- اشارة
- اشارة
- ترجمة المؤلف
- المقدمة
- کتاب الطهارة
- مسائل
- مسألة - 1 - فی معنی الطهور
- مسألة - 2 - فی ماء البحر
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من مسح وجهه و یدیه بالثلج
- مسألة - 4 - قال الشیخ و جمیع الفقهاء الا مجاهدا: یجوز الوضوء بالماء المسخن من غیر کراهیة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا یجوز الوضوء بشیء من الأنبذة المسکرة،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا خالط الماء ماء غیر لونه أو طعمه أو ریحه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز إزالة النجاسة بالمضاف،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: جلد المیتة نجس لا یطهر بالدباغ،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یجوز بیع جلود المیتة قبل الدباغ و لا بعده،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: جلود ما لا یؤکل لحمه،
- مسألة - 12 - جلد الکلب لا یطهر بالدباغ،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا بأس باستعمال صوف المیت
- مسألة - 14 - یجوز التمشط بالعاج،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یکره استعمال أوانی الذهب و الفضة،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: لا یجوز استعمال أوانی المشرکین
- مسألة - 17 - قال الشیخ: السواک مسنون غیر واجب،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: کل طهارة عن حدث صغری کانت أو کبری،
- مسألة - 19 - فی الوضوء قال الشیخ: التسمیة علی الطهارة
- مسألة - 20 - قال الشیخ یستحب غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: تستحب المضمضة و الاستنشاق فی الطهارتین معا
- مسألة - 22 - قال الشیخ: لا یجب تخلیل شعر اللحیة و ان خفت.
- مسألة - 23 - قال الشیخ: حد الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجب إفاضة الماء علی ما استرسل من شعر اللحیة
- مسألة - 25 - قال الشیخ: لا یجب إیصال الماء إلی شیء من أصول شعر الوجه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: یجب غسل المرفقین مع الیدین،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: مسح الرأس دفعة واحدة،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا یجوز أن یستأنف لمسح الرأس و الرجلین ماء جدیدا
- مسألة - 29 - قال الشیخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: مسح جمیع الرأس غیر مستحب،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: استقبال شعر الرأس و الیدین فی المسح و الغسل لا یجوز،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: موضع مسح الرأس مقدمه،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: ان من کان علی رأسه جمة
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا غسل رأسه لا یجزیه عن المسح
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إیصال الماء الی داخل العینین فی غسل الوجه
- مسألة - 36 - قال الشیخ: المسح علی العمامة لا یجزئ،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: لا یجوز مسح الأذنین و لا غسلهما فی الوضوء.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: الفرض فی غسل الأعضاء مرة واحدة،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الفرض فی الطهارة الصغری
- مسألة - 40 - قال الشیخ: مسح الرجلین من رءوس الأصابع إلی الکعبین
- مسألة - 41 - قال الشیخ: عندنا ان الموالاة واجبة،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الوضوء،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: لا یجوز المسح علی الخفین
- مسألة - 44 - قال الشیخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا تطهر بالماء قبل أن یستنجی ثم استنجی
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب و الحائض و المحدث
- مسألة - 47 - قال الشیخ: یجوز للجنب و الحائض أن یقرأ القرآن،
- القول فی الخلاء:
- مسألة - 48 - قال الشیخ: لا یجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غائط
- مسألة - 49 - قال الشیخ: الاستنجاء واجب من الغائط و من البول
- مسألة - 50 - قال الشیخ: حد الاستنجاء أن ینقی الموضع،
- مسألة - 51 - قال الشیخ: یجوز الاستنجاء بالأحجار و غیره
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یجوز الاستنجاء بالعظم و لا بالروث،
- القول فی نواقض الوضوء:
- مسألة - 53 - قال الشیخ: النوم الغالب علی السمع و البصر
- مسألة - 54 - قال الشیخ: ملامسة النساء و مباشرتهن لا ینقض الوضوء،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: مس أی الفرجین کان لا ینتقض الوضوء
- مسألة - 56 - قال الشیخ: مس فرج البهیمة
- مسألة - 57 - قال الشیخ الدود الخارج من احدی السبیلین
- مسألة - 58 - قال الشیخ: البول و الغائط إذا خرجا من غیر السبیلین
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا أدخل ذکره فی دبر امرأة
- القول فی المذی:
- القول فی ألقی و الرعاف:
- القول فی القهقهة:
- القول فی غسل الجنابة:
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا التقی الختانان وجب الغسل
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب علیه الغسل
- مسألة - 68 - قال الشیخ: من أمنی من غیر أن یلتذ به
- مسألة - 69 - قال الشیخ: الکافر إذا أسلم لا یجب علیه الغسل
- مسألة - 70 - الکافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم
- مسألة - 71 - قال الشیخ: لا یجب إمرار الید علی البدن فی غسل الجنابة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: یجوز للرجل و المرأة أن یتوضأ کل منهما بفضل وضوء صاحبه
- مسألة - 73 - قال الشیخ: الفرض فی الغسل
- مسألة - 74 - قال الشیخ: من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابة
- مسألة - 75 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی غسل الجنابة
- القول فی التیمم:
- مسألة - 76 - قال الشیخ: التیمم إذا کان بدلا من الوضوء
- مسألة - 77 - قال الشیخ: یجب أن یکون التیمم بالتراب
- مسألة - 78 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم بتراب قد خالطه نورة
- مسألة - 79 - قال الشیخ: التراب المستعمل فی التیمم
- مسألة - 80 - قال الشیخ یکره التیمم بالرمل
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا ترک شیئا من البدن الذی یجب مسحه فی التیمم
- مسألة - 82 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی التیمم
- مسألة - 83 - قال الشیخ الموالاة واجبة فی التیمم
- مسألة - 84 - قال الشیخ: من قطعت یداه من الذراعین
- مسألة - 85 - قال الشیخ: من تیمم لصلاة نافلة
- مسألة - 86 - قال الشیخ: من وجب علیه الغسل من الجنابة و لم یجد ماء،
- مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا تیمم الجنب بنیة أنه یتیمم عن الطهارة الصغری
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا وجد المتیمم الماء قبل الدخول فی الصلاة
- مسألة - 89 - قال الشیخ: من وجد الماء بعد دخوله فی الصلاة
- مسألة - 90 - قال الشیخ من صلی بتیمم ثم وجد الماء
- مسألة - 91 - قال الشیخ: لا بأس أن یجمع بین صلاتین بتیمم واحد،
- مسألة - 92 - قال الشیخ: التیمم لا یرفع الحدث.
- مسألة - 93 - قال الشیخ: یجوز للمتیمم أن یصلی بالمتوضئین علی کراهیة فیه
- مسألة - 94 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت
- مسألة - 95 - قال الشیخ: طلب الماء واجب
- مسألة - 96 - قال الشیخ: کل سفر فقد فیه الماء یجوز فیه التیمم
- مسألة - 97 - قال الشیخ: المقیم الصحیح إذا فقد الماء
- مسألة - 98 - من صلی بتیمم
- مسألة - 99 - قال الشیخ: إذا تیمم ثم طلع علیه رکب
- مسألة - 100 - قال الشیخ: المجدور و المجروح
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا خاف الزیادة فی العلة و ان لم یخف التلف
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا لم یخف التلف و لا الزیادة
- مسألة - 103 - المرض الذی لا یخاف فیه التلف و لا الزیادة فیه
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد
- مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا کان فی بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا حصل علی بعض فرجه أو مذاکیره نجاسة
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا عدم الماء و التراب
- مسألة - 108 - قال الشیخ: من أجنب نفسه مختارا
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا کان فی المصر محبوسا فی موضع نجس
- مسألة - 110 - قال الشیخ: الجبائر و الجراح و الدمامیل
- مسألة - 111 - قال الشیخ: یجوز المسح علی الجبائر
- مسألة - 112 - قال الشیخ: یجوز أن یتیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا کان معه فی السفر من الماء ما لا یکفیه لغسله من الجنابة
- مسألة - 114 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت
- مسألة - 115 - قال الشیخ: یستحب التیمم من عوالی الأرض
- مسألة - 116 - قال الشیخ: من نسی الماء فی رحله، فتیمم
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا وجد الماء بثمن لا یضر به
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا اجتمع جنب و حائض و میت
- مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا عدم الماء و وجده بالثمن
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا تطهر للصلاة أو تیمم ثم ارتد
- مسألة - 121 - قال الشیخ: العاصی بسفره إذا عدم الماء
- مسألة - 122 - قال الشیخ: المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء
- مسألة - 123 - إذا أحدث الجنب بعد تیممه ما یوجب الوضوء
- القول فی أحکام المیاه:
- اشارة
- مسألة - 124 - قال الشیخ: الماء المستعمل فی الوضوء
- مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتین
- مسألة - 126 - قال الشیخ: الماء المستعمل فی غسل الثوب
- مسألة - 127 - قال الشیخ: الماء المستعمل فالطهارة
- مسألة - 128 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الماء
- مسألة - 129 - قال الشیخ: الکلب نجس العین
- مسألة - 130 - قال الشیخ: إذا ولغ کلبان أو کلاب فی إناء واحد
- مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی إناء، ثم وقع ذلک الإناء فی الماء
- مسألة - 132 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
- مسألة - 133 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الإناء نجس الماء
- مسألة - 134 - قال الشیخ: إذا أصاب الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب ثوب الإنسان
- مسألة - 135 - قال الشیخ یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات
- مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء
- مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة
- مسألة - 138 - ذهب الشیخ الی جواز غسل بعض الثوب النجس
- مسألة - 139 - قال الشیخ: ما مس الکلب و الخنزیر بسائر أبدانهما نجس
- مسألة - 140 - قال الشیخ: إذا ولغ الخنزیر فی الإناء
- مسألة - 141 - ذهب الشیخ الی جواز الوضوء بجمیع الأسآر
- مسألة - 142 - قال الشیخ: ما لا نفس له سائلة لا ینجس بالموت
- مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا مات فی الماء ضفدع
- مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء کرا فصاعدا
- مسألة - 145 - قال الشیخ: الماء الکثیر ماء الکر
- مسألة - 146 - قال الشیخ: إذا نقص الماء عن الکر
- مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا کان الماء مقدار کر فی موضعین
- مسألة - 148 - قال الشیخ: إذا بال فی الماء ظبی
- مسألة - 149 - قال الشیخ: الماء الجاری لا ینجس
- مسألة - 150 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، وقع فی أحدهما نجاسة
- مسألة - 151 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول
- مسألة - 152 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فاشتبها
- مسألة - 153 - إذا کان معه إناءان: أحدهما مستعمل فی الوضوء
- مسألة - 154 - إذا کان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، و الآخر ماء ورد
- مسألة - 155 - إذا انقلب أحد الإناءین المشتبهین بالنجس
- مسألة - 156 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فولغ الکلب فی أحدهما
- مسألة - 157 - قال الشیخ: إذا ورد علی ماء، فأخبره عدل بأنه نجس
- مسألة - 158 - قال الشیخ: إذا أشهد شاهدان أن الکلب ولغ فی أحد من الإناءین
- مسألة - 159 - إذا کان مع الأعمی إناءان
- مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا حصلت النجاسة فی الثوب
- مسألة - 161 - إذا توضأ و صلی الظهر، ثم أحدث
- مسألة - 162 - قال الشیخ: و متی صلی الظهر بطهارة و لم یحدث
- مسألة - 163 - قال الشیخ: إذا أکلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء
- فی المسح علی الخفین:
- مسألة - 164 - قال الشیخ: المسح علی الخفین
- مسألة - 165 - قال الشیخ: إذا ثبت بطلان المسح علی الخفین
- مسألة - 166 - قال الشیخ: ذهب الشافعی و أصحابه الی أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث
- مسألة - 167 - قال الشیخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم
- مسألة - 168 - قال الشیخ: إذا مسح فی الحضر ثم سافر
- مسألة - 169 - قال الشیخ: قال الشافعی و مالک و أحمد و إسحاق: إذا غسل احدی رجلیه و أدخلها فی الخف
- مسألة - 170 - قال الشیخ: إذا تخرق شیء من مقدم الخف
- مسألة - 171 - قال الشیخ: المتیمم إذا لبس الخف
- مسألة - 172 - قال الشیخ: إذا تخرق ظهارة الخف و نفی بطانته
- مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا کان فی الخف شرح
- مسألة - 174 - قال الشیخ: قال الشافعی: لا یجوز أن تمسح علی الجوربین
- مسألة - 175 - قال الشیخ: الجرموق الذی یلبس فوق الخف
- مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مسح علی الخفین و نزعهما
- مسألة - 177 - قال الشیخ: إذا أخرج رجلیه الی ساق الخفین
- مسألة - 178 - قال الشیخ: قال الشافعی: المسنون أن یمسح أعلی الخف و أسفله.
