- اشارة
- اشارة
- كتاب العطايا المعجّلة و فيه مقصدان:
- مقدّمة:
- المقصد الأوّل: في الهبة و فيه مقدّمة و فصول
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي بيان حقيقتها و تسويغها.
- الفصل الأوّل: في الأركان و مباحثه ثلاثة:
- البحث الأوّل: في صيغة الهبة
- البحث الثاني: العين الموهوبة.
- مسألة 4: كلّ عين يصحّ نقلها بالبيع يصحّ نقلها بالهبة؛
- مسألة 5: لا تجوز هبة الآبق و لا الضالّ؛
- مسألة 6: تصحّ هبة المجهول على الأقوى
- مسألة 7: لا يصحّ تعليق الهبة بشرط على ما تقدّم
- مسألة 8: الأقوى: أنّه تصحّ هبة المرهون من المرتهن،
- مسألة 9: الكلب قسمان:
- مسألة 10: لا تصحّ هبة الحمل في البطن و اللبن في الضرع
- مسألة 11: إذا وهب صاحب الدّين دينه ممّن هو عليه،
- البحث الثالث: في القبض.
- مسألة 12: الهبة و الهديّة و الصدقة لا يملكها المتّهب و المهدى إليه و المتصدّق عليه
- مسألة 13: الواهب بعد العقد بالخيار إن شاء أقبض و إن شاء منع،
- مسألة 14: إذا وهب شيئا و قبل
- مسألة 15: إذا عقد الهبة بالإيجاب و القبول و لم يحصل قبض ثمّ مات الواهب أو المتّهب بين العقد و القبض،
- مسألة 16: إذا كان له في يد غيره مال وديعة أو عارية أو كان غصبا فوهبه المالك منه،
- الفصل الثاني: في الأحكام و فيه بحثان:
- البحث الأوّل: في حكم الرجوع في الهبة.
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الراجع.
- المطلب الثاني: فيما إليه يرجع الواهب.
- اشارة
- مسألة 20: إذا جوّزنا الرجوع مع التصرّف - كما هو مذهب بعض علمائنا،
- مسألة 21: لو وهبه ما هو مملوك ثمّ خرج عن صلاحيّة التملّك ثمّ عاد إلى حاله
- مسألة 22: لو وهبه شيئا ثمّ أفلس المتّهب و حجر الحاكم عليه فأراد الواهب الرجوع في الهبة،
- مسألة 23: هذا كلّه إذا كان المتّهب قد زالت سلطنته عن العين الموهوبة،
- مسألة 24: لو وهبه جارية أو دابّة حاملا فرجع الواهب قبل الوضع،
- مسألة 25: لو وهب منه ثوبا فقصره المتّهب،
- مسألة 26: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل الرجوع فيما يهبه لولده مع الإقباض،
- المطلب الثالث: فيما به يحصل الرجوع.
- البحث الثاني: في الثواب.
- مسألة 29: الهبة مطلقا لا تقتضي العوض إلاّ مع الشرط،
- مسألة 30: قد عرفت أنّ الذي اخترناه نحن أنّ مطلق الهبة لا يقتضي الثواب و لا عدمه،
- مسألة 31: إذا أطلق الهبة و قلنا: إنّها لا تقتضي الثواب،
- مسألة 32: إذا أوجبنا العوض في المطلقة،
- مسألة 33: هذا في هبة الأدنى للأعلى،
- مسألة 34: قد بيّنّا أنّ أقسام الهبة بالنظر إلى اشتراط الثواب ثلاثة،
- مسألة 35: إذا وهب له حليّا بشرط الثواب أو مطلقا
- مسألة 36: إذا وهبه جارية بشرط الثواب أو مطلقا
- مسألة 37: إذا وهب الأب ابنه الصغير و قبضه له،
- مسألة 38: إذا وهبه بشرط الثواب المعلوم فإمّا أن يكون معيّنا أو لا،
- مسألة 39: هذا كلّه فيما إذا شرط الواهب العوض المعلوم،
- مسألة 40: لو شرط الثواب و دفعه ثمّ خرج الموهوب مستحقّا بعد الدفع،
- مسألة 41: لو اختلف الواهب و المتّهب في شرط الثواب،
- مسألة 42: لو وهبه على الثواب فلم يثب المتّهب و مات و وجد الواهب عين الهبة،
- مسألة 43: إذا وهب بعض ولده دون بعض أو فضّل بعضا على بعض في حال صحّته،
- مسألة 44: لو فضّل بعض ولده على بعض لمعنى يقتضيه تخصيصه،
- مسألة 45: و هل تلحق الأمّ بالأب فيما تقدّم؟
- مسألة 46: إذا أعطى ولده ماله ثمّ ولد له ولد آخر،
- مسألة 47: ليس للأب أن يأخذ من مال ولده شيئا إلاّ بإذنه،
- مسألة 48: إذا ثبت للولد دين على والده،
- مسألة 49: لو تصرّف الأب في مال الابن قبل تملّكه،
- البحث الأوّل: في حكم الرجوع في الهبة.
- الفصل الثالث
- اشارة
- مسألة 50: و صدقة السرّ أفضل من دفعها في العلانية؛ للآية السابقة
- مسألة 51: صرف الصدقة إلى ذي الرحم أفضل من صرفها إلى الأجنبيّ،
- مسألة 52: و الصدقة في رمضان أفضل منها في غيره،
- مسألة 53: المديون و ذو العيال الذين يلزمه نفقتهم لا يستحبّ له التصدّق،
- مسألة 54: الصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم،
- مسألة 55: تجوز الصدقة على الكافر و إن كان أجنبيّا
- مسألة 56: الصدقة عقد من العقود يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض و نيّة التقرّب،
- المقصد الثاني: في الوقف و توابعه و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: في الوقف و فيه مباحث:
- البحث الأوّل: في الأركان،
- اشارة
- مسألة 57: الوقف يلزم بالعقد و القبض عند علمائنا أجمع
- المطلب الأول: الصيغة.
- المطلب الثاني: في الواقف.
- المطلب الثالث: في الموقوف عليه.
- مسألة 64: يشترط في الموقوف عليه الوجود،
- مسألة 65: لا يجوز الوقف على العبد؛
- مسألة 66: لو وقف على بهيمة و أطلق،
- مسألة 67: تعيين الموقوف عليه شرط في صحّة الوقف،
- مسألة 68: لا يصحّ الوقف على من يحرم الوقف عليه إجماعا؛
- مسألة 69: اختلف علماؤنا في صحّة وقف المسلم على الذمّيّ،
- مسألة 70: لا يجوز الوقف على كتبة التوراة و الإنجيل؛
- مسألة 71: لا يجوز الوقف على معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو شاربي الخمر و إن كانوا مسلمين؛
- مسألة 72: إذا كان الوقف على غير معيّن،
- مسألة 73: إذا وقف على قبيلة عظيمة كثيرة الانتشار،
- مسألة 74: إذا وقف على المسلمين،
- مسألة 75: إذا وقف على المؤمنين،
- مسألة 76: إذا وقف على الشيعة و لم يميّز،
- مسألة 77: إذا وقف المسلم على الفقراء،
- مسألة 78: إذا علّق الوقف على قبيلة مخصوصة أو على جماعة اشتركوا في نسبة علّق وقفه عليها
- مسألة 79: يجوز الوقف على أكفان الموتى و مؤونة الغسّالين و الحفّارين
- مسألة 80: إذا وقف على الكفّار و الفسّاق،
- مسألة 81: إذا شرط عود نفع الوقف في سبيل اللّه،
- مسألة 82: إذا وقف على سبيل البرّ أو الخير أو الثواب،
- المطلب الرابع: الموقوف.
- مسألة 83: يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة:
- مسألة 84: يجوز وقف العقار و الأراضي و جميع ما لا ينقل و لا يحوّل ممّا جمع الشرائط السابقة إجماعا.
- مسألة 85: يصحّ وقف المشاع عند علمائنا أجمع،
- مسألة 86: لو وقف نصف عبد،
- مسألة 87: يصحّ وقف كلّ عين ينتفع بها إمّا في الحال أو فيما بعده،
- مسألة 88: يصحّ وقف الذهب و الفضّة إذا كان حليّا لفائدة اللّبس و الإجارة له و الإعارة؛
- مسألة 89: هل يصحّ وقف أمّ الولد؟ يحتمل ذلك؛ لعدم خروجها عن الملكيّة،
- مسألة 90: قد بيّنّا أنّه يشترط في الوقف التعيين،
- مسألة 91: لا يصحّ وقف ما لا يمكن إقباضه؛
- مسألة 92: لو استأجر أرضا ليبني فيها أو يغرس فبنى و غرس
- البحث الثاني: في الشرائط.
- البحث الثالث: في الأحكام.
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يتعلّق بالألفاظ.
- مسألة 109: قد بيّنّا أنّ شرائط الواقف،
- مسألة 110: لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي الأعلى
- مسألة 111: إذا وقف على أولاده ثمّ على الفقراء،
- مسألة 112: إذا وقف على أولاده،
- مسألة 113: إذا وقف على أولاده،
- مسألة 114: لو وقف على أولاده أو أولاد غيره،
- مسألة 115: لو كان له ثلاثة بنين
- مسألة 116: إذا وقف على أولاده و هم ثلاثة
- مسألة 117: قد بيّنّا أنّه يجب اتّباع ما شرطه الواقف في وقفه
- مسألة 118: لو شرط في الوقف تفضيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة بينهم،
- مسألة 119: لو وقف على أولاده و شرط أن يكون غلّة السنة الأولى إلى واحد
- مسألة 120: اسم المولى يقع على السيّد الذي أعتق عبده،
- مسألة 121: إذا وقف على عترته،
- مسألة 122: لو وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ثمّ من بعده على الفقراء و المساكين،
- مسألة 123: إذا وقف على جيرانه،
- مسألة 124: و اختلف العامّة في أنّ الأفضل التسوية بين الذكر و الأنثى؛
- المطلب الثاني: فيما يتعلّق بالمعاني.
- مسألة 125: مقتضى الوقف: اللزوم في الحال،
- مسألة 126: إذا وقف و أقبض زال ملكه عنه عند أكثر علمائنا
- مسألة 127: لمّا كان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة
- مسألة 128: يجوز للموقوف عليه استيفاء المنافع المستحقّة له بالوقف بنفسه و إن شاء بغيره
- مسألة 129: يجوز وقف الجارية إجماعا،
- مسألة 130: إذا وطئت الجارية الموقوفة،
- مسألة 131: يجوز تزويج الجارية الموقوفة؛
- مسألة 132: حقّ التولية للواقف في الأصل؛
- مسألة 133: إذا شرط الواقف أمر التولية لنفسه،
- مسألة 134: وظيفة المتولّي للوقف العمارة له و الإجارة
- مسألة 135: لو شرط الواقف للمتولّي شيئا من الرّيع،
- مسألة 136: إذا وقف و فوّض أمر التولية إلى شخص،
- مسألة 137: لو شرط التولية لشخص،
- مسألة 138: لو وقف ما يحتاج إلى الإنفاق،
- مسألة 139: لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام و الاستحقاق
- مسألة 140: يجوز للناظر في الوقف إجارته بحسب ما شرطه الواقف،
- مسألة 141: لو قتل العبد الموقوف و لم يتعلّق القصاص بالقاتل،
- مسألة 142: لو جني عليه بما يوجب القصاص،
- مسألة 143: لو جنى العبد الموقوف جناية توجب القصاص،
- مسألة 144: لو وقف شجرة فجفّت الشجرة أو قلعتها الريح
- مسألة 145: إذا خلقت حصر المسجد و بواريه و بليت،
- مسألة 146: إذا فضل من حصر المسجد و بواريه شيء و استغنى المسجد عنه،
- مسألة 147: اختلف علماؤنا في جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه،
- مسألة 148: كلّ صورة جوّزنا
- مسألة 149: لو لم يكف ثمن الفرس الحبيس للوقف لشراء فرس أخرى للغزو،
- البحث الرابع: في اللواحق.
- مسألة 150: يجوز الوقف على كلّ مصلحة ينتفع بها
- مسألة 151: يجوز الوقف على عدد غير منحصر و إن انتشروا في البلاد المتباعدة،
- مسألة 152: لو قال: وقفت داري على زيد و على الفقراء،
- مسألة 153: لو وقف نخلا أو شجرة،
- مسألة 154: إذا قال المتولّي للمسجد: أنفقت المال في كذا،
- مسألة 155: لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه،
- مسألة 156: لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته،
- مسألة 157: إذا
- مسألة 158: لا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة،
- مسألة 159: يصحّ وقف المريض كما يصحّ وقف الصحيح،
- مسألة 160: لو وقف داره على ابنه و بنته بالسويّة في مرض موته،
- مسألة 161: إذا كان الوقف شجرا فأثمر،
- مسألة 162: تشتمل على أحكام متعدّدة:
- البحث الأوّل: في الأركان،
- الفصل الثاني: في السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبيس
- مسألة 163: أحباس أهل الجاهليّة غير صحيحة،
- مسألة 164: يصحّ الحبس مع قصد التقرّب،
- مسألة 165: السكنى عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض،
- مسألة 166: العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا،
- مسألة 167: حكم الرّقبى عندنا حكم العمرى
- مسألة 168: تصحّ العمرى في غير العقار من الحيوان و الثياب
- مسألة 169: لو وقّت الهبة في غير العمرى و الرّقبى،
- مسألة 170: إذا أعمر الإنسان داره أو أرقبها لزيد،
- مسألة 171: إذا قال: جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي،
- مسألة 172: لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة،
- مسألة 173: السكنى جائزة عند علمائنا،
- مسألة 174: السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبس من العقود اللازمة مع الإقباض؛
- مسألة 175: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده.
- مسألة 176: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا وقف الإنسان مسكنا،
- مسألة 177: قد بيّنّا أنّه إذا جعل المالك لغيره السكنى مدّة حياة
- مسألة 178: قال الشيخ في النهاية: إذا جعل الإنسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدّة من الزمان
- مسألة 179: إذا جعل داره سكنى لزيد أو عمرى أو رقبى،
- مسألة 180: يكره لمن أخرج شيئا من ماله في الصدقة و لا يجد السائل أن يردّه إلى ملكه،
- مسألة 181: لا يجوز لمن تصدّق بشيء على غيره متقرّبا به إلى اللّه تعالى أن يرجع في صدقته؛
- مسألة 182: يشترط في الصدقة و العتق التقرّب بهما إلى اللّه تعالى؛
- مسألة 183: تجوز الهبة و الصدقة بالمجهول؛ للأصل.
- مسألة 184: إذا أبرأت المرأة ذمّة زوجها من مهرها في مرض الموت،
- الفصل الأوّل: في الوقف و فيه مباحث:
- فهرس الموضوعات
تذكره الفقهاء المجلد 20
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1