- اشارة
- اشارة
- کتاب الخلع
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا کانت الأحوال بین الزوجین عامرة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یصح الخلع إلا فی طهر لم یقربها فیه بجماع
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الصحیح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا یقع
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الخلع جائز من الزوجین
- مسألة - 5 - قال الشیخ: البذل فی الخلع غیر مقدر
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الخلع إذا وقع صحیحا سقطت الرجعة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وقع الخلع علی بذل فاسد
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا طلقها طلقة علی دینار
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
- مسألة - 10 - قال الشیخ: المختلعة لا یلحقها الطلاق
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال لزوجته:
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا ینعقد الطلاق قبل النکاح
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا اختلعا علی ألف
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا اختلفا فی النقد و اتفقا علی القدر و الجنس
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال: خالعتک علی ألف فی ذمتک، فقالت:
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یقع الخلع بشرط و لا صفة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال لها: ان أعطیتنی ألفا فأنت طالق
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال خالعتک علی ما فی هذه الجرة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا قالت طلقنی ثلاثا بألف
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال خالعتک علی حمل هذه الجاریة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان الخلع بلفظ المبارات
- مسألة - 23 - قال الشیخ: فرق أصحابنا بین لفظ الخلع و المبارات
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اختلعها أجنبی من زوجها بغیر اذنها لم یصح
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا اختلف المختلعان فی جنس العوض
- مسألة - 26 - قال الشیخ: لو خالعت المرأة فی مرضها بأکثر من مهر مثلها،
- مسألة - 27 - قال الشیخ: لیس للولی أن یطلق عمن له علیه ولایة
- کتاب الطلاق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الطلقة الثالثة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الطلاق المحرم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد
- مسألة - 4 - قال الشیخ: کل طلاق لا یحضره شاهدان عدلان
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال لها فی طهر لم یجامعها فیه:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال لها فی طهر ما قربها فیه:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق أکمل طلاق
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق و لم ینو البینونة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا سألته بعض نسائه أن یطلقها
- مسألة - 14 - قال الشیخ: صریح الطلاق لفظ واحد
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا قال أنت مطلقة
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال لها أنت طالق
- مسألة - 17 - قال الشیخ: کنایات الطلاق لا یقع فیها شیء من الطلاق
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال أنت مطلقة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال لها: أنت حرة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا قال لزوجته: أنا منک طالق
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال أنا منک معتد
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال لها: أنا منک باین
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق لم یصح
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا قال أنت طلاق
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کتب بطلاق زوجته و لم یقصد الطلاق
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قال لها طلقی نفسک ثلاثا فطلقت واحدة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا قال لها طلقی نفسک واحدة فطلقت ثلاثا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا قال کلما أملک علی حرام
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا قال کلی و اشربی و نوی به الطلاق
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا قال لغیر المدخول بها: أنت طالق ثلاثا
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا قال لغیر المدخول بها: أنت طالق
- مسألة - 33 - قال الشیخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق فی رمضان
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا قال إذا رأیت هلال رمضان فأنت طالق
- مسألة - 36 - قال الشیخ: اختلفوا فیمن قال ان لم تدخلی الدار
- مسألة - 37 - قال الشیخ: طلاق المکره و عتقه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: طلاق السکران
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا زال عقله بشرب البنج
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا قال له رجل: أ لک زوجة، فقال: لا
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق واحدة فی اثنتین
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نیة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا قال رأسک أو وجهک أو طالق
- مسألة - 44 - قال الشیخ: و لو قال یدک أو رجلک أو شعرک أو أذنک طالق
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة
- مسألة - 46 - قال الشیخ: الاستثناء بمشیة اللّه یدخل فی الطلاق و العتاق
- مسألة - 47 - قال الشیخ: المریض إذا طلقها طلقة
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا سألته أن یطلقها فی مرضه فطلقها
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زید بشهر
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا شک هل طلق أم لا
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا طلق و شک هل طلق واحدة أو اثنتین
- مسألة - 52 - قال الشیخ: الظاهر من روایات أصحابنا و الأکثر أن الزوج الثانی
- مسألة - 53 - قال الشیخ: الحیل فی الأحکام جائزة
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا ثبت جواز الحیلة
- کتاب الرجعة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: اعتبار الطلاق بالزوجة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: أقل ما یمکن أن تنقضی به عدة الحرة
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المطلقة الرجعیة لا یحرم وطئها
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یستحب الاشهاد علی الرجعة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا طلقها ثلاثا
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نکحت نکاحا فاسدا و دخل بها الثانی
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا وطئها الزوج الثانی فی حال یحرم علیه وطؤها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا کانت عنده زوجة ذمیة و طلقها ثلاثا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبیة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا راجعها بلفظ النکاح،
- کتاب الإیلاء
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الإیلاء الشرعی
- مسألة - 2 - قال الشیخ: حکم الإیلاء الشرعی
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یکون مؤلیا الا أن یحلف باللّه
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا ینعقد الإیلاء إلا بالنیة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا جامعتک
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا باشرتک
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا جمع رأسی و رأسک شیء
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا طلق المولی طلقة کانت رجعیة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال ان أصبتک فأنت علی حرام
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا قال ان أصبتک فللّه علی أعتق عبدی
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الإیلاء لا یقع بشرط
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الإیلاء فی الرضا و الغضب سواء
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان له امرأتان زینب و عمرة، فقال:
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا آلی من زوجته
- مسألة - 16 - قال الشیخ: قال الشافعی إذا اختلفا فی انقضاء المدة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الإیلاء یقع بالرجعیة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا آلی منها ثم وطئها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: یصح الإیلاء من الذمی
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا آلی لمصلحة ولده خوفا من الحمل
- کتاب الظهار
- مسألة - 1 - قال الشیخ: ظهار العبد المسلم صحیح
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یصح من الکافر الظهار
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یصح الظهار قبل الدخول بالمرأة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ظاهر من امرأته
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: ظهار السکران غیر واقع
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ظاهر و عاد
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الظهار یقع بالأمة و المدبرة و أم الولد
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کید أمی
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال لها: أنت علی کظهر ابنتی
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یصح الظهار قبل التزویج
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قال متی تزوجتک فأنت طالق
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کظهر أمی و لم ینو الظهار
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کظهر أمی و نوی الطلاق
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الظهار لا یقع إلا إذا کانت المرأة طاهرا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی حرام کظهر أمی
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا کان له زوجتان و قال لإحداهما:
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ظاهر من أربع نسوة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال أنت علی کظهر أمی
- مسألة - 20 - قال الشیخ: الظهار علی ضربین:
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا ظاهر من زوجته
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ثبت الظهار و حرم الوطء
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا وطئ قبل التکفیر
- مسألة - 24 - قال الشیخ: المکفر بالصوم إذا وطئ زوجته
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا وطئ غیر زوجته لیلا فی خلال الصوم
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا ظاهر من زوجته مدة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا وجبت علیه الکفارة بعتق رقبة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الموضع الذی یعتبر فیه الایمان فی الرقبة
- مسألة - 29 - قال الشیخ: عتق المکاتب لا یجزئ فی الکفارة
- مسألة - 30 - قال الشیخ: عتق أم الولد جائز فی الکفارات
- مسألة - 31 - قال الشیخ: عتق المدبر جائز فی الکفارات
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا أعتق عبدا مرهونا و کان موسرا أجزأه
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا یجوز عتق الجانی عمدا فی الکفارة
- مسألة - 34 - قال الشیخ: العبد الغائب ان عرف خبره و حیاته
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا اشتری من ینعتق علیه
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا وجبت علیه کفارة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا أعتق عنه بغیر اذنه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا ملک الرجل نصف عبدین
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا کان علیه کفارات من جنس واحد و أعتق عنها
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا کان علیه کفارة عتق رقبة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: نیة الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا وجب علیه کفارة بعتق أو کفارة أو صیام فارتد
- مسألة - 43 - قال الشیخ: الأعمی لا یجزئ
- مسألة - 44 - قال الشیخ: المملوک إذا کان مولودا من الزنا
- مسألة - 45 - قال الشیخ: من وجد رقبة و هو یحتاج إلیها لخدمته
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا انتقل عند العجز الی الصوم
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا أفطر فی خلال الشهرین لمرض
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا سافر فی الشهر الأول فأفطر
- مسألة - 49 - قال الشیخ: الحامل و المرضع إذا أفطرتا فی الشهر الأول
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قتل متعمدا فی أشهر الحرم
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا ابتدأ بصوم أیام التشریق
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یلزمه نیة التتابع فی الصوم
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا صام شعبان و رمضان عن الشهرین المتتابع
- مسألة - 54 - قال الشیخ: الاعتبار فی وجوب الکفارات المرتبة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله فی الصوم
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود
- مسألة - 57 - قال الشیخ: یجب أن یدفع الطعام الی ستین مسکینا
- مسألة - 58 - قال الشیخ: لا یجوز إعطاء الکفارة للمکاتب
- مسألة - 59 - قال الشیخ: لا یجوز دفع الکفارة إلی کافر
- مسألة - 60 - قال الشیخ: یجب أن یدفع الی کل فقیر مدین
- مسألة - 61 - قال الشیخ: یجب أن یطعم ما یغلب علی قوته و قوت أهله.
