- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الثانية في العقود
- تتمة كتاب البيع
- المقصد الخامس: في تفريق الصفقة
- مسألة 550: إذا جمع بين الشيئين،
- مسألة 551: لا فرق عندنا بين أن يكون المضموم إلى ما يصحّ بيعه ما لا يصحّ بيعه بنصّ أو إجماع،
- مسألة 552: لو باع عبدا و حرّا، صحّ البيع في العبد خاصّة بقسطه من الثمن،
- مسألة 553: لو كان المشتري جاهلا بأنّ المضموم ملك الغير
- مسألة 554: لو باع خلاّ و خمرا، أو مذكّاة و ميتة، أو شاة و خنزيرا، صحّ البيع
- مسألة 555: إذا وقع تفريق الصفقة في الانتهاء، فهو على قسمين:
- مسألة 556: لو باع شيئا يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له، و بعضه لغيره،
- مسألة 557: لو باع عبده و عبد غيره و سمّى لكلّ منهما ثمنا،
- مسألة 558: إذا باع ماله و مال غيره صفقة واحدة، صحّ البيع في ماله،
- مسألة 559: لو كان الثمن يتوزّع على الأجزاء كقفيزي حنطة أحدهما له و الآخر لغيره
- مسألة 560: لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة،
- مسألة 561: كما تعتبر محاباة المريض في البيع من الثلث،
- مسألة 562: إذا جمع في صفقة واحدة بين شيئين،
- مسألة 563: إنّما يثبت الخلاف لو اتّحدت الصفقة،
- مسألة 564: من فوائد التعدّد و الاتّحاد:
- مسألة 565: هل الاعتبار في الوحدة و التعدّد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكّل،
- المقصد السادس: فيما يندرج في المبيع
- اشارة
- الأوّل: الأرض.
- مسألة 566: إذا قال: بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة،
- مسألة 567: لو قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، ففي دخول البناء و الشجر إشكال
- مسألة 568: الزرع قسمان:
- مسألة 569: إذا باع الأرض و فيها زرع، كان البيع صحيحا،
- مسألة 570: إذا ثبت أنّ البيع صحيح، و أنّ الزرع للبائع،
- مسألة 571: إذا كان المشتري جاهلا بالزرع
- مسألة 572: إذا كان في الأرض أصول لما يجزّ مرّة بعد اخرى،
- مسألة 573: لو كان في الأرض بذر كامن لم يظهر،
- مسألة 574: إذا باع أرضا و فيها حجارة، فإمّا أن تكون مخلوقة فيها أو لا.
- البحث الثاني: في البستان.
- البحث الثالث: في القرية.
- البحث الرابع: الدار.
- مسألة 575: إذا قال: بعتك هذه الدار، دخل في المبيع الأرض
- مسألة 576: الآلات التي في الدار على أقسام ثلاثة:
- مسألة 577: في دخول مسيل الماء في بيع الأرض و شربها من القناة و النهر المملوكين إشكال
- مسألة 578: إذا كان في الدار بئر الماء، دخلت في المبيع،
- مسألة 579: لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر
- مسألة 580: لو باع دارا في طريق غير نافذ، دخل حريمها في البيع و طريقها.
- مسألة 581: لو باع دارا، دخل فيها الأعلى و الأسفل،
- البحث الخامس: العبد.
- البحث السادس: الشجر.
- مسألة 585: إذا باع شجرة، دخل أغصانها في البيع،
- مسألة 586: لو باع شجرة يابسة نابتة،
- مسألة 587: لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع،
- مسألة 588: لو باع شجرة أو نخلة و لها فراخ،
- مسألة 589: لو باع النخل و عليه ثمرة ظاهرة،
- مسألة 590: النخل إمّا فحول أو إناث،
- مسألة 591: لو أبّر بعض النخلة، كان جميع طلعها للبائع،
- مسألة 592: غير النخل من الأشجار لا تدخل ثمارها في البيع
- مسألة 593: القطن ضربان:
- مسألة 594: إذا باع الثمرة و لم يشترط القطع،
- مسألة 595: لو انتقل النخل بغير عقد البيع، لم يثبت هذا الحكم فيه،
- مسألة 596: لو كانت الثمرة مؤبّرة، فهي للبائع،
- المقصد السابع: في التحالف
- اشارة
- الأوّل: في سببه.
