- اشارة
- اشارة
- كتاب الديون و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في مطلق الدّين
- الفصل الأول
- مسألة 1: تكره الاستدانة كراهةً شديدة مع عدم الحاجة.
- مسألة 2: و تخفّ الكراهة مع الحاجة، فإن اشتدّت، زالت.
- مسألة 3: و يكره له الانقطاع عن طلب الرزق و منع صاحب الديْن دَيْنه.
- مسألة 4: و لو احتاج إلى الديْن و كان له مَنْ يقوم مقامه في الأداء بعد موته، جاز له الاستدانة من غير كراهية.
- مسألة 5: و يجب على المستدين نيّة القضاء؛ لأنّه واجب.
- مسألة 6: و يكره النزول على المديون؛ لما فيه من الإضرار به، فإن فعل، فلا يزيد على ثلاثة أيّام؛
- مسألة 7: و لا ينبغي للرجل أن يحبس الدَّيْن عن صاحبه مخافة الفقر؛
- مسألة 8: لو التجأ المديون إلى الحرم، لم تجز مطالبته فيه،
- الفصل الثاني: في القضاء
- مسألة 9: يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدَّيْن،
- مسألة 10: لو مات المديون و لم يتمكّن من القضاء و لم يخلّف شيئاً البتّة،
- مسألة 11: إذا طُولب المديون بالدَّين الحالّ أو المؤجّل بعد حلوله و كان متمكّناً من القضاء، وجب عليه،
- مسألة 12: و لو كانت دار غلّة، جاز بيعها في الدَّين كغيرها من أمواله؛
- مسألة 13: و كذا لا يباع خادمه إذا كان من أهل الإخدام؛
- مسألة 14: إذا غاب صاحب الدَّيْن، وجب على المديون نيّة القضاء إذا وجده،
- مسألة 15: لا تحلّ مطالبة المعسر و لا حبسه و لا ملازمته،
- مسألة 16: و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة، وجب على الزوج دفع عوضه؛ لأنّه في الحقيقة دَيْنٌ عليه.
- مسألة 17: لا تصحّ المضاربة بالدَّيْن إلّا بعد قبضه؛
- مسألة 18: لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّين؛
- مسألة 19: أوّل ما يبدأ به من التركة بالكفن من صلب المال،
- مسألة 20: يجوز اقتضاء الدَّيْن و الجزية من الذميّ إذا باع خمراً أو خنزيراً على مثله من ذلك الثمن؛
- مسألة 21: لا تصحّ قمسة الدَّيْن؛ لعدم تعيّنه، فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم، لم تصحّ القسمة،
- مسألة 22: أرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلّا بعد قبضها، و كذا السهم من الزكاة و الخمس؛
- مسألة 23: لا يجب دفع المؤجَّل قبل أجله، سواء كان دَيْناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرهما،
- الفصل الثالث: في القرض
- اشارة
- الأوّل: القرض مستحبّ مندوب إليه مرغّب فيه إجماعاً؛
- اشارة
- مسألة 24: أداء القرض في الصفة كالقرض، فإن دفع من غير جنسه، لم يلزم القبول؛
- مسألة 25: و لو دفع أجود من غير شرط، وجب قبوله؛
- مسألة 26: و لو دفع إليه أزيد، فإن شرط ذلك، كان حراماً إجماعاً؛
- مسألة 27: و لا فرق في تسويغ أخذ الأكثر و الأجود و الأدون و الأردأ مع عدم الشرط
- مسألة 28: و كذا لو اقترض منه شيئاً و رهن عليه رهناً و أباحه في الانتفاع بذلك لا رهن،
- مسألة 29: و لا فرق بين أن يكون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ في تحريم الزيادة مع الشرط،
- مسألة 30: مال القرض إن كان مثليّا، وجب رد مثله إجماعاً.
- البحث الثاني: في أركان القرض
- البحث الثالث: في حكم القرض.
- مسألة 40: لا خلاف في أنّ المستقرض يملك القرض، و في الموجب للملك خلاف.
