- اشارة
- اشارة
- كتاب الوصايا و فيه مقدّمة و مقاصد:
- أمّا المقدّمة ففي ماهيّتها و تسويغها.
- المقصد الأوّل: في أركان الوصيّة و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: في الصيغة و فيه مباحث:
- البحث الأوّل: الإيجاب.
- اشارة
- مسألة 1: لا تنعقد الوصيّة إلاّ باللفظ مع القدرة عليه،
- مسألة 2: إذا وجدت وصيّة بخطّ الميّت و لم يكن أشهد عليها و لا أقرّ بها،
- مسألة 3: لو كتب وصيّة و قال للشهود: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة،
- مسألة 4: و يستحبّ أن يكتب الموصي وصيّته و يشهد عليها؛
- مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو وصّى رجل بغير خطّه و لم يشهد إلى أن يحضره الموت
- البحث الثاني: في القبول.
- البحث الثالث: في سبب التملّك.
- البحث الرابع: في المسائل المتفرّعة على المذهبين.
- اشارة
- مسألة 12: لو كان الموصى به عبدا كسوبا فكسب شيئا،
- مسألة 13: لو أوصى بعبده لزيد ثمّ مات ثمّ أهلّ شوال قبل القبول
- مسألة 14: لو زوّج أمته من حرّ ثمّ وصّى له بها ثمّ مات الموصي،
- مسألة 15: لو أوصى له بجارية فولدت،
- مسألة 16: لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيّدها
- مسألة 17: لو أوصى بجاريته لزوجها و مات الموصى له قبل القبول و الردّ،
- مسألة 18: إذا أوصى الإنسان لغيره بأبيه أو بابنه،
- مسألة 19: لو ملك ابن أخيه فأوصى به لأجنبيّ و لا وارث للموصي سوى أخيه أبي الابن الموصى به،
- مسألة 20: هذا في ردّ الموصى له و قبوله بنفسه،
- مسألة 21: إذا أوصى له بمن يعتق عليه،
- مسألة 22: إذا ملك المريض من ينعتق عليه بغير عوض،
- مسألة 23: لو أوصى للمريض بمن يعتق عليه،
- مسألة 24: لو أوصى لرجل بزوجته الحامل من الزوج و هي أمة
- مسألة 25: لو أوصى لإنسان بمن يعتق عليه و مات الموصى له عن ابنين،
- مسألة 26: لو كان له أمة ذات ولد من غيره فأوصى بها لذلك الولد،
- مسألة 27: لو أوصى بعبده لشخصين أحدهما ابن العبد،
- مسألة 28: لو أوصى بجارية لزوجها و أولدها بعد موت الموصي
- مسألة 29: إذا مات الموصى له قبل القبول و قبل وارثه،
- مسألة 30: لو أوصى لغيره بأمته ثمّ مات الموصي(1) قبل القبول
- البحث الأوّل: الإيجاب.
- الفصل الثاني: في الموصي
- اشارة
- مسألة 31: لا تصحّ وصيّة الصبي غير المميّز إجماعا؛ لأنّه بمنزلة المجنون،
- مسألة 32: قال المفيد رحمه اللّه: المحجور عليه لسفه إذا أوصى في برّ و معروف جازت وصيّته،
- مسألة 33: الكافر تصحّ وصيّته؛ لأنّه عاقل ينفذ عتقه و تمليكه و سائر تصرّفاته الماليّة و هبته فتصحّ وصيّته،
- مسألة 34: لو أوصى المسلم بمعصية - كبناء موضع لشرب الخمر أو بيعه أو الفسق أو اللهو أو القمار فيه -
- مسألة 35: لو جرح الإنسان نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى،
- مسألة 36: الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ ممّن يملكها،
- الفصل الثالث: الموصى له
- اشارة
- المطلب الأوّل: في المسائل المعنويّة.
- اشارة
- البحث الأوّل: في الوصيّة للحمل.
- البحث الثاني: في الوصيّة للعبد و شبهه.
- مسألة 41: لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و لا لمكاتبه المشروط و لا المطلق
- مسألة 42: لو أوصى لعبد غيره و لم يستمر رقّه،
- مسألة 43: لو أوصى لمن نصفه حرّ و نصفه لأجنبيّ،
- مسألة 44: لو أوصى لعبد نفسه،
- مسألة 45: لو أوصى لعبده بعين معيّنة من ماله،
- مسألة 46: لو أوصى لعبده برقبته،
- مسألة 47: لو أوصى له بجزء من رقبته،
- مسألة 48: يصحّ أن يوصي الإنسان لأمّ ولده،
- مسألة 49: و يصحّ أن يوصي الإنسان لمدبّره،
- مسألة 50: تصحّ الوصيّة لمكاتبه المطلق،
- مسألة 51: لو أوصى لمكاتبه المطلق،
- مسألة 52: لو أوصى لمكاتب الغير،
- مسألة 53: إذا أوصى لعبد وارثه،
- البحث الثالث: في الوصيّة للدابّة.
- البحث الرابع: في الوصيّة للكافر.
- البحث الخامس: في الوصيّة للقاتل.
- البحث السادس: في الوصيّة للوارث.
- مسألة 66: الوصيّة للوارث صحيحة عند علمائنا كافّة،
- مسألة 67: لو وهب الوارث في مرض موته أو أبرأه عمّا له في ذمّته أو وقف عليه كذلك،
- مسألة 68: تصحّ الوصيّة للوارث عندنا من الثّلث و إن لم يجز الورثة
- مسألة 69: لو أوصى لغيره بشيء يزيد على الثّلث،
- مسألة 70: العبرة عند من منع الوصيّة للوارث بكونه وارثا حال الموت،
- مسألة 71: لو أوصى لكلّ واحد من ورثته بقدر حصّته من التركة،
- مسألة 72: لو أوصى بثلث ماله لأجنبيّ و وارث،
- مسألة 73: لو أوصى لأحد ورثته بقدر نصيبه من التركة أو بما دونه،
- مسألة 74: لو أوصى لأجنبيّ بثلث ماله و لأحد ابنيه الحائزين بالكلّ،
- مسألة 75: لو وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز،
- مسألة 76: لو كان له ابن و بنت فوقف ثلثي داره على ابنه و الثّلث على البنت،
- مسألة 77: لو وقف الدار على ابنه و زوجته نصفين،
- مسألة 78: لو أسقط المريض عن وارثه دينا له عليه،
- مسألة 79: لو أوصى بثلث لوارث و أجنبيّ و قال: إن ردّوا وصيّة الوارث فالثّلث كلّه للأجنبيّ،
- مسألة 80: لو أوصى لوارثه فأجاز بعض الورثة الوصيّة دون بعض،
- المطلب الثاني: في المسائل اللّفظيّة.
- اشارة
- الأوّل: فيما يتعلّق بالوصيّة للحمل.
- البحث الثاني: في الوصيّة للجيران و القرّاء و العلماء.
- البحث الثالث: في الوصيّة للفقراء و المساكين و باقي أصناف الزكاة.
- البحث الرابع: في الوصيّة للواحد و الجمع أو لغير المالك.
- مسألة 93: إذا أوصى لزيد و لجماعة معه،
- مسألة 94: هذا كلّه فيما إذا أطلق ذكر زيد،
- مسألة 95: لو كان الجماعة المنضمّة إلى زيد معيّنين،
- مسألة 96: لو أوصى لجماعة معيّنين غير محصورين - كالعلويّة و الهاشميّة و الطالبيّة
- مسألة 97: إذا أوصى لبني فلان،
- مسألة 98: لو أوصى لزيد و جبرئيل عليه السّلام،
- مسألة 99: تصحّ الوصيّة للمساجد و المشاهد و المدارس و الرّبط
- البحث الخامس: في الوصيّة للقرابة.
- مسألة 100: تصحّ الوصيّة للقرابة بالإجماع و النصّ،
- مسألة 101: إذا أوصى لأقاربه أو أقارب زيد،
- مسألة 102: لو أوصى لأقاربه،
- مسألة 103: لو أوصى فقال: أوصيت لأقاربي،
- مسألة 104: لو أوصى لأقرب أقاربه أو لأقرب أقارب زيد أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما،
- مسألة 105: إذا أتى في وصيّته بلفظ الجمع،
- مسألة 106: إذا أوصى لجماعة من أقرب أقاربه و كان له ابن و أخ و عمّ لا غير،
- مسألة 107: لو أوصى لآله أو لآل غيره،
- مسألة 108: لو أوصى لأهل بيته،
- مسألة 109: لو أوصى لآباء فلان،
- مسألة 110: و لو أوصى لورثة فلان،
- مسألة 111: لو أوصى لأولاده،
- مسألة 112: لو أوصى لذرّيّته أو عقبه أو نسله،
- مسألة 113: لو أوصى لأختانه،
- مسألة 114: لو أوصى ليتامى بني فلان أو لأراملهم أو لعميانهم أو لزمناهم،
- مسألة 115: لو أوصى لثيّب
- البحث السادس: في الوصيّة للمولى.
- الفصل الرابع: في الموصى به الموصى به إمّا أن يكون مالا أو منفعة مال أو ولاية عليه، فهنا ثلاثة مطالب.
- المطلب الأوّل: في الوصيّة بالمال.
- اشارة
- الباب الأوّل: في الشرائط
- اشارة
- مسألة 117: يشترط في العين الموصى بها أن تكون مملوكة؛
- مسألة 118: و يشترط في المال الموصى به أن يكون قابلا للنقل من شخص إلى آخر،
- مسألة 119: تصحّ الوصيّة بنجوم الكتابة و إن لم تكن مستقرّة،
- مسألة 120: لو أوصى له بمال غيره،
- مسألة 121: كلّ عين يحرم الانتفاع بها و لا تقبل التغيير
- مسألة 122: يشترط في المال الموصى به أن لا يزيد على الثّلث؛ لما يأتي.
- مسألة 123: تصحّ الوصيّة بثمرة البستان،
- مسألة 124: تصحّ الوصيّة بما لا قدرة على تسليمه،
- مسألة 125: لو أوصى بأحد العبدين،
- مسألة 126: قد ذكرنا أنّه يشترط في لزوم الوصيّة خروج الموصى به من ثلث التركة،
- مسألة 127: و إنّما تستحبّ الوصيّة أو تجب لمن يترك مالا؛
- مسألة 128: و الأولى أن لا يستوعب الثّلث بالوصيّة و إن كان الموصي غنيّا؛
- مسألة 129: لو أوصى بأكثر من ثلث ماله،
- مسألة 130: إذا زادت الوصيّة على الثّلث فأجاز الورثة،
- مسألة 131: لو لم يكن للميّت وارث خاصّ فأوصى بجميع ماله أو بما زاد على الثّلث،
- مسألة 132: قد عرفت أنّ مذهبنا يقتضي جواز الوصيّة للوارث،
- مسألة 133: قد ذكرنا أنّ الحقّ عندنا أنّ الإجازة تنفيذ و إمضاء لفعل الموصي،
- مسألة 134: قد بيّنّا أنّ الإجازة تنفيذ،
- مسألة 135: لو أعتق عبدا في مرضه و لا مال له سواه،
- مسألة 136: الهبة في مرض الموت من الوارث و الوقف عليه و إبراؤه عمّا عليه من الدّين
- مسألة 137: اختلف علماؤنا في أنّ الإجازة و الردّ هل يشترط فيهما موت الموصي
- مسألة 138: لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث و لا قدر التركة،
- مسألة 139: إنّما تعتبر الإجازة من وارث جائز التصرّف،
- الباب الثاني: في الوصيّة بالأعيان المعيّنة.
- اشارة
- البحث الأوّل: في الأعيان المحرّمة.