- مسألة 597: إنّما يقع التحالف إذا اختلفا
- مسألة 598: و لو قال الزوج: أصدقتك أباك،
- مسألة 599: لو أقام مدّعي بيع العبد البيّنة على دعواه،
- مسألة 600: لو اختلفا في قدر الثمن خاصّة،
- مسألة 601: لو مات المتبايعان و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن
- مسألة 602: إذا اختلفا في المثمن،
- مسألة 603: لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال: بعتك بألف دينار،
- مسألة 604: لو اختلفا في شرط في العقد كالأجل،
- مسألة 605: قد بيّنّا أنّ التحالف يثبت في كلّ موضع يحصل لكلّ من المتنازعين
- مسألة 606: لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل وهبتنيه،
- مسألة 607: هذا كلّه فيما إذا اتّفقا على وقوع عقد صحيح بينهما،
- مسألة 608: لو اشترى عبدا و سلّمه إلى المشتري،
- مسألة 609: لو قبض المبيع أو المسلم فيه بالكيل أو الوزن
- مسألة 610: لو باع عصيرا و أقبضه ثمّ وجد خمرا،
- المطلب الثاني: في كيفيّة اليمين.
- المطلب الثالث: في حكم التحالف.
- مسألة 615: إذا حلف كلّ من المتبايعين يمين النفي،
- مسألة 616: لو رجع أحدهما إلى قول الآخر،
- مسألة 617: إذا فسخ البيع، كان على المشتري ردّ المبيع
- مسألة 618: لو زادت العين في يد المشتري، فإمّا زيادة متّصلة أو منفصلة.
- مسألة 619: لو اشترى عبدين و تلف أحدهما
- مسألة 620: التلف قد يكون حقيقيّا،
- مسألة 621: لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري،
- مسألة 622: لو اختلف المتبايعان، فادّعى أحدهما حرّيّة العبد المبيع و أنكر الآخر،
- مسألة 623: لو كان المبيع جارية و وطئها المشتري ثمّ اختلفا في قدر الثمن،
- مسألة 624: لو جرى البيع بين الوكيلين و اختلفا،
- مسألة 625: لو ادّعى الفسخ قبل التفرّق و أنكر الآخر،
- مسألة 626: الإقالة بعد البيع جائزة
- مسألة 627: الإقالة فسخ للعقد الأوّل،
- مسألة 628: و الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و غيرهما، للأصل.
- مسألة 629: لا تثبت الشفعة عندنا بالإقالة
- مسألة 630: يشترط في الإقالة عدم الزيادة في الثمن
- مسألة 631: تصحّ الإقالة في بعض المسلم فيه
- مسألة 632: لو اشترى عبدين و تلف أحدهما، صحّت الإقالة عندنا،
- مسألة 633: لا تسقط اجرة الدلاّل و الوزّان و الناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة،
- المقصد الثامن: في اللواحق
- اشارة
- الأوّل: في أنواع المكاسب.
- مسألة 634: طلب الرزق للمحتاج واجب،
- مسألة 635: و في طلب الرزق ثواب عظيم.
- مسألة 636: و لا ينبغي الإكثار في ذلك،
- مسألة 637: فقد ثبت من هذا أنّ التكسّب واجب
- مسألة 638: و يكره اتّخاذ الحياكة و النساجة صنعة،
- مسألة 639: يكره كسب الحجّام مع الشرط.
- مسألة 640: لا بأس بأجر النائحة بالحقّ،
- مسألة 641: يكره اجرة الضراب، لأنّه في معنى بيع عسيب الفحل.
