- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الديون و توابعها
- المقصد الثامن: في الصلح
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته و أركانه
- اشارة
- البحث الأوّل: في ماهيّته.
- البحث الثاني: في الأركان.
- الفصل الثاني: في الأحكام
- مسألة 1032: يصحّ الصلح على الإقرار و الإنكار معاً،
- مسألة 1033: إذا ادّعى عليه حقّاً دَيْناً أو عيناً، فقال المدّعى عليه:
- مسألة 1034: لو ادّعى العين في يد الغير فأنكر الغير دعواه،
- مسألة 1035: لو ادّعى عليه دَيْناً و تصالحا على بعضه بعد الإنكار، صحّ عندنا،
- مسألة 1036: لو تصالحا ثمّ اختلفا في أنّهما تصالحا على الإنكار أو على الإقرار، لم يكن لذلك الاختلاف عندنا فائدة؛
- مسألة 1037: لو قال أحد الوارثين لصاحبه: تركتُ نصيبي من التركة إليك، فقال: قبلتُ، لم يصح ذلك؛
- مسألة 1038: لا يشترط في الصلح عن الأثمان ما يشترط في بيع الأثمان عندنا؛
- مسألة 1039: قد بيّنّا أنّه إذا قال المدّعى عليه المنكر: صالحني على كذا، لم يكن إقراراً منه؛
- مسألة 1040: لو ادّعى داراً في يده، فأنكر المتشبّث دعواه، فتصالحا على أن يسكنها المدّعي سنةً، صحّ،
- مسألة 1041: قد بيّنّا أنّ الصلح عقد قائم بنفسه،
- مسألة 1042: لو ادّعى على ورثة الميّت داراً من تركته و زعم أنّ الميّت غصبها منه، فصالحهم عنها، جاز الصلح،
- مسألة 1043: إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة، خيّر أربعاً منهنّ،
- مسألة 1044: لو كان بين رجلين زرع فادّعاه آخَر فصالحه أحدهما على نصف الزرع بعد أن أقرّ له بنصفه، صحّ،
- مسألة 1045: لو أتلف رجل على آخَر عيناً - حيواناً أو ثوباً أو شبههما
- مسألة 1046: لو اتّجر الشريكان و حصل ربح و كان بعض المال دَيْناً و بعضه عيناً
- مسألة 1047: لا تصحّ قسمة الديون،
- مسألة 1048: لو ماطل المديون صاحبَ الدَّيْن عن دَيْنه حتى مات فصالح ورثته على بعضه، فَعَل حراماً،
- مسألة 1049: يصحّ الصلح على الأعيان بمثلها و بالمنافع و بأبعاض الأعيان،
- الفصل الثالث: في تزاحم الحقوق
- اشارة
- البحث الأوّل: في الطرق.
- مسألة 1050: الطرق نوعان: نافذة و غير نافذة.
- الأوّل: النافذة،
- اشارة
- فروع:
- مسألة 1051: لو أخرج روشناً في شارعٍ أو دربٍ نافذ، لم يكن لمقابله الاعتراضُ عليه،
- مسألة 1052: إذا أخرج جناحاً أو روشناً في الشارع النافذ، فقد بيّنّا أنّه ليس لأحدٍ منعه مع عدم التضرّر به،
- مسألة 1053: لو وضع جناحاً لا ضرر فيه أو روشناً كذلك فانهدم
- مسألة 1054: لا يجوز لأحدٍ بناء دكّةٍ و لا غرس شجرةٍ في الطريق المسلوك إن ضيّق الطريق و ضرّ بالمارّة إجماعاً؛
- مسألة 1055: حدّ الطريق المتّخذ في الأرض المباحة إذا تشاحّ أهله في وضعه وسعته و ضيقه سبعُ أذرع؛
- مسألة 1056: الشوارع لا يجري عليها ملك أحدٍ، و لا يختصّ بها شخص من الأشخاص،
- الثاني: الطرق التي لا تنفذ،
- اشارة
- مسألة 1057: لو صالَح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أربابَ الدرب و أصحابَ السكّة على وضعه،
- مسألة 1058: نعني بأرباب الدرب المقطوع و أصحاب السكّة كلّ مَنْ له بابٌ نافذ إلى تلك السكّة،
- مسألة 1059: قد بيّنّا أنّ الدرب المقطوع لأربابه المحصورين، دون الشوارع المسلوكة،
- مسألة 1060: قد بيّنّا أنّ الدرب إمّا نافذ و إمّا مقطوع.
