- اشارة
- اشارة
- المقصد السابع: في الإجارة و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في الأركان و هي أربع:
- الركن الأوّل: المتعاقدان.
- اشارة
- الأوّل: البلوغ،
- الثاني: العقل،
- الثالث: أن يكون مختارا،
- الرابع: أن يكون قاصدا،
- الخامس: ارتفاع الحجر عن العاقد،
- السادس: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة عليها،
- الركن الثاني: الصيغة.
- الركن الثالث: الأجرة.
- مسألة 518: تشترط في الأجرة الماليّة،
- مسألة 519: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون، وجب علم مقدارها بهما حالة العقد للمتعاقدين؛
- مسألة 520: انقسام الإجارة إلى واردة على العين و إلى واردة على الذمّة
- مسألة 521: فيما إذا عقد الإجارة على منفعة دار معيّنة إلى مدّة فهل يملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة بالعقد؟
- مسألة 522: الأجرة إن شرط تعجيلها في العقد كانت معجّلة،
- مسألة 523: الأجرة في عقد الإجارة الوارد على العين
- مسألة 524: قد بيّنّا أنّه يجب أن تكون الأجرة معلومة بالمشاهدة أو الوصف،
- مسألة 525: لو استأجر راعيا لرعي غنمه بثلث درّها و نسلها و صوفها و شعرها، أو بنصفه، أو بجميعه، لم يجز
- مسألة 526: كلّ ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة؛
- مسألة 527: لو استأجر بقدر معلوم من الحنطة أو الشعير، و ضبطه كما يضبط في السّلم،
- مسألة 528: لو استأجر أجيرا بطعامه و كسوته، فإن قدّرا ذلك و علماه
- مسألة 529: لا فرق بين أن يستأجره بالنفقة و الكسوة و يطلقها،
- مسألة 530: إذا استأجره بطعامه و كسوته و نفقته و غير ذلك، صحّ إجماعا،
- مسألة 531: لو استأجره بطعامه و نفقته و عيّن قدرهما عندنا، أو أطلق عند من أجازه، أو شرطهما، أو وجبا له على الرواية
- مسألة 532: لو احتاج الأجير إلى دواء لمرضه، لم يلزم المستأجر ذلك
- مسألة 533: قد بيّنّا أنّه يشترط العلم في العوض،
- مسألة 534: إذا استأجره لخياطة ثوب و قال: إن خطته روميّا - و هو الذي يكون بدرزين - فلك درهمان،
- مسألة 535: لو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة معيّنة في وقت بعينه، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا،
- مسألة 536: إذا تعاقدا الإجارة و شرطا تأجيل الأجرة، صحّ الشرط إجماعا،
- مسألة 537: جواز كون الاجرة في الاجارة الواردة علي الذمة حالة و موجاة باجل معين
- مسألة 538: قد بيّنّا أنّه لا يجوز استئجار السلاّخ بالجلد؛ للجهالة،
- الركن الرابع: المنفعة.
- اشارة
- الشرط الأوّل: أن تكون متقوّمة ليصحّ بذل المال في مقابلتها،
- اشارة
- مسألة 539: كلّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه منفعة محلّلة مقصودة يجوز استئجاره
- مسألة 540: لا يجوز عقد الإجارة على النخل و الشجر لاستيفاء ثمرتها؛
- مسألة 541: يجوز الاستئجار للدلالة و السمسرة على الأقمشة و غيرها؛
- مسألة 542: لا يجوز استئجار الديك ليوقظه وقت الصلاة؛
- مسألة 543: لا يجوز استئجار ما لا منفعة فيه محلّلة مقصودة في نظر الشرع،
- مسألة 544: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد وضع لنقل المنافع، دون الأعيان،
- مسألة 545: أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر - و هي المرضعة -
- مسألة 546: تعريف الحضانة
- مسألة 547: يشترط في هذا العقد أمور أربعة:
- مسألة 548: تكره إجارة الفحل للضراب،
- مسألة 549: ينبغي أن يوقع العقد على العمل و يقدّره بالمرّة أو المرّتين أو المرّات المعيّنة.
- مسألة 550: و هل يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها؟
- الشرط الثاني للمنفعة: القدرة على تسليمها،
- اشارة
- مسألة 551: قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق
- مسألة 552: الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام:
- مسألة 553: لو استأجر أرضا للزراعة من الأراضي التي على شطّ الفرات أو النيل أو غيرهما ممّا يعلو الماء عليها ثمّ ينحسر،
- مسألة 554: لو كانت الأرض على شطّ نهر،
- مسألة 555: إذا عرفت أقسام الأراضي و أحكامها، فكلّ أرض لها ماء معلوم و استأجرها للزراعة مع شربها منه جاز.