- مسألة 642: كسب الصبيان و من لا يجتنب
- مسألة 643: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم و الآداب و الأشعار،
- مسألة 644: و يكره خصا الحيوان،
- مسألة 645: من التجارة ما هو حرام،
- مسألة 646: القمار حرام
- مسألة 647: الغشّ و التدليس محرّمان،
- مسألة 648: و تحرم معونة الظالمين على الظلم.
- مسألة 649: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجّة
- مسألة 650: تعلّم السحر و تعليمه حرام.
- مسألة 651: يحرم بيع المصحف،
- مسألة 652: يحرم تعشير المصاحف بالذهب و زخرفتها.
- مسألة 653: السرقة و الخيانة حرام بالنصّ و الإجماع،
- مسألة 654: التطفيف في الكيل و الوزن حرام بالنصّ
- مسألة 655: لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج
- مسألة 656: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس
- مسألة 657: الولاية من قبل العادل مستحبّة.
- مسألة 658: جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب و ظلم و شبهه حرم أخذها،
- مسألة 659: ما يأخذ الجائر من الغلاّت باسم المقاسمة،
- مسألة 660: إذا كان له مال حلال و حرام، وجب عليه تمييزه منه،
- مسألة 661: تكره معاملة من لا يتحفّظ من الحرام،
- مسألة 662: الأجير إمّا عامّ أو خاصّ،
- مسألة 663: يجوز لمن مرّ بشيء من الثمرة في النخل
- مسألة 664: روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيعتين في بيعة
- مسألة 665: النجش حرام،
- مسألة 666: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع البعض على البعض،
- مسألة 667: يكره السوم على سوم المؤمن،
- مسألة 668: لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئا إلاّ بإذنه
- مسألة 669: و الولد يحرم عليه مال والده،
- مسألة 670: لا يحلّ لكلّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخر شيئا،
- مسألة 671: في الاحتكار قولان لعلمائنا:
- مسألة 672: الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير
- مسألة 673: يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.
- مسألة 674: تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعا.
- مسألة 675: يكره أن يبيع حاضر لباد
- مسألة 676: روى العامّة أنّه قد نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع العربان
- مسألة 677: بيع التلجئة باطل عندنا،
- مسألة 678: قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.
- مسألة 679: يكره الحلف على البيع،
- مسألة 680: يستحبّ إنظار المعسر، و إقالة النادم،
- مسألة 681: لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة
- مسألة 682: إذا قال له إنسان: اشتر لي، فلا يعطه
- مسألة 683: إذا قال التاجر لغيره: هلمّ أحسن إليك،
- مسألة 684: يستحبّ إذا دخل السوق الدعاء
- مسألة 685: ينبغي له إذا بورك له في شيء من أنواع التجارة
- مسألة 686: يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لماله أن يتناول اجرة المثل،
- مسألة 687: يجوز أن يواجر الإنسان نفسه.
- مسألة 688: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب،
- مسألة 689: يجوز الأجر على الختان و خفض الجواري.
- مسألة 690: يكره كسب الإماء و الصبيان.
- مسألة 691: يجوز بيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط و غيرها منها،
- مسألة 692: لا بأس بأخذ الهديّة.
- مسألة 693: لا يجوز عمل التماثيل و الصور المجسّمة.
- مسألة 694: يجوز لمن أمره غيره بشراء شيء أن يأخذ منه
- مسألة 695: لا بأس بالزراعة، بل هي مستحبّة.
- مسألة 696: يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك،
- مسألة 697: يكره بيع العقار إلاّ لضرورة.
- مسألة 698: يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد،
- مسألة 699: أصل الأشياء الإباحة إلاّ أن يعلم التحريم في بعضها.
- مسألة 700: لا ينبغي التهوين في تحصيل قليل الرزق،
- مسألة 701: ينبغي الاقتصاد في المعيشة و ترك الإسراف.
- الفصل الثاني: في الشفعة
- اشارة
- البحث الأوّل: المحلّ.