- مسألة 1061: لو كان له داران ينفذ باب إحداهما إلى الشارع و بابُ الأُخرى إلى سكّة منسدّة فأراد مالكهما فتْحَ بابٍ
- مسألة 1062: لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابه على مالٍ ليفتح الباب، جاز عندنا،
- مسألة 1063: يجوز فتح الأبواب و نصب الميازيب في الشوارع النافذة؛
- مسألة 1064: إذا كان له باب في شارعٍ و ظَهْر داره إلى دربٍ غير نافذٍ، فأراد أن يُخرج روشناً فيه، لم يكن له ذلك؛
- مسألة 1065: يجوز فتح الروازن و الشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة،
- مسألة 1066: يجوز لكلّ أحدٍ الاستطراقُ في الطرق النافذة على أيّ حالٍ شاء
- الأوّل: النافذة،
- مسألة 1050: الطرق نوعان: نافذة و غير نافذة.
- البحث الثاني: الجدران.
- اشارة
- الأمر الأوّل: التصرّف.
- الأمر
- الأمر الثالث: العمارة.
- مسألة 1072: إذا استهدم الحائط، أُجبر صاحبه على نقضه
- مسألة 1073: لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه،
- مسألة 1074: قد بيّنّا أنّه لا يجب على الشريك في الجدار بناؤه لو انهدم
- مسألة 1075: لو كان بين الشريكين نهر مشترك أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو بئر فاحتاج شيء من ذلك في الانتفاع به إلى العمارة،
- مسألة 1076: لو كان علوّ الجدار لواحدٍ و سُفْلها لغيره فانهدمت،
- مسألة 1077: إذا انهدم الحائط المشترك فطلب أحدهما بناءه، لم يُجبر الآخَر على ذلك،
- مسألة 1078: لو كان بينهما دولاب أو ناعورة، كان حكمهما حكمَ الحائط على ما ذكرناه.
- مسألة 1079: قد ظهر بما مرّ: إنّ الجدار المشترك بين اثنين لو انفرد أحدهما بإعادته بالنقض المشترك فإنّه يعود مشتركاً كما كان،
- مسألة 1080: لو كان لشخصين مِلْكان متجاوران و لا حائط - يحجز بينهما - قديم،
- مسألة 1081: لو كان له حقّ إجراء الماء في ملك الغير أو على سطحه فانهدم ذلك الملك، لم يجب على مستحقّ الإجراء مشاركته في العمارة؛
- البحث الثالث: في السقف.
- مسألة 1082: السقف الحائل بين العلوّ و السُّفْل المختلفي المالكين قد يكون مشتركاً بين المالكين،
- مسألة 1083: تصوير اشتراك السقف سهل،
- مسألة 1084: إذا جرت هذه المعاملة على ما اخترناه نحن، أو على ما اختاره الشافعيّة و بنى المشتري،
- مسألة 1085: إذا جرى الإذن في البناء بعوضٍ، وجب معرفة قدر الموضع المبنيّ عليه طولاً و عرضاً.
- مسألة 1086: لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه
- مسألة 1087: لا يجب على الجار إجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه
- مسألة 1088: لو ادّعى عليه مالاً فصالحه منه على مسيل ماءٍ في أرضه، جاز إذا بيّنا موضعه و عيّناه و عرفا عرضه و طوله.
- اشارة
- فروع:
- أ - ليس لمستحقّ إجراء الماء بإجارةٍ أو صلحٍ أو بيعٍ الدخولُ إلى أرض الغير الذي تجري فيه الساقية
- ب - إذا نقّى النهرَ أو الساقيةَ،
- ج - المأذون له في إجراء ماء المطر على سطح الآذن أو أرضه أو ساقيته ليس له إلقاء الثلج،
- د - المأذون له في إلقاء الثلج ليس له إجراء الماء؛
- ه - تجوز المصالحة على قضاء الحاجة
- و - تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار.
- ز - لا يجب على مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى
- ح - لو استحقّ وضع خُشُبه على حائط الغير فسقطت أو وقع الحائط، استحقّ بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة.
- ط - لو وجد بناءه أو خُشُبه أو مجرى مائه في ملك غيره أو سطحه و لم يعلم السبب، احتُمل تقديم قول مالك الأرض و الحائط في عدم الاستحقاق.
