- اشارة
- اشارة
- کتاب البیوع
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: بیع الرؤیة صحیح،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتی رأی المبیع علی الجنس و الوصف لم یکن له الخیار،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا باع شیئا علی أن یسلمه بعد شهر صح البیع
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا اشتری شیئا لم یره حال العقد، و کان قد رآه قبل الشراء صح،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: ینعقد بوجود الإیجاب من البائع و القبول من المشتری
- مسألة - 6 - قال الشیخ: بیع الخیار عندنا علی ثلاثة أضرب:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: یثبت فی الحیوان الخیار ثلاثة أیام،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: السلم یدخله خیار الشرط،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الصلح إذا کان معاوضة مثل أن یقر له بعین أو دین ثم یصالحه علی ذلک لم یکن له بعد ذلک الرجوع فیه.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الحوالة یدخلها خیار الشرط دون خیار المجلس.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الوکالة و العاریة و القراض و الجعالة و الودیعة لا خیار فیها للمجلس،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا ملک الشفیع الشقص و انتزع من ید المشتری فلیس له خیار المجلس،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: المساقات لا یدخلها خیار المجلس
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الإجارة علی ضربین: معینة و فی الذمة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الهبة للواهب الرجوع فیها قبل القبض،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أصدقها و شرط الخیار ثلاثا أو ما زاد فی النکاح بطل النکاح
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الخلع علی ضربین منجز و خلع بصفة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن یکون عاجلا أو آجلا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: القسمة سواء کان فیها رد أو لم یکن، لا یدخلها خیار المجلس
- مسألة - 20 - قال الشیخ: الکتابة ان کانت مشروطة لا تثبت للمولی خیار المجلس،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یجوز عندنا البیع بشرط،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: السبق و الرمایة لا یدخلهما خیار المجلس،
- مسألة - 23 - من باع شیئا معینا بثمن معین و لم یقبضه و لا قبض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به الی ثلاثة أیام،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: من باع شیئا بشرط الخیار و لم یسم وقتا و لا أجلا بل أطلقه کان له الخیار ثلاثة أیام،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: أقل ما ینقطع به خیار المجلس خطوة فصاعدا.
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قال أحد المتبایعین لصاحبه فی المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بینهما الخیار،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا شرط قبل العقد أن لا یثبت بینهما خیار بعده صح الشرط
- مسألة - 28 - قال الشیخ: العقد یثبت بنفس الإیجاب و القبول،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أعتق المشتری فی مدة الخیار و تم البیع، فإنه ینفذ عتقه،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا وطئ المشتری فی مدة الخیار لم یکن مأثوما
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا وطئ المشتری الجاریة فی مدة الخیار،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا وطئ المشتری فی مدة الخیار لم یبطل خیار البائع،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: خیار المجلس یورث إذا مات المتبایعان أو أحدهما
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا أکره المتبایعان أو أحدهما علی التفرق بالأبدان علی وجه یتمکنان من الفسخ و التخایر فلم یفعلا، بطل خیارهم
- مسألة - 35 - قال الشیخ: خیار الثلاثة مورث،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا جن من له الخیار أو أغمی علیه صار الخیار لولیه.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا ثبت أن خیار الشرط موروث، نظرت
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان المبیع حاملا، فان الحمل لا حکم له،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا باع بشرط شیء ما، صح البیع و الشرط معا،
- مسألة - 40 - قال الشیخ: یجوز أن یتقابضا فی مدة خیار المجلس و خیار الشرط معا،
- مسألة - 41 - قال الشیخ: خیار الشرط یجوز بحسب ما یتفقان علیه من المدة
- مسألة - 42 - قال الشیخ: قد بینا أن ما زاد علی الثلاث من الشرط صحیح
- مسألة - 43 - قال الشیخ: مدة خیار الشرط من حین التفرق بالأبدان لا من حین العقد.
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا تبایعا نهارا و شرطاه الی اللیل انقطع
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا اختار من له الفسخ فی مدة الخیار، کان له ذلک
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا باع بشرط الخیار لأجنبی صح ذلک
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا ثبت أن ذلک یصح کان الخیار لمن شرط،
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا باعه بشرط أن یستأمره فلانا، فلیس له الرد حتی یستأمره.
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا صح الاستیمار فلیس له حد
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا باع عبدین و شرط الخیار فی أحدهما، فإن أبهم و لم یعین فالبیع باطل
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا صح هذا البیع، کان کل واحد منهما بالقسط من الثمن،
- مسألة - 52 - قال الشیخ: روی أصحابنا أنه إذا اشتری عبدا من عبدین علی أن للمشتری أن یختار أیهما شاء أنه جائز
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا هلک المبیع فی مدة الخیار بعد القبض لا ینقطع الخیار،
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا قال بعنیه بألف، فقال المشتری بعتک لم یصح
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا قال بعتک علی أن تنقدنی الثمن الی ثلاث، فان لم تنقدنی، فلا بیع بیننا أصح البیع،
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا دفع قطعة الی البقلی أو الی الشارب، فقال:
- القول فی خیار الغبن:
- القول فی بیع الدراهم:
- مسألة - 58 - قال الشیخ: بیع درهم بدرهمین و دینار بدینارین نسیئة لا خلاف فی تحریمه
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا ثبت تحریم التفاضل فی الجنس، فلا فصل بین المضروب بالمضروب و التبر بالتبر و المصوغ بالمصوغ،
- مسألة - 60 - قال الشیخ: الربا عندنا فی کل مکیل و موزون
- مسألة - 61 - قال الشیخ: انما یثبت الربا بالنص
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا باع مختلف الجنس مما فیه الربا کالطعام و الثمر جاز بیع بعضه ببعض
- مسألة - 63 - قال الشیخ: الحنطة و الشعیر جنس واحد فی باب الربا،
- مسألة - 64 - قال الشیخ: الثیاب بالثیاب و الحیوان بالحیوان، لا یجوز بیع بعضه ببعض نسیئة
- مسألة - 65 - قال الشیخ: الطین الذی یأکله الناس حرام لا یحل أکله
- مسألة - 66 - قال الشیخ: الماء لا ربا فیه،
- مسألة - 67 - قال الشیخ: بیع الخبز بعضه ببعض یجوز
- مسألة - 68 - قال الشیخ: لا ربا فی المعدودات و یجوز بیع بعضها ببعض
- مسألة - 69 - قال الشیخ: یجوز بیع الطعام بالدقیق إذا کان من جنسه مثلا بمثل یدا بید، و لا یجوز نسیئة،
- مسألة - 70 - قال الشیخ: یجوز بیع الحنطة بالسویق منه و بالخبز و بالفالوذج
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یجوز بیع دقیق الحنطة بدقیق الحنطة
- مسألة - 72 - قال الشیخ: یجوز بیع الدقیق بالسویق مثلا بمثل.
- مسألة - 73 - قال الشیخ: یجوز بیع خل الزبیب بخل الزبیب،
- مسألة - 74 - قال الشیخ: یجوز بیع خل الزبیب بخل التمر
- مسألة - 75 - قال الشیخ: لا یجوز بیع مکیل بمکیل جزافا،
- مسألة - 76 - قال الشیخ: یجوز بیع الشیرج بعضه ببعض
- مسألة - 77 - قال الشیخ: یجوز بیع زیت الزیتون بزیت الفجل
- مسألة - 78 - قال الشیخ: دهن البرز و السمک فیه الربا.
- مسألة - 79 - قال الشیخ: عصیر العنب و السفرجل و التفاح و الرمان و القصب یجوز بیع کل واحد منه بعضه ببعض
- مسألة - 80 - قال الشیخ: العسل الذی فیه الشمع و هو الشهد، یجوز بیع بعضه ببعض
- مسألة - 81 - قال الشیخ: یباع العسل بالعسل
- مسألة - 82 - قال الشیخ: یجوز بیع مد من طعام بمد من طعام
- مسألة - 83 - قال الشیخ: الألبان أجناس مختلفة،
- مسألة - 84 - قال الشیخ: یجوز بیع اللبن بالزبد متماثلا
- مسألة - 85 - قال الشیخ: یجوز بیع مد من تمر و درهم بمدی تمر
- مسألة - 86 - قال الشیخ: إذا باع شاة فی ضرعها لبن بلبن کان جائزا.
- مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا باع شاة فی ضرعها لبن بشاة فی ضرعها لبن کان جائزا،
- مسألة - 88 - قال الشیخ: القسمة تمییز الحقین و لیست بیعا،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: لا یجوز بیع الرطب بالتمر،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: یجوز بیع الرطب بالرطب،
- مسألة - 91 - قال الشیخ: الفجل المغروس فی الأرض و الشلجم إذا اشتری ورقه بشرط القطع أو بغیر شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقیة، فإنه یجوز.
- مسألة - 92 - قال الشیخ: إذا اشتری سلعة من غیره و لم یقبضها،
- مسألة - 93 - قال الشیخ: الدراهم و الدنانیر تتعینان،
- مسألة - 94 - قال الشیخ: إذا ثبت أنهما یتعینان، فإذا باع دراهم بدنانیر أو العکس،
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا وجد بالدراهم عیبا من جنسه،
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا باع دراهم بدراهم أو دنانیر بدنانیر، فوجد ببعضها عیبا من جنسها، کان مخیرا بین الفسخ و الرضا،
- مسألة - 97 - قال الشیخ: إذا باع دراهم بدنانیر فی الذمة و تفرقا
- مسألة - 98 - قال الشیخ: إذا باع مائة دینار جیادا أو مائة ردیة بمائة دینار وسطا کان ذلک جائزا.
- مسألة - 99 - قال الشیخ: یجوز بیع دینار صحیح و دینار قراضة بدینارین
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا باع سیفا محلی بثمن من جنس الحلیة،
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا باع السیف بغیر جنس حلیته، کان جائزا
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أکثر مما فیه من الفضة کان ذلک جائزا،
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا کان مع إنسان دراهم صحاحا
- مسألة - 104 - قال الشیخ: اللحمان أجناس مختلفة،
- مسألة - 105 - قال الشیخ: قد بینا أن اللحمان أجناس مختلفة،
- مسألة - 106 - قال الشیخ: بیع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز
- مسألة - 107 - قال الشیخ: یجوز بیع لحم مطبوخ بعضه ببعض،
- مسألة - 108 - قال الشیخ: لا یجوز بیع اللحم بالحیوان
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا باع لحما مذکی بحیوان لا یؤکل لحمه
- مسألة - 110 - قال الشیخ: یجوز للمسلم أن یشتری من الحربی درهمین بدرهم،
- مسألة - 111 - قال الشیخ: من باع نخلا بطلعه، فان کان أبر الطلع فالثمرة للبائع،
- مسألة - 112 - قال الشیخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم یصر الباقی فی حکم المؤبر،
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع و الأصل للمشتری،
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا باع دارا و لم یقل بحقوقها و فیها بناء و شجر لم یدخل فی البیع.
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا باع دارا و فیها رحی مثبتة
- مسألة - 116 - قال الشیخ: الماء الذی فی البئر مملوک لصاحب الدار.
- مسألة - 117 - قال الشیخ: معدن الذهب یجوز بیعه بالفضة و بالعکس
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا باع أرضا و فیها حنطة أو شعیر من غیر اشتراط الزرع، فالزرع للبائع
- مسألة - 119 - قال الشیخ: یجوز بیع الحنطة فی سنبلها مع الأرض و منفردا
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا باع أرضا فیها بذر مع البذر فالبیع صحیح
- مسألة - 121 - قال الشیخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،
- مسألة - 122 - قال الشیخ: إذا کانت الأصول لرجل و الثمرة لرجل آخر
- مسألة - 123 - قال الشیخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البیع،
- مسألة - 124 - قال الشیخ: لا اعتبار بطلوع الثریا فی بدو الصلاح،
- مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بیع جمیع ما کان فی البستان من ذلک الجنس
- مسألة - 126 - قال الشیخ: إذا باع من البطیخ و القثاء و الباذنجان و ما أشبهه الحمل الموجود
- مسألة - 127 - قال الشیخ: یجوز بیع الباقلی الأخضر فی قشر الأخضر الفوقانی،
- مسألة - 128 - قال الشیخ: یجوز بیع الحنطة فی سنبلها،
- مسألة - 129 - قال الشیخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن یستثنی أرطالا معلومة،
- مسألة - 130 - قال الشیخ: یجوز أن یبیع شاة و یستثنی رأسها أو جلدها
- مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا باع ثمرة و سلمها إلی المشتری،
- مسألة - 132 - قال الشیخ: القبض فی الثمرة علی رءوس النخل هو التخلیة بینها و بین المشتری،
- مسألة - 133 - قال الشیخ: لا یجوز المحاقلة،
- مسألة - 134 - قال الشیخ: المزابنة بیع الثمرة علی رءوس النخل بتمر موضوع علی الأرض،
- مسألة - 135 - قال الشیخ: یجوز بیع العرایا،
- مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا کان لرجل نخلة علیها تمرة
- مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا فسرنا العریة بما تقدم ذکره، فلا یجوز لأحد أن یبیع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العریة.
- مسألة - 138 - قال الشیخ: العریة لا یکون إلا فی النخل خاصة،
- مسألة - 139 - قال الشیخ: یجوز بیع ما عدا الطعام قبل أن یقبض.
- مسألة - 140 - قال الشیخ: القبض فیما عدا العقار نقل المبیع الی مکان آخر،
- مسألة - 141 - قال الشیخ: یجوز بیع الصداق قبل القبض،
- مسألة - 142 - قال الشیخ: یجوز بیع الثمن قبل قبضه،
- مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا قال لمن أسلم إلیه: اذهب الی من أسلمت الیه و اکتل منه الطعام لنفسک، فذهب و اکتاله لم یصح قبضه بلا خلاف.
- مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا کان لرجل علی غیره قفیز طعام من جهة السلم
- مسألة - 145 - قال الشیخ: إذا کان الطعامان قرضین، یجوز الحوالة
- مسألة - 146 - قال الشیخ: إذا انقطع المسلم فیه لم ینفسخ البیع،
- مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا باع طعاما قفیزا بعشرة دراهم مؤجلة،
- القول فی التصریة:
- مسألة - 148 - قال الشیخ: التصریة تدلیس
- مسألة - 149 - قال الشیخ: مدة الخیار فی التصریة ثلاثة أیام،
- مسألة - 150 - قال الشیخ: عوض اللبن الذی علیه صاع من تمر أو صاع من بر،
- مسألة - 151 - قال الشیخ: التصریة فی البقرة مثل التصریة فی الناقة و الشاة
- مسألة - 152 - قال الشیخ: إذا صری جاریة و باعها لم یثبت له الخیار
- مسألة - 153 - قال الشیخ: إذا صری أتانا، فلا یثبت خیار التصریة.
