارك،
- و - لو قال: بعتك عبدا من عبدين أو أكثر،
- ز - حكم الثوب حكم الأرض. و لو قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا،
- ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوما، فلو استثنى جزءا مجهولا، بطل،
- ط - لو باعه صاعا من هذه الصبرة و هما يعلمان العدد، صحّ.
- ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد،
- يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع،
- مسألة 48: إبهام السلوك كإبهام المبيع،
- مسألة 49: لو باع الدهن بظرفه و قد شاهده أو وصف له وصفا يرفع الجهالة، صحّ
- مسألة 50: يجوز بيع النحل إذا شاهدها و كانت محبوسة بحيث لا يمكنها الامتناع
- مسألة 51: و يجوز بيع دود القزّ - و به قال الشافعي و أحمد
- مسألة 52: المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة،
- مسألة 53: لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة و لا النوى في التمر
- مسألة 54: قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تبطل البيع،
- مسألة 55: لو باعه حيوانا مأكولا و استثنى رأسه و جلده، فالأقوى بطلان البيع -
- مسألة 56: لو استثنى الحمل، صحّ عندنا - و به قال الحسن و النخعي
- مسألة 57: لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة،
- مسألة 58: و كما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع،
- مسألة 31: أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما ليعرف ما الذي ملك بإزاء ما بذل
- الشرط السادس: عدم النهي.
- اشارة
- الأوّل: بيع ما لم يقبض.
- القسم الثاني: الربا.
- اشارة
- الأوّل: الشرائط،
- الأمر الثاني 2: في الأحكام.
- مسألة 98: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويّات متفاضلا مع اتّحاد الجنس، وجب توسّط عقد بينهما،
- مسألة 99: القسمة تمييز أحد النصيبين من الآخر و إفراز الحقوق بعضها من بعض،
- مسألة 100: قد بيّنّا أنّ الجيّد و الرديء في الجنس الواحد واحد
- مسألة 101: يجوز بيع العصير بالبختج 3 مثلا بمثل نقدا،
- مسألة 102: قد بيّنّا جواز بيع البرّ بالسويق متساويا نقدا،
- مسألة 103: لو دفع إلى الطحّان طعاما و قاطعه على أن يعطيه به طحينا أنقص،
- مسألة 104: يكره أن يدفع الإنسان إلى غيره البقر و الغنم
- مسألة 105: لا ربا بين الولد و والده،
- مسألة 106: يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه،
- القسم الثالث: الغرر.
- اشارة
- مسألة 107: لو باع شاة على أنّها لبون، صحّ
- مسألة 108: يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان ممّا يؤكل لحمه
- مسألة 109: و من الغرر بيع الطير في الهواء و السمك في الماء
- مسألة 110: بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك،
- مسألة 111: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،
- مسألة 112: من الغرر جهالة الثمن على ما تقدّم،
- مسألة 113: من صور جهالة الثمن ما لو استثنى بعضا منه غير معلوم
- مسألة 114: يجوز ابتياع الجزء المشاع المعلوم النسبة من كلّ جملة يصحّ بيعها،
- مسألة 115: قد بيّنّا أنّ بيع الغائب لا يصحّ إلاّ مع تقدّم الرؤية
- مسألة 116: الرؤية المشترطة في كلّ شيء على حسب ما يليق به،
- القسم الرابع: النهي عن بيع و شرط.
- اشارة
- فأقسام الشرط أربعة:
- مسألة 117: قد بيّنّا أنّ كلّ شرط ينافي مقتضى العقد
- مسألة 118: و من الشروط الجائزة عندنا أن يبيعه شيئا
- مسألة 119: من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه،
- مسألة 120: لو اشترى بشرط تأجيل الثمن عليه إلى مدّة معيّنة، صحّ، و هو بيع النسيئة،
- مسألة 121: يصحّ اشتراط الخيار على ما يأتي،
- مسألة 122: الأقرب جواز اشتراط رهن المبيع نفسه على ثمنه.
- مسألة 123: لو لم يرهن المشتري ما شرطه أو لم يتكفّل الذي عيّنه،
- مسألة 124: من الشروط الجائزة شرط العتق،
- مسألة 125: قد تقدّم
- مسألة 126:
- خاتمة تتعلّق بحكم البيع الفاسد:
- اشارة
- مسألة 127: إذا اشترى شراء فاسدا، وجب عليه ردّه على مالكه،
- مسألة 128: لو كان المبيع بالبيع الفاسد جارية، لم يجز للمشتري وطؤها،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو حملت هذه الجارية من المشتري، لحق به الولد،
- ب - لو نقصت بالولادة، وجب عليه مع قيمته الولد أرش نقصان الولادة،
- ج - تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيّا، لأنّه وقت الحيلولة بينه و بين صاحبه.