- ي - لا يجوز بيع حقّ الهواء و لا مسيل الماء و لا الاستطراق،
- مسألة 1089: لو خرجت أغصان شجرة الجار إلى هواء داره المختصّة به أو المشتركة بينهما،
- مسألة 1090: يجوز للرجل التصرّف في ملكه بأيّ أنواع التصرّفات شاء،
- الفصل الرابع: في التنازع
- مسألة 1091: إذا تنازعا عيناً في يد أحدهما، حُكم بها لصاحب اليد مع اليمين و عدم البيّنة؛
- مسألة 1092: لو ادّعى اثنان داراً في يد رجلٍ، فأقرّ لأحدهما بنصفها و كذّب الآخَر،
- مسألة 1093: كلّ موضعٍ قلنا بالشركة في هذه الصُّور لو صدّق المدّعى عليه أحدهما
- مسألة 1094: لو ادّعيا داراً في يد الغير فأقرّ لأحدهما بجميعها،
- مسألة 1095: لو تداعى اثنان حائطاً بين ملكيهما،
- مسألة 1096: إذا لم يكن الحائط متّصلاً ببناء أحدهما أو كان متّصلاً بهما معاً و كان لأحدهما عليه بناء
- مسألة 1097: لو كان لأحدهما على هذا الجدار المحلول عنهما أو المتّصل بهما جذوعٌ دون صاحبه،
- مسألة 1098: و لا يُحكم بالحائط المحلول عنهما أو المتّصل بهما بالخوارج
- مسألة 1099: لو كان الحاجز بين الدارين أو السطحين خُصّاً فتنازعا فيه،
- مسألة 1100: لو تنازع صاحب العلوّ و السُّفْل في السقف المتوسّط بين علوّ أحدهما و سُفْل الآخَر،
- مسألة 1101: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في جدران البيت، حُكم بها لصاحب البيت مع يمينه؛
- مسألة 1102: لو تنازع صاحب علوّ الخان و صاحب سُفْله، أو صاحب علوّ الدار و صاحب سُفْلها في العرصة أو الدهليز،
- مسألة 1103: إذا تنازع صاحب العلوّ و صاحب السُّفْل في الدَرَج
- الفصل الخامس: في اللواحق
- مسألة 1104: قد بيّنّا أنّ الصلح يصحّ عن الإنكار كما يصحّ عن الإقرار.
- مسألة 1105: إذا ادّعى على غيره مالَ الأمانة، فأنكر أو اعترف،
- مسألة 1106: قد ذكرنا أنّه يصحّ الصلح من الأجنبيّ عن المنكر أو المعترف،
- مسألة 1107: إذا صالحه على سكنى دارٍ أو خدمة عبدٍ و نحوه من المنافع المتعلّقة بالأعيان، صحّ
- مسألة 1108: قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن؛
- مسألة 1109: إذا ادّعى زرعاً في يد رجلٍ، فأقرّ له به، ثمّ صالحه منه
- مسألة 1110: لو ادّعى رجل على غيره زرعاً في أرضه فأقرّ له بنصفه أو أنكر
- مسألة 1111: قد بيّنّا أنّه إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار، كان للجار عطفها و إزالتها عن ملكه.
- مسألة 1112: قد بيّنّا أنّه يصحّ أن يصالحه عن المؤجَّل ببعضه حالاًّ
- مسألة 1113: قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً.
- مسألة 1114: يجوز الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه،
- مسألة 1115: قد بيّنّا أنّه إذا ظهر استحقاق أحد العوضين، بطل الصلح،
- مسألة 1116: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يصالحه على إجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة؛
- مسألة 1117: لا يجوز للإنسان أن يجري الماء في أرض غيره،
- مسألة 1118: يصحّ الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه، عيناً كان كالدار و العبد،
- مسألة 1119: لو ادّعى على غيره أنّه عبده فأنكره، فصالحه على مالٍ ليُقرّ له بالعبوديّة، لم يجز؛
- مسألة 1120: لو صالَح شاهداً على أن لا يشهد عليه، لم يصح؛
- مسألة 1121: لا يجوز أن يحفر في الطرق النافذة بئراً لنفسه،
- مسألة 1122: قد بيّنّا أنّه يجوز إخراج الميازيب في الطرق النافذة
- مسألة 1123: قد بيّنّا أنّه لا يجوز وضع الجذوع على حائط الجار إلّا بإذنه، و بيّنّا الخلافَ.