- مسألة 41: عندنا أنّ المستقرض يملك بالقبض،
- مسألة 42: يجب على المستقرض دفع مال القرض الحالّ عند المطالبة،
- مسألة 43: قد بيّنّا أنّ المستقرض يملك بالقبض بعد العقد،
- مسألة 44: إذا اقترض نصف دينار مكسوراً فأعطاه المقترض ديناراً صحيحاً
- مسألة 45: قد بيّنّا أنّ الدَّيْن الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل،
- مسألة 46: إذا ردّ المقترض العينَ في المثلي، وجب القبول؛
- مسألة 47: لو اقترض جاريةً، جاز له وطؤها مع القبض؛ لأنّه قد ملكها.
- مسألة 48: قد بيّنّا أنّه لا يجوز إقراض المجهول؛
- مسألة 49: قد ذكرنا أنّه يجوز أن يقرضه في بلدٍ و يشترط ردّه في غيره.
- مسألة 50: لو اشترى منه سلعة بدراهم اقترضا المشتري من البائع فخرجت الدراهم زيوفاً،
- مسألة 51: لو اقترض ذمّيٌّ من مثله خمراً أسلم أحدهما، سقط القرض؛
- مسألة 52: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم
- الفصل الرابع في مداينة العبد معاملاته.
- اشارة
- الأوّل: في غير المأذون.
- البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة.
- البحث الثالث: في المأذون له في التجارة.
- اشارة
- الأوّل: فيما يجوز له من التصرّفات.
- مسألة 62: إذا أذن السيّد لعبده في التجارة، اقتصر على ما حدّه له،
- مسألة 63: ليس للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه، لأنّه لا يملك التصرّف في رقبة فكذا في منفعة،
- مسألة 64: لو أذن له السيّد في التجارة في نوع من المال، لم يصر مأذوناً في سائر الأنواع
- مسألة 65: لو أذن لعبده في التجارة و كان للمأذون عبد، لم يكن لعبد المأذون التجارة،
- مسألة 66: ليس للمأذون التصدّق، إلّا مع علم انتفاء كراهية المولى، و لا ينفق على نفسه من مال التجارة؛
- مسألة 67: لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قَبِل الوصيّة أو أخذ من معدن أو مباح، لم ينضمّ إلى مال التجارة،
- مسألة 68: و في انعزال المأذون بالإباق نظر، أقربه ذلك، قضاءً للعادة،
- مسألة 69: لو شاهد عبده يبيع و يشتري فسكت عنه و لم ينكر عليه و لم يظهر منه أثر الاختيار،
- مسألة 70: لو ركبت المأذونَ الديونُ، لم يزل ملك سيّده عمّا في يده،
- مسألة 71: لو أقرّ العبد المأذون بديون المعاملة، ففي قبوله إشكال
- مسألة 72: إذا أقرّ العبد بجناية توجب القصاص أو الدية، أو أقرّ بحدٍّ أو تعزير، لم يُقبل إقراره في حقّ مولاه
- مسألة 73: لو أقرّ العبد بسرقة سواء كان مأذوناً أو لا، لم ينفذ إقراره في حقّ مولاه؛
- مسألة 74: مَنْ عامَل المأذونَ و هو لا يعرف رقّه، صحّ تصرّفه، و لا يشترط علمه بحاله.
- مسألة 75: لو عامل المأذونَ مَنْ عرف رقَّه و لم يعرف إذنه ثمّ بانَ كونه مأذوناً، صحّت المعاملة؛
- مسألة 76: إذا أطلق له الإذن في الشراء، انصرف إلى النقد،
- النظر الثاني: في العهدة.
- مسألة 77: إذا باع المأذون سلعةً و قبض الثمن فظهرت السلعة مستحقّةً و قد تلف الثمن في يد العبد،
- مسألة 78: المأذون له في التجارة إذا اشترى شيئاً للتجارة، طُولب السيّد بالثمن؛
- مسألة 79: إذا توجّهت المطالبة على العبد، لم تسقط، و لا تندفع عنه بعتقه،
- مسألة 80: لو سلّم إلى عبده ألفاً للتجارة فاشترى بالعين شيئاً ثمّ تلف الألف في يده، انفسخ العقد،
- مسألة 81: إذا اتّجر المأذون و حصل عليه ديون و في يده مال و كان الذي استدانه في مصلحة التجارة، قُضيت ديونه ممّا في يده،
- النظر الثالث: في قضاء ديونه.