- مسألة - 154 - قال الشیخ: إذا اشترها مصراة، و زال تصریتها و صار اللبن عادة لجودة المرعی لم یثبت الخیار.
- مسألة - 155 - قال الشیخ: إذا حصل للمبیع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر فیه عیب کان فیه قبل العقد، کان ذلک للمشتری،
- مسألة - 156 - قال الشیخ: إذا اشتری حیوانا حاملا، فولد فی ملک المشتری بعد القبض، ثم وجد به عیبا کان قبل البیع، ردها ورد الولد معها.
- مسألة - 157 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة، حاملا، فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکا، ثم وجد فی الأم عیبا، فإنه یرد الام دون الولد.
- مسألة - 158 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها عیبا، لم یکن له ردها
- مسألة - 159 - قال الشیخ: إذا حدث فی المبیع عیب فی ید البائع، کان للمشتری الرد
- مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا اشتری نفسان من إنسان عبدا أو جاریة، و قبضاها و وجدا بها عیبا، کان لهما الرد
- مسألة - 161 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدین صفقة، ثم وجد فی أحدهما عیبا، لم یجز له أن یرد المعیب دون الصحیح،
- مسألة - 162 - قال الشیخ: إذا قال واحد لاثنین: بعتکما هذا العبد بألف
- مسألة - 163 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة رأی شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم یکن له الخیار،
- مسألة - 164 - قال الشیخ: إذا بیض وجهها ثم أسمر، أو حمر خدیها بالدمام و هو الکلکون ثم اصفر، لم یکن له الخیار.
- مسألة - 165 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة علی أنها بکر فبانت ثیبا، روی أصحابنا أنه لیس له الرد.
- مسألة - 166 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا علی أنه کافر، فبان مسلما، لم یکن له الخیار،
- مسألة - 167 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا أو أمة فوجدهما زانین، لم یکن له الخیار.
- مسألة - 168 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا یبول فی الفراش لا یثبت فیه الخیار،
- مسألة - 169 - قال الشیخ: إذا کان العبد غیر مختون، فلا خیار فیه،
- مسألة - 170 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة فوجدها مغنیة،
- مسألة - 171 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا فقتله، ثم علم أنه کأنه به عیب کان له الرجوع بالأرش،
- مسألة - 172 - قال الشیخ: إذا اشتری شیئا و قبضه، ثم وجد به عیبا سابقا علی البیع، ثم حدث عند المشتری عیب آخر لم یکن له رده،
- مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدین و وجد بهما عیبا ثم مات أحدهما لم یثبت له الخیار
- مسألة - 174 - قال الشیخ: إذا أراد أن یرد المبیع بالعیب، جاز له فسخ البیع
- مسألة - 175 - قال الشیخ: إذا باع ما یکون مأکوله فی جوفه بعد کسره من البیض و الجوز و اللوز، فلیس للمشتری رده،
- مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا و نشره فوجد به عیبا،
- مسألة - 177 - قال الشیخ: إذا کان لرجل عبد فجنی، فباعه مولاه من غیر اذن المجنی علیه،
- مسألة - 178 - قال الشیخ: إذا باع ذهبا بفضة و مع أحدهما عرض،
- مسألة - 179 - قال الشیخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا و فضة بدراهم فان کان الثوب مع أقلهما وزنا صح،
- مسألة - 180 - قال الشیخ: إذا قال لعبده بعتک عبدی هذا و کاتبتک بألف، فالبیع باطل
- مسألة - 181 - قال الشیخ: إذا قال بعنی هذا الثوب و تخیطه لی بألف،
- مسألة - 182 - قال الشیخ: إذا قال زوجتک بنتی هذه و بعتک عبدها هذا بألف
- مسألة - 183 - قال الشیخ: إذا قال زوجتک بنتی و لک هذا الألف بألفین، صح البیع و المهر معا،
- مسألة - 184 - قال الشیخ: إذا ملک السید لعبده شیئا ملک التصرف فیه
- مسألة - 185 - قال الشیخ: إذا کان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم یصح البیع
- مسألة - 186 - قال الشیخ: إذا کان ماله دینا فباعه و ماله صح البیع.
- مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا باع عبده و مالا، ثم علم بالعیب و ما حدث عنده عیب، کان له رده و المال معه،
- مسألة - 188 - قال الشیخ: من باع شیئا و به عیب لم یبینه فعل محظورا،
- مسألة - 189 - قال الشیخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مکروه
- مسألة - 190 - قال الشیخ: إذا باع عبدا أو حیوانا أو غیرهما من المتاع بالبراءة من العیوب، صح العقد
- مسألة - 191 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا فصبغه، ثم علم أنه کان به عیب کان له الرجوع بأرش العیب
- مسألة - 192 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا فقطعه و باعه أو صبغه، ثم باعه ثم علم بالعیب، فلیس له المطالبة بالأرش،
- مسألة - 193 - قال الشیخ: إذا وکل وکیلا یبیع عبدا له فباعه، فظهر عیب عند المشتری،
- مسألة - 194 - قال الشیخ: إذا ادعی عمرو عبدا فی ید زید و أقام البینة أنه له اشتراه من زید،
- مسألة - 195 - قال الشیخ: إذا اشتری رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد المشتریین قبل القبض و قبل دفع الثمن، فللحاضر أن یقبض بقدر حصته
- مسألة - 196 - قال الشیخ: الاستبراء واجب علی البائع فی الجاریة و المشتری معا،
- مسألة - 197 - قال الشیخ: إذا حاضت الجاریة فی مدة الخیار عند المشتری، جاز ان یعتد به فی الاستبراء
- مسألة - 198 - قال الشیخ: الاستبراء عند المشتری، سواء کانت جمیلة أو قبیحة،
- مسألة - 199 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة فی حال حیضها احتسب ببقیة الحیض و کفاه.
- مسألة - 200 - قال الشیخ: یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال،
- مسألة - 201 - قال الشیخ: إذا قال بعتک بمائة إلی سنة، ثم باعها فی الحال مرابحة و أخبر أن ثمنها مائة، فالبیع صحیح بلا خلاف،
- مسألة - 202 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذه السلعة بمائة و وضیعة درهم من کل عشرة کان الثمن تسعین.
- مسألة - 203 - قال الشیخ: إذا قال هذا علیّ بمائة، و بعتک بربح کل عشرة درهم، فقال اشتریت ثم قال غلطت اشتریته بتسعین کان البیع صحیحا،
- مسألة - 204 - قال الشیخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد و أراد بیعه مرابحة لم یلزمه حطه،
- مسألة - 205 - قال الشیخ: إذا اشتری ثوبا بعشرة و باعه بخمسة ثم اشتراه بعشرة فقد ربح خمسة،
- مسألة - 206 - قال الشیخ: إذا باع عبدا أو سلعة و قبض المشتری المبیع و لم یقبض البائع الثمن، یجوز للبائع أن یشتریه
- مسألة - 207 - قال الشیخ: إذا اشتری سلعتین بثمن واحد و لا یجوز أن یبیع أحدهما مرابحة، و یقسم الثمن علیهما علی قدر قیمتهما،
- مسألة - 208 - قال الشیخ: إذا باع شیئین صفقة واحدة، أحدهما ینفذ فیه البیع و الآخر لا ینفذ فیه البیع، صح فیما ینفذ فیه البیع
- مسألة - 209 - قال الشیخ إذا اختلف المتبایعان بقدر الثمن،
- مسألة - 210 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی شرط یلحق العقد یختلف لأجله الثمن،
- مسألة - 211 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی شرط یفسد البیع،
- مسألة - 212 - قال الشیخ: إذا باع شیئا فی الذمة، فقال البائع: لا أسلم المبیع حتی أقبض الثمن،
- مسألة - 213 - قال الشیخ: إذا کان المبیع عینا بعین،
- مسألة - 214 - قال الشیخ: إذا اختلفا فقال: بعتک هذا العبد بألف، فقال:
- مسألة - 215 - قال الشیخ: إذا مات المتبایعان و اختلف ورثتهما فی مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتری
- مسألة - 216 - قال الشیخ: إذا تلف المبیع قبل القبض بطل العقد،
- مسألة - 217 - قال الشیخ: إذا کان له أجمة یجلس فیها السمک، فحبس فیها سمکا و باعه،
- مسألة - 218 - قال الشیخ: إذا باع عبدا بیعا فاسدا
- مسألة - 219 - قال الشیخ: إذا قال لرجل بع عبدک هذا من فلان بخمسمائة علی ان علی خمسمائة قال أبو العباس بن سریج یحتمل بطلان البیع
- مسألة - 220 - قال الشیخ: إذا قال له بع عبدک منه بألف علی أن علی فلان خمسمائة، فیه مسألتان
- مسألة - 221 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة بشرط الإجارة علیه إذا باعها
- مسألة - 222 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة شراء فاسدا، ثم قبضها و أعتقها، لم یملک بالقبض،
- مسألة - 223 - قال الشیخ: إذا اشتری جاریة شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا یملکها و وجب علیه ردها
- مسألة - 224 - قال الشیخ: إذا أحبلت و أتت بولد کان الولد حرا بالإجماع
- مسألة - 225 - قال الشیخ: إذا ملک هذه الجاریة فیما بعد بعقد صحیح، و کانت ولدت منه بعقد فاسد، فإنها یکون أم ولده.
- مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا اشتری من رجل عبدا و اشترط البائع علی المشتری أن یعتقه، فان العقد صحیح و الشرط صحیح،
- مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا جمع بین البیع و الإجارة فی صفقة واحدة
- مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا باع زرعا بشرط أن یحصده،
- مسألة - 229 - قال الشیخ: ما یباع کیلا لا یصح بیعه جزافا
- مسألة - 230 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذه الصبرة کل قفیز بدرهم صح البیع،
- مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا قال بعتک عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البیع
- مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا قال بعتک من هذه الصبرة کل قفیز بدرهم، صح البیع
- مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا قال بعتک نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا یصح البیع.
- مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذه الدار کل ذراع بدینار کان جائزا،
- مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع و قد بعتک عشرة أذرع منها بکذا جاز،
- مسألة - 236 - قال الشیخ: إذا قال بعتک من هذه الدار عشرة أذرع من موضع معین الی حیث ینتهی الزرع صح البیع.
- مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا باع ذراعا معینا من ثوب کان صحیحا
- مسألة - 238 - قال الشیخ: إذا قال بعتک هذا السمن مع الظرف کل رطل بدرهم کان جائزا.
- مسألة - 239 - قال الشیخ: إذا اشتری عشرة أقفزة من صبرة، فکالها البائع علی المشتری و قبضها، ثم ادعی المشتری أنه کان تسعة، کان القول قول البائع مع یمینه.
- مسألة - 240 - قال الشیخ: اجارة الفحل للضراب مکروهة
- مسألة - 241 - قال الشیخ: بیض ما لا یؤکل لحمه لا یجوز أکله و لا بیعه
- مسألة - 242 - قال الشیخ: بیض ما یجوز أکله إذا وجد فی جوف الدجاجة المیتة و قد اکتسی الجلد الفوقانی یجوز أکله و بیعه.
- مسألة - 243 - قال الشیخ: بذر دود القز یجوز بیعه
- مسألة - 244 - قال الشیخ: یجوز بیع دود القز، و بیع النحل
- مسألة - 245 - قال الشیخ: لا یجوز بیع العبد الآبق منفردا،
- مسألة - 246 - قال الشیخ: إذا باع إنسان ملک غیره کان البیع باطلا،
- مسألة - 247 - قال الشیخ: لا یجوز بیع الصرف علی ظهور الغنم منفردا
- مسألة - 248 - قال الشیخ: المسک طاهر یجوز بیعه و شراؤه،
- مسألة - 249 - قال الشیخ: یجوز بیع المسک فی فأرة،
- مسألة - 250 - قال الشیخ: یجوز بیع الأعمی و شراؤه،
- مسألة - 251 - قال الشیخ: إذا بخس بأمر البائع و مواطاته،
- مسألة - 252 - قال الشیخ: لا یجوز أن یبیع حاضر لباد،
- مسألة - 253 - قال الشیخ: تلقی الرکبان لا یجوز،
- مسألة - 254 - قال الشیخ: یکره البیع و السلف فی عقد واحد،
- القول فی القرض:
- مسألة - 255 - قال الشیخ: یجوز ان یقرض غیره مالا علی أن یأخذه فی بلد آخر
- مسألة - 256 - قال الشیخ: إذا شرط فی القرض أن یرد علیه أکثر منه أو أجود منه
- مسألة - 257 - قال الشیخ: إذا لم یجد مال المقرض بعینه فعلیه مثله،
- مسألة - 258 - کل ما یضبط بالوصف، أو یصح السلم فیه، یجوز إقراضه
- مسألة - 259 - قال الشیخ: یجوز استقراض الخبز،
- مسألة - 260 - قال الشیخ: لیس لأصحابنا نص فی إقراض الجواری،
- مسألة - 261 - قال الشیخ: المستقرض یملک القرض بالقبض،
- مسألة - 262 - قال الشیخ: یجوز للمستقرض أن یرد مال القرض علی المقرض بلا خلاف.
- مسألة - 263 - قال الشیخ: من کان له علی غیره دین من ثمن متاع حالا أو أجرة أو صداقا، فحط منه شیئا، أو حطه جمیعه کان جائزا،
- مسألة - 264 - قال الشیخ: لا یصح بیع الصبی و شراؤه،
- مسألة - 265 - قال الشیخ: الولی إذا کان فقیرا جاز أن یأکل من مال الیتیم أقل الأمرین من کفایته أو اجرة مثله،
- مسألة - 266 - قال الشیخ: لا یصح للعبد أن یشتری بغیر اذن مولاه بثمن فی ذمته،
- مسألة - 267 - قال الشیخ: إذا اذن المولی للعبد فی التجارة، فرکبه دین، فان کان أذن له فی الاستدانة، قضی ممّا فی یده من المال،
- مسألة - 268 - قال الشیخ: إذا أقر العبد علی نفسه بجنایة توجب القصاص علیه أو الحد، لا یقبل إقراره فی حق المولی،
- مسألة - 269 - قال الشیخ: إذا أقر العبد بمال و قد تلف المال لا یقبل إقراره.