- مسألة - 179 - قال الشیخ: قال الشافعی: إذا مسح علی الخف قدر ما یقع علیه اسم المسح
- مسألة - 180 - قال الشیخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة
- مسألة - 181 - قال الشیخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة
- القول فی غسل الجمعة و العیدین و غسل مس المیت:
- مسألة - 182 - قال الشیخ: غسل الجمع و الأعیاد مستحب
- مسألة - 183 - قال الشیخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الی الزوال
- مسألة - 184 - قال الشیخ: إذا کان جنبا فاغتسل و نوی به الجنابة و الجمعة
- مسألة - 185 - قال الشیخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ینوبه غسل الجنابة و لا غسل الجمعة
- مسألة - 186 - قال الشیخ: إذا اغتسل و نوی به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
- مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا اغتسل بنیة غسل الجمعة دون غسل الجنابة
- مسألة - 188 - قال الشیخ: الغسل من مس المیت واجب
- مسائل
- کتاب الحیض و الاستحاضة
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: وطی الحائض فی الفرج محرم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: مباشرة المرأة فیما فوق السرة و تحت الرکبة
- مسألة - 3 - إذا انقطع دم الحیض
- مسألة - 4 - قال الشیخ: المستحاضة ان کان لها طریق تمیز بین الحیض و الاستحاضة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یستحب للحائض
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الاستحاضة إذا کثر دمها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: المبتدأة فی الحیض
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض
- مسألة - 9 - قال الشیخ: أقل الحیض
- مسألة - 10 - قال الشیخ: أکثر الحیض
- مسألة - 11 - قال الشیخ: أقل الطهر
- مسألة - 12 - قال الشیخ الحامل عندنا تحیض
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا تثبت عادة المرأة فی الحیض
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام فی شهر
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا رأت المبتدأة فی الشهر الأول دما أحمر
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمییز
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الناسیة لأیام حیضها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا رأت دما ثلاثة أیام
- القول فی النفاس:
- مسألة - 20 - قال الشیخ أکثر النفاس
- مسألة - 21 - قال الشیخ: لیس لأقل النفاس حد
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ولدت المرأة، و لم یخرج منها دم
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا زاد علی أکثر أیام الحیض
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الدم الذی یخرج قبل الولد
- مسألة - 25 - قال الشیخ: الدم الذی یخرج قبل الولادة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا ولدت ولدین
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أیام
- القول فی أحکام المستحاضة و السلس:
- مسائل
- کتاب الصلاة
- القول فی مواقیت الصلاة:
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الدلوک عندنا هو الزوال
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر
- مسألة - 5 - قال الشیخ: أول وقت العصر
- مسألة - 6 - قال الشیخ: أول وقت المغرب
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن أول وقت العشاء الآخرة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث اللیل
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الفجر الثانی هو أول النهار و آخر اللیل
- مسألة - 10 - قال الشیخ: أول وقت صلاة الفجر
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا صلی من الفجر رکعة ثم طلعت الشمس
- مسألة - 12 - قال الشیخ: یجوز الأذان قبل طلوع الفجر
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أدرک بمقدار ما یصلی فیه خمس رکعات
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أغمی علیه فی جمیع وقت الصلاة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
- مسائل الأذان و الإقامة:
- مسألة - 19 - قال الشیخ: الأذان عندنا ثمانی عشرة کلمة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: الإقامة سبعة عشر فصلا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یستحب أن یکون المؤذن علی طهارة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: یکره الکلام فی الإقامة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: یجوز للصبی أن یؤذن للرجال
- مسألة - 24 - قال الشیخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غیر معربة
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أذن ثم ارتد
- مسألة - 26 - قال الشیخ: من فاته صلاة أو صلوات
- مسألة - 27 - قال الشیخ: من جمع بین صلاتین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی صلاة الجمعة
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سمع المؤذن یؤذن
- مسألة - 30 - قال الشیخ: لا یستحب التثویب فی خلال الأذان
- مسألة - 31 - قال الشیخ: التثویب فی أذان العشاء الآخرة بدعة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: لا یستحب الترجیع
- مسألة - 33 - قال الشیخ: یکره أن یقول بین الأذان و الإقامة:
- مسألة - 34 - قال الشیخ: الأذان لا یختص بمن کان من نسل مخصوص،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤذن اثنتان واحد بعد الأخری
- مسألة - 36 - قال الشیخ: لا یجوز أخذ الأجرة علی الأذان
- مسألة - 37 - قال الشیخ: لیس بمسنون أن یؤذن الإنسان و یدور فی الأذان
- مسألة - 38 - قال الشیخ: یجوز أن یؤذن واحد و یقیم آخر
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الصلاة فی أول وقتها
- مسألة - 40 - قال الشیخ: الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر
- مسائل القبلة:
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الکعبة قبلة لمن کان فی المسجد
- مسألة - 42 - قال الشیخ: علی المصلی إلی قبلة أهل العراق التیاسر قلیلا
- مسألة - 43 - قال الشیخ: المتنفل حال السفر
- مسألة - 44 - تجوز صلاة النافلة علی الراحلة فی السفر مع الاختیار
- مسألة - 45 - قال الشیخ: تجوز صلاة النافلة علی الراحلة حضرا
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا صلی علی الراحلة
- مسألة - 47 - قال الشیخ تجوز صلاة الفریضة علی الراحلة عند الضرورة
- مسألة - 48 - قال الشیخ إذا غلب فی ظن نفسین أن القبلة فی جهتین مختلفتین
- مسألة - 49 - قال الشیخ: الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة
- مسألة - 50 - قال الشیخ: الأعمی إذا صلی و لم یرجع الی غیره
- مسألة - 51 - قال الشیخ إذا اجتهد فی القبلة و صلی إلی واحدة من الجهات
- مسألة - 52 - قال الشیخ: علی الأبوین أن یؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنین أو ثمانیا
- مسألة - 53 - قال الشیخ: الصبی إذا دخل فی الصلاة أو الصوم، ثم بلغ
- القول فی مواقیت الصلاة:
- کتاب کیفیة الصلاة:
- مسائل
- مسألة - 54 - قال الشیخ: من دخل فی الصلاة بنیة الندب
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا دخل فی الصلاة، ثم نوی أنه خارج منها
- مسألة - 56 - قال الشیخ: محل النیة القلب دون اللسان
- مسألة - 57 - قال الشیخ: یجب أن ینوی فی صلاة الظهر مثلا کونها ظهرا فریضة
- مسألة - 58 - قال الشیخ: من فاته صلاة من الخمس و لم یتمیز
- مسألة - 59 - قال الشیخ: من دخل فی صلاته بنیة الأداء، ثم ذکر أن علیه فائتة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا دخل فی الظهر، ثم نقل نیته الی العصر
- مسألة - 61 - قال الشیخ: وقت النیة مع تکبیرة الافتتاح
- القول فی تکبیرة الإحرام:
- مسألة - 62 - قال الشیخ: لا یجوز أن یقول فی تکبیرة الافتتاح غیر اللّه أکبر
- مسألة - 63 - قال الشیخ: من لحق الامام و قد رکع
- مسألة - 64 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الشهادتین حال التشهد.
- مسألة - 65 - قال الشیخ: و یستحب التوجه عندنا بسبع تکبیرات
- مسألة - 66 - قال الشیخ: من عرف العربیة و غیرها من اللغات
- مسألة - 67 - قال الشیخ: أول الصلاة التکبیر
- مسألة - 68 - قال الشیخ: لیس من المسنون أن یقول الامام بعد فراغ المقیم
- مسألة - 69 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یکبر المأموم إلا بعد أن یکبر الامام
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا صلی منفردا بعض الصلاة
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یستحب رفع الیدین مع کل تکبیرة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: ینبغی أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه.
- مسألة - 73 - قال الشیخ: یستحب أن یکون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتکبیر
- مسألة - 74 - قال الشیخ: لا یجوز وضع الیمین علی الشمال،
- مسألة - 75 - قال الشیخ: یستحب عندنا عند کل فریضة أن یکبر سبع تکبیرات
- القول فی التعوذ:
- القول فی القراءة:
- مسألة - 80 - قال الشیخ: القراءة شرط فی صحة الصلاة
- مسألة - 81 - قال الشیخ: قراءة فاتحة الکتاب واجبة فی الصلاة
- مسألة - 82 - قال الشیخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم آیة من کل سورة
- مسألة - 83 - قال الشیخ: یجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم
- مسألة - 84 - قال الشیخ: قول آمین یقطع الصلاة
- مسألة - 85 - قال الشیخ: من نسی قراءة الفاتحة حتی یرکع
- مسألة - 86 - قال الشیخ الظاهر من روایات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخری مع الحمد
- مسألة - 87 - قال الشیخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا یزید علی الحمد غیر سورة واحدة
- مسألة - 88 - قال الشیخ: یجوز أن یسبح فی الرکعتین الآخرین
- مسألة - 89 - قال الشیخ: یجوز أن یسوی بین الرکعتین
- مسألة - 90 - قال الشیخ: الأظهر من الروایات أنه لا یقرأ المأموم خلف الإمام أصلا
- مسألة - 91 - قال الشیخ: ینبغی إذا کبر للافتتاح و الرکوع
- مسألة - 92 - قال الشیخ: تجب القراءة فی الأولتین
- مسألة - 93 - قال الشیخ: من یحسن الفاتحة لا یجوز أن یقرأ غیرها
- مسألة - 94 - قال الشیخ: متی انتقل من رکن الی رکن
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا کبر للرکوع
- مسألة - 96 - قال الشیخ: لا یجوز التطبیق فی الصلاة
- القول فی الرکوع:
- مسألة - 97 - قال الشیخ: الطمأنینة فی الرکوع رکن
- مسألة - 98 - قال الشیخ: التسبیح فی الرکوع و السجود واجب
- مسألة - 99 - قال الشیخ: أقل ما یجزی من التسبیح
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع
- مسألة - 101 - قال الشیخ: رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة واجب
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الامام
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا خر ساجدا ثم شک
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الرکوع
- مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع فقرأ شیئا من القرآن
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کبر للسجود
- القول فی السجود:
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا أراد السجود
- مسألة - 108 - قال الشیخ: وضع الجبهة فی حالة السجود علی الأرض فرض
- مسألة - 109 - قال الشیخ: وضع الیدین و الرکبتین و القدمین فی السجود
- مسألة - 110 - قال الشیخ: ان کشف یدیه حال السجود
- مسألة - 111 - قال الشیخ: لا یجوز السجود الا علی الأرض
- مسألة - 112 - قال الشیخ: لا یجوز السجود علی شیء هو حائل له
- مسألة - 113 - قال الشیخ: التسبیح فی السجود واجب
- مسألة - 114 - قال الشیخ: کمال التسبیح فی السجود سبع مرات.
- مسألة - 115 - قال الشیخ: الطمأنینة فی السجود رکن
- مسألة - 116 - قال الشیخ: رفع الرأس من السجود رکن
- مسألة - 117 - قال الشیخ: الإقعاء مکروه،
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة
- القول فی التشهد:
- مسألة - 119 - قال الشیخ: یجلس عندنا فی التشهدین متورکا
- مسألة - 120 - قال الشیخ: التشهد الأول واجب
- مسألة - 121 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی واجبة فی التشهد الأول.
- مسألة - 122 - قال الشیخ: یجوز الدعاء بعد الصلاة علی النبی فی التشهد الأول،
- مسألة - 123 - قال الشیخ: إذا قام من السجدة الثانیة و لم یجلس للتشهد
- مسألة - 124 - قال الشیخ: إذا قام من التشهد الأول إلی الثانیة
- مسألة - 125 - التشهد الأخیر و الجلوس واجبان
- مسألة - 126 - قال الشیخ: أکمل التشهد
- مسألة - 127 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله فرض
- مسألة - 128 - قال الشیخ: من ترک التشهد و الصلاة علی النبی ناسیا
- مسألة - 129 - قال الشیخ: من جهر فی صلاة الإخفات
- مسألة - 130 - قال الشیخ: أدنی التشهد
- مسألة - 131 - قال الشیخ: الصلاة علی آل النبی فی التشهد واجب.
- مسألة - 132 - قال الشیخ: یجوز أن یدعو لدینه و دنیاه و لإخوانه
- القول فی التسلیم:
- القول فی القنوت:
- القول فی القضاء:
- القول فی ستر العورة:
- مسألة - 142 - قال الشیخ: لا یجوز للمرأة الحرة أن تصلی مکشوفة الرأس،
- مسألة - 143 - قال الشیخ: یجوز للأمة أن تصلی مکشوفة الرأس
- مسألة - 144 - قال الشیخ: الأمة إذا صلت مکشوفة الرأس و أعتقت
- مسألة - 145 - قال الشیخ: یجب علی الأمة ستر جمیع جسدها
- مسألة - 146 - قال الشیخ: أم الولد مثل الأمة فی جواز کشف رأسها
- مسألة - 147 - قال الشیخ: العورة التی یجب علی الرجل سترها
- مسألة - 148 - إذا لم یجد الا ثوبا نجسا
- مسألة - 149 - قال الشیخ: العریان إذا کان بحیث لا یراه أحد صلی قائما
- مسألة - 150 - قال الشیخ: یجوز للمصلی فی قمیص واحد
- مسألة - 151 - قال الشیخ: من عجز عن القراءة
- القول فی قواطع الصلاة:
- القول فیمن أدرک بعض الصلاة مع الإمام:
- القول فی الاضطجاع:
- القول فی محاذاة المرأة الرجل فی الصلاة:
- القول فی سجود التلاوة:
- القول فی توابع القراءة:
- القول فی توابع السجود:
- مسألة - 170 - قال الشیخ: سجود العزائم واجب
- مسألة - 171 - قال الشیخ: سجود التلاوة یجوز فی سائر الأوقات
- مسألة - 172 - قال الشیخ: سجود التلاوة لیس بصلاة
- مسألة - 173 - قال الشیخ: سجدة الشکر مستحبة
- مسألة - 174 - قال الشیخ: التعفیر فی سجدة الشکر
- مسألة - 175 - قال الشیخ: لیس فی سجدة الشکر تکبیرة الافتتاح
- مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مر بین یدیه و هو یصلی إنسان
- القول فی توابع المکان:
- القول فی توابع القضاء:
- القول فی الشک:
- القول فی سجود السهو:
- مسألة - 186 - قال الشیخ: سجدتا السهو بعد التسلیم
- مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا قام فی صلاة رباعیة إلی الخامسة سهوا،
- مسألة - 188 - قال الشیخ: إذا نسی التشهد الأول
- مسألة - 189 - قال الشیخ: من ترک سجدة من الرکعة الأولی ناسیا
- مسألة - 190 - قال الشیخ: من صلی أربع رکعات
- مسألة - 191 - قال الشیخ: من جلس فی الثانیة ناسیا
- مسألة - 192 - قال الشیخ: إذا سها ما یوجب سجدتی السهو
- مسألة - 193 - قال الشیخ: سجدتا السهو لا تجبان فی الصلاة إلا فی أربعة مواضع:
- مسألة - 194 - قال الشیخ: سجود السهو واجب
- مسألة - 195 - قال الشیخ: من نسی سجدتی السهو ثم ذکر
- مسألة - 196 - قال الشیخ: إذا نسی سجدتی السهو و قلنا
- مسألة - 197 - قال الشیخ: إذا سها خلف من لا یقتدی به
- مسألة - 198 - قال الشیخ: إذا ترک الامام سجود السهو
- مسألة - 199 - إذا لحق المأموم مع الإمام رکعة
- مسألة - 200 - قال الشیخ: کلما إذا ترکه ساهیا لزمه سجدتا السهو
- مسألة - 201 - قال الشیخ: لا سهو فی النافلة
- مسألة - 202 - قال الشیخ: إذا صلی المغرب أربعا أعاد صلاته.