- مسألة 1124: لو كان السُّفْل لرجلٍ و العلوّ لآخَر، فانهدم السقف الذي بينهما، لم يُجبر أحدهما على عمارته لو امتنع
- مسألة 1125: لو كان الحائط بينهما نصفين فاتّفقا على بنائه أثلاثاً أو بالعكس، جاز،
- مسألة 1126: لو كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخَر، لم يُمنع صاحب الأعلى من الصعود على سطحه،
- مسألة 1127: لو تنازع اثنان جملاً، فإن كان لأحدهما عليه حمْلٌ كان صاحب الحمل أولى،
- مسألة 1128: لو كان في يد شخصين درهمان فادّعاهما أحدهما و ادّعى الآخَر واحداً منهما، أُعطي مدّعيهما معاً درهماً،
- مسألة 1129: لو أودع رجل عند آخَر دينارين و أودعه آخَر ديناراً و امتزجا ثمّ ضاع دينار منهما،
- مسألة 1130: لو اشترى العامل في البضاعة ثوباً بثلاثين درهماً،
- مسألة 1131: لو تنازعا في دابّةٍ فادّعاها كلّ واحدٍ منهما و كان أحدهما راكبَها و الآخَر قابض لجامها و لا بيّنة،
- المقصد الثامن: في الصلح
- كتاب الأمانات و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: الوديعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- اشارة
- مسألة 1: إذا عرفتَ الوديعة في عرف اللغة، فهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقدٍ يفيد الاستنابة في الحفظ،
- مسألة 2: إذا دفع الإنسان إلى غيره وديعةً و كان المدفوع إليه عاجزاً عن حفظها،
- مسألة 3: الألفاظ المتداولة بين الناس من الإيجاب الذي يتضمّنه عقد الوديعة: استودعتك هذا المال،
- مسألة 4: لا بدّ من التنجيز،
- مسألة 5: قد ذكرنا أنّ الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين لكلٍّ منهما فسخها إجماعاً،
- الفصل الثاني: في المتعاقدين
- الفصل الثالث: في موجبات الضمان
- اشارة
- البحث الأوّل: في الانتفاع.
- مسألة 10: من الأسباب الموجبة للضمان الانتفاعُ بالوديعة،
- مسألة 11: قد بيّنّا أنّ ركوب الدابّة خيانة لا مطلقاً،
- مسألة 12: لو أخذ المستودع الدراهم المودَعة عنده ليصرفها إلى حاجته،
- مسألة 13: لو كان الثوب المودَع في صندوق مالك الوديعة فرفع المستودع رأسه ليأخذ الثوب
- مسألة 14: إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع
- اشارة
- فروع:
- أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب
- ب - لو لم يسلّمها إلى المالك و لكن أحدث المالك له استئماناً،
- ج - لو قال المالك: أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي،
- د: لو قال: خُذْ هذا وديعةً يوماً و غير وديعةٍ يوماً، فهو وديعة أبداً.
- مسألة 15: إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه،
- مسألة 16: لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ،
- مسألة 17: لو أتلف بعضَ الوديعة، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي
- البحث الثاني: في الإيداع.
- مسألة 18: إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً؛ لانتفاء العدوان.
- مسألة 19: إذا أودع من غير إذن المالك و لا عذر، ضمن،
- مسألة 20: و لا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.
- مسألة 21: لو جعل الوديعة في دار جاره، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك و كان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان،
- مسألة 22: إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها؛
- مسألة 23: لو عزم المستودع على السفر، كان له ذلك،
- مسألة 24: و لا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة،
- مسألة 25: لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر و ليس في البلد حاكم
- مسألة 26: لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.
- مسألة 27: إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل، وجب عليه الإيصاء بالوديعة،
- مسألة 28: إذا أوصى بالوديعة، وجب عليه أن يبيّنها و يميّزها عن غيرها
- مسألة 29: لو مات و لم يذكر عنده وديعة و لكن وُجد في تركته كيس
- مسألة 30: قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات و لم توجد في تركته، و أنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.
- البحث الثالث: في نقل الوديعة.