- مسألة 82: ديون معاملات المأذون تؤخذ ممّا في يده من مال التجارة،
- مسألة 83: لو أذن المولى لجاريته في التجارة فَعَلاها ديونٌ، لم تتعلّق الديون بأولادها،
- مسألة 84: إذا باع المأذونَ أو أعتقه، صار محجوراً عليه،
- مسألة 85: لو أذن السيّد لعبده في أنّه يضمن عن إنسان مالاً، فضمنه، تعلّق المال بذمّة العبد؛
- مسألة 86: قد بيّنّا أنّه لا يُقبل إقرار العبد سواء كان مأذوناً له أو لا -
- مسألة 87: قد عرفت أنّه إذا أقرّ العبد سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا بدَيْن، لم يُقبل؛
- الفصل الأول
- المقصد الثاني: في الرهن
- اشارة
- أما المقدّمة:
- الفصل الأوّل: في الأركان
- اشارة
- البحث الأوّل: في الصيغة
- اشارة
- مسألة 88: قد بيّنّا أنّه لا بدّ في الرهن من إيجاب و قبول،
- مسألة 89: الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة التي لا تقضي إلى جهالة في بيان إن شُرط فيه،
- مسألة 90: زوائد المرهون المتجدّدة بعد الرهن المتّصلة تدخل في الرهن،
- مسألة 91: لو كان له على زيد ألف بلا رهن،
- مسألة 92: لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به و بالألف التي لي عليك كذا، أو بذلك الألف وحده، فسد القرض
- مسألة 93: لو رهن أرضاً و فيها أشجار أو أبنية،
- مسألة 94: لا يدخل الجنين تحت رهن الاُمّ الحامل
- مسألة 95: لو رهن ما كان في يده و كان معلوما
- البحث الثاني: في العاقد.
- مسألة 96: يُشترط في المتعاقدين التكليفُ و الاختيار و القصد و انتفاء الحَجْر عنه بسفه أو فلس،
- مسألة 97: يجوز للوليّ أن يستقرض للطفل لحاجته إلى النفقة و الكسوة أو لتوفية ما لزمه
- مسألة 98: يجوز للوليّ إقراض مال الطفل مع المصلحة بأن يخاف تلفه بنَهب أو حريق.
- مسألة 99: يجوز للمكاتب أن يرهن و يرتهن مع المصلحة و الغبطة؛ لانقطاع تصرّف المولى عنه،
- مسألة 100: يشترط في الراهن أن يكون مالكاً للرهن أو في حكم المالك بأن يكون مأذوناً له في الرهن؛
- مسألة 101: إذا أذن له في رهن عبده على الدَّيْن الذي عليه لثالثٍ،
- مسألة 102: إذا أذن له في رهن عبده، فرهنه المديون،
- مسألة 103: إذا أذن المالك في الرهن ثمّ حلّ الدَّيْن أو كان حالّا في أصله،
- مسألة 104: إذا أعسر الراهن المستعير للرهن و تعذّر الاستيفاء منه فبِيع الرهن في الدَّيْن و قُضي به الدَّيْن،
- مسألة 105: إذا بِيع العبد المأذون في رهنه في الدَّيْن و قُضي به الدَّيْن،
- مسألة 106: لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن، فإن كان بتفريطه، ضمن القيمة للمالك،
- مسألة 107: لو جنى في يد المرتهن أو في يد الراهن
- مسألة 108: إذا أذن في الرهن فإن سوّغ له الرهن كيف شاء،
- مسألة 109: إذا طالَب صاحبُ العبد الراهنَ بفكّه، فلم يفكّه ففكّه صاحبه،
- مسألة 110: لو استعار عبداً من رجل فرهنه عند رجل بمائة و طالَبه بفكاكه، فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين،
- البحث الثالث: المحلّ.
- اشارة
- مسألة 111: لا يصحّ رهن الدَّيْن إن شرطنا في الرهن القبضَ؛ لأنّه لا يمكن قبضه، لعدم تعيّنه حالة الرهن.
- مسألة 112: لا يشترط في صحّة الرهن كونه مفرزاً، بل يصحّ رهن المشاع،
- مسألة 113: لو رهن نصيبه من بيتٍ معيّن من الدار المشتركة بإذن الشريك صحّ.
