- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- الركن الثالث في الطهارة الترابية
- اشارة
- الأول شروط التيمم
- الثاني في ما يتيمم به
- الثالث في كيفيته
- الرابع في أحكامه
- اشارة
- الأوّل لا يعيد ما صلّى بتيممه
- الثاني يجب على من فقد الماء الطلب
- الثالث لو وجد المتيمم الماء قبل شروعه تطهّر
- الرابع لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث بما يوجب الوضوء أعاد
- الخامس لا ينقض التيمم إلاّ ما ينقض الطهارة المائية
- السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة و لو مع وجود الماء
- السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و هناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث
- الثامن فيمن صلّى بتيمم فأحدث في الصلاة ثمَّ وجد الماء قطع و تطهّر و أتم
- الركن الرابع في النجاسات
- اشارة
- أعدادها
- أمّا أحكامها فعشرة
- اشارة
- الأوّل كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن
- الثاني دم الحيض تجب إزالته و إن قلّ
- الثالث تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته
- الرابع يغسل الثوب و البدن من البول مرّتين
- الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
- السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب غسل موضع الملاقاة
- السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه و صلّى عامدا أعادها في الوقت و بعده
- الثامن المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم و الليلة مرة
- التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلّى عريانا
- العاشر إذا جففت الشمس البول أو غيره عن الأرض و البواري و الحصر جازت الصلاة عليه
- يلحق بذلك النظر في الأواني
- الركن الثالث في الطهارة الترابية
- كتاب الصلاة
- اشارة
- المقدمات سبع
- اشارة
- الاولى في الأعداد
- الثانية في المواقيت
- اشارة
- النظر الأول في تقديرها
- أمّا اللواحق فمسائل
- اشارة
- الاولى يعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصه
- الثانية لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
- الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف
- الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها
- الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة
- السادسة تصلّى الفرائض أداء و قضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة
- السابعة يكره ابتداء النوافل
- الثامنة الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أول وقتها
- التاسعة إذا صلّى ظانّا دخول الوقت،ثمَّ تبيّن الوهم،أعاد إلاّ أن يدخل الوقت
- الثالثة في القبلة
- الرابعة في لباس المصلي
- مسائل
- اشارة
- لا يجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ و ما لا يؤكل لحمه
- يجوز في الخزّ الخالص
- لا تجوز الصلاة في الحرير المحض
- لا تجوز في ثوب مغصوب مع العلم
- يستحب في النعل العربية و يكره في الثياب السود
- تكره الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و الثعالب أو فوقه
- تكره في ثوب واحد للرجل
- يكره أن يتّزر فوق القميص
- يكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت،أو متنقّبة و يكره للرجال اللثام
- مسائل ثلاث
- مسائل
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل المجلد 2
هوية الکتاب
بطاقة تعريف:الطباطبائي كربلائي، السید علي بن السيد محمد علي، 1161 - 1231ق.
عنوان واسم المؤلف:ریاض المسائل في تحقیق الاٴحکام بالدلائل المجلد 2/ تأليف السید علي بن السيد محمد علي الطباطبائي كربلائي؛ تحقیق موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث.
تفاصيل المنشور:قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث، 1418ق.-= 1376-
مواصفات المظهر:16 ج.: نمونه.
الصقيع:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث؛ 204، 205، 206، 207، 212، 214.
ISBN: دوره: 964-319-088-9 ؛ 7500 ریال: ج. 9: 964-319-111-7 ؛ 8500 ریال: ج. 11: 964-319-273-3 ؛ 8500 ریال: ج. 12 964-319-274-1 : ؛ 8500 ریال: ج. 13 : 964-319-275-X ؛ ج. 15: 964-319-277-6 ؛ 9000 ریال: ج. 16: 964-319-278-4
حالة القائمة: الاستعانة بمصادر خارجية
ملاحظة: عربي.
ملاحظة: هذا الكتاب تعليق على مختصرالنافع محقق حلي.
ملاحظة:ج.9 (الطبعة الأولى: 1419ق. = 1377).
ملاحظة:ج. 11 - 13 (مطبعة؟: 1421ق. = 1379).
ملاحظة:ج. 15و 16 (مطبعة؟: 1422ق. = 1380).
ملاحظة:فهرس.
عنوان:محقق حلي، جعفربن حسن، 672 - 602ق. المختصر النافع -- نقد و تفسیر
عنوان:فقه جعفري -- قرن 7ق.
المعرف المضاف:محقق حلي، جعفربن حسن، 676 - 602ق. المختصر النافع. شرح
المعرف المضاف:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث
ترتيب الكونجرس:BP182/م3م30216 1376
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-4774
ص :1