- مسألة 31: إذا أودعه في قريةٍ فنقلها المستودع إلى قريةٍ أُخرى،
- مسألة 32: إذا قلنا بالتفصيل - و هو عدم الضمان مع كون القرية المنقول إليها أحرز - وجب معرفة سبب كونها أحرز، و هو متعدّد:
- مسألة 33: إذا أراد الانتقال و لا ضرورة إليه، فالحكم فيه كما سبق فيما إذا أراد السفر.
- مسألة 34: قد بيّنّا أنّه إذا نهاه عن النقل عن الموضع الذي عيّنه، لم يجز له نقلها عنه إلّا لضرورةٍ،
- مسألة 35: لو نقلها المستودع عن الموضع المعيّن المنهيّ عن نقلها عنه،
- البحث الرابع: في التقصير في دفع المهلكات.
- مسألة 36: يجب على المستودع دفع مهلكات الوديعة و ما يوجب نقص ماليّتها؛ إذ الحفظ واجب، و لا يتمّ إلّا بذلك.
- مسألة 37: إذا كانت الوديعة دابّةً أو آدميّاً، وجب على المستودع القيامُ بحراستها و مراعاتها و علفها و سقيها.
- مسألة 38: لا خلاف في أنّه لا يجب على المستودع الإنفاق على الدابّة و الآدمي من ماله؛
- مسألة 39: إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابّة لعلفها أو سقيها، جاز له ذلك؛ لأنّ الحفظ يتوقّف عليه، و لا ضمان.
- مسألة 40: إذا تولّى المستودع السقي و العلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه و كان حاضراً لم تزل يده، فذاك.
- البحث الخامس: في المخالفة في كيفيّة الحفظ.
- مسألة 41: يجب على المستودع اعتماد ما أمره المالك في كيفيّة الحفظ،
- مسألة 42: إذا أودعه مالاً في صندوقٍ و قال له: لا ترقد عليه،
- مسألة 43: إذا استودع دراهم أو دنانير أو شبهها و أمره المالك بأن يربطها في كُمّه فأمسكها في يده، ضمن؛
- مسألة 44: إذا أودعه دراهم في طريقٍ أو سوقٍ و لم يقل له: اربطها
- مسألة 45: إذا أودعه شيئاً و هو في السوق أو الطريق أو غيره، و قال:
- مسألة 46: إذا نقل المستودع الوديعةَ من صندوقٍ إلى صندوقٍ غيره
- مسألة 47: لو أمره بالحفظ في بيتٍ معيّن و نهاه عن أن يُدخل إليها أحداً و عن الاستعانة بالحارسين،
- مسألة 48: لو أودعه خاتماً و أمره بجَعْله في خِنْصِره، فجَعَله في البِنْصِر، لم يضمن؛
- مسألة 49: إذا عيّن المالك له موضعاً للحفظ، لم يجز للمستودع التجاوز عنه،
- البحث السادس: في التضييع.
- البحث السابع: في الجحود.
- الفصل الرابع: في وجوب الردّ عند البقاء
- مسألة 56: إذا كانت الوديعة باقيةً و طلبها مالكها، وجب على المستودع ردّها عليه في أوّل أوقات الإمكان،
- مسألة 57: لو طلب المالك الوديعةَ، فقال: لا أردّ إليك حتى تُشهد عليك بالقبض،
- مسألة 58: و إنّما يجب عليه الردّ عند الطلب لو كان المردود عليه أهلاً للقبض،
- مسألة 59: لو أمره المالك بدفع الوديعة إلى وكيله و ردِّها عليه، فطلبها الوكيلُ، لم يكن للمستودع الامتناع و لا التأخير مع المكنة،
- مسألة 60: لو قال له المالك: ردّ الوديعةَ على فلان وكيلي، فلم يطلب الوكيلُ الردَّ،
- مسألة 61: لو أمره المالك بالدفع إلى وكيله، أو أمره بالإيداع لمّا دفعه إليه ابتداءً،
- مسألة 62: إذا طلب المالك من المستودع الردَّ فادّعى التلفَ، فالقول قوله مع اليمين
- مسألة 63: إذا ادّعى المستودع ردَّ الوديعة، فإمّا أن يدّعي ردَّها على مَن ائتمنه أو على غيره.
- مسألة 64: لو طلب المالك الوديعةَ، فقال المستودع: أودعتُها عند وكيلك فلان بإذنك،
- مسألة 65: إذا أراد المستودع سفراً فأودعها أميناً، فادّعى ذلك الأمين التلفَ، قُبِل قوله مع اليمين.