- اشارة
- و اعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة:
- مسألة 702: الأثمار على الأشجار
- مسألة 703: قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة في المنقولات،
- مسألة 704: لو باع شقصا فيه زرع لا يجزّ مرارا و أدخله في البيع،
- مسألة 705: شرطنا في محلّ الشفعة من العقار كونه ثابتا.
- مسألة 706: يشترط كون المبيع مشتركا بين اثنين لا أزيد،
- مسألة 707: شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة،
- مسألة 708: المراد من المنقسم ما يتجزّأ
- مسألة 709: إذا كانت الطاحونة أو الحمّام كبيرين
- البحث الثاني: في الآخذ.
- مسألة 710: أخذ الشفعة يشترط أن يكون شريكا في المشفوع،
- مسألة 711: قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة بالجوار
- مسألة 712: الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ،
- مسألة 713: لا تثبت الشفعة في المقسوم و الجوار بغير الشركة
- مسألة 714: يشترط في الآخذ بالشفعة الإسلام إن كان المشتري مسلما،
- مسألة 715: تثبت الشفعة للكافر على الكافر و إن اختلفا في الدين،
- مسألة 716: هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد و الربط
- مسألة 717: لا يستحقّ الشريك بالمنفعة شفعة،
- البحث الثالث: في المأخوذ منه.
- مسألة 718: إنّما تؤخذ الشفعة من المشتري الذي تجدّد ملكه بعد ملك الآخذ،
- مسألة 719: لو باع أحد الشريكين حصّته بشرط الخيار ثمّ باع الثاني نصيبه
- مسألة 720: إذا اشترى شقصا فوجد به عيبا،
- مسألة 721: لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع و مطالبته ثمّ علم و جاء يطلب الشفعة،
- مسألة 722: لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع،
- مسألة 723: إذا أصدقها شقصا ثمّ طلّقها قبل الدخول،
- مسألة 724: لو اشترى شقصا و أفلس بالثمن و أراد البائع الرجوع في الشقص
- مسألة 725: قد بيّنّا أنّ الشفعة إنّما تثبت بالبيع خاصّة.
- مسألة 726: لو كان بين اثنين دار،
- مسألة 727: لو اشترى شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثمّ تقايلا،
- مسألة 728: لو جعل الشقص اجرة في إجارة، أو جعلا في جعالة،
- مسألة 729: لوليّ الصبي و المجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بيع في شركتهما
- مسألة 730: إنّما يأخذ الوليّ لهما إذا كان الأخذ مصلحة
- مسألة 731: العفو كالترك ليس للوليّ العفو عن الشفعة
- مسألة 732: لو باع الوصي أو الوليّ شقصا للطفل و طفل آخر - هو وليّه أيضا - شريك،
- مسألة 733: إنّه سيأتي
- مسألة 734: تبرّعات المريض عندنا من الثلث،
- مسألة 735: من شرط الشفعة: تقدّم ملك الآخذ على ملك المأخوذ منه
- البحث الرابع: في كيفيّة الأخذ بالشفعة.
- مسألة 736: يملك الشفيع الأخذ بالعقد
- مسألة 737: لا يشترط في تملّك الشفيع بالشفعة
- مسألة 738: يجب على الشفيع دفع الثمن معجّلا،
- مسألة 739: و لا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا،
- مسألة 740: يجوز للمشتري التصرّف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع
- مسألة 741: إذا ملك الشفيع، امتنع تصرّف المشتري.