- مسألة - 203 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الامام آخر الصلاة
- مسألة - 204 - قال الشیخ: من لا یحسن القرآن أصلا
- مسألة - 205 - قال الشیخ: إذا صلی رجل بقوم علی غیر طهارة
- مسألة - 206 - قال الشیخ: إذا صلی خلف کافر مستتر بکفره
- مسألة - 207 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة خلف من یشرب شیئا من المسکرات،
- مسألة - 208 - قال الشیخ: طهارة البدن و الثیاب و موضع السجود
- القول فی النجاسات:
- مسألة - 209 - قال الشیخ: من لا یجد الا ثوبا نجسا
- مسألة - 110 - قال الشیخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر
- مسألة - 211 - جمیع النجاسات یجب إزالتها عن الثوب و البدن
- مسألة - 212 - قال الشیخ: إذا صلی ثم رأی فی ثوبه أو بدنه نجاسة
- مسألة - 213 - قال الشیخ: الجسم الصیقل
- مسألة - 214 - قال الشیخ: کل ما لا تتم الصلاة به منفردا
- مسألة - 215 - قال الشیخ: إذا کان معه ثوبان طاهر و نجس
- مسألة - 216 - قال الشیخ: إذا کان معه قمیص، فنجس أحد کمیة
- مسألة - 217 - قال الشیخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحیض
- مسألة - 218 - قال الشیخ: عرق الجنب إذا کان من الحرام
- مسألة - 219 - قال الشیخ: المذی و الوذی طاهران
- مسألة - 220 - قال الشیخ: بول الصبی الذی لا یأکل الطعام
- مسألة - 221 - قال الشیخ: کلما یؤکل لحمه من الطیر و البهائم
- مسألة - 222 - قال الشیخ: المنی کله نجس لا یجزی فیه الفرک
- مسألة - 223 - قال الشیخ: العلقة نجسة
- مسألة - 224 - قال الشیخ: من انکسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حیوان طاهر،
- مسألة - 225 - قال الشیخ: یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها
- مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض
- مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض و جففته الشمس
- (مسائل فی المکان) القول فیما یکره الصلاة فیه أو یحرم من المکان و اللباس:
- مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا صلی فی مقبرة جدیدة
- مسألة - 229 - قال الشیخ: تکره الصلاة فی بیوت الحمام
- مسألة - 230 - قال الشیخ: اللبن المضروب من طین نجس إذا طبخ آجرا
- مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا صلی علی بساط و کان علی طرفه نجاسة
- مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا ترک علی رأسه طرف عمامة و هو طاهر
- مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا کان موضع سجوده طاهرا
- مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا شد کلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته
- مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فیها بول
- مسألة - 236 - قال الشیخ: من صلی بحریر محض من الرجال
- مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا اختلط القطن أو الکتان فی الإبریسم
- مسألة - 238 - قال الشیخ: تکره الصلاة فی الثیاب السود
- مسألة - 239 - قال الشیخ: یکره السجود علی الأرض بسبخة
- مسألة - 240 - قال الشیخ: یکره أن یصلی المصلی و فی قبلته نار
- مسألة - 241 - قال الشیخ: یکره التختم بالحدید
- مسألة - 242 - قال الشیخ: یکره للرجل أن یصلی و علیه لثام
- مسألة - 243 - قال الشیخ: یکره أن یصلی مشدود الوسط
- مسألة - 244 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی الدار المغصوبة
- مسألة - 245 - قال الشیخ: الوضوء بالماء المغصوب
- مسألة - 246 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص الشعر
- مسألة - 247 - قال الشیخ: کلما لا یؤکل لحمه لا تجوز الصلاة فی جلده
- مسألة - 248 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی الخز المغشوش بوبر الأرانب
- مسألة - 249 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب المقام فی المسجد
- مسألة - 250 - قال الشیخ: یکره للحائض العبور فی المسجد،
- مسألة - 251 - قال الشیخ: لا یجوز للمشرکین دخول المسجد الحرام
- مسألة - 252 - قال الشیخ تکره: الصلاة فی أعطان الإبل،
- مسألة - 253 - قال الشیخ: إذا ماتت شاة و فی ضرعها لبن
- مسألة - 254 - قال الشیخ: الأوقات التی تکره فیها الصلوات خمسة:
- مسائل فی النوافل:
- مسألة - 255 - قال الشیخ: رکعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر
- مسألة - 256 - قال الشیخ: النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة
- مسألة - 257 - قال الشیخ: النوافل التابعة للفرائض
- مسألة - 258 - قال الشیخ: ینبغی لمن یصلی النافلة
- مسألة - 259 - قال الشیخ: نوافل رمضان تصلی منفردا
- مسألة - 260 - قال الشیخ: یصلی طول شهر رمضان ألف رکعة
- مسألة - 261 - قال الشیخ: القنوت فی کل رکعتین من النوافل و الفرائض
- مسألة - 262 - قال الشیخ: قنوت الوتر قبل الرکوع
- مسألة - 263 - قال الشیخ: وقت صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل
- مسألة - 264 - قال الشیخ: الوتر سنة مؤکدة
- مسألة - 265 - قال الشیخ: صلاة اللیل عندنا احدی عشر رکعة
- مسألة - 266 - قال الشیخ: لا یجوز أن یوتر أول اللیل مع الاختیار
- مسألة - 267 - قال الشیخ: من أوتر أول اللیل و قام آخره
- مسألة - 268 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی المفردة من الوتر
- مسألة - 269 - قال الشیخ: دعاء قنوت الوتر لیس بمعین
- مسائل
- کتاب الجماعة
- مسألة - 270 - قال الشیخ: الجماعة فی الخمس صلوات سنة مؤکدة
- مسألة - 271 - قال الشیخ: إذا صلی فی مسجد جماعة
- مسألة - 272 - قال الشیخ: صلاة الضحی بدعة
- مسألة - 273 - قال الشیخ: لا یجوز للجالس أن یؤم بالقیام
- مسألة - 274 - قال الشیخ: یجوز للقاعد أن یأتم بالمومی
- مسألة - 275 - قال الشیخ: یجوز للمفترض أن یأتم بالمتنفل
- مسألة - 276 - قال الشیخ: إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب رکوعه
- مسألة - 277 - قال الشیخ: یجوز امامة العبد
- مسألة - 278 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یأتم بامرأة و لا خنثی
- مسألة - 279 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤم الرجل جماعة من النساء
- مسألة - 280 - قال الشیخ: لا یجوز الصلاة خلف من خالف الحق
- مسألة - 281 - قال الشیخ: لا یجوز أن یؤم أمی بقارئ
- مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا ائتم بکافر علی ظاهر الإسلام
- مسألة - 283 - قال الشیخ: مسألة فیها ثلاث مسائل:
- مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا أحرم خلف الامام
- مسألة - 285 - قال الشیخ: یجوز للمراهق الممیز العاقل أن یکون إماما
- مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا أم رجل رجلا
- مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا وقف اثنان عن یمین الامام و یساره
- مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا دخل المسجد و قد رکع الامام
- مسألة - 289 - قال الشیخ: إذا وقف المأموم قدام الامام
- مسألة - 290 - قال الشیخ: إذا صلی فی مسجد جماعة
- مسألة - 291 - قال الشیخ: یکره أن یکون الإمام أعلی من المأموم
- مسألة - 292 - قال الشیخ: من صلی خارج المسجد و لیس بینه و بین الإمام حائل
- مسألة - 293 - قال الشیخ: الطریق لیس بحائل
- مسألة - 294 - قال الشیخ إذا کان بین المأموم و الصفوف حائل
- مسألة - 295 - قال الشیخ: من صلی خلف الشبابیک مقتدیا
- مسألة - 296 - قال الشیخ: کون الماء بین الامام و المأموم لیس بحائل
- مسألة - 297 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون سفینة المأموم قدام سفینة الإمام
- مسألة - 298 - قال الشیخ: إذا قلنا الماء لیس بحائل
- مسألة - 299 - قال الشیخ: من سبق الإمام فی رکوعه أو سجوده و نوی مفارقته
- مسألة - 300 - قال الشیخ: لا یجوز الصلاة خلف الفاسق
- مسألة - 301 - قال الشیخ: یکره أن یؤم المسافر المقیم و المقیم المسافر،
- مسألة - 302 - قال الشیخ: سبعة لا یؤمون الناس علی حال:
- مسألة - 303 - قال الشیخ: یستحب للمرأة أن تؤم النساء
- مسألة - 304 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یکون موضع الإمام
- مسألة - 305 - قال الشیخ: وقت القیام إلی الصلاة
- مسألة - 306 - قال الشیخ: وقت الإحرام بالصلاة
- مسألة - 307 - قال الشیخ: لیس من شرط صلاة المأموم
- مسألة - 308 - إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة
- کتاب صلاة المسافر
- مسألة - 309 - قال الشیخ: سفر الطاعة واجبة کانت أو مندوبا إلیها
- مسألة - 310 - قال الشیخ: حد السفر الذی یکون فیه التقصیر
- مسألة - 311 - قال الشیخ: التقصیر واجب و عزیمة فی الرباعیات
- مسألة - 312 - قال الشیخ: صلاة السفر لا تسمی قصرا
- مسألة - 313 - قال الشیخ: من صام فی السفر الذی یوجب التقصیر
- مسألة - 314 - قال الشیخ: إذا نوی السفر
- مسألة - 315 - قال الشیخ: إذا فارق بنیان البلد جاز له التقصیر
- مسألة - 316 - قال الشیخ: المسافر إذا نوی المقام فی بلد عشرة أیام
- مسألة - 317 - قال الشیخ: إذا أقام فی بلد و لا یدری کم یقیم
- مسألة - 318 - قال الشیخ: إذا حاصر الامام بلدا و عزم أن یقیم شهرا،
- مسألة - 319 - قال الشیخ: البدوی الذی لیس له دار مقام
- مسألة - 320 - قال الشیخ: یستحب الإتمام فی أربعة مواطن:
- مسألة - 321 - قال الشیخ: الوالی الذی یدور فی ولایته
- مسألة - 322 - إذا خرج الی السفر و قد دخل الوقت
- مسألة - 323 - قال الشیخ: القصر لا یحتاج إلی نیة القصر
- مسألة - 324 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنیة مطلقة
- مسألة - 325 - قال الشیخ: إذا صلی بنیة التمام أو بنیة مطلقة
- مسألة - 326 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر خلف المقیم
- مسألة - 327 - قال الشیخ: من ترک صلاة فی السفر ثم ذکرها فی الحضر
- مسألة - 328 - قال الشیخ: إذا دخل المسافر فی الصلاة بنیة القصر
- مسألة - 329 - قال الشیخ: إذا نوی فی أثناء صلاته التمام
- مسألة - 330 - قال الشیخ: من صلی فی السفینة و أمکنه القیام وجب
- مسألة - 331 - قال الشیخ: إذا سافر الی بلد له طریقان
- مسألة - 332 - قال الشیخ: إذا صلی المسافر أربعا ساهیا
- مسألة - 333 - قال الشیخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون اللیل.
- مسألة - 234 - قال الشیخ: المسافر فی معصیة لیس له تقصیر
- مسألة - 335 - قال الشیخ: إذا سافر للصید لهوا
- مسألة - 336 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین
- مسألة - 337 -: إذا جمع بین الظهر و العصر فی وقت العصر
- مسألة - 338 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین فی الحضر أیضا.