- مسألة - 270 - قال الشیخ: إذا أقر العبد بمال فی یده لغیر سیده لا یقبل إقراره،
- القول فیما یجوز بیعه و ما لا یحل
- مسألة - 271 - قال الشیخ: یجوز بیع کلاب الصید،
- مسألة - 272 - قال الشیخ: یجوز اجارة کلب الصید،
- مسألة - 273 - قال الشیخ: یجوز اقتناء الکلب لحفظ الماشیة أو الحرث أو البیوت،
- مسألة - 274 - قال الشیخ: القرد لا یجوز بیعه
- مسألة - 275 - قال الشیخ: الغراب الأبقع لا یجوز بیعه إجماعا،
- مسألة - 276 - قال الشیخ: لا یجوز بیع شیء من المسوخ،
- مسألة - 277 - قال الشیخ: الزیت النجس لا یمکن تطهیره بالغسل.
- مسألة - 278 - قال الشیخ: سرجین ما یؤکل لحمه یجوز بیعه.
- مسألة - 279 - قال الشیخ: یجوز بیع الزیت النجس لمن یستصبح به تحت السماء.
- مسألة - 280 - قال الشیخ: یجوز بیع لبن الآدمیات،
- مسألة - 281 - قال الشیخ: یجوز بیع لبن الأتن،
- مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا اشتری الکافر عبدا مسلما، لم ینعقد البیع
- مسألة - 283 - قال الشیخ: لا یجوز بیع رباع مکة و إجارتها،
- مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا و کل مسلم کافرا فی شراء عبد مسلم لم یصح
- مسألة - 285 - قال الشیخ: إذا قال کافر لمسلم: أعتق عبدک عن کفارتی، لم یصح
- مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا استأجر کافر مسلما لعمل فی الذمة، صح
- مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا اشتری رجل من غیره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر عیب، فإنه یرده
- مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا رهن المبیع قبل قبضه من البائع صح رهنه
- مسائل
- کتاب السلم
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجوز السلم فی المعدوم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أسلم فی رطب إلی أجل،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: السلم لا یکون إلا مؤجلا،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: رأس المال ان کان معینا فی حال العقد و نظر إلیه، فإنه لا یکفی إلا بعد أن یذکر مقداره،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: کل حیوان یجوز بیعه یجوز السلم فیه،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لا یجوز أن یؤجل السلم الی الحصاد و الدیاس و الجذاذ و الصرام،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا جعل نخلة فی یوم کذا، أو شهر کذا، أو سنة کذا، جاز و لزمه
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان السلم مؤجلا، فلا بد من ذکر موضع التسلیم
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یجوز السلم فی الأثمان،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: ان سلف دراهم فی دراهم، أو فی دنانیر مطلقا کان باطلا.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یجوز السلم فی اللحوم،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الإقالة فسخ فی حق المتعاقدین،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أقاله بأکثر من الثمن أو أقل أو بجنس غیره کانت الإقالة فاسدة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: تصح الإقالة فی البعض،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أقاله جاز أن یأخذ مثل ما أعطاه من غیر جنسه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أسلف فی شیء لا یجوز أن یشترک فیه غیره،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال المسلم للمسلم الیه: عجل لی حقی و آخذ دون ما أستحقه
- مسألة - 19 - قال الشیخ: لا یجوز السلف فی البیض و الجوز الا وزنا،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لا یصح السلف فی الرءوس،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: اختلفت روایات أصحابنا فی السلف فی الجلود
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أسلم مائة درهم فی کر طعام، و شرط خمسین نقدا و خمسین دینا له فی ذمة المسلم، الیه، صح السلم
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا أسلم فی جنسین مختلفین
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر الأجل، کان القول قول البائع مع یمینه،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزیادة سعر أو نقصانه فلا أغراض علیه،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا أسلف فی تمر فأتاه بزبیب، أو أسلف فی ثوب قطن فأتاه بکتان و تراضیا به کان جائزا.
- مسألة - 27 - قال الشیخ: من کان له عند غیره سلم لا یخاف علیه و لا هو مما یحتاج الی موضع کثیر لحفظه فیه، فأتاه به قبل محلته لا یلزمه قبوله
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا شرط علیه مکان التسلیم و أعطاه فی غیره و بذل له أجرة الحمل و تراضیا کان جائزا.
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أخذ المسلم السلم و حدث عنده فیه عیب و وجد فیه عیبا کان قبل القبض، لم یکن له رده
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا جاء بأجود ممّا شرطه علیه من الصفة، و قال:
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أسلم جاریة، صغیرة فی جاریة، کبیرة جاز،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: استصناع الخفاف و النعال و الأوانی من الخشب و الصفر و الحدید و الرصاص لا یجوز،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: یجوز أن یشتری قلعة بدراهم علی أن یجعلها مشترکة،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا قال اشتریت منک هذه القلعة و استأجرتک علی أن تشرکها أو تحذوها کان جائزا.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا أذن لمملوک غیره أن یشتری نفسه له من مولاه بکذا فاشتراه به لا یصح،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا قال اشتریت منک أحد هذین العبدین بکذا، أو أحد هذه العبید الثلاثة لم یصح،
- کتاب الرهن
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجوز الرهن فی الحضر و السفر،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: یجوز الرهن علی کل حق ثابت فی الذمة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قال إنسان: من رد عبدی فله دینار لم یجز أخذ الرهن علیه الا بعد الرد،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا یجوز شرط الرهن و لا عقده قبل الحق،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یلزم الرهن بالإیجاب و القبول،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو أغمی علیه أو مات، لم تبطل الرهن،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: رهن المشاع جائز،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: استدامة القبض لیس بشرط فی الرهن،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا غلب علی عقل المرتهن فولی الحاکم علیه رجلا لم ینفسخ الرهن.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أذن الراهن للمرتهن فی قبض الرهن،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمی علیه، جاز للمرتهن قبضه.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا رهنه ودیعة عنده فی یده و أذن له فی قبضه ثم جن، فقد صار مقبوضا.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا رهنه شیئا، ثم تصرف فیه الراهن
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لا یجوز للوصی أن یشتری من مال الیتیم لنفسه
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان لرجل فی ید رجل مال ودیعة أو إجارة أو غصبا، فجعله رهنا عنده بدین له علیه، کان الرهن صحیحا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا غصب رجل من غیره عینا، ثم جعلها المغصوب منه رهنا عند الغاصب قبل أن یقبضها منه، فالرهن صحیح
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا رهن جاریة و قد أقر بوطئها،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وطئ الراهن جاریته المرهونة و حملت و ولدت فإنها تصیر أم ولد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: لا یجوز للراهن وطئ الجاریة المرهونة،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وطئ الراهن الجاریة المرهونة بإذن المرتهن
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا وطئ المرتهن الجاریة المرهونة بإذن الراهن مع العلم بالتحریم لم یجب علیه المهر،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أتت هذه الجاریة الموطوءة بإذن الراهن بولد کان لاحقا بالمرتهن
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا أذن المرتهن للراهن فی بیع الرهن بشرط أن یکون الثمن رهنا کان صحیحا،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من دینی قبل محله،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: رهن أرض الخراج،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا جنی العبد جنایة ثم رهنه بطل الرهن
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا رهن عبده رهنا علی ألف و قبضه الرهن، ثم اقترض ألفا آخر علی ذلک الرهن بعینه، کان ذلک صحیحا،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا أقر أن عبده جنی علی غیره
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبیر
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا علق عتق عبده علی صفة ثم رهنه، کان الرهن صحیحا و العتق باطلا،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا رهنه عبدا ثم دبره، کان التدبیر باطلا،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کان الرهن شاة فماتت،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا بألف و رهن به عصیرا و قبضه و اختلفا،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: الخمر لیست مملوکة،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا رهن نخلا مطلعا و لم یشرط کون الطلع رهنا لم یدخل الطلع فی الرهن.
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا رهن ما یسرع الیه الفساد و لم یشرط بیعه کان الرهن فاسدا.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا رهن عنده شیئا و شرط المرتهن إذا حل الحق یبیعه صح شرطه،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا رهن عنده رهنا و شرط أن یکون مودوعا علی ید عدل صح شرطه،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ینعزل.
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا أراد العدل بیع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن
- مسألة - 41 - قال الشیخ: لا یجوز للعدل أن یبیع الرهن الا بثمن مثله حالا
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما یتغابن الناس بمثله ثم جاءه الزیادة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: الرهن غیر مضمون،
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن، فهو من ضمان الراهن
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا باع العدل الرهن بتوکیل الراهن و قبض الثمن و ضاع من یده و استحق المبیع من ید المشتری، فإنه یرجع علی الوکیل
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا غاب المتراهنان و أراد العدل رده الی الحاکم لغیر عذر لم یجز له ذلک،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا شرطا أن یکون الرهن عند عدلین، فأراد أحدهما أن یسلم إلی الآخر حتی ینفرد بحفظه لم یکن له ذلک.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: لا یجوز للعدلین أن یقتسما بالرهن
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا استقرض ذمی من مسلم مالا و رهن عنده بذلک خمرا
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا أقر العبد المرهون بجنایة توجب القصاص أو جنایة الخطاء، فإقراره باطل
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا باع شیئا بثمن معلوم إلی أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا اختلف المتراهنان فی عبدین،
- مسألة - 53 - قال الشیخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
- مسألة - 54 - قال الشیخ: لیس للمالک أن یکری داره المرهونة،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاریته المرهونة
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا شرط فی الرهن شروطا فاسدة، کانت الشروط فاسدة، و لا یبطل البیع و لا الرهن المشروط به.
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا کان له علی غیره ألف، فقال له: أقرضنی ألفا آخر حتی أرهن عندک هذه الضیعة علی ألفین، صح ذلک
- مسألة - 58 - قال الشیخ: المسألة بحالها
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا رهن نخلا أو ماشیة علی أن ما أثمرت أو نتجت یکون رهنا معه، صح الشرط و الرهن و البیع.
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا قال: رهنتک هذا الحق بما فیه، لا یصح الرهن فیما فیه
- مسألة - 61 - قال الشیخ: الرهن غیر مضمون عندنا،
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا ادعی المرتهن هلاک الرهن،
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده الی نجمین و أخذ رهنا صح الرهن
- کتاب التفلیس
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المفلس فی الشرع من رکبته الدیون و ماله لا یفیء بقضائها،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا مات المدیون کل من وجد عین ماله کان أحق بها،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا باع شقصا من دار أو أرض، فلم یعلم شریکه بالبیع حتی فلس المشتری، فلما سمع جاء یطالبه بالشفعة، فإنه یستحق الشفعة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا اختار عین ماله فی الموضع الذی له ذلک
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا باع من رجل عبدین قیمتها سواء بثمن و أفلس المشتری بالثمن، و کان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه یثبت فی العین،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا باع زیتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العین،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قمیصا، أو خاطه بخیوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعین ماله،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قسم الحاکم مال المفلس، ثم ظهر غریم آخر فان الحاکم ینقض القسمة و یشارکهم هذا الغریم،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: عندنا أن للحاکم أن یحجر علی من علیه الدین،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یجوز للحاکم أن یبیع مال المفلس و یقسمه علی الغرماء،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أفلس الرجل و حجر علیه الحاکم،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أقر المحجور علیه بدین
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یحل الدیون المؤجلة بالحجر،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: من مات و علیه دین مؤجل حل علیه بموته،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أفلس من علیه الدین، و کان ما فی یده لا یفی بدیونه فإنه لا یواجر لیکتسب
- مسألة - 16 - قال الشیخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله
- مسألة - 17 - قال الشیخ: المفلس لا یجب علیه بیع داره التی یسکنها،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ادعی المفلس علی غیره مالا و لم یکن له بینة فرد علیه الیمین فلم یحلف، لا یرد علی الغرماء.
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا باع الحاکم علی رجل ماله أو الولی،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: تقبل البینة علی إعسار الإنسان،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قامت البینة علی الإعسار وجب سماعها فی الحال،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أقام من علیه الدین البینة علی إعساره و سأل الغرماء یمینه کان لهم ذلک،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا ثبت إعساره و خلاه الحاکم، لم یکن للغرماء ملازمته
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا فک حجرة فادعی الغرماء أن له مالا یسأله الحاکم
- مسألة - 25 - قال الشیخ: من له علی غیره مال مؤجل إلی شهر
- مسألة - 26 - قال الشیخ: و لو کان سفره للجهاد فلیس له أیضا منعه،
- کتاب الحجر
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الإنبات دلالة علی بلوغ المسلمین و المشرکین،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: یراعی فی حد الذکور فی البلوغ خمس عشرة سنة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یدفع المال إلی الصبی
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا لم یحصل الرشد لا ینفک الحجر
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا بلغت المرأة رشیدة دفع إلیها مالها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا بلغ الصبی و أونس منه الرشد و دفع الیه ماله ثم صار مبذرا مضیعا لماله فی المعاصی حجر علیه،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا صار فاسقا الا أنه غیر مبذر، فالأحوط أن یحجر علیه.
- مسألة - 8 - قال الشیخ: المحجور علیه إذا کان بالغا یقع طلاقه،
- کتاب الصلح
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الصلح علی الإنکار جائز،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أخرج من داره روشنا الی طریق المسلمین و کان عالیا لا یضر بالمارة، ترک
- مسألة - 3 - قال الشیخ: معاقد القمط هو مشاد الخیوط إذا کان الی أحد الجانبین و کان الخلف فی الخص، قدم دعوی من کان العقد الیه،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا تداعیا جدارا بین ملکیها،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا تنازع اثنان فی دابة أحدهما راکبها و الأخر آخذ بلجامها،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا کان حائط مشترک بین نفسین، لم یجز لأحدهما أن یدخل فیه خشبة خفیفة لا تضر بالحائط ضرر کثیرا إلا بإذن صاحبه،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا کان جدار بین نفسین، فأذن أحدهما لصاحبه أن یضع علیه خشبا یبنی علیه،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کان لرجل بیت و علیه غرفة لآخر و تنازعا فی سقف البیت الذی علیه الغرفة أقرع بینهما،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان بین رجلین حائط و انهدم و أراد أحدهما ان یبینه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أتلف علی غیره ثوبا یساوی دینارا و أقر له به و صالحه علی دینارین لا یصح ذلک،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أقر له بمال مجهول و صالحه علی مال معلوم صح الصلح،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان لرجل داران فی زقاقین غیر نافذین و ظهر کل واحدة منهما إلی الأخر،
- کتاب الحوالة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المحتال هو الذی یقبل الحوالة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المحال علیه یعتبر رضاه،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا أحاله علی من لیس له علیه دین و قبل صحت الحوالة.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا صحت الحوالة یحول المال من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا تحول الحق من ذمة المحیل إلی ذمة المحال علیه، فإنه لا یعود إلی ذمة المحیل،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا شرط المحتال فی الحوالة ملاءة المحال علیه فوجده معسرا، أو لم یشرط فوجده، معسرا لم یصح الحوالة.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا اشتری عبدا بألف درهم و أحال بالألف و قبل البائع صحت الحوالة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أحال رجل علی رجل بحوالة و اختلفا،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الحوالة عند الشافعی بیع
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثیاب و الحیوان
- کتاب الضمان
- مسائل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لیس من شرط الضمان أن یعرف المضمون له أو المضمون عنه.