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا کان قوت بلده اللحم
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا أحضر ستین مسکینا
- مسألة - 64 - قال الشیخ: کلما یسمی طعاما یجوز إخراجه فی الکفارة،
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا أطعم خمسا و کسی خمسا فی کفارة الیمین،
- مسألة - 66 - قال الشیخ: یجوز صرف الکفارة إلی الصغار و الکبار
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا اعطی کفارته من ظاهره الفقر
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا وجبت علیه الکفارة فی الظهار
- مسألة - 69 - قال الشیخ: لا یجوز إخراج القیمة فی الکفارات
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علی کظهر أمی
- مسألة - 71 - قال الشیخ: یجوز للمرأة أن یعطی الکفارة زوجها إذا کان فقیرا،
- کتاب اللعان
- مسألة - 1 - قال الشیخ: موجب القذف عندنا فی حق الزوج الحد
- مسألة - 2 - قال الشیخ: اللعان یصح بین کل زوجین مکلفین
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا کان مع الزوج البینة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: حد القذف من حقوق الآدمیین
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته بزنا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا کانا أبیضین فجاء ولدهما أسود
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الأخرس إذا کانت له کنایة مفهومة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی خرساء أو صماء
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قذف الرجل زوجته و وجب علیه الحد
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و لاعنها و بانت منه
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قذف أجنبی أجنبیة و لم یقم البینة فحد
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، و قذفها بزنا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باین
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی حامل
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها فی دبرها
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و أمها بأن قال:
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا نکح رجل امرأة نکاحا فاسدا و قذفها
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یغلظ اللعان باللفظ و الموضع
- مسألة - 22 - قال الشیخ: ألفاظ اللعان معتبرة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی اللعان
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجوز للکفار دخول المساجد
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا لاعن الرجل
- مسألة - 26 - قال الشیخ: فرقة اللعان علی مذهبنا فسخ
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا أتی بدل لفظ الشهادة بلفظ الیمین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته برجل بعینه
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا حد للأجنبی
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا أکذب الزوج نفسه بعد اللعان
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی حامل بنفی النسب
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا انتفی من ولد زوجته و لم یقذفها، بل قال:
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا أتت المرأة بولدین توأمین و نفاهما الزوج
- مسألة - 37 - قال الشیخ: البائن باللعان لا یجب لها السکنی.
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا أتت بولدین توأمین فمات أحدهما
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا نفی الولد باللعان، ثم مات الولد
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا قال الرجل لزوجته: یا زان بلا هاء التأنیث
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا قال رجل لرجل زنأت فی الجبل
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قذفها بالزنا فأقیم علیه الحد
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا قذفها قبل اقامة الحد ثم أعاد قذفها
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قذف امرأة أجنبیة، ثم تزوجها و قذفها
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته فلاعنها و بانت باللعان
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: یا زانیة،
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و أجنبیة
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبیات بکلمة واحدة
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته و هی حامل
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قذف أجنبیا أو أجنبیة أو زوجة
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته بالزنا و لم یلاعن فحد
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا قذفها و لاعنها، فامتنعت من اللعان
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا قال زنت یدک و رجلک
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا قال زنا بدنک
- مسألة - 55 - قال الشیخ: کنایات القذف مثل قوله
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا شهد الزوج ابتداء
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعی أنها أقرت بالزنا،
- مسألة - 58 - قال الشیخ: إذا قذف امرأة و ادعی أنها کانت أمة
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا قذف امرأة و طالبت بالحد
- مسألة - 60 - قال الشیخ: لا یثبت حد القذف بشهادة علی شهادة
- مسألة - 61 - قال الشیخ: التوکیل فی استیفاء حدود الآدمیین
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا ولد له مولود و هنئ به
- مسألة - 63 - قال الشیخ: الظاهر من روایات أصحابنا أن الأمة لا تصیر فراشا بالوطی
- مسألة - 64 - قال الشیخ: لا یثبت اللعان بین الزوجین قبل الدخول
- مسألة - 65 - قال الشیخ: یعتبر فی إلحاق الأولاد إمکان الوطء
- کتاب العدة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الأظهر فی روایات أصحابنا أن التی لم تحض
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الأقراء هی الأطهار
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: أقل ما یمکن أن ینقضی به عدد ذوات الأقراء
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الذی علیه أصحابنا و روایاتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بیض
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا زوج صبی صغیر امرأة فمات عنها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت فی آخر الشهر
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا طلقها و هی حامل
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا طلقها و اعتدت
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا خلا بها و لم یدخل بها
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا مات عنها و هو غائب عنها فبلغها الخبر
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الأمة إذا طلقت و لم تکن حاملا
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا کانت الأمة من ذوات الشهور
- مسألة - 14 - قال الشیخ: الأمة إذا أعتقت فی العدة، الرجعیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الأمة إذا کانت تحت عبد و طلقها طلقة ثم اعتقت
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا طلقها طلقة رجعیة، ثم راجعها
- مسألة - 18 - قال الشیخ: عدة المتوفّی عنها زوجها إذا کانت حائلا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: عدة المتوفّی عنها زوجها إذا کانت حاملا
- مسألة - 20 - قال الشیخ: المتوفّی عنها زوجها لا نفقة لها علی کل حال
- مسألة - 21 - قال الشیخ: المتوفّی عنها تعتد بأربعة أشهر و عشرة أیام
- مسألة - 22 - قال الشیخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الفاحشة التی تحل إخراج المطلقة من بیت زوجها
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها
- مسألة - 25 - قال الشیخ: المتوفّی عنها یلزمها الحداد طول العدة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: المطلقة البائن لا یجب علیها حداد
- مسألة - 27 - قال الشیخ: المتوفّی عنها زوجها إذا کانت صغیرة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الذمیة إذا کانت تحت مسلم فمات عنها
- مسألة - 29 - قال الشیخ: الکافرة إذا کانت تحت کافر فمات عنها
- مسألة - 30 - قال الشیخ: کل موضع تجتمع علی المرأة عدتان
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا نکحت المعتدة و وطئها الناکح
- مسألة - 32 - قال الشیخ: المفقود الذی لا یعرف خبره
- مسألة - 33 - قال الشیخ: امرأة المفقود إذا اعتدت و تزوجت
- مسألة - 34 - قال الشیخ: المدبرة إذا مات عنها سیدها
- مسألة - 35 - قال الشیخ: المشتراة و المسبیة تعتدان بقرائن
- مسألة - 36 - قال الشیخ: أم الولد إذا زوجها سیدها غیره
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا ملک أمة بابتیاع
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا استبرأ أمة ممن لم یطأها
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا ملک أمة بابتیاع أو هبة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا باع جاریة من غیره
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الاستبراء واجب علی البائع و المشتری
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء علی المشتری
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا ملکها جاز له التلذذ بمباشرتها
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا اشتری أمة حاملا کره له وطؤها
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا عجزت المکاتبة عن أداء ثمنها
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا اشتری مجوسیة
- مسألة - 47 - قال الشیخ: العبد المأذون له فی التجارة إذا استبرأ أمه،
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا باع جاریة فظهر بها حمل
- مسألة - 49 - قال الشیخ: أقل الحمل ستة أشهر
- کتاب الرضاع
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا حصل الرضاع المحرم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: تنشر حرمة الرضاع إلی الأم المرضعة
- مسألة - 3 - قال الشیخ: من أصحابنا من قال: الذی یحرم من الرضاع
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الرضاع انما ینشر الحرمة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: القدر المعتبر فی الرضاع المحرم
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا فرق بین أن یکون المرتضع
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وجر اللبن فی جوفه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا سعط فی اللبن حتی یصل الی دماغه
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا حقن باللبن لم ینشر الحرمة.
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا شیب اللبن بغیره ثم سقی المولود
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا جمد أو أغلی لم ینشر الحرمة،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا ارتضع مولود من لبن بهیمة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لبن المیتة لا ینشر الحرمة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان له زوجة مرضعة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یلزم المرضعة ضمان
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا کان له زوجة کبیرة لها لبن من غیره
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا فی الرضاع بحال.
- مسألة - 18 - قال الشیخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل فی الرضاع
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال الرجل لمن هو أکبر منه سنا أو مثله:
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لو در لبن امرأة من غیر ولادة
- کتاب النفقات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجوز للرجل أن یتزوج أربعا
- مسألة - 2 - قال الشیخ: من وجب إخدامها من الزوجات
- مسألة - 3 - قال الشیخ: نفقة الزوجات مقدرة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان الزوج کبیرا و الزوجة صغیرة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا کانا صغیرین فلا نفقة لها
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أحرمت بغیر اذنه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا اعتکفت باذنه وحدها
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا صامت تطوعا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نشزت سقطت نفقتها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا اختلف الزوجان
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا ارتدت الزوجة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کانا و ثنیین أو مجوسیین
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أعسر الرجل فلم یقدر علی نفقة زوجته
- مسألة - 14 - قال الشیخ: المطلقة البائن و المختلعة لا سکنی لها
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لا نفقة للبائن
- مسألة - 16 - قال الشیخ: البائن إذا کانت حاملا
- مسألة - 17 - قال الشیخ: یجب علی الوالد نفقة الولد ان کان موسرا
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا لم یکن أب و لا جد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا اجتمع جد أبو أب و ان علا و أم
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا اجتمع أم الأم و أم الأب
- مسألة - 21 - قال الشیخ: تجب النفقة علی الأب و الجد معا
- مسألة - 22 - قال الشیخ: تجب النفقة علی الام و أمهاتها و ان علون
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الوالد إذا کان کامل الاحکام
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الولد إذا کان کامل الاحکام و الخلقة و کان معسرا،
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان أبواه معسرین
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا کان له ابن مراهق
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا کان له أب و أب أب معسرین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کان معسرا و له أب و ابن موسرین
- مسألة - 29 - قال الشیخ: اختلف الناس فی وجوب نفقة الغیر علی الغیر
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا وجبت النفقة علی الرجل
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لیس للرجل أن یجبر زوجته علی الرضاع
- مسألة - 32 - قال الشیخ: البائن إذا کان لها ولد یرضع
- مسألة - 33 - قال الشیخ: البنت إذا کانت بالغة رشیدة
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا بانت المرأة من الرجل و بینهما ولد
- مسألة - 35 - قال الشیخ: الموضع الذی قلنا الأب أحق بالولد
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا طلقها طلقة رجعیة لم یعد حقها
- مسألة - 39 - قال الشیخ: الأخت للأب أولی بالحضانة من الأخت للأم،
- مسألة - 40 - قال الشیخ: الجدات أولی بالولد من الأخوات.
