- هوية الکتاب
- اشارة
- كتاب العتق
- اشارة
- الرقّ
- أمّا إزالة الرق فأسبابها أربعة
- اشارة
- المباشرة
- اشارة
- العتق
- صيغة العتق
- يشترط في المعتِق جواز التصرف و الاختيار،و القصد
- يشترط في المعتَق أن يكون مملوكاً حال العتق مسلما
- يكره التفريق بين الولد و أُمّه
- مسائل سبع
- الاُولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم
- الثانية لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت توأمين عتقا
- الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل له:هل أعتقت مماليكك؟فقال:نعم،لم ينعتق
- الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت عن ملكه،انحلّت اليمين
- الخامسة لو نذر عتق كلّ عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعداً
- السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
- العتق بالسراية
- العتق بالعوارض
- كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
- كتاب الإقرار
- كتاب الأيمان
- كتاب النذر و العهود
- اشارة
- الأوّل في الناذر
- الثاني في الصيغة
- الثالث في متعلق النذر
- الرابع اللواحق و هي مسائل
- اشارة
- الاُولى لو نذر أن يصوم يوماً معيّناً فاتّفق له أفطر
- الثانية ما لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقاً
- الثالثة من نذر الصدقة في مكان معيّن،أو الصوم،أو الصلاة أو في وقت معيّن لزم
- الرابعة لو نذر إن برئ مريضة،أو قدم مسافرة،فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم
- الخامسة من نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات حجّ الوصي أو من في حكمه عنه من أصل التركة
- السادسة من جعل دابّته أو جاريته هدياً لبيت اللّه بيع ذلك و صرف ثمنه في معونة الحاجّ و الزائرين
- السابعة في رجل كانت عليه حجّة الإسلام،فأراد أن يحجّ فقال إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ،فبدأ بالنكاح تحرّر الغلام
- الثامنة في رجل نذر الحجّ و لم يكن له مال،فحجّ عن غيره،أ يجزي عن نذره
- التاسعة من نذر ألّا يبيع خادماً أبداً لزمه الوفاء به
- العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
- كتاب الصيد و الذبائح
- اشارة
- الصيد
- يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم و الكلب المعلم
- يعتبر في المرسل أن يكون مسلماً،أو بحكمه قاصدا مسميا
- يعتبر أن لا يغيب عنه
- يجوز الاصطياد بالشركة و الحبالة و غيرهما من الآلة
- يعتبر في الصيد أن يكون ممتنعاً
- مسائل من أحكام الصيد
- اشارة
- الاُولى لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه،حلّ
- الثانية لو رماه بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحلّ
- الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا حلّا
- الرابعة لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة لم يحلّ حتى يذكّى
- الخامسة لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيداً أو مسلم لم يسمّ أو لم يقصد الصيد لم يحلّ
- السادسة لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ
- السابعة إذا كان الطير مالكاً جناحه فهو لصائده
- الذبائح و فيه فصول
- يلحق به أحكام أربعة
- كتاب الأطعمة و الأشربة و فيه أقسام
- اشارة
- الأوّل في حيوان البحر
- القسم الثاني في البهائم
- القسم الثالث في الطير
- القسم الرابع في الجامد و هو خمسة
- القسم الخامس في المائعات و المحرّم منها خمسة
- القسم السادس في اللواحق
- اشارة
- الأُولى شعر الخنزير نجس
- الثانية إذا وجد لحم فاشتبه القي في النار فإن انقبض فهو ذكيّ و إن انبسط فهو ميتة
- الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره إلّا بإذنه
- الرابعة من شرب خمراً أو شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيّراً بالنجاسة
- الخامسة إذا باع ذمّي خمراً ثم أسلم فله قبض ثمنه
- السادسة الخمر تحلّ إذا انقلبت خلّاً
- السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة
ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل المجلد 13
هوية الکتاب
بطاقة تعريف:الطباطبائي كربلائي، السید علي بن السيد محمد علي، 1161 - 1231ق.
عنوان واسم المؤلف:ریاض المسائل في تحقیق الاٴحکام بالدلائل المجلد 13/ تأليف السید علي بن السيد محمد علي الطباطبائي كربلائي؛ تحقیق موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث.
تفاصيل المنشور:قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث، 1418ق.-= 1376-
مواصفات المظهر:16 ج.: نمونه.
الصقيع:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث؛ 204، 205، 206، 207، 212، 214.
ISBN: دوره: 964-319-088-9 ؛ 7500 ریال: ج. 9: 964-319-111-7 ؛ 8500 ریال: ج. 11: 964-319-273-3 ؛ 8500 ریال: ج. 12 964-319-274-1 : ؛ 8500 ریال: ج. 13 : 964-319-275-X ؛ ج. 15: 964-319-277-6 ؛ 9000 ریال: ج. 16: 964-319-278-4
حالة القائمة: الاستعانة بمصادر خارجية
ملاحظة: عربي.
ملاحظة: هذا الكتاب تعليق على مختصرالنافع محقق حلي.
ملاحظة:ج.9 (الطبعة الأولى: 1419ق. = 1377).
ملاحظة:ج. 11 - 13 (مطبعة؟: 1421ق. = 1379).
ملاحظة:ج. 15و 16 (مطبعة؟: 1422ق. = 1380).
ملاحظة:فهرس.
عنوان:محقق حلي، جعفربن حسن، 672 - 602ق. المختصر النافع -- نقد و تفسیر
عنوان:فقه جعفري -- قرن 7ق.
المعرف المضاف:محقق حلي، جعفربن حسن، 676 - 602ق. المختصر النافع. شرح
المعرف المضاف:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث
ترتيب الكونجرس:BP182/م3م30216 1376
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-4774
ص :1