- مسألة 114: لو رهن ملك غيره بغير إذنه، وقف على الإجازة،
- مسألة 115: لا يصحّ رهن أرض الخراج، و هي الأرض التي صالح الإمامُ أهل بلدٍ على أن يكون ملكاً للمسلمين،
- مسألة 116: يجوز رهن العصير؛ لأنّه عين يصحّ تملّكها،
- مسألة 117: الخمر قسمان:
- مسألة 118: إذا كان في يده عصير فصار خمراً فأراقه فجمعه جامعٌ فصار في يده خلّاً،
- مسألة 119: يجوز تخليل الخمر بطرح شيء فيها، و تحلّ، كما تحلّ لو استحالت من نفسها،
- مسألة 120: قد بيّنّا أنّه يجوز إمساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خلّاً،
- مسألة 121: لو رهنه عصيراً فصار خمراً قبل الإقبال، بطل الرهن على ما بيّنّا،
- مسألة 122: لو جنى العبد المرهون قبل القبض
- مسألة 123: يجوز رهن الجواري و العبيد؛ لأنّهم أموال يستوثق بهم الدَّيْن، فجاز رهنهم كغيرهم.
- مسألة 124: لعلمائنا قولان في جواز التفرقة بين الاُمّ و ولدها الصغير بالبيع و شبهه،
- مسألة 125: إذا رهن شيئاً رطباً يسرع إليه الفساد، نُظر
- مسألة 126: المرتدّ إمّا أن يكون عن فطرة أو لا عن فطرة، و الأوّل يجب قتله في الحال،
- مسألة 127: يصحّ رهن العبد الجاني، سواء كانت الجناية عمداً أو خطأً.
- مسألة 128: يصحّ رهن المدبَّر عند علمائنا؛ لأنّ التدبير عندنا وصيّة و للموصي الرجوع في وصيّته،
- مسألة 129: لو رهن عبده ثمّ دبَّره، قال الشيخ (رحمه اللّه): يبطل التدبير؛
- مسألة 130: لا يصحّ تعليق العتق بالوصف عند علمائنا أجمع
- مسألة 131: قد عرفت أنّ مذهبنا بطلان العتق المعلَّق على الوصف،
- مسألة 132: لا يصحّ رهن المكاتَب، عند علمائنا،
- مسألة 133: إذا رهن الثمرة على الشجرة منضمّةً مع أُصولها، صحّ عندنا،
- البحث الرابع: في الحقّ المرهون به
- مسألة 134: يشترط في المرهون به أُمور ثلاثة:
- مسألة 135: و شرطنا كون المرهون به ثابتاً في الذمّة حال عقد الرهن،
- مسألة 136: يصحّ عقد الرهن بعد ثبوت الحقّ في الذمّة و تقرّره إجماعاً؛
- مسألة 137: يشترط مع ثبوت الدَّيْن لزومه فعلاً حالة الرهن أو قوّةً قريبة من الفعل،
- مسألة 138: لا يجوز أخذ الرهن بعوضٍ غير ثابتٍ في الذمّة، كالثمن المعيّن و الأُجرة المعيّنة في الإجارة،
- مسألة 139: لا يشترط في الدَّيْن المرهون به أن لا يكون به رهن،
- الفصل الثاني: في القبض
- مسألة 140: اختلف علماؤنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا؟
- مسألة 141: القبض هنا كالقبض في البيع و غيره،
- مسألة 142: لو أودع مالاً عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاماً أو كان وكيلاً ثمّ رهنه منه،
- مسألة 143: لو رهن المالك ماله المغصوب في يد الغاصب، صحّ الرهن؟
- مسألة 144: استدامة القبض ليست شرطاً في لزوم الرهن و صحّته،
- مسألة 145: لو تصرّف الراهن في الرهن قبل الإقباض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقاً أو رهنة ثانياً أو جعله مالَ إجارة،
- مسألة 146: لو مات المرتهن قبل القبض، لم يبطل الرهن، و هو ظاهر عند مَنْ لم يعتبر القبض.