- مسألة - 41 - قال الشیخ: لأبی الأم و أم أبی الأم حضانة.
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا لم یکن أم و هناک أم أم
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا کان مع الأب أخت من أم
- مسألة - 44 - قال الشیخ: العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساوتا
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا اجتمع جد و خال و أخت لأم
- مسألة - 46 - قال الشیخ: أم أب وجد متساویان.
- مسألة - 47 - قال الشیخ: أخت أب وجد متساویان.
- مسألة - 48 - قال الشیخ: العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة
- مسألة - 49 - قال الشیخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا اجتمع مع العصبة ذکر من ذوی الأرحام
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا مرض المملوک مرضا یرجی زواله
- مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یجب بالعقد الا المهر
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة یوم بیوم
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملکها
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات
- کتاب الجنایات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یقتل الحر بالحرة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یقتل مسلم بکافر
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قتل کافر کافرا ثم أسلم القاتل
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قتل الحر عبدا لا یقتل به
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا جنی العبد تعلق أرش الجنایة برقبته
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا اختار قتل خمسة و عفی عن خمسة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: دیة العبد قیمته
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لا یقتل الوالد بولده
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به
- مسألة - 11 - قال الشیخ: لا یرث الزوجة من القصاص شیئا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان أولیاء المقتول جماعة فعفی أحدهم
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الأطراف کالانفس
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قتل جماعة واحدا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا ثبت أنه یقتل الجماعة بواحد
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قطع واحد ید إنسان و آخر رجله
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اجتمع جماعة علی واحد فی جرح یوجب القود
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ضربه بمثقل یقصد بمثله القتل غالبا
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا أخذ صغیرا فحبسه ظلما
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا طرحه فی النار علی وجه لا یمکنه الخروج
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا ألقاه فی لجة البحر فغرق
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ألقاه فی لجة البحر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا قطع مسلم ید مسلم
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا قطع مسلم ید مسلم
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قطع مسلم ید مسلم
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا جنی جان علی عبد غیره فی حال الرق
- مسألة - 28 - قال الشیخ: الامام عندنا لا یأمر بقتل من لا یجب قتله
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا أکره الأمیر غیره علی قتل من لا یجب قتله،
- مسألة - 30 - قال الشیخ: اختلف روایات أصحابنا فی أن السید إذا أمر غلامه بقتل غیره
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا جعل السم فی طعام نفسه، ثم قربه الی الغیر
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا جعل السم فی طعام غیره
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا قتل مرتد نصرانیا له ذمة أو عهد
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا قتل نصرانی مرتدا وجب علیه القود
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا زنی و هو محصن
- مسألة - 36 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن من أمسک إنسانا فجاء آخر فقتله
- مسألة - 37 - قال الشیخ: و لو کان معهم ردء ینظر لهم
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا جنی علی عین غیره فنخسها
- مسألة - 39 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن عمد الصبی و المجنون خطأ
- مسألة - 40 - قال الشیخ: القتل العمد یوجب القود فقط
- مسألة - 41 - قال الشیخ: الدیة یرثها الأولاد ذکورا و إناثا
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا کان أولیاء المقتول جماعة
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا کان بعض الأولیاء رشیدا
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا وجب القصاص لاثنین فعفی أحدهما
- مسألة - 45 - قال الشیخ: یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا قتل واحد عشرة أنفس مثلا
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا قطع ید رجل و قتل الأخر
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا قطع ید رجل، فقطع المجنی علیه ید الجانی
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود علیه
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قتل اثنان رجلا
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا قطع رجل ید رجل من الکوع
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا قطع رجل ید غیره من الکوع
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا قتل غیره بما یجب فیه القود
- مسألة - 54 - قال الشیخ: الحارصة و هی الدامیة فیها بعیر
- مسألة - 55 - قال الشیخ: الموضحة فیها نصف العشر خمسة أبعرة
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا قطع یمین غیره
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا قطع یدا کاملة الأصابع و یده ناقصة إصبعا،
- مسألة - 58 - قال الشیخ: لا یؤخذ الصحیحة بالشلاء
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فیها، ففیها ثلث الدیة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع رجل
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عینه
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا قطع ید رجل
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا قطع یدی غیره و أذنیه و رجلیه
- مسألة - 64 - قال الشیخ: شعر الرأس و اللحیة و الحاجبین و أهداب العینین
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا جرح غیره
- مسألة - 66 - قال الشیخ: فی الإصبع الزائدة إذا قطعت
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا قطع اذن غیره قطعت اذنه
- مسألة - 68 - قال الشیخ: یقطع ذکر الفحل بذکر الخصی
- مسألة - 69 - قال الشیخ: فی ذکر العنین ثلث ذکر الصحیح
- مسألة - 70 - قال الشیخ: فی الخصیتین الدیة
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا قطع طرف غیره ثم اختلفا
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا قلع سن مثغر کان له قلع سنة
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا قلع سن مثغر و أخذ دیتها ثم نبت السن
- مسألة - 74 - قال الشیخ: السن الزائدة فیها ثلث الأصلیة.
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا وجب لإنسان قصاص فی طرف أو نفس
- مسألة - 76 - قال الشیخ: أجرة من یقیم الحدود و یقتص للناس
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا قطع ید عبد
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا قطع یدی عبد
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع غیره ثم عفی المجنی عن عقلها
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع غیره، فعفی عنها المجنی علیه،
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا قطع إصبع غیره، صح من المجنی علیه
- مسألة - 82 - قال الشیخ: میراث من لا وارث له لبیت المال
- مسألة - 83 - قال الشیخ: فی الشفتین الدیة کاملة
- مسألة - 84 - قال الشیخ: فی إبهام الید أو الرجل
- مسألة - 85 - قال الشیخ: فی البیضتین الدیة
- مسألة - 86 - قال الشیخ: فی العین العوراء إذا کانت خلقة
- مسألة - 87 - قال الشیخ (ره): فی العین القائمة إذا خسفت
- کتاب الدیات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن قوله تعالی «وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ»
- مسألة - 2 - قال الشیخ: القتل علی ثلاثة أضرب:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: الدیة المغلظة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: دیة العمد المحض
- مسألة - 5 - قال الشیخ: دیة العمد شبیه الخطاء
- مسألة - 6 - قال الشیخ: دیة الخطاء تغلظ فی الشهر الحرام و فی الحرم.
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ثبت التغلیظ فی هذه المواضع،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قتل أو قطع فی غیر الحرم،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: دیة قتل الخطاء أرباع
- مسألة - 10 - قال الشیخ: الدیة ستة أصول
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الموضحة هی التی توضح عظم الرأس
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الموضحة فی البدن مثل الساعد
- مسألة - 13 - قال الشیخ: فی الهاشمة عشر من الإبل
- مسألة - 14 - قال الشیخ: فی الجائفة ثلث الدیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا جرحه فی وجهه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قطع أذنیه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا جنی علی أذنیه جنایة فشلتا
- مسألة - 18 - قال الشیخ: فی شحمة الأذن
- مسألة - 19 - قال الشیخ: فی العقل الدیة کاملة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا ادعی ذهاب بصره بالجنایة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا جنی علی غیره جنایة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: فی الأربعة الأجفان الدیة کاملة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: فی النافذة فی الأنف إذا لم تنسد ثلث الدیة،
- مسألة - 24 - قال الشیخ: فی شلل الأنف ثلثا دیة الأنف.
