- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الثانية في العقود
- تتمه كتاب البيع
- المقصد الثالث: في وثاقه عقد البيع و ضعفه.
- مقدّمة:
- الفصل الأوّل: في الخيار
- اشارة
- المطلب الأوّل: في أقسامه،
- اشارة
- الأوّل: خيار المجلس.
- البحث الثاني: في خيار الحيوان.
- البحث الثالث: في خيار الشرط.
- مسألة 233: لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع؛
- مسألة 234: و إنّما يصحّ شرط الخيار إذا كان مضبوطاً محروساً
- مسألة 235: إذا اشترطا
- مسألة 236: إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار و لم يُسمّ وقتاً و لا أجلاً، بل أطلقه، بطل البيع
- مسألة 237: قد ذكرنا أنّه إذا قرن الخيار بمدّة مجهولة، بطل البيع
- مسألة 238: قال الشيخ (رحمه اللّه): إذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث، و إلّا فلا بيع بيننا، صحّ البيع
- مسألة 239: يجوز اشتراط أقلّ من الثلاثة
- مسألة 240: روى الجمهور أنّ حبّان بن منقذ أصابته آمّة في رأسه فكان يُخدع في البيع،
- مسألة 241: إذا اشترط الخيار مدّةً معيّنة و أطلقا مبدأها، قال الشيخ (رحمه اللّه): المبدأ انقضاء خيار المجلس
- مسألة 242: الأقرب عندي أنّه لا يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار
- مسألة 243: إذا تبايعا و شرطا الخيار إلى الليل،
- مسألة 244: يجوز جَعْل خيار الشرط لكلّ واحد من المتعاقدين
- مسألة 245: إذا اشترى شيئاً أو باع بشرط أن يستأمر فلاناً، صحّ
- مسألة 246: يشترط تعيين محلّ الخيار المشترط و تعيين مستحقّه،
- مسألة 247: بيع الخيار جائز عندنا،
- مسألة 248: إذا شرط الخيار ثلاثة أيّام أو أزيد على مذهبنا ثمّ مضت المدّة و لم يفسخا و لا أجازا، تمّ العقد و لزم
- مسألة 249: لو باعه عبدين و شرط الخيار فيهما، صحّ
- مسألة 250: إذا شرطا الخيار فأراد أحدهما فسخ العقد، كان له ذلك،
- مسألة 251: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلّ عقد
- البحث الرابع: في خيار الغبن.
- البحث الخامس: في خيار التأخير.
- مسألة 256: مَنْ باع شيئاً و لم يسلّمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخير الثمن و لو ساعة، لزمه البيع ثلاثة أيّام،
- مسألة 257: لو كان المبيع ممّا يسرع إليه الفساد كالفواكه و شبهها ممّا يفسد ليومه، فالخيار فيه إلى الليل؛
- مسألة 258: لو قبض المشتري السلعة و لم يقبض البائع الثمن،
- مسألة 259: لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار هنا، قال الشيخ: يكون من ضمان المشتري؛
- البحث السادس: في خيار الرؤية.
- البحث السابع: في خيار العيب و ما يتبعه.
- مسألة 265: الأصل في البيع من الأعيان و الأشخاص السلامة عن العيوب، و الصحّة،
- مسألة 266: التدليس بما يختلف الثمن بسببه يوجب الخيار
- مسألة 267: إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد و لم يحدث عنده عيب و لا تصرّف فيه، كان مخيّراً
- مسألة 268: لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف، فإن كان حيواناً، كان من ضمان البائع
- مسألة 269: لو تجدّد العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشتري ردّه؛
- مسألة 270: لو تراضى البائع و المشتري على أخذ الأرش و الإمساك، قال الشيخ: يجوز
- مسألة 271: لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض،
- مسألة 272: يسقط الردّ و الأرش معاً بعلم المشتري بالعيب
- مسألة 273: تصرّف المشتري كيف كان يُسقط الردّ بالعيب السابق
- مسألة 274: إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به، لم يكن له الردّ،
- مسألة 275: و لو كانت الأمة بكراً فافتضّها، لم يكن له ردّها بالعيب السابق،
- مسألة 276: قد بيّنّا أنّ التصرّف من المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق مطلقاً،
- مسألة 277: التصرية هي جمع اللبن في الضرع،
- مسألة 278: و تختبر التصرية بثلاثة أيّام،
- مسألة 279: و تثبت التصرية في الشاة إجماعاً،
- مسألة 280: و لا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة
- مسألة 281: إذا ردّ المصرّاة، ردّ معها اللبن الذي احتلبه منها.
- مسألة 282: نحن لمّا أوجبنا ردّ العين أو المثل أو القيمة مع تعذّرهما سقط عنّا التفريع الآتي.
- مسألة 283: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسياً أو لشغل عرض أو تحفّلت هي بنفسها، فالأقرب: ثبوت الخيار؛
- مسألة 284: قد بيّنّا أنّ التصرية إنّما تثبت في الأنعام.
- مسألة 285: لو اشترى مصرّاةً و رضي بها ثمّ وجد بها عيباً آخر، ثبت له الردّ
- مسألة 286: لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية و استمرّ كذلك، فلا خيار؛
- مسألة 287: إذا اشترى شاةً على أنّها لبون، صحّ الشراء -
- مسألة 288: لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلَّسة، فلا شيء للمشتري؛
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 289: خيار الشرط يثبت في كلّ عقد
- مسألة 290: لا يبطل الخيار بتلف العين،
- مسألة 291: و الأرش جزء من الثمن
- مسألة 292: لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب،
- مسألة 293: لو ظهر على العيب بعد بيعه على آخر، فقد قلنا: إنّه لا ردّ له،
- مسألة 294: لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب، سقط الردّ
- مسألة 295: لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم
- مسألة 296: إذا زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب و كان الزوال بغير عوض، فلا ردّ له
- مسألة 297: لو باع زيد شيئاً من عمرو ثمّ اشتراه زيد منه فظهر فيه عيب كان في يد زيد، فإن كانا عالمَين بالحال، فلا ردّ.
- مسألة 298: لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه و رهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب، فلا ردّ له
- مسألة 299: الخيار إن كان موقّتاً، امتدّ بامتداد ذلك الوقت،
- مسألة 300: لصاحب الخيار في العيب و غيره مطلقاً أن يختار الفسخ أو الإمضاء
- مسألة 301: الخيار ليس على الفور في العيب و غيره
- مسألة 302: لو انتفع المشتري بركوب الدابّة أو استخدام العبد أو حلب الشاة أو
- مسألة 303: قد بيّنّا أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق
- مسألة 304: قد بيّنّا أنّ الخيار في الردّ و الأرش على التراخي.
- مسألة 305: كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري،
- مسألة 306: لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها و هي ثيّب، لم يكن له الردّ
- مسألة 307: لو كان المبيع من أحد النقدين كآنية من ذهب أو فضّة اشتراها بمثل وزنها و جنسها ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم، كان له الردّ
- مسألة 308: قد بيّنّا أنّ تصرّف المشتري يمنع من الردّ قبل علمه بالعيب و بعده.
- مسألة 309: لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق، فلا ردّ
- مسألة 310: إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره -
- مسألة 311: إذا باع الثوب المطويّ، صحّ البيع إذا علم باطنه كظاهره.
- مسألة 312: الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله؛
- مسألة 313: لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب و لم يتصرّف، كان له الردّ أو الأرش،
- مسألة 314: لا فرق بين الزوائد الحادثة قبل القبض و الزوائد الحادثة بعده
- مسألة 315: لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً،
- مسألة 316: لو اشترى نخلةً عليها طلْعٌ غير مؤبَّر و وجد بها عيباً بعد التأبير، ردّها و ردّ الثمرة
- مسألة 317: لو اشترى جاريةً حائلاً أو
- مسألة 318: الثمن المعيّن إذا خرج معيباً، يردّه البائع بالعيب ما لم يتصرّف،
- مسألة 319: لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً و ردّه، فالوجه: أنّه يرجع بالمائة؛
- مسألة 320: لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً، لم يمكن الردّ فيتعيّن له الأرش،
- مسألة 321: الإقالة فسخ عندنا
- مسألة 322: قد بيّنّا أنّه يصحّ بيع العين الغائبة الشخصيّة مع ذكر الجنس و كلّ وصف
- مسألة 323: البائع إذا لم يشاهد المبيع، صحّ
- مسألة 324: إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية و لم يوصف المبيع، كان البيع باطلاً.
- مسألة 325: إذا كان المبيع ممّا لا يتغيّر كالحديد و النحاس و الرصاص و باعه بالوصف، أو كان قد شاهده، صحّ.
- مسألة 326: المشهور عند علمائنا أنّ الملك ينتقل بنفس الإيجاب و القبول إلى المشتري
- مسألة 327: كسب العبد و الجارية المبيعين في زمن الخيار للمشتري؛
- مسألة 328: فإذا حملت الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار لامتداد المجلس أو للشرط عندنا، فهو كالكسب،
- مسألة 329: إذا كان المبيع رقيقاً فأعتقه البائع في زمان الخيار المشروط لهما أو للبائع، فالأقرب نفوذ عتقه،
- مسألة 330: إذا كان الخيار لهما أو للبائع، ففي إباحة وطي البائع
- مسألة 331: قد عرفت فيما سبق أنّ خيار المشتري يسقط بوطئه
- مسألة 332: إذا وطئ المشتري في مدّة خيار البائع و لم يعلم به البائع، لم يسقط خياره،
- مسألة 333: و لو وطئها البائع في مدّة خياره، فإنّه يكون فسخاً للبيع؛
- مسألة 334: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار، فإن كان قبل القبض، انفسخ البيع قطعاً.
- مسألة 335: لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار و أتلفه مُتلف
- مسألة 336: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض كما لو اشترى عبدين فمات أحدهما في يده، سقط الخيار،
- مسألة 337: لو اختلفا في قيمة التالف من العبدين،
- مسألة 338: لو اشترى عبدين من رجل بألف صفقةً فوجد بأحدهما عيباً، لم يكن له ردّ المعيب،
- مسألة 339: لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري و خلّف وارثين فوجدا به عيباً، لم يكن لأحدهما ردّ حصّته خاصّة؛
- مسألة 340: لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً واحدة ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا، فالذي نذهب إليه أنّه ليس لهما الافتراق في الردّ و الأرش،
- مسألة 341: لو انعكس الفرض فاشترى رجل عبداً من رجلين و خرج معيباً، فله أن يُفرد نصيب أحدهما بالردّ قطعاً؛
- مسألة 342: لو جوّزنا لكلٍّ من المشتريين من الواحد عبداً الانفراد فانفرد أحدهما و طلب الردّ و طلب الآخر الأرشَ، بطلت الشركة،
- مسألة 343: إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرَّف، سقط خيارهما معاً -
- مسألة 344: الخيار عندنا موروث؛
- مسألة 345: خيار الشرط موروث لا يبطل بالموت
- مسألة 346: يجوز نقد الثمن في مدّة الخيار
- مسألة 347: إذا تلف المبيع في زمن الخيار، فإن كان قبل قبض المشتري له، بطل العقد؛
- مسألة 348: الفسخ قد يكون بالقول و قد يكون بالفعل.
- مسألة 349: لو أعتق المشتري بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع، نفذ،
- مسألة 350: إذا اشترى عبداً بجارية ثمّ أعتقهما
- الفصل الثاني: في العيب
- اشارة
- الأوّل: في حقيقته.
- مسألة 351: العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي،
- مسألة 352: إطلاق العقد و اشتراط السلامة يقتضيان السلامة
- مسألة 353: الزنا و السرقة عيبان
- مسألة 354: البول في الفراش عيب في العبد و الأمة
- مسألة 355: البَخَر عيب في العبد و الأمة
- مسألة 356: من اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو مُمكّناً من نفسه، ثبت له الخيار؛
- مسألة 357: لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجةً، أو اشترى عبداً فبان له زوجة، لم يكن له خيار
- مسألة 358: لو اشترى أمةً فوجد بينها و بينه ما يوجب التحريم، كالرضاع و النسب و كونها موطوءة أبيه أو ابنه، لم يكن له الخيار -
- مسألة 359: لو وجد الجارية لا تحيض، فإن كانت صغيرةً أو آيسةً، فلا ردّ؛
- مسألة 360: لو اشترى عبداً أو أمةً فخرجا مرتدّين، ثبت له الردّ؛
- مسألة 361: الأقوى عندي أنّه لا يشترط رؤية شعر الجارية،
- مسألة 362: إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة
- مسألة 363: لو اشترى جاريةً فوجدها مغنّيةً، لم يكن له الخيار -
- مسألة 364: لا خلاف في أنّ الجنون عيب يوجب الردّ
- مسألة 365: الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق و القرع و الصمم و الخرس عيوب إجماعاً.
- مسألة 366: الحبل في الإماء عيب يوجب خيار الردّ للمشتري؛
- مسألة 367: لو كان العبد عنّيناً، كان للمشتري الردّ؛
- مسألة 368: لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بايعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال.
- مسألة 369: لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف، لم يسقط الردّ بالعيب السابق؛
- مسألة 371: كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش عيب يثبت به الردّ
- المطلب الثاني: في التدليس.
- المطلب الثالث: في اللواحق.
- مسألة 372: لو ادّعى البائع التبرّي من العيوب و أنكر المشتري، قدّم قول المشتري
- مسألة 373: لو اختلفا في قدم العيب عند البائع و حدوثه عند المشتري
- مسألة 374: لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً، و أنكره البائع، فالقول قوله؛
- مسألة 375: لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه و قد زال عيبه، فلا ردّ
- مسألة 376: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ، ردّه على الموكّل؛
- مسألة 377: لو ردّ المشتري السلعة لعيبٍ، فأنكر البائع أنّها سلعته، قدّم قوله مع اليمين
- المقصد الرابع: في بقايا تقاسيم البيع.
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المرابحة و توابعها.
- اشارة
- الأوّل: في المرابحة.
- مسألة 378: الأقسام الأربعة و هي المساومة و المواضعة و المرابحة و التولية - جائزة
- مسألة 379: تزول الكراهة بنسبة الربح إلى السلعة
- مسألة 380: و لبيع المرابحة عبارات
- مسألة 381: و المرابحة نوع من البيع،
- مسألة 382: بيع المرابحة مبنيّ على الأمانة؛
- مسألة 383: يجوز لبائع المتاع شراؤه
- مسألة 384: إذا اشترى شيئاً من ولده أو أبيه، جاز أن يبيعه مرابحةً
- مسألة 385: إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء العقد،
- مسألة 386: لو اشترى عبداً بثوبٍ قيمته عشرون و أراد بيعه مرابحة
- مسألة 387: لو اشتراه بدَيْنٍ له على البائع، لم يجب الإخبار عنه،
- مسألة 388: إذا اشترى شيئين صفقةً واحدة أو جملة كذلك ثمّ أراد بيع بعضها مرابحةً، لم يكن له ذلك
- مسألة 389: يجب الإخبار بالعيوب المتجدّدة في يد المشتري
- مسألة 390: لو اطّلع المشتري على عيبٍ قديم فأسقط أرشه و رضي به، لم يجب ذكره في المرابحة،
- مسألة 391: لو اشترى عبداً بمائة فجني عليه في يده فأخذ الأرش، لم يضعه في المرابحة
- مسألة 392: إذا كان قد اشتراه مغبوناً فيه، لم يلزمه الإخبار بالغبن؛
- مسألة 393: لو اشتراه بثمن مؤجّل، وجب الإخبار عنه؛
- مسألة 394: إذا أثمر النخل في يد المشتري أو حملت الدابّة أو الأمة في يده أو تجدّد لها لبن أو صوف و شبهه فاستوفاه المشتري، لم يحطّ النماء
- مسألة 395: إذا باعه بمائة هي رأس ماله و ربح كلّ عشرة واحداً،
- مسألة 396: قد بيّنّا أنّه إذا أخبر بالزائد، يتخيّر المشتري،
- مسألة 397: قد بيّنّا مذهبنا في ظهور كذب إخبار البائع، و أنّ المشتري يتخيّر و لا يحطّ شيئاً،
- مسألة 398: لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة، ففي سقوط خيار المشتري إشكال
- مسألة 399: يجب عليه الإخبار بكلّ ما يتفاوت الثمن بسببه
- مسألة 400: لو كذب بنقصان الثمن -
- مسألة 401: إذا قال: رأس مالي مائة درهم بعتك بها و ربح كلّ عشرة واحداً، اقتضى أن يكون الربح من جنس الثمن الأوّل.
- مسألة 402: لو انتقل إليه بغير عوض، كالهبة، لم يجز بيعه مرابحةً،
- مسألة 403: إذا دفع التاجر إلى الدلّال ثوباً أو غيره و قوّمه عليه
- مسألة 404: قد بيّنّا أنّه إذا اشترى جملة أثواب لم يجز له بيع أفرادها مرابحةً
- مسألة 405: يجوز لمن اشترى شيئاً بيعه قبل قبضه
- مسألة 406: إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع و بربحه كذا، فإن كان الشراء للآمر، صحّ،
- مسألة 407: قد بيّنّا الخلاف فيما إذا اشترى شيئاً مؤجّلاً و أخفى الأجل و أخبر برأس المال، و أنّ الوجه في ذلك: صحّة البيع
- مسألة 408: لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة و قبضهما و أراد بيع أحدهما مرابحةً، لم يجز،
- البحث الثاني: في باقي الأقسام.
- الفصل الثاني: في بيع النقد و النسيئة و السلف.
- اشارة
- الأوّل: في بيع النقد و النسيئة.
- مسألة 414: مَنْ باع شيئاً معيّناً بثمن، كان الثمن حالّا
- مسألة 415: إذا شرط تأخير الثمن، وجب تعيين الأجل
- مسألة 416: لو باع سلعةً بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن، جاز.
- مسألة 417: إذا باع نسيئةً ثمّ اشتراه
- مسألة 418: العِيْنَة جائزة
- مسألة 419: يجوز البيع نسيئةً و نقداً
- مسألة 420: يجوز بيع الشيء غير المشخّص حالّا
- مسألة 421: لو جاء إليه شخص يطلب متاعاً بقدرٍ معلوم و لم يكن عنده فاستعاره من غيره ثمّ باعه إيّاه ثمّ اشتراه منه و دفعه إلى مالكه، لم يجز؛
- مسألة 422: يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه؛
- المطلب الثاني: في السَّلَم.
- اشارة
- النظر الأوّل: في الماهيّة:
- النظر الثاني: في الشرائط.
- اشارة
- البحث الأوّل: الأجل.
- مسألة 427: الأجل شرط في السَّلَم،
- مسألة 428: لو أطلق عقد السَّلَم و لم يرد مطلق البيع، بل بيع السَّلَم، فإن قال: حالّا، بطل
- مسألة 429: لو أطلقا العقد و لم يذكرا فيه أجلاً، بطل
- مسألة 430: يشترط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم أن يكون معيّناً مضبوطاً
- مسألة 431: لا ضابط للأجل قلّةً و كثرةً،
- مسألة 432: لو أسلم في جنسٍ واحد إلى أجلين
- مسألة 433: إذا جعل الأجل العطاء، فإن قصد فعله، بطل؛
- البحث الثاني: العلم.
- البحث الثالث: في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً.
- البحث الرابع: إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول.
- مسألة 476: يشترط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل
- مسألة 477: يجوز أن يسلم في شيء ببلدٍ لا يوجد ذلك الشيء فيه،
- مسألة 478: يجوز السَّلَم في كلّ معدوم
- مسألة 479: إذا أسلم فيما يعمّ وجوده وقت الحلول ثمّ انقطع وجوده لجائحة عند المحلّ، لم ينفسخ البيع -
- مسألة 480: إذا انقطع المبيع عند الأجل، فقد قلنا: إنّ العقد لا ينفسخ،
- مسألة 481: و لا فرق في الخيار بين الصبر و الفسخ بين أن لا يوجد المُسْلَم فيه عند المحلّ أصلاً و بين أن يكون موجوداً
- مسألة 482: لو أجاز المشتري ثمّ بدا له في الفسخ، احتُمل وجوب الصبر،
- مسألة 483: لو أسلم في شيء عامّ الوجود عند الحلول ثمّ عرضت آفة علم بها انقطاع الجنس عند المحلّ، احتمل تخيير المشتري
- مسألة 484: إذا أسلم في شيء و قبض البعض عند الأجل
- مسألة 485: و هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟ الأقرب: ذلك؛
- البحث الخامس: في علم المقدار.
- مسألة 486: المبيع إن كان ممّا يدخله الكيل أو الوزن، لم يصح بيعه سلفاً
- مسألة 487: ليس المراد في الخبر
- مسألة 488: لا يكفي العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن،
- مسألة 489: جميع البقول و الخضراوات كالقثّاء و الخيار و البطّيخ لا يجوز السلف فيها عدداً و لا كيلاً،
- مسألة 490: لو عيّن مكيالاً غير معتاد كالكوز، فسد العقد.
- مسألة 491: يجوز السَّلَم في المذروع أذرعاً
- مسألة 492: و كما يجب العلم في المبيع بالقدر و الوصف،
- مسألة 493: لو كان رأس المال متقوّماً
- البحث السادس: قبض الثمن.
- مسألة 494: يشترط في السَّلَم قبض الثمن في المجلس،
- مسألة 495: لو قبض بعض الثمن في المجلس ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي، بطل السَّلَم فيما لم يقبض،
- مسألة 496: لا يشترط تعيين الثمن عند العقد،
- مسألة 497: لا يشترط استمرار قبض الثمن،
- مسألة 498: لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقبل المحال عليه و قبضه البائع منه في المجلس، صحّ؛
- مسألة 499: إذا انفسخ السَّلَم بسببٍ و كان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد و هو باقٍ، رجع المشتري إليه.
- مسألة 500: لو وجد رأس المال معيباً، فإن كان معيّناً و كان من غير الجنس، بطل السَّلَم.
- مسألة 501: لو شرط تعجيل نصف الثمن و تأخير الباقي، لم يصح
- النظر الثالث: في الأحكام.
- مسألة 502: قال الشيخ: لا بُدَّ من ذكر موضع التسليم.
- مسألة 503: يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه و كذا الضامن،
- مسألة 504: لا يجوز السلف في ثوبٍ بشرط
- مسألة 505: قد بيّنّا أنّه يجب اشتراط الجودة و الرداءة في كلّ ما يسلم فيه؛
- مسألة 506: الصفات المشترطة إن كانت مشهورةً عند الناس، فلا بحث.
