- اشارة
- اشارة
- المقصد التاسع: في السبق و الرماية
- اشارة
- الفصل الأوّل: في السبق
- اشارة
- البحث الأوّل: في تسويغه.
- البحث الثاني: في تفسير ألفاظ تستعمل في هذا الباب.
- البحث الثالث: فيما تجوز المسابقة عليه.
- مسألة 880: إنّما تصحّ المسابقة على ما هو عدّة للقتال؛
- مسألة 881: و يجوز عقد المسابقة على الفيلة أيضا؛
- مسألة 882: و يدخل تحت الحافر الخيل و البغال و الحمير،
- مسألة 883: و لا تجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع - كجبل أو غيره - لا بعوض و لا بغيره؛
- مسألة 884: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق،
- مسألة 885: تجوز المسابقة بالسيوف و الرماح على معنى التردّد بها
- مسألة 886: قد بيّنّا أنّه لا تجوز المسابقة على الأقدام،
- مسألة 887: لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛
- مسألة 888: لا تجوز المسابقة على الطيور من الحمامات و غيرها بالعوض عند علمائنا
- مسألة 889: لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب
- مسألة 890: و لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم و مهارشة الديكة لا بعوض و لا بغير عوض
- البحث الرابع: في الشرائط.
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 893: اختلف الفقهاء في
- مسألة 894: إن قلنا: إنّ العقد لازم، لم يكن لأحدهما فسخ العقد إلاّ بالتقايل بينهما منه.
- مسألة 895: إن قلنا بجواز العقد، جازت الزيادة و النقصان في العمل و في المال بالتراضي.
- مسألة 896: المال الذي جعل للسابق إمّا أن يكون دينا أو عينا.
- مسألة 897: إذا كان العوض في المسابقة عينا،
- مسألة 898: لو اشترى منه ثوبا و عاقد عقد السبق بعشرة،
- مسألة 899: لو فسد عقد المسابقة و ركض المتسابقان على فسادها و سبق الذي لو صحّت المسابقة لاستحقّ السّبق المشروط،
- مسألة 900: قد بيّنّا أنّه لا يشترط في صحّة عقد المسابقة المحلّل،
- مسألة 901: و يخرج كلّ واحد من المتسابقين ما تراضيا عليه إن كان السّبق منهما،
- مسألة 902: إذا أخرجا المال للسابق،
- مسألة 903: إذا أدخلا محلّلا بينهما،
- مسألة 904: لو تسابق جماعة و أخرج اثنان منهم فصاعدا مال المسابقة،
- مسألة 905: إذا تضمّن عقد المسابقة المال، لم يخل إمّا أن يكون العقد بين اثنين أو أزيد،
- مسألة 906: إذا تسابقا و أدخلا المحلّل و أخرجا المال و قالا: من سبق فالمال بأجمعه له، فالأحوال سبعة:
- مسألة 907: لو قال واحد لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة،
- مسألة 908: إذا بذل السّبق لجماعة و لم يبذله لجميعهم،
- مسألة 909: قد بيّنّا أنّه لا يشترط المحلّل عندنا،
- مسألة 910: لو شرطوا أنّ المحلّل يختصّ بالاستحقاق إن سبق الاثنين،
- مسألة 911: إذا أطلقا شرط المال للسابق،
- مسألة 912: لو سبق أحد المتسابقين في وسط الميدان و الآخر في آخره،
- مسألة 913: قد بيّنّا أنّه يشترط في مال المسابقة العلم،
- مسألة 914: السبق ضربان:
- مسألة 915: السبق يحصل بالأقدام،
- مسألة 916: قد بيّنّا أنّه لو تسابقا على أنّ من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة فله السّبق،
- الفصل الثاني: في الرمي
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الشرائط.
- اشارة
- البحث الأوّل: اتّحاد الجنس.
- مسألة 917: أنواع القسيّ تختلف باختلاف أصناف البشر،
- مسألة 918: المتناضلان إمّا أن يعيّنا في عقد النضال النوع و يسمّيا واحدا من الطرفين أو من أحد الطرفين،
- مسألة 919: لو عيّنا نوعا من القسيّ، لم يجز العدول عن النوع المعيّن إلى ما هو أجود منه، و يجوز العكس،
- مسألة 920: لا يتعيّن السهم و لا القوس بالشخص و إن عيّناه بالشرط،
- مسألة 921: لو أطلقا المناضلة و لم يتعرّضا لنوع القوس و السهم و لا عيّنا فردا من نوع،
- البحث الثاني: في اشتراط الإعلام.
- مسألة 922: يشترط في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض باختلافها،
- مسألة 923: يشترط أيضا في صحّة العقد عدد الإصابة،
- مسألة 924: يشترط الإعلام بعدد الرمي،
- مسألة 925: و لا يشترط الإعلام بصفات الإصابة من القرع و الخزق و الخسق و غيرها
- مسألة 926: يشترط إعلام المسافة التي يرميان فيها،
- مسألة 927: الهدف تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض.
- مسألة 928: يجب الإعلام بعدد الأرشاق،
- مسألة 929: يجوز تعدّد الرميات و كثرتها من غير حصر،
- مسألة 930: التناضل يخالف التسابق،
- مسألة 931: ينبغي أن ينصب الرّماة غرضين متقابلين...
- البحث الثالث: تعيين الرّماة.
- مسألة 932: يشترط تعيين المتراميين؛
- مسألة 933: يجوز التناضل بين حزبين،
- مسألة 934: يشترط في عقد النضال بين الحزبين أمور:
- مسألة 935: إذا اجتمعت الشرائط في عقد النضال بين الحزبين،
- مسألة 936: المال المخرج من كلّ حزب إن لم يسمّوا قسط كلّ واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسويّة على عددهم من غير تفاضل فيه؛
- مسألة 937: إذا استحقّ المال أحد الحزبين،
- مسألة 938: ينبغي أن يكون عدد الرشق ينقسم على قدر أفراد الأحزاب بجزء صحيح،
- مسألة 939: قد بيّنّا أنّه لا بدّ و أن يعرف كلّ حزب من يرمي معه.
- مسألة 940: إذا عقد الزعيمان العقد فحضر عندهم غريب لا يعرفونه،
- مسألة 941: إذا اجتمع رماة الحزبين و لم يتميّزوا في كلّ واحدة من الجهتين،
- البحث الرابع: في إمكان الإصابة.
- البحث الخامس: في تعيين الموقف.
- مسألة 944: يشترط تعيين موقف الرّماة و تساوي المتناضلين فيه،
- مسألة 945: عادة الرّماة مختلفة على وجهين كلاهما جائز.
- مسألة 946: إذا وقف الرّماة صفّا،
- مسألة 947: لو رضوا بعد العقد بتقدّم واحد،
- مسألة 948: لا يشترط المحلّل في المناضلة عند علمائنا - خلافا للعامّة - عملا بأصالة العدم،
- مسألة 949: قد عرفت أنّه كما تجوز المناضلة بين اثنين تجوز بين حزبين،
- المطلب الثاني: في الأحكام.
- مسألة 950: إذا تناضلا فإن شرطا مطلق الإصابة،
- مسألة 951: لكلّ سهم طرفان،
- مسألة 952: لو رمى السهم فصدم السهم جدارا أو شجرا ثمّ أصاب الغرض،
- مسألة 953: لو انصدم السهم بالأرض ثمّ وثب منها و أصاب الغرض،
- مسألة 954: للريح تأثير في تغيير السهم عن جهته،
- مسألة 955: إذا هبت الريح فأزالت الشنّ عن موضعه إلى غيره،
- مسألة 956: لو شرطا الخواسق فأصاب السهم الغرض و ثقبه و تعلّق النصل به و ثبت،
- مسألة 957: لو شرط الخواسق فرمى السهم فأصاب طرف الغرض و ثبت هناك،
- مسألة 958: لو شرطا الخواسق فرمى السهم فوقع في ثقبة قديمة و ثبت فيه،
- مسألة 959: لو شرطا الخواسق فخدش النصل موضع الإصابة و خرقه
- مسألة 960: اشتراط الخسق إنّما يكون في الشنّ دون الهدف،
- مسألة 961: إذا شرطا المبادرة و عقدا المناضلة و جعلا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة
- مسألة 962: لو تناضلا و شرطا المحاطّة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة،
- مسألة 963: لو شرطا المحاطّة و رميا بعض العدد فأصاب أحدهما القدر المشروط دون صاحبه فسأل المنضول إكمال العدد،
- مسألة 964: لو تناضلا مبادرة و شرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة،
- مسألة 965: إذا قال له: ارم خمسة عنّي و خمسة عن نفسك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك أكثر فلك كذا،
- مسألة 966: لو جرى لفظ المناضلة بأن قال: ارم كذا و ناضل الخطأ بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،
- مسألة 967: إذا قال: ارم عشرة و ناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،
- مسألة 968: إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة من رشق معلوم،
- مسألة 969: لو كانوا يتناضلون فمرّ بهم إنسان فقال لمن انتهت النوبة إليه و همّ على أن يرمي: إن أصبت بهذا السهم فلك دينار،
- مسألة 970: إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم...
- مسألة 971: قد بيّنّا الخلاف في تفسير الحوابي،
- مسألة 972: قد بيّنّا أنّ الحوابي قد تفسّر
- مسألة 973: لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض و رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السهم...
- مسألة 974: إذا وقع السهم متباعدا عن الغرض تباعدا مفرطا
- مسألة 975: لو انكسر السهم بنصفين من غير تقصير من الرامي فأصاب أحد النصفين الغرض إصابة شديدة،
- مسألة 976: لو كان في الغرض سهم فأصاب سهمه فوق ذلك السهم،
- مسألة 977: إذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس،
- مسألة 978: لو أغرق الرامي و بالغ في النزع حتى دخل النصل مقبض القوس و وقع السهم عنده،
- مسألة 979: قد بيّنّا أنّ الريح الليّنة لا تؤثّر حتى لو رمى زائلا عن المسامتة فردّته الريح أو رمى رميا ضعيفا فقوّته و أصاب،
- مسألة 980: الخلاف في عقد المناضلة هل هو لازم كالإجارة،
- مسألة 981: يجوز على القول بالجواز لكلّ واحد منهما تأخير الرمي و الإعراض عنه من غير فسخ،
- مسألة 982: المؤمّن هو المؤتمن بين المتناضلين،
- مسألة 983: ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبّت من غير إبطاء و لا إعجال،
- مسألة 984: لو شرط أحدهما على صاحبه أنّه إذا أخطأ أعيد عليه السهم و لم يحتسب به في الخطأ و يجعل كلّ خطأين خطأ واحدا،
- مسألة 985: من عادة الرّماة أخذ النبل بين أصابعهم،
- مسألة 986: إذا وقع عقد المناضلة و المسابقة في الصحّة و دفع المال في مرض الموت،
- مسألة 987: لا تصحّ الصلاة عندنا في كلّ جلد،
- مسألة 988: يجوز أن يصلّي في الجعبة التي تجمع النشّاب إذا كانت طاهرة،
- مسألة 989: إذا
- مسألة 990: ينبغي إذا وقف المتناضلان في الموقف أن لا يرمي أحدهما إلاّ عن إذن صاحبه،
- مسألة 991: لا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعا و إصابة الآخر خسقا حتى يتكافئا في الإصابة قرعا أو خسقا؛
- مسألة 992: لا يجوز التناضل على أنّ لأحدهما خاسقا راتبا لم يرم به يحتسب له مع خواسقه،
- مسألة 993: لو أراد أحد المتناضلين أن يجلس،
- مسألة 994: قد عرفت أنّ الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض،
- مسألة 995: ينبغي أن تكون مسافة الموقف مقدّرة بالشرط في العقد،
- مسألة 996: حدّ المسافة بالتقريب المعتاد:
- مسألة 997: إذا عقدا النضال و شرطا صفة موضع الغرض في انخفاضه...
- مسألة 998: عقد النضال إمّا أن يعقد على رشق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد،
- مسألة 999: قد بيّنّا جواز رمي الأحزاب،
- المقصد العاشر: في الغصب
- اشارة
- الفصل الأوّل: الماهيّة
- الفصل الثاني: في الضمان و أسبابه
- اشارة
- البحث الأوّل: في إثبات الضمان بالمباشرة.
- البحث الثاني: التسبيب.
- مسألة 1004: من أتلف مال غيره على جهة التسبيب وجب عليه ضمانه،
- مسألة 1005: لو اجتمع المباشر و السبب،
- مسألة 1006: السبب قد يكون حقيقة،
- مسألة 1007: من الأسباب الموجبة للضمان ما لو فتح رأس زقّ مشدود،
- مسألة 1008: لو فتح قفصا عن طائر فطار أو حلّ دابّة فذهبت،
- مسألة 1009: لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره،
- مسألة 1010: لو حبس المالك عن ماشيته و منعه من حفظها فتلفت،
- مسألة 1011: لو نقل صبيّا حرّا إلى مضيعة فاتّفق سبع فافترسه،
- مسألة 1012: لو كان الحمّال قد حمل جذعا و شبهه فاستراح إلى جدار و أسنده به فوقع على شيء فأتلفه،
- مسألة 1013: إذا أكلت بهيمة رجل حشيشا لقوم،
- مسألة 1014: إذا أوقد في ملكه أو في الموات نارا فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها،
- مسألة 1015: زوائد المغصوب - مثل السمن و تعلّم الصنعة و غيرها من الصفات،
- البحث الثالث: في إثبات اليد.
- مسألة 1016: إثبات اليد العادية على مال الغير مباشرة
- مسألة 1017: المغصوب إن كان من الأعيان المنقولة تحقّق بالنقل.
- مسألة 1018: العقار يتصوّر غصبه،
- مسألة 1019: العقار إمّا أن يكون مالكه فيه أو لا يكون،
- مسألة 1020: كلّ يد ترتّبت على يد الغاصب فهي يد ضمان،
- مسألة 1021: قد بيّنّا حكم قرار الضمان عند تلف المغصوب في يد من ترتّبت يده على يد الغاصب،
- مسألة 1022: لو غصب طعاما فأطعمه غيره،
- مسألة 1023: لو وهب الغاصب الطعام من أجنبيّ و سلّمه إليه فأتلفه،
- الفصل الثالث: في المضمونات.
- اشارة
- البحث الأوّل: فيما لا يعدّ مالا.
- البحث الثاني: في الأعيان الماليّة.
- مسألة 1028: الأعيان الماليّة مضمونة بشرط أن تكون معصومة، فلا يضمن مال الحربيّ لو أتلفه إجماعا.
- مسألة 1029: و لو كانت الجناية على العبد و الأمة فيما دون النفس إمّا في طرف أو جراحة،
- مسألة 1030: ما يحصل تحت مجرّد اليد العادية كيد الغاصب،
- مسألة 1031: لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته،
- مسألة 1032: لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته،
- مسألة 1033: المدبّر و المكاتب المشروط و أمّ الولد حكمهم حكم القنّ في إلحاقهم بالقنّ في الضمان،
- مسألة 1034: لو غصب عبدا أو أمة فقتله قاتل،
- مسألة 1035: و لا فرق في الأرش بين مالك و مالك في وجوب الأرش،
- البحث الثالث: في المنافع.
- اشارة
- مسألة 1036: كلّ عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة
- مسألة 1037: منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد،
- مسألة 1038: منفعة بدن الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوات،
- مسألة 1039: لو استأجر حرّا،
- مسألة 1040: قد بيّنّا أنّ منافع الكلب - الذي يجوز اقتناؤه
- مسألة 1041: إذا غصب عينا فنقصت،
- مسألة 1042: إذا غصب عينا فتعذّر ردّها،
- الفصل الرابع: في الواجب
- اشارة
- البحث الأوّل: المثليّ.
- مسألة 1043: كلّ من غصب شيئا وجب عليه ردّه على المالك
- مسألة 1044: قد بيّنّا أنّ المثليّ يضمن مع تلفه بمثله،
- مسألة 1045: إذا غصب عينا من ذوات الأمثال و تلفت في يده أو أتلفها و المثل موجود فلم يسلّمه حتى فقد،
- مسألة 1046: لو غصب عينا من ذوات الأمثال و نقلها إلى بلد آخر،
- مسألة 1047: لو غصب المثليّ فتلف تحت يده أو أتلف المثليّ على غيره
- مسألة 1048: الذهب و الفضّة إن كانا مضروبين فهما مثليّان يضمنان بالمثل.
- مسألة 1049: إذا تغيّر المغصوب في يد الغاصب من حال إلى أخرى ثمّ تلف عنده،
- مسألة 1050: إذا أتلف المثليّ،
- البحث الثاني: في غير المثليّ.
- الفصل الخامس: في الطوارئ
- اشارة
- البحث الأوّل: في النقصان.
- اشارة
- النظر الأوّل: نقص القيمة السوقيّة.
- النظر الثاني: في نقصان الأجزاء.
- مسألة 1054: إذا غصب عينا و حصل فيها نقص عين منها،
- مسألة 1055: إذا غصب أرضا و نقل التراب عن وجهها،
- مسألة 1056: لو غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو نهرا بغير إذن المالك،
- مسألة 1057: لو غصب عبدا فخصاه،
- مسألة 1058: لو غصب جارية سمينة فهزلت عنده،
- مسألة 1059: إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه،
- مسألة 1060: لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته،
- مسألة 1061: لو غصب عصيرا فأغلاه،
- النظر الثالث: في نقص الصفات.
- مسألة 1062: الصفات تضمن كما تضمن الأعيان إذا كانت متقوّمة،
- مسألة 1063: هذا الخلاف جار فيما إذا غصب بيضة فتفرّخت عنده،
- مسألة 1064: لو غصب خمرا فتخلّلت في يده أو جلد ميتة فدبغه عند من يطهّر جلد الميتة بالدباغ،
- مسألة 1065: إذا غصب عينا فنقصت في يده،
- مسألة 1066: لو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت في يده أو تعلّمت صنعة فبلغت قيمتها ألفا ثمّ هزلت في يده أو نسيت الصنعة فعادت قيمتها إلى مائة،
- مسألة 1067: لو غصب جارية فزادت قيمتها بتعلّم الغناء ثمّ نسيته فنقصت القيمة بسبب النسيان،
- مسألة 1068: لو غصب عبدا صحيحا فمرض في يد الغاصب ثمّ برئ و زال المرض،
- النظر الرابع: أن يكون النقصان فيهما معا.
- النظر الخامس: في جناية الغصب و الجناية عليه.
- القسم الأوّل: جناية الغصب.
- مسألة 1072: إذا غصب عبدا فجنى العبد جناية فقد حصل فيه النقص؛
- مسألة 1073: لو جنى العبد الغصب في يد الغاصب بما يوجب الأرش أو الدية،
- مسألة 1074: إذا ثبت أنّ الجاني و الجناية مضمونان على الغاصب،
- مسألة 1075: لو كان لرجل عبد فجنى العبد على رجل جناية تستغرق قيمته...
- مسألة 1076: لو غصب عبدا فجنى العبد في يد الغاصب ثمّ ردّه إلى المالك
- مسألة 1077: لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب
- مسألة 1078: إذا جنى العبد المغصوب،
- القسم الثاني: الجناية على الغصب.
- القسم الأوّل: جناية الغصب.
- النظر السادس: في باقي مسائل النقصان.
- مسألة 1083: لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته،
- مسألة 1084: لو غصب عينا فتعيّبت عيبا غير مستقرّ
- مسألة 1085: لو غصب زيتا فصبّ فيه ماء و تعذّر تخليصه منه فأشرف على الفساد،
- مسألة 1086: لو غصب شيئين ينقصهما التفريق
- مسألة 1087: لو حصل فصيل رجل في بيت آخر و لم يمكن إخراجه
- مسألة 1088: لو وقع دينار في محبرة الغير و لم يخرج إلاّ بكسرها،
- مسألة 1089: لو غصب فصيلا و أدخله داره فكبر و لم يخرج من الباب،
- مسألة 1090: لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر و لم يخرج إلاّ بكسرها،
- مسألة 1091: إذا ابتلعت الدابّة شيئا و كان مقتضى الشرع تضمين صاحبها ما ابتلعته،
- مسألة 1092: إذا غصب جوهرة فابتلعتها دابّة،
- البحث الثاني: في الزيادة.
- اشارة
- النظر الأوّل: زيادة الآثار.
- النظر الثاني: في زيادة الأعيان.
- مسألة 1097: إذا غصب أرضا و بنى فيها أو غرس أو زرع،
- مسألة 1098: لو كان الزرع ممّا تبقى أصوله في الأرض و يجزّ مرّة بعد أخرى
- مسألة 1099: لو غصب شجرا فأثمر،
- مسألة 1100: لو غصب أرضا فترك غرسها أو زرعها فنقصت بذلك،
- مسألة 1101: لو غصب من رجل أرضا و غراسا فغرس الغراس فيها،
- مسألة 1102: إذا غصب دارا فجصّصها و زوّقها أو طيّنها،
- مسألة 1103: إذا غصب ثوبا فصبغه بصبغ للغاصب،
- مسألة 1104: لو ترك الغاصب الصبغ على المالك و كان ممكن الانفصال،
- مسألة 1105: لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ
- مسألة 1106: إذا اشتركا في الثوب المصبوغ،
- مسألة 1107: لو غصب ثوبا من شخص و صبغا من آخر و صبغه به،
- مسألة 1108: لو غصب ثوبا و صبغا من شخص واحد ثمّ صبغ الثوب بذلك الصبغ،
- مسألة 1109: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة و صبغه بصبغ من عنده قيمته عشرة
- مسألة 1110: إذا خلط المغصوب بغيره و تعذّر التمييز و كان من الجنس،
- مسألة 1111: لو مزج الزيت بزيت أردأ منه،
- مسألة 1112: إذا خلط الدقيق بالدقيق،
- مسألة 1113: إذا خلط المغصوب بغير جنسه،
- مسألة 1114: لو غصب شيئا و خلطه بغيره و أمكن التمييز بينهما،
- مسألة 1115: لو غصب ساجة فأدرجها في بنائه أو بنى عليها أو على آجرّ مغصوب،
- مسألة 1116: لو غصب لوحا فجعله في سفينة،
- مسألة 1117: إذا غصب خيطا فخاط به ثوبا و نحوه،
- الفصل السادس: في تصرّفات الغاصب
- مسألة 1118: إذا اتّجر الغاصب بالمال المغصوب فإن باع أو اشترى بالعين،
- مسألة 1119: إذا غصب جارية فوطئها،
- مسألة 1120: لو غصب جارية فباعها من آخر فوطئها المشتري،
- مسألة 1121: إذا تكرّر الوطء إمّا من الغاصب أو من المشتري من الغاصب،
- مسألة 1122: من استكره امرأة على الزنا وجب عليه الحدّ دونها؛
- مسألة 1123: إذا حصل من الوطئ حبل سواء كان من الغاصب أو من المشتري منه،
- مسألة 1124: لو أحبل الغاصب الجارية و مات و خلّف أباه ثمّ انفصل الجنين ميّتا بجناية جان،
- مسألة 1125: إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري،
- مسألة 1126: لو تعيّب المغصوب عند المشتري بعمى و شلل و نحوهما،
- مسألة 1127: منافع المغصوب يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها.
- مسألة 1128: إذا غرم قيمة الولد عند انعقاده حرّا،
- مسألة 1129: إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك و نقض بناءه و غراسه،
- مسألة 1130: لو زوّج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا،
- مسألة 1131: لو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره،
- مسألة 1132: إذا انتقصت الجارية المغصوبة بالولادة و كان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكلّه،
- مسألة 1133: لو تعب حمّال الخشبة بحملها فأسندها إلى جدار الغير ليستريح،
- مسألة 1134: لو غصب شاة و أنزى عليها فحلا،
- مسألة 1135: لو غصب من الغاصب فأبرأ المالك الأوّل عن ضمان الغصب،
- الفصل السابع: في التنازع
- مسألة 1136: لو ادّعى المالك الغصب و القابض الاتّهاب أو الشراء منه
- مسألة 1137: لو ادّعى الغاصب تلف المغصوب و أنكر المالك،
- مسألة 1138: لو اتّفقا على الهلاك و اختلفا في قيمته،
- مسألة 1139: لو قال المالك: كان العبد كاتبا أو محترفا،
- مسألة 1140: لو تنازعا في الثياب التي على العبد،
- مسألة 1141: لو باع عبدا من إنسان فجاء آخر يدّعي أنّه ملكه
- المقصد الحادي عشر: في إحياء الموات و فيه مقدّمة و فصول:
- أمّا المقدّمة ففيها مسألتان:
- الفصل الأوّل: في المشتركات
- اشارة
- المطلب الأوّل: الأراضي.
- اشارة
- البحث الأوّل: في أراضي بلاد الإسلام.
- مسألة 1144: أراضي بلاد الإسلام إن كانت معمورة في الحال فهي لمالكها،
- مسألة 1145: و لو كانت أرض بلاد الإسلام خرابا غير معمورة في الحال و لا فيما مضى من الزمان،
- مسألة 1146: إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض الموات،
- مسألة 1147: لو أحيا الذمّيّ أرضا في موات دار الإسلام،
- مسألة 1148: لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال
- البحث الثاني: في أراضي بلاد الكفّار.
- مسألة 1149: أراضي بلاد الكفّار
- مسألة 1150: قسّم علماؤنا الأراضي أقساما أربعة:
- مسألة 1151: و هذه الأرض لا يصحّ لأحد بيعها و لا هبتها و لا وقفها؛
- مسألة 1152: لو كانت هذه الأرض المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح،
- مسألة 1153: قسّم الشافعي البلاد على ضربين:
- مسألة 1154: كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها،
- مسألة 1155: قد بيّنّا أنّ أرض الخراج لجميع المسلمين لا يصحّ بيعها،
- مسألة 1156: إذا اشترى شيئا من أرض الخراج
- مسألة 1157: أرض سواد العراق إن أسلم أهلها عليها لم تخرج عن المسلمين؛ لأنّهم ملكوها بالقهر،
- المطلب الثاني: في المعادن.
- اشارة
- مسألة 1158: قد بيّنّا أنّ المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء؛
- مسألة 1159: هذه المعادن الظاهرة الناس فيها شرع على ما تقدّم،
- مسألة 1160: إنّما تملك المعادن الباطنة بالإحياء،
- مسألة 1161: لو أحيا أرضا،
- مسألة 1162: إذا أقطع الإمام بعض المعادن الباطنة،
- مسألة 1163: إحياء المعدن الباطن الوصول إلى نيله،
- مسألة 1164: إذا غنم المسلمون بلاد المشركين و فيها موات قد عمل جاهليّ فيه معدنا،
- مسألة 1165: يجوز لمالك المعدن الباطن أن يبيعه،
- مسألة 1166: إذا ملك أرضا بالإحياء أو الشراء و شبهه فوجد فيها معدنا باطنا،
- المطلب الثالث: في المنافع المشتركة.
- اشارة
- مسألة 1167: المراد من الشوارع و الغرض بها الاستطراق،
- مسألة 1168: إذا جلس واحد في موضع من الشوارع و الأسواق،
- مسألة 1169: المسجد كالسوق يستوي فيه المسلمون،
- مسألة 1170: يكره الجلوس في المساجد للبيع و الشراء و إنشاد الضالّة و عمل الصنائع،
- مسألة 1171: الرّبط المسبّلة في الطّرق و على أطراف البلاد إذا سبق واحد إلى موضع منها كان أحقّ به من غيره،
- مسألة 1172: المرتفق بالشوارع و المساجد إذا طال العكوف عليها
- المطلب الرابع: في المياه.
- أقسام المياه ثلاثة:
- اشارة
- البحث الأوّل: في المياه العامّة.
- مسألة 1173: المياه العامّة مباحة للناس كافّة،
- مسألة 1174: لو سال هذا الماء المباح في نهر عظيم عليه أملاك تحتاج إلى السقي منه و كان النهر يفي بالجميع،
- مسألة 1175: إذا حبس الأعلى،
- مسألة 1176: هذا الذي تقدّم حكم الأنهار و السواقي التي ليست مملوكة،
- مسألة 1177: إذا اشترك جماعة في حفر نهر أو ساقية في أرض موات
- مسألة 1178: إذا كان النهر مملوكا بين جماعة لم يكن لأحدهم التصرّف فيه إلاّ بإذن الباقين،
- مسألة 1179: إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة،
- مسألة 1180: إذا حصل نصيب إنسان من هؤلاء الشركاء في النهر المملوك في ساقية اختصّ بذلك الماء،
- مسألة 1181: النهر المشترك بين قوم بأعيانهم إذا تنازعوا في قدر أنصبائهم،
- البحث الثاني: في المياه المتردّدة بين العموم و الخصوص.
- أقسام المياه ثلاثة:
- الفصل الثاني: في شرائط الإحياء و هي خمسة:
- اشارة
- مسألة 1186: إذا حجّر أرضا من الموات،
- مسألة 1187: لو باع المتحجّر ما تحجّره قبل أن يخصّه،
- مسألة 1188: لو حجّر إنسان على أرض موات،
- مسألة 1189: التحجير يفيد الأولويّة على ما تقدّم
- مسألة 1190: الأحكام التي تتعلّق بالموات ثلاثة:
- مسألة 1191: للإمام أن يحمي لنفسه و لخيل المجاهدين
- مسألة 1192: ما حماه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أو الإمام لا يجوز إحياؤه،
- الفصل الثالث: فيما به يحصل الإحياء المعهود
- اشارة
- مسألة 1193: إذا أراد السكنى في الملك الذي
- مسألة 1194: لو أراد إحياء أرض يتّخذها زريبة
- مسألة 1195: لو قصد الإحياء لاتّخاذ الموات مزرعة،
- مسألة 1196: لو قصد الإحياء بزرع بستان فلا بدّ من التحويط،
- مسألة 1197: هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقّق الملك للمحيي؟
- مسألة 1198: لو قصد نوعا و فعل إحياء يملك به نوع آخر،
- مسألة 1199: إذا حفر بئرا في الموات للتملّك،
- مسألة 1200: ما نضب عنه الماء من الجزائر الأقرب: أنّه يملك بالإحياء؛
- الفصل الرابع: في حدّ الحريم
- اشارة
- مسألة 1201: حريم القرى المحياة ما حواليها من مجتمع النادي
- مسألة 1202: حريم الدار في الموات مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج
- مسألة 1203: البئر إذا حفرت للتملّك في الأرض الموات لم يجز لأحد
- مسألة 1204: حريم العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع،
- مسألة 1205: حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع،
- مسألة 1206: حريم الشجر ما تبرز أغصانه إليه أو تسري عروقه إليه،
- مسألة 1207: النهر المملوك إذا كان عليه رحى بحقّ ملك لم يكن لأرباب النهر طمّ هذا النهر
- فهرس الموضوعات
تذكره الفقهاء المجلد 19
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1