- مسألة - 25 - قال الشیخ: فی ذهاب الشم الدیة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا أخذ دیة الشم ثم عاد شمه
- مسألة - 27 - قال الشیخ: فی الشفتین الدیة کاملة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا جنی علی لسانه فذهب بعض کلامه
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا جنی علی لسانه فادعی أنه ذهب نطقه
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا قطع لسان الأخرس
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا قطع لسانه و اختلفا
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا جنی علی لسانه، فذهب کلامه و اللسان صحیح
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت و تکلم
- مسألة - 34 - قال الشیخ: الأسنان کلها فیها الدیة
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا کسر سن صبی قبل أن تسقط
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا قلع سن کبیر مثغر وجب له الدیة
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا جنی علی سنه فسقطت
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا قلع سنه، فغرس فی مغرسها عظما طاهرا
- مسألة - 40 - قال الشیخ: قد مضی أن سن الصبی إذا قلعت
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا ضرب سنه فاسودت
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنایا و الرباعیات
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قطع احدی الیدین من الکوع،
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا ضرب یده فشلت،
- مسألة - 46 - قال الشیخ: فی الخمس أصابع من ید واحدة
- مسألة - 47 - قال الشیخ: فی کل أنملة من الأصابع الأربع ثلث دیتها
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا جنی علی إصبع أو أنملة فشلت
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا کسرت یده فجبرت،
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا قطعت یده فی الجهاد
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا قلع عین أعور
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا قلع الأعور إحدی عینی من له عینان
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا کسر صلبه فشلت رجلاه
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا کسر صلبه، فذهب مشیه و جماعه معا
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا کسر ظهره فاحدودب
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا کسر رقبته فصار
- مسألة - 57 - قال الشیخ: دیة المرأة نصف دیة الرجل
- مسألة - 58 - قال الشیخ: المرأة تعاقل الرجل الی ثلث دیتها
- مسألة - 59 - قال الشیخ: فی حلمتی الرجل دیة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا وطئ امرأة مکرهة فأفضاها
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها
- مسألة - 63 - قال الشیخ: فی الذکر الدیة، و فی الخصیتین معا الدیة
- مسألة - 64 - قال الشیخ: فی الترقوتین
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا لطم غیره فی وجهه فاسود الموضع
- مسألة - 66 - قال الشیخ: متی کسر عظما فانجبر مستقیما
- مسألة - 67 - قال الشیخ: لکل جراحة شیئا مقدرا إذا کان فی الرأس
- مسألة - 68 - قال الشیخ: دیة الیهودی و النصرانی
- مسألة - 69 - قال الشیخ: دیة المجوسی ثمانمائة درهم،
- مسألة - 70 - قال الشیخ: من لم تبلغه الدعوة لا یجوز قتله
- مسألة - 71 - قال الشیخ: کل جنایة لها مقدر من دیة الحر
- مسألة - 72 - قال الشیخ: دیة النفس علی العاقلة فی قتل الخطاء
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا قتل عبدا عمدا
- مسألة - 74 - قال الشیخ: ما کان عمدا محضا لا یحمله العاقلة
- مسألة - 75 - قال الشیخ: الصبی إذا کان صغیرا عاقلا
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا جنت أم الولد
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا اصطدم فارسان فماتا
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا اصطدما متعمدین للقتل
- مسألة - 79 - قال الشیخ: لا فرق بین أن یقعا مستلقیین، أو مکبوبین
- مسألة - 80 - قال الشیخ: یمکن أن یکون القتل بحجر المنجنیق عمدا محضا
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا اصطدمت السفینتان من غیر تفریط
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا قال لغیره عند خوف الغرق:
- مسألة - 83 - قال الشیخ: دیة قتل الخطاء علی العاقلة
- مسألة - 84 - قال الشیخ: دیة الخطأ مؤجلة ثلاث سنین
- مسألة - 85 - قال الشیخ: العاقلة کل عصبة خرجت عن الوالدین و المولدین
- مسألة - 86 - قال الشیخ: القاتل لا یدخل فی العقل
- مسألة - 87 - قال الشیخ: قال الشافعی: لا یحمل علی کل واحد من العاقلة أکثر من نصف دینار
- مسألة - 88 - قال الشیخ: الدیة لا تنتقل من العصبات الی أهل الدیوان،
- مسألة - 89 - قال الشیخ: ابتداء مدة الدیة المؤجلة
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا حال الحول علی موسر من أهل العقل
- مسألة - 91 - قال الشیخ: الدیة الناقصة مثل دیة المرأة
- مسألة - 92 - قال الشیخ: الموسر علیه نصف دینار
- مسألة - 93 - قال الشیخ: القدر الذی تحمله العاقلة عن الجانی
- مسألة - 94 - قال الشیخ: إذا جنی الرجل علی نفسه جنایة خطأ محضا،
- مسألة - 95 - قال الشیخ: المولی من أسفل لا یعقل عن المولی من أعلی
- مسألة - 96 - قال الشیخ: إذا کانت العاقلة أکثر من الدیة
- مسألة - 97 - قال الشیخ: إذا کانت العاقلة کثیرین متساویین فی الترکة،
- مسألة - 98 - قال الشیخ: الحلیف لا یعقل و لا یعقل عنه
- مسألة - 99 - قال الشیخ: عقد الموالاة صحیح
- مسألة - 100 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن الذمی إذا قتل خطاء
- مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا بنی حائطا مستویا فی ملکه فمال الی الطریق
- مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا سقط حائط إلی طریق المسلمین
- مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا شرع جناحا الی شارع المسلمین
- مسألة - 104 - قال الشیخ: من أخرج میزابا الی الشارع
- مسألة - 105 - قال الشیخ: دیة الجنین التام مائة دینار
- مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کان هناک حرکة فضربها فسکنت بضربه فلا ضمان علیه،
- مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا ألقت نطفة
- مسألة - 108 - قال الشیخ: من أفزع غیره و هو یجامع حتی عزل عن زوجته
- مسألة - 109 - قال الشیخ: دیة الجنین مائة دینار
- مسألة - 110 - قال الشیخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنینا
- مسألة - 111 - قال الشیخ: دیة الجنین موروثة عنه
- مسألة - 112 - قال الشیخ: کل موضع أوجبنا فیه دیة الجنین
- مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا قتل الإنسان نفسه
- مسألة - 114 - قال الشیخ: دیة جنین الیهودی و النصرانی و المجوسی
- مسألة - 115 - قال الشیخ: إذا کان الجنین مولودا بین مجوسی و نصرانیة
- مسألة - 116 - قال الشیخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنینا حرا مسلما،
- مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا أخرج الجنین رأسه ثم مات کان مضمونا،
- مسألة - 118 - قال الشیخ: فی جنین الأمة عشر قیمتها
- مسألة - 119 - قال الشیخ: فی جنین الذمیة عشر دیتها.
- مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا ثبت أن فی جنین الأمة عشر قیمتها
- مسألة - 121 - قال الشیخ: إذا داس بطن غیره حتی أحدث
- مسألة - 122 - قال الشیخ: إذا قطع رأس میت
- کتاب القسامة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا کان مع المدعی للدم لوث
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا حلف المدعون علی قتل عمد
- مسألة - 3 - قال الشیخ: القسامة فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: القسامة یراعی فیها خمسون من أهل المدعی
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا وجد قتیل بین الصفین فی فتنة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وجد قتیل من ازدحام الناس
- مسألة - 7 - قال الشیخ: کل موضع قلنا قد حصل اللوث علی ما فسرناه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یثبت اللوث بأشیاء:
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا کان المقتول مشرکا و المدعی علیه مسلما
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قتل عبد و هناک لوث
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یثبت عندنا فی الأطراف قسامة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا لم یکن لوث، فالیمین علی المدعی علیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قتل رجل و هناک لوث و له ولیان
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی رجل أنه قتل ولیا له
- کتاب کفارة القتل
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا تجب الکفارة بقتل الذمی و المعاهد
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا قتل مسلما فی دار الحرب متعمدا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا قتل مؤمنا فی دار الحرب قاصدا لقتله
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قتل أسیرا فی أیدی الکفار و هو مؤمن
- مسألة - 5 - قال الشیخ: قتل العمد تجب فیه الکفارة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یجب بقتل العمد ثلاث کفارات:
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الکفارة تجب بقتل العبد
- مسألة - 8 - قال الشیخ: تجب الکفارة فی حق الصبی و المجنون و الکافر،
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا اشترک جماعة فی قتل رجل
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا لم یجد الرقبة انتقل الی الصوم
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الکفارة لا تجب بالأسباب
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان الرجل ملفقا فی کساء أو فی ثوب
- مسألة - 13 - قال الشیخ: السحر له حقیقة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: من استحل عمل السحر
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال أنا أعرف السحر و أحسنه لکنی لا أعمله
- کتاب قتال أهل البغی
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الباغی من خرج علی امام عادل و قاتله
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أتلف الباغی علی العادل مالا
- مسألة - 3 - قال الشیخ: مانعی الزکاة فی أیام أبی بکر
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا ولی أهل البغی الی غیر فئة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: من سب الامام العادل وجب قتله
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا وقع أسیر من أهل البغی فی المقاتلة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أسر من أهل البغی من لیس من أهل القتل
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یستعین بأهل الذمة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا نصب أهل البغی قاضیا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا شهد عدل من أهل البغی
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الباغی إذا قتل غسل و صلی علیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قصد رجل رجلا یرید نفسه أو ماله
- مسألة - 14 - قال الشیخ: ما حواه عسکر البغاة یجوز أخذه
- کتاب المرتد
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المرأة إذا ارتدت لا تقتل
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الزندیق هو الذی یظهر الإسلام و یبطن الکفر
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المرتد علی ضربین:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: من أجمعنا علی استتابته
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الاستتابة واجبة فیمن شرطه الاستتابة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الموضع الذی قلنا یستتاب
- مسألة - 7 - قال الشیخ: المرتد ان کان عن فطرة الإسلام
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا مات المرتد و خلف مالا و له ورثة مسلمون
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من ترک الصلاة معتقدا أنها غیر واجبة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: المرتد الذی یستتاب إذا لحق بدار الحرب
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا نقض الذمی أو المعاهد الذمة أو العهد
- مسألة - 13 - قال الشیخ: کلما یخص الحربی علی مذهبنا
- کتاب الحدود
- مسألة - 1 - قال الشیخ: یجب علی الثیب الرجم
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المحصن إذا کان شیخا أو شیخة
- مسألة - 3 - قال الشیخ: البکر عبارة عن غیر المحصن، فإذا زنی البکر
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا نفی علی العبد و لا الأمة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الإحصان لا یثبت الا أن یکون للرجل الحر فرج
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا مکنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا وطئ بهیمة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: روی أصحابنا فی الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبیة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا وجدت امرأة حبلی و لا زوج لها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: یستحب أن یحضر عند اقامة الحد علی الزانی
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یفرق حد الزانی علی جمیع البدن
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا اشتری ذات محرم
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا ثبت الزنا لبینة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم،
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لا یجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد
- مسألة - 17 - قال الشیخ: المریض المأیوس منه إذا زنی و هو بکر
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا شهد علیه أربعة شهود بالزنا فکذبهم
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وجد الرجل علی فراشه امرأة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا لاط الرجل فأوقب
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا أتی بهیمة، کان علیه التعزیر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة شهود علی رجل انه زنی بامرأة
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا استأجر امرأة للوطی فوطئها
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا کان الزانیان کاملین
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا عقد النکاح علی ذات محرم له
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا تکامل شهود الزنا أربعة، ثم غابوا