- مسألة 556: ما لا ينتفع به في الحال و يصير منتفعا به في المدّة، الأقوى:
- مسألة 557: لا يشترط في مدّة الإجارة أن تلي العقد،
- مسألة 558: إذا آجر داره سنة من زيد ثمّ آجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء السنة الأولى،
- مسألة 559: يجوز أن يؤجر داره و حانوته و غيرهما من الأعيان شهرا على أن ينتفع بها الأيّام دون الليالي؛
- مسألة 560: يجوز أن يؤجر دابّته إلى موضع ليركبها المالك زمانا ثمّ المكتري زمانا،
- مسألة 561: إذا استأجرا عقبة، صحّ على ما قلناه.
- مسألة 562: إذا استأجر اثنان جملا يركبانه عقبة بأن ينزل أحدهما و يركب الآخر،
- مسألة 563: يشترط معرفة الراكبين إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة،
- مسألة 564: ما لا قدرة عليه شرعا جار مجرى ما لا قدرة عليه حسّا،
- مسألة 565: لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة و الإنجيل؛ لأنّهما منسوخان
- مسألة 566: لو كانت السنّ وجعة، جاز قلعها بشرط صعوبة الألم و قول أهل المعرفة:
- مسألة 567: لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة، بطل العقد من ذلك الوقت،
- مسألة 568: يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم
- مسألة 569: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته الحرّة لإرضاع ولده منها - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة،
- مسألة 570: يجوز للرجل استئجار ابنته و أخته و أمّه لإرضاع ولده، و كذلك سائر أقاربه بلا خلاف.
- مسألة 571: يجوز للأجنبيّ استئجار زوجة الغير لإرضاع ولده،
- مسألة 572: لو أجرت الحرّة نفسها للرضاع
- مسألة 573: ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها،
- مسألة 574: كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة،
- مسألة 575: إذا ماتت المرضعة، انفسخت الإجارة؛
- الشرط الثالث للمنفعة: يشترط في المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر، و إلاّ اجتمع العوضان في ملك واحد، و هو باطل؛
- اشارة
- مسألة 576: و يكره أخذ الأجر على تعليم القرآن،
- مسألة 577: الجهاد إن وجب على الأعيان بأن يدهم المسلمين - و العياذ باللّه - عدوّ لا يندفع إلاّ بعموم القيام في وجه العدوّ،
- مسألة 578: لا يجوز الاستئجار على الأذان و شبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة؛
- مسألة 579: لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة،
- مسألة 580: لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء بين الناس -
- الشرط الرابع للمنفعة: أن تكون محلّلة.
- اشارة
- مسألة 581: لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها،
- مسألة 582: لا تجوز إجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل،
- مسألة 583: لو استأجر الذمّي دارا لمسلم، صحّ عقد الإجارة و إن علم المسلم أنّه يبيع فيها الخمر إذا لم يشترط ذلك،
- مسألة 584: يكره أن يؤجر نفسه لعمل الصنائع الدنيئة - كالحجامة -
- الشرط الخامس للمنفعة: العلم.
- مسألة 585: يشترط في الإجارة ما شرط في البيع،
- مسألة 586: و لتقدير المنافع طريقان:
- مسألة 587: كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا في استئجار عين شخص أو دابّة،
- اشارة
- انواع الاعيان المستاجره
- اشارة
- النوع الأوّل: الآدمي.
- مسألة 588: الآدمي يصحّ أن يستأجر لعمل أو صناعة، كالخياطة
- مسألة 589: و إجارة الآدمي على ضربين:
- مسألة 590: إذا استأجره لخياطة ثوب،
- مسألة 591: إذا استأجره لتعليم القرآن في موضع الجواز -
- مسألة 592: قد بيّنّا أنّه يكره الاستئجار على تعليم القرآن مع الشرط،
- مسألة 593: كلّ موضع يجوز فيه الاستئجار لتعليم القرآن الأولى وجوب تعيين قراءة أحد القرّاء السبعة،
- مسألة 594: كلّ ما يجوز بيعه من الكتب تجوز إجارته
- مسألة 595: لو استأجره لتعليم سورة، صحّ على ما تقدّم
- مسألة 596: قد بيّنّا جواز الاستئجار للإرضاع،
- مسألة 597: يجوز الاستئجار للحجّ و العمرة و الطواف و الرمي،
- مسألة 598: الأقوى أنّه يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للذمّي للخدمة؛
- مسألة 599: يجوز استئجار المسلم و غيره للخدمة،
- مسألة 600: قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة،
- مسألة 601: يجوز الاستئجار لحفر الآبار و القنيّ
- مسألة 602: قد بيّنّا أنّ الدفن واجب على الكفاية للميّت المسلم و من هو بحكمه،
- مسألة 603: يجوز الاستئجار لضرب اللّبن
- مسألة 604: يجوز الاستئجار للبناء؛
- مسألة 605: يجوز الاستئجار لكحل العين؛
- مسألة 606: إذا استأجره لكحل عينه مدّة فكحلها المدّة المشترطة،
- مسألة 607: يجوز أن يستأجر طبيبا ليداويه.