- مسألة 147: لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل القبض،
- مسألة 148: ليس للمرتهن قبض الرهن إلّا بإذن الراهن؛ لأنّه لا يلزمه تقبيضه،
- مسألة 149: لو رهن عصيراً و أقبضه فانقلب في يد المرتهن خمراً،
- مسألة 150: لو جنى العبد المرهون قبل القبض و تعلّق الأرش برقبته و قلنا: رهن الجاني ابتداءً فاسد،
- مسألة 151: الخمر قسمان:
- الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرّفات
- مسألة 152: الرهن وثيقة لدَيْن المرتهن إمّا في عينه أو بدله،
- الأوّل: في منع الراهن
- اشارة
- مسألة 153: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجوز للراهن أن يكري داره المرهونة أو يُسكنها غيره،
- مسألة 154: لا يصحّ من الراهن إعتاق العبد المرهون؛
- مسألة 155: ليس للراهن وطؤ أمته المرهونة إلّا بإذن المرتهن،
- مسألة 156: لو خالف الراهن ما قلناه و وطئ، لم يكن زانياً؛ لأنّه وطئ في ملك، فلا حدّ عليه؛
- مسألة 157: لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة،
- مسألة 158: كلّ تصرّف لا يضرّ بالمرتهن يجوز للراهن فعله،
- مسألة 159: لا يجوز للراهن أن يبني في الأرض المرهونة
- مسألة 160: إن قلنا: القبض شرط في الرهن أو لم نقل، فإنّه ليس للراهن السفر بالرهن،
- مسألة 161: كلّ تصرّف مُنع منه الراهن لحقّ المرتهن إذا اقترن بإذن المرتهن، نفذ،
- مسألة 162: لو أحبل الراهن أو باع أو أعتق و ادّعى إذن المرتهن فأنكر، قدّم قول المرتهن مع يمينه؛
- مسألة 163: إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد، فادّعى الراهن أنّه وطئها بالإذن،
- مسألة 164: إذا أعتق أو وهب بإذن المرتهن، بطل حقّه من الرهن،
- مسألة 165: لو اختلفا، فقال المرتهن: أذنتُ في البيع بشرط أن ترهن الثمن،
- مسألة 166: المديون إذا خلّف تركةً، فالأقوى انتقالها بالإرث إلى ورثته،
- النظر الثاني: في منع المرتهن.
- مسألة 167: الرهن وثيقة لدَيْن المرتهن،
- مسألة 168: ليس للمرتهن التصرّف في الرهن بشيء من التصرّفات الفعليّة و القوليّة؛
- مسألة 169: ليس للمرتهن بيع الرهن، فإن حلّ الدَّيْن و طالَب المرتهنُ، كان على الراهن إيفاء الحقّ،
- مسألة 170: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه، صحّ الإذن.
- مسألة 171: لو قال الراهن للمرتهن: بِع المرهون لي و استوف الثمن ثمّ استوفه لنفسك، صحّ البيع و الاستيفاء للراهن،
- الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان
- مسألة 172: الرهن في يد المرتهن أمانة لا يسقط بتلفه شيء من الدَّيْن،
- مسألة 173: إذا برئ الراهن عن الديْن بأداءٍ أو إبراءٍ أو حوالةٍ،
- مسألة 174: إذا فسد الرهن و قبضه المرتهن، لم يكن عليه ضمان؛
- مسألة 175: الشروط المقترنة بعقد الرهن ضربان: صحيحة و فاسدة.
- مسألة 176: لو رهن و شرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ و لم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن،
- مسألة 177: قد بيّنّا أنّه إذا شرط في عقد الرهن أنّه إذا حلّ الأجل فهو مبيع،
- مسألة 178: لو ادّعى المرتهن تلف الرهن في يده، قُبل قوله مع اليمين
- مسألة 179: لو رهن الغاصب العينَ من إنسان فتلف في يد المرتهن،
- مسألة 180: إذا احتاج الرهن إلى مئونة يبقى بها الرهن كنفقة العبد و كسوته و علف الدابّة كانت على الراهن؛
- مسألة 181: يجوز للراهن أن يفعل بالمرهون ما فيه مصلحته،
- الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العَدْل
- مسألة 182: يجوز أن يشترط المتراهنان وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالثٍ غيرهما،
- مسألة 183: لو شرط جَعْل الرهن على يد عَدْلٍ و شرطا له أن يبيعه عند حلول الحقّ، صحّ؛
- مسألة 184: إذا وضعا الرهن عند عدل و شرطا أن يبيعه عند المحلّ، جاز.
- مسألة 185: يد العَدْل يد أمانةٍ متطوّع بحفظه، فلو اتّفقا على نقله من يده، كان لهما؛ لأنّ الحقّ لهما.