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا تکامل شهود الزنا
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا حضر أربعة لیشهدوا بالزنا
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة علی رجل بالزنا
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود علیه فرجع واحد
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا استکره امرأة علی الزنا
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا زنی العبد أو الأمة
- مسألة - 35 - قال الشیخ: للسید اقامة الحد علی مملوکه بغیر اذن الامام
- مسألة - 36 - قال الشیخ: له أن یقیم الحد علی مملوکه
- مسألة - 37 - قال الشیخ: یقیم السید الحد علی مملوکه
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان السید فاسقا أو مکاتبا أو امرأة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا وجد رجل قتیلا فی دار رجل
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا شهد اثنان أنه زنی بالبصرة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة علی رجل أنه زنی فی هذا البیت،
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم
- مسألة - 43 - قال الشیخ: لیس من شرط إحصان الرجل الإسلام
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قذف العبد محصنا
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا قال زنیت بفلانة
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا قال لرجل بابن الزانیین
- مسألة - 48 - قال الشیخ: حد القذف موروث
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا قذف رجلا و اختلفا
- مسألة - 50 - قال الشیخ: من لم یکمل فیه الحریة و قذفه قاذف
- مسألة - 51 - قال الشیخ: التعریض بالقذف لیس بقذف
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا جلد الزانی الحر البکر أربع مرات
- کتاب السرقة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: النصاب الذی یقطع به ربع دینار فصاعدا
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا سرق ربع دینار من هذه الدراهم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا سرق ما قیمته ربع دینار
- مسألة - 4 - قال الشیخ: کل حبس یتمول فی العادة فیه القطع
- مسألة - 5 - قال الشیخ: لا قطع الا علی من سرق من حرز
- مسألة - 6 - قال الشیخ: کل موضع کان حرزا لشیء من الأشیاء
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الإبل إذا کانت مقنطرة و کان لها سائق
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و أخرجوا بأجمعهم متاعا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نقب ثلاثة و أخرج کل منهم شیئا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا ثقب ثلاثة و کوروا المتاع، و أخرجه واحد
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا نقبا معا، و دخل أحدهما و قرب المتاع
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دینار
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دخل الحرز و ذبح شاة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا نقب و دخل الحرز
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا سرق ما قیمته نصاب
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا سرق عینا تجب فیها القطع
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا سرق عبدا صغیرا لا یعقل
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا سرق حرا صغیرا لا قطع علیه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا سرق مصاحف
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا سرق من ستارة الکعبة ما قیمته ربع دینار
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا استعار بیتا و جعل متاعه فیه
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا اکتری دارا و جعل فیها متاعه
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا نقب المراح و حلب من الغنم ما قیمته نصاب
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا سرق الضیف من بیت مقفل أو مغلق
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا سرق العبد
- مسألة - 27 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: النباش یقطع إذا أخرج الکفن من القبر
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سرق نصابا من حرز
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا سرق السارق بعد قطع الید الیمنی و الرجل الیسری
- مسألة - 31 - قال الشیخ: موضع القطع فی الید
- مسألة - 32 - قال الشیخ: قد بینا أن السارق إذا سرق رابعا قتل
- مسألة - 33 - قال الشیخ: الذمی إذا شرب الخمر متظاهرا
- مسألة - 34 - قال الشیخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا سرق شیئا موقوفا
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا سرق دفعة بعد أخری
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا کانت یمینه ناقصة الأصابع
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا سرق و یساره مفقودة أو ناقصة
- مسألة - 39 - قال الشیخ: کل عین قطع السارق بها مرة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: لا یثبت الحکم بالسرقة
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا قامت البینة بأنه سرق نصابا من حرز
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا سرق عینا یقطع فی مثلها
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا سرق العبد من مال مولاه
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا سرق الرجل من مال ولده
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا سرق أحد الزوجین من مال الآخر من حرز
- مسألة - 47 - قال الشیخ: یقطع الام بالسرقة من مال ولدها
- مسألة - 48 - قال الشیخ: من خرج من عمود الآباء و الأولاد من ذوی الأرحام
- مسألة - 49 - قال الشیخ: روی أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بیت المال
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا سرق شیئا من الملاهی
- مسألة - 51 - قال الشیخ: من سرق من جیب غیره و کان باطنا
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا ترک الجمال و الأحمال فی مکان و انصرف
- مسألة - 53 - قال الشیخ: من سرق باب دار رجل
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنیمة
- کتاب قطاع الطریق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المحارب الذی ذکره اللّه تعالی فی آیة المحاربة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أشهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق،
- مسألة - 3 - قال الشیخ: قد بینا أن نفیه من الأرض أن یخرج من بلده
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قتل المحارب تحتم القتل علیه
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الصلب لا یکون الا بعد أن یقتل
- مسألة - 6 - قال الشیخ: قد بینا أن المحارب إذا أخذ المال قطع
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: حکم قطاع الطریق فی البلد و البادیة سواء
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لا یجب أحکام المحارب علی الطلیع و الرد
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا جرح المحارب جرحا یجب فیه القصاص
- مسألة - 11 - قال الشیخ: المحارب إذا وجب علیه حد
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا اجتمع حد القذف و حد الزنا و حد السرقة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: أحکام المحاربین یتعلق بالرجال و النساء
- کتاب الأشربة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: من شرب الخمر
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الخمر المجمع علی تحریمها
- مسألة - 3 - قال الشیخ: کل شراب أسکر کثیره فقلیله و کثیره حرام
- مسألة - 4 - قال الشیخ: تحریم الخمر غیر معلل
- مسألة - 5 - قال الشیخ: نبیذ الخلیطین و هو ما عمل من نوعین:
- مسألة - 6 - قال الشیخ: الفقاع حرام
- مسألة - 7 - قال الشیخ: حد شارب الخمر
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا تقیأ خمرا
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانین فمات
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا عزر الامام من یجب تعزیره
- مسألة - 11 - قال الشیخ: روی أصحابنا أن الختان
- مسألة - 12 - قال الشیخ: الحد الذی یقام بالسوط حد الزنا و حد القذف
- مسألة - 13 - قال الشیخ: التعزیر الی الامام
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لا یبلغ فی التعزیر حد کامل
- مسألة - 15 - قال الشیخ: لا تقام الحد فی المساجد
- کتاب قتال أهل الردة
- کتاب صولة البهیمة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا صالت بهیمة علی إنسان
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا عض رجل ید رجل
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا اطلع الی بیت رجل فنظر الی حرمته
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان لإنسان بهائم، فأرسلها لیلا فأتلف زرعا
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره کلبهم
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا دخل دار قوم بغیر إذنهم، فوقع فی بئر
- کتاب السیر
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الجهاد فرض علی الکفایة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: روی أصحابنا أنه یجوز للإنسان أن یغزو عن غیره
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا غزت فرقة بغیر اذن الامام فغنموا مالا
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا غنم المسلمون خیل المشرکین
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الشیوخ الذین لا رأی لهم و لا قتال فیهم و الرهبان
- مسألة - 6 - قال الشیخ: من لم تبلغه الدعوة من الکفار
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قتل المسلم أسیرا مشرکا
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یصح أمان العبد لآحاد المشرکین
- مسألة - 9 - قال الشیخ: من فعل من المسلمین ما یجب علیه الحد فی أرض المشرکین
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یملک المشرکون أموال المسلمین بالقهر
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا دخل حربی دار الإسلام بأمان و معه مال،
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أسلم الحربی
- مسألة - 13 - قال الشیخ: مکة فتحت عنوة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا وطئ بعض الغانمین جاریة المغنم
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا وطئ المسلم جاریة من المغنم فحبلت
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شیئا،
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا سبی الزوجان الحربیان و استرقا أو أحدهما
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا سبیت المرأة مع ولدها الصغیر
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا فرق بین الصغیر و بین امه
- مسألة - 20 - قال الشیخ: یجوز التفریق بین الأبوین و کل قریب
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا سبی مع أبویه أو أحدهما تبعه فی الکفر
- مسألة - 22 - قال الشیخ: یجوز بیع أولاد الکفار
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا صالح الامام قوما من المشرکین
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا خلی المشرکون أسیرا علی مال یوجهه إلیهم
- کتاب الجزیة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز أخذ الجزیة من عباد الأوثان
- مسألة - 2 - قال الشیخ: یجوز أخذ الجزیة من أهل الکتاب
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المجوس کان لهم کتاب ثم رفع عنهم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الصابئة لا یؤخذ منهم الجزیة
- مسألة - 5 - قال الشیخ: الصغار المذکور فی آیة الجزیة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزیة علیه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الشیوخ الهرمی و أصحاب الصوامع و الرهبان
- مسألة - 8 - قال الشیخ: یجوز لأهل الذمة أن یلبسوا العمائم و الرداء
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لیس للجزیة حد محدود
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من لا کسب له و لا مال لا یجب علیه الجزیة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا وجبت الجزیة علی الذمی
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا دخل حربی إلینا بأمان
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یجوز تمکین أحد من أهل الذمة دخول الحرم
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دخل حربی دار الإسلام
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا هادن الامام المشرکین
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یصالح قوما
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا فعل أهل الذمة ما یحرم فی شرعهم
- کتاب الصید و الذبائح
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز الصید الا بالکلب
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الکلب لا یکون معلما الا بثلاث شرائط:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یجوز الصید بغیر الکلب المعلم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: جوارح الصید کلها لا یجوز أکل ما تصطاده
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا شرب الکلب المعلم دم الصید و لم یأکل منه
- مسألة - 6 - قال الشیخ: التسمیة واجبة عند إرسال الکلب و إرسال السهم
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا أرسل مسلم کلبه المعلم و مجوسی کلبه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا عض کلب الصید
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا عقر الکلب المعلم الصید عقرا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا أدرکه فیه حیاة مستقرة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أرسل کلبه المعلم
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أرسل کلبه المعلم إلی جهة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا رمی سهما أو حربة و لم یقصد شیئا
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا استرسل الکلب من قبل نفسه، فقتل صیدا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا استرسل الکلب بنفسه نحو الصید
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا رمی سهما، فوقع علی الأرض، ثم وثب
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قطع الصید بنصفین
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا اصطاد المسلم بکلب علمه مجوسی
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کان المرسل کتابیا، لا یحل أکل ما قتله.