- مسألة 608: يجوز الاستئجار على الرعي، و هو قول أهل العلم لا نعلم فيه خلافا بينهم،
- مسألة 609: يجوز استئجار ناسخ ليكتب له شيئا معيّنا
- مسألة 610: يجوز الاستئجار في استيفاء الحدود و التعزير و القصاص في الأطراف،
- مسألة 611: يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه و لقط ثمرته،
- مسألة 612: يجوز استئجار رجل يدلّه على الطريق،
- مسألة 613: يجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا و غيرها معيّنة،
- مسألة 614: إذا دفع رجل إلى دلاّل أو غيره ثوبا أو غيره
- مسألة 615: لا يجوز أن يستأجره لحصاد الزرع بسدس ما يخرج منه،
- النوع الثاني: الأرض.
- مسألة 616: يصحّ استئجار الأراضي بلا خلاف،
- مسألة 617: يجوز استئجار الحمّام،
- مسألة 618: لا بدّ في استئجار الحمّام من معرفة البيوت التي في داخل
- مسألة 619: إذا استأجر دارا للسكنى، ملك المستأجر منافعها في الإسكان.
- مسألة 620: إذا استأجر دارا جاز إطلاق العقد، و لم يحتج إلى ذكر السكنى و لا صفتها -
- مسألة 621: إذا استأجر أرضا، صحّ بلا خلاف
- مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،
- مسألة 622: لو قال: آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت،
- مسألة 623: إذا قال: آجرتك هذه الأرض فازرعها و اغرسها، أو لتزرعها و تغرسها، أو لتزرعها ما شئت
- مسألة 624: إذا استأجر
- مسألة 625: إذا استأجر الأرض على أن يزرعها حنطة مثلا، لم يجز له أن يزرعها ما هو أضرّ من الحنطة،
- مسألة 626: إذا استأجرها
- النوع الثالث: الدوابّ.
- الركن الأوّل: المتعاقدان.
- الفصل الثالث: في موجبات الألفاظ و فيه مباحث:
- الأوّل: ما يتعلّق بالآدمي.
- البحث الثاني: فيما تحتاج إليه الدار و الحمّام و شبهه و الأراضي.
- مسألة 653: كلّ ما تحتاج إليه الدار من العمارة فهو على صاحب الدار،
- مسألة 654: إذا حصل الخلل في الدار على أحد الأنحاء الثلاثة
- مسألة 655: يجب على المؤجر تسليم المفاتيح التي للدار و البيوت التي في ضمنها إلى المستأجر ليتمكّن من الانتفاع
- مسألة 656: كلّ ما يتوقّف التمكّن من الانتفاع عليه فهو على المالك،
- مسألة 657: إذا انقضت مدّة الإجارة، لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة و لا الحشّ،
- مسألة 658: إذا استأجر أرضا للزراعة و كان لها شرب معلوم، فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتّبع الشرط؛
- مسألة 659: إذا استأجر أرضا لزراعة شيء معيّن فانقضت المدّة و لم يدرك الزرع،
- مسألة 660: لو استأجر الأرض لزرع معيّن مدّة لا يدرك فيها - كما إذا استأجر لزرع الحنطة شهرين،
- مسألة 661: لو استأجر للزراعة مطلقا و لم يعيّن المزروع، فقد تقدّم
- مسألة 662: يصحّ الاستئجار للغراس أو للبناء سنة و ما زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء؛
- البحث الثالث: فيما يتعلّق بالدوابّ.
- مسألة 663: إذا استأجر دابّة للركوب،
- مسألة 664: إذا استأجر الدابّة للحمل،
- مسألة 665: لا بدّ من رؤية الطعام المحمول للأكل في الطريق،
- مسألة 666: إذا استأجر دابّة للركوب في الذمّة، وجب على المؤجر الخروج مع الدابّة ليسوقها و يتعهّدها و إعانة الراكب
- مسألة 667: إذا اختلفا في كيفيّة الترحيل مع الإطلاق، حمل على الوسط،
- مسألة 668: قد يعتاد النزول و المشي عند الرواح، فإن شرطا أن ينزل الراكب أو أن لا ينزل،
- مسألة 669: لو استأجر دابّة ليركبها إلى مكة، لم يكن له الحجّ عليها، بل إذا وصل إلى عمران مكة نزل.