- مسألة 507: إذا دفع البائع من غير الجنس، كما إذا باع تمراً فدفع زبيباً، أو أسلم في ثوب كتّان فدفع ثوب قطن، لم يجب على المشتري قبوله
- مسألة 508: للمشتري سَلَماً أخذ الحنطة خاليةً من التبن و غيره
- مسألة 509: ليس للمشتري المطالبة بالمُسْلَم فيه قبل المحلّ إجماعاً،
- مسألة 510: كلّ مَنْ عليه حقٌّ مالي حالّ أو مؤجّل و قد حلّ إذا دفعه إلى صاحبه، وجب عليه قبوله مطلقاً؛
- مسألة 511: إذا تعيّن موضع التسليم بمطلق العقد إذا قلنا: يتعيّن به في موضع العقد، أو تعيّن بالشرط، وجب التسليم فيه،
- مسألة 512: إذا قبض المسلم المُسْلَم فيه ثمّ وجد به عيباً، كان له أن يرضي به،
- مسألة 513: إذا تقايلا السَّلَم، وجب ردّ رأس المال
- مسألة 514: لا يجوز بيع السلف قبل حلوله،
- مسألة 515: يجوز أن يسلف في شيء و يشترط السائغ،
- مسألة 516: الشركة و التولية بيع بلفظ الشركة
- مسألة 517: لو اختلفا في المُسْلَم فيه، فقال أحدهما: في حنطة، و قال الآخر: في شعير، تحالفا،
- مسألة 518: لو وجد البائع بالثمن عيباً، فإن كان من غير الجنس، بطل العقد إن تفرّقا قبل التعويض
- مسألة 519: لو أسلم في شيئين صفقة واحدة بثمنٍ واحد، صحّ،
- خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض سلف أكثرها:
- مسألة 520: مَنَع جماعة من علمائنا بيعَ ما لم يقبض في سائر المبيعات،
- مسألة 521: لا يتعدّى هذا الحكم إلى غير المبيع،
- مسألة 522: لو كان لزيد على بكر طعام من سَلَم و لعمرو على زيد طعام من سلف، فقال زيد لعمرو: اذهب و اقبض من بكر لنفسك، لم يصح قبضه؛
- مسألة 523: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سَلَم، فقال عمرو لزيد: خُذْ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز
- مسألة 524: لو كان له على رجل قفيز طعام سَلَماً
- مسألة 525: لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً، لم يكن له قبضه إلّا بالكيل.
- مسألة 526: لو كان لرجلٍ على آخر طعامٌ سَلَفاً أو قرضاً فأعطاه مالاً، فإن كان الذي أعطاه طعاماً من جنس ما هو عليه، فهو نفس حقّه.
- مسألة 527: لو كان عليه سلف في طعام، فقال للّذي له الطعام: بِعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه، جاز،
- مسألة 528: لو باعه طعاماً بثمن على أن يقضيه طعاماً له عليه أجود ممّا عليه البيع، صحّ؛
- مسألة 529: لو اقترض طعاماً بمصر، لم يكن له المطالبة
- مسألة 530: لو باع عبداً بعبد و قبض أحدهما من صاحبه، جاز له التصرّف فيه؛
- مسألة 531: لو كان له في ذمّة رجل مال و عنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن، جاز،
- مسألة 532: قد تقدّم
- مسألة 533: فضول الموازين لا بأس به إذا جرت العادة به
- مسألة 534: لا يجوز أن يدفع إلى الطحّان طعاماً ليأخذ منه الدقيق بزيادة،
- مسألة 535: إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماويّة، فهو من ضمان البائع
- مسألة 536: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع، فللبائع الاسترداد
- مسألة 537: لو غصب المبيعَ غاصبٌ، فليس للمشتري إلّا الخيار،
- مسألة 538: لو باع عبداً من رجل ثمّ باعه من آخر و سلّمه إليه و عجز عن انتزاعه و تسليمه إلى الأوّل، فهذا جناية
- مسألة 539: لو تعيّب المبيع بآفة سماويّة قبل القبض كعمى العبد و شلل يده أو سقوطها، تخيّر المشتري بين الفسخ و الإجازة
- مسألة 540: قد بيّنّا حكم البيع قبل القبض و ما فيه من الخلاف.
- مسألة 541: قد بيّنّا أنّ المنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه،
- مسألة 542: تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد و الثمرة - جائز
- مسألة 543: لو باع متاعاً بنقدٍ معيّن مشخّص من ذهب أو فضّة،
- مسألة 544: الدَّيْن في ذمّة الغير قد يكون ثمناً و مثمناً،
- مسألة 545: القبض فيما لا ينقل كالدور و الأراضي هو التخلية
- مسألة 546: إذا اعتبر في المبيع كيل أو وزن، لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري و وزنه،
- مسألة 547: للمشتري أن يوكّل في القبض
- مسألة 548: قد بيّنّا
- مسألة 549: توهّم قوم أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلاف في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟
- المقصد الثالث: في وثاقه عقد البيع و ضعفه.
- تتمه كتاب البيع
تذكره الفقهاء المجلد 11
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1