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا کان المرسل مجوسیا أو وثنیا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: کل حیوان مقدور علی ذکاته
- مسألة - 22 - قال الشیخ: لا تحل الذکاة بالسن
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یجوز أکل ذبائح أهل الکتاب
- مسألة - 24 - قال الشیخ: لا تجوز الذکاة فی اللبة إلا فی الإبل خاصة
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا رمی طیرا طائرا فجرحه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا قتل الکلب المعلم بالعقر
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا ملک صیدا فأفلت منه
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا یؤکل من حیوان الماء الا السمک
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا مات السمک فی الماء
- مسألة - 30 - قال الشیخ: السمک یحل أکله إذا مات حتف أنفه
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لا یحل ابتلاع السمک الصغار حیا
- مسألة - 32 - قال الشیخ: دم السمک طاهر
- کتاب الضحایا
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الأضحیة سنة مؤکدة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا یکره لمن یرید التضحیة یوم العید
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یجزی الثنی من کل شیء من الإبل و البقر و الغنم
- مسألة - 4 - قال الشیخ: أفضل الأضاحی الثنی من الإبل
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یکره من الأضاحی الجلحاء
- مسألة - 6 - قال الشیخ: یدخل وقت ذبح الأضحیة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الذکاة لا تقع مجزیة الا بقطع أربعة أشیاء:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الکتاب لا تجزئ
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الکتاب و من خالف الإسلام
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یجوز الأکل مما یذبح الی غیر القبلة
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یکره إبانة الرأس من الجسد
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا قطعت رقبة الذبیحة من قفاها
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا اشتری شاة تجزئ فی الأضحیة بنیة أنها أضحیة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أوجب علی نفسه أضحیة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أتلف الأضحیة التی أوجبها علی نفسه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا لم یکن للأضحیة ولد
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أوجب علی نفسه أضحیة سلیمة من العیوب
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ضلت الأضحیة التی أوجبها علی نفسه
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا عین أضحیة بالنذر
- مسألة - 20 - قال الشیخ: ذبح الأضاحی
- مسألة - 21 - قال الشیخ: الأکل من الأضحیة المسنونة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا نذر الأضحیة و صارت واجبة
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یجوز بیع جلد الأضحیة
- مسألة - 24 - قال الشیخ: الهدی الواجب لا یجزئ فی الواجب الا عن واحد
- مسألة - 25 - قال الشیخ: أیام النحر بمنی أربعة
- مسألة - 26 - قال الشیخ: العقیقة سنة مؤکدة
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا ثبت أنها مستحبة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: وقت العقیقة المستحب یوم السابع
- کتاب الأطعمة
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الکلب و الخنزیر نجسان فی حال الحیاة
- مسألة - 2 - قال الشیخ: الحیوان علی ضربین:
- مسألة - 3 - قال الشیخ: السباع علی ضربین:
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الیربوع حرام.
- مسألة - 5 - قال الشیخ: ابن آوی لا یحل أکله،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: السنور لا یجوز أکله
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لا یحل أکل الوبر و القنفذ
- مسألة - 8 - قال الشیخ: الأرنب حرام.
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الضب حرام،
- مسألة - 10 - قال الشیخ: لحوم الخیل حلال
- مسألة - 11 - قال الشیخ: یجوز أکل لحوم الحمر الأهلیة و البغال
- مسألة - 12 - قال الشیخ: القرد نجس حرام
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الحیة و الفأرة حرام أکلهما
- مسألة - 14 - قال الشیخ: جوارح الطیر کلها محرمة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: الغراب کله حرام علی الظاهر
- مسألة - 16 - قال الشیخ: الجلال عبارة عن البهیمة التی تأکل العذرة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا نحرت البدنة
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ماتت فأرة فی سمن أو زیت
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا جاز الاستصباح به
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لا یجوز للمضطر إلی أکل المیتة
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا اضطر إلی المیتة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا اضطر الی طعام الغیر
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا وجد المحرم المضطر صیدا و میتا
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا اضطر الی شرب الخمر
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا مر الرجل بحائط غیره و بثمرته
- کتاب السبق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: المسابقة علی الاقدام بعوض لا یجوز
- مسألة - 2 - قال الشیخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المسابقة بالسفن لا تجوز
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یجوز لغیر الامام أن یعطی السبق
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا أخرج اثنان سبقا
- مسألة - 7 - قال الشیخ: الاعتبار بالسبق بالهادی
- مسألة - 8 - قال الشیخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا تناضلا بشرط أن یطعم السابق السبق أصحابه
- کتاب الایمان
- مسألة - 1 - قال الشیخ: فی الایمان ما هو مکروه و ما لیس بمکروه
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا حلف و اللّه لا أکلت طیبا و لا لبست ناعما
- مسألة - 3 - قال الشیخ: کل یمین کان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه کفارة
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا قال أنا یهودی، أو نصرانی
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا حلف أن یفعل القبیح أو یترک الواجب
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا حلف علی مستقبل علی نفی أو إثبات ثم خالفه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: لا تنعقد الیمین علی ماض
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه لا صعدن السماء
- مسألة - 9 - قال الشیخ: لا تنعقد یمین الکافر باللّه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا قال و قدرة اللّه، أو و علم اللّه
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا حلف بالقرآن
- مسألة - 12 - قال الشیخ: کلام اللّه تعالی فعله و هو محدث
- مسألة - 13 - قال الشیخ: الیمین لا تنعقد إلا بالنیة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لو قال اقسم لا فعلت کذا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا قال لعمر اللّه، و نوی بذلک الیمین
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا قال و حق اللّه لا یکون یمینا
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا قال باللّه و تاللّه و نوی الیمین
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال اللّه بکسر الهاء بلا حرف قسم
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال أشهد باللّه لم یکن یمینا
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا قال أعزم باللّه لم یکن یمینا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا قال أسألک باللّه أو أقسم علیک باللّه
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا قال علی عهد اللّه
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا قال و اللّه کانت یمینا
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا حلف لا أتحلی أولا ألبس الحلی
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا حلفت المرأة لا لبست حلیا و لبست الجوهر
- مسألة - 26 - قال الشیخ: لا یدخل الاستثناء بمشیة اللّه الا بالیمین
- مسألة - 27 - قال الشیخ: الاستثناء بمشیة اللّه فی الیمین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: لا حکم للاستثناء إلا إذا کان متصلا بالکلام
- مسألة - 29 - قال الشیخ: لغو الیمین هو ان یسبق الیمین الی لسانه
- مسألة - 30 - قال الشیخ: لا یجوز تقدیم الکفارة علی الحنث أصلا
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا أعطی مسکینا من کفارته
- مسألة - 32 - قال الشیخ: یجزی فی الکسوة ثوبان
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا أعطی الفقیر قلنسوة أو خفا
- مسألة - 34 - قال الشیخ: صوم ثلاثة أیام کفارة الیمین متتابع
- مسألة - 35 - قال الشیخ: فرض العبد فی الکفارة الصیام
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا حلف لا سکنت فی هذه الدار و هو فیها
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا کان فی دار، فحلف لا سکنت فی هذه الدار
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا کان فیها فحلف لا سکنت هذه الدار
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا کان فیها فحلف لا سکنت هذه الدار، فانتقل
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا حلف لا یدخل دارا فصعد علی سطحها
- مسألة - 41 - قال الشیخ: إذا کان فی دار فحلف لا أدخلها
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا حلف لا أدخل بیتا، فدخل بیتا من شعر
- مسألة - 43 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل من طعام اشتراه زید
- مسألة - 44 - قال الشیخ: إذا قسما هذا الطعام
- مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل من طعام اشتراه زید
- مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا حلف لا دخلت دار زید هذه
- مسألة - 47 - قال الشیخ: إذا حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت
- مسألة - 48 - قال الشیخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل ید فلان
- مسألة - 49 - قال الشیخ: إذا حلف لا یدخل دار زید، فدخلها
- مسألة - 50 - قال الشیخ: إذا حلف لا دخلت دار زید أو لا کلمت زیدا،
- مسألة - 51 - قال الشیخ: إذا حلف لا أدخل علی زید بیتا
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إذا دخل علی عمرو بیتا و یعلم ان زیدا فیه
- مسألة - 53 - قال الشیخ: إذا دخل علیه زید بیتا
- مسألة - 54 - قال الشیخ: إذا حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فأکله الیوم
- مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا حلف لیأکلنه غدا، فهلک الطعام الیوم أو غدا
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا حلف أن یقضیه حقه عند استهلال الشهر
- مسألة - 57 - قال الشیخ: إذا حلف لیقضین حقه الی حین
- مسألة - 58 - قال الشیخ: إذا حلف لیقضینه حقه قریبا أو بعیدا
- مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا حلف الی حقب فلا حد له
- مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا قال الخلیفة أو الملک: و اللّه لا ضربت عبدی