- مسألة 186: لو جعلا الرهن على يد عَدْلين، جاز إجماعاً، و لهما إمساكه،
- مسألة 187: لو جني على الرهن في يد العَدْل، وجبت قيمته على الجاني، و كانت رهناً.
- مسألة 188: إذا أذن الراهن و المرتهن للعَدْل في بيع الرهن،
- مسألة 189: إذا باع العَدْل بثمن المثل أو بما يتغابن به الناس، صحّ البيع؛
- مسألة 190: إذا باع العَدْل الرهنَ بإذنهما، فالثمن يكون أمانةً في يده لا ضمان عليه فيه إجماعاً،
- مسألة 191: لو باع العَدْل و قبض الثمن ثمّ ادّعى تلفه في يده من غير تفريطٍ،
- مسألة 192: قد بيّنّا أنّه ليس للعَدْل أن يبيع مع الإطلاق إلّا نقداً بثمن المثل من نقد البلد،
- مسألة 193: لو اختلف المتراهنان، فقال له
- مسألة 194: لو مات الراهن موضوع على يد عَدْلٍ، بطلت وكالته؛
- مسألة 195: لو تغيّرت حل العَدْل بفسقٍ أو ضعْفٍ و عجْزٍ
- الفصل السادس: في زوائد و بدله
- مسألة 196: الرهن إمّا أن لا يحتاج إلى مئونة،
- مسألة 197: زوائد الرهن إمّا متّصلة كسمن العبد و كِبَر الشجرة،
- مسألة 198: لو رهن حاملاً و مست الحاجة إلى البيع و هي حامل بيع، فتُباع كذلك في الدَّين،
- مسألة 199: لو جنى على المرهون فوجب الأرش، كان الأرش رهناً، كالأصل،
- مسألة 200: بدل الرهن رهنٌ، فإذا جنى جانٍ على العبد المرهون،
- مسألة 201: بدل الرهن قد بيّنّا أنّه يكون رهناً، كالأصل،
- الفصل السابع: في فكّ الرهن
- مسألة 202: الرهن ينفكّ بأسباب ثلاثة:
- مسألة 203: لو جنى العبد المرهون على السيّد، فإن كانت عمداً فإن كانت على ما دون النفس، فللسيّد القصاص عليه؛
- مسألة 204: لو جنى العبد المرهون على مَنْ يرثه السيّد كأبيه و ابنه و أخيه و غيرهم،
- مسألة 205: لو جنى عبده المرهون على عبدٍ له آخَر، فإن لم يكن المجنيّ عليه مرهوناً،
- مسألة 206: قد بيّنّا أنّ من أسباب فكّ الرهن براءة ذمّة الراهن
- مسألة 207: و لو رهن عبدين، لزم الرهن عندنا و إن لم يقبض المرتهن على ما تقدّم.
- مسألة 208: الفرض الأوّل ظاهر، و أمّا الثاني فإذا تعدّد مستحقّ الدَّيْن،
- مسألة 209: لو تعدّد مَنْ عليه الدَّيْن،
- مسألة 210: لو وكّل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدَيْنه عليهما،
- مسألة 211: لو كان لاثنين عبدٌ فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثمّ أدّى نصف الدَّيْن و قصد به الشيوع من غير تخصيصٍ لحصّته، لم ينفكّ من الرهن شيء.