- مسألة - 339 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین
- کتاب الجمعة
- مسألة - 340 - قال الشیخ: من کان مقیما فی بلد
- مسألة - 341 - قال الشیخ: إذا کان فی قریة العدد الذی تنعقد بهم الجمعة
- مسألة - 342 - قال الشیخ: من کان علی رأس فرسخین فما دونه
- مسألة - 343 - قال الشیخ: الجمعة واجبة علی أهل القری و السواد
- مسألة - 344 - قال الشیخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر
- مسألة - 345 - قال الشیخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعی
- مسألة - 346 - قال الشیخ: إذا دخل فی الجمعة
- مسألة - 347 - قال الشیخ: إذا صلی المأموم خلف الامام یوم الجمعة،
- مسألة - 348 - قال الشیخ: إذا تخلص المأموم بعد أن رکع الإمام فی الثانیة
- مسألة - 349 - قال الشیخ: إذا سبق الامام حدث فی الصلاة
- مسألة - 350 - قال الشیخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده
- مسألة - 351 - قال الشیخ: إذا أحدث الإمام فی الصلاة و استخلف من لم یحرم معه
- مسألة - 352 - قال الشیخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غیره
- مسألة - 353 - قال الشیخ: من سقط عنه فرض الجمعة
- مسألة - 354 - قال الشیخ: الواجب یوم الجمعة عند الزوال الجمعة
- مسألة - 355 - قال الشیخ: المقیم إذا زالت الشمس
- مسألة - 356 - قال الشیخ: من طلع علیه الفجر یوم الجمعة
- مسألة - 357 - قال الشیخ: العدد شرط فی الخطبة
- مسألة - 358 - قال الشیخ: المعذور من المسافر و المریض و العبد
- مسألة - 359 - قال الشیخ: لا یجب الجمعة علی العبد و المسافر
- مسألة - 360 - غسل الجمعة سنة
- مسألة - 361 - قال الشیخ: من اغتسل یوم الجمعة قبل طلوع الفجر
- مسألة - 362 - قال الشیخ: وقت الاغتسال یوم الجمعة
- مسألة - 363 - قال الشیخ: من دخل المسجد و الامام یخطب
- مسألة - 364 - یکره لمن أتی الجمعة أن یتخطی رقاب الناس
- مسألة - 365 - قال الشیخ: الخطبة شرط فی صحة الجمعة،
- مسألة - 366 - قال الشیخ: علی الامام أن یخطب قائما الا من عذر،
- مسألة - 367 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام فی الخطبة
- مسألة - 368 - قال الشیخ: أقل ما تکون الخطبة
- مسألة - 369 - قال الشیخ: الوقت الذی یرجی استجابة الدعوة فیه
- مسألة - 370 - قال الشیخ: من شرط الخطبة الطهارة
- مسألة - 371 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی الاولی من رکعتی الجمعة
- مسألة - 372 - قال الشیخ: یستحب قراءة الجمعة
- مسألة - 373 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ یوم الجمعة فی صلاة الفجر
- مسألة - 374 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس
- مسألة - 375 - قال الشیخ: إذا دخل فی المسجد، فدخل وقت العصر
- مسألة - 376 - قال الشیخ: من أدرک مع الإمام رکعة
- مسألة - 377 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الإمام رکعة
- مسألة - 378 - قال الشیخ: إذا جلس الامام علی المنبر
- مسألة - 379 - قال الشیخ: لیس علی الامام أن یلتفت یمینا و شمالا فی خطبته
- مسألة - 380 - قال الشیخ: یکره الکلام للخطیب و السامع،
- مسألة - 381 - قال الشیخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام
- مسألة - 382 - قال الشیخ: یجوز أن یکون العبد إماما فی صلاة الجمعة،
- مسألة - 383 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون إمام الجمعة فاسقا.
- مسألة - 384 - قال الشیخ: الصبی الذی لا یبلغ لم ینعقد به صلاة الجمعة،
- مسألة - 385 - قال الشیخ: لا یجمع فی مصر واحد
- مسألة - 386 - قال الشیخ: الوقت الذی یحرم فیه البیع یوم الجمعة
- مسألة - 387 - قال الشیخ: إذا باع فی الوقت المنهی عنه لا یصح بیعه،
- مسألة - 388 - قال الشیخ: صلاة الجمعة فیها قنوتان،
- مسألة - 389 - قال الشیخ: یستحب یوم الجمعة تقدیم نوافل الظهر
- مسألة - 390 - قال الشیخ: من صلی الظهر منفردا یوم الجمعة
- کتاب صلاة الخوف
- مسألة - 391 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة غیر منسوخة
- مسألة - 392 - قال الشیخ: من أصحابنا من یقول: صلاة الخوف مقصورة
- مسألة - 393 - قال الشیخ: کیفیة صلاة الخوف
- مسألة - 394 - قال الشیخ: صلاة المغرب الأفضل أن یصلی بالفرقة الأولی
- مسألة - 395 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة فی الحضر
- مسألة - 396 - قال الشیخ: إذا فرقهم فی الحضر أربع فرق
- مسألة - 397 - قال الشیخ: أخذ السلاح واجب علی الطائفة المصلیة
- مسألة - 398 - قال الشیخ: صلاة شدة الخوف
- مسألة - 399 - قال الشیخ: إذا رأی سوادا فظن أنه عدو
- مسألة - 400 - قال الشیخ: لو رأوا العدو، فصلی صلاة شدة الخوف
- مسألة - 401 - قال الشیخ: تجوز صلاة الجمعة علی هیئة صلاة الخوف
- مسألة - 402 - قال الشیخ: إذا صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف
- مسألة - 403 - قال الشیخ: لبس الحریر المحض محرم علی الرجال
- کتاب صلاة العیدین
- مسألة - 404 - قال الشیخ: صلاة العیدین فرض علی الأعیان
- مسألة - 405 - قال الشیخ: یستحب التکبیر لیلة الفطر
- مسألة - 406 - قال الشیخ: أول وقت التکبیر صلاة المغرب
- مسألة - 407 - قال الشیخ: کیفیة التکبیر
- مسألة - 408 - قال الشیخ: صلاة العید أفضل منه فی المساجد
- مسألة - 409 - قال الشیخ: تقدم صلاة الأضحی و تؤخر قلیلا صلاة الفطر
- مسألة - 410 - قال الشیخ: الأذان فی صلاة العیدین بدعة
- مسألة - 411 - قال الشیخ: التکبیر فی صلاة العید اثنا عشر تکبیرة
- مسألة - 412 - قال الشیخ: قد بینا أن موضع التکبیرات
- مسألة - 413 - قال الشیخ: یستحب أن یرفع یدیه فی کل تکبیرة
- مسألة - 414 - قال الشیخ: یستحب أن یدعو بین التکبیرات بما سنح له.
- مسألة - 415 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی الأولی
- مسألة - 416 - قال الشیخ: إذا نسی التکبیرات حتی رکع
- مسألة - 417 - قال الشیخ: الخطبة فی العیدین بعد الصلاة
- مسألة - 418 - قال الشیخ: العدد شرط فی وجوب صلاة العید
- مسألة - 419 - قال الشیخ: یکره التنفل قبل صلاة العید و بعدها
- مسألة - 420 - قال الشیخ: المسافر و المرأة و العبد
- مسألة - 421 - قال الشیخ: إذا دخل الإنسان و الامام یخطب
- مسألة - 422 - قال الشیخ: التکبیر عقیب خمس عشرة لمن کان بمنی
- مسألة - 423 - قال الشیخ: صفة التکبیر أن یقول:
- مسألة - 424 - قال الشیخ: التکبیر عقیب الصلوات التی ذکرناها
- مسألة - 425 - قال الشیخ: إذا صلی وحده کبر
- مسألة - 426 - قال الشیخ: من نسی صلاة من الصلوات التی یکبر عقیبها
- مسألة - 427 -: فیها أربع مسائل:
- مسألة - 428 - قال الشیخ: إذا اجتمع عید و جمعة
- مسألة - 429 - قال الشیخ: وقت الخروج إلی صلاة العیدین
- کتاب صلاة الکسوف
- مسألة - 430 - صلاة الکسوف فریضة
- مسألة - 431 - قال الشیخ: صلاة الکسوف یصلی أی وقت وجب سببها
- مسألة - 432 - قال الشیخ: من ترک صلاة الکسوف
- مسألة - 433 - قال الشیخ: صلاة الکسوف عشر رکعات
- مسألة - 434 - قال الشیخ: یستحب أن تکون صلاة الکسوف تحت السماء
- مسألة - 435 - قال الشیخ: السنة فی کسوف الشمس
- مسألة - 436 - قال الشیخ: لیس بعد صلاة الکسوف خطبة
- مسألة - 437 - قال الشیخ: صلاة خسوف القمر
- مسألة - 438 - قال الشیخ: صلاة الکسوف واجبة
- مسألة - 439 - قال الشیخ: صلاة الکسوف یصلی جماعة و فرادی
- کتاب صلاة الاستسقاء
- مسألة - 440 - قال الشیخ: صلاة الاستسقاء رکعتان
- مسألة - 441 - قال الشیخ: یستحب أن یصام قبل الاستسقاء ثلاثة أیام،
- مسألة - 442 - قال الشیخ الخطبة فی الاستسقاء بعد الصلاة
- مسألة - 443 - قال الشیخ: تحویل الرداء یستحب للإمام
- مسألة - 444 - قال الشیخ: من نذر أن یصلی صلاة الاستسقاء فی المسجد
- مسألة - 445 - قال الشیخ: تارک الصلاة متعمدا
- کتاب الجنائز
- مسائل
- مسألة - 446 - قال الشیخ: إذا حضر الإنسان الوفاة
- مسألة - 447 - قال الشیخ: یکره أن یجعل علی بطن المیت حدید
- مسألة - 448 - قال الشیخ: یستحب أن یغسل المیت عریانا
- مسألة - 449 - قال الشیخ: إذا ترک المیت علی المغتسل
- مسألة - 450 - قال الشیخ: یکره أن یسخن الماء لغسل المیت
- مسألة - 451 - قال الشیخ: یستحب للغاسل أن یلف علی یدیه خرقة
- مسألة - 452 - قال الشیخ: غسل المیت کغسل الجنابة
- مسألة - 453 - قال الشیخ: لا یجلس المیت حال غسله
- مسألة - 454 - قال الشیخ: یبدأ الغاسل بغسل رأسه
- مسألة - 455 - قال الشیخ: لا یجوز تسریح لحیته
- مسألة - 456 - قال الشیخ: تغسیل المیت ثلاث غسلات:
- مسألة - 457 - قال الشیخ: لا یزاد علی غسله علی ثلاثة أغسال
- مسألة - 458 - قال الشیخ: لا یجوز تقلیم أظافیر المیت
- مسألة - 459 - قال الشیخ: یستحب أن یمر یدیه علی بطنه
- مسألة - 460 - قال الشیخ: لا یستحب تلیین أصابعه بعد الغسل.
- مسألة - 461 - قال الشیخ: حلق شعر العانة و الآباط
- مسألة - 462 - قال الشیخ: حلق رأس المیت مکروه
- مسألة - 463 - قال الشیخ إذا مات محرم فعل به جمیع ما یفعل بالحلال،
- مسألة - 464 - قال الشیخ: یکره أن یکون عند غسل المیت مجمرة
- مسألة - 465 - قال الشیخ: إذا ماتت امرأة بین رجال لا نساء معهم
- مسألة - 466 - قال الشیخ: یجوز عندنا تغسیل الرجل امرأته
- مسألة - 467 - قال الشیخ: لا یجوز للمسلم أن یغسل المشرک
- مسألة - 468 - قال الشیخ: المیت نجس
- مسألة - 469 - قال الشیخ: یجب الغسل علی من مس میتا،
- مسائل الکفن و الکافور:
- مسألة - 470 - قال الشیخ: الکفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمکان:
- مسألة - 471 - قال الشیخ: غسل المیت یحتاج إلی نیة
- مسألة - 472 - قال الشیخ: یکره أن تجمر الأکفان بالعود
- مسألة - 473 - قال الشیخ: یستحب أن یدخل فی سفل المیت شیء من القطن
- مسألة - 474 - قال الشیخ: ما یفضل من الکافور عن مساجده
- مسألة - 475 - قال الشیخ: یکره أن یکون مع الکافور شیء من المسک
- مسألة - 476 - قال الشیخ: السنة الکاملة من الکافور
- مسألة - 477 - قال الشیخ: یستحب أن یوضع عند المیت جریدتان خضراوان
- مسألة - 478 - قال الشیخ: ینبغی أن یبدأ بشق الثوب الأیسر
- مسألة - 479 - قال الشیخ: إذا مات المیت فی مرکب
- مسائل فی الدفن:
- مسألة - 480 - قال الشیخ: یستحب أن یحفر القبر قامة
- مسألة - 481 - قال الشیخ: اللحد أفضل من الشق
- مسألة - 482 - قال الشیخ: الکتابة بالشهادتین و الإقرار بالنبی و الأئمة
- مسألة - 483 - قال الشیخ: تسطیح القبر
- مسألة - 484 - قال الشیخ: غسل المرأة کغسل الرجل
- مسألة - 485 - قال الشیخ: یکره أن یجلس علی قبر،
- مسألة - 486 - قال الشیخ: یؤخذ الکفن و مئونة المیت من أصل ماله
- مسألة - 487 - قال الشیخ: الحنوط فرض مع القدرة
- مسألة - 488 - قال: الشیخ کفن المرأة علی زوجها
- مسألة - 489 - قال الشیخ: إذا غصب ثوبا و کفن به میتا
- مسألة - 490 - قال الشیخ: یجب غسل السقط إذا ولد و فیه حیاة
- مسألة - 491 - قال الشیخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا یجب غسله
- مسألة - 492 - قال الشیخ: الشهید الذی یقتل فی المعرکة
- مسألة - 493 - قال الشیخ: حکم الصغیر و الکبیر و الأنثی إذا استشهدوا فی المعرکة
- مسألة - 494 - قال الشیخ: الجنب إذا استشهد فی المعرکة
- مسألة - 495 - قال الشیخ: إذا وجد فی المعرکة میت
- مسألة - 496 - قال الشیخ: إذا خرج فی المعرکة، ثم مات بعد ساعة
- مسألة - 497 - قال الشیخ: إذا مات بعد تقضی الحرب،
- مسألة - 498 - قال الشیخ: کل من قتل فی غیر المعرکة یجب غسله
- مسألة - 499 - المرجوم و المرجومة یؤمران بالاغتسال
- مسألة - 500 - قال الشیخ: ولد الزنا یغسل و یصلی علیه
- مسألة - 501 - قال الشیخ: النفساء تغسل و یصلی علیها
- مسألة - 502 - قال الشیخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغی
- مسألة - 503 - قال الشیخ: إذا قتل أهل البغی رجلا من أهل العدل
- مسألة - 504 - قال الشیخ: من قتله قطاع الطریق
- مسألة - 505 - قال الشیخ: إذا وجد قطعة من میت فیها عظم
- مسألة - 506 - قال الشیخ: إذا اختلط قتلی المسلمین بقتلی المشرکین،
- مسألة - 507 - قال الشیخ: إذا احترق إنسان و لا یمکن غسله
- مسألة - 508 - قال الشیخ: حمل الجنازة علی التربیع أفضل
- مسألة - 509 - قال الشیخ: صفة التربیع أن یبدأ بمیسرة الجنازة
- مسألة - 510 - قال الشیخ: یکره الإسراع بالجنازة
- مسألة - 511 - قال الشیخ: المشی خلف الجنازة
- مسألة - 512 - قال الشیخ: یجوز أن یجلس الی أن یفرغ من دفن المیت
- القول فی الصلاة علی الأموات:
- مسألة - 513 - قال الشیخ: أولی الناس بالصلاة علی المیت ولیه
- مسألة - 514 - قال الشیخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،
- مسألة - 515 - قال الشیخ: إذا اجتمع جماعة أولیاء فی درج واحد
- مسألة - 516 - قال الشیخ: یکره أن یصلی علی الجنازة بالمساجد
- مسألة - 517 - قال الشیخ: یستحب أن یدفن المیت نهارا
- مسألة - 518 - قال الشیخ: الصلاة علی الجنازة
- مسألة - 519 - قال الشیخ: إذا اجتمعت جنازة رجل و صبی
- مسألة - 520 - قال الشیخ: یکره القراءة فی صلاة الجنازة
- مسألة - 521 - قال: الشیخ یکبر أولا و یتشهد الشهادتین
- مسألة - 522 - قال الشیخ: لیس فی صلاة الجنازة تسلیم
- مسألة - 523 - قال الشیخ: یجوز الصلاة علی الجنازة بغیر طهارة
- مسألة - 524 - قال الشیخ: یسقط الفرض بصلاة واحدة.
- مسألة - 525 - قال الشیخ: إذا أدرک الإمام فی أثناء الصلاة علی الجنازة
- مسألة - 526 - قال الشیخ: من صلی علی جنازة یکره له أن یصلی ثانیا
- مسألة - 527 - قال الشیخ: قد حددنا الصلاة علی القبر یوما و لیلة
- مسألة - 528 - قال الشیخ: القیام شرط فی صلاة الجنازة
- مسألة - 529 - قال الشیخ: یجوز أن تتولی إنزال المرأة إلی القبر امرأة أخری
- مسألة - 530 - قال الشیخ: إذا أنزل المیت القبر
- مسألة - 531 - قال الشیخ: لا بأس أن ینزل القبر الشفع أو الوتر
- مسألة - 532 - قال الشیخ: یؤخذ الرجل من ناحیة رجلی القبر
- مسألة - 533 - قال الشیخ: التکبیرات علی الجنازة خمس
- مسألة - 534 - قال الشیخ: یجوز التعزیة قبل الدفن
- مسألة - 535 - قال الشیخ: إذا ماتت امرأة فی جوفها ولد یتحرک
- مسألة - 536 - قال الشیخ: إذا ماتت مشرکة حامل من مسلم
- مسألة - 537 - قال الشیخ: إذا بلغ الحی جوهرا و مات
- مسألة - 538 - قال الشیخ: إذا دفن المیت من غیر غسل
- مسألة - 539 - قال الشیخ: یستحب أن یعرفون المؤمنون، بموت المؤمن
- مسألة - 540 - قال الشیخ: السنة أن یقف الامام عند وسط الرجل
- مسألة - 541 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة علی الغائب
- مسائل
- کتاب الزکاة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجب فی المال حق سوی الزکاة المفروضة
- مسائل زکاة الإبل:
- مسألة - 2 - قال الشیخ: فی خمس و عشرین من الإبل خمس شیاه
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا بلغت الإبل مائة و عشرین
- مسألة - 4 - قال الشیخ: من وجب علیه بنت مخاض
- مسألة - 5 - قال الشیخ: زکاة الإبل و البقر و الغنم و الدراهم و الدنانیر
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففیها شاة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا بلغت الإبل مائتین
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کانت الإبل کلها مراضا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من وجب علیه جذعة و عنده ماخض
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من وجب علیه شاتان أو أکثر
- مسألة - 11 - قال الشیخ: من وجبت علیه شاة فی خمس من الإبل
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا حال الحول و أمکنه الأداء
- القول فی زکاة البقر:
- القول فی زکاة الغنم:
- مسألة - 16 - قال الشیخ: زکاة الغنم فی کل أربعین شاة الی مائة و عشرین
- مسألة - 17 - قال الشیخ: السخال لا تتبع الأمهات فی شیء من الحول
- مسألة - 18 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا زکاة فی الزکاة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: المأخوذ من الغنم الجذع:
- مسألة - 20 - قال الشیخ: یفرق المال فرقتین و یخیر رب المال
- مسألة - 21 - قال الشیخ: من کان عنده أربعون شاة أنثی
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان عنده نصاب من الماشیة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یجوز نقل مال الزکاة من بلد الی بلد
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان له ثمانون شاة فی بلدین
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا قال رب المال: عندی ودیعة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا حال علی المال الحول
- مسألة - 27 - قال الشیخ: من کان له مال دراهم أو دنانیر
- مسألة - 28 - قال الشیخ: من غل ماله أو بعضه حتی لا یؤخذ منه الصدقة،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: المتغلب إذا أخذ الصدقة
- مسألة - 30 - قال الشیخ: المتولد بین الظبی و الغنم
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لا تأثیر للخلطة فی الزکاة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کان لرجل واحد ثمانون شاة فی موضعین
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا تجب الزکاة فی النصاب الواحد إذا کان بین شریکین
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا کان لإنسان أربعون شاة
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا کان عنده أربعون شاة
- مسألة - 36 - قال الشیخ: مال الصبی و المجنون إذا کان صامتا
- مسألة - 37 - قال الشیخ: المکاتب المشروط بحکم الرق
- مسألة - 38 - قال الشیخ: المکاتب إذا کان مشروطا علیه و کان فی عیلولة مولاه
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا ملک المولی عبده مالا
- القول فی وقت الدفع:
- مسألة - 40 - قال الشیخ: لا یجوز تقدیم الزکاة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا أسلف الساعی لأهل السهمان
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا سلف بمسألتها جمیعا و جاء وقت الزکاة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: ما یتعجله الوالی من الصدقة
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا عجل زکاته لغیره
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا دفع الیه و هو مؤسر ثم افتقر
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا عجل زکاته ثم مات المدفوع الیه
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا ملک مائتی درهم، فعجل زکاة أربعمائة درهم
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا کان عنده أربعون شاة فعجل شاة و حال الحول
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا مات المالک فی أثناء الحول
- القول فی النیة:
- القول فی السوم:
- مسألة - 54 - قال الشیخ: لا تجب الزکاة فی الماشیة الا أن یکون سائمة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: الماشیة إذا کانت سائمة دهرها
- مسألة - 56 - قال الشیخ: لا زکاة فی شیء من الحیوان
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا کان معه نصاب فبادل بغیره
- مسألة - 58 - قال الشیخ: یکره للإنسان أن ینقص نصاب ماله قبل الحول
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا کان عنده نصاب واحد من جنس واحد،
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا أصدق المرأة أربعین شاة بأعیانها
- القول فی زکاة الغلات:
- مسألة - 61 - قال الشیخ: لا زکاة فی شیء من الغلات حتی یبلغ خمسة أوسق
- مسألة - 62 - قال الشیخ: الصاع أربعة أمداد
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا نقص عن النصاب شیء
- مسألة - 64 - قال الشیخ: النصاب من الغلات إذا کان بین خلیطین
- مسألة - 65 - قال الشیخ: یجوز الخرص علی أرباب الغلات
- مسألة - 66 - قال الشیخ: لا تجب الزکاة فی شیء مما یخرج من الأرض
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لا زکاة فی العسل
- مسألة - 68 - قال الشیخ: الحنطة و الشعیر جنسان لا یضم أحدهما إلی الأخر
- مسألة - 69 - قال الشیخ: کل مئونة یلحق الغلات الی وقت إخراج الزکاة
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا سقی الأرض سیحا و غیر سیح معا
- مسألة - 71 - قال الشیخ: کل أرض فتحت عنوة بالسیف فهی للمسلمین
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا أخذ العشر من الثمار و الحبوب مرة
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا کان له نخیل و علیه بقیمتها دین
- مسألة - 74 - قال الشیخ: المکاتب المشروط لا زکاة علیه
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا استأجر أرضا من غیر أرض الخراج
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا اشتری الذمی أرضا عشریة
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا باع تغلبی و هم نصاری العرب أرضا من مسلم
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا اشتری تغلبی من ذمی أرضا
- القول فی زکاة الفضة و الذهب و الحلی:
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا نقص من المائتین درهم حبة أو حبتان
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا کان معه دراهم مجهول غشها
- مسألة - 81 - قال الشیخ: لا زکاة فی سبائک الذهب و الفضة
- مسألة - 82 - قال الشیخ: من کان له سیوف مجراة بذهب أو فضة
- مسألة - 83 - قال الشیخ: إذا کان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة
- مسألة - 84 - إذا کان معه مائتا درهم خالصة
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا کان معه خلخال وزنه مائتا درهم
- مسألة - 86 - قال الشیخ: المعتبر فی الفضة التی تجب فیها الزکاة
- مسألة - 87 - قال الشیخ لا زکاة فی الدین
- مسألة - 88 - قال الشیخ: لا زکاة فیما زاد علی المائتین
- مسألة - 89 - قال الشیخ: المرتد عن فطرة یقتل و ینتقل أمواله إلی ورثته،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: لا زکاة فی الذهب حتی یبلغ عشرین دینارا
- مسألة - 91 - قال الشیخ: ان کان معه ذهب و فضة ینقص کل واحد منهما عن النصاب
- مسألة - 92 - قال الشیخ: کل مال تجب الزکاة فی عینه بنصاب و حول
- مسألة - 93 - قال الشیخ: الحلی علی ضربین مباح و غیر مباح
- مسألة - 94 - قال الشیخ: ذهب الشافعی الی أن لجام الدابة
- مسألة - 95 - قال الشیخ: أوانی الذهب و الفضة
- مسألة - 96 - قال الشیخ: کل ما یخرج من البحر
- القول فی زکاة مال التجارة:
- مسألة - 97 - قال الشیخ: لا زکاة فی مال التجارة
- مسألة - 98 - قال الشیخ: علی قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فیه زکاة
- مسألة - 99 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا زکاة فی مال التجارة
- مسألة - 100 - قال الشیخ: علی مذهب من أوجب الزکاة فی التجارة
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا ملک سلعة للتجارة فی أول الحول
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا اشتری عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانیر
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا کان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ثم باعها
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا اشتری نصابا للتجارة
- مسألة - 105 - قال الشیخ: قد بینا أنه إذا بادل دنانیر بدنانیر
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا اشتری عرضا للتجارة
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا اشتری سلعة ثم نوی بها التجارة
- مسألة - 108 - قال الشیخ: النصاب یراعی من أول الحول الی آخره
- مسألة - 109 - قال الشیخ: من کان له ممالیک للتجارة
- مسألة - 110 - قال الشیخ: إذا ملک مالا فتوالی علیه الزکاتان
- مسألة - 111 - قال الشیخ: إذا اشتری مائتی قفیز طعاما بمائتی درهم
- مسألة - 112 - قال الشیخ: المسألة بعینها نفرض أن الطعام زاد
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا دفع الی رجل ألف درهم مضاربة
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا تملک المضارب الربح
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا ملک نصابا من الأموال الزکاتیة و علیه دین یحیط به
- مسألة - 116 - قال الشیخ: إذا ملک مائتین لا یملک غیرها
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا ملک مائتین و حال علیها الحول
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا کان له الف فاستقرض ألفا غیرها
- مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشی
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا أکری دارا أربع سنین بمائة دینار
- مسألة - 121 - قال الشیخ: إذا حصلت أموال المشرکین فی أیدی المسلمین
- مسألة - 122 - قال الشیخ إذا ملک من مال الغنیمة نصابا
- مسألة - 123 - قال الشیخ، من ملک نصابا فباعه قبل حئول الحول
- مسألة - 124 - قال الشیخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها
- مسألة - 125 - قال الشیخ: یکره للإنسان أن یشتری ما أخرجه فی الصدقة
- القول فی الخمس:
- مسألة - 126 - قال الشیخ: المعادن کلها
- مسألة - 127 - قال الشیخ: یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات و الغلات و الثمار علی اختلاف أجناسها،
- مسألة - 128 - قال الشیخ: وقت وجوب الخمس فی المعادن
- مسألة - 129 - قال الشیخ: لا بأس بیع تراب المعادن و تراب الصیاغة
- مسألة - 130 - قال الشیخ: قد بینا أن المعادن فیها الخمس
- مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا کان المعدن لمکاتب
- مسألة - 132 - قال الشیخ: الذمی إذا عمل فی المعدن یمنع منه
- مسألة - 133 - قال الشیخ: حق الخمس یملکه مستحقه
- مسألة - 134 - قال الشیخ: الرکاز هو المدفون یجب فیه الخمس
- مسألة - 135 - قال الشیخ: النفقة التی تلزم علی المعادن و الرکاز
- مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا وجد دراهم مضروبة فی الجاهلیة
- مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا وجد کنزا علیه أثر الإسلام
- مسألة - 138 - قال الشیخ: إذا وجد رکاز فی ملک مسلم أو ذمتی
- مسألة - 138 - قال الشیخ: إذا وجد رکاز فی ملک مسلم أو ذمی فی دار الإسلام
- مسألة - 139 - قال الشیخ: إذا وجد رکازا فی دار استأجرها
- مسألة - 140 - قال الشیخ: مصرف الخمس من الرکاز
- مسألة - 141 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال
- مسألة - 142 - قال الشیخ: علی من وجد الکنز إظهاره
- مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام الزکاة
- کتاب زکاة الفطرة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: زکاة الفطرة فرض
- مسألة - 2 - قال الشیخ: زکاة الفطرة علی کل کامل العقل
- مسألة - 3 - قال الشیخ: العبد لا یجب علیه الفطرة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ملک عبد عبدا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: المکاتب لا یجب علیه الفطرة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یجب علی الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
- مسألة - 7 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن من أضاف إنسانا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الولد الصغیر إذا کان معسرا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان الولد الصغیر موسرا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الوالد إذا کان معسرا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا کان له مملوک غائب یعلم حیاته
- مسألة - 12 - قال الشیخ: المملوک المعضوب و هو المقعد خلقة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: المملوک الکافر و الزوجة الکافرة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: قد بینا أن الفطرة تتحمل بالزوجیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: اختلف روایات أصحابنا فیمن ولد له مولود لیلة العید
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا کان العبد بین شریکین
- مسألة - 17 - إذا أوجبنا علی الشریکین زکاة عبد واحد
- مسألة - 18 - إذا کان بعض المملوک حرا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أهل شوال و علیه دین و له رقیق ثم مات،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا مات قبل هلال شوال و له عبد و علیه دین
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا أوصی له بعبد
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا مات الموصی، ثم مات الموصی له
- مسألة - 23 - قال الشیخ: من وهب لغیره عبدا قبل أن یهل شوال
- مسألة - 24 - قال الشیخ: تجب الفطرة علی کل من ملک نصابا
- مسألة - 25 - قال الشیخ: المرأة الموسرة إذا کانت تحت معسر
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا أخرج الفقیر الفطرة تبرعا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: زکاة الفطرة صاع
- مسألة - 29 - قال الشیخ: یجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة
- مسألة - 30 - قال الشیخ: المستحب ما یکون غالبا علی قوت البلد
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد
- مسألة - 32 - قال الشیخ: لا یجزئ الدقیق و السویق أصلا
- مسألة - 33 - قال الشیخ: زکاة الفطرة واجبة علی المسلمین
- مسألة - 34 - قال الشیخ: یجوز لأهل البادیة أن یخرجوا أقطا أو لبنا.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا کان عبدا بین شریکین،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: مصرف زکاة الفطرة مصرف زکاة الأموال
- مسألة - 37 - قال الشیخ: یستحب حمل زکاة الأموال
- مسألة - 38 - قال الشیخ: وقت إخراج الفطرة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الصاع المعتبر فی الفطرة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا وجبت الزکاة و تمکن من إخراجها
- کتاب الصوم
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الصوم لا یجزی من غیر نیة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الصوم علی ضربین:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الصوم المعین علی ضربین:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: وقت النیة من أول اللیل الی طلوع الفجر
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یجوز أن ینوی لصوم النافلة نهارا،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا نوی بالنهار یکون صائما من أوله لا من وقت تجدید النیة،
- القول فی علامة شهر رمضان:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: علامة شهر رمضان و وجوب صومه أحد شیئین:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: صوم یوم الشک مستحب بنیة شعبان،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا رأی الهلال قبل الزوال، فهو للیلة المستقبلة دون الماضیة،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا تقبل رؤیة هلال رمضان الا بشاهدین.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یقبل فی هلال شوال الا شاهدان،
- القول فیما یوجب القضاء:
- مسألة - 12 - قال الشیخ: من أصبح جنبا فی رمضان ناسیا،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا شک فی طلوع الفجر وجب علیه الإمساک عن الأکل،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع و طلع الفجر، نزع و کان علیه القضاء دون الکفارة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أخرج بین أسنانه ما یمکنه التحرز منه ثم بلعه عامدا کان علیه القضاء،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: تعمد إیصال الغبار الغلیظ الی الحلق کغبار الدقیق و النفض یوجب القضاء و الکفارة،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا بلع الریق قبل أن ینفصل من فیه لا یفطر بلا خلاف
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا تقیأ متعمدا کان علیه القضاء بلا کفارة،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أصبح یوم الشک بنیة الإفطار،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لو نوی أن یصوم غدا من رمضان
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا عقد النیة لیلة الشک علی أن یصوم غدا من شهر رمضان بغیر امارة من رؤیة أو خبر من ظاهره العدالة،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان شاکا فی الفجر، فأکل و بقی علی شکه لا یلزمه القضاء،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: من جامع فی شهر رمضان متعمدا من غیر عذر، لزمه القضاء و الکفارة،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: یجب بإجماع کفارتان:
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا وطئها نائمة أو مکرهة، لم تفطر هی و علیه کفارتان،
- مسألة - 26 - إذا زنی بامرأة فی رمضان، کان علیه کفارة و علیها کفارة،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: الکفارة لا تسقط قضاء الصوم،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا أکل أو شرب ناسیا لم یفطر،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: کفارة من أفطر فی رمضان لأصحابنا فیه روایتان،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: کل موضع تجب فیه کفارة عتق رقبة یجزئ فیه أی رقبة کانت إلا فی قتل الخطاء،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: یستحب أن تکون الرقبة سلیمة من الآفات،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: الصوم یجب أن یکون متتابعا،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا أطعم یطعم کل مسکین نصف صاع،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا عملنا بالروایة التی تضمنت الترتیب
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا أفسد الصوم بالوطی ثم وطئ بعد ذلک مرة أو مرات لا تتکرر علیه الکفارة،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا أکل ناسیا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت علیه الکفارة.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا أدخل فی دبر امرأة أو غلام، کان علیه القضاء و الکفارة،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أتی بهیمة فأمنی، کان علیه القضاء و الکفارة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا وطئ فی یوم من شهر رمضان فوجبت الکفارة،
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا أکل أو شرب أو ابتلع ما یسمی به أکلا، لزمه القضاء و الکفارة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: من أفطر یوما من شهر رمضان علی وجه تلزمه الکفارة المجمع علیها أو علی الخلاف،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: من اکره علی الإفطار لم یفطر و لا یلزمه شیء،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا،
- مسألة - 44 - قال الشیخ: تکره القبلة للشاب إذا کان صائما و لا تکره للشیخ.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا وطئ فیما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة فأنزل، کان علیه القضاء و الکفارة،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا کرر النظر فأنزل أثم خاصة و لا قضاء و لا کفارة و ان فاجأه النظر لم یأثم،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا نوی الصوم من اللیل،
- مسألة - 48 - قال الشیخ: کل سفر یجب فیه تقصیر الصلاة
- مسألة - 49 - قال الشیخ: القادم من سفره و کان قد أفطر
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا نذر صیام یوم بعینه
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا أصبح یوم الشک مفطرا، ثم ظهر أنه من رمضان
- مسألة - 52 - قال الشیخ: الصبی إذا بلغ
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا نوی الصوم قبل الفجر، ثم سافر فی النهار
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا رأی هلال رمضان وحده لزمه الصوم
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا وطئ فی هذا الیوم الذی رأی الهلال وحده
- مسألة - 56 - قال الشیخ: من فاته صوم رمضان لعذر
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات و لم یقضه
- مسألة - 58 - قال الشیخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا أخر قضائه لغیر عذر
- مسألة - 60 - قال الشیخ: حکم ما زاد علی عام واحد فی تأخیر القضاء
- مسألة - 61 - قال الشیخ: یجوز أن یقضی فوائت رمضان متفرقا و التتابع أفضل،
- مسألة - 62 - قال الشیخ: لا ینعقد صیام العیدین
- مسألة - 63 - قال الشیخ: من لم یجد الهدی
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا أکل غیر مأکول، کالخزف
- مسألة - 65 - قال الشیخ: من أکل البرد النازل من السماء أفطر
- مسألة - 66 - قال الشیخ: الحقنة بالمائعات تفطر
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا داوی جرحه فوصل الدواء الی جوفه
- مسألة - 68 - قال الشیخ: السعوط مکروه الا أنه لا یفطر.
- مسألة - 69 - قال الشیخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الی حلقه
- مسألة - 70 - قال الشیخ: من کان أسیرا فی بلد الشرک
- مسألة - 71 - قال الشیخ إذا أفاق المجنون فی أثناء رمضان صام ما أدرکه،
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا أفطر فی أول النهار ثم مرض أو جن فی آخره
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،
- مسألة - 74 - قال الشیخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الکفارة
- مسألة - 75 - قال الشیخ: لا یکره السواک للصائم علی کل حال
- مسألة - 76 - قال الشیخ: من تلبس بصوم تطوع
- مسألة - 77 - قال الشیخ: من أفطر یوما نذر صومه من غیر عذر
- مسألة - 78 - قال الشیخ: من ارتمس فی الماء متعمدا
- مسألة - 79 - قال الشیخ: من أفطر یوما یقضیه من شهر رمضان بعد الزوال
- مسألة - 80 - قال الشیخ: من تعمد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا أجنب فی اللیل و نام
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا نوی أثناء النهار أنه ترک الصوم
- مسألة - 83 - قال الشیخ: من کان علیه شهران متتابعان
- مسائل
- کتاب الاعتکاف
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا ینعقد اعتکاف رجل و لا امرأة إلا فی المساجد الأربعة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یصح الاعتکاف الا بصوم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا باشر امرأة فیما دون الفرج
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا وطئ المعتکف ناسیا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: لو قال للّه علی أن أعتکف شهرا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا نذر اعتکاف یومین
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نذر اعتکاف عشرة أیام متتابعات
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتکاف عشرة أیام
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نذر اعتکاف شهر رمضان
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أراد أن یعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثة أیام و لیلتین
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یصح الاعتکاف إلا فی المساجد الأربعة.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصلی فی مسجد معین
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضروریة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یجوز للمعتکف أن یخرج لعیادة مریض
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یجوز للمعتکف أن یخرج لیؤذن
- مسألة - 17 - قال الشیخ: من خرج لإقامة الشهادة و لم یعین علیه إقامتها
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا سکر المعتکف
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا ارتد بطل اعتکافه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: من نذر أن یعتکف عشرة أیام متتابعة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: المعتکف إذا وطئ نهارا أو استمنی
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أعتکف یوما
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أعتکف ثلاثة أیام
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجوز للمعتکف استعمال شیء من الطیب.
