- هوية الکتاب
- اشارة
- كتاب النكاح
- اشارة
- الأول في الدائم
- اشارة
- الأول في صيغة العقد،و أحكامه و آدابه
- اشارة
- الصيغة
- أمّا الأحكام،فمسائل
- أمّا الآداب
- مسائل
- اشارة
- الاُولى يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها
- الثانية في الوطء في الدُّبُر
- الثالثة حكم العزل عن الحرّة بغير إذنها
- الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
- الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
- السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً
- السابعة إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها
- الفصل الثاني في أولياء العقد
- اشارة
- لا ولاية في النكاح لغير الأب،و الجد للأب و إن علا،و الوصيّ،و المولى،و الحاكم
- لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب
- البكر البالغة الرشيدة أمرها بيدها
- لو زوّج الصغيرة غيرُ الأب و الجدّ،توقّف على رضاها عند البلوغ
- للمولى أن يزوِّج المملوكة له و كذا العبد
- لا ولاية للوصيّ في التزويج و كذا الحاكم
- يلحق بهذا الباب مسائل
- الفصل الثالث في أسباب التحريم
- اشارة
- الأول النسب
- الثاني الرضاع
- السبب الثالث في المصاهرة و النظر في الوطء و النظر و اللمس
- اشارة
- أمّا الأول ففيه أحكام
- من وطئ امرأة بالعقد أو الملك،حرمت عليه أُمّ الموطوءة و بناتها
- حرمت الموطوءة على أبي الواطئ و أولاده
- لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك و تحرم بالوطء و كذا مملوكة الأب
- و من توابع هذا الفصل تحريم أُخت الزوجة جمعاً لا عيناً و كذا بنت أُخت الزوجة و بنت أخيها
- في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد
- الزناء لا تحرم الزانية لا الزوجة
- لو زنى بالعمّة و الخالة حرمت عليه بناتهما
- اللمس و النظر
- يلحق بهذا الفصل مسائل
- الاُولى لو ملك أُختين،فوطئ واحدة حرمت الأُخرى
- الثانية يكره أن يعقد الحرّ على الأمة
- الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من الحرّتين،أو حرّة و أمتين،أو أربع إماء
- الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها
- الخامسة لا يحلّ العقد على ذات البعل
- السادسة من تزوّج امرأة في عدّتها فالعقد فاسد
- السابعة من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أُمّ الغلام و بنته و أخته
- السبب الرابع استيفاء العدد
- السبب الخامس اللعان
- السبب السادس الكفر
- مسائل سبع
- اشارة
- الاُولى فيها فروع
- التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد
- و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة
- يجوز نكاح الحرّة بالعبد،و الهاشميّة بغير الهاشمي،و العربية بالعجميّ،و بالعكس
- يكره أن تتزوّج المؤمنة الفاسق و تتأكّد في شارب الخمر
- الثانية:إذا انتسب إلى قبيلة،فبان من غيرها ينفسخ النكاح
- الثالثة إذا تزوّج امرأة،ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ،و لا الرجوع بالمهر
- الرابعة لا يجوز التعريض بالخِطبة
- الخامسة إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها
- السادسة نكاح الشِّغار باطل
- السابعة يكره العقد على القابلة المربيّة و بنتها
- القسم الثاني في النكاح المنقطع
- القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إمّا في العقد،و إمّا في الملك
- اشارة
- النظر في العقد
- ليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً ما لم يأذن المولى
- لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن مالكها،فإن وطئها قبل الإجازة عالماً فهو زانٍ
- لو تزوّجت الحرّة عبداً مع العلم فلا مهر لها
- لو تسافح المملوكان فلا مهر
- لو اشترى الحرّ نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده
- يستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً
- و لو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة و الفسخ
- الطوارئ ثلاثة
- النظر الثاني في الملك و هو نوعان
- يلحق بالنكاح النظر في أُمور خمسة
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل المجلد 11
هوية الکتاب
بطاقة تعريف:الطباطبائي كربلائي، السید علي بن السيد محمد علي، 1161 - 1231ق.
عنوان واسم المؤلف:ریاض المسائل في تحقیق الاٴحکام بالدلائل المجلد 11/ تأليف السید علي بن السيد محمد علي الطباطبائي كربلائي؛ تحقیق موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث.
تفاصيل المنشور:قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث، 1418ق.-= 1376-
مواصفات المظهر:16 ج.: نمونه.
الصقيع:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث؛ 204، 205، 206، 207، 212، 214.
ISBN: دوره: 964-319-088-9 ؛ 7500 ریال: ج. 9: 964-319-111-7 ؛ 8500 ریال: ج. 11: 964-319-273-3 ؛ 8500 ریال: ج. 12 964-319-274-1 : ؛ 8500 ریال: ج. 13 : 964-319-275-X ؛ ج. 15: 964-319-277-6 ؛ 9000 ریال: ج. 16: 964-319-278-4
حالة القائمة: الاستعانة بمصادر خارجية
ملاحظة: عربي.
ملاحظة: هذا الكتاب تعليق على مختصرالنافع محقق حلي.
ملاحظة:ج.9 (الطبعة الأولى: 1419ق. = 1377).
ملاحظة:ج. 11 - 13 (مطبعة؟: 1421ق. = 1379).
ملاحظة:ج. 15و 16 (مطبعة؟: 1422ق. = 1380).
ملاحظة:فهرس.
عنوان:محقق حلي، جعفربن حسن، 672 - 602ق. المختصر النافع -- نقد و تفسیر
عنوان:فقه جعفري -- قرن 7ق.
المعرف المضاف:محقق حلي، جعفربن حسن، 676 - 602ق. المختصر النافع. شرح
المعرف المضاف:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث
ترتيب الكونجرس:BP182/م3م30216 1376
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-4774
ص :1