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لیس من شرط صحة الضمان رضاهما أیضا،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ضمن بغیر اذن المضمون عنه و أدی بغیر إذنه فإنه یکون متبرعا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا ضمن عنه باذنه و أدی بغیر إذنه، فإنه یرجع علیه.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: یصح ضمان مال المسابقة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا جنی علی حر، فاستحق، بالجنایة إبلا صح ضمانها،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا یصح ضمانها.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یصح ضمان الثمن فی مدة الخیار.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبیع مستحقا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یصح ضمان المجهول، سواء کان واجبا أو لم یکن،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا ضمن العبد الذی لم یؤذن له بالتجارة بغیر اذن مولاه لا یصح ضمانه،
- القول فی الکفالة:
- مسائل
- کتاب الشرکة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: شرکة المسلم للیهودی و النصرانی و سائر الکفار مکروهة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا تنعقد الشرکة إلا بمالین مثلین
- مسألة - 3 - قال الشیخ: العروض التی لها أمثال مثل المکیلات و الموزونات تصح الشرکة فیها،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: شرکة المفاوضة باطلة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: شرکة الأبدان عندنا باطلة،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا فرق بین أن یتفق المالان فی المقدار أو یختلفا،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: شرکة الوجوه باطلة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز أن یتفاضلا فی الربح مع التساوی فی المال
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اشتری الشریکان عبدا بمال الشرکة، ثم أصابا به عیبا، کان لهما أن یرداه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا باع أحد الشریکین عبدا بألف، فأقر البائع علی شریکه بالقبض،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا کان بین شریکین مال و غصب غاصب أحد الشریکین نصیبه
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان لرجلین عبدان، لکل واحد منهما عبد بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا یصح البیع،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا عقدا شرکة فاسدة، اما بأن یتساوی المالان و یتفاوت الربح أو العکس و تصرفا و ارتفع الربح، کان بینهما علی قدر المالین
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان بینهما شیء، فباعاه بثمن معلوم، کان لکل واحد منهما أن یطالب المشتری بحقه،
- کتاب الوکالة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: تجوز وکالة الحاضر و یلزم الخصم مخاصمة الوکیل
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لیس من شرط سماع البینة علی الوکالة إحضار خصم من خصومه،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا عزل الموکل وکیله عن الوکالة بغیبة من الوکیل لأصحابنا فیه روایتان:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا وکل الرجل رجلا فی الخصومة عنه و لم یأذن له فی الإقرار،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أذن له فی الإقرار عنه، صح إقراره
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وکل رجل رجلا فی تثبیت حد قذف أو قصاص عند الحاکم أو إقامة البینة علیه فالتوکیل صحیح،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: یصح التوکیل فی استیفاء الحدود التی للآدمیین
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا وکله فی تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لک أن تفعل ما شئت، کان ذلک اذنا فی التوکیل.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: جمیع من یبیع مال غیره ستة أنفس:
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أطلق الوکالة فی البیع اقتضی البیع بثمن المثل بنقد البلد
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا اختلف الخیاط و صاحب الثوب،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان لرجل علی غیره دین فجاء آخر فقال انی وکیل فی قبض الدین، و أنکر من علیه الدین، فان کان مع الوکیل بینة حکم له بها،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا صدقه من علیه الدین لا یجبر علی التسلیم الیه،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا وکل رجلا فی کل قلیل و کثیر لا یصح ذلک
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یکره أن یتوکل مسلم لکافر علی مسلم،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا وکل رجل رجلا فی بیع ماله، کان للوکیل و الموکل المطالبة بالثمن،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یجوز إبراء الوکیل من دون اذن الموکل من الثمن
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وکل رجلا فی اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملک یقع للموکل من غیر أن یدخل فی ملک الوکیل،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وکل مسلم ذمیا فی شراء خمر، لا تصح الوکالة و لا یصح الشراء،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وکله فی بیع فاسد، مثل أن یوکله فی البیع و الشراء إلی أجل مجهول، لم یملک بذلک التوکیل البیع الصحیح،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا وکل صبیا فی بیع أو شراء، لم یصح التوکیل
- مسألة - 22 -: إذا وکله فی شراء شاة بدینار، فاشتری به شاتین تساوی کل منهما دینارا، فان الشراء یلزم الموکل
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وکلتک فی البیع، فإنه لا یصح،
- کتاب الإقرار
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا قال له عندی مال عظیم أو جلیل أو نفیس أو خطیر، لم یتقدر ذلک بمقدار،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا قال له علی مال أکثر من مال فلان، ألزم مقدار مال الذی سماه و زیادة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قال له علیّ دراهم، فإنه یلزمه ثلاثة دراهم،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قال له علیّ ألف و درهم لزمه درهم،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال له علی ألف و درهمان، کان مثل قوله و درهم
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال له علی درهم و درهم الا درهما لزمه درهم واحد.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال غصبتک ثوبا فی مندیل، کان إقرارا بغصب الثوب دون المندیل،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال لفلان عندی کذا درهما کان إقرارا بعشرین
- مسألة - 9 - قال الشیخ:، إذا قال له عندی کذا و کذا درهما لزمه أحد عشر،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال له عندی کذا و کذا درهما، لزمه أحد و عشرون
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال له علی کذا درهم لزمه مائة درهم،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أقر بدین فی حال صحته، ثم مرض فأقر بدین آخر فی حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفیا معا،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یصح الإقرار للوارث فی حال المرض،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: قد بینا أن الإقرار للموارث یصح،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان له جاریة و لها ولد، فأقر فی حال مرضه ان ولدها ولده منها، و لیس له مال غیرها، قبل إقراره
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أقر لحمل و أطلق، کان إقراره باطلا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أقر العبد بما یوجب الحد، کالقصاص و القطع و الجلد، فلا یقبل إقراره.
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال لفلان علیّ ألف درهم، ثم جاء بها و قال هذه التی أقررت بها کانت ودیعة، کان القول قوله،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال لفلان علی قفیز بل قفیزان، أو درهم بل درهمان، لزمه القفیزان و الدرهمان،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا أقر لرجل یوم السبت بدرهم، ثم قال یوم الأحد له علیّ درهم، لا یلزم الا درهم واحد،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال له علیّ من درهم الی عشرة لزمه تسعة،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال له عندی ما بین الواحد إلی العشرة لزمه ثمانیة،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال له عندی ألف من ثمن مبیع لم أقبضه لم یلزمه عین المبیع
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا شهد علیه رجل بألف، و شهد آخر بألفین
- مسألة - 25 - قال الشیخ: قد مضی أن شرط الخیار یصح فی الکفالة و الضمان.
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قال له علی ألف الی کذا لزمه الالف،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا مات رجل و خلف ابنین، و أقر أحدهما بأخ ثالث و أنکر الأخر، لا خلاف أنه لا یثبت نسبه،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل و امرأتان و کانوا عدولا ثبتت النسب
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أقر ببنوة صبی، لم یکن ذلک إقرارا بزوجیة أمه،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الی دار الإسلام و معها ولد، فأقر رجل فی دار الإسلام أنه ولده،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا کان لرجل جاریتان و لهما ولدان، فأقر أن أحد الولدین ابنه و لم یعین، و مات و لم یعین الوارث، استخرجاه بالقرعة،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کانت له جاریة و لها ثلاثة أولاد، فأقر أن أحدهم ابنه یسأل التعیین،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان بنسب لمیت یستحق به میراثا و قالا: لا نعرف له وارثا غیره قبلت شهادتهما،
- کتاب العاریة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: العاریة أمانة غیر مضمونة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا رد العاریة إلی صاحبها أو وکیله بریء من الضمان
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا اختلف الراکب و صاحب الدابة، فقال الراکب:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنیها، و قال الراکب: أعرتنیها، فالقول قول الراکب
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا تعدی المودع فی إخراج الودیعة من حرزها فانتفع بها ثم ردها الی موضعها، فان الضمان لا یزول بذلک،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدیة فیها قبل أن یردها الیه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أعاره أرضا لیغرس فیها أو یبنی فیها، فلا یجوز له أن یخالف
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا طالب المعیر المستعیر بقلع ما أذن له فی غراسه من غیر أن یضمن أرش النقصان، و أبی ذلک صاحب الغراس لم یجبر علیه،
- کتاب الغصب
- مسألة - 1 - قال الشیخ: من غصب شیئا یضمن بالمثلیة فاعوز المثل ضمن القیمة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا غصب ما لا مثل له،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا جنی علی حمار القاضی، کان مثل جنایته علی حمار الشوکی
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قلع عین دابة، کان علیه نصف قیمتها،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قتل عبدا کان علیه قیمته
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا مثل بمملوک غیره، لزمه قیمته
- مسألة - 7 - قال الشیخ: کل جنایة مقدرة من الحر بحسب دیته، فهی مقدرة من العبد بحسب قیمته،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الحارصة و الباضعة مقدرة فی الحر،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا جنی علی ملک غیره جنایة لها أرش،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا غضب جاریة، فزادت فی یده
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المنافع تضمن بالغصب کالأعیان،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: المقبوض بالبیع الفاسد لا یملک بالعقد و لا بالقبض
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا غصب ثوبا قیمته عشرة، فبلغت عشرین لزیادة السوق، ثم عاد إلی عشرة أو دونها، ثم هلک قبل الرد، کان علیه قیمته
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أکره امرأة علی الزنا، کان علیه الحد دونها.
- مسألة - 15 - قال الشیخ: السارق یقطع و یغرم ما سرقه،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یصح غصب العقار و یضمن بالغصب،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، کان للغاصب قلع الصبغ
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا غصب شیئا، ثم غیره عن صفته التی هو علیها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا غصب منه عصیرا فاستحال خمرا ثم صار خلا رده علی صاحبه،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا غصب ساجة فبنی علیها، أو لوحا فأدخله فی سفینته، کان علیه رده،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالکه، فأکله مع الجهل بأنه ملکه، فإنه یبرئ ذمة الغاصب،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعیر، کان علیه القیمة،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا باع عبدا و قبضه المشتری أو لم یقبضه، فادعی مدعی أن العبد له و صدقه البائع و کذبه المشتری، فإنه لا یقبل إقرار البائع
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان فی ید مسلم خمر أو خنزیر فأتلفه متلف فلا ضمان علیه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب و الادهان، فعلیه مثل ما تلف فی یده
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا غصب ما لا یبقی
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا غصب ما یجری فیه الربا،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا غصب جاریة فأتت بولد مملوک و نقصت قیمتها بالولادة، فعلیه ردها و أرش نقصها،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا غصب مملوکا أمرد فنبتت لحیته فنقصت قیمته أو جاریة ناهدا فسقط ثدیها، أو رجلا شابا فابیضت لحیته، فعلیه أرش النقص
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا غصب عبدا فمات العبد و اختلفا،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا غصب عبدا قیمته ألف، فزاد فی یده فبلغ ألفین، ثم قتله قاتل فی ید الغاصب، فللسید أن یرجع بالالفین
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بیضة فأحصنها، فالزرع و الفرخ للغاصب،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا غصب عبدا فمات فی یده فعلیه قیمته،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا غصب حرا صغیرا فتلف فی یده، فلا ضمان علیه،
- کتاب الشفعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا شفعة فی السفینة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا باع زرعا و ثمرة مع الأصل بالشرط، کان الشفعة ثابتة فی الأصل دون الزرع و الثمرة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: مطالبة الشفیع علی الفور،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الشفعة لا تبطل بالغیبة،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا کان الشراء بثمن له مثل، کان للشفیع الشفعة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا لا یستحق الشفعة علیها،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا اشتری شقصا بمائة إلی سنة، کان للشفیع المطالبة بالشفعة،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا مات و خلف ابنین و دارا، فهی بینهما نصفین
- مسألة - 10 - قال الشیخ: عندنا أن الشریک إذا کان أکثر من واحد بطلت الشفعة،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا یورث،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا اشتری دارا، فوجب للشفیع فیها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق، فان کان ذلک بأمر سماوی، فالشفیع بالخیار
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا اشتری شیئا و قاسم و غرس و بنا فیه، و طالب الشفیع بالشفعة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا اشتری النخل و الأرض و اشترط الثمرة، کان للشفیع أن یأخذ الکل بالشفعة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا باع شقصا مشاعا لا یجوز قسمته شرعا،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا لم ینقص القیمة و لا الانتفاع قسم بلا خلاف
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الصبی و المجنون و المحجور علیه لسفه لهم الشفعة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا کان للصبی شفعة و له فی أخذها الحظ و لم یأخذ الولی عنه، فالشفعة لم تسقط،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کان للصبی شفعة الحظ له فی ترکها، فترکها الولی و بلغ الصبی و رشد، فله المطالبة بالأخذ
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا باع شقصا بشرط الخیار، فان کان الخیار للبائع أو لهما فلا شفعة،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا اشتری شقصا و سیفا، أو شقصا و عبدا، أو شقصا و عرضا من العروض، کان للشفیع الشفعة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أخذ الشفیع الشقص من المشتری أو البائع قبض المشتری أو لم یقبض، فان درکه و عهدته علی المشتری
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا تبایعا شقصا، فضمن الشفیع الدرک للبائع عن المشتری، أو للمشتری عن البائع فی نفس العقد، أو تبایعا علی أن الخیار للشفیع فإنه یصح،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان دار بین ثلاثة، فباع أحدهم نصیبه فاشتراه أحد الآخرین، استحق الشفعة الذی لم یشتر،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان الشفیع وکیلا للبائع أو للمشتری فی الشقص لم تبطل شفعته،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا حط البائع شیئا من الثمن بعد لزوم العقد و استقرار الثمن، لا یلحق ذلک بالعقد
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا زاد فی الثمن زیادة بعد العقد، هذه الزیادة هبة من المشتری و لا تلزم الشفیع،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کانت الدار بینهما نصفین، فادعی أجنبی علی أحدهما ألف دینار، فصالحه علی نصفه من الدار لا یستحق به الشفعة،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أخذ الشفیع الشقص، فلا خیار للبائع و للمشتری خیار المجلس
