- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الديون و توابعها
- المقصد الثالث: في التفليس
- اشارة
- الفصل الأوّل: المفلس مَنْ ذهب خيار ماله و بقي دونه، و صار ماله فلوساً زيوفاً.
- الفصل الثاني: في شرائط الحجر عليه
- اشارة
- مسألة 261: من شرائط الحجر قصور أموال المديون عن الديون،
- اشارة
- فروع:
- أ - لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين أن تظهر عليه أمارات الفلس
- ب - إذا كان مالُه يفي بديونه، لم يُحجر عليه إجماعاً،
- ج - إذا رفع الغرماء الغريمَ إلى الحاكم و سألوه الحجر عليه، لم يُجِبْهم إلى ذلك حتى تثبت عنده الديون و قصور أمواله،
- د - معوّضات الديون و الأعيان التي أثمانها عليه تقوَّم من جملة أمواله
- ه - قد قلنا: إنّه إذا كان في أمواله وفاء لديونه، لم يُحجر عليه.
- و - لو لم يكن له مالٌ البتّة، ففي جواز الحجر عليه إشكال
- مسألة 262: من شرائط الحجر ثبوتُ الدَّيْن عند الحاكم؛
- مسألة 263: و من الشرائط كوْنُ الديون حالّةً،
- مسألة 264: إنّما يقسّم الحاكمُ أموالَه على الديون الحالّة خاصّةً على ما اخترناه من عدم حلول المؤجَّلة،
- مسألة 265: لو اشترى بعد الحجر عليه أمتعةً بأثمان مؤجَّلة أو حالّة، دخلت في البيع في قضاء الديون،
- مسألة 266: قد ذكرنا أنّه يشترط كون الديون زائدةً على قدر ماله،
- مسألة 267: يشترط في الحجر التماسُ الغرماء من الحاكم ذلك،
- الفصل الثالث: في أحكام الحجر
- اشارة
- البحث الأوّل: في منعه من التصرّف.
- مسألة 268: يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر، و النداء على المفلس،
- مسألة 269: كلّ تصرّفٍ للمفلس غير مصادفٍ للمال فإنّه لا يُمنع منه؛
- مسألة 270: لو صادف تصرّفه عينَ مالٍ بالإتلاف إمّا بمعاوضةٍ كالبيع و الإجارة، أو بغير معاوضةٍ كالهبة و العتق و الكتابة،
- مسألة 271: إن قلنا ببطلان التصرّفات، فلا بحث.
- مسألة 272: إذا قلنا بأنّه تنفذ تصرّفاته بعد الحجر، وجب تأخير ما تصرّف فيه،
- مسألة 273: تصرّفاته الواردة على ما في الذمّة صحيحة،
- مسألة 274: لو باعه عبداً بثمن في ذمّته بشرط الإعتاق،
- مسألة 275: لو أقرّ بدَيْنٍ، فإمّا أن يكون قد أقرّ بدَيْنٍ لزمه
- مسألة 276: لو أقرّ بدَيْنٍ لاحقٍ بعد الحجر و أسنده إلى ما بعد الحجر،
- مسألة 277: لو أقرّ المفلس بعين من الأعيان - التي في يده - لرجلٍ
- مسألة 278: لو أقرّ بما يوجب القصاص عليه أو الحدّ، قُبِل،
- مسألة 279: لو ادّعى رجل على المفلس مالاً لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس،
- مسألة 280: لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر،
- مسألة 281: إذا لم يثبت للبائع الرجوعُ في المبيع على المفلس المحجور، فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ الأقرب: المنع؛
- مسألة 282: أقسام ديون المفلس، الثابتة بعد الحجر ثلاثة:
- مسألة 283: شرطنا في التصرّف - الذي يُمنع المفلس منه - كونه مبتدأً،
- مسألة 284: لو تبايعا بخيار ففلّسا أو أحدهما، لم يبطل خيار المفلس،
- مسألة 285: لو جُني على المفلس أو على مملوكه أو على مورّثه جناية، فإن كانت خطأً، وجب المال،
- مسألة 286: للمفلس المحجور عليه الدعوى؛
- مسألة 287: الدَّيْن إن كان حالاًّ أو حلّ بعد الأجل و أراد المديون السفر، كان لصاحب الدَّيْن منعه من السفر حتى يقبض حقّه،
- مسألة 288: و لا فرق بين أن يكون الأجل قليلاً أو كثيراً،
- مسألة 289: الهبة من الأدنى للأعلى لا تقتضي الثواب؛
- مسألة 290: قد بيّنّا أنّه لو أقرّ بعين، دُفعت إلى المُقرّ له على إشكال.
- البحث الثاني: في بيع ماله و قسمته.
- مسألة 291: كلّ مَن امتنع من قضاء دَيْنٍ عليه مع قدرته و تمكّنه منه و امتنع من بيع ماله فإنّ على الحاكم أن يُلزمه بأدائه
- مسألة 292: إذا حجر الحاكم على المفلس، استحبّ له المبادرة إلى بيع ماله و قسمته؛
- مسألة 293: و ينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع المرهون و صرف الثمن إلى المرتهن؛
- مسألة 294: و يقدّم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه و شبهها؛
- مسألة 295: ينبغي للحاكم أن يقول للمفلس و الغرماء: ارتضوا مَنْ ينادي على الأمتعة و الأموال؛
- مسألة 296: ينبغي أن يُباع كلّ متاع في موضع سوقه،
- مسألة 297: و يجب أن يبيع المتاع بثمن مثله حالاًّ من نقد البلد،
- مسألة 298: لا يدفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن؛ حراسةً لمال المفلس عن التلف.
- مسألة 299: إذا لم يوجد المقترض، أودعه الحاكم عند الثقة، و لا يشترط فيه اليسار، بل إن حصل كان أولى.
- مسألة 300: إذا ثبتت الديون عند الحاكم و طلب أربابها القسمةَ عليهم، لم يكلّفهم الحاكمُ إقامةَ البيّنة
- مسألة 301: إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين غرمائه ثمّ ظهر غريمٌ آخَر، احتُمل عدم نقض القسمة،
- مسألة 302: لو قسّم الغريمان المالَ - و هو خمسة عشر، و لأحدهما عشرون، و للآخَر عشرة - أثلاثاً، فأخذ صاحبُ العشرين عشرةً،
- مسألة 303: إذا باع المفلس شيئاً من ماله قبل الحجر و تلف الثمن في يده بإتلافه
- مسألة 304: يجب على الحاكم أن يُنفق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله و قسمته،
- مسألة 305: لا يُباع على المفلس مسكنه و لا خادمه و لا فرس ركوبه،
- مسألة 306: يجب على الحاكم أن يترك له دَسْت ثوبٍ يليق بحاله و قميص و سراويل و منديل و مكعَّب
- مسألة 307: يجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة،
- مسألة 308: و لو مات، كُفّن من ماله؛
- مسألة 309: لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له
- مسألة 310: لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر:
- مسألة 311: إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء، انفكّ حجره،
- مسألة 312: لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه، فالأقوى رفعه؛
- البحث الثالث: في حبسه.
- مسألة 313: مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به و لم يؤدّه، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر،
- مسألة 314: إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم، لم يجز حبسه و لا ملازمته،
- مسألة 315: إذا كان للمديون مالٌ، أمره الحاكم ببيعه و إيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها،
- مسألة 316: إذا ادّعى المديون الإعسار و كان أصل الدعوى مالاً،
- مسألة 317: تُسمع بيّنة الإعسار في الحال
- مسألة 318: إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة
- مسألة 319: صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي،
- مسألة 320: قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال،
- مسألة 321: إذا ادّعى الإعسار و أقام البيّنة عليه، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم
- مسألة 322: لو ثبت الإعسار، خلاّه الحاكم على ما تقدّم
- مسألة 323: لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً، كان القولُ قولَه مع اليمين و عدم البيّنة؛
- مسألة 324: لو ثبت للولد على والده مالٌ و كان الأب معسراً، لم تحلّ مطالبته.
- مسألة 325: لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه و وجب حبسه، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر
- البحث الرابع: في الاختصاص.
- مسألة 326: مَنْ أفلس و حجر عليه الحاكم و كان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره و لم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها، كان بالخيار
- مسألة 327: و هذا الخيار يثبت للبائع و المُقرض و الواهب بشرط الثواب.
- مسألة 328: لا يفتقر هذا الخيار إلى إذن الحاكم،
- مسألة 329: الفسخ قد يحصل بالقول، كما ينعقد البيع به.
- النظر الأوّل: في العوض.
- اشارة
- مسألة 330: لو كانت أمواله وافيةً بالديون، لم يجز الحجر عندنا،
- مسألة 331: لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها، قال الشيخ رحمه الله: لم يلزمه القبول،
- مسألة 332: إذا أوجبنا عليه أخذ ما بذله الغرماء من مالهم
- مسألة 333: لو مات المشتري المفلس، لم يزل الحجر عن المال، بل يتأكّد،
- مسألة 334: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره، أو هرب أو مات و هو مليٌّ
- مسألة 335: لو باع السلعة و ضمن المشتري ضامنٌ بالثمن،
- مسألة 336: لو انقطع جنس الثمن، فإن جوّزنا الاعتياضَ عنه إذا كان في الذمّة و الاستبدالَ، فلا تعذّر في استيفاء عوضٍ عنه، و لم يكن للبائع فسخ البيع.
- النظر الثاني: في المعاوضة.
- اشارة
- مسألة 337: لو باعه جاريةً بعبدٍ و تقابضا ثمّ أفلس مشتري الجارية
- مسألة 338: قد بيّنّا اشتراط التمحّض للمعاوضة فيها،
- مسألة 339: إذا أفلس المُسْلَم إليه قبل توفية مال السَّلَم، فأقسامه ثلاثة:
- مسألة 340: لو قُوِّم المُسْلَم فيه فكانت قيمته - مثلاً - عشرين،
- مسألة 341: إذا ضرب الغرماء على قدر رءوس أموالهم و أخذ المُسْلِم ممّا خصّه قدراً من المُسْلَم فيه
- مسألة 342: الإجارة نوعان:
- النظر الثالث: في المعوّض.
- مسألة 347: يُشترط في المعوّض - و هو المبيع مثلاً - ليرجع إليه مع إفلاس المشتري شيئان:
- مسألة 348: لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيعٍ أو هبة أو عتق أو وقف، فهو كما لو هلكت.
- مسألة 349: لو رهن المشتري العين، لم يكن للبائع الرجوع؛ لتقدّم حقّ المرتهن.
- مسألة 350: قد بيّنّا أنّه يشترط للرجوع في العين في المعوّض أمران:
- مسألة 363: لو كان المبيع نخلاً، فلا يخلو إمّا أن يكون عليها ثمرة حال البيع، أو لا،
- مسألة 364: قد بيّنّا أنّه إذا باع النخل و لا حمل له
- مسألة 365: لو كان المبيع أرضاً، فإن كانت بيضاء، كان له الرجوعُ عند الإفلاس بها.
- مسألة 366: لو باعه أرضاً و فيها بذر مودع، فإن باعها مطلقاً، لم يدخل البذر في البيع؛ لأنّه مودع فيها.
- مسألة 367: لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع و شرطها في البيع، كانت جزءاً من المبيع
- مسألة 368: قد ذكرنا أوّلاً أنّ الزيادة إمّا أن تكون حاصلةً لا من خارجٍ،
- مسألة 369: لو أراد البائع الرجوعَ في الأرض وحدها و إبقاءَ الغراس و البناء للمفلس و الغرماء، أُجيب إلى ذلك،
- مسألة 370: لو اشترى من رجل أرضاً فارغة و اشترى من آخَر غرساً و غرسه في تلك الأرض ثمّ أفلس، كان لصاحب الأرض الرجوعُ فيها،
- مسألة 371: قد ذكرنا حكم الزيادة من خارجٍ، القابلة للتميّز، و بقي ما لا يقبله،
- مسألة 372: قد ذكرنا من أقسام النوع الثاني من الزيادات قسماً واحداً،
- مسألة 373: لو اشترى دقيقاً فخبزه، أو لحماً فشواه، أو شاةً فذبحها،
- مسألة 374: قد ذكرنا حكم الزيادة إذا كانت صفةً محضة، و بقي ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجهٍ و صفةً من وجهٍ.
- مسألة 375: لو اشترى ثوباً من زيد و صبغاً منه أيضاً ثمّ صبغه و فُلّس بعد ذلك، فللبائع فسخ البيع
- مسألة 376: لو اشترى الثوبَ من واحدٍ بأربعة هي قيمته و الصبغَ من آخَر بدرهمين هُما قيمته،
- مسألة 377: لو اشترى صبغاً فصبغ به ثوباً له ثمّ أفلس،
- مسألة 378: لو اشترى ثوباً و استأجر قصّاراً يقصره و لم يدفع إليه أُجرته و فُلّس، فللأجير المضاربة بالأُجرة مع الغرماء.
- مسألة 379: لو أخفى المديون بعضَ ماله و قصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه
- البحث الخامس: في اللواحق.
- مسألة 380: الأقرب عندي أنّ العين لو زادت قيمتها لزيادة السعر، لم يكن للبائع الرجوعُ فيها؛
- مسألة 381: لو أقرّ الغرماء بأنّ المفلس أعتق عبداً قبل فلسه،
- مسألة 382: إذا قبض البائع الثمن و أفلس المشتري ثمّ وجد البائع بالثمن عيباً، كان له الردُّ بالعيب، و الرجوع في العين.
- مسألة 383: لو باعه سلعةً فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثمّ أفلس المشتري، لم يكن للبائع الرجوعُ في العين؛
- مسألة 384: لو باع عبداً فأفلس المشتري بعد تعلّق أرش الجناية برقبته، فللبائع الرجوع؛
- مسألة 385: لو كان المبيع شقصاً مشفوعاً، فالشفيع أحقّ من البائع إذا أفلس المشتري؛
- مسألة 386: لو باع صيداً فأفلس المشتري و كان البائع حلالاً في الحرم و الصيد في الحلّ، فللبائع الرجوعُ فيه؛
- مسألة 387: لو اشترى طعاماً نسيئةً و نظر إليه و قلّبه و قال: أقبضه غداً، فمات البائع و عليه دَيْنٌ، فالطعام للمشتري،
- مسألة 388: رجوع البائع في المبيع فسخٌ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع،
- مسألة 389: لو كان عليه ديون حالّة و مؤجَّلة، فقد قلنا: إنّ المؤجَّلة لا تحلّ بالحجر عليه،
- مسألة 390: قد ذكرنا أنّ المفلس محجور عليه في التصرّفات الماليّة،
- مسألة 391: لو جنى المفلس بعد الحجر جنايةً أوجبت مالاً، شارك المجنيّ عليه الغرماء؛
- مسألة 392: قد بيّنّا أنّه لا يجوز أن يباع على المفلس مسكنه و لا خادمه إن كان من أهله،
- مسألة 393: لا يجب على المفلس التكسّب، و قد تقدّم
- مسألة 394: لو اشترى حَبّاً فزرعه و اشترى ماءً فسقاه فنبت ثمّ أفلس
- مسألة 395: إذا باع أمين الحاكم عيناً للمفلس، فتلف الثمن في يده
- مسألة 396: قد بيّنّا أنّه إذا ظهر غريمٌ آخَر، نقض الحاكم القسمة، أو يرجع على كلّ واحدٍ بحصّةٍ يقتضيها الحساب.
- المقصد الرابع: في الحجر
- اشارة
- الفصل الأوّل: الصغير
- اشارة
- مسألة 397: الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا، و هو البلوغ. و له أسباب:
- البحث الأوّل: الإنبات.
- البحث الثاني: في الاحتلام.
- مسألة 400: الاحتلام - و هو خروج المني، و هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل و المرأة،
- مسألة 401: و لا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال و النساء كما في الشعر، عند عامّة أهل العلم.
- مسألة 402: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً،
- مسألة 403: الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه، لم يُحكم ببلوغه؛
- البحث الثالث: في السنّ.
- البحث الرابع: في الحيض و الحبل.
- الفصل الثاني: الجنون
- الفصل الثالث: السفيه
- اشارة
- البحث الأوّل: في الحجر عليه.
- مسألة 408: قال اللّه تعالى:«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً»
- مسألة 409: لو بلغ الصبي غيرَ رشيد، لم يُدفع إليه ماله و إن صار شيخاً و طعن في السنّ،
- مسألة 410: هذا المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمساً و عشرين سنة و بعد بلوغه بالاحتلام لا ينفذ تصرّفه البتّة في شيء،
- مسألة 411: لو بلغ و صرف أمواله في وجوه الخير
- مسألة 412: المرأة - كالذكر - إذا بلغت و عُلم رشدها، زال الحجر عنها،
- مسألة 413: إذا بلغت المرأة رشيدةً، صحّ تصرّفها في مالها،
- مسألة 414: قد بيّنّا أنّ للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير من المأكول و المأدوم بشرط عدم الإضرار،
- مسألة 415: إذا بلغ الصبي لم يدفع إليه مالُه إلاّ بعد العلم برشده،
- مسألة 416: إذا بلغ رشيداً و زال الحجر عنه ثمّ صار مبذّراً و عاد إلى السفه، حُجر عليه ثانياً،
- مسألة 417: إذا عاد مبذّراً مضيّعاً لماله بعد رشده و دفع المال إليه، فإنّه يُحجر عليه، و يؤخذ المال منه، كما تقدّم.