- د - قيمة الولد تستقرّ هنا على المشتري، أمّا لو اشترى جارية و استولدها فخرجت مستحقّة،
- ه - لو سلّم الجارية المبيعة إلى البائع حاملا فولدت في يد البائع،
- و - هذه الأمة لو حبلت لم تكن
- مسألة 129: لو باع المشتري فاسدا 1 ما اشتراه، لم يصحّ،
- مسألة 130: لو فسد العقد بشرط فاسد ثمّ حذفا الشرط،
- مسألة 131: لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما،
- المقصد الثاني: في أنواع البيع
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الحيوان.
- اشارة
- المطلب الأوّل: الأناسي من أنواع الحيوان إنّما يملكون بسبب الكفر الأصلي
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 136: كما يصحّ ابتياع جملة الحيوان كذا يصحّ ابتياع أبعاضه بشرطين:
- مسألة 137: لو استثنى البائع الرأس و الجلد في الحيّ، فالأقرب:
- مسألة 138: لو اشترى اثنان جارية، حرم على كلّ واحد منهما وطؤها.
- مسألة 139: لو اشترى حيوانا، ثبت له الخيار مدّة ثلاثة أيّام على ما يأتي.
- مسألة 140: لو باع أمة أو دابّة و كانت حبلى، فإن شرط دخول الحمل في البيع
- مسألة 141: العبد و الأمة لا يملكان شيئا عند أكثر
- اشارة
- فروع:
- أ - قال الشيخ رحمه اللّه: إذا باع العبد و له مال،
- ب - لو اشتراه و ماله جميعا، صحّ البيع بشرطين: العلم بمقداره، و أن لا يتضمّن الربا.
- ج - لو اشتراه و شرط ماله، فكذلك. فإن كانا ربويّين، شرطت زيادة الثمن،
- د - إن قلنا: إنّ العبد يملك، فإنّه يملك ملكا ناقصا لا تتعلّق به الزكاة،
- ه - لو اشترى عبدا له مال و قلنا بملكيّة العبد
- و - لو اشترى عبدا مأذونا له في التجارة و قد ركبته الديون و لم يعلم المشتري، لم يثبت له الخيار،
- ز - لو قال العبد لغيره: اشترني و لك عليّ كذا، لم يلزمه شيء،
- مسألة 142: لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذونا له في التجارة مالا ليشتري نسمة
- مسألة 143: إذا كان مملوكان لشخصين مأذونان لهما في التجارة
- مسألة 144: لو اشترى من غيره جارية ثمّ ظهر أنّها سرقت من أرض الصلح،
- مسألة 145: لو اشترى عبدا موصوفا في الذمّة فدفع البائع إليه عبدين
- مسألة 146: يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها
- مسألة 147: يكره وطؤ المولودة من الزنا بالملك و العقد معا،
- مسألة 148: يكره للرجل إذا اشترى مملوكا أن يريه ثمنه في الميزان.
- مسألة 149: قد بيّنّا أنّه يجب الاستبراء في شراء الإماء،
- مسألة 150: لا يجوز التفرقة بين الامّ و ولدها في البيع
- اشارة
- فروع:
- أ - إنّما يتحقّق المنع مع حاجة الولد إلى الأمّ، فلو استغنى عنها، زال المنع،
- ب - لو فرّق بينهما بالبيع، لم يصحّ عندنا
- د - الضابط في غاية التحريم الاستغناء، فمتى حصل استغناء الطفل عن الامّ، جاز التفريق،
- ه - قال بعض
- و - يكره التفريق بعد البلوغ
- ز - الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين و بين الولد و الأب أو الجدّ في البيع،
- ح - يجوز التفريق بين البهيمة و ولدها بعد استغنائه عن اللبن و قبله
- ط - كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة و الهبة و غيرها
- ي - لا يحرم التفريق بالعتق، فلو أعتق الأمّ دون ولدها أو بالعكس،
- يأ - لو لم تحصل التفرقة الحسّيّة، فالأقوى جواز البيع،
- يب - في الردّ بالعيب إشكال، أقربه: المنع، لحصول التفريق فيه،
- يج - لا بأس بالتفريق بالسفر، لعدم المقتضي للمنع،
- يد - لو كانت الامّ رقيقة و الولد حرّا و بالعكس، لم يمنع من بيع الرقيق،
- مسألة 151: يجوز لمن يشتري الأمة أن ينظر إلى وجهها و محاسنها
- مسألة 152: لو اشترى جارية فوطئها ثمّ ظهر استحقاقها لغير البائع مع جهل المشتري،
- مسألة 153: يصحّ بيع الحامل بحرّ، لأنّها مملوكة،
- مسألة 154: العبد المرتدّ إمّا أن يرتدّ عن فطرة أولا،
- مسألة 155: من اشترى جارية من وليّ اليتيم، صحّ الشراء،
- مسألة 156: إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار ثمّ دفعهنّ إلى البيّع
- الفصل الثاني في الثمار
- اشارة
- الأوّل: في أنواعها.