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا وهب شقصا لغیره، سواء کان مثله أو فوقه أو دونه، فلا شفعة فیه.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا کانت دارا بین نفسین، فأقر أحدهما أنه باع نصیبه من آخر، فأنکر المشتری، فإنه تثبت الشفعة للشریک
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا باع ذمی من ذمی شقصا بخمر أو خنزیر، و تقابضا و استحق علیه الشفعة، أخذ الشفیع بمثل ثمن الخمر و الخنزیر عند أهله،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا یستحق الذمی الشفعة علی المسلم،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا اشتری شقصا من دار و بنی مسجدا قبل أن یعلم الشفیع، کان للشفیع إبطال تصرفه
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا باع فی مرضه شقصا و حابی فیه من وارث صح البیع
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتری علی ترکها صح الصلح و بطلت الشفعة،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلی المطالبة، فلم یأت المشتری فیطالبه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا بلغ الشفیع أن الثمن دنانیر فعفا و کان دراهم أو کان حنطة فبان شعیرا لم تبطل شفعته،
- کتاب القراض
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز القراض إلا بالأثمان التی هی الدراهم و الدنانیر،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: القراض بالورق المغشوش لا یجوز،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لیس للعامل أن یسافر بمال القراض بغیر اذن المالک
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا سافر بإذن رب المال، کان نفقة السفر من المأکول و المشروب و الملبوس من مال القراض.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أعطاه ألفین و قال: ما رزق اللّه من الربح کان لی ربح ألف و لک ربح ألف کان جائزا،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا دفع الیه مالا قراضا و قال له اتجر به، أو قال اصنع ما تری، أو تصرف کیف شئت، فإنه یقتضی أن یشتری بثمن مثله نقدا بنقد البلد،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا اشتری العامل فی القراض أباه بمال القراض فان کان فی المال ربح، انعتق منه بقدر نصیبه من الربح،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا فسخ رب المال و کان فی القراض نسیئا، باعه العامل بإذن رب المال نسیئة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أعطاه ألفا قراضا علی أن یکون بینهما، فحال الحول و هو ألفان، فعند أکثر أصحابنا لا زکاة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال خذ هذا المال قراضا علی أن یکون الربح لی، کان قراضا فاسدا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان العامل نصرانیا، فاشتری بمال القراض خمرا أو خنزیرا
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا لک النصف من الربح ثلثه من مال هذا و ثلثاه من مال الأخری
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دفع ألفا للقراض، فاشتری به عبدا للقراض فهلک الالف قبل أن یدفعه فی ثمنه، اختلف الناس علی ثلاثة مذاهب:
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لیس للعامل أن یبیع بالدین إلا بإذن رب المال
- مسألة - 16 - قال الشیخ: لا یصح القراض إذا کان رأس المال جزافا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قال خذ ألفا قراضا علی أن لک نصف ربحها صح
- کتاب المساقاة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المساقاة جائزة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: تجوز المساقاة فی النخل و الکرم،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: تجوز المساقاة فی ما عدا النخل و الکرم من الأشجار.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یجوز أن یعطی الأرض ببعض ما یخرج منها،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا کان النخل أنواعا مختلفة
- مسألة - 6 - قال الشیخ، إذا شرط فی حال العقد علی العامل ما یجب علی رب النخل أو بعضه،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، کان جائزا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یجوز أن یشرط المساقی علی رب المال أن یعمل معه غلام لرب المال.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا شرط علی المساقی نفقة الغلام جاز،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: و لو کان لکل منهما بینة ممّا یدعیه قدمنا بینة العامل
- کتاب الإجارات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: کلما جاز أن یستباح بالعاریة جاز أن یستباح بعقد الإجارة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: عقد الإجارة من العقود اللازمة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ملک المنفعة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أطلقا عقد الإجارة و لم یشرط تعجیل الأجرة و لا تأجیلها، لزمه الأجرة عاجلا،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال آجرتک هذا الدار کل شهر بکذا کانت إجارة صحیحة،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، ثم تلف المعقود علیه بعد القبض و قبل استیفاء المنفعة انفسخت الإجارة،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الموت تبطل الإجارة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا اکتری دابة من بغداد الی حلوان، فرکبها الی همدان، لزمه المسمی
- مسألة - 9 - قال الشیخ: یضمن الدابة بتعدیه فیها من حلوان الی همدان إذا لم یکن صاحبها معها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یجوز الإجارة الی أی وقت شاء،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا أو غیرها و أراد أن یوجرها بعد القبض جاز
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال آجرتک هذه الدار شهرا و أطلق و لم یقل من هذا الوقت، فإنه لا یجوز.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا آجره شهرا من وقت العقد و لم یسلمها الیه حتی مضت أیام، انفسخت الإجارة فی مقدار ما مضی،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا اکتری بهیمة لیرکبها الی النهروان مثلا، فسلمها الیه و أمسکها مدة یمکنه السیر فیها فلم یفعل، استقرت علیه الأجرة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا استأجر مرضعة مدة معینة بنفقتها و کسوتها و لم یعین المقدار لم یصح العقد،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا استأجر امرأة لیرضع ولده، فمات أحد الثلاثة بطلت الإجارة.
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغیره بإذن زوجها صحت الإجارة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وجد الأب من یرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد من یتبرع برضاعة و أم الصبی لا ترضی إلا بأجرة المثل، کان له انتزاعه منها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا آجر الأب أو الوصی الصبی أو شیئا من ماله مدة، صحت الإجارة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلا لیبیع له شیئا بعینه أو یشتری له شیئا موصوفا جاز ذلک.
- مسألة - 22 - قال الشیخ: تجوز اجارة الدفاتر،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا تجوز إجارة حائط مزوق أو محکم للنظر الیه
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا انفرد الأجیر بالعمل فی غیر ملک المستأجر فتلف الشیء الذی استؤجر علیه بتقصیر منه،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: الختان و البیطار و الحجام یضمنون ما یجنون بأفعالهم
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثیابه لزمه ضمانها.
- مسألة - 27 - قال الشیخ: الراعی إذا أطلق له الرعی حیث شاء فلا ضمان علی ما یتلف من الغنم
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا اکتری دابة فرکبها، أو حمل علیها فضربها أو کبحها باللجام علی ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سلم مملوکا الی المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع علیه شیء من السقف، فمات من غیر تعد من العلم، فلا ضمان علیه
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا سلم الثوب الی غسال، فقال له اغسله: و لم یشرط الأجرة فغسله لزمته الأجرة،
- مسألة - 31 - قال الشیخ: اجارة المشاع جائزة،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا سلم الی الخیاط ثوبا فقطعه قباء، و اختلفا
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا علی أن یتخذها مسجدا یصلی فیه صحت الإجارة،
- مسألة - 34 - قال الشیخ، إذا استأجر دارا لیتخذها مأخورا لیبیع فیها الخمر، أو یتخذها کنیسة أو بیت نار، فان ذلک لا یجوز
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا استأجره لیخیط له ثوبا بعینه، فقال: ان خطته الیوم فلک درهم، و ان خطته غدا فلک نصف درهم، صح العقد و الشرط.
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا استأجره لخیاطة ثوب،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: تجوز اجارة الدراهم و الدنانیر.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا استأجر دراهم أو دنانیر و عین جهة الانتفاع صح
- مسألة - 39 - قال الشیخ: تجوز اجارة کلب الصید للصید و حفظ الماشیة و الزرع.
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا استأجره لسلخ میتة علی أن یکون له جلدها لم یصح
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا استأجره لیطحن له دقیقا علی أن یکون له صاع منه صح.
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح،
- کتاب المزارعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أکثر، بعد أن یکون بینهما مشاعا جائزة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: تجوز إجارة الأرضین للزراعة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: تجوز إجارة الأرض بکل ما یصح أن یکون ثمنا
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أکراه أرضا لیزرع فیها طعاما صح العقد،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أکری أرضا للزراعة و لم یعین ما یزرع صح العقد
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أکراه أرضا علی أن یزرع فیها و یغرس و لم یعین مقدار کل واحد منهما لم یجز،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أکراه أرضا سنة للغراس، فغرس فی مدة السنة لم یکن للمکری المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن یغرم قیمته،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحیحة أو فاسدة و مضت المدة، استقرت الأجرة علی المستأجر،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اختلف المکری و المکتری فی قدر المنفعة أو قدر الأجرة، قال الشافعی: یتحالفان
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا زرع أرض غیره، ثم اختلفا، فقال الزارع:
- کتاب احیاء الموات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الأرضون العامرة فی بلاد الإسلام التی لا یعرف لها صاحب معین للإمام خاصة.
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الأرضون العامرة فی بلاد الشرک التی لم یجر علیها ملک أحد للإمام خاصة.
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الأرضون الموات للإمام خاصة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أذن الإمام للذمی فی إحیاء الموات فی بلاد الإسلام فإنه یملک بالاذن به،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أحیا أرضا مواتا بقرب العامر الذی لغیره بإذن الإمام ملک بالاحیاء،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: للإمام المعصوم الذی نذهب إلی إمامته أن یحتمی الکلاء لنفسه
- مسألة - 7 - قال الشیخ، للإمام أن یحمی للخیل المعدة فی سبیل اللّه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: ما حماه رسول اللّه صلی اللّه و آله و سلم لا یجوز حله و لا نقضه
- مسألة - 9 - قال الشیخ: ما حماه الإمام یجری عندنا مجری ما حماه النبی علیه السلام
- مسألة - 10 - قال الشیخ: حریم البئر أربعون ذراعا، و حریم العین خمسمائة ذراع،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا استبق نفسان الی المعادن الظاهرة، أقرع بینهما الامام،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لا یجوز للإمام أن یقطع شیئا من الطرقات و الشوارع و الجوامع.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا ملک البئر بالاحیاء و خرج ماءها، فإنه أحق بمائها
- کتاب الوقوف و الصدقات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست و سبلت، و قبض الموقوف علیه أو من یتولی عنهم لزم الوقف،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غیرهما، فإنه یزول ملک الواقف
- مسألة - 3 - قال الشیخ: تحرم الصدقة المفروضة علی بنی هاشم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یجوز وقف الأرض و العقار و الرقیق و السلاح و کل عین تبقی بقاء متصلا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یجوز وقف المشاع،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: ألفاظ الوقف الذی یحکم بصریحها: وقفت و حبست و سبلت،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وقف علی من یصح انقراضه بالعادة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا وقف علی من لا یصح الوقف علیه،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا وقف مطلقا و لم یذکر الموقوف علیه، مثل أن یقول: وقفت هذه الدار أو هذه الضیعة و سکت و لا یبین من وقفها علیه، فإنه لا یصح الوقف.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا وقف فی سبیل اللّه،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یجوز الوقف علی أهل الذمة إذا کانوا أقاربه.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا وقف علی مولاه و له مولیان من أعلی و من أسفل فلم یبین انصرف إلیهما.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا وقف علی أولاده و أولاد أولاده، دخل أولاد البنات فیه،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال: وقفت هذا علی فلان سنة بطل الوقف.
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا وقف علی بنی تمیم أو بنی هاشم، صح الوقف.
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا وقف الإنسان علی نفسه، ثم علی أولاده، ثم علی الفقراء و المساکین، لم یصح الوقف علی نفسه،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا حکم الحاکم بصحة الوقف علی نفسه لم ینفذ حکمه
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا بنی مسجدا و أذن للناس أن یصلوا فیه، أو عمل مقبرة و اذن للناس أن یدفنوا فیها، و لم یقل انه وقف، لم یزل ملکه عنه
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم یعد الی ملکه.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا خرب الوقف و لا یرجی عوده، فی أصحابنا من قال: یجوز بیعه
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انکسرت جاز بیعها.
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا وقف علی بطون، فأکری البطن الأول الوقف بخمس سنین، فانقرضوا بخمس سنین، فإن الإجارة تبطل فی حق البطن الثانی.
- کتاب الهبات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الهبة لا تلزم الا بالقبض
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا قبض الموهوب له الهبة بغیر اذن الواهب کان القبض فاسدا،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: هبة المشاع جائزة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: العمری عندنا جائزة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ، إذا قال أعمرتک و لعقبک، فان هذه عمری صحیحة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال أعمرتک و أطلق لم یصح العمری.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال أعمرتک علی أنک ان مت أنت رجع الی کان هذا صحیحا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الرقبی جائزة،
- مسألة - 9 - قال الشیخ، إذا أعطی الإنسان ولده، استحب له أن لا یفضل بعضهم علی بعض،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم علی بعض وقعت العطیة موقعها،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا وهب الوالد لولده و ان علا الوالد، أو الأم لولدها
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا وهب لأجنبی و قبضه، أو لذی رحم غیر الولد کان له الرجوع فیه،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الهبات علی ثلاثة أضرب:
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ثبت أن الهبة تقتضی الثواب، فلا یخلو:
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا شرط الثواب، فان کان مجهولا صح،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا تلف الموهوب فی ید الموهوب له بطل الثواب
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع فی هبته کالأجنبی علی مذهبنا، و الولد علی مذهب الشافعی، فقصره الموهوب له لم یکن للواهب الرجوع.
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا وهب له شیئا من حلی ذهبا أو فضة،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کان له علی غیره حق جاز بیعه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وهب فی مرضه المخوف شیئا و أقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة
- کتاب اللقطة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: اللقطة علی ضربین: لقطة الحرم، و غیر الحرم.
- مسألة - 2 - قال الشیخ: کلما یمتنع من الإبل و البقر و البغال و الحمیر فلیس لأحد أخذه،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن أخذ اللقطة مکروه،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یستحب لمن أخذ اللقطة أن یشهد علیها.
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا عرفها سنة و أکلها بعد ذلک، کان ضامنا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وجد کلبا للصید، وجب أن یعرفه سنة،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: اللقطة إذا کان قیمتها درهما فصاعدا وجب تعریفها
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا وجد العبد لقطة جاز له أخذها.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من أخذ لقطة، ثم ردها الی مکانها، کان ضامنا لها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا عرفها سنة لا یدخل فی ملکه الا باختیاره،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یکره للفاسق أخذ اللقطة،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: لقطة الحرم یجوز أخذها
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یجوز للمکاتب أخذ اللفظة.
- مسألة - 14 - قال الشیخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها و وکاها و وزنها و عددها و حلیتها، و غلب فی ظنه أنه صادق، جاز أن یعطیها،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: متی وجد الذمی لقطة فی دار الإسلام جاز له أخذها.
- مسألة - 16 - قال الشیخ: لم ینص أصحابنا علی شیء من جعل اللقط و الضوال الا علی إباق العبد،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اختلفا فقال صاحب العبد الآبق: شارطتک علی رده بنصف دینار، و قال الذی رده: بل شارطتنی بدینار، فالقول قول الجاعل
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا أسلمت الأم و هی حبلی من مشرک، أو کان لها ولد غیر بالغ، فإنه یحکم للولد و الحمل بالإسلام
- مسألة - 19 - قال الشیخ: المراهق إذا أسلم حکم بإسلامه،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا مات اللقیط و لم یخلف وارثا، فمیراثه لبیت المال،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا ادعی أجنبیان اللقیط بأنه ولدهما، و کان مع کل واحد منهما بینة فتعارضتا، أو لا بینة معهما، أقرع بینهما
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ادعی ذمی لقیطا قبل إقراره، فإن أقام بینة علی قوله حکم له به
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الحر و العبد و المسلم و الکافر فی دعوی النسب سواء
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا ادعت امرأة لقیطا أنه ولده و أقامت بینة لحق بها
- کتاب الفرائض
- مسألة - 1 - قال الشیخ: میراث من لا وارث له و لا مولی نعمة لإمام المسلمین
- مسألة - 2 - قال الشیخ: اختلف الناس فی توریث خمسة عشر نفسا:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا مات و خلف بنتا أو أختا أو غیرهما ممن له سهم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: قد بینا أن ذوی الأرحام الأقرب أولی من الأبعد،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: ثلاث خالات مفترقات و ثلاث أخوال مفترقین، یأخذون نصیب الام
- مسألة - 6 - قال الشیخ: العمات المفترقات یأخذون نصیب الأب،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: بنات الاخوة المفترقین یأخذون نصیب آبائهم
- مسألة - 8 - قال الشیخ: اختلف من أهل العراق فی أعمام الأم و عماتها
- مسألة - 9 - قال الشیخ: عم لأب مع ابن عم لأب و أم، المال لابن العم للأب و الام دون العم للأب،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یرث المولی مع ذی رحم،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الابن و الأب و الجد و الأخ و العم و ابن العم و المولی کلهم یأخذون بآیة ذوی الأرحام
- مسألة - 12 - قال الشیخ: کل موضع وجب المال لبیت المال عند الفقهاء و عندنا للإمام، ان وجد الامام العادل سلم الیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یرث الکافر المسلم
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الکفر ملة واحدة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أسلم الکافر قبل قسمة المیراث، شارک أهل المیراث فی میراثهم،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: المملوک لا یورث منه بلا خلاف،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: العبد إذا کان نصفه حرا و نصفه مملوکا، ورث بحساب الحریة،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا اکتسب هذا العبد مالا، فإنه یکون بینه و بین سیده
- مسألة - 19 - قال الشیخ: القاتل إذا کان عمدا، فإنه لا یرث المقتول
- مسألة - 20 - قال الشیخ: المهدوم علیهم و الغرقی إذا لم یعرف تقدم موت بعضهم علی بعض، فإنه یورث بعضهم من بعض
- مسألة - 21 - قال الشیخ: القاتل و المملوک و الکافر لا یحجبون،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: أولاد الأم یسقطون مع الأبوین و مع الأولاد،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: کلالة الأم هم الاخوة و الأخوات من قبل الام
- مسألة - 24 - قال الشیخ: أم الأم تسقط بالأب،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: أم الأب لا ترث مع الأب،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: لا یحجب الام عن الثلث إلا بأخوین أو بأخ و أختین أو أربع أخوات.
- مسألة - 27 - قال الشیخ لا تقع الحجب بالاخوة و الأخوات إذا کانوا من قبل الام
- مسألة - 28 - قال الشیخ زوج و أبوان عندنا للزوج النصف و للأم ثلث الأصل و الباقی و هو السدس للأب.
- مسألة - 29 - قال الشیخ: زوجة و أبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، و للأم ثلث الجمیع و للأب الباقی.
- مسألة - 30 - قال الشیخ: زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف
- مسألة - 31 - قال الشیخ: زوج و أختان لأب و أم و أم، للزوج النصف و الباقی للأم،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم، للزوج النصف و الباقی للأم
- مسألة - 33 - قال الشیخ زوج و أختان لأب و أم و أم و أخ للأم للزوج النصف و الباقی للأم
- مسألة - 34 - قال الشیخ: زوج و أختان لأب و أم و أختان لأم و أم، للزوج النصف، و الباقی للأم،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: زوج و بنتان و أم، للأم السدس و للزوج أربع و الباقی للبنتین
- مسألة - 36 - قال الشیخ: زوج و أبوان و بنتان، للزوج الربع و للأبوین السدسان و الباقی للبنتین،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: للبنتین فصاعدا الثلثان،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: بنت و بنت ابن و عصبة المال، للبنت النصف تسمیة و الثانی ردا.
- مسألة - 39 - قال الشیخ: بنت و بنات ابن و عصبة، للبنت النصف بالفرض و الباقی بالرد علیها.
- مسألة - 40 - قال الشیخ: بنتان و بنت ابن و عصبة، للبنتین الثلثان تسمیة و الباقی یرد علیهما.
- مسألة - 41 - قال الشیخ: بنتان و أخت لأب و أم أو لأب، الثلثان للبنتین فرضا و الباقی بالرد.
- مسألة - 42 - قال الشیخ: بنوا الأخ یرثون مع الجد و ان نزلوا،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: أخت من أب و أم و أخت من أب و عصبة للأخت من الأب و الام النصف
- مسألة - 44 - قال الشیخ: أختان من أب و أم و أخت من أب و ابن أخ من باب للأختین الثلثان
- مسألة - 45 - قال الشیخ: أختان من أب و أم و أخت و أخ من أب، للأختین الثلثان
- مسألة - 46 - قال الشیخ: ثلاث أخوات متفرقات و عصبة، للأخت من الأبوین النصف، و للأخت من الام السدس، و الباقی یرد علی الأخت من الأبوین
- مسألة - 47 - قال الشیخ: لا یرث مع البنات، واحدة کانت أو اثنتین أحد من الأخوات.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: بنت و أب للبنت النصف
- مسألة - 49 - قال الشیخ: بنت و أب، للبنت النصف و للأب السدس و الباقی یرد علیهما علی قدر أنصابهما.
- مسألة - 50 - قال الشیخ: بنتان و أب، للبنتین الثلثان و للأب السدس
- مسألة - 51 - قال الشیخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد.
- مسألة - 52 - قال الشیخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمی للأم
- مسألة - 53 - قال الشیخ: أم الأم ترث و ان علت بالإجماع،
- مسألة - 54 - قال الشیخ: أم أم أم هی أم أب أب،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: أم أب الأم ترث عندنا،
- مسألة - 56 - قال الشیخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب،
- مسألة - 57 - قال الشیخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب.
- مسألة - 58 - قال الشیخ: القول بالعصبة باطل
- مسألة - 59 - قال الشیخ: العول عندنا باطل،
- مسألة - 60 - قال الشیخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس بالتسمیة
- مسألة - 61 - قال الشیخ: الولاء لا یثبت به المیراث
- مسألة - 62 - قال الشیخ: الولاء یجری مجری النسب،
- مسألة - 63 - قال الشیخ: المعتق إذا کان امرأة فولاء موالیها لعصبتها
- مسألة - 64 - قال الشیخ: ابن الابن لا یرث الولاء مع الابن للصلب،
- مسألة - 65 - قال الشیخ: الجد و الأخ یستویان،
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا خلف المولی أخ و أخوات أو أخا و أختا، فإن الولاء بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین،
- مسألة - 67 - قال الشیخ: مولی مات و خلف ثلاث بنین،
- مسألة - 68 - قال الشیخ: المعتق لا یرث المعتق،
- مسألة - 69 - قال الشیخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها فجائت بولد فان الولد حر
- مسألة - 70 - قال الشیخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حکمنا بالولاء لمولی الأم،
- مسألة - 71 - قال الشیخ: حر تزوج بأمة و جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا یثبت الولاء لأحد علیه،
- مسألة - 72 - قال الشیخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه یکون حرا
- مسألة - 73 - قال الشیخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتین، فهما حرتان
- مسألة - 74 - قال الشیخ: الاخوة من الام مع الجد یأخذون نصیبهم
- مسألة - 75 - قال الشیخ: الجد و الجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ و الأخت من قبلهما
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا کان مع الجد للأب اخوة من الأبوین أو الأب فإنهم یقاسمونه،
- مسألة - 77 - قال الشیخ، ابن الأخ یقوم مقام الأخ
- مسألة - 78 - قال الشیخ: الجد یقاسم الاخوة
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا کان اخوة من أب و أم و اخوة من أب و جد، قاسم الجد الاخوة من الأبوین.
- مسألة - 80 - قال الشیخ: بنت و أخت و جد، للبنت النصف بالفرض و الباقی بالرحم.
- مسألة - 81 - قال الشیخ: زوج و أم و جد، للزوج النصف
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا ارتد المسلم و مات علی کفره أو قتل، فمیراثه لورثته المسلمین
- مسألة - 83 - قال الشیخ: المطلقة التطلیقة الثالثة فی حال المرض ترث ما بینهما و بین سنة،
- مسألة - 84 - قال الشیخ: المشترکة زوج و أم و اخوان لأم، عندنا للزوج النصف و الباقی للأم الثلث بالفرض و الباقی بالرد.
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا مات ولد الملاعنة و خلف اما و أخوین لها، یکون للأم الثلث بالتسمیة و الباقی یرد علیها
- مسألة - 86 - قال الشیخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا یرث أمه و لا ترثه هی
- مسألة - 87 - قال الشیخ: ولد الزنا إذا کان توأما ثم مات أحدهما، فإنه یرث الآخر منه من جهة الأمومة
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا مات الإنسان و خلف خنثی مشکل،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: رجل مات و خلف أولادا مسلمین و مشرکین، فان المسلمین یرثونه
- مسألة - 90 - قال الشیخ: مسلم و له أولاد بعضهم معه حضور و بعضهم مأسورون فالمیراث للحاضرین و المأسورین،
- مسألة - 91 - قال الشیخ: اختلف أصحابنا فی میراث المجوس علی ثلاثة أقوال:
- مسألة - 92 - قال الشیخ: مجوسیة ماتت و خلفت اما هی أخت لأب و أم، للأم الثلث و الباقی رد علیها.
- مسألة - 93 - قال الشیخ: مجوسیة ماتت و خلفت بنتا هی أخت لأب، للبنت النصف بالتسمیة و الباقی بالرد.
- مسألة - 94 - قال الشیخ: المولود إذا علم أنه حی حین ولادته بصیاح، أو حرکة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن یتبین حیاته، فإنه یرث،
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا مات میت و خلف ورثة و امرأة حاملا، فإنه یوقف میراث اثنین
- مسألة - 96 - قال الشیخ: دیة الجنین إذا تم خلقه مائة دینار،
- مسألة - 97 - قال الشیخ: یرث الدیة جمیع الورثة،
- مسألة - 98 - قال الشیخ: یقضی من الدیة الدین و الوصایا،
- مسألة - 99 - قال الشیخ: یخص الولد الأکبر بثیاب جلد المیت و سیفه و مصحفه
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا خلف المرأة زوجا و لا وارث لها سواه، فالنصف له بالفرض و الباقی له بالرد و الزوجة الربع لها
- مسألة - 101 - قال الشیخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور و الأرضین شیئا
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا تزوج رجل فی حال مرضه و دخل ثم مات ورثته
- مسألة - 103 - قال الشیخ: المکاتب علی ضربین،
- مسألة - 104 - قال الشیخ، المعتق بعضه یرث و یورث بقدر ما فیه من الحریة
- مسألة - 105 - قال الشیخ: الأسیر إذا علم حیاته فإنه یرث،
- مسألة - 106 - قال الشیخ: لا یقسم مال المفقود حتی یعلم موته أو یمضی زمان لا یمکن أن یعیش مثله
- مسألة - 107 - قال الشیخ: ولاء الموالاة جائز عندنا،
- مسألة - 108 - قال الشیخ: حکم الرجل المجهول النسب حکم الذی یسلم علی ید غیره
- مسألة - 109 - قال الشیخ: المعتق سائبة لا ولاء علیه،
- مسألة - 110 - قال الشیخ: من أعتق عن غیره، فان کان بأمره کان ولاءه للأمر،
- مسألة - 111 - قال الشیخ: إذا مات المعتق و لیس له مولی، فمیراثه لمن یتقرب الی مولاه من جهة أبیه
- مسألة - 112 - قال الشیخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقی لابن المولی.
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا ترک جده مولاه و أخا مولاه، فالمال بینهما نصفین،
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا ترک ابن أخ مولی و جد مولی، فالمال لابن الأخ و الجد،
- مسألة - 115 - قال الشیخ: الولاء لا تباع و لا توهب،
- مسألة - 116 - قال الشیخ: جدة المیت لا ترث مع ابنها،
- مسألة - 117 - قال الشیخ: تورث من الجدات القربی
- مسألة - 118 - قال الشیخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل:
- کتاب الوصایا
- مسألة - 1 - قال الشیخ: تصح الوصیة للوارث،
- مسألة - 2 - قال الشیخ الأقارب الذین یرثون لکن معهم من یحجبهم، مثل الاخوة مع الأب و مع الولد، یستحب أن یوصی لهم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان رجل له ابن و أوصی لأجنبی بمثل نصیب ابنه کان ذلک وصیة بنصف المال،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قال أوصیت له بنصیب ابنی کانت الوصیة باطلة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال أوصیت له بضعف نصیب أحد ورثتی، فإن عندنا یکون له مثلا نصیب أقل ورثته،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال لفلان ضعفا نصیب أحد ورثتی یکون له ثلاثة أمثاله،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال لفلان جزء من مالی، فله السبع
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال أعطوه کثیرا من مالی، فإنه یستحق ثمانین
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قال لفلان سهم من مالی، أو شیء من مالی کان له السدس.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لو أوصی لواحد بنصف ماله، و الآخر بثلث ماله، و الأخر بربع ماله و لم یجز الورثة، أعطی الأول الثلث من الترکة،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بکل ماله و لآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الکل و أجازت الورثة، أخذ المال
- مسألة - 12 - قال الشیخ: تصرف المریض فیما زاد علی الثلث إذا لم یکن منجزا لا یصح
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أوصی بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه علی التأبید، کان صحیحا،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بزیادة علی الثلث فی حال صحته أو مرضه، و أجازها الورثة فی الحال قبل موت الموصی، صحت الوصیة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله فی الرقاب، فإنه تصرف فی المکاتبین و العبید،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال اشتروا بثلثی عبیدا و أعتقوهم، ینبغی أن یشتری بالثلث ثلاثة فصاعدا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا کان علیه حجة الإسلام، فأوصی أن یحج عنه من ثلث ماله، و أوصی بوصایا أخر، قدم الحج
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بشیء، ثم مات الموصی، فإنه ینتقل الی ملک الموصی له بوفاة الموصی.