- مسألة 418: إذا قلنا بمذهب الشيخ رحمه الله: أنّ الرشد عبارة عن العدالة و صلاح المال
- مسألة 419: السفيه إذا زال تبذيره أو فسقه، فكّ الحاكم الحجْرَ عنه،
- البحث الثاني: في الاختبار.
- البحث الثالث: في فائدة الحجر على السفيه.
- مسألة 422: السفيه إذا حجر عليه الحاكم، مُنع من التصرّف في ماله،
- مسألة 423: إذا باع السفيه بعد الحجر عليه و أقبض، استردّ المتاع من المشتري،
- مسألة 424: يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله،
- مسألة 425: و حكم الصبي و المجنون كما قلنا في السفيه في وجوب الضمان عليهما
- مسألة 426: لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف، فإن أطلق، كان لغواً.
- مسألة 427: لو أقرّ السفيه بما يوجب قصاصاً أو حدّاً أو تعزيراً
- مسألة 428: إذا أقرّ السفيه بما يوجب القصاص فعفا المقرّ له على مالٍ، لم يثبت عندنا؛
- مسألة 429: لو أقرّ السفيه بنسبٍ صحيح، صحّ، و ثبت النسب؛
- مسألة 430: إذا أقرّ السفيه بدَيْنٍ أو بما يوجب المال - كجناية الخطأ و شبه العمد و إتلاف المال و غصبه - لم يُقبل إقراره به؛
- مسألة 431: إذا أقرّ السفيه بالمال و قد كان حجر عليه الحاكم،
- مسألة 432: هذا حكم تكليفنا في الظاهر، أمّا حكمه فيما بينه و بين اللّه تعالى
- مسألة 433: إذا طلّق السفيه، نفذ طلاقه، سواء طلّق قبل الحجر عليه أو بعده
- مسألة 434: يصحّ الخلع من السفيه؛
- مسألة 435: قد بيّنّا أنّ عتق السفيه غير نافذ؛
- مسألة 436: الأقوى أنّه لا يصحّ منه عقد النكاح مستقلاًّ،
- مسألة 437: لا يصحّ تدبير السفيه و لا وصيّته بالتبرّعات؛
- مسألة 438: حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد،
- الفصل الرابع: في المتولّي لمال الطفل و المجنون و السفيه
- مسألة 439: قد بيّنّا أنّه ليس للصغير التصرّف في شيء ما من الأشياء قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الذكر و تسع سنين في الأُنثى،
- مسألة 440: يثبت الرشد عند الحاكم بشهادة رجلين عَدْلين في الرجال، و في النساء أيضاً؛
- مسألة 441: الولاية في مال المجنون و الطفل للأب و الجدّ له و إن علا،
- مسألة 442: الولاية في مال السفيه للحاكم،
- الفصل الخامس: في كيفيّة التصرّف
- مسألة 443: الضابط في تصرّف المتولّي لأموال اليتامى و المجانين اعتبار الغبطة،
- مسألة 444: و إذا اتّجر لهم ينبغي أن يتّجر في المواضع الآمنة، و لا يدفعه إلاّ لأمين، و لا يغرّر بماله.
- مسألة 445: و يشترط في التاجر بمال اليتيم أن يكون وليّاً
- مسألة 446: و يجوز لوليّ اليتيم إبضاع ماله، و هو دفعه إلى مَنْ يتّجر به، و الربح كلّه لليتيم؛
- مسألة 447: لا يجوز بيع عقار الصبي لغير حاجة؛
- مسألة 448: يجوز للوليّ عن الطفل أو
- مسألة 449: إذا باع الأب أو الجدّ عقار الصبي أو المجنون و ذكر أنّه للحاجة، و رفع الأمر إلى الحاكم، جاز له أن يسجّل على البيع،
- مسألة 450: و هل للوصيّ و الأمين بيع مال الطفل و المجنون من نفسه و بيع مال نفسه منه؟
- مسألة 451: و أمّا قرض مال الطفل و المجنون فإنّه غير جائز
- مسألة 452: لو أخذ إنسان من وليّ اليتيم مالاً و تصرّف في بعضه بغير إذنه ثمّ أيسر بعد ذلك، كان عليه ردّ المال إلى الوليّ
- مسألة 453: و مَنْ كان عنده مالٌ لأيتامٍ فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض، حلّ له ذلك،
- مسألة 454: يجب على الوليّ الإنفاقُ على مَنْ يليه بالمعروف،
- مسألة 455: لمّا نزل قوله تعالى:«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً»
- مسألة 456: إذا بلغ الصبي رشيداً، زالت ولاية الوصيّ و غيره عنه،
- مسألة 457: قال بعض
- مسألة 458: ليس للوليّ أن يعتق عبد الطفل و المجنون مجّاناً؛
- مسألة 459: و للوليّ أن يهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحة
- مسألة 460: ليس للوليّ أن يطلّق زوجة الصبي لا مجّاناً و لا بعوضٍ؛
- مسألة 461: لا يجوز أن يشتري الوصيّ أُضحية و يضحّي بها عن اليتيم،
- مسألة 462: و يجب على الوليّ أن يخرج من ماله الحقوق الواجبة في ماله،
- مسألة 463: لا يجوز لغير الوليّ و الحاكم إقراض مال الصغير؛
- مسألة 464: قال اللّه تعالى:«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى»
- مسألة 465: للوصي الاستنابة فيما لا يقدر على مباشرته إجماعاً،
- مسألة 466: يجوز لأمين الحاكم أن يبيع على الحاكم مال اليتيم في موضع جواز البيع،
- مسألة 467: إذا اتّجر الولي بمال الطفل نظراً له و شفقةً عليه فربح، كان الربح للطفل و الخسران على الطفل أيضاً؛
- مسألة 468: لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره، جاز للوصي بيعه
- مسألة 469: حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب،
- مسألة 470: للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته، كالأب؛
- مسألة 471: إذا كانت التركة في يد الوارث و ظهر دَيْنٌ، طُولب الوارث.
- مسألة 472: قال الشيخ: إن كان لليتيم على إنسان مالٌ، جاز لوليّه أن يصالحه على شيء يراه صلاحاً في الحال،
- المقصد الخامس: في الضمان
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ضمان المال
- اشارة
- البحث الأوّل: في ماهيّة الضمان و مشروعيّته و أركانه.
- البحث الثاني: في أركان الضمان.
- اشارة
- النظر الأوّل: في صيغة الضمان.
- مسألة 474: لا بدّ في الضمان من صيغةٍ تدلّ على الالتزام،
- مسألة 475: لا يكفي في الضمان الكتابة مع القدرة،
- مسألة 476: يشترط في الضمان التنجيز،
- مسألة 477: إذا قال له: إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن، فباعه بألف، لم يصح الضمان عندنا؛
- مسألة 478: لو ضمن الدَّيْن الحالّ حالاًّ أو أطلق، لزمه الدَّيْن حالاًّ.
- مسألة 479: لو كان الدَّيْن مؤجَّلاً فضمنه الضامن حالاًّ و التزم التبرّع بالتعجيل، صحّ الضمان عندنا،
- مسألة 480: لو ضمن رجل عن غيره ألفاً و شرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كلّ شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان، بطل الشرط إجماعاً.
- مسألة 481: لو ضمن دَيْناً أو كفل بدن إنسان ثمّ ادّعى أنّه كفل و ضمن و لا حقّ على المضمون عنه أو المكفول به، فالقول قول المضمون له
- النظر الثاني: الضامن.
- مسألة 482: يشترط في الضامن أن يكون صحيحَ العبارة أهلاً للتبرّع،
- مسألة 483: يشترط في الضامن الملاءة بالمال الذي ضمنه وقت الضمان،
- مسألة 484: لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ،
- مسألة 485: و لا فرق بين أن يكون الصبي مميّزاً أو غير مميّزٍ في بطلان ضمانه،
- مسألة 486: شرطنا في صحّة الضمان كون الضامن أهلاً للتبرّع،
- مسألة 487: العبد إن أذن له مولاه في الضمان فضمن، صحّ،
- مسألة 488: إذا ضمن بإذن سيّده، صحّ قولاً واحداً.
- مسألة 489: إذا قال السيّد لعبده: اضمن و اقضه ممّا تكتسبه، صحّ ضمانه، و تعلّق المال بكسبه.
- مسألة 490: المدبَّر و أُمّ الولد و المكاتَب المشروط كالقِنّ في الضمان لا يصحّ إلاّ بإذن سيّده؛
- مسألة 491: إذا أذن السيّد لعبده في الضمان، صحّ،
- مسألة 492: يصحّ ضمان المرأة، و لا نعلم فيه خلافاً،
- مسألة 493: المريض يصحّ ضمانه، و لا نعلم فيه خلافاً،
- النظر الثالث: في المضمون عنه.
- النظر الرابع: في المضمون له.
- النظر الخامس: في الحقّ المضمون به.
- مسألة 500: يشترط في الحقّ المضمون به أمران:
- مسألة 501: لو قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلان، فباع الشيء بعد الشيء، لم يصح هذا الضمان عندنا،
- مسألة 502: إذا شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدَّيْن، فهنا - أي في صورة ضمان ما لم يجب - أولى.
- مسألة 503: يصحّ ضمان النفقة الماضية للزوجة،
- مسألة 504: قد بيّنّا أنّ ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة باطل.
- مسألة 505: لا يشترط في المال اللزوم،
- مسألة 506: الحقوق على أربعة أضرب:
- مسألة 507: الأقرب عندي: أنّه يصحّ ضمان مال الكتابة
- مسألة 508: في ضمان
- مسألة 509: يصحّ ضمان أرش الجناية، عند علمائنا،
- مسألة 510: إذا ضمن عيناً لمالكها و هي في يد غيره،
- مسألة 511: الأعيان المضمونة - كالمغصوب و المستعار مع التضمين أو كونه أحد النقدين و المستام و الأمانات - إذا خان فيها أو تعدّى، فله صورتان:
- مسألة 512: للشيخ رحمه الله قولان في ضمان المجهول.
- مسألة 513: الإبراء - عندنا - من المجهول يصحّ؛
- مسألة 514: إذا منعنا من ضمان المجهول، فلو قال: ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة، فالأقوى: الصحّة؛
- البحث الثالث: في ضمان العهدة.
- مسألة 515: مَنْ باع شيئاً فخرج المبيع مستحقّاً لغير البائع، وجب على البائع ردّ الثمن، و لا حاجة فيه إلى شرطٍ و التزام.
- مسألة 516: قد بيّنّا أنّ الضمان في عهدة الثمن و دركه إن كان بعد قبض البائع الثمنَ، صحّ،
- مسألة 517: و كما يصحّ ضمان العهدة للمشتري يصحّ ضمان نقصان الصنجة للبائع،
- مسألة 518: لو ضمن رجل عهدة الثمن لو خرج مستحقّاً - كما قلناه في طرف المبيع - فإذا خرج الثمن مستحقّاً، كان للبائع مطالبة الضامن
- مسألة 519: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري: ضمنت لك عهدته، أو ثمنه، أو دركه، أو خلّصتك منه.
- مسألة 520: ضمان المال - عندنا - ناقل للمال من ذمّة المديون إلى ذمّة الضامن على ما يأتي.
- مسألة 521: لو خرج بعض المبيع مستحقّاً، كان البيع في الباقي صحيحاً، و للمشتري فسخه على ما تقدّم
- مسألة 522: لو اشترى أرضاً و بنى فيها أو غرس ثمّ ظهر استحقاق الأرض، و قَلَع المستحقّ البناء و الغراس،
- مسألة 523: استحقاق رجوع المشتري بالثمن إن كان بسببٍ حادث بعد العقد - كتلف المبيع في يد البائع أو بغَصْبٍ منه،
- مسألة 524: لو ضمن البائع له ما يحدث المشتري في المبيع
- البحث الرابع: في أحكام الضمان.
- اشارة
- النظر الأوّل: الضمان عندنا ناقلٌ للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن،
- النظر الثاني: في مطالبة الضامن.
- النظر الثالث: في الرجوع.
- مسألة 531: مَنْ كان عليه دَيْنٌ فأدّاه غيره عنه تبرّعاً بغير إذنه
- مسألة 532: إذا كان عليه دَيْنٌ فضمنه ضامنٌ عنه و يؤدّي المال عنه إلى المضمون له، فأقسامه أربعة:
- مسألة 533: لا فرق في ثبوت الرجوع بين أن يشترط الرجوع أو لا يشترط،
- مسألة 534: لو تبرّع بالضمان و الأداء معاً،
- مسألة 535: لو ضمن متبرّعاً بغير سؤالٍ، و أدّى المال بالسؤال، لا يرجع هنا أيضاً،
- مسألة 536: لو ضمن بسؤالٍ و أدّى بغير سؤالٍ و لا إذن، فإنّه يرجع الضامن عليه،
- مسألة 537: لو أحال الضامن المضمون له بالدَّيْن - الذي ضمنه - على إنسان و قَبِل المحتال و المحال عليه الحوالةَ، كان كالأداء
- النظر الرابع: فيما به يرجع الضامن.
- مسألة 538: إذا دفع الضامن المالَ إلى ربّه و كان قد ضمن بسؤال المضمون عنه و كان المدفوع من جنس الدَّيْن و على صفته، رجع به.
- مسألة 539: لا فرق بين أن يدفع الأقلّ أو الأكثر في القدر أو الوصف فيما ذكرنا،
- مسألة 540: لو ضمن ألفاً و دفع إليه عبداً قيمته ستمائة، فقال للمضمون له: بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان، ففي صحّة البيع وجهان للشافعيّة
- مسألة 541: لو ضمن عشرة و أدّى خمسة و أبرأه ربُّ المال عن الباقي، لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها،
- مسألة 542: لو ضمن ذمّيٌّ لذمّيٍّ دَيْناً عن مسلمٍ ثمّ تصالحا على خمر، فهل يبرأ المسلم أم لا؟ يحتمل البراءة؛
- مسألة 543: لو ضمن الضامنَ ضامنٌ آخَر، انتقل المال من ذمّة الضامن الأوّل إلى ذمّة الثاني،
- مسألة 544: لو كان لرجلٍ على اثنين عشرةٌ على كلّ واحدٍ منهما خمسةٌ فضمن كلّ واحدٍ منهما صاحبَه،
- مسألة 545: لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كلّ واحدٍ منهما خمسة، و ضمن أحدهما عن الآخَر و بالعكس، فقد بيّنّا أنّه بمنزلة عدم الضمان
- مسألة 546: لو باع شيئاً و ضمن ضامنٌ الثمنَ فهلك المبيع قبل القبض،
- مسألة 547: لو كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فادّعى صاحبُ الدَّيْن على آخَر بأنّه ضمنه له على المديون،
- البحث الخامس: في اللواحق.
- مسألة 548: كلّ موضعٍ قلنا فيه بأنّ المأذون له في الأداء أو الضامن يرجع على الآذن و المضمون عنه بما غرم
- مسألة 549: لو جحد ربّ الدَّيْن أداء الضامن إليه، و ادّعاه الضامن، و لا بيّنة، فإن كذّب الأصيل الضامنَ في الدفع، لم يرجع عليه،
- مسألة 550: إذا توافق الأصيل و الضامن على أنّ الضامن أشهد بالأداء
- مسألة 551: إذا ضمن المريض في مرض موته، فإن كان على وجهٍ يثبت له الرجوع و وجد الضامن مالاً يرجع فيه، فالضمان صحيح،
- مسألة 552: يجوز ترامي الضمان لا إلى غايةٍ معيّنة.
- مسألة 553: لو ادّعى على رجلٍ حاضرٍ أنّه باع منه و من الغائب شيئاً بألفٍ و كلٌّ منهما ضامن لصاحبه،
- مسألة 554: لو شرط في الضمان الأداء من مالٍ بعينه، صحّ الضمان و الشرط معاً؛
- مسألة 555: لو ضمن الدَّيْنَ اثنان على التعاقب مع صاحب الحقّ عن المديون، طُولب الضامن الأوّل، و بطل الثاني؛
- مسألة 556: لو شرط الضمان في مالٍ بعينه ثمّ أفلس و حجر عليه الحاكم، كان حقّ الضمان في العين التي تعلّق الضمان بها - كالرهن - مقدّماً على حقّ الغرماء،
- مسألة 557: لو دفع الأصيل الدَّيْنَ إلى المستحقّ أو إلى الضامن، فقد برئ، سواء أذن له الضامن في الدفع أو لا.
- مسألة 558: كما ينبغي التنزّه عن الدَّيْن ينبغي التنزّه عن الضمان مع الإعسار؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.
- الفصل الثاني: في الكفالة
- اشارة
- البحث الأوّل: العقد.
- البحث الثاني: في الكفيل و المكفول و المكفول له.