- مسألة 670: إذا استأجر دابّة بعينها فتلفت، انفسخت الإجارة.
- مسألة 671: المنافع التي وقع تعلّق عقد الإجارة بها لا بدّ لها من مستوف،
- مسألة 672: يجوز استئجار الثياب للّبس، و البسط و الزلالي للفرش،
- الفصل الرابع: في المدّة و الضمان و فيه بحثان:
- البحث الأوّل: في المدّة.
- مسألة 673: الإجارة إذا وقعت على مدّة، وجب أن تكون معيّنة مضبوطة محروسة من تطرّق الزيادة و النقصان
- مسألة 674: و لا تتقدّر مدّة الإجارة قلّة و لا كثرة
- مسألة 675: لا فرق في انتفاء التقدير بين الوقف و غيره،
- مسألة 676: إذا آجر سنة، لم يحتج إلى أن يبيّن في العقد تقسيط الأجرة على شهورها،
- مسألة 677: لا بدّ من تقييد المدّة و تعيين ابتدائها و انتهائها،
- مسألة 678: لو قال: آجرتك هذه الدار كلّ شهر بدرهم، و أطلق،
- مسألة 679: لو قال: آجرتك كلّ شهر من هذه السنة بدرهم، لم يصح؛
- مسألة 680: لو جعل المنتهى ما يقع على اثنين، فالأقرب: حمل الإطلاق على الأقرب منهما،
- مسألة 681: لو استأجره إلى العشاء، فآخر المدّة غروب الشمس -
- مسألة 682: قد بيّنّا أنّه يجب ضبط المدّة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان،
- البحث الثاني: في الضمان.
- اشارة
- مسألة 683: إذا استأجر عقارا أو متاعا أو حيوانا أو إنسانا أو غيره للانتفاع به ثمّ قبض العين التي تعلّقت الإجارة بها،
- مسألة 684: لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، لم يصح الشرط؛
- مسألة 685: إذا كانت الإجارة فاسدة، لم يضمن المستأجر العين أيضا
- مسألة 686: المنافع المتعلّقة بالعين بعد انقضاء مدّة الإجارة إذا استوفاها المستأجر ضمنها و ضمن العين أيضا،
- مسألة 687: لو استأجر دابّة للحمل أو الركوب أو الاستعمال في الحرث و غيره فربطها المستأجر و لم ينتفع بها في المدّة،
- مسألة 688: للمستأجر ضرب الدابّة بقدر العادة وقت الحاجة و تكبيحهاباللجام للاستصلاح و حثّها على السير
- مسألة 689: الأجير إمّا مشترك أو منفرد مختصّ.
- مسألة 690: الأجير المنفرد كالمشترك في أنّه لا يضمن ما تلف في يده بغير سببه من غير تفريط و لا تعدّ،
- مسألة 691: إذا لم يكن الأجير منفردا باليد - كما إذا قعد المستأجر عنده حتّى يعمل،
- مسألة 692: إذا أفسد الصانع ضمن و إن كان حاذقا،
- مسألة 693: كلّ موضع أوجبنا الضمان فيه على الأجير فالواجب أقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف.
- مسألة 694: لا فرق بين أن يكون عمل المشترك في ملك نفسه أو ملك المستأجر في الضمان و عدمه،
- مسألة 695: إذا انكسرت السفينة بغير تعدّ من الملاّح و لا من جذفه و لا من فعله ألبتّة، لم يكن على الملاّح ضمان؛
- مسألة 696: لو استأجر جملا فحمل عليه عبيدا صغارا أو كبارا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو قوده،
- مسألة 697: إذا قلنا بالفرق بين الأجير الخاصّ و المشترك في الضمان
- مسألة 699: إذا أتلف الصانع الثوب، فصاحبه مخيّر بين تضمينه إيّاه غير معمول و لا أجر عليه،
- مسألة 700: لو دفع ثوبا إلى قصّار ليقصره، أو إلى خيّاط ليخيطه، أو جلس بين يدي حلاّق ليحلق رأسه،
- مسألة 701: قد بيّنّا أنّه يصحّ الاستئجار لدخول الحمّام.
- مسألة 702: إذا دفع الثوب إلى الخيّاط فخاطه، أو إلى القصّار فقصره، ثمّ تلف الثوب،
- مسألة 703: لو سلّم إلى خيّاط ثوبا ليخيطه فجحده ثمّ جاء به إلى المالك مخيطا،
- مسألة 704: مستأجر العين أمين عليها - على ما تقدّم - لا يضمنها إلاّ بتعدّ أو تفريط،
- مسألة 705: لو استأجر دابّة للركوب فأركبها مساويه أو من هو دونه، فلا ضمان.