- مسألة - 25 - قال الشیخ: من أکل فی المسجد
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا نذر الاعتکاف فی المساجد الأربعة
- کتاب الحج
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لیس من شرط وجوب الحج الإسلام
- القول فی الاستطاعة:
- مسألة - 2 - قال الشیخ: من شرط وجوب الحج
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من لم یجد الزاد و الراحلة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: المستطیع ببدنه الذی یلزمه فعل الحج بنفسه
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا وجد الزاد و الراحلة و لا زوجة له
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الذی لا یستطیع الحج بنفسه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا استطاع بمن یطیقه بالحج عنه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کان لولده مال
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا کان به علة یرجی زوالها و أحج رجلا عن نفسه
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المعضوب الذی لا یرجی زواله
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أوصی المریض بحجة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج عن غیره نیابة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا استأجر الصحیح من یحج عنه الحجة الواجبة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الأعمی یتوجه علیه فرض الحج
- مسألة - 16 - قال الشیخ: من استقر علیه وجوب الحج فلم یفعل و مات
- مسألة - 17 - قال الشیخ: سکان الجزائر و السواحل
- مسألة - 18 - قال الشیخ: من مات و علیه حجة واجبة و دین
- مسألة - 19 - قال الشیخ: من قدر علی الحج عن نفسه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: من نذر أن یحج و لم یحج حجة الإسلام
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یجوز للعبد أن یحج عن غیره
- مسألة - 22 - قال الشیخ: الحج وجوبه علی الفور
- مسألة - 23 - قال الشیخ: أشهر الحج شوال و ذو القعدة
- القول فی وقت العمرة:
- القول فی القران و الافراد:
- مسألة - 29 - قال الشیخ: القارن مثل المفرد سواء
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا قرن بین الحج و العمرة فی إحرامه.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أراد المتمتع أن یحرم بالحج
- مسألة - 32 - قال الشیخ: المنفرد إذا أراد أن یحرم بالعمرة بعد الحج
- مسألة - 33 - قال الشیخ: التمتع أفضل من الافراد و القران
- مسألة - 34 - قال الشیخ: عندنا أن النبی صلّی اللّه علیه و آله حج قارنا
- مسألة - 35 - قال الشیخ: دم التمتع نسک
- مسألة - 36 - قال الشیخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مکة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: من أحرم بالحج و دخل مکة
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أتی بالإحرام فی غیر أشهر الحج
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا أحرم المتمتع من مکة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: من أحرم بالتمتع بعد المیقات
- مسألة - 40 - قال الشیخ: نیة التمتع لا بد منها
- مسألة - 41 - قال الشیخ: فرض المکی و من کان من حاضری المسجد الحرام
- مسألة - 42 - قال الشیخ: من لیس من حاضری المسجد الحرام
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج متمتعا
- مسألة - 44 - قال الشیخ: لا یجوز إخراج الهدی قبل الإحرام بالحج.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج وجب علیه الهدی
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز الصیام بدل الهدی
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدی
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا أحرم بالحج و لم یصم، ثم وجد الهدی
- مسألة - 49 - قال الشیخ: قد بینا أنه إذا لم یصم الثلاثة الأیام قبل النحر،
- مسألة - 50 - قال الشیخ: صوم السبعة لا یجوز الا بعد أن یصل الی أهله،
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا لم یصم فی مکة و لا فی طریقه
- مسألة - 52 - قال الشیخ: یستحب للمتمتع أن یحرم بالحج یوم الترویة
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا أفرد الحج عن نفسه
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا أکمل المتمتع أفعال العمرة
- القول فی المواقیت:
- مسألة - 55 - قال الشیخ: المواقیت الأربعة لا خلاف فیها
- مسألة - 56 - قال الشیخ: من تجاوز المیقات مریدا لغیر النسک
- مسألة - 57 - قال الشیخ: المجاور بمکة إذا أراد الإحرام
- مسألة - 58 - قال الشیخ: من جاوز المیقات محلا
- مسألة - 59 - قال الشیخ: لا یجوز الإحرام قبل المیقات
- مسألة - 60 - قال الشیخ: یستحب الغسل عند الإحرام
- مسألة - 61 - قال الشیخ: یکره أن یتطیب للإحرام قبل الإحرام
- القول فی التلبیة:
- مسألة - 62 - قال الشیخ: یجوز أن یلبی بعد إحرامه
- مسألة - 63 - قال الشیخ: لا ینعقد الإحرام بمجرد النیة
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا أحرم کإحرام فلان
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا أحرم و نسی
- مسألة - 66 - قال الشیخ: التلبیة فریضة
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لا یلبی فی مسجد عرفة
- مسألة - 68 - قال الشیخ: لا یلبی فی حال الطواف
- مسألة - 69 - قال الشیخ: التلبیات الأربع لا خلاف فی جواز فعلها
- القول فیما یحرم علی المحرم:
- مسألة - 70 - قال الشیخ: لا یجوز للمرأة لبس القفازین
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یکره للمرأة أن تختضب فی الإحرام قصدا للزینة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: من لم یجد النعلین لبس الخفین
- مسألة - 73 - قال الشیخ: من کان معه نعلان و شمشک
- مسألة - 74 - قال الشیخ: من لبس الخفین المقطوعین مع وجود النعلین
- مسألة - 75 - قال الشیخ: من لم یجد مئزرا و وجد سراویل
- مسألة - 76 - قال الشیخ: من لبس القباء
- مسألة - 77 - قال الشیخ: لا یجوز للمحرم لبس السواد
- مسألة - 78 - قال الشیخ: یجب علی المحرم کشف رأسه
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا حمل علی رأسه مکتلا أو غیره
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا لبس المحرم
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا وطئ المحرم ناسیا
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا لبس فی حال إحرامه ناسیا
- مسألة - 83 - قال الشیخ: إذا لبس أو تطیب مع الذکر
- مسألة - 84 - قال الشیخ: من طیب کل العضو أو بعضه فعلیه الفداء
- مسألة - 85 - قال الشیخ: ما عدا المسک و العنبر
- مسألة - 86 - قال الشیخ: الریحان الفارسی إذا شمه
- مسألة - 87 - قال الشیخ: الدهن علی ضربین طیب و غیر طیب
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا أکل طعاما فیه طیب
- مسألة - 89 - قال الشیخ: العصفر و الحناء لیسا من الطیب
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا مس طیبا ذاکرا عالما بالتحریم رطبا
- مسألة - 91 - قال الشیخ: و ان کان الطیب یابسا مسحوقا
- مسألة - 92 - قال الشیخ: إذا مس خلوق الکعبة
- مسألة - 93 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یقعد عند العطار الذی یباشر العطر
- مسألة - 94 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یجعل الطیب فی جوفه و یشمها
- مسألة - 95 - قال الشیخ: لا یجوز للمحرم أن یحلق رأسه کله و لا بعضه
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا یلزمه الفدیة
- مسألة - 97 - قال الشیخ: من قلم أظفار یدیه
- مسألة - 98 - قال الشیخ: من حلق أو قلم ناسیا
- مسألة - 99 - قال الشیخ: یجوز للمحرم حلق رأس المحل
- مسألة - 100 - قال الشیخ: المحل لا یجوز له أن یحلق رأس المحرم
- مسألة - 101 - قال الشیخ: الاکتحال بالإثمد مکروه
- مسألة - 102 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یغتسل
- مسألة - 103 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یدخل الحمام
- مسألة - 104 - قال الشیخ: یکره له غسل رأسه بالسدر و الخطمی
- مسألة - 105 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یحتجم
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کان الولی أو وکیله أو الزوج أو وکیله أو الزوجة أو وکیلها محرما
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا أشکل فلا یدری هل وقع حال الإحرام أو قبله
- مسألة - 108 - قال الشیخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامک
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا عقد المحرم لنفسه
- مسألة - 110 - قال الشیخ: لا یجوز للمحرم أن یشهد علی النکاح
- مسألة - 111 - قال الشیخ: کل موضع حکمنا ببطلان العقد فی المحرم،
- مسألة - 112 - قال الشیخ: للمحرم أن یراجع زوجته
- مسألة - 113 - قال الشیخ: للمحرم ان یستظل بثوب ینصبه
- مسألة - 114 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن ینظر فی المرآة
- مسألة - 115 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یغسل ثیابه
- مسألة - 116 - قال الشیخ: یجوز دخول مکة نهارا بلا خلاف
- مسألة - 117 - قال الشیخ: الأدعیة التی ذکرناها فی الکتاب عند دخول مکة
- مسألة - 118 - قال الشیخ: رفع الیدین عنده مشاهدة البیت
- مسألة - 119 - قال الشیخ: المستحب أن یستلم الحجر بجمیع بدنه
- مسألة - 120 - قال الشیخ: استلام الرکن الذی فیه الحجر
- مسألة - 121 - قال الشیخ: یستحب استلام الرکن الیمانی
- القول فی الطواف:
- مسألة - 122 - قال الشیخ: لا تکره قراءة القرآن فی الطواف
- مسألة - 123 - قال الشیخ: الأفضل أن یقول طواف و طوافان
- مسألة - 124 - قال الشیخ: لا یجوز الطواف الا علی طهارة
- مسألة - 125 - قال الشیخ: من طاف علی وضوء فأحدث فی خلاله
- مسألة - 126 - قال الشیخ: متی طاف علی غیر وضوء و رجع الی بلده
- مسألة - 127 - قال الشیخ: الطواف یجوز أن یکون حول البیت و الحجر معا
- مسألة - 128 - قال الشیخ: ان تباعد عن البیت حتی یطوف بالسقایة و زمزم
- مسألة - 129 - قال الشیخ: إذا طاف منکوسا
- مسألة - 130 - قال الشیخ: کیفیة الطواف
- مسألة - 131 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یطوف بالبیت الا ماشیا
- مسألة - 132 - قال الشیخ: إذا طاف و ظهره إلی الکعبة
- مسألة - 133 - قال الشیخ: رکعتا الطواف واجبتان
- مسألة - 134 - قال الشیخ: یستحب أن یصلی الرکعتین خلف المقام
- القول فی السعی:
- مسألة - 135 - قال الشیخ: السعی بین الصفا و المروة رکن
- مسألة - 136 - قال الشیخ: السعی بین الصفا و المروة سبع
- مسألة - 137 - قال الشیخ: یکفی أن یطوف بین الصفا و المروة
- مسألة - 138 - قال الشیخ: إذا طاف بین الصفا و المروة سبعا
- مسألة - 139 - قال الشیخ: أفعال العمرة خمسة:
- مسألة - 140 - قال الشیخ: هدی التمتع لا یجوز نحره الا بمنی
- مسألة - 141 - قال الشیخ: من لیس علی رأسه شیء من الشعر
- مسألة - 142 - قال الشیخ: المحرم بالعمرة من المیقات
- مسألة - 143 - قال الشیخ: أفعال العمرة لا تدخل فی أفعال الحج
- مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا حاضت المتمتعة
- مسألة - 145 - قال الشیخ: یخطب الإمام بعرفة قبل الزوال
- مسألة - 146 - قال الشیخ: یصلی الامام الظهر و العصر بعرفة
- مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا کان الامام مقیما أتم
- مسألة - 148 - قال الشیخ: من صلی مع امامه جمع
- مسألة - 149 - قال الشیخ: بطن عرفة لیس من الموقف
- القول فی الوقوف:
- مسألة - 150 - قال الشیخ: الوقوف بعرفة راکبا و قائما سواء
- مسألة - 151 - قال الشیخ: وقت الوقوف
- مسألة - 152 - قال الشیخ: الأفضل أن یقف الی غروب الشمس
- مسألة - 153 - قال الشیخ: إذا عاد قبل غیبوبة الشمس و أقام
- مسألة - 154 - قال الشیخ: یجمع بین المغرب و العشاء الآخرة فی المزدلفة
- مسألة - 155 - قال الشیخ: المغرب و العشاء الآخرة لا یصلیان إلا بالمزدلفة
- القول فی الوقوف فی المشعر:
- مسألة - 156 - قال الشیخ: الوقوف بالمزدلفة رکن
- مسألة - 157 - قال الشیخ: من فاته عرفات و أدرک المشعر
- مسألة - 158 - قال الشیخ: لا یجوز الرمی إلا بالحجر
- مسألة - 159 - قال الشیخ: لا یجوز الرمی بحصاة، رمی بها
- مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا رمی حصاة فوقعت علی عنق بعیر
- مسألة - 161 - قال الشیخ: قد قلنا ان وقت الوقوف فی المزدلفة
- مسألة - 162 - قال الشیخ: وقت الاستحباب لرمی جمرة العقبة
- مسألة - 163 - قال الشیخ: ینبغی أن یبدأ بمنی برمی جمرة العقبة
- مسألة - 164 - قال الشیخ: لا یجوز أن یأکل من الهدی الواجب
- مسألة - 165 - قال الشیخ: یجوز أن یأکل من الهدی المتطوع به
- مسألة - 166 - قال الشیخ: یقع التحلیل من إحرام العمرة
- مسألة - 167 - قال الشیخ: التحلل فی الحج ثلاثة
- مسألة - 168 - قال الشیخ: یقطع المعتمر التلبیة إذا دخل الحرم
- مسألة - 169 - قال الشیخ: یستحب أن یخطب الامام الناس بمنی
- مسألة - 170 - قال الشیخ: روی أصحابنا رخصة جواز تقدیم الطواف
- مسألة - 171 - قال الشیخ: لا یجوز الرمی أیام التشریق الا بعد الزوال،
- مسألة - 172 - قال الشیخ: الترتیب فی الرمی واجب
- مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا نسی واحدة و لم یدر من أی الجمار هی،
- مسألة - 174 - قال الشیخ: إذا رمی سبع حصیات دفعة واحدة
- مسألة - 175 - قال الشیخ: إذا أخر الرمی عن أیام الرمی
- مسألة - 176 - قال الشیخ: من فاته رمی یوم حتی غربت الشمس
- مسألة - 177 - قال الشیخ: یجوز للرعاة و أهل السقایة المبیت بمکة
- مسألة - 178 - قال الشیخ: یستحب للإمام أن یخطب بمنی یوم النفر الأول
- مسألة - 179 - قال الشیخ: یوم النفر الأول هو بالخیار
- مسألة - 180 - قال الشیخ: لو فاته رمی یوم قضاه من الغد
- مسألة - 181 - قال الشیخ: إذا رمی ما فاته بنیة یومه
- مسألة - 182 - قال الشیخ: إذا رمی جمرة واحدة بأربع عشر حصاة
- مسألة - 183 - قال الشیخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث
- مسألة - 184 - قال الشیخ: من ترک الرمی فی الأربعة أیام
- مسألة - 185 - قال الشیخ: من ترک المبیت بمنی بلا عذر لیلة
- مسألة - 186 - قال الشیخ: نزول المحصب مستحب
- مسألة - 187 - قال الشیخ: یصح أن یحرم عن الصبی
- مسألة - 188 - قال الشیخ: إذا قتل الصبی الصید
- مسألة - 189 - قال الشیخ: یجوز للأم أن یحرم عن ولدها الصغیر
- مسألة - 190 - قال الشیخ: إذا حمل إنسان صبیا و طاف به
- مسألة - 191 - قال الشیخ: إذا وطئ الصبی فی الفرج عامدا
- مسألة - 192 - قال الشیخ: طواف الوداع مستحب
- مسألة - 193 - قال الشیخ: من وطئ فی الفرج قبل الوقوف بعرفة
- مسألة - 194 - قال الشیخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة
- مسألة - 195 - قال الشیخ: إذا وطئ فی الفرج بعد التحلل الأول
- مسألة - 196 - قال الشیخ: إذا وطئ بعد وطء
- مسألة - 197 - قال الشیخ: من أفسد حجه وجب علیه الحج من قابل
- مسألة - 198 - قال الشیخ: إذا وطئها و هی محرمة
- مسألة - 199 - قال الشیخ: إذا وجب علیهما الحج فی المستقبل
- مسألة - 200 - قال الشیخ: إذا وطئ المحرم ناسیا
- مسألة - 201 - قال الشیخ: إذا وطئ المحرم فیما دون الفرج
- مسألة - 202 - قال الشیخ: و من أصحابنا من قال: إتیان البهیمة و اللواط
- مسألة - 203 - قال الشیخ: من أفسد عمرته
- مسألة - 204 - قال الشیخ: القارن علی تفسیرنا إذا أفسد حجه
- مسألة - 205 - قال الشیخ: من وجب علیه دم فی إفساد الحج فلم یجد
- مسألة - 206 - قال الشیخ: من نحر ما یجب علیه فی الحل
- مسألة - 207 - قال الشیخ: إذا نحر فی الحرم و فرق فی الحل
- مسألة - 208 - قال الشیخ: من وجب علیه الهدی فی إحرام الحج
- مسألة - 209 - قال الشیخ: من أفسد الحج و أراد أن یقضی
- مسألة - 210 - قال الشیخ: من فاته الحج
- مسألة - 211 - قال الشیخ: من دخل مکة لحاجة لا یتکرر
- مسألة - 212 - قال الشیخ: من یتکرر دخوله مکة من الحطابة و الرعاة
- مسألة - 213 - قال الشیخ: من یجب علیه دخول مکة محرما
- مسألة - 214 - قال الشیخ: من أسلم و قد جاوز المیقات
- مسألة - 215 - قال الشیخ: إحرام الصبی صحیح عندنا
- مسألة - 216 - قال الشیخ: و ان کان البلوغ و العتق بعد الوقوف
- مسألة - 217 - قال الشیخ: کل موضع قلنا یجزئهما عن حجة الإسلام،
- مسألة - 218 - قال الشیخ: لا ینعقد إحرام العبد إلا بإذن سیده
- مسألة - 219 - قال الشیخ: العبد إذا أفسد حجه
- مسألة - 220 - قال الشیخ: إذا أذن له السید فی الإحرام فأفسد
- مسألة - 221 - قال الشیخ: إذا أفسد العبد حجه و لزمه القضاء
- مسألة - 222 - قال الشیخ: إذا أذن المولی لعبده فی الإحرام
- مسألة - 223 - قال الشیخ: إذا أحرم العبد بإذن سیده
- مسألة - 224 - قال الشیخ: من أهل بحجتین أو بعمرتین
- مسألة - 225 - قال الشیخ: الاستیجار للحج جائز
- مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا صحت الإجارة
- مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا قال إنسان: أول من یحج عنی فله مائة دینار
- مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا أحرم الأجیر عن المستأجر
- مسألة - 229 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلان رجلا لیحج عنهما
- مسألة - 230 - قال الشیخ: إذا أحرم الأجیر عن نفسه و عمن استأجره
- مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا أفسد فعلیه القضاء
- مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا مات الأجیر أو أحصر قبل الإحرام
- مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام
- مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلا علی أن یحج عنه من الیمن
- مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا استأجر لیتمتع عنه فقرن أو أفرد
- مسألة - 236 - قال الشیخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع
- مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا أوصی أن یحج منه تطوعا
- مسألة - 238 - قال الشیخ: إذا قال: حج عنی بنفقتک
- مسألة - 239 - قال الشیخ: من قال أول من یحج عنی فله مائة
- مسألة - 240 - قال الشیخ: إذا قال حج عنی أو اعتمر و لک مائة
- مسألة - 241 - قال الشیخ: إذا قال من حج عنی فله عبد أو دینار
- مسألة - 242 - قال الشیخ: من کان علیه حجة الإسلام و حجة النذر
- مسألة - 243 - قال الشیخ: إذا استأجره لیحج عنه فاعتمر
- مسألة - 244 - قال الشیخ: إذا کان علیه حجتان:
- مسألة - 245 - قال الشیخ: إذا أتی المتمتع بأفعال العمرة و أفعال الحج
- مسألة - 246 - قال الشیخ: إذا قتل المحرم صیدا
- مسألة - 247 - قال الشیخ: إذا عاد الی الصید
- مسألة - 248 - قال الشیخ: إذا قتل الصید فهو مخیر بین ثلاثة أشیاء:
- مسألة - 249 - قال الشیخ: ماله مثل منصوص علیه عندنا
- مسألة - 250 - قال الشیخ: فی صغار أولاد الصید صغار أولاد المثل
- مسألة - 251 - قال الشیخ: إذا قتل المعیب
- مسألة - 252 - قال الشیخ: یفدی الذکر بمثله و بالأنثی
- مسألة - 253 - قال الشیخ: إذا جرح المحرم صیدا
- مسألة - 254 - قال الشیخ: إذا لزمه أرش الجرح
- مسألة - 255 - قال الشیخ: إذا جرح صیدا فغاب عن عینه
- مسألة - 256 - قال الشیخ: ما له مثل یلزم قیمته وقت الإخراج
- مسألة - 257 - قال الشیخ: لحم الصید حرام علی المحرم
- مسألة - 258 - قال الشیخ: المحرم إذا ذبح صیدا فهو میتة
- مسألة - 259 - قال الشیخ: المحرم و المحلل إذا ذبحا صیدا فی الحرم
- مسألة - 260 - قال الشیخ: إذا أکل المحرم من صید قتله
- مسألة - 261 - قال الشیخ: إذا دل علی صید فقتل المدلول
- مسألة - 262 - قال الشیخ: إذا أمسک محرم صیدا فجاء محرم آخر فقتله
- مسألة - 263 -: صید المحرم مضمون
- مسألة - 264 - قال الشیخ: صید الحرم إذا تجرد عن الإحرام یضمن
- مسألة - 265 - قال الشیخ: المحل إذا صاد صیدا فی الحل و ادخله الحرم
- مسألة - 266 - قال الشیخ: الشجر الذی ینبته الآدمیون فی العادة
- مسألة - 267 - قال الشیخ: فی الشجرة الکبیرة بقرة
- مسألة - 268 - قال الشیخ: لا بأس بالرعی فی الحرم
- مسألة - 269 - قال الشیخ: لا بأس بإخراج حصی الحرم
- مسألة - 270 - قال الشیخ: المفرد و القارن عندنا سواء
- مسألة - 271 - قال الشیخ: إذا اشترک جماعة فی قتل صید
- مسألة - 272 - قال الشیخ: إذا قتل المحرم صیدا مملوکا لغیره
- مسألة - 273 - قال الشیخ: یجب فی قتل الحمام علی المحرم شاة
- مسألة - 274 - قال الشیخ: إذا رمی صیدا و هو فی الحل و الصید فی الحل
- مسألة - 275 - قال الشیخ: إذا کان الطیر علی شجرة أصلها فی الحرم
- مسألة - 276 - قال الشیخ: الدجاج الحبشی لیس بصید
- مسألة - 277 - قال الشیخ: إذا انتقل الصید الی المحرم بالمیراث
- مسألة - 278 - قال الشیخ: إذا أحرم الإنسان و معه صید
- مسألة - 279 - قال الشیخ: الجراد مضمون بالجزاء
- مسألة - 280 - قال الشیخ: إذا انفرش الجراد فی الطرق
- مسألة - 281 - قال الشیخ: بیض النعام إذا کسره المحرم
- مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا کسر المحرم بیضة فیها فرخ
- مسألة - 283 - قال الشیخ: إذا باض الطیر علی فراش محرم
- مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا قتل السبع لزمه کبش
- مسألة - 285 - قال الشیخ: الضبع لا کفارة فی قتله،
- مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا أراد المحرم تخلیص صید من شبکة
- مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا نتف المحرم ریش طیر أو جرحه
- مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا جرح الصید فجاء آخر فقتله
- مسألة - 289 - قال الشیخ: إذا جرح الصید فصار غیر ممتنع بعد الجرح
- مسألة - 290 - قال الشیخ: المتولد بین ما یجب، فیه الجزاء و ما لا یجب
- مسألة - 291 - قال الشیخ: السباع من الطیر کالبازی
- مسألة - 292 - قال الشیخ: صید المدینة حرام اصطیاده
- مسألة - 293 - قال الشیخ: إذا اصطاد فی المدینة
- مسألة - 294 - قال الشیخ: صید وج بلد فی الیمن غیر محرم و لا مکروه
- مسألة - 295 - قال الشیخ: إذا بلغ قیمة الصید أکثر من ستین مسکینا
- مسألة - 296 - قال الشیخ: إذا عجز عن صیام شهرین و عن الطعام
- مسألة - 297 - قال الشیخ: ما یجب فیه المثل و القیمة إذا قتل المحرم
- مسألة - 298 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صیدا
- مسألة - 299 - قال الشیخ: إذا کان الصید قاصدا للحرم
- مسألة - 300 - قال الشیخ: لا یجوز للمحصور أن یتحلل إلا بهدی
- مسألة - 301 - قال الشیخ: إذا أحصره العدو
- مسألة - 302 - قال الشیخ: إذا أحصر بالعدو و جاز له التحلل
- مسألة - 303 - قال الشیخ: إذا کان متمکنا من البیت مصدودا عن الوقوف بعرفة
- مسألة - 304 - قال الشیخ: المصدود عن الحج أو العمرة
- مسألة - 305 - قال الشیخ: الحصر الخاص کالحصر العام
- مسألة - 306 - قال الشیخ: المحصر بعدو إذا لم یجد الهدی
- مسألة - 307 - قال الشیخ: المحصر بالمرض یجوز له التحلل
- مسألة - 308 - قال الشیخ: یجوز للمحرم أن یشترط فی إحرامه
- مسألة - 309 - قال الشیخ: إذا شرط علی ربه فی حال الإحرام
- مسألة - 310 - قال الشیخ: لیس للرجل أن یمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام
- مسألة - 311 - قال الشیخ: لیس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
- مسألة - 312 - قال الشیخ: لیس للوالدین و لا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام
- مسألة - 313 - قال الشیخ: شرائط وجوب الحج علی المرأة
- مسألة - 314 - قال الشیخ: یجوز للمرأة أن تخرج فی حجة الإسلام
- مسألة - 315 - قال الشیخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد
- مسألة - 316 - قال الشیخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد
- مسألة - 317 - قال الشیخ: الأیام المعدودات أیام التشریق
- مسألة - 318 - قال الشیخ: یجوز عندنا الذبح فی الیوم الثالث من أیام التشریق
- مسألة - 319 - قال الشیخ: إذا قال: للّه علیّ أن أهدی هدیا
- مسألة - 320 - قال الشیخ: الدماء المتعلقة بالإحرام
- مسألة - 321 - قال الشیخ: ما یجب علیه من الدماء بالنذر
- مسألة - 322 - قال الشیخ: إذا ساق الهدی من الإبل أو البقر
- مسألة - 323 - قال الشیخ: الغنم یستحب تقلیدها
- مسألة - 324 - قال الشیخ: عندنا یصیر محرما بأحد ثلاثة:
- مسألة - 325 - قال الشیخ: عندنا أن من ینفذ من أفق من الافاق هدیا
- مسألة - 326 - قال الشیخ: یجوز اشتراک سبعة فی بدنة واحدة
- مسألة - 327 - قال الشیخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم
- مسألة - 328 - قال الشیخ: محل النحر للحج منی
- مسألة - 329 - قال الشیخ: الهدی الواجب
- مسألة - 330 - قال الشیخ: الهدی المتبرع به یستحب أن یأکل ثلثه
- مسألة - 331 - قال الشیخ: إذا أکل الکل لم یضمن شیئا،
- مسألة - 332 - قال الشیخ: قد ذکرنا أن الواجب بالنذر لا یجوز الأکل منه
- مسألة - 333 - قال الشیخ: إذا ضل الهدی الواجب فی الذمة
- مسألة - 334 - قال الشیخ: لا یجوز أن یتولی ذبح الهدی أحد من الکفار
- مسألة - 335 - قال الشیخ: إذا نذر هدیا بعینه زال ملکه عنه
- مسألة - 336 - قال الشیخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صیدا
- مسألة - 337 - قال الشیخ: یستحب للمتمتع و المکی
- مسألة - 338 - قال الشیخ: إذا رمی حلال صیدا
- مسألة - 339 - قال الشیخ: إذا حلب لبن صید ضمنه
- مسألة - 340 - قال الشیخ: قال الشافعی یکره أن یقال لمن لا یحج صرورة
- مسألة - 341 - قال الشیخ: قال الشافعی: یستحب لمن حج أن یشرب من نبیذ السقایة
- مسألة - 342 - قال الشیخ: مکة أفضل من المدینة
- مسألة - 343 - قال الشیخ: یستحب لمن أراد الخروج من مکة أن یشتری بدرهم تمر و یتصدق به،
- مسألة - 344 - قال الشیخ: یکره للمحرم أن یلبی من ناداه
تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف المجلد 1
اشارة
سرشناسه:طوسي، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادي:[الخلاف. تلخيص]
عنوان و نام پديدآور:تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري؛ تحقيق مهدي الرجائي؛ اشراف محمود المرعشي
مشخصات نشر:قم: مكتبه ايه الله مرعشي العامه، 1408ق. = 1367.
مشخصات ظاهري:3 ج.نمونه
فروست:(محفوظات مكتبه آيه الله المرعشي العامه 20)
شابك:4500ريال(دوره كامل)
يادداشت:اين كتاب تلخيصي است بر كتاب الخلاف محمدبن حسن طوسي
يادداشت:كتابنامه بصورت زيرنويس
عنوان ديگر:كتاب الخلاف
موضوع:فقه تطبيقي
شناسه افزوده:طوسي، محمدبن حسن، 460 - 385ق. كتاب الخلاف
شناسه افزوده:صميري، مفلح بن حسن، 900ق ، تلخيص كننده
رده بندي كنگره:BP169/7/ط6ح 80216 1367
رده بندي ديويي:297/324
شماره كتابشناسي ملي:م 70-40
ص :1