- مسألة - 61 - قال الشیخ: إذا قال الخلیفة: و اللّه لا تزوجت و لا بعت
- مسألة - 62 - قال الشیخ: إذا حلف لا شربت من النهر
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا حلف لا فارقتک حتی استوفی حقی
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا حلف لا آکل الرءوس
- مسألة - 65 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل لحما
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا حلف لا ذقت شیئا
- مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا حلف لا أکلت سمنا
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا حلف لا أکلت هذه الحنطة
- مسألة - 69 - قال الشیخ: إذا حلف لا آکل هذا الدقیق
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا حلف لا أکلت شحما
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل لحما، فأکل قلبا
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل رطبا، فأکل المنصف
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل لبنا، فأکل سمنا
- مسألة - 74 - قال الشیخ: إذا حلف لا کلمت فلانا، فکتب الیه کتابا
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا حلف لا أری منکر الا رفعته إلی القاضی أبی فلان،
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا عزل القاضی
- مسألة - 77 - قال الشیخ: إذا قال ان شفی اللّه مریضی
- مسألة - 78 - قال الشیخ: إذا حلف أن یضرب عبده مائة سوط
- مسألة - 79 - قال الشیخ: إذا حلف لا وهبت له
- مسألة - 80 - قال الشیخ: إذا حلف لا یرکب دابة العبد
- مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا
- مسألة - 82 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل فاکهة، فأکل عنبا
- مسألة - 83 - قال الشیخ: إذا حلف لا یشم الورد، فشم دهنه
- مسألة - 84 - قال الشیخ: إذا حلف لا یضرب زوجته، فعضها
- مسألة - 85 - قال الشیخ: إذا حلف لا یأکل أدما، فأکل الخبز بالملح
- مسألة - 86 - قال الشیخ: إذا حلف لا یدخل بیتا، فدخل صفة دار
- مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا حلف لا أصلی ثم صلی
- مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا حلف لا یتکلم فقرأ القرآن
- مسألة - 89 - قال الشیخ: إذا حلف لا وهبت عبدی، ثم وهبه من رجل،
- مسألة - 90 - قال الشیخ: إذا قال ان شفی اللّه مریضی
- کتاب النذور
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا قال ابتداء للّه علی أن أتصدق
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا نذر ان یمشی إلی بیت اللّه و لم یقل الحرام
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام لا لحج
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا نذر أن یمشی إلی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا نذر أن یأتی بقعة من الحرم
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا نذر أن ینحر بدنة
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أهدی
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا نذرت المرأة أن تصوم أیاما بعینها، فحاضت فیها
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صیام أیام بأعیانها
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصوم أیاما بعینها متتابعا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا نذر صوم یوم الفطر
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أصوم الیوم الذی یقدم فیه فلان
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال للّه علی أن أصوم کل خمیس
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصوم یوما بعینه، فأفطره
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أفطر فی نذر المعصیة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا نذر أن یصوم و لم یذکر مقداره
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا نذر أن یعتق رقبة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا قال أیمان البیعة لازمة لی
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا نذر ذبح آدمی
- کتاب آداب القضاء
- مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز أن یتولی القضاء الا من یکون عالما
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا کان هناک جماعة یعلمون القضاء علی حد واحد
- مسألة - 3 - قال الشیخ: لا یکره الجلوس فی المساجد للفصل بین الناس،
- مسألة - 4 - قال الشیخ: یکره اقامة الحدود فی المسجد
- مسألة - 5 - قال الشیخ: من شرط القاضی أن یکون عدلا
- مسألة - 6 - قال الشیخ: لا یجوز أن تکون المرأة قاضیة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا قضی الحاکم بحکم فأخطأ فیه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا عزل حاکم
- مسألة - 9 - قال الشیخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلین
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا شهد عند الحاکم شاهدان یعرف إسلامهما
- مسألة - 11 - قال الشیخ: الجرح و التعدیل لا یقبل الا من اثنین یشهدان بذلک
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعدیل
- مسألة - 13 - قال الشیخ: لا یقبل الجرح الا مفسرا
- مسألة - 14 - قال الشیخ: شارب النبیذ یفسق عندنا
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا حضر الغرماء فی بلد عند حاکم
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا حضر خصمان عند القاضی
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا ارتفع الیه اثنان
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا ادعی المدعی حقا علی غیره
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی الحاکم
- مسألة - 20 - قال الشیخ: لا یجوز الحکم بکتاب قاض الی قاض
- مسألة - 21 - قال الشیخ: قال الشافعی إذا کتب قاض الی قاض کتابا
- مسألة - 22 - قال الشیخ: من أجاز کتاب قاض الی قاض
- مسألة - 23 - قال الشیخ: الحاکم إذا کتب و أشهد علی نفسه بما کتب
- مسألة - 24 - قال الشیخ: أجرة القاسم علی قدر الأنصباء دون الرءوس
- مسألة - 25 - قال الشیخ: کل قسمة فیها ضرر علی الکل
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا استضر بالقسمة البعض دون البعض
- مسألة - 27 - قال الشیخ: متی کان لهما ملک أقرحة
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کانت ید رجلین علی ملک، فقالا للحاکم:
- مسألة - 29 - قال الشیخ: لا یجوز للحاکم أن یأخذ الأجرة من الخصمین
- مسألة - 30 - قال الشیخ: إذا حضر اثنان عند الحاکم معا فی حالة واحدة
- مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا استعدی فی رجل عند الحاکم علی رجل،
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل شیئا، و کان المدعی علیه غائبا
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا ادعی حقا علی کامل العقل حاضر
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا ادعی علی غیره حقا فأنکر المدعی علیه
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا ادعی علی رجل شیئا، فسکت المدعی علیه
- مسألة - 36 - قال الشیخ: القضاء علی الغائب بالجملة جائز
- مسألة - 37 - قال الشیخ: شاهد الزور یعزر و یشهر
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا تراضیا نفسان برجل من الرعیة یحکم بینهما
- مسألة - 39 - قال الشیخ: للحاکم أن یحکم بعلمه فی جمیع الاحکام
- مسألة - 40 - قال الشیخ: إذا قال الحاکم لحاکم آخر:
- مسألة - 41 - قال الشیخ: یصح أن یحکم الحاکم لوالدیه و ان علوا
- کتاب الشهادات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: الشهادة لیست شرطا فی انعقاد شیء من العقود
- مسألة - 2 - قال الشیخ: حقوق اللّه تعالی کلها لا تثبت بشهادة النساء
- مسألة - 3 - قال الشیخ: یثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلین.
- مسألة - 4 - قال الشیخ: لا یثبت النکاح و الخلع و الطلاق
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یحکم بالشهادة و الیمین فی الأموال
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی رجل حقا، فأنکر
- مسألة - 7 - قال الشیخ: تقبل شهادة النساء علی الانفراد فی الولادة،
- مسألة - 8 - قال الشیخ: کل موضع تقبل فیه شهادة النساء علی الانفراد
- مسألة - 9 - قال الشیخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته و زال فسقه
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من شرط التوبة من القذف
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أکذب نفسه و تاب
- مسألة - 12 - قال الشیخ: من کان فی یده شیء یتصرف فیه
- مسألة - 13 - قال الشیخ: یجوز الشهادة علی الوقف و الولاء و العتق و النکاح
- مسألة - 14 - قال الشیخ: ما یفتقر فی العلم إلی المشاهدة
- مسألة - 15 - قال الشیخ: یکون الأعمی شاهدا فی الجملة بالأداء دون التحمل
- مسألة - 16 - قال الشیخ: یصح من الأخرس تحمل الشهادة
- مسألة - 17 - قال الشیخ: العبد إذا کان مسلما عدلا، قبلت شهادته
- مسألة - 18 - قال الشیخ: تقبل شهادة الصبیان علی بعض فی الجراح
- مسألة - 19 - قال الشیخ: شهادة أهل الذمة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: قال قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم علی بعض،
- مسألة - 21 - قال الشیخ: یقضی بالشاهد الواحد مع یمین المدعی
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان مع المدعی شاهد واحد
- مسألة - 23 - قال الشیخ: لا یثبت الوقف بشهادة واحد مع یمین المدعی.
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان معه شاهدان، فأعرض عنهما
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا مات إنسان و علیه دین، و له دین علی واحد
- مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا مات و علیه دین
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل جاریة و ولدها
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کان فی ید رجل عبد، فادعی آخر
- مسألة - 29 - قال الشیخ: الایمان یغلظ عندنا بالمکان و الزمان
- مسألة - 30 - قال الشیخ: التغلیظ بالمکان و الزمان مستحب
- مسألة - 31 - قال الشیخ: الحالف إذا حلف علی فعل نفسه
- مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة
- مسألة - 33 - قال الشیخ: إذا حکم بشهادة نفسین فی قتل
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا شهدا أجنبیان أنه أعتق سالما فی حال موته
- مسألة - 35 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی رجل حقا و لا بینة له
- مسألة - 36 - قال الشیخ: إذا نکل المدعی علیه
- مسألة - 37 - قال الشیخ: إذا حلف المدعی علیه، ثم أقام المدعی بینة
- مسألة - 38 - قال الشیخ: إذا ادعی رجل علی امرأة نکاحا
- مسألة - 39 - قال الشیخ: إذا کان بین رجلین عداوة ظاهرة
- مسألة - 40 - قال الشیخ: تقبل شهادة الوالد لولده
- مسألة - 41 - قال الشیخ: شهادة الولد علی والده
- مسألة - 42 - قال الشیخ: إذا أعتق رجل عبدا
- مسألة - 43 - قال الشیخ: تقبل شهادة الأخ لأخیه
- مسألة - 44 - قال الشیخ: تقبل شهادة الصدیق لصدیقه
- مسألة - 45 - قال الشیخ: تقبل شهادة أحد الزوجین للآخر
- مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز قبول شهادة من لا یعتقد إمامة الاثنی عشر
- مسألة - 47 - قال الشیخ: اللعب بالشطرنج حرام علی أی وجه کان
- مسألة - 48 - قال الشیخ: من شرب نبیذا حتی یسکر
- مسألة - 49 - قال الشیخ: اللاعب بالنرد یفسق و ترد شهادته
- مسألة - 50 - قال الشیخ: الغناء حرام یفسق فاعله
- مسألة - 51 - قال الشیخ: الغناء حرام
- مسألة - 52 - قال الشیخ: إنشاد الشعر مکروه.