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال رجل أوصیت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو بثلث هذا الثوب، و خرج ذلک من الثلث صحت الوصیة،
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله فی سبیل اللّه، فسبیل اللّه هم الغزاة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قبل الوصیة، فله ردها ما دام الموصی باقیا،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: من أوصی له بأبیه، یستحب له أن یتقبلها
- مسألة - 23 - قال الشیخ: نکاح المریض یصح إذا دخل بها،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلثه لقرابته، فمن أصحابنا من قال:
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أوصی لجیرانه، فهو لمن یکون بینه و بین داره أربعون ذراعا من أربع جوانب،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: الوصیة لأهل الذمة جائزة بلا خلاف،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: یصح أن یوصی للقاتل،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله لرجل، ثم أوصی بثلث ماله لآخر، کانت الوصیة الثانیة دافعة للأولی
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا ضرب الحامل الطلق، کان ذلک مرضا مخوفا
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا أعتق ثم حابی فی مرض الخوف، کان ذلک من الثلث
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا جمع بین عطیة منجزة و عطیة مؤخرة دفعة واحدة و لم یخرجا من الثلث، فإنه یقدم المنجزة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا أوصی لأهل بیته، دخل فیه أولاده و آباءه و أجداده.
- مسألة - 33 - قال الشیخ، إذا أوصی لعترته، کان ذلک لذریته الذین هم أولاده و أولاد أولاده،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا أوصی لموالیه و له موال من أعلی و موال من أسفل و لم یبین، اشترکوا کلهم فیه.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: و لو أوصی لموالیه و له موال و لأبیه موال، کان مصروفا الی موالیه دون موالی أبیه،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا أوصی لرجل بعبد له و له مال غائب، فإنه یسلم الی الموصی له ثلث العبد
- مسألة - 37 - قال الشیخ: لا یجوز للمملوک أن یکون وصیا،
- مسألة - 38 - قال الشیخ: یجوز أن تکون المرأة وصیا،
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا أوصی الی رجلین، فلا یخلو من ثلاثة أحوال:
- مسألة - 40 - قال الشیخ: لا یجوز أن یوصی إلی أجنبی أن یتولی أمر أولاده مع وجود أبیه،
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الام لا تلی علی أولادها الا بوصیة من أبیهم،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا أوصی الیه بجهة، مثل أن یوصی الیه بتفرقة ثلثه أو رد ودائعه، فلیس له أن یتصرف بغیر ذلک،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا أوصی الی غیره و أطلق
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا أوصی الیه، و قال من أوصیت إلیه فهو وصیی فهذه وصیة صحیحة.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا أوصی بعبد نفسه صحت الوصیة،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا تصح الوصیة لعبد الغیر.
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا أوصی بثلث ماله، اعتبر حال الموت
- مسألة - 48 - قال الشیخ: الوصیة للمیت باطلة،
- مسألة - 49 - قال الشیخ: من لیس له وارث قرب أو بعد و لا مولی نعمة، فإنه لا یصح أن یوصی بجمیع ماله،
- کتاب الودیعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لیس للمستودع أن یسافر بالودیعة،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا شرط فی الودیعة أن تکون مضمونة، کان الشرط باطلا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا أودع المستودع الودیعة عند غیره ضمن،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا تعدی فی الودیعة فضمنها، لا تبرئ بردها الی الحرز،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال له رب الودیعة بعد أن تعدی فیها و ضمنها:
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أخرج الودیعة لمنفعة نفسه، مثل أن کان ثوبا فأراد أن یلبسه، أو دابة فأراد أن یرکبها، فإنه یضمن بنفس الإخراج،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نوی أن یتعدی لا یضمن بنفس النیة حتی یتعدی.
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أودع غیره حیوانا و لم یأمره بسقیه و لا بعلفه و لا نهاه، لزمه الإنفاق علیه و سقیه،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أودعه ودیعة و قال له: ادفعها الی فلان أمانة، فادعی المودع الدفع الیه و أنکر المودع، فالقول قول المودع،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أودعه صندوقا فیه مال، و قال: لا ترقد علیه و لا تقفله، فنام علیه أو قفله، فإنه لا یکون ضامنا،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا خلط الودیعة بماله خلطا لا یتمیز، فإنه یضمن
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أودعه دراهم أو دنانیر، فأنفقها المودع، ثم رد مکانها غیرها لم یزل الضمان،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا کانت عنده ودیعة فادعاها نفسان،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا حلف و أخرجت الودیعة من یده و بذل کل واحد من المتداعیین الیمین أنها له أقرع بینهما،
- کتاب الفیء و قسمة الغنیمة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: ما یؤخذ بالسیف قهرا من المشرکین تسمی غنیمة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الفیء کان لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خاصة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: حکم الفیء بعد النبی علیه السلام حکمه فی أیامه فی أنه خاص لمن قام مقامه.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: ما کان للنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم ینتقل الی ورثته،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: کان للنبی علیه السلام من خمس الغنیمة سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذی القربی ثلاثة من ستة.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: ما کان للنبی علیه السلام من الصفایا قبل القسمة، فهو لمن قام مقامه.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الخراج و میراث من لا وارث له و مال المرتد لا یخمس،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: السلب لا یستحقه القاتل
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا شرط له الامام السلب، لا یحسب علیه من الخمس و لا یخمس.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متی قتله استحق سلبه
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أخذ أسیرا، کان الامام مخیرا بین قتله و المن علیه
- مسألة - 12 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن ینفل بلا خلاف،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یقول قبل لقاء العدو: من أخذ شیئا من الغنیمة فهو له،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا بغیر اذن الامام و غنموا شیئا، کان ذلک کله للإمام،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الأسیر علی ضربین:
- مسألة - 16 - قال الشیخ: ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الأرضین عندنا یؤخذ منه الخمس لأهله
- مسألة - 17 - قال الشیخ: سواد العراق ما بین الموصل و عبادان طولا، و ما بین حلوان و القادسیة عرضا،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الصبیان یسهم مع الرجال،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: من یرضخ لهم من العبید و النساء و الکفار عندنا، و الصبیان أیضا عند الشافعی إنما یرضخ لهم من أصل الغنیمة قبل الخمس.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: للراجل سهم، و للفارس سهمان
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یسهم لأی فرس کان،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسین
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قاتل علی فرس مغصوب لم یسهم له.
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا ینبغی للإمام أن یترک فرسا
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا دخل الصحیح دار الحرب مجاهدا، ثم مرض فإنه یسهم له،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا استأجر الرجل أجیرا و دخلا دار الحرب أسهم للأجیر
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا انفلت أسیر من یدی المشرکین و لحق المسلمین بعد تقضی القتال و حیازة المال قبل القسمة، فإنه یسهم له،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: تجار العسکر من الخباز و الطباخ و البیطار و أمثالهم ممن حضر لا للجهاد لا یسهم لهم.
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا لحق الغانمین مدد قبل قسمة الغنیمة شارکوهم.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أخرج الإمام جیشا إلی جهة من الجهات و أمر علیها أمیر، أ و رأی الأمیر المصلحة أن یقدم سریة إلی العدو فقدمها فغنمت السریة فإن الجیش یشارک السریة
- مسألة - 32 - قال الشیخ: عندنا أن الخمس یقسم ستة أقسام:
- مسألة - 33 - قال الشیخ: سهم ذی القربی ثابت،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: عندنا أن سهم ذی القربی للإمام،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: الثلاثة أسهم التی هی للیتامی و المساکین و ابن السبیل من الخمس یختص بها من کان من آل الرسول علیهم السلام
- مسألة - 36 - قال الشیخ: ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الأعشار من المشرکین للمقاتلة المجاهدین.
- کتاب قسمة الصدقات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الکفار عندنا مخاطبون بالعبادات،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یجوز أن یعطی شیء من الزکاة الا المسلمین،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زکاة الأموال لا یعطی إلا العدول
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا یجب دفعها الی الامام
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، استحب له أن یدعو لصاحبها
- مسألة - 6 - قال الشیخ، صدقة الفطرة یدفع الی أهل صدقة الأموال
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الأصناف الثمانیة محل الزکاة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز نقل الزکاة من بلد الی بلد مع وجود المستحق فی البلد،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أعطی الصدقة الغارمین و الکاتبین، لا اعتراض علیهم فیما تصرفونه به.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الفقیر أسوأ حالا من المسکین،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الاستغناء بالکسب یقوم مقام الاستغناء بالمال
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا طالب من ظاهره القوة و الفقر، و لا یعلم أنه قادر علی التکسب أعطی من الزکاة بلا یمین.
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یجوز لأحد من ذوی القربی أن یکون عاملا فی الصدقات،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: تحل الصدقة لآل محمد علیهم السلام عند فوت خمسهم
- مسألة - 15 - قال الشیخ: موالی آل محمد لا تحرم علیهم الصدقة،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: سهم المؤلفة یسقط بعد النبی علیه السلام،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: سهم الرقاب یدخل فیه المکاتبون و العبید
- مسألة - 18 - قال الشیخ: الغارم الذی علیه الدین و أنفقه فی طاعة أو مباح
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أنفقه فی معصیة ثم تاب منها، لا یجب أن یقضی عنه من سهم الصدقة.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: سبیل اللّه یدخل فیه الغزاة فی الجهاد و الحاج و قضاء الدیون عن الأموات و بناء القناطر و کل المصالح.
- مسألة - 21 - قال الشیخ: ابن السبیل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا یعطون الا مع الفقر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: حد الغنی الذی یحرم معه الزکاة أن یکون له کسب یعود علیه بقدر کفایته
- مسألة - 24 - قال الشیخ: یجوز للزوجة أن یعطی زکاتها زوجها من سهم الفقراء إذا کان فقیرا،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: صدقة بنی هاشم بعضهم علی بعض غیر محرمة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الی من ظاهره الفقر، فبان غنیا فی الباطن لا ضمان علیه،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: لا یتعین أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة
- کتاب النکاح
- مسألة - 1 - قال الشیخ: کل امرأة تزوجها النبی صلی اللّه و آله و سلم و مات عنها، لا یحل لأحد أن یتزوجها
- مسألة - 2 - قال الشیخ: النکاح مستحب للرجال و النساء
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یجوز النظر الی امرأة یرید أن یتزوجها
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یکره للرجل أن ینظر الی فرج امرأته حالة الجماع
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا ملکت المرأة فحلا أو خصیا أو مجبوبا لا یکون محرما لها،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا بلغت المرأة رشیدة ملکت العقد علی نفسها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: قد بینا أن النکاح بلا ولی جائز صحیح،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا نکح بغیر ولی و طلقها کان الطلاق واقعا،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أوصی الی غیره أن یزوج ابنته الصغیرة کان له تزویجها،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: البکر إذا کانت کبیرة، فالظاهر فی الروایات أن للأب و الجد جبرها علی النکاح،
- مسألة - 11 - قال الشیخ: النکاح لا یقف علی الإجازة،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: یصح للفاسق أن یکون ولیا للمرأة فی التزویج،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یفتقر النکاح فی صحته الی شهود،
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الثیب إذا کانت صغیرة قد ذهبت بکارتها: اما بالزوج أو بغیره قبل البلوغ، حکمها حکم البکر الصغیرة،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها
- مسألة - 16 - قال الشیخ: الذی له الإجبار علی النکاح الأب و الجد
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یجوز للعبد أن یتزوج بغیر اذن مولاه،
- مسألة - 18 - قال الشیخ: للسید إجبار العبد علی النکاح،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا طلب العبد التزویج لا یجبر المولی علی تزویجه.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: للسید أن یجبر أم ولده علی التزویج
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال لمملوکته أعتقتک علی أن أتزوج بک و عتقک صداقک،
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا اجتمع الأب و الجد کان الجد أولی.
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا اجتمع أخ الأب و أم مع أخ الأب، کان الأخ من الأب و الام مقدما فی الاستیذان
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الابن لا یزوج امه بالبنوة،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: الکفاءة معتبرة فی النکاح،
- مسألة - 26 - قال الشیخ: یجوز للعجمی أن یتزوج العربیة و القرشیة و الهاشمیة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: یجوز للفاسق أن یتزوج بالعفیفة،
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا مانع من تزویج أرباب الصنائع الدنیة،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: یجوز للحرة أن یتزوج بالعبد.
- مسألة - 30 - قال الشیخ: الیسار المراعی ما یمکنه معه القیام بمؤنة المرأة و کفایتها.
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا رضی وصی الولاة و الزوجة بمن لیس بکفو فوقع العقد علی من دونها فی النسب و الحریة و الدین و الصناعة و السلامة من العیوب و الیسار، کان العقد صحیحا،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: لیس للأولیاء اعتراض فی قدر المهر،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنکاح صحیح
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا کان أولی الأولیاء مفقودا أو غائبا غیبة منقطعة علی مسافة قریبة أو بعیدة، وکلت و زوجت نفسها،
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا عضلها ولیها، و هو أن لا یزوجها بکفو مع رضاها به، کان لها أن توکل من تزوجها،
- مسألة - 36 - قال الشیخ: من لیس له الإجبار من الأولیاء، لیس له أن یوکل فی تزویجها إلا بإذنها.
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا کان له أمة کافرة و هو مسلم، کان له ولایة التزویج.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان لها ولیان فی درجة واحدة و أذنت لهما فی التزویج اذنا مطلقا
- مسألة - 39 - قال الشیخ: امرأة المفقود إذا لم یعرف خبره
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا تزوجت المرأة فی عدتها و دخل بها، فرق بینهما
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا طلق زوجته طلاقا رجعیا، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها و أشهد علی نفسه بذلک و لم یعلم المرأة بالرجعة،
- مسألة - 42 - قال الشیخ، إذا کان للمرأة ولی یحل له نکاحها، مثل أن کانت بنت عمه، أو کان له أمة فأعتقها فأراد نکاحها، جاز أن یتزوجها من نفسه
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا جعل الأب أمر بنته البکر إلی أجنبی،
- مسألة - 44 - قال الشیخ: للأب أن یزوج بنته الصغیرة بعبد أو مجنون أو مجهول أو مجذوم أو أبرص أو خصی.
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا زوجها بواحد ممن ذکرناه صح العقد،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا کان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: یجوز للعبد أن یکون وکیلا فی الإیجاب و القبول.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا تزوج العبد بإذن سیده، فقال انه حر، ثم بان أنه کان عبدا کانت بالخیار،
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا تزوج العبد علی أنه حر فبان عبدا،
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا کان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو بالحریة، أو بالصفة کان له الفسخ.