- مسألة 563: يُشترط في الكفيل البلوغُ و العقلُ و الحُرّيّةُ و جوازُ التصرّف،
- مسألة 564: يُشترط رضا الكفيل، فلا تصحّ كفالة المكره على الكفالة؛
- مسألة 565: يُشترط في المكفول به التعيينُ،
- مسألة 566: كلّ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ صحّت الكفالة ببدنه،
- مسألة 567: يُشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه،
- مسألة 568: إذا كان عليه عقوبة، فإن كانت من حقوق اللّه تعالى - كحدّ الزنا و السرقة و الشرب - لم تصح الكفالة ببدنه عليها
- مسألة 569: لو ادّعى شخصٌ زوجيّةَ امرأةٍ، صحّت الكفالة ببدنها؛ لوجوب الحضور عليها إلى مجلس الحكم. و كذلك الكفالة بها لمن
- مسألة 570: كلّ مَنْ يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع تجوز كفالته،
- مسألة 571: إذا عيّن الكفيل في كفالته مكانَ التسليم، تعيّن، و لم يجب عليه تسليمه في غير ذلك المكان،
- مسألة 572: إذا دفع الكفيلُ المكفولَ ببدنه إلى المكفول له من غير حائلٍ من يد سلطان أو شبهه، بل تسليماً تامّاً، لزمه قبوله،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو ارتدّ المكفول به و لحق بدار الحرب، لزم الكفيل إحضاره إن تمكّن منه، و إلاّ فلا.
- ب - لا يُشترط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمّة الكفيل،
- ج - لو أخذ المكفولُ له المكفولَ به إمّا طوعاً أو كرهاً و أحضره مجلس الحكم،
- د - لو حضر المكفول به و قال: سلّمت نفسي إليك عن جهة الكفيل، برئ الكفيل،
- ه - لو سلّمه أجنبيّ لا عن جهة الكفيل، لم يبرأ الكفيل.
- مسألة 573: لو تكفّل واحد ببدن رجلٍ لاثنين فسلّمه
- مسألة 574: يصحّ ترامي الكفالات،
- مسألة 575: إذا مات المكفول به، بطلت الكفالة، و لم يلزم الكفيل شيء،
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 576: إذا كانت الكفالة حالّةً أو مؤجَّلةً و حلّ أجلها، فإن كان المكفول به حاضراً، وجب على الكفيل إحضاره
- مسألة 577: قال الشيخ رحمه الله: و مَنْ ضمن لغيره نفسَ إنسان إلى أجلٍ معلوم بشرط ضمان النفس ثمّ لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يُحضِر المضمونَ،
- مسألة 578: قد بيّنّا أنّه لا يُعتبر رضا المكفول به عندنا، و هو أحد قولَي الشافعي. و في الثاني: يشترط
- مسألة 579: لو مات المكفول له، انتقل حقّه من الكفالة إلى ورثته،
- مسألة 580: إذا تكفّل برجلٍ إلى أجلٍ إن جاء به، و إلاّ لزمه ما عليه،
- مسألة 581: لو قال: كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل، أو على أن تبرئه من الكفالة، فالأقوى عندي: الصحّة؛
- مسألة 582: تصحّ الكفالة ببدن المحبوس و الغائب؛
- مسألة 583: إذا دفع الكفيلُ المكفولَ به إلى المكفول له في وقته و مكانه و سلّمه تسليماً تامّاً، برئ من الكفالة عند أكثر أهل العلم؛
- مسألة 584: مَنْ خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً، ضمن إحضاره
- مسألة 585: إذا كفل بدن شخصٍ ادّعي عليه مال ثمّ قال الكفيل:
- مسألة 586: لو كان لذمّيٍّ على ذمّيٍّ خمرٌ و تكفّل به ذمّيٌّ آخَر، فأسلم المكفول له أو المكفول عنه، برئ الكفيل و المكفول عنه.
- مسألة 587: لو قال: أعط فلاناً ألفاً، ففَعَل، لم يرجع على الآمر،
- مسألة 588: إذا كانت سفينة في البحر و فيها متاع فخِيف عليها الغرق
- مسألة 589: لو انتقل الحقّ عن المستحقّ ببيعٍ أو إحالةٍ أو غيرهما،
- مسألة 590: قد بيّنّا أنّ الميّت تحلّ عليه الديون المؤجَّلة عليه، عند علمائنا أجمع
- مسألة 591: لو مات مَنْ له الدَّيْن المؤجَّل، قال أكثر علمائنا
- مسألة 592: قد بيّنّا أنّ الدَّيْن المؤجَّل يحلّ بموت مَنْ عليه و أنّ أحمد قد خالف فيه في إحدى الروايتين
- مسألة 593: مَنْ مات و عليه دَيْنٌ لم يمنع الدَّيْن من نقل التركة إلى الورثة على أشهر قولَي أصحابنا؛
- الفصل الثالث: في الحوالة
- اشارة
- البحث الأوّل: في ماهيّتها و مشروعيّتها.
- اشارة
- مسألة 594: الحوالة عقد جائز بالنصّ و الإجماع.
- مسألة 595: مدار الحوالة على ستّة أشياء: أشخاص ثلاثة: محيل و محال عليه و محتال، و دَيْنان و معاملة،
- مسألة 596: الحوالة عقد لازم، فلا بُدّ فيها من إيجابٍ و قبول، كغيرها من العقود.
- مسألة 597: اختلف العامّة في أنّ الحوالة هل هي استيفاء حقٍّ، أو بيع و اعتياض؟ فللشافعي قولان:
- البحث الثاني: في الشرائط.
- اشارة
- النظر الأوّل: كماليّة الثلاثة،
- اشارة
- مسألة 598: يُشترط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة،
- مسألة 599: قد بيّنّا أنّ الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، عند علمائنا أجمع،
- مسألة 600: إذا تمّت الحوالة بأركانها و كان المحال عليه موسراً أو علم المحتال بإفلاسه، انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه،
- مسألة 601: لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً، كان له الرجوعُ على المحيل؛
- مسألة 602: إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط، انتقل المال إلى ذمّة المحال عليه، و برئ المحيل،
- النظر الثاني: في الرضا بالحوالة.