- مسألة 212: لو رهن عبداً بمائة ثمّ مات عن ولدين، فقضى أحدهما حصّته من الدَّين،
- مسألة 213: إذا رهن عيناً عند رجلين، فنصفها رهنٌ عند كلّ واحدٍ منهما بدَيْنه،
- مسألة 214: إذا سقط حقّ المرتهن بإبراءٍ أو قضاء، كان الرهن عنده أمانةً؛
- الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين
- مسألة 215: لو اختلفا في أصل العقد،
- مسألة 216: لو اختلفا في قدر المرهون،
- مسألة 217: لو ادّعى إنسان على اثنين أنّهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة و أقبضاه،
- مسألة 218: لو ادّعى اثنان على رجل أنّه رهن عبده عندهما
- مسألة 219: لو ادّعى رجلان على ثالثٍ برهن عبده عندهما بمائة و أنّه أقبضهما إيّاه،
- مسألة 220: لو أرسل مع رجل سلعةً إلى غيره ليستقرض منه
- مسألة 221: لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن،
- مسألة 222: يُقبل إقرار الراهن بالقبض،
- مسألة 223: إذا أقرّ رجل بالجناية على العبد المرهون،
- مسألة 224: إذا جنى العبد المرهون على إنسانٍ، تعلّقت الجناية به،
- مسألة 225: إذا وطئ جاريته و لم يظهر بها حَمْلٌ، جاز رهنها و إن احتمل أنّها حملت؛
- مسألة 226: لو أقرّ بجناية يقصر أرشها عن قيمة العبد و مبلغ الدَّيْن، قُبل في مقدار الأرش على الخلاف السابق،
- مسألة 227: لو أذن المرتهن في بيع الرهن و باع الراهن و رجع المرتهن
- مسألة 228: لو كان على إنسان لآخَر ألفان: ألف بِرَهْنٍ، و ألف بغير رهن،
- مسألة 229: لو باعه شيئاً و شرط في العقد رَهْنَ شيء بعينه،
- الفصل التاسع: في اللواحق
- مسألة 230: الرهن شرعاً: جَعْل المال وثيقةً على الدَّيْن ليستوفى منه إذا تعذّر استيفاؤه من المديون،
- مسألة 231: قد بيّنّا
- مسألة 232: يجب على الوليّ الاحتياط في مال الطفل و المجنون،
- مسألة 233: قد بيّنّا أنّه ليس للراهن وطؤ الجارية المرهونة؛
- مسألة 234: شرط الحنفيّة في تمام عقد الرهن القبضَ التامّ،
- مسألة 235: لو طالَب المرتهن الراهنَ بالدَّيْن،
- مسألة 236: لو باع الراهن الرهنَ بغير إذن المرتهن، فإن فسخه المرتهن، بطل.
- مسألة 237: إذا باع الراهن الرهنَ من رجلٍ ثمّ باعه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن يُجيز المرتهن،
- مسألة 238: لو استعار الراهن الرهنَ من المرتهن، خرج من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة؛
- مسألة 239: لو استعار شيئاً ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكّه، فالأقرب: عدم الضمان
- مسألة 240: قد بيّنّا
- مسألة 241: قد بيّنّا أنّه يصحّ رهن العبد الجاني؛ لبقاء الملك فيه،
- مسألة 242: قد بيّنّا أنّه يصحّ رهن المدبَّر، و يبطل التدبير؛
- مسألة 243: إذا رهن جارية ذات ولدٍ صغير، صحّ.
- مسألة 244: لو رهن عبدين و سلّم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده و امتنع من تسليم الآخَر،
- مسألة 245: إذا اشترى شيئاً بثمن على أن يكون المبيع رهناً،
- مسألة 246: إذا رهن شيئاً عند آخَر فأيّهما مات قام وارثه مقامه في حقّ الرهن.
- مسألة 247: لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئاً من الثمرة قبل محلّ الحقّ،
- مسألة 248: يجب على المرتهن إذا قبض الرهن أن يحفظه، كما يحفظ الوديعة؛
- مسألة 249: قد بيّنّا أنّ اجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على الراهن،
- مسألة 250: قد بيّنّا
- مسألة 251: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ الرهن إلّا على دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة،
- مسألة 252: قد بيّنّا أنّ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط من الدَّيْن شيء بتلفه من غير تفريطٍ،
- مسألة 253: تجوز الزيادة في الرهن بأن يرهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة
- مسألة 254: لو رهن أمةً قيمتها ألف بألف ثمّ قضى الراهن نصف دَيْن المرتهن ثمّ زاد عبداً قيمته ألف،
- مسألة 255: لو رهن عبداً يساوي ألفاً بألف ثمّ أعطاه عبداً آخَر يساوي ألفاً مكان الأوّل،
- مسألة 256: تصرّفات الراهن في الرهن ببيعٍ أو هبةٍ أو إجارةٍ لا تقع باطلةً من أصلها،
- مسألة 257: إذا أبرأ المرتهنُ الراهنَ عن الدَّيْن أو وهبه له ثمّ هلك الرهن في يد المرتهن و لم يحدث منعاً بعد الإبراء،
تذكره الفقهاء المجلد 13
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1