- مسألة - 51 - قال الشیخ: یجوز للمرأة أن تزوج نفسها،
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا ینعقد النکاح بلفظ البیع و لا التملیک و لا الهبة و لا العاریة،
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا قال الولی زوجتکها أو أنکحتکها، فقال الزوج: قبلت و لم یزد انعقد العقد.
- مسألة - 54 - قال الشیخ: متی شرط خیار الثلاث فی النکاح، کان العقد باطلا،
- مسألة - 55 - قال الشیخ: الخطبة قبل عقد النکاح مسنونة،
- مسألة - 56 - قال الشیخ: لا أعرف نصا لأصحابنا فی استحباب الخطبة التی یتخللها العقد.
- مسألة - 57 - قال الشیخ: لا یجوز لأحد أن یتزوج أکثر من أربع،
- مسألة - 58 - قال الشیخ: لا یجوز للعبد أن یتزوج أکثر من حرتین و أربع إماء.
- مسألة - 59 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین المرأة و عمتها و خالتها إذا رضیت العمة و الخالة بذلک.
- مسألة - 60 - قال الشیخ، إذا بان زوجته بخلع أو فسخ أو مبارأة، جاز له أن یتزوج بأختها و عمتها و خالتها
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا یسقط بذلک مهرها،
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا تزوج الرجل أمته کان له بیعها
- مسألة - 63 - قال الشیخ: الأب إذا کان فقیرا صحیحا یجب علی الولد نفقته،
- مسألة - 64 - قال الشیخ: یجوز للأب إذا کان فقیرا عادما للطول أن یتزوج بأمة ابنه.
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا کانت عنده زوجة فزنت، لا ینفسخ العقد
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا زنی بامرأة جاز له نکاحها فیما بعد،
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لا عدة علی الزانیة،
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا حصل بین صبیین رضاع یحرم مثله، فإنه ینشر الحرمة إلی أخواتهما و أخواتهما،
- مسألة - 69 - قال الشیخ: کل امرأتین لا یجوز الجمع بینهما فی النکاح لا یجوز الجمع بینهما فی الوطء بملک الیمین،
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا تزوج بامرأة حرمت علیه جمیع أمهاتها
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا ملک امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النکاح
- مسألة - 73 - قال الشیخ: یجوز للرجل أن یجمع بین المرأة و امرأة أبیها
- مسألة - 74 - قال الشیخ: اختلف روایات أصحابنا فی الرجل إذا زنی بامرأة، هل یتعلق بهذا الوطء تحریم نکاح أم لا؟
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا فجر بغلام فأوقبه، حرمت علیه أم الغلام و بنته و أخته،
- مسألة - 76 - قال الشیخ: اللمس بشهوة مثل القبلة و اللمس إذا کان مباحا أو لشبهة، ینشر التحریم
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا نظر الی فرجها تعلق به تحریم المصاهرة،
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا زنی بامرأة و أتت ببنت یمکن أن تکون منه، ثم تلحق به
- مسألة - 79 - قال الشیخ: المحصلون من أصحابنا یقولون: لا یجوز نکاح من خالف الإسلام،
- مسألة - 80 - قال الشیخ: لا یجوز مناکحة المجوس
- مسألة - 81 - قال الشیخ: لا یجوز للحر المسلم تزویج الأمة إلا بثلاثة شروط:
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا کانت عنده حرة و أذنت له فی تزویج الأمة جاز
- مسألة - 83 - قال الشیخ: یجوز للحر أن یتزوج بأمتین
- مسألة - 84 - قال الشیخ: للعبد أن ینکح أربع إماء أو حرتین، أو حرة و أمتین
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا تزوج الحر حرة و أمة فی عقد واحد، بطل العقد علی الأمة،
- مسألة - 86 - قال الشیخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطین عدم الطول و خوف العنت، ثم زال الشرطان أو أحدهما لم یبطل العقد،
- مسألة - 87 - قال الشیخ: متی تزوج حرة علی أمة، کانت الحرة بالخیار بین الرضا بذلک و بین فسخ نکاح نفسها
- مسألة - 88 - قال الشیخ: الصابئة لا تجری علیهم أحکام أهل الکتاب،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: لا یحل للمسلم نکاح أمة کتابیة،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا صرح بالتزویج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم یبطل النکاح
- مسألة - 91 - قال الشیخ: إذا تزوجها فی عدتها مع العلم بذلک و لم یدخل بها، فرق بینهما
- مسألة - 92 - قال الشیخ إذا تزوجها فی حال إحرامها جاهلا و دخل بها، فرق بینهما
- مسألة - 93 - قال الشیخ: إذا طلقها تسع تطلیقات للعدة، یتزوجها بینها زوجان حرمت علیه أبدا،
- مسألة - 94 - قال الشیخ: کل موضع قلنا بالمنع من الخطبة علی خطبة غیره، بأن یکون قد أجابت و رضیت
- مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا تزوج الکافر بأکثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا،
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا کانت عنده یهودیة أو نصرانیة، و انتقلت الی دین لا یقر أهله علیه، لا یقبل منها الا الإسلام
- مسألة - 97 - قال الشیخ: إذا کانا و ثنیین أو مجوسیین،
- مسألة - 98 - قال الشیخ: إذا اختلفت الدار بالزوجین فعلا و حکما لم یتعلق به فسخ النکاح،
- مسألة - 99 - قال الشیخ: إذا جمع بین الام و البنت حال الشرک فی عقد واحد ثم أسلم، کان له إمساک أیتهما شاء
- مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا أسلم و عنده أربع زوجات إماء و هو واجد للطول و لا یخاف العنت، جاز أن یختار ثنتین.
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا أعتقت الأمة و هی تحت عبد کان لها الخیار علی الفور.
- مسألة - 102 - قال الشیخ: المرتد علی ضربین:
- مسألة - 103 - قال الشیخ: انکحة المشرکین صحیحة،
- مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا تزوج الکتابی مجوسیة أو وثنیة، ثم ترافعوا إلیها قبل الإسلام، أقررناهم علی نکاحهم،
- مسألة - 105 - قال الشیخ: کل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدین، فهی فسخ لا طلاق،
- مسألة - 106 - قال الشیخ: یکره إتیان النساء بأدبارهن
- مسألة - 107 - قال الشیخ: نکاح الشغار باطل،
- مسألة - 108 - قال الشیخ: نکاح المتعة عندنا جائز مباح،
- مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متی أحلها للأول طلقها کان التزویج صحیحا
- مسألة - 110 - قال الشیخ: إذا نکحها معتقدا أنه یطلقها إذا أباحها، أو أنه إذا أباحها فلا عقد بینهما،
- مسألة - 111 - قال الشیخ: إذا نکحها نکاحا فاسدا لا یحل للأول.
- مسألة - 112 - قال الشیخ: ینفسخ النکاح عندنا بالعیب،
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا کان الرجل مسلولا لکنه یقدر علی الجماع غیر أنه لا ینزل،
- مسألة - 114 - قال الشیخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عیبا، فلها المهر
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم یکن فی حال العقد، فإنه لا یرد الا الجنون
- مسألة - 116 - قال الشیخ: إذا حدث بالمرأة أحد العیوب التی یرد به و لم یکن حالة العقد، فإنه یثبت به الفسخ.
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا دخل بها مع العلم بالعیب، فلا خیار له
- مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا تزوجها علی أنها مسلمة فبانت کتابیة، کان العقد باطلا.
- مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا عقد علی أنها کتابیة فبانت مسلمة کان العقد باطلا،
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا عقد الحر علی امرأة علی أنها حرة فبانت أمة فالعقد باطل.
- مسألة - 121 - قال الشیخ: بیع الأمة طلاقها.
- مسألة - 122 - قال الشیخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روایات أصحابنا أن لها الخیار،
- مسألة - 123 - قال الشیخ: العنة عیب و یثبت لها الخیار،
- مسألة - 124 - قال الشیخ: فسخ العنین لیس بطلاق،
- مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا قال انه عنین، فتزوجته علی ذلک، فظهر کما قال لم یکن لها الفسخ
- مسألة - 126 - قال الشیخ: إذا کان له أربع نسوة، فعن عن واحدة و لم یعن عن الثلاث لم یکن لها الخیار
- مسألة - 127 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی الإصابة، بأن قال أصبتها و أنکرت فإن کانت ثیبا فالقول قوله
- مسألة - 128 - قال الشیخ، العزل عن الحرة لا یجوز الا برضاها،
- مسألة - 129 - قال الشیخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا کان حرا.
- مسألة - 130 - قال الشیخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه طلقها طلاقا بانت منه،
- کتاب الصداق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا عقد علی مهر فاسد، مثل الخمر و الخنزیر و المیتة و ما أشبهه، فسد المهر
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المهر ما تراضیا علیه ممّا یصح أن یکون ثمنا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یجوز أن یکون منافع الحر مهرا،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا أصدقها تعلیم سورة، فلقنها فلم یحفظ شیئا أو حفظها غیرها، أو أصدقها عبدا فهلک قبل القبض، کان لها بدل الصداق
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا أصدقها تعلیم سورة، ثم طلقها قبل الدخول و قبل تعلیمها، جاز أن یلقنها النصف الذی استقر علیه.
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أصدقها صداقا ملکته بالعقد کله،
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لیس للمرأة التصرف فی الصداق قبل القبض،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أصدقها شیئا بعینه، کالثوب و العبد و البهیمة، ثم تلف قبل قبضه فالنکاح بحاله،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روی أصحابنا أن لها عبدا وسطا و دارا وسطا.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، کان لها قیمة الخمر عند مستحلیه.
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا عقدا فی السر بمهر ذکراه، و عقدا فی العلانیة بخلافه، فالمهر هو الأول.
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولایة علیهن، فالنکاح صحیح،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغیر علی مهر معلوم، فان کان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا تزوج المولی علیه لسفه أو صغر بغیر اذن ولیه
- مسألة - 15 - قال الشیخ: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض و قبل الدخول بها، فلا مهر لها
- مسألة - 16 - قال الشیخ: المتعة علی الموسر خادم، و علی الأوسط ثوب أو مقنعة، و علی الفقیر خاتم
- مسألة - 17 - قال الشیخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها،
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا اتفقا علی مقدار ما، أو شیء بعینه مع الجهل بمبلغ مهر المثل، صح
- مسألة - 20 - قال الشیخ: مفوضة المهر هو أن یذکر مهرا و لا یذکر مبلغه
- مسألة - 21 - قال الشیخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما یحکم به واحد منهما
- مسألة - 22 - قال الشیخ: حکم الصغیرة إذا زوجها ولیها الذی له الإجبار علی النکاح مفوضة حکم الکبیرة،
- مسألة - 23 - قال الشیخ: مهر المثل فی الموضع الذی یجب یعتبر بنساء أهلها،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی قدر المهر،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، وجب لها مهر المثل
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی قبض المهر فالقول قولها،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، و اختلفا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم خالعها، فلزوجها نکاحها فی عدتها،
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أصدقها ألفا علی أن لأبیها ألفا، فالنکاح صحیح
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا یسافر بها و لا یتزوج علیها، کان النکاح صحیحا
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أصدقها دارا، و شرط فی الصداق ثلاثة أیام شرط الخیار، صح الصداق و الشرط معا و النکاح صحیح.
- مسألة - 32 - قال الشیخ: الذی بیده عقدة النکاح هو الأب أو الجد،
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله أن یرجع علیها بنصفه،
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه یرجع علیها بنصف العبد.
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها علی النکاح بدون مهر المثل، ثبت المسمی
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان کانت عالمة بمقداره صح الإبراء،
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا سمی الصداق و دخل بها قبل أن یعطیها شیئا لم یکن لها بعد ذلک الامتناع من تسلیم نفسها
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها علی خمسمائة قبل الدخول، فإنه یسقط عنه جمیع المهر.
- مسألة - 39 - قال الشیخ: من وطئ امرأة فأفضاها، و معنی ذلک صیر مجری البول و مدخل الذکر واحدا، فان کان قبل تسع سنین لزمه نفقتها
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا طلقها بعد أن خلا بها و قبل أن یمسها، اختلف الناس علی ثلاث مذاهب:
- مسألة - 41 - قال الشیخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها
- مسألة - 42 - قال الشیخ: الموضع الذی یجب فیه المتعة أو یستحب فإنها یثبت،
- مسألة - 43 - قال الشیخ: کل فرقة تحصل بین الزوجین، سواء کان من قبله أو قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبی، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق.
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا أصدقها انائین فانکسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول، کان لها نصف الموجود
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عیبا، کان لها رده بالعیب
- کتاب الولیمة
- کتاب القسمة بین الزوجات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: النبی علیه السلام إذا بنی بواحدة من نسائه لم یجب علیه القسمة للباقیات،
- مسألة - 2 - قال الشیخ: من کان عنده ذمیة و حرة مسلمة، کان له أن یقسم للحرة المسلمة لیلتین و للذمیة لیلة،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان عنده حرة و أمة زوجة، کان للحرة لیلتان و للأمة لیلة،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان له زوجتان، جاز له أن یبیت عند واحدة ثلاث لیال و عند واحدة لیلة،
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا یسقط نفقتها و لا قسمتها،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا کان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخری، فإن کانت بکرا فإنه یخصها بسبعة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا سافر ببعض نسائه من غیر قرعة، فعلیه أن یقضی لمن بقی بقدر غیبته مع التی خرج بها،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها
- مسألة - 9 - قال الشیخ: بعث الحکمین علی سبیل التحکیم لا علی سبیل التوکیل،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: فإذا ثبت أنهما علی جهة التحکیم، فلیس لهما أن یفرقا
تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف المجلد 2
اشارة
سرشناسه:طوسي، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادي:[الخلاف. تلخيص]
عنوان و نام پديدآور:تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري؛ تحقيق مهدي الرجائي؛ اشراف محمود المرعشي
مشخصات نشر:قم: مكتبه ايه الله مرعشي العامه، 1408ق. = 1367.
مشخصات ظاهري:3 ج.نمونه
فروست:(محفوظات مكتبه آيه الله المرعشي العامه 20)
شابك:4500ريال(دوره كامل)
يادداشت:اين كتاب تلخيصي است بر كتاب الخلاف محمدبن حسن طوسي
يادداشت:كتابنامه بصورت زيرنويس
عنوان ديگر:كتاب الخلاف
موضوع:فقه تطبيقي
شناسه افزوده:طوسي، محمدبن حسن، 460 - 385ق. كتاب الخلاف
شناسه افزوده:صميري، مفلح بن حسن، 900ق ، تلخيص كننده
رده بندي كنگره:BP169/7/ط6ح 80216 1367
رده بندي ديويي:297/324
شماره كتابشناسي ملي:م 70-40
ص :1