- اشارة
- الأوّل: في ثمرة النخل.
- اشارة
- مسألة 157: و لو باع الثمرة بعد ظهورها قبل بدوّ صلاحها،
- مسألة 158: لو باع بستانا بدا صلاح بعضه و لم يبد صلاح الباقي،
- مسألة 159: لو كان الذي بدا صلاحه من النخل لواحد و ما لم يبد صلاحه لآخر،
- مسألة 160: إذا باعه الثمرة قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع، جاز
- مسألة 161: لو كانت الأشجار للمشتري فباع الثمرة عليه بأن يبيع الشجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة
- مسألة 162: لو باع الثمار مع الأصول قبل بدوّ الصلاح من غير شرط القطع،
- مسألة 163: لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها، جاز مطلقا و بشرط القطع إجماعا،
- مسألة 164: يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى
- مسألة 165: حدّ بدوّ الصلاح في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة
- الثاني: في ثمرة الأشجار.
- الثالث: الخضر - كالقثّاء و الباذنجان و البطّيخ و الخيار - يجوز بيعه
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 172: يجوز بيع الزرع قصيلا 1 بشرط القطع و بشرط التبقية و مطلقا،
- مسألة 173:
- مسألة 174: السنبل يجوز بيعه،
- مسألة 175: إذا كان المقصود مستورا في الأرض، لم يجز بيعه
- مسألة 176: كما يصحّ بيع الثمرة يصحّ بيع أبعاضها على رءوس الأشجار
- مسألة 177: يجوز للبائع أن يستثني جزءا مشاعا - كالثلث و شبهه
- مسألة 178: لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على شرط القطع
- مسألة 179: لو باع شجرة عليها ثمرة، فالثمرة للبائع
- مسألة 180: إذا ضمّ ما يملكه من الثمرة إلى غيره مملوكة لغيره و باعهما في عقد واحد،
- مسألة 181: إذا باع الثمرة و احتاجت إلى السقي ليزيد نماؤها،
- مسألة 182: لو باع الأصول و الثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء و كان ذلك لا يضرّ النخل،
- مسألة 183: إذا
- اشارة
- فروع:
- أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال، وجب على البائع قطعها في الحال،
- ب - لو شرط الإبقاء، صحّ عندنا، لأنّه مقتضى البيع على الإطلاق،
- ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة،
- ه - لو أصاب الثمار آفة و لم يكن في إبقائها فائدة،
- و - لو احتاج صاحب الثمرة إلى السقي، وجب على صاحب الأصل تمكينه منه مع انتفاء ضرره على ما تقدّم،
- ز - لو لم يسق البائع و تضرّر المشتري ببقاء الثمار، لامتصاصها رطوبة الأشجار،
- ح - لو قضت العادة بأخذ بعض الثمرة بسرا و الباقي رطبا، وجب اتّباعها.
- ط - لو كان النخل ممّا يعتاد التخفيف منه بقطع بعض ثمرته و باع الأصل
- ي - لو باع الأصل دون الثمرة و كانت عادة أولئك القوم قطع الثمار قبل إدراكها،
- يأ - لو تبايعا بشرط القطع، وجب الوفاء به، فإن تراضيا على الترك،
- مسألة 184: و لا فرق بين الثمرة و غيرها من المبيعات،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو تلفت الثمرة بعد التخلية و بلوغ أوان الجذاذ و إمكانه من المشتري،
- ب - لو تلف بعض الثمار، فكالكلّ،
- ج - لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة،
- د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها، فالقول قول البائع
- ه - إذا لم يمكّن البائع المشتري من السقي أو لم يسقه عند من أوجب السقي عليه،
- و - لو باع الأصل و الثمرة معا فتلفت الثمرة بجائحة قبل التخلية،
- ز - لو اشترى طعاما مكايلة و قبضه جزافا فهلك في يده، فهو من ضمان المشتري،
- ح - ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة قطعها قبل بدوّ صلاحها إلاّ أن يشرطه،
- ط - لو أتلف الثمرة أجنبيّ قبل التخلية، تخيّر المشتري بين فسخ البيع و إلزام المتلف.
