- اشارة
- کتاب الخمس
- اشارة
- المقصد الأول فیما یجب فیه الخمس
- المقصد الثانی فی شرائط وجوب الخمس فیما یجب فیه
- اشارة
- المسألة الاولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- اشاره
- فروع:
- أ: المؤنة التی یشترط الفضل عنها هی مئونة الرجل نفسه
- ب: المفهوم لغة و عرفا من مئونة الشخص:
- ج: و اعلم أنّه یشترط فی الحاجة أو اللزوم لزومه فی ذلک العام
- د: من مئونة الرجل: ما یصرف فی الأکل و الشرب و الکسوة
- ه: هل یعتبر فی صدق المؤنة علی ما ذکرنا تحقّق الإنفاق و الصرف أیضا،
- و: لو قلّت المؤنة فی أثناء حول لذهاب بعض عیاله أو ضیافته فی مدّة أو نحوها
- ز: لو بقیت عین من أعیان مئونته حتی تمَّ الحول
- ح: لیس من المؤنة ثمن الضیاع و العقار و المواشی
- ط: لو کان له مال آخر لا یجب فیه خمس
- ی: لو حصل ربح و خسران معا و تلف بعض ماله أیضا
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المقصد الثالث فی قسمة الخمس و مصرفها
- اشاره
- المسألة الأولی: الخمس یقسّم أسداسا:
- المسألة الثانیة: سهم اللّه لرسوله
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة: السادة هم: الهاشمیّون
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة الحادیة عشرة:
- المسألة الثانیة عشرة:
- المسألة الثالثة عشرة:
- اشارة
- المقام الأول: فی نصف الأصناف. و فیه خمسة أقوال:
- المقام الثانی: فی نصف الإمام علیه السّلام. و فیه تسعة أقوال:
- الأول: سقوطه و تحلیله
- الثانی: عزله و إیداعه و الوصیّة به من ثقة إلی وقت ظهوره،
- الثالث: دفنه
- الرابع: قسمته بین المحاویج من الذریّة
- الخامس: التخییر بین التحلیل و الدفن و الإیداع
- السادس: التخییر بین الأخیرین
- السابع: التخییر بین الأخیرین و القسمