- اشارة
- اشارة
- تتمة المقصد الأول
- تتمة الفصل الرابع
- المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.
- اشارة
- البحث الأوّل: الصيغة.
- مسألة 278: الصيغة لا بدّ فيها من إيجاب و قبول،
- مسألة 279: لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها،
- مسألة 280: لو أوصى إليه في بعض التصرّفات،
- مسألة 281: يجوز تعدّد الأوصياء،
- مسألة 282: إذا أوصى إلى اثنين و جعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف،
- مسألة 283: إذا قال: أوصيت إلى زيد،
- مسألة 284: ليس المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف تلفّظهما بصيغ العقود معا،
- البحث الثاني: في الموصي.
- مسألة 285: يشترط في الموصي التكليف و الحرّيّة،
- مسألة 286: لو حضر الوصيّ الوفاة،
- مسألة 287: لو قال الموصي للوصي: أوصيت إليك،
- مسألة 288: لو قال: أوصيت إليك و أذنت لك أن توصي،
- مسألة 289: ليس للميّت أن يوصي على البالغ الرشيد،
- مسألة 290: الوصيّة بالولاية إنّما تصحّ من الأب أو الجدّ للأب و إن علا،
- مسألة 291: لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله،
- مسألة 292: إذا كان في الورثة صغير و كبير و احتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة،
- مسألة 293: إذا أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه،
- البحث الثالث: في الوصيّ.
- مسألة 294: يشترط في الوصيّ التكليف،
- مسألة 295: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،
- مسألة 296: يشترط في الوصيّ العدالة عند أكثر علمائنا
- مسألة 297: لا تصحّ الوصيّة إلى العبد إلاّ بإذن مولاه؛ لأنّه لا يملك الولاية على ولده،
- مسألة 298: الظاهر من مذهب علمائنا: جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف
- مسألة 299: تصحّ الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط،
- مسألة 300: تصحّ الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط،
- مسألة 301: لا خلاف في أنّ هذه الشرائط تعتبر حالة موت الموصي،
- مسألة 302: إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط،
- مسألة 303: لو فسق الوصيّ و قيّم الحاكم،
- مسألة 304: إذا أتلف الوصيّ مالا،
- مسألة 305: لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه،
- البحث الرابع: في الموصى فيه.
- البحث الخامس: في الأحكام.
- مسألة 306: حكم الوصيّة بالولاية الجواز من الموصي،
- مسألة 307: من يلي مال اليتيم من وليّ أو وصيّ
- مسألة 308: و ينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير،
- مسألة 309: لو ادّعى الصبيّ على الوصيّ أنّه خان في بيع ماله
- مسألة 310: إذا بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله إجماعا؛
- مسألة 311: للوصيّ أن يبيع مال الطفل مع الحاجة إجماعا.
- مسألة 312: إذا شهد الوصيّ على الأطفال أو على الميّت
- مسألة 313: يجوز للوصيّ أن يوكّل غيره فيما لم تجر العادة بمباشرة مثله له،
- مسألة 314: يجوز للوصيّ أن يضارب بمال اليتيم مع الغبطة،
- مسألة 315: الأولى أنّ الوصيّ يشهد في بيع مال اليتيم؛
- مسألة 316: يجوز للوصيّ أن يبيع جارية اليتيم،
- مسألة 317: لو كان لصبيّ مال في يد رجل،
- مسألة 318: إذا قال الموصي للوصيّ: جعلت
- مسألة 319: لو وصّى إليه بتفريق ثلثه،
- مسألة 320: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة الميّت أو غيرها،
- مسألة 321: من مات بغير وصيّة تولّى أمره الحاكم،
- مسألة 322: لو بلغ الطفل رشيدا،
- مسألة 323: لو تعذّر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجور
- مسألة 324: لو اتّجر الوصيّ بمال الصبي لنفسه،
- مسألة 325: يجوز الدخول في الوصيّة،
- مسألة 326: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا؛ لأنّها بمنزلة الوكالة،
- مسألة 327: ينبغي للمتولّي للنفقة على اليتامى أن يكتب على كلّ واحد منهم
- المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.
- تتمة الفصل الرابع
- المقصد الثاني: في بقايا مباحث الوصايا
- اشارة
- البحث الأوّل: في الرجوع عن الوصيّة.
- مسألة 328: قد بيّنّا أنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين،
- مسألة 329: لو قال: هو لوارثي،
- مسألة 330: كما يصحّ الرجوع عن جميع الوصيّة يجوز عن بعضها،
- مسألة 331: يجوز الرجوع في كلّ تبرّع معلّق بالموت،
- مسألة 332: إزالة الملك عن الموصى به إمّا ببيع أو إصداق أو إعتاق
- مسألة 333: إذا أوصى بوصيّة ثمّ أوصى بأخرى مضادّة لها،
- مسألة 334: لو وصّى بعبده لزيد ثمّ وصّى لبكر بثلث ذلك العبد،
- مسألة 335: التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها،
- مسألة 336: التوسّل إلى الأمر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا؟
- مسألة 337: لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة،
- مسألة 338: إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة،
- مسألة 339: لو أوصى له بخبز فجعله فتيتا،
- مسألة 340: لو أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار عنها،
- مسألة 341: لو أوصى بعرصة فزرعها،
- مسألة 342: لو أوصى له بثوب فقطعه قميصا،
- مسألة 343: لو أوصى بصاع حنطة بعينه ثمّ خلطه بحنطة أخرى،
- مسألة 344: إذا عدّد الوصيّة و عيّنها،
- مسألة 345: لو قال: هذا ثلثي لفلان و يعطى زيد منه مائة في كلّ شهر إلى أن يموت،
- البحث الثاني: في كيفيّة تنفيذ التصرّفات.
- مسألة 346: التصرّف من الصحيح إن كان منجّزا نفذ من الأصل بلا خلاف،
- مسألة 347: الثّلث الذي تنفذ فيه الوصايا إنّما هو الثّلث الفاضل عن الدّين؛
- مسألة 348: التبرّع المحسوب من الثّلث عند أكثر علمائنا
- مسألة 349: لو كان عليه ديون متعدّدة فقضى بعضها في مرض الموت
- مسألة 350: لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر،
- مسألة 351: معنى المحاباة هي أن يعاوض بماله،
- مسألة 352: لو باع المريض بثمن حالّ،
- مسألة 353: يجوز للمريض أن يتزوّج بشرط الدخول،
- مسألة 354: إذا تزوّج في مرضه و دخل عندنا،
- مسألة 355: لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فأعتقها ثمّ تزوّجها على ثلث آخر
- مسألة 356: يكره طلاق المريض كراهة شديدة،
- مسألة 357: إنّما يثبت هذا الحكم - و هو ميراثها بعد العدّة - في الطلاق البائن و غيره،
- مسألة 358: يصحّ من المريض إجارة دوابّه و دوره و عبيده
- مسألة 359: لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثمّ مرض في زمن الخيار و أجاز العقد،
- مسألة 360: لو أوصى لرجل بعين من أعيان ماله تخرج من الثّلث،
- مسألة 361: تعتبر العطيّة من الثّلث حال الموت،
- مسألة 362: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو،
- مسألة 363: لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد
- مسألة 364: لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله،
- مسألة 365: لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة
- مسألة 366: إذا أوصى له بثلث ماله،
- مسألة 367: الاعتبار في قيمة الموصى به و خروجها من الثّلث أو عدم خروجها بحالة الموت؛
- مسألة 368: لو أوصى بثلث ماله لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية،
- مسألة 369: لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات،
- البحث الثالث: فيما تثبت به الوصيّة.
- مسألة 370: قد عرفت أنّ الوصيّة إمّا بالمال و المنفعة،
- مسألة 371: لا يجب الإشهاد في الوصيّة،
- مسألة 372: قال المفيد رحمه اللّه: لا تقبل شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان
- مسألة 373: لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة و من بحكمهم من المجوس
- مسألة 374: هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الرّبع
- مسألة 375: لا تقبل في الشهادة بالولاية إلاّ شهادة رجلين عدلين مسلمين.
- مسألة 376: لو أقرّ الورثة بأسرهم بالوصيّة بالمال أو الولاية،
- البحث الرابع: في المرض المقتضي للحجب.
- مسألة 377: العطيّة ضربان: مؤخّرة بعد الوفاة،
- مسألة 378: الحمّى قسمان: مطبقة و غير مطبقة. فالمطبقة: اللازمة.
- مسألة 379: الإسهال إن كان متواترا منخرقا لا يمكنه منعه و لا مسكه،
- مسألة 380: السلّ داء يصيب الرئة و يأخذ البدن منه في النقصان و الاصفرار،
- مسألة 381: إذا هاج الدم و ثار، كان مخوفا،
- مسألة 382: إذا كانت الجراحة على مقتل أو نافذة إلى جوف في الرأس أو البدن،
- مسألة 383: إذا أشكل هل المرض مخوف أم لا،
- مسألة 384: قد بيّنّا أنّ العطايا المنجّزة إذا وقعت في حالة المرض فلعلمائنا
- مسألة 385: الحمل ليس بمخوف حتى يضربها الطّلق،
- مسألة 386: إذا حصل خوف من غير أن يحلّ في البدن شيء،
- مسألة 387: إذا كان المرض مخوفا،
- المقصد الثالث: في المسائل الدوريّة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المقدّمات
- الفصل الثاني: في الوصايا الخارجة عن الاستثناء
- مسألة 388: لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر
- مسألة 389: لو أوصى بنصيب أحد الورثة و بجزء شائع من المال،
- مسألة 390: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بسدس باقي المال
- مسألة 391: لو أوصى لرجل مثل نصيب وارث و لآخر بجزء ممّا بقي من المال،
- مسألة 392: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال
- مسألة 393: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة و لعمرو بربع ما يبقى من الثّلث
- مسألة 394: لو أوصى بنصيب أحد الورثة مع الوصيّة بجزءين
- مسألة 395: لو أوصى بنصيبين مع الوصيّة بجزء بعد كلّ نصيب،
- مسألة 396: يجوز أن يخصّ بعض الورثة بإخراج الوصايا من نصيبه،
- مسألة 397: لو خلّف أبوين و ابنين،
- الفصل الثالث: فيما اشتمل على الاستثناء
- اشارة
- مسألة 398: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع جميع المال،
- مسألة 399: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب أحدهم،
- مسألة 400: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين،
- مسألة 401: لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 402: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ ربع
- مسألة 403: لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلاّ ثلث ما يبقى،
- مسألة 404: لو أوصى بجزء من المال و بالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال،
- مسألة 405: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ سدس
- مسألة 406: لو أوصى بجزء شائع من المال و بالنصيب
- مسألة 407: لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بربع ماله،
- مسألة 408: لو أوصى بنصيب وارث مع استثناء نصيب وارث آخر منه
- الفصل الرابع: في الوصيّة بالتكملة
- اشارة
- مسألة 409: لو أوصى بتكملتين،
- مسألة 410: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء شائع من المال،
- مسألة 411: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من المال،
- مسألة 412: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 413: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بمثل النصيب،
- مسألة 414: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء من المال،
- مسألة 415: لو أوصى بتكملتين
- مسألة 416: لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 417: لو أوصى بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى،
- مسألة 418: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصب و جزء ممّا يبقى من المال،
- مسألة 419: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب و بجزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 420: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من المال،
- مسألة 421: لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من جزء من المال،
- مسألة 422: لو أوصى بالنصيب مستثنى منه التكملة،
- الفصل الخامس: في الوصيّة بالجذور و الكعاب
- الفصل السادس: في الوصيّة بقدر من المال من درهم و دينار و غيرهما
- الفصل السابع: في المسائل الدوريّة في التصرّفات الشرعيّة من المريض
- اشارة
- النوع الأوّل: البيع.
- مسألة 434: لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا
- مسألة 435: لو باع قفيز حنطة قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة،
- مسألة 436: لو باع المريض محاباة مع حدوث زيادة في المبيع،
- مسألة 437: لو حدث النقصان في يد المشتري قبل موت البائع،
- مسألة 438: لو حدث النقصان في يد البائع،
- مسألة 439: المحاباة في البيع و الشراء صحيحة،
- مسألة 440: لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين و له ثلاثون درهما
- مسألة 441: لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بخمسة و أتلف الثمن،
- مسألة 442: لو باع قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة،
- مسألة 443: لو باع المريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة،
- مسألة 444: لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة،
- مسألة 445: لو اشترى عبدا بعشرة و ترك عشرين غيره،
- النوع الثاني: السّلم.
- النوع الثالث: الإقرار.
- النوع الرابع: الهبة.
- مسألة 446: لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره و أقبضه،
- مسألة 447: لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة،
- مسألة 448: لو وهب المريض عبدا من مريض ثمّ وهبه الثاني من ثالث مريض
- مسألة 449: لو وهب المريض عبدا قيمته مائة و أقبضه ثمّ وهبه الموهوب منه
- مسألة 450: لو وهب المريض عبدا قيمته مائة،
- مسألة 451: لو وهب من أخته عبدا لا مال له سواه،
- مسألة 452: لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته و أقبضها،
- مسألة 453: لو وهب المريض عبدا من مريض و أقبضه
- مسألة 454: لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة،
- مسألة 455: لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب،
- مسألة 456: لو وهب مريض عبدا مستوعبا و أقبضه،
- النوع الخامس: الصداق و الخلع.
- النوع السادس: الجنايات.
- النوع السابع: العتق.
- اشارة
- مسألة 461: إذا أعتق المريض عبدا،
- مسألة 462: لو أعتق عبدين قيمة أحدهما: عشرة،
- مسألة 463: لو أعتق أمة مستوعبة فوطئت و مهرها مثل قيمتها،
- مسألة 464: لو أعتق عبدا قيمته تسعون،
- مسألة 465: لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون،
- مسألة 466: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،
- مسألة 467: لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر و لا مال له سواهما
- مسألة 468: لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة،
- مسألة 469: لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد دخلها الدّور؛
- مسألة 470: لو أعتق جارية مستوعبة،
- مسألة 471: لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما
- مسألة 472: لو أعتق عبدا قيمته عشرة،
- مسألة 473: قد ثبت
- مسألة 474: لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته،
- مسألة 475: لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا و لم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد،
- مسألة 476: لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله،
- مسألة 477: لو أعتق المريض عبدا مستوعبا،
- مسألة 478: لو أعتق عبدا قيمته ستّون و آخر قيمته أربعون،
- مسألة 479: لو وهب المريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب خطأ،
- النوع الثامن: في مسائل العين و الدّين.
- مسألة 480: إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين،
- مسألة 481: إذا خلّف دينا و عينا و أوصى بالدّين لشخص،
- مسألة 482: لو ترك ثلاثة بنين و عشرين دينارا عينا و عشرة دنانير
- مسألة 483: لو خلّف ابنين و ترك عشرة دينا على أحدهما،
- مسألة 484: لو ترك ابنين و بنتا و عشرة دنانير عينا و عشرة دنانير
- مسألة 485: لو خلّف زوجة و ثلاثة بنين و بنتا،
- مسألة 486: لو ترك مائة دينار و مائة عينا،
- مسألة 487: لو ترك عشرة عينا و عشرة دينا على ابنه و هو معسر،
- الفصل الثامن: في اللواحق
- مسألة 488: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،
- مسألة 489: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،
- مسألة 490: لو خلّف ابنين و ثلاث بنات،
- مسألة 491: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 492: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 493: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 494: لو خلّف خمسة بنين،
- مسألة 495: لو خلّف أربعة بنين و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن
- مسألة 496: لو خلّف أمّا و ابنا و بنتا،
- مسألة 497: لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث (ما أوصى)
- مسألة 498: لو خلّف أربعة بنين و بنتا،
- مسألة 499: لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا،
- مسألة 500: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنا،
- مسألة 501: لو خلّف سبعة بنين،
- مسألة 502: لو خلّف ابنا و بنتا،
- مسألة 503: لو خلّف ابنين و بنتا،
- مسألة 504: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 505: لو خلّف ابنين،
- مسألة 506: لو خلّف ستّة بنين،
- مسألة 507: لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلاّ ربع وصيّة عمرو،
- مسألة 508: لو خلّف ابنين،
- مسألة 509: لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلاّ ثلث وصيّة الخال،
- مسألة 510: لو خلّف ابنا و بنتا،
- مسألة 511: لو خلّف ابنا و بنتا،
- مسألة 512: لو خلّفت زوجها و خالها و عمّها،
- مسألة 513: لو خلّف ستّة بنين،
- مسألة 514: لو خلّف خمسة بنين و بنتا،
- مسألة 515: لو ترك أبوين و بنتين،
- مسألة 516: لو خلّف ثلاثة بنين،
- مسألة 517: من المقترنات،
- مسألة 518: لو خلّف ثمانية بنين و سبع بنات،
- مسألة 519: لو أوصى لعمّه بثلث ماله،
- مسألة 520: لو أوصى لعمّه بالرّبع،
- مسألة 521: لو أوصى لعمّه بالثّلث،
- مسألة 522: لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة
- مسألة 523: لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة،
- مسألة 524: لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة،
- مسألة 525: لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و بنتا و خنثى،
- مسألة 526: لو تعدّدت الوصيّة،
- مسألة 527: لو كان المستثنى منه واحدا و الموصى له أكثر من واحد،
- مسألة 528: لو خلّف ابنين،
- مسألة 529: لو ورد عليك كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور و تصحيح المسألة،
- فهرس الموضوعات
تذكره الفقهاء المجلد 22
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1