- مسألة 742: لا يشترط علم الشفيع بالثمن و لا بالشقص في طلب الشفعة،
- مسألة 743: إذا كان الشقص في يد البائع، فقال الشفيع: لا أقبضه إلاّ من المشتري،
- مسألة 744: إنّما يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد،
- مسألة 745: و لو لم يكن الثمن مثليّا بل مقوّما
- مسألة 746: لو جعل الشقص رأس مال سلم، أخذ الشفيع بمثل المسلم فيه
- مسألة 747: لو كان الثمن مؤجّلا،
- مسألة 748: لو ضمّ شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع،
- مسألة 749: إذا اشترى شقصا من دار فاستهدمت
- مسألة 750: إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة، كان للشريك قلعه،
- مسألة 751: لو تصرّف المشتري بوقف أو هبة و غيرهما، صحّ،
- مسألة 752: النخل تتبع الأرض في الشفعة،
- مسألة 753: إذا تبايعا بثمن ثمّ زاده المشتري عليه زيادة
- مسألة 754: لو كان ثمن الشقص عبدا، ثبتت الشفعة عندنا،
- مسألة 755: تثبت الشفعة للمفلّس،
- مسألة 756: للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة،
- مسألة 757: الشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر،
- مسألة 758: اختلفت علماؤنا رحمهم اللّه في أنّ الشفعة هل تورث أم لا؟
- مسألة 759: إذا خرج الشقص مستحقّا،
- مسألة 760: لو كان الثمن دنانير معيّنة،
- مسألة 761: لو كان الثمن عبدا و أخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد
- مسألة 762: قد بيّنّا أنّ الشفعة تتبع البيع دون غيره من العقود مطلقا.
- مسألة 763: إذا ارتدّ المشتري فقتل أو مات قبل رجوعه
- مسألة 764: إذا اشترى شقصا فيه شفعة و وصّى به
- البحث الخامس: في التنازع.
- مسألة 765: لو اختلف المشتري و الشفيع في قدر الثمن،
- مسألة 766: إذا اختلف المتبايعان في الثمن،
- مسألة 767: لو ادّعى على رجل شفعة في شقص اشتراه،
- مسألة 768: دار بين اثنين فغاب أحدهما و رأينا نصيبه في يد ثالث،
- مسألة 769: إذا ادّعى أنّه اشترى شقصا في شركته
- مسألة 770: لو ادّعى عليه الشراء فصدّقه و قال: لم أشتره لنفسي،
- مسألة 771: لو قال المشتري: إنّي اشتريت الشقص بألف،
- مسألة 772: لو ادّعى كلّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده،
- مسألة 773: لو ادّعى أحد الشريكين أنّه قد باع حصّته على زيد فأنكر زيد،
- مسألة 774: لو أثبتنا الشفعة مع الكثرة
- مسألة 775: لو كان ملك بين اثنين أحدهما حاضر و الآخر غائب،
- مسألة 776: دار بين أخوين و أجنبيّ أثلاثا فباع الأجنبيّ نصيبه
- مسألة 777: لو كان في يد اثنين دار بالشركة بينهما،
- مسألة 778: لو مات شفيع و له وارثان،
- مسألة 779: لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه و له عليه شفعة،
- مسألة 780: لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي،
- مسألة 781: لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين - إن أثبتنا الشفعة
- مسألة 782: لو أقام المشتري بيّنة على الشفيع بأنّه قد عفا عن الشفعة،
- مسألة 783: لو خرج الشقص مستحقّا بعد بناء الشفيع فيه و غرسه،
- البحث السادس: في مسقطات الشفعة.
- مسألة 784: المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة على الفور،
- مسألة 785: إنّما يحكم بالفوريّة في الشفعة إذا علم الشفيع بالبيع،
- مسألة 786: إذا علم بالبيع و جهل استحقاقه للشفعة، لم تبطل شفعته،
- مسألة 787: لو أخّر الطلب لعذر، لم تسقط شفعته.