- مسألة 706: إذا استأجر دابّة ليحمل عليها مقدارا معيّنا و كان المحمول أكثر،
- مسألة 707: و لو كان المكتال للطعام هو صاحب الدابّة و حمل على البهيمة و سار،
- مسألة 708: و لو كان المكتال للطعام أجنبيّا و حمل على الدابّة بغير إذن و لم يعلم المؤجر و المستأجر،
- مسألة 709: لو استأجر لحمل عشرة أقفزة فحمل ثمّ وجد المحمول أقلّ،
- مسألة 710: لو استأجر اثنان دابّة و ركباها فارتدفهما ثالث بغير إذنهما فهلكت الدابّة،
- البحث الأوّل: في المدّة.
- الفصل الخامس: في الطوارئ الموجبة للفسخ
- اشارة
- البحث الأوّل: فيما تنقص
- البحث الثاني: فوات المنفعة بالكلّيّة حسّا.
- مسألة 713: إذا فاتت المنفعة بالكلّيّة حسّا، انفسخ العقد،
- مسألة 714: لو أتلف المستأجر العين، فقتل العبد المستأجر للخدمة
- مسألة 715: لو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى، أو انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة،
- مسألة 716: لو استأجر عينا فتعذّر استيفاء المنفعة منها بفعل صدر عنها - مثل أن يأبق العبد
- مسألة 717: لو استأجر عينا فغصبت تلك العين،
- مسألة 718: لو آجر عينا معيّنة - كعبد للخدمة أو فرس للركوب أو دار للسكنى - و سلّمها إلى المستأجر فغصبت،
- مسألة 719: إذا غصبت العين المستأجرة إمّا من المؤجر أو من المستأجر، كان للمؤجر مخاصمة الغاصب أو السارق لها
- مسألة 720: إذا استأجره لعمل في عين معيّنة - كخياطة ثوب معيّن و نساجة غزل معيّن - فتلفت العين،
- مسألة 721: لو استأجره لتعليم صبيّ معيّن، أو استأجر المرأة لإرضاع صبيّ معيّن فمات الصبي المعيّن،
- البحث الثالث: فيما تفوت المنفعة فيه شرعا.
- البحث الرابع: في الأعذار المتجدّدة.
- مسألة 723: الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخها إلاّ بالتقايل -
- مسألة 724: لو استأجر أرضا للزراعة فزرعها فهلك الزرع بجائحة من سيل أو جراد أو شدّة حرّ أو برد أو كثرة مطر،
- مسألة 725: الموت لا يبطل الإجارة،
- مسألة 726: تبطل الإجارة بموت المؤجر على الأقوى في موضعين:
- مسألة 727: إجارة الوقف تفرض تارة من الموقوف عليه،
- مسألة 728: قد بيّنّا أنّ الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها إلاّ برضا صاحبه،
- مسألة 729: إذا استأجر دابّة ليركبها إلى بلد أو ليعمل عليها في شيء معلوم و قبضها و أمسكها عنده حتّى مضت مدّة يمكن فيها المسير إليه،
- مسألة 730: لو آجر الحرّ نفسه إمّا مدّة معيّنة أو لعمل معلوم ثمّ سلّم نفسه إلى المستأجر المدّة بأسرها أو مدّة ذلك العمل فلم يستعمله المستأجر حتّى مضت المدّة أو مضت مدّة يمكن فيها ذلك العمل
- مسألة 731: إذا استأجر عقارا أو حيوانا أو غير ذلك، ملك المنافع بالعقد،
- مسألة 732: لو استأجر دارا ليسكنها سنة - مثلا - فسكنها شهرا ثمّ تركها و سكنها المالك بقيّة السنة أو آجرها لغيره،
- مسألة 733: لو استأجر عقارا مدّة سنة فسكن بعضها ثمّ أخرجه المالك و معه من تمام السكني
- مسألة 734: لو استأجر دابّة فشردت أو أجيرا فهرب أو أخذ المؤجر العين و هرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة منها،
- مسألة 736: يجوز لوليّ الطفل إجارته و إجارة ما يرى من أمواله، سواء كان أبا أو جدّا للأب أو وصيّا أو قيّما من جهة الحاكم مع المصلحة له في ذلك
- مسألة 737: العقود الناقلة المتجدّدة لا تبطل عقد الإجارة السابق عليها،
- مسألة 738: قد بيّنّا أنّ الإجارة تقع لازمة جميع المدّة و إن أعتق في اثناها لانه عقد لازم من جهة من ملك العقد
- مسألة 739: إذا آجر عينا ثمّ باعها على المستأجر، صحّ البيع إجماعا؛
- مسألة 740: لو باع المؤجر العين المستأجرة من غير المستأجر، صح ّ
- مسألة 741: لو باع المؤجر العين في مدّة الإجارة و رضي المشتري ثمّ وجد المستأجر بالعين عيبا ففسخ
- مسألة 742: لو باع عينا و استثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة، صحّ البيع
- مسألة 743: لو باع العين المستأجرة من المستأجر، فقد قلنا: إنّه يصحّ البيع،