- مسألة 140: قد بيّنّا أنّه يشترط في الوصيّة بالأعيان أن تكون محلّلة يجوز الانتفاع بها،
- مسألة 141: لو أوصى بكلب الهراش،
- مسألة 142: لو كان له كلب يباح اقتناؤه و لا مال له سواه،
- مسألة 143: لو خلّف مالا و كلابا فأوصى بالكلاب لرجل و بثلث ماله لآخر،
- مسألة 144: لو أوصى بدفّ من دفوفه،
- مسألة 145: لفظة الطبل تستعمل في طبل الحرب،
- مسألة 146: إذا أوصى بما يقع اسمه على المحلّل و المحرّم و لم ينصّ على أحدهما بل أطلق،
- مسألة 147: اسم العود يقع على الذي يضرب به،
- مسألة 148: إذا أوصى له بعود و لا عود له،
- مسألة 149: اسم القوس يقع على العربيّة،
- البحث الثاني: في الوصيّة بالأعيان المباحة من الحيوان.
- اشارة
- القسم الأوّل: الحيوان غير الرقيق.
- مسألة 150: تصحّ الوصيّة بالحيوانات المملوكة،
- مسألة 151: البعير و الجمل و الناقة أسماء تشمل السليم و المعيب و البخاتي و العراب.
- مسألة 152: اسم الثور للذكر من البقر خاصّة،
- مسألة 153: لو أوصى بكلب أو حمار،
- مسألة 154: الدابّة في الوضع اللغوي الحقيقي اسم لكلّ ما يدبّ على وجه الأرض،
- مسألة 155: تجوز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع
- القسم الثاني: في الوصيّة بالرقيق.
- الباب الثالث: في الوصيّة بالعتق و الحجّ و غيرهما من العبادات.
- اشارة
- البحث الأوّل: في الوصيّة بالعتق.
- مسألة 160: العتق من أفضل العبادات الشرعيّة.
- مسألة 161: إذا قال: أعتقوا عنّي عبدا،
- مسألة 162: إذا قال: أعتقوا عنّي رقابا،
- مسألة 163: لو قال: أعتقوا عبدي بعد موتي،
- مسألة 164: إذا قال: إذا متّ فأعتقوا ثلث عبدي،
- مسألة 165: لو كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة و لا شيء له غيرهم،
- مسألة 166: قد بيّنّا أنّ الوصيّة تعتبر من الثّلث،
- مسألة 167: التبرّعات المنجّزة - كالعتق و المحاباة و الهبة المقبوضة
- مسألة 168: لا يصحّ تعليق العتق بشرط أو وصف أو زمان،
- مسألة 169: هل تتقدّم الكتابة على الهبة و سائر الوصايا؟
- مسألة 170: لو قال لعبده: أنت حرّ قبل مرض موتي بيوم أو شهر أو سنة،
- مسألة 171: لو ملك في مرض موته من يعتق عليه،
- مسألة 172: لو اشترى المريض من يعتق عليه،
- مسألة 173: لو أعتق جارية بعد الموت و هي حامل،
- مسألة 174: لو أوصى بعتق مملوكه و لا شيء له سواه و عليه دين،
- مسألة 175: لو أعتق في مرض الموت أو بعد موته عبدين و لا شيء له سواهما،
- مسألة 176: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب،
- مسألة 177: إذا أوصى بعتق رقبة،
- مسألة 178: إذا أوصى بعتق عبد،
- مسألة 179: إذا أوصى بعتق و غيره،
- مسألة 180: لو قال: يخدم عبدي فلانا سنة ثمّ هو حرّ،
- مسألة 181: لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة و يعتق،
- مسألة 182: لو أوصى بشراء عبد و أطلق،
- مسألة 183: لو كان له عبدان اسم كلّ واحد: سعد،
- مسألة 184: لو قال: أحد عبيدي حرّ،
- مسألة 185: إذا أوصى بعتق جاريته على أن لا تتزوّج ثمّ مات،
- مسألة 186: التدبير وصيّة يمضى من الثّلث،
- مسألة 187: لو أوصى بصرف شيء في العتق،
- مسألة 188: ينبغي عتق من ناله منه ضرر و شدّة ليقابل ذلك بالإحسان إليه.
- مسألة 189: لو أوصى بعتق رقبة،
- مسألة 190: قال ابن إدريس: و روي أنّه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة
- مسألة 191: روى الشيخ رحمه اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد
- البحث
- اشارة
- مسألة 192: الحجّ ضربان: نفل و فرض،
- مسألة 193: إذا أوصى بحجّ التطوّع و غيره،
- مسألة 194: لو أوصى بالحجّ الواجب إمّا حجّة الإسلام أو المنذورة أو غيرهما،
- مسألة 195: إذا مات و عليه حجّ واجب حجّة الإسلام و غيرها
- مسألة 196: إذا أوصى أن يحجّ عنه،
- مسألة 197: إذا أوصى أن يحجّ عنه واجبا أو تطوّعا،
- مسألة 198: من وجب عليه حجّة الإسلام و نذر أخرى ثمّ مات بعد استقرارهما
- مسألة 199: إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من الثّلث
- مسألة 200: لو أوصى بأن يحجّ عنه تطوّعا أو حجّة الإسلام من ثلثه
- مسألة 201: لو قال: حجّوا عنّي بثلث مالي حجّة،
- مسألة 202: لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بعشرين دينارا - مثلا
- مسألة 203: لو أوصى أن يحجّ عنه فلان بعينه،
- مسألة 204: روى ابن أشيم عن الباقر عليه السّلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه
- مسألة 205: الحجّ يؤدّى عن الميّت إن كان فرضا إجماعا و إن لم يوص.
- البحث الثالث: في الوصيّة بالصدقة و غيرها.
- مسألة 206: إذا أوصى بالصدقة،
- مسألة 207: لو أوصى في سبيل اللّه،
- مسألة 208: لو أوصى بالزكاة الواجبة،
- مسألة 209: الصلاة الفائتة الواجبة يصحّ قضاؤها عن الميّت،
- مسألة 210: إذا أوصى بكفّارة وجب إخراجها عنه.
- مسألة 211: الدعاء للميّت ينفعه إجماعا.
- مسألة 212: الصوم عن الميّت يحصل به نفع له من غير أن ينقص ثواب الصائم.
- البحث الرابع: في الوصيّة المبهمة.
- مسألة 213: إذا أوصى له بسهم من ماله و لم يبيّن،
- مسألة 214: لو أوصى له بجزء من ماله و لم يبيّن،
- مسألة 215: لو أوصى له بشيء من ماله و لم يبيّن،
- مسألة 216: لو أوصى بمال كثير،
- مسألة 217: الوصيّة بالمجهول جائزة على ما قدّمناه
- مسألة 218: لو قال: أعطوه عبدا،
- مسألة 219: لو أوصى له بسيف و كان في جفن عليه حلية،
- مسألة 220: لو أوصى له بصندوق و فيه مال،
- مسألة 221: لو أوصى له بخاتم و فيه فصّ،
- مسألة 222: لو أوصى الإنسان بوصيّة و جعلها أبوابا مسمّاة،
- البحث الخامس: في الوصيّة بالنصيب.
- مسألة 223: إذا أوصى له بنصيب وارث،
- مسألة 224: لو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة و عيّنه،
- مسألة 225: إذا كان له ورثة متعدّدون و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم،
- مسألة 226: لو أوصى له بمثل نصيب بنته و لا وارث له سواها،
- مسألة 227: لو أوصى له بمثل نصيب وارث مقدّر لو كان موجودا،
- مسألة 228: لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع
- مسألة 229: لو كان له ابنان و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما،
- مسألة 230: لو أوصى له بمثل نصيب من لا نصيب له،
- مسألة 231: لو أوصى لواحد بثلث ماله،
- مسألة 232: لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم،
- البحث السادس: في الوصيّة بالضّعف و الجزء و النصيب.