- مسألة 66: إذا مات المالك، وجب على المستودع ردّ الوديعة إلى ورثته؛ لانتقال ملكها إليهم، فإن أخَّر مع التمكّن من الردّ إليهم كان ضامناً،
- مسألة 67: لو مات المستودع، وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها،
- مسألة 68: لو كان في يد رجلٍ مالٌ، فادّعى رجلان الإيداع،
- مسألة 69: لو قال: المال لأحدكما و قد نسيتُ عينه، فإن قلنا: إنّ المستودع يضمن بالنسيان، فهو ضامن.
- مسألة 70: لو قال المستودع في الجواب: هذا المال وديعة عندي و لا أدري أ هو لكما أو لأحدكما أو لغيركما،
- مسألة 71: تشتمل على فروع متبدّدة:
- مسألة 72: لو دخل الحمّام فنزع ثيابه و سلّمها إلى الحمّامي، وجب عليه حفظها، فإن فرّط ضمن، و إن لم يفرّط لم يضمن.
- مسألة 73: لو ادّعى صاحب اليد أنّ المال وديعة عنده، و ادّعى المالك الإقراض
- مسألة 74: و لا فرق بين الذهب و الفضّة و بين غيرهما من الأموال في هذا الحكم،
- مسألة 75: إذا استودع مالاً و اتّجر به بغير إذن صاحبه،
- مسألة 76: مَن استودع من اللّصّ مال السرقة، لم يجز له ردّها عليه،
- مسألة 77: يجب ردّ الوديعة إلى مالكها و إن كان كافراً؛
- المقصد الثاني: في العارية
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة و الأركان
- اشارة
- البحث الأوّل: الماهيّة.
- البحث الثاني: في الأركان.
- اشارة
- الركن الأوّل: المُعير.
- الركن الثاني: المُستعير.
- الركن الثالث: المستعار.
- اشارة
- مسألة 85: تجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها و صوفها، و هي المِنْحة،
- مسألة 86: تجوز إعارة الدراهم و الدنانير
- مسألة 87: إذا استعار الدراهم و الدنانير، كانت مضمونةً عليه،
- مسألة 88: و لا بدّ و أن تكون المنفعة مباحةً؛
- مسألة 89: لا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر؛
- مسألة 90: لا يشترط تعيين العين المُستعارة عند الإعارة،
- الركن الرابع: الصيغة.
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- المبحث الأوّل: في التسلّط و الرجوع.
- مسألة 95: العارية عقد جائز من الطرفين بالإجماع
- مسألة 96: لو نبتت في القبر شجرة، كان لمالك الأرض سقيها،
- مسألة 97: لا تخلو العين التي تعلّقت بها العارية إمّا أن تكون جهة الانتفاع فيها واحدةً أو أكثر.
- مسألة 98: و حكم جزئيّات المأذون فيه بالخصوصيّة حكم جزئيّات مطلق الانتفاع،
- مسألة 99: إذا أذن له في الزرع، فإمّا أن يطلق أو يعمّم أو يخصّص،
- مسألة 100: تنقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثة،
- مسألة 101: إذا أطلق العارية، كان له الرجوع فيها متى شاء،
- مسألة 102: إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغراس
- مسألة 103: لو لم يختر المُستعير قلع غرسه و لا قلع بنائه مع الإذن المطلق فيهما، لم يُجبر على القلع،
- مسألة 104: يجوز للمُعير دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر؛
- مسألة 105: إذا بنى أو غرس في أرض المُعير بإذنه أو بغير إذنه، جاز لكلٍّ منهما أن يبيع ملكه من الآخَر،
- مسألة 106: إذا أعاره أرضاً للبناء أو الغرس عاريةً موقّتة،
- مسألة 107: لو كانت الأرض مشتركةً فبنى أحدهما بإذن الآخَر أو غرس كذلك، ثمّ رجع صاحبه،
- مسألة 108: يجوز أن يعير الأرض للزراعة؛
- مسألة 109: إذا أعار للزراعة مطلقاً، انصرف الإطلاق إلى الواحدة،
- مسألة 110: لو حمل السيل حَبّ الغير أو نواه أو جوزه أو لوزه إلى أرض آخَر، كان على صاحب الأرض ردّه إلى مالكه إن عرفه، و إلّا كان لقطةً.