- مسألة 185: يجوز بيع الثمرة بجميع العروض و الأثمان إلاّ بالثمرة،
- مسألة 186: قد عرفت أنّ المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية
- مسألة 187: هل يشترط في المحاقلة و المزابنة اتّحاد الثمن و المثمن أم لا؟
- اشارة
- فروع:
- أ - لو اختلف الجنس، جاز البيع إجماعا،
- ب - إن جعلنا العلّة في المحاقلة و المزابنة الربا، لم يجز بيع غير النخل و الزرع بجنسه
- ج - الحنطة و الشعير عندنا أنّهما جنس واحد في الربا
- د - في أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة
- ه - لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ، فلا بأس
- و - قد بيّنّا أنّ بيع الصّبرة باطل إلاّ مع العلم بقدرها،
- مسألة 188: و استثني من المزابنة العرايا، و هي جمع عريّة،
- مسألة 189: و هذه الرخصة عامّة للغني و الفقير
- مسألة 190: قد بيّنّا أنّ الضابط في التسويغ إنّما هو بالنخلة الواحدة في الدار الواحدة
- مسألة 191: إذا تبايعا العريّة، وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة
- مسألة 192: لا يجب التقابض في الحال عندنا قبل التفرّق،
- مسألة 193: لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّة،
- مسألة 194: و هل تثبت العريّة في العنب؟
- مسألة 195: إنّما يجوز بيع الرطب بخرصه تمرا
- مسألة 196: ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة على غير مالك الدار
- مسألة 197: يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها
- مسألة 198: يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عمّا ابتاعه
- مسألة 199: لو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله، صحّ.
- مسألة 200: يجوز للإنسان إذا مرّ بشيء من ثمرة النخل و الشجر
- مسألة 201: لو كان في قرية نخل و زرع و بساتين و أرحاء و أرطاب،
- الفصل الثالث في الصرف
- اشارة
- مسألة 202: من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرّق،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو افترقا قبل التقابض، بطل البيع، لعدم الشرط.
- ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين، لم يحصل الافتراق،
- ج - قد بيّنّا أنّه يشترط الحلول، لاشتراط التقابض في المجلس،
- د - لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضّة، أو فضّة بفضّة أو ذهب، لم يضرّ طول لبثهما في المجلس
- ه - لو وكّل أحدهما وكيلا في القبض أو وكّلا وكيلين فيه و تقابض الوكيلان، صحّ البيع
- و - لو لم تتّفق المصاحبة و لا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه، بطل ذلك العقد،
- ز - لا تقوم مصاحبة الوكيل مقام مصاحبة الموكّل،
- ح - لو تصارف الوكيلان أو أحد صاحبي المال مع وكيل الآخر،
- ط - لو تعذّر عليهما التقابض في المجلس و أرادا الافتراق،
- مسألة 203: لو اشترى بنصف دينار شيئا و بنصفه ورقا، جاز
- مسألة 204: لو اشترى الإنسان من غيره دراهم بدنانير ثمّ اشترى بها دنانير
- مسألة 205: لو كان للإنسان على غيره دراهم و أمره بأن يحوّلها إلى الدنانير
- مسألة 206: لا يشترط الوزن و النقد حالة العقد و لا حالة القبض،
- مسألة 207: الجيّد من الجوهرين مع الرديء منه واحد مع اتّحاد الجنس،
- مسألة 208: الدراهم و الدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغشّ فيها،
- مسألة 209: تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر
- مسألة 210: تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما لا بأحدهما،
- مسألة 211: يجوز بيع الرصاص و إن كان فيه فضّة يسيرة بالفضّة،
- مسألة 212: المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كلّ واحد منهما،
- مسألة 213: الدراهم و الدنانير إذا كانا خالصين، جاز مصارفة كلّ واحد منهما بجنسه متساويا
- مسألة 214: السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة و غيرها بأحد النقدين
- مسألة 215: الدراهم و الدنانير تتعيّنان بالتعيين،
- مسألة 216: إذا تقابضا الصرف ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا،
- مسألة 217: يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه،
- مسألة 218: قد بيّنّا أنّ جيّد الجوهر و رديئه جنس واحد،
- مسألة 219: إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب و تقابضا
- اشارة
- فروع:
- أ - لو باعه من غير بائعه قبل التفرّق و التخاير، صحّ عندنا،
- ب - لو باعه
- ج - تجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزائد بغير البيع أيضا
- د - لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما و معه عشرة دفعها
- ه - لو كان معه تسعة عشر درهما و أراد شراءه بعشرين، فعلى ما تقدّم،
- و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا،
- مسألة 220: تجوز المصارفة بما في الذمم،
- مسألة 221: لو دفع قضاء الدّين على التعاقب من غير مساعرة و لا محاسبة، كان له الإندار
- مسألة 222: لو كان عنده دينار وديعة فاشتراه من صاحبه بدراهم،
- مسألة 223: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل الناس به وقت الأجل، بطل البيع،
- مسألة 224: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، و يشترط عليه صياغة خاتم
تذكره الفقهاء المجلد 10
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1