- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- اشاره
- المقصد الثانی فی ماهیّة الصلاة و أفعالها بأقسامها
- اشاره
- الباب الأول فی أفعال الصلوات الواجبة الیومیة
- اشاره
- الفصل الأول فی أفعالها الواجبة
- اشارة
- البحث الأول فی النیّة
- البحث الثانی فی تکبیرة الإحرام
- اشارة
- و هاهنا مسائل:
- المسألة الأولی: صورتها أن یقول: «اللَّه أکبر»
- المسألة الثانیة [الأخرس ینطق علی قدر الإمکان]
- المسألة الثالثة [المصلی مخیّر فی تعیین تکبیرة الإحرام من التکبیرات السبع]
- المسألة الرابعة: یشترط فیها جمیع ما یشترط فی الصلاة،
- المسألة الخامسة: یستحب للإمام الجهر بها إجماعا،
- المسألة السادسة: و یرفع المصلّی بها یدیه إجماعا محقّقا و منقولا «3»،
- البحث الثالث فی القیام
- اشارة
- و هاهنا مسائل:
- المسألة الأولی: حدّ القیام الواجب ما یصدق علیه القیام عرفا،
- المسألة الثانیة [لا یجوز الاعتماد علی شیء بحیث لو رفع السناد لسقط]
- المسألة الثالثة [یجب الاعتماد حال القیام علی الرجلین]
- المسألة الرابعة: لو عجز عن الاستقلال- علی القول بوجوبه- صلّی معتمدا
- المسألة الخامسة: و لو عجز عن القیام فی البعض أتی بالممکن منه،
- المسألة السادسة: لو عجز عن القیام بجمیع أنحائه فی جمیع صلاته صلّی جالسا،
- المسألة السابعة: لو عجز عن القعود مطلقا و لو مستندا صلّی مضطجعا
- المسألة الثامنة: لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب علیه أن یصلّی مستلقیا
- المسألة التاسعة: القائم و الجالس إذا لم یتمکّنا من الانحناء الواجب،
- المسألة العاشرة: من عجز فی الأثناء عن حالة انتقل إلی ما دونها
- المسألة الحادیة عشرة: من تجدّد له الاقتدار علی الحالة العلیا من الدنیا انتقل إلیها
- المسألة الثانیة عشرة: یستحب أن یکون نظر المصلّی قائما حال قیامه إلی موضع سجوده
- المسألة الثالثة عشرة: یستحب أن یتربّع الجالس حال قراءته
- البحث الرابع فی القراءة
- اشاره
- المسألة الأولی: تتعیّن قراءة الحمد فی الفریضة
- المسألة الثانیة: موضع وجوب قراءة الحمد فی الفریضة الرکعتان من الثنائیّة و الأولیان من الرباعیّة و الثلاثیّة،
- المسألة الثالثة: تجب قراءة الحمد أجمع،
- المسألة الرابعة: لا تجزی الترجمة مع القدرة علی القراءة العربیّة
- المسألة الخامسة: یجب ترتیب آیها و کلماتها علی الوجه المنقول،
- المسألة السادسة: لا تجب القراءة من الحفظ علی الأصح،
- المسألة السابعة: من لم یعلم الفاتحة أو شیئا منها یجب علیه أحد الأمور الثلاثة:
- المسألة الثامنة: قراءة الأخرس و تشهّده تحریک لسانه بهما مهما أمکن،
- المسألة التاسعة: تجب قراءة سورة کاملة بعد الحمد-
- المسألة العاشرة: یجب تقدیم الحمد علی السورة،
- المسألة الحادیة عشرة: لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض سورة عزیمة علی الأظهر الأشهر،
- المسألة الثانیة عشرة: لا یجوز أن یقرأ فی الفرائض سورة تفوّت تمام وقت فریضة أو بعضه،
- المسألة الثالثة عشرة: یجوز أن یقرأ فی النوافل العزائم
- المسألة الرابعة عشرة: لا یجوز القران بین السورتین فی الفریضة علی الأظهر،
- المسألة الخامسة عشرة: یجوز العدول من کل سورة غیر الجحد و التوحید
- المسألة السادسة عشرة [یجب قصد السورة المعیّنة فی الصلاة قبل البسملة]
- المسألة السابعة عشرة: صرّح جماعة بوجوب الموالاة فی القراءة،
- المسألة الثامنة عشرة: «و الضحی» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و کذا «الفیل» و «لإیلاف»،
- المسألة التاسعة عشرة: تخیّر المصلّی فی کلّ ثالثة و رابعة من الفرائض الخمس بین قراءة الحمد وحدها و التسبیح،
- المسألة العشرون: الأفضل فی هذه الرکعات للإمام التسبیح
- المسألة الحادیة و العشرون: اختلفوا فی المجزئ من التسبیح فی الرکعات الأواخر علی أقوال.
- المسألة الثانیة و العشرون: یجب الجهر بالقراءة خاصة فی الصبح و أولیی المغربین،
- المسألة الثالثة و العشرون: تستحب فی القراءة أمور:
- اشاره
- منها: الجهر بالبسملة فی أوّل الحمد و السورة فی مواضع الإخفات،
- و منها: الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة إجماعا،
- و منها: الترتیل فی القراءة إجماعا محقّقا،
- و منها: ترک قراءة سورة قل هو اللَّه أحد بنفس واحد،
- و منها: قراءة السور المعیّنة فی الفرائض.
- و منها: الإجهار فی النوافل اللیلیة، و الإخفات فی النهاریة،
- و منها: قراءة التوحید ثلاثین مرّة فی کل من الرکعتین الأولیین من صلاة اللیل،
- و منها: إسماع الإمام من خلفه قراءته،
- و منها: أن یسأل الرحمة إذا قرأ آیة تشتمل علیها،
- و منها: السکوت بقدر تنفّس بعد القراءة و قبل تکبیرة الرکوع،
- المسألة الرابعة و العشرون: یحرم قول آمین فی آخر الحمد علی الأشهر الأقوی،
- البحث الخامس فی الرکوع
- البحث السادس فی السجود
- اشاره
- [مطالب فی السجود]
- اشاره
- المطلب الأوّل فی واجباته و هی أمور:
- الأول: السجود علی سبعة أعضاء:
- الثانی: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه:
- اشارة
- [مسائل]
- اشارة
- المسألة الأولی [لفظ الأرض موضوع لتمام الکرة]
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة: یجوز السجود علی کلّ ما أنبتته الأرض- عدا ما یجیء استثناؤه-
- المسألة الرابعة: یستثنی من النبات ما یؤکل و یلبس،
- المسألة الخامسة: لا یجوز السجود علی الوحل،
- المسألة السادسة: یجوز السجود علی القرطاس،
- المسألة السابعة: یجوز السجود علی غیر ما مرّ جواز السجود علیه فی حال الضرورة و التقیّة،
- المسألة الثامنة: ما مرّ من صحة السجود ببعض الأشیاء دون بعض إنّما هو بالنسبة إلی مسجد الجبهة خاصّة،
- المسألة التاسعة: السجود علی الأرض أفضل من غیرها مما یصحّ السجود علیه،
- المسألة العاشرة: یجب أن یکون موضع سجود الجبهة خالیا عن النجاسة إجماعا،
- المسألة الحادیة عشرة: لو ألصق ترابا بجبهته،
- المسألة الثانیة عشرة: لو فقد ما یصحّ السجود علیه فی أثناء الصلاة،
- المسألة الثالثة عشرة [عدم إمکان تحصیل ما یصحّ السجود علیه فی أوّل الوقت]
- المسألة الرابعة عشرة: لو سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهوا و لم یتفطّن حتّی رفع رأسه، یمضی
- الثالث من واجبات السجود: الانحناء بقدر لم یکن موضع جبهته أرفع من موقفه بقدر معتدّ به،
- الرابع: الذکر فیه مطلقا،
- الخامس: الاعتماد علی المواضع السبعة بإلقاء الثقل علیها،
- السادس: الطمأنینة،
- السابع: أن یراعی هیئة السجود،
- الثامن:
- التاسع: الطمأنینة فی الجلوس بمسمّاها،
- المطلب الثانی فی مستحبّات السجود و هی أمور:
- الأوّل: التکبیر للأولی إجماعا،
- الثانی:
- الثالث: التکبیر للسجدة الثانیة،
- الرابع: التکبیر بعد الرفع من الثانیة،
- الخامس: أن یبدأ بیدیه فی الهویّ للسجود،
- السادس: التجنّح،
- السابع: ضمّ الأصابع جمیعا حال وضعها علی الأرض،
- الثامن: وضع الیدین طولا-
- التاسع: أن یجافی بطنه،
- العاشر: قبض الیدین إلیه بعد بسطه علی الأرض،
- الحادی عشر: رفع الیدین للسجدتین و الرفعین،
- الثانی عشر:
- الثالث عشر: وضع الأنف علی ما یصحّ السجود علیه،
- الرابع عشر:
- الخامس عشر: الدعاء أمام الذکر
- السادس عشر:
- السابع عشر:
- الثامن عشر:
- التاسع عشر: الجلوس بعد السجدة الثانیة و الطمأنینة فیه،
- العشرون: أن یجلس بین السجدتین
- الحادی و العشرون:
- الثانی و العشرون: أن یقوم سابقا برفع رکبتیه قبل یدیه،
- الثالث و العشرون:
- المطلب الثالث فی سائر ما یتعلّق بهذا المقام و فیه مسائل:
- البحث السابع فی التشهد
- البحث الثامن فی التسلیم و فیه مسائل:
- المسألة الأولی: التسلیم واجب فی الصلاة علی الأصح،
- المسألة الثانیة: هل التسلیم الواجب هو جزء من الصلاة أو خارج عنها؟.
- المسألة الثالثة: اختلفوا فی عبارة التسلیم-
- المسألة الرابعة: اختلفوا فی المخرج من الصلاة من الصیغتین بما لا مزید فائدة فی بسط الکلام فیه.
- المسألة الخامسة: الإمام یسلّم بالتسلیمة الأخیرة، مرّة واحدة،
- المسألة السادسة: ینبغی أن یقصد المصلّی بالتسلیم التسلیم علی الأنبیاء و الأئمّة و الحفظة،
- الفصل الثانی فی أفعالها المستحبّة
- الباب الثانی فی النوافل الیومیّة
- مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص: 407
- المسألة الأولی: النوافل المرتّبة أربع و ثلاثون رکعة،
- المسألة الثانیة: یکره الکلام بین أربع رکعات المغرب،
- المسألة الثالثة: قد عرفت أنّ من النوافل رکعتین بعد العشاء،
- المسألة الرابعة: لا خلاف بیننا فی جواز فصل واحدة الوتر عن رکعتی الشفع،
- المسألة الخامسة [القراءة فی ثلاث رکعات الوتر]
- المسألة السادسة: الظاهر عدم الخلاف فی استحباب القنوت فی ثالثة الوتر،
- المسألة السابعة: قالوا: یستحبّ فی قنوت الوتر الدعاء للإخوان بأسمائهم، و أقلّهم أربعون.
- المسألة الثامنة: قد صرّح جملة من الأصحاب بترک النافلة لعذر
- المسألة التاسعة [استحباب رکعتی الغفیلة]
- المسألة العاشرة: یجوز الجلوس فی النوافل کلّها و لو اختیارا،
- المسألة الحادیة عشرة: سقوط نوافل الظهرین فی السفر
- المسألة الثانیة عشرة: لا یجوز نقص النوافل عن الرکعتین و لا زیادتها عنهما فی غیر الوتر و صلاة الأعرابیّ،
6: 7 أبواب النیه ب 3 ح 1.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 5، ص: 13
إلیه أیضا، و ذلک لأنّ وجود المرکّب من أجزاء- کفریضه الصبح مثلا- لیس إلّا تحققه فی الخارج منضمّه الأجزاء بعضها مع بعض، و قد تحقّق ذلک، فیکون آتیا بالمأمور به، فیکون ممتثلا، و به یدفع الأصل و الاستصحاب المتقدّمان.
نعم لما کان یلزم انصرافه إلی هذا المرکّب بخصوصه قطعا یجب وجود ما یعیّنه، و قصد الباقی معیّن قطعی له، و کذا ضمّ الباقی مع ما تقدّم، بخلاف النیه اللاحقه للمجموع فإن کونها معیّنه لیس قطعیا.
نعم یشترط عدم مانع من انصراف المتقدّم إلی المنوی، کقصده أوّلا لغیره، فإنه لا یفید حینئذ، کما یأتی فی مسأله أصاله عدم جواز العدول، و ستأتی زیاده تحقیق للمقام فی مسأله قصد السوره قبل البسمله.
و لو کان هناک ممیّز خارجی کان کافیا فی الترجیح و لم یحتج إلی قصد، بل مع وجود الممیّز الخارجی لا یکون المنوی و المقصود إلّا ذلک الممیّز و إن لم یخطره بباله مفصّلا، لعدم إتیان العاقل بفعل بلا قصد، فإذا فعله مع الممیّز یکون المقصود فی خزینه خیاله هو الممیّز- بالفتح- البته.
ثمَّ إنّ الممیّز کما یکفی وجوده أولا، کذلک یکفی لحوقه فی الأثناء، فلو شرع فی صلاه متردّدا بین صلاه الآیات و الظهر مثلا و ضمّ بعد قراءه الفاتحه تتمّه صلاه الآیات کانت صحیحه، نعم لو قصد الظهر أولا لم یفد ذلک بل یبطل به، و ظهر وجهه ممّا مرّ، و یأتی فی بحث السوره.
و کذلک لم یحتج إلی قصد الممیّز إذا لم یکن فی المأمور به تعدّد حتی یحتاج إلی ممیّز.
و القول بأنّ عدم التعدّد بحسب الشریعه لا یوجب عدمه مطلقا، فإنّ