- المبحث الثاني: في الضمان.
- اشارة
- مسألة 111: العارية أمانة مأذون في الانتفاع بها بغير عوضٍ،
- مسألة 112: لو شرط المُعير الضمانَ على المُستعير، لزمه الضمان مع التلف بغير تفريطٍ.
- مسألة 113: لو شرطا في العارية سقوط الضمان سقط؛ لأنّ العارية لا تستعقب الضمان عندنا، فوجود الشرط كالعدم.
- مسألة 114: إذا استعار العين من غير مالكها، ضمن بالقبض،
- مسألة 115: العارية تُضمن في مواضع:
- مسألة 116: إذا تلفت العين و وجب الضمان، فإن كانت مثليّةً كانت مضمونةً بالمثل، و إن لم تكن مثليّةً وجبت القيمة.
- مسألة 117: إذا استعمل العارية المضمونة فنقص بعض أجزائها
- مسألة 118: لو تلفت العين المستعارة المضمونة بالاستعمال،
- مسألة 119: قد مضى البحث في ضمان العين،
- مسألة 120: المستأجر يملك المنفعة ملكاً تامّاً،
- مسألة 121: إذا استعار من الغاصب العينَ المغصوبة و كان عالماً أو جاهلاً ثمّ قامت البيّنة بالغصب، لم يجز له ردّها على المُعير؛
- مسألة 122: لو أنفذ وكيله إلى موضعٍ و سلّم إليه دابّةً ليركبها إليه في شغله
- مسألة 123: تجوز استعارة الدابّة للركوب و الحمل،
- مسألة 124: إذا دفع إليه ثوباً و قال: إن شئت أن تلبسه فالبسه،
- مسألة 125: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للمُحْرم أن يستعير الصيد،
- مسألة 126: إذا ردّ المُستعير العاريةَ إلى مالكها أو إلى وكيله، برئ من ضمانها.
- المبحث الثالث: في التنازع.
- مسألة 127: إذا اختلف المالك و المُستعير، فقال المالك: آجرتك هذه العين مدّة كذا بكذا،
- مسألة 128: لو وقع هذا الاختلاف عقيب العقد قبل انقضاء مدّةٍ لمثلها أجر،
- مسألة 129: لو حصل هذا الاختلاف بعد تلف العين،
- مسألة 130: لو انعكس هذا الاختلاف، فادّعى المالكُ الإعارةَ، و المتصرّفُ الإجارةَ،
- مسألة 131: لو ادّعى المالكُ الغصبَ، و المتصرّفُ الإعارةَ و العين باقية قائمة، و لم تمض مدّة لمثلها أُجرة، فلا معنى لهذا الاختلاف؛
- مسألة 132: لو وقع هذا الاختلاف و قد تلفت العين،
- مسألة 133: لو انعكس الفرض، فقال المالك: أعرتُكها، و قال المتصرّف: بل غصبتُها، فلا فائدة في هذا الخلاف؛
- مسألة 134: لو ادّعى المُستعير تلفَ العين و أنكر المالك، قُدّم قول المُستعير مع اليمين؛
- مسألة 135: تجوز الإعارة للإرهان؛
- مسألة 136: إذا أعاره للرهن فرهنه، كان للمالك مطالبة المُستعير بفكّ الرهن في الحال،
- مسألة 137: لو استعار الدراهم للإنفاق بلفظ العارية، فالأقرب: إنّها عارية فاسدة؛
- مسألة 138: لا يجوز للمُعير الرجوعُ في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر بالمُستعير لا يُستدرك،
- مسألة 139: لو أنفذ رسولاً إلى شخصٍ ليستعير منه دابّةً يمضي عليها إلى قريةٍ معيّنةٍ،
- المقصد الثالث: في الشركة
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في أركان الشركة
- اشارة
- الركن الأوّل: المتعاقدان.
- الركن الثاني: الصيغة.
- الركن الثالث: المال.