- مسألة 788: إذا علم بالشفعة، مضى إلى المشتري،
- مسألة 789: و لو لم يمض الشفيع إلى المشتري و مشى إلى الحاكم و طلب الشفعة،
- مسألة 790: لا يجب الطلب في بلد المبايعة،
- مسألة 791: لو أظهر المتبايعان أنّهما تبايعا بألف فترك الشفيع الشفعة فعفا
- مسألة 792: لو أخّر الطلب و اعتذر بحصول مرض أو حبس أو غيبة، و أنكر المشتري،
- مسألة 793: لو ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو ضمن الدرك للبائع عن المشتري،
- مسألة 794: لو أذن الشفيع في البيع، فقال: بع نصيبك و قد عفوت عن الشفعة،
- مسألة 795: لو باع أحد الشريكين نصيبه و لم يعلم شريكه حتى باع نصيبه
- مسألة 796: إذا وجبت الشفعة و اصطلح الشفيع و المشتري على تركها بعوض،
- مسألة 797: إذا وجبت الشفعة في شقص فقال صاحب الشفعة:
- البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة.
- مسألة 798: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة
- مسألة 799: إذا تزاحم الشركاء، فالأقسام ثلاثة:
- مسألة 800: ليس للشفيع تشقيص الشفعة،
- مسألة 801: لو مات عن اثنين و له دار، فهي بينهما بالسويّة،
- مسألة 802: قد ذكرنا أنّه إذا قدم واحد من الأربعة و تخلّف اثنان
- مسألة 803: لو قال الأوّل: لا آخذ الجميع و إنّما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا،
- مسألة 804: لو أخذ الأوّل الشقص بالشفعة
- مسألة 805: لو حضر اثنان و أخذا الشقص و اقتسماه،
- مسألة 806: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا،
- مسألة 807: لو باع أحد الشريكين بعض
- مسألة 808: إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة،
- مسألة 809: لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم،
- مسألة 810: لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد و لكلّ واحد من الآخرين الربع،
- مسألة 811: لو اشترى بعيرا و شقصا بعبد و جارية،
- مسألة 812: لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه
- البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعة.
- البحث التاسع: في اللواحق.
- مسألة 818: لو مات المديون و له شقص يستوعبه الدّين فبيع شقص في شركته،
- مسألة 819: لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار و لكلّ من الآخرين ربع،
- مسألة 820: لو بيع شقص و له شفيعان فعفا أحدهما و مات الآخر و كان وارثه هو العافي،
- مسألة 821: قد سلف
- مسألة 822: لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا و له وكيل فيها،
- مسألة 823: لو حكم حاكم شرع باعتقاده أنّ الشفعة تثبت مع الكثرة،
- مسألة 824: لو اشترى الشقص بكفّ من الدراهم لا يعلم
- مسألة 825: لو خرج بعض الثمن مستحقّا، بطل البيع في ذلك القدر،
- مسألة 826: قد بيّنّا أنّ الشفعة موروثة، و يشترك الورثة فيها
- مسألة 827: لو كان بين اثنين دار بالسويّة باع أحدهما نصف نصيبه لزيد
- مسألة 828: لو كانت الدار لأربعة فباع أحدهم نصيبه و الثلاثة غيّاب،
- مسألة 829: لو وهب شقصا لعبده، لم يصح على ما اخترناه نحن،
- مسألة 830: لو كان بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصيبه،
- مسألة 831: قد بيّنّا أنّ الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار،
- مسألة 832: لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثمّ فسخ السيّد الكتابة لعجزه،
- مسألة 833: لو كان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس،
- مسألة 834: لو باع شقصا من ثلاثة دفعة، فلا شفعة لأحدهم.
- مسألة 835: لو باع أحد الأربعة و عفا آخر، فللآخرين أخذ المبيع.
- مسألة 836: لو وهب المشتري الشقص - الذي اشتراه - لآخر،
- مسألة 837: لو ردّ البائع الثمن بالعيب، لم يمنع الشفيع، لسبق حقّه،
- مسألة 838: لو وصّى لإنسان بشقص، فباع الشريك بعد الموت
- مسألة 839: لو باع أحد الثلاثة حصّته من شريكه ثمّ باع المشتري على أجنبيّ
- المقصد الخامس: في تفريق الصفقة
- تتمة كتاب البيع
تذكره الفقهاء المجلد 12
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1