- النظر الثالث: في الدَّيْن.
- مسألة 606: إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ
- مسألة 607: الأقوى عندي أنّه لا يشترط في الدَّيْن المحال به اللزومُ
- مسألة 608: إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع
- مسألة 609: لو أحال زيد على عمرو بكراً بمالٍ فأدّاه عمرو - بعد قبول الثلاثة الحوالة - إلى بكر،
- مسألة 610: لو أحال السيّد على مكاتَبه بمال النجوم،
- مسألة 611: مال الجُعْل في الجُعالة إن استحقّ بالعمل، صحّت الحوالة به إجماعاً.
- مسألة 612: تجوز الحوالة بكلّ مالٍ لازمٍ ثابتٍ في الذمّة معلومٍ؛
- مسألة 613: تصحّ الحوالة بكلّ دَيْنٍ ثابتٍ في الذمّة،
- النظر الرابع: في تساوي الجنسين.
- مسألة 614: من مشاهير الفقهاء
- مسألة 615: لو كان عليه إبل من الدية و له على آخَر مثلها قرضاً، فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية،
- مسألة 616: يجب تساوي الدَّيْنين في القدر،
- مسألة 617: الأقرب: أنّه لا يشترط تساوي المالَيْن في الحلول و التأجيل،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان الدَّيْنان مؤجَّلين، فإن تساويا في الأجل، صحّت الحوالة قطعاً.
- ب - لو كان أحدهما صحيحاً و الآخَر مكسَّراً،
- ج - يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ، و بالعكس
- د - لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال، وجب القبول.
- ه - لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ، صحّ عندنا
- و - لو اجتمعت شرائط الحوالة و جرى بينهما عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجلٍ، صحّ إجماعاً،
- ز - لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه، جاز؛
- البحث الثالث: في الأحكام.
- مسألة 618: إذا جرت الحوالة بشرائطها، برئ المحيل من دَيْن المحتال،
- مسألة 619: لو خرج المحال عليه عبداً، فإن كان لأجنبيٍّ و للمحيل دَيْنٌ في ذمّته، صحّت الحوالة،
- مسألة 620: لو اشترى عبداً و أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ ثمّ اطّلع على عيبٍ قديم في العبد فردّه، قال الشيخ: تبطل الحوالة؛
- مسألة
- مسألة 622: فرّق بعض الشافعيّة بين أن يتّفق الردّ بعد قبض المحتال مالَ الحوالة، أو قبله.
- مسألة 623: لو أحال البائع رجلاً على المشتري بالثمن ثمّ ظهر عيب فردَّه المشتري بالعيب، فالأقرب: عدم بطلان الحوالة،
- مسألة 624: لو أحال المشتري البائعَ بالثمن ثمّ فسخ بالعيب،
- مسألة 625: لو أحالت المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول، صحّ؛ لثبوته في ذمّته بالعقد و إن كان متزلزلاً.
- مسألة
- مسألة 627: لو كان المبيع عبداً و أحال البائعُ غريمَه بالثمن على المشتري
- مسألة 628: إذا كان لرجلٍ على آخَر دَيْنٌ فأذن المديون له في قبض دَيْنٍ له على ثالثٍ ثمّ اختلفا،
- مسألة 629: إذا قدّمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته، يحلف، فإن حلف، ثبتت الحوالة، و برئت ذمّته. و إن نكل، حلف المديون، و بطلت الحوالة.
- مسألة 630: لو انعكس الفرض، فقال المديون لزيد: أحلتك على عمرو، و قال القابض: بل وكّلتني بقبض ما عليه، و حقّي باقٍ عليك
- مسألة 631: يجوز ترامي الحوالات و دَوْرها،
- مسألة 632: لو كان لزيد على اثنين مائة على كلّ واحدٍ خمسون، و كلّ واحدٍ ضامن عن صاحبه،
- مسألة 633: قد بيّنّا أنّه يشترط ملاءة المحال عليه، أو عِلْمُ المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة،
- مسألة 634: لو كان لزيدٍ على عمرو ألف درهم و لخالد على زيد مثلها
- مسألة 635: لو كان عليه ألف ضمنه رجلٌ فأحال الضامن صاحب الدَّيْن به
- مسألة 636: إذا كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأحال
- مسألة 637: لو كان لرجلٍ على رجلين ألف درهم فادّعى عليهما أنّهما أحالاه على رجلٍ لهما عليه ألف درهم، فأنكرا ذلك،
- مسألة 638: الحوالة عند أبي حنيفة ضربان:
- مسألة 639: لو أحاله بألفٍ كانت للمحيل على المحال عليه، و قَبِل الثلاثة، صحّت الحوالة،
- مسألة 640: لو كانت الحوالة مقيّدةً بوديعةٍ كانت عند المحال عليه،
- مسألة 641: لو كان على رجلٍ دَيْنٌ لرجلٍ فأحال صاحبَ الدَّيْن بجميع ما لَه عليه
- مسألة 642: إذا احتال بالحالّ على شرط الصبر مدّة، وجب تعيينها، و صحّ الشرط عندنا
- مسألة 643: لو كان عليه دَيْنٌ لزيدٍ فأحال زيداً به على عمرو و ليس للمديون على عمرو شيء و قَبِل، صحّت الحوالة على الأقوى،
- مسألة 644: لو أحال البائع غريماً له على المشتري حوالةً مقيّدةً بالثمن، لم يبق للبائع حقُّ الحبس.
- المقصد الثالث: في التفليس
تذكره الفقهاء المجلد 14
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1