- مسألة 148: يشترط في المال المعقود عليه الشركة أن يكون متساويي الجنس
- مسألة 149: و تجوز الشركة في العروض التي هي من ذوات الأمثال،
- مسألة 150: لا تصحّ الشركة إلّا بمزج المالين و عدم الامتياز بينهما،
- مسألة 151: قد بيّنّا أنّه لا تصحّ الشركة إلّا مع المزج الرافع للامتياز،
- مسألة 152: و لا بدّ مع اتّفاق الجنس من اتّفاق الأوصاف
- مسألة 153: لا يشترط تقدّم
- مسألة 154: إذا أراد الشريكان الشركةَ في الأعيان المختلفة الجنس، باع كلٌّ منهما نصفَ العين التي له بنصف العين التي لصاحبه،
- مسألة 155: لا يشترط في الشركة تساوي المالين في القدر،
- مسألة 156: لا يشترط العلم حالة العقد بمقدار النصيبين
- مسألة 157: لو أخرج أحد الشريكين دراهم و أخرج الآخَر دنانير، لم تصح الشركة
- مسألة 158: يجوز أن يكون المال سبائك و تِبْراً و حُليّاً و غير ذلك من المصوغات من النقدين،
- مسألة 159: قد بيّنّا أنّ شركة الوجوه عندنا باطلة
- مسألة 160: قد بيّنّا توقّف تحقّق الشركة على مزج المالين،
- مسألة 161: قد بيّنّا أنّ الشركة لا تصحّ إلّا بالمال الممتزج من الشريكين، و لا تصحّ بالأعمال.
- مسألة 162: و لو استأجر دابّةً ليحمل عليها بنصف ما يرزقه اللّه تعالى، لم يصح
- مسألة 163: لو كان لواحدٍ دابّة و لآخَر راوية فتشاركا مع ثالثٍ ليستقي الماء و يكون الحاصل بينهم، فلا شركة هنا عندنا؛
- مسألة 164: لو استأجر رجلٌ الدابّةَ من صاحبها و الراويةَ من صاحبها و السقّاءَ لحمل الماء و هو مباح، فإن أفرد كلّ واحدٍ منهم بعقدٍ صحّ،
- مسألة 165: لو اشترك أربعة لأحدهم بيت الرحى،
- مسألة 166: لو دفع إلى شخصٍ عيناً على أن يؤجرها المدفوع إليه و تكون الأُجرة بينهما، لم يصح،
- مسألة 167: لو كان لواحدٍ البذرُ و لآخَر دوابُّ الحرث و لثالثٍ الأرضُ، فاشتركوا مع رابعٍ ليعمل و يكون الحاصل بينهم، فالشركة باطلة،
- الفصل الثالث: في الأحكام
- مسألة 168: الشركة عقد جائز من الطرفين،
- مسألة 169: إذا عقدا الشركةَ و مزجا المالين،
- مسألة 170: ليس لواحدٍ من الشريكين التصرّفُ في المال الممتزج إلّا بإذن صاحبه،
- مسألة 171: قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها، فتنفسخ حينئذٍ.
- مسألة 172: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على قدر رءوس الأموال؛
- مسألة 173: لو اختصّ أحدهما بمزيد عملٍ، و شرط مزيد ربحٍ له، صحّ عندنا،
- مسألة 174: قد بيّنّا أنّه يجوز التساوي في الربح مع تفاوت المالين،
- مسألة 175: لو تفاوتا في المال و لم يشترطا التساوي و لا التفاوت و التوزيع على قدر المالين،
- مسألة 176: كلّ واحدٍ من الشريكين أمين يده يد أمانةٍ على ما تحت يده
- مسألة 177: لو كان في يد أحد الشريكين مالٌ و اختلفا فيه،
- مسألة 178: لو كان بينهما عبد مشترك فباعه أحدهما بإذن الثاني و أذن له في قبض الثمن،
- مسألة 179: لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ، ثمّ اختلف الشريكان،
- مسألة 180: لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته،
- مسألة 181: قد بيّنّا
- مسألة 182: الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين، لا على الشرط الذي شرطاه،
- مسألة 183: إذا كانت الشركة باطلةً، قسّما الربح على قدر رءوس أموالهما،
- مسألة 184: ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق، و لا يعتق على مالٍ و لا غيره، و لا يزوّج الرقيق؛
- مسألة 185: قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ، و لا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة، فليس له أن يبيع نَسْأً.
- مسألة 186: قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها و الرجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة؛
- مسألة 187: لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئاً، فللآخَر مشاركته فيه
- مسألة 188: قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح،
- مسألة 189: لو اشتريا عبداً و قبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ و الآخَر الردَّ، لم يجز،
- مسألة 190: إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة و متعدّدة،
تذكره الفقهاء المجلد 16
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1