- مسألة 744: لو آجر داره من وارثه ثمّ مات فورثه المستأجر، فالحكم فيه كما لو اشتراها في بطلان الإجارة أو بقائها
- مسألة 745: لو آجر المستأجر العين التي استأجرها من المالك للمالك، صحّت الإجارة
- مسألة 746: لو آجر دارا من ابنه و مات الأب في المدّة و لا وارث له سوى الابن المستأجر،
- مسألة 747: لو آجر البطن الأوّل الوقف من البطن الثاني و مات المؤجر في المدّة،
- الفصل السادس: في التنازع
- مسألة 748: لو اختلفا في الإجارة و عدمها،
- مسألة 749: لو اختلفا في قدر الأجرة،
- مسألة 750: لو اختلفا في المدّة،
- مسألة 751: لو اختلفا في المعقود عليه،
- مسألة 752: لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة إلى المؤجر
- مسألة 753: لو استأجر عبدا مدّة ثمّ ادّعى أنّ العبد مرض في يده،
- مسألة 754: لو ادّعى الصائغ أو الملاّح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك،
- مسألة 755: إذا دفع إنسان إلى خيّاط ثوبا ليقطعه و يخيطه،
- مسألة 756: إذا قلنا: يحلف الخيّاط ليخرج من ضمان الثوب، و يحلف المالك لنفي الأجرة -
- مسألة 757: إذا صدّقنا الخيّاط و قدّمنا قوله
- مسألة 758: إذا صدّقنا المالك
- مسألة 759: إن قلنا: يتحالفان، فإن حلفا معا فلا أجرة للخيّاط.
- مسألة 760: كلّ موضع أوجبنا للخيّاط الأجرة وجب عليه تسليم الثوب مخيطا كما هو،
- الفصل السابع: في اللواحق
- مسألة 761: إجارة المشاع جائزة كإجارة المقسوم،
- مسألة 762: يجوز أن يستأجره ليعمل له العمل بنفسه مباشرة بغير الاستعانة بأحد،
- مسألة 763: تجوز إجارة الأرض عند عامّة أهل العلم.
- مسألة 764: كلّ ما جاز أن يكون عوضا في البيع أو أجرة للدّور و غيرها من الأعيان يجوز استئجار الأرض به؛
- مسألة 765: إذا استأجر دابّة في الكوفة - مثلا - ليركبها إلى البصرة بمائة درهم - مثلا - أو بعشرة دنانير،
- مسألة 766: إذا استأجر دارا أو دولابا أو حمّاما و ما أشبه ذلك فتجدّد عيب في أثناء المدّة،
- مسألة 767: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يستأجره للمحاكمة و الخصومة و إثبات الحجج و إقامة البيّنات.
- مسألة 768: الأقرب: إنّه تجوز إجارة الأرض المزروعة مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.
- مسألة 769: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستئجار للخدمة،
- مسألة 770: يصحّ ضمان العهدة للمستأجر،
- مسألة 771: قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار الدابّة للركوب و العمل و الحمل،
- مسألة 772: إذا استأجر حمّالا ليحمل له وقرا
- مسألة 773: لو استأجر دابّة ليركبها و يحمل عليها أرطالا معيّنة فركبها و حمل عليها
- مسألة 774: لو استأجر دابّة ليركبها إلى موضع معلوم فركبها إليه، لم يكن له ردّها إلى الموضع الذي سار منه،
- مسألة 775: لو استأجر دابّة للركوب أو الحمل إلى موضع فجاوزه، فقد تعدّى فيها من حين التجاوز،
- مسألة 776: لو دفع إلى قصّار ثوبا ليقصره بأجرة ثمّ جاء و استرجعه،
- مسألة 777: لو دفع إلى نسّاج غزلا و استأجره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض ذراع،
- مسألة 778: لو استأجر فسطاطا إلى مكة و لم يقل متى أخرج،
- مسألة 779: إذا استأجر دابّة ليركبها في مسافة معلومة أو ليحمل عليها فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى مثلها في القدر و أضرّمنها
- مسألة 780: كلّ عين يمكن بقاؤها و الانتفاع بها انتفاعا محلّلا مقصودا متقوّما يجوز استئجارها،
- مسألة 781: قد بيّنّاأنّه تجوز إجارة المشاع،
- مسألة 782: يجوز شرط الخيار في الإجارة، سواء كانت واردة على العين أو في الذمّة
- مسألة 783: لو استأجر دابّة معيّنة ليركبها إلى بلد بعينه فسلّمها إليه و أقامت في يده مدّة يمكنه فيها الركوب إلى ذلك
- مسألة 784: إذا كانت الإجارة في الذمّة،
- المقصد الثامن: في المزارعة و المساقاة و فيه فصلان:
- الفصل الأوّل: في المزارعة و فيه مباحث:
- البحث الأوّل: الماهيّة.
- البحث الثاني: في الأركان.
- البحث الثالث: الشرط.
- البحث الرابع: في الأحكام.
- اشارة
- مسألة 796: تجوز المزارعة إذا كان من صاحب الأرض البذر، و من العامل العمل عند كلّ من سوّغ المزارعة
- مسألة 797: و لو كان البذر بينهما نصفين و شرطا الزرع بينهما نصفين،
- مسألة 798: إذا أطلق المالك المزارعة، زرع العامل ما شاء إن كان البذر منه،
- مسألة 799: يجوز أن يشترط المالك على العامل مع الحصّة شيئا معيّنا من ذهب أو فضّة،
- مسألة 800: لو دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه و يكون ما يخرج بينهما
- مسألة 801: و لو اشترك ثلاثة على أن يكون من أحدهم الأرض، و من الآخر البذر، و من الآخر
- مسألة 802: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع،
- مسألة 803: إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها و سقط من الحبّ شيءفنبت في ملك صاحب الأرض عاما آخر
- مسألة 804: لو تنازعا في قدر المدّة،
- مسألة 805: لا ينبغي أن يشترطا حصّة للبذر،
- مسألة 806: قد بيّنّا أنّه يكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير.
- مسألة 807: يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه،
- مسألة 808: يجوز للزارع أن يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بأن يبيع بعض حصّته له بشيء معلوم من ذهب أو فضّة
- مسألة 809: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يتقبّل الأرض ليعمرها،
- مسألة 810: لو زرع أرض غيره بغير إذنه، كان الزرع لصاحبه، و عليه أجرة الأرض،
- مسألة 811: تجوز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم،
- مسألة 812: لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة،
- مسألة 813: قد ذكرنا أنّ الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر،
- الفصل الثاني: في المساقاة
- اشارة
- البحث الأوّل: الماهيّة.
- البحث الثاني: في الصيغة.
- البحث الثالث: في شرائط الاستئجار.
- اشارة
- مسألة 819: و لا بدّ من أن تكون الأشجار ثابتة،
- مسألة 820: و لو ساقاه على وديّ مقلوع ليغرسه و يكون الشجر بينهما،
- مسألة 821: قد عرفت من هذا أنّ المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أنّ الغرس بينهما،
- مسألة 822: إذا كان الوديّ مغروسا و ساقاه عليه، فإن قدّرا مدّة العقد بقدر لا يثمر فيها في العادة،
- مسألة 823: و لو ساقاه على الوديّ المغروس إلى مدّة يعلم أنّه لا يحمل فيها في العادة،
- مسألة 824: لو ساقاه على النخيل المثرة فلم تثمر، فإن قدّر بمدّة لا تحمل فيها غالبا،
- البحث الرابع: في الحصّة.
- مسألة 825: يشترط في المساقاة اشتراك المالك و العامل في الثمرة،
- مسألة 826: قد بيّنّا أنّه تصحّ المساقاة على كلّ شجر له ثمرة،
- مسألة 826: قد بيّنّا أنّه تصحّ المساقاة على كلّ شجر له ثمرة،
- مسألة 828: يشترط أن تكون الثمرة بين المالك و العامل،
- مسألة 829: لو شرط المالك الجميع لنفسه،
- مسألة 830: لو ساقاه على مقادير معيّنة لكلّ منهما مقدارا معيّنا غير الجزئيّة و قصد الإشاعة،
- مسألة 831: و الذي يجب تعيينه بالشرط حصّة العامل خاصّة؛
- مسألة 832: إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة، كالزيتون
- مسألة 833: و لو كان له بستانان فساقاه عليهما صفقة واحدة، صح ّ،
- مسألة 834: لو كان البستان لاثنين و العامل واحدا،
- مسألة 835: تجوز المعاملة في المساقاة على أكثر من سنة واحدة؛
- مسألة 836: لو كان البستان لاثنين بالسويّة فساقى أحدهما الآخر و شرط له زيادة على ما كان يستحقّه بالملك،
- مسألة 837: لو ساقى أحد الشريكين صاحبه و شرط له جميع الثمرة،
- مسألة 838: لا بدّ و أن يكون البستان الذي يقع عليه عقد المساقاة معيّنا في العقد،
- مسألة 839: عقد المساقاة قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة
- مسألة 840: قد بيّنّا أنّه يجوز وحدة المالك و تعدّد العامل،
- البحث الخامس: في العمل.
- مسألة 841: كلّ عمل تحتاج إليه الثمرة إمّا لزيادتها أو إصلاحها و يتكرّر كلّ سنة فإنّه يجب على العامل،
- مسألة 842: و يجب على المالك القيام بكلّ ما لا يتكرّر كلّ سنة؛
- مسألة 843: إذا أطلقا عقد المساقاة و لم يبّينا ما على كلّ واحد منهما،
- مسألة 844: قد ذكرنا أنّ حصاد الزرع و جذاذ الثمرة و لقاطها على العامل،
- مسألة 845: لا يشترط تفرّد العامل باليد في البستان،
- مسألة 846: قد بيّنّا أنّه يجوز أن يشترط العامل على المالك أكثر عمله له بشرطين،
- مسألة 847: لو شرط العامل أن يعمل معه غلام المالك،
- مسألة 848: نفقة الغلام إن شرطت على العامل جاز
- مسألة 849: يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة؛
- مسألة 850: المساقاة عقد لازم من الطرفين،
- مسألة 851: و لا بدّ في عقد المساقاة من تقدير المدّة إمّا سنة أو أقلّ أو أكثر
- مسألة 852: و يجب أن تكون المدّة مضبوطة لينتفي الغرر بجهالتها.
- مسألة 853: قد بيّنّا أنّ المساقاة من العقود اللازمة.
- مسألة 854: يجوز تأقيت المساقاة بسنة أو
- مسألة 855: لو شرط تأقيت المساقاة بأكثر من سنة واحدة،
- مسألة 856: عقد المساقاة لازم على ما قلناه،
- مسألة 857: لا يصحّ بيع الثمرة قبل ظهورها منفردة على ما قلناه في كتاب البيع
- البحث السادس: في الأحكام.
- مسألة 858: العامل يملك نصيبه في المساقاة بظهور الثمرة عند علمائنا،
- مسألة 859: قد بيّنّا أنّ المزارعة عقد صحيح
- مسألة 860: شرط الشافعي في جواز المزارعة و المساقاة هنا اتّحاد العامل،
- مسألة 861: قد بيّنّا بطلان المغارسة،
- مسألة 862: لو استأجره المالك ليعمل على النخل بجزء من الثمرة،
- مسألة 863: إذا هرب العامل قبل تمام العمل، لم تنفسخ المساقاة؛
- مسألة 864: يجوز أن يولّي الحاكم المالك الإنفاق عن العامل فيما يحتاج الاستئجار إليه من السقي و الرفق و جميع ما وجب على العامل،
- مسألة 865: إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة و فسخ المالك لتعذّر الاستئجار عن العامل،
- مسألة 866: الموت لا يبطل المساقاة
- مسألة 867: لو لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلّها بجائحة أو غصب،
- مسألة 868: العامل أمين، و القول قوله فيما يدّعيه من هلاك و ما يدّعى عليه من خيانة؛
- مسألة 869: إذا سلّم إلى العامل نخلا مساقاة يعمل فيه فجاء رجل فادّعاه و أقام البيّنة أنّه له،
- مسألة 870: إذا أثمرت النخيل في يد العامل و اختلفا في الجزء المشروط للعامل،
- مسألة 871: قد بيّنّا أنّ القول قول المالك مع اليمين و عدم البيّنة،
- مسألة 872: تجوز قسمة الثمار على الأشجار عندنا بالخرص و التراضي،
- مسألة 873: إذا انقطع ماء البستان و أمكن ردّه، وجب على المالك ردّه
- مسألة 874: إذا دفع بهيمة إلى غيره ليعمل عليها و مهما رزق اللّه تعالى فهو بينهما،
- مسألة 875: لا يجوز للعامل أن يعامل غيره في البستان الذي عومل
- مسألة 876: تصحّ المساقاة على ما يشرب من النخل بعلا أو عذيا،
- مسألة 877: يكره أن يشرط أحدهما لنفسه مع الحصّة شيئا من ذهب أو فضّة
- الفصل الأوّل: في المزارعة و فيه مباحث:
- فهرس الموضوعات
تذكره الفقهاء المجلد 18
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1