- اشارة
- اشارة
- [تعريف البيع
- الكلام في المعاطاة
- [حقيقة المعاطاة]
- [صور المعاطاة]
- ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف
- بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
- الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
- الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
- الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله
- الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
- الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
- السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
- الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل
- مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
- اشارة
- [الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع
- مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية
- مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
- مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
- و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
- و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
- و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
- فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
- مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه- و كان مضمونا عليه
- اشارة
- و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه- و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد
- الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد- وجوب رده فورا إلى المالك
- الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة- استوفاها المشتري قبل الرد
- الرابع- إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
- الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
- السادس لو تعذر المثل في المثلي
- السابع- لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
- [الكلام في بدل الحيلولة]
- الكلام في شروط المتعاقدين
- [من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
- مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
- اشارة
- [الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
- [الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
- [المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
- [ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها]
- [الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
- [ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة]
- [رأي المؤلف في المسألة و دليله
- [كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
- [لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة]
- [دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه
- مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
- مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
- مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
- [المراد من الاختيار]
- [ما يدل على اشتراط الاختيار]
- [المراد من قولهم: المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
- [حقيقة الإكراه لغة و عرفا]
- [المعيار في صدق الإكراه
- [هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
- [هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية]
- [الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها]
- [عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
- [المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
- [الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية]
- [لو أكره الشخص على أحد الأمرين
- [لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد]
- [صور تعلق الإكراه
- فروع
- مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا
- مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- اشارة
- [اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه
- [المراد بالفضولي
- [هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
- فهنا مسائل ثلاث
- الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
- المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
- المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
- القول في الإجازة و الرد
- أما الكلام في الإجازة
- اشارة
- أما حكمها
- [هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]
- [الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه
- [معاني الكشف
- بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
- ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
- [ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها]
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
- الثاني أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
- الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
- الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
- السادس الإجازة ليست على الفور
- السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
- و أما القول في المجيز
- اشارة
- الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
- الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
- الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
- اشارة
- الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
- الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
- المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
- و أما القول في المجاز
- مسألة في أحكام الرد
- [ما يتحقق به الرد]
- [هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك
- بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري
- [حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد]
- مسألة لو لم يجز المالك
- اشارة
- و أما حكم المشتري مع الفضولي
- اشارة
- الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
- المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
- اشارة
- [لو كان عالما بالفضولية]
- [لو كان جاهلا بالفضولية]
- [ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة]
- [ما يغترمه في مقابل العين
- [ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة]
- [ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة]
- [حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية]
- [حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة]
- [حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
- [لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة]
- مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
- مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
- مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله
- أما الكلام في الإجازة
- [القول في أولياء التصرف
- مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل- بالبيع و الشراء
- مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين
- مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
- مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- [من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
- القول في شرائط العوضين
- يشترط في كل منهما كونه متمولا
- [مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
- اشارة
- مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
- اشارة
- و مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
- [هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
- أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
- أحدها عدم الخروج عنه أصلا
- الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد
- الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة
- اشارة
- فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
- [كلام الشيخ المفيد]
- [كلام السيد المرتضى
- [كلام الشيخ الطوسي في المبسوط]
- [كلام سلار قدس سره
- [كلام ابن زهرة قدس سره
- [كلام ابن حمزة قدس سره
- [كلام الراوندي قدس سره
- [كلام المحقق قدس سره
- [كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة]
- [كلام الصيمري قدس سره
- [كلام الفاضل المقداد قدس سره
- [كلام الفاضل القطيفي قدس سره
- [كلام المحقق الثاني قدس سره
- [كلام الشهيد الثاني قدس سره
- فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
- أما الأول [أي الوقف المؤبد]
- اشارة
- إن الوقف على قسمين
- [كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة]
- [ما ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته
- [الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد و بين نفس المسجد]
- [الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد]
- [الجذع المنكسر من جذوع المسجد]
- [حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا]
- [إتلاف الموقوفات العامة]
- أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
- الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
- الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
- الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
- الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
- الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة
- الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
- الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
- الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
- الصورة العاشرة
- و الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب- على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا
- [الدليل على المنع في غير ما ذكرنا]
- [الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا]
- [الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة]
- و أما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة
- [الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة و رده.]
- و أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة
- [استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة]
- و الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز
- [الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها]
- [الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
- [القدر المتيقن من المكاتبة]
- [المراد من التلف في المكاتبة]
- [هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وقفا]
- و أما الوقف المنقطع
- و أما الوقف المنقطع
- أما الأول [أي الوقف المؤبد]
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
- اشارة
- و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن
- بقي الكلام في معنى أم الولد
- و أما المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- [موارد القسم الأول
- فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
- و منها تعلق كفن مولاها بها
- و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
- و منها ما إذا جنت على مولاها- بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
- و منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
- و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
- و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة
- و منها ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
- و أما القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
- و أما القسم الثالث- و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
- فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن
- و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
- و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
- و منها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
- و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
- و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
- و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها
- و [أما] القسم الرابع- فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
- اشارة
- و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
- [هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة]
- [هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]
- [فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة]
- و الفرق بين الإجازة و الفك
- [هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
- [ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
- [لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب
- مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه
- مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور
- مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
- اشارة
- [معنى الغرر لغة]
- [استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة]
- [كلام الشهيد في تفسير الغرر]
- [التمسك بالنبوي المذكور أخص من المدعى
- ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر.
- [هل القدرة شرط أو العجز مانع
- [العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
- [القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
- [الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
- [هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
- مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
- مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
- مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
- مسألة العلم بقدر المثمن كالثمن
- اشارة
- و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
- [هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا]
- [وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
- مسألة [في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
- مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
- مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
- مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
- مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه
- مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
- مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك
- مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار
- مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
- مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
- مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
- مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع
- [تنبيهات البيع
- مسألة [المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
- مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية و اختلفوا في حرمته و كراهته.
- مسألة يحرم النجش على المشهور
- مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
- مسألة احتكار الطعام
- خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه.
المكاسب - الجزء الثاني
اشارة
سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214
عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث
مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهري : ج 3
شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات
رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379
رده بندي ديويي : 297/372
شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771
اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين
كتاب البيع
[تعريف البيع
اشارة
و هو في الأصل كما عن المصباح المنير مبادلة مال بمال
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
فلا يعم إبدال المنافع بغيرها و عليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع. نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر و بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها و كأخبار بيع الأرض الخراجية و شرائها و الظاهر أنها مسامحة في التعبير كما أن لفظة الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة.
و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة
كما في غير موضع من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و لا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه و لعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان و الظاهر إرادتهم بيان المبيع نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع.
[جعل عمل الحر عوضا]
و أما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال و إلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة يدل عليه ما تقدم عن المصباح.
[أقسام الحق و ما يقع منها عوضا]
و أما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال- كحق الحضانة و الولاية فلا إشكال و كذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة و حق الخيار لأن البيع تمليك الغير و لا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط و لذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط و التمليك. و الحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا في ذمته فيؤثر تمليكه السقوطو لا يعقل أن يتسلط على نفسه و السر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك و المملوك و لا يحتاج إلى من يملك عليه يستحيل اتحاد المالك و المملوك عليه فافهم. و أما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير و نحوه فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة و عرفا مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين و لما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال.
[تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها]
ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية بل هو باق على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه ففي المبسوط و التذكرة و غيرهما انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي و حيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب و القبول الدالين على الانتقال و حيث إن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجردا أو بشرط قصد المعنى و إلا لم يعقل إنشاؤه باللفظ عدل