- مسألة - 53 - قال الشیخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل و ان کان عدلا
- مسألة - 54 - قال الشیخ: من أقیم علیه حد فی معصیة
- مسألة - 55 - قال الشیخ: البدوی و البلدی و القروی تقبل شهادة بعضهم علی بعض
- مسألة - 56 - قال الشیخ: إذا شهد صبی أو عبد أو کافر عند الحاکم
- مسألة - 57 - قال الشیخ: شهادة المختبی مقبولة
- مسألة - 58 - قال الشیخ: إذا مات و خلف ترکة و ابنین
- مسألة - 59 - قال الشیخ: یثبت القضاء بالشهادة علی الشهادة
- مسألة - 60 - قال الشیخ: حقوق اللّه تعالی مثل الزنا و شرب الخمر
- مسألة - 61 - قال الشیخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع
- مسألة - 62 - قال الشیخ: لا تقبل شهادة النساء علی الشهادة
- مسألة - 63 - قال الشیخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع و لم یسمیاه
- مسألة - 64 - قال الشیخ: إذا سمیا شاهد الأصل و لم یعدلاه
- مسألة - 65 - قال الشیخ: ما یثبت بشهادة اثنین فی الأصل
- مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی شهادة رجل
- مسألة - 67 - قال الشیخ: تثبت بالشهادة علی الشهادة شهادة الأصل
- مسألة - 68 - قال الشیخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قیمته ثمن دینار
- مسألة - 69 - قال الشیخ: إذا شهد عدلان عند الحاکم بحق، ثم فسقا
- مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا شهدا بحق و عرف عدالتهما، ثم رجعا
- مسألة - 71 - قال الشیخ: إذا شهد الشاهدان بحق و عرف عدالتهما و حکم الحاکم
- مسألة - 72 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی رجل بما یوجب قتله
- مسألة - 73 - قال الشیخ: إذا شهد شاهدان علی طلاق امرأة بعد الدخول بها
- مسألة - 74 - قال الشیخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها
- مسألة - 75 - قال الشیخ: إذا شهدا بدین أو بعتق و حکم بذلک علیه ثم رجعا
- مسألة - 76 - قال الشیخ: إذا شهد رجل و عشرة نسوة بمال علی رجل
- کتاب الدعاوی و البینات
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا ادعا نفسان دارا و هما فیها
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا تداعیا ملکا مطلقا و ید أحدهما علی العین
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا تنازعا عینا لا ید لواحد منهما علیها
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا کان مع أحدهما شاهدان
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا شهد للمدعی شاهدان و قال المدعی علیه أحلفوه
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا ادعی علی امرأة، فقال: هذه زوجتی
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ادعی علی المرأة الزوجیة و أنکرت
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا ادعی بیعا أو صلحا أو إجارة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا تعارضت البینتان علی وجه لا یرجح إحداهما
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا ادعی دارا، فقال:
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا ادعی دارا فی ید رجل، فقال:
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا تداعیا عینا و ادعی أحدهما انها له
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا تداعیا دارا و هی فی ید أحدهما
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا قال له علی ألف قضیتها
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان فی ید اثنین کبیر مجهول النسب فادعیا ملکه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: رجل ادعی دارا فی ید رجل فأنکر
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا ادعی زید شاة فی ید عمرو، فأنکر
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا اشترک اثنان فی وطئ امرأة فی طهر واحد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا وطئ أحدهما فی نکاح صحیح
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا وطئ أمته ثم باعها و لم یستبرئها
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا اختلف الزوجان فی متاع البیت
- مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا کان لرجل علی رجل حق
- کتاب العتق
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا أعتق شرکا له من عبد لا یخلو من أحد أمرین:
- مسألة - 2 - قال الشیخ: إذا أعتق عبیده عند موته و لا مال له غیرهم
- مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا أعتق عبده عند موته و له مال غیره
- مسألة - 4 - قال الشیخ: الذین ینعتقون علی من یملکهم
- مسألة - 5 - قال الشیخ: یعتق علیه من الرضاع ما یعتق علیه من النسب،
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا عمی العبد أو أقعد أو نکل به صاحبه
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ورث شقصا من أبیه
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أسلم الرجل علی ید غیره
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:
- مسألة - 10 - قال الشیخ: من التقط لقیطا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا أعتق عبدا کافرا
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا أعتق کافر مسلما
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا أعتق عبدا سائبة
- مسألة - 14 - قال الشیخ: لا یقع العتق الا بقوله أنت حر
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أعتق عن غیره عبدا باذنه
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أعتق عن غیره بغیر اذنه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: لا یقع العتق بشرط و لا بیمین
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا قال کل عبد أملکه فهو حر
- کتاب المکاتب
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا دعی العبد سیده الی مکاتبته
- مسألة - 2 - قال الشیخ: لا تصح مکاتبة الصبی حتی یبلغ
- مسألة - 3 - قال الشیخ: المراد بالخیر المذکور فی الآیة الامانة و الاکتساب
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا عدم العبد الأمرین الامانة و الکسب
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا کانت الکتابة مؤجلة
- مسألة - 6 - قال الشیخ: تصح الکتابة حالة و مؤجلة
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا کاتبه علی مال معلوم و نجوم معلومة، و قال:
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا کاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا ثبت أن الکتابة صحیحة
- مسألة - 10 - قال الشیخ: قد بینا أنه إذا کاتب الثلاثة مطلقا
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده کتابة فاسدة
- مسألة - 12 - قال الشیخ: إذا کان نفسان لکل واحد منهما حق علی صاحبه،
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا کاتب السید عبده و العبد مجنون
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مکاتب و نصفه قن
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده، ثم مات و خلف ابنین
- مسألة - 16 - قال الشیخ: الکتابة علی ضربین:
- مسألة - 17 - قال الشیخ: الکتابة لازمة من جهة السید
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا مات المشروط و خلف ترکة
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا کاتبه علی مال یؤدیه فی نجوم معلومة
- مسألة - 20 - قال الشیخ: إذا اشتری المکاتب جاریة صح شراؤه
- مسألة - 21 - قال الشیخ: إذا کاتب عبده و کان علی السید زکاة
- مسألة - 22 - قال الشیخ: لولی المولی علیه من یقیم و غیره
- مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا اختلف السید و المکاتب
- مسألة - 24 - قال الشیخ: إذا کان له مکاتبان
- مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أدی أحدهما مال الکتابة و أشکل الأمر علیه
- مسألة - 26 - قال الشیخ: یجوز أن یکاتب عبده علی العروض
- مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا کان عبد بین شریکین
- مسألة - 28 - قال الشیخ: إذا کاتب أحدهما بغیر اذن شریکه
- مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا کاتب اثنان عبدا
- مسألة - 30 - قال الشیخ: ولد المکاتبة من زوج أو زنا للشافعی فیه قولان:
- مسألة - 31 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل وطئ أمته التی کاتبها
- مسألة - 32 - قال الشیخ: یجوز بیع مال الکتابة
- مسألة - 33 - قال الشیخ: لا یجوز بیع رقبة المکاتب
- مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا زوج الرجل بنته من مکاتبة
- کتاب التدبیر
- مسألة - 1 - قال الشیخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر
- مسألة - 2 - قال الشیخ: التدبیر بشرط لا یقع
- مسألة - 3 - قال الشیخ: التدبیر بصفة الوصیة یجوز له الرجوع فیه بالقول
- مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بیعه و التصرف فیه
- مسألة - 5 - قال الشیخ: إذا دبره ثم وهبه
- مسألة - 6 - قال الشیخ: إذا دبره ثم أوصی به لرجل
- مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا یستتاب
- مسألة - 8 - قال الشیخ: إذا أبق المدبر بطل تدبیره
- مسألة - 9 - قال الشیخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوکا
- مسألة - 10 - قال الشیخ: إذا ادعی المدبر علی سیده التدبیر و أنکر السید
- مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا دبر مملوکه ثم کاتبه
- مسألة - 12 - قال الشیخ: للسید وطئ أمته المدبرة
- مسألة - 13 - قال الشیخ: إذا دبر أمته و حملت بمملوک بعد التدبیر
- مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا دبرها و هی حامل بمملوک
- مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان عبد بین شریکین، فدبر أحدهما نصیبه،
- مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا کان بینهما عبد، فدبر أحدهما نصیبه
- مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا کان لإنسان مملوک فدبر نصفه
- مسألة - 18 - قال الشیخ: إذا دبر ممالیکا جماعة واحدا بعد واحد
- مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا دبر الکافر عبده فأسلم العبد
- مسألة - 20 - قال الشیخ: تدبیر الصبی و وصیته إذا لم یکن ممیزا
- مسألة - 21 - قال الشیخ: المدبر یعتبر من الثلث
- کتاب أمهات الأولاد
تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف المجلد 3
اشارة
سرشناسه:طوسي، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادي:[الخلاف. تلخيص]
عنوان و نام پديدآور:تلخيص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري؛ تحقيق مهدي الرجائي؛ اشراف محمود المرعشي
مشخصات نشر:قم: مكتبه ايه الله مرعشي العامه، 1408ق. = 1367.
مشخصات ظاهري:3 ج.نمونه
فروست:(محفوظات مكتبه آيه الله المرعشي العامه 20)
شابك:4500ريال(دوره كامل)
يادداشت:اين كتاب تلخيصي است بر كتاب الخلاف محمدبن حسن طوسي
يادداشت:كتابنامه بصورت زيرنويس
عنوان ديگر:كتاب الخلاف
موضوع:فقه تطبيقي
شناسه افزوده:طوسي، محمدبن حسن، 460 - 385ق. كتاب الخلاف
شناسه افزوده:صميري، مفلح بن حسن، 900ق ، تلخيص كننده
رده بندي كنگره:BP169/7/ط6ح 80216 1367
رده بندي ديويي:297/324
شماره كتابشناسي ملي:م 70-40
ص :1