- مسألة 233: لو أوصى له بضعف نصيب
- مسألة 234: لو أوصى له بضعفي نصيب ابنه،
- مسألة 235: إذا أوصى له بحظّ أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر،
- مسألة 236: لو قال: أعطوه ثلث مالي إلاّ شيئا،
- مسألة 237: لو قال: أعطوه من واحد إلى عشرة،
- مسألة 238: إذا أوصى بجزء من ماله معيّن و له ورثة،
- مسألة 239: لو أوصى بأكثر من الثّلث،
- مسألة 240: لو استغرقت الوصايا المال بأسره،
- مسألة 241: لو أوصى لإنسان بعبد قيمته مائة و لآخر بجارية
- مسألة 242: لو أوصى لرجل بجزء مقدّر و لآخر بمثل نصيب وارث،
- مسألة 243: لو خلّف ستّمائة و أوصى لرجل بمائة و لآخر بتمام
- مسألة 244: لو وصّى لرجل بثلث ماله و لآخر بمائة و لثالث بتمام الثّلث
- مسألة 245: لو أوصى بأجزاء من المال،
- مسألة 246: لو خلّف ابنين و أوصى لرجل بماله كلّه و لآخر بنصفه و قصد التشريك،
- مسألة 247: لو أوصى لزيد بعبده و لعمرو بما بقي
- مسألة 248: لو أوصى لرجل بمعيّن من ماله كعبد،
- مسألة 249: لو أوصى بجارية لزيد ثمّ أوصى لبكر بها،
- مسألة 250: لو أوصى له بشيء فتلف قبل موت الموصي،
- مسألة 251: لو أوصى له بمعيّن فاستحقّ بعضه أو تلف،
- مسألة 252: قد بيّنّا أنّه لا يجوز نقل الصدقة عن بلدها مع وجود المستحقّ،
- الباب الرابع: في مسائل متبدّدة من هذا المطلب.
- المطلب الثاني: في الوصيّة بالمنافع.
- مسألة 257: تصحّ الوصيّة بالمنافع،
- مسألة 258: الوصيّة بالمنافع تمليك للمنافع بعد الموت،
- مسألة 259: قد بيّنّا أنّ الوصايا بأسرها إنّما تخرج من ثلث المال،
- مسألة 260: المنفعة الموصى بها إن كانت مؤبّدة،
- مسألة 261: لو أوصى لرجل بدينار كلّ شهر من غلّة داره أو كسب عبده،
- مسألة 262: لو أوصى لإنسان بدينار كلّ سنة،
- مسألة 263: لو أوصى بخدمة عبده أو بمنافع دابّته،
- مسألة 264: فطرة هذا العبد تتبع النفقة،
- مسألة 265: العبد الموصى بمنفعته مدّة معيّنة أو على التأبيد يجوز للوارث إعتاقه؛
- مسألة 266: العبد الموصى بمنفعته إن كانت المنفعة معيّنة بمدّة مضبوطة،
- مسألة 267: لو أوصى برقبته لإنسان و بمنفعته لآخر،
- مسألة 268: لو أوصى له بمنفعة العبد مؤبّدا،
- مسألة 269: لو أوصى له بمنافع أمته،
- مسألة 270: إذا أوصى بمنفعة العبد،
- مسألة 271: ليس للموصى له بمنفعة الأمة تزويجها،
- مسألة 272: لو أوصى له بمنفعة العبد أو الأمة أو الدابّة،
- مسألة 273: لو جني على العبد الموصى بمنفعته بأن قتل،
- مسألة 274: لو جنى هذا العبد الموصى بخدمته بما يوجب القصاص و اقتصّ منه،
- مسألة 275: لو أوصى له بثمرة نخلة فتنازع الورثة و الموصى له في السقي،
- مسألة 276: يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤاجر العين مدّة،
- مسألة 277: لو أوصى بلبن شاة أو صوفها،
- المطلب الأوّل: في الوصيّة بالمال.
- الفصل الأوّل: في الصيغة و فيه مباحث:
- فهرس الموضوعات
تذكره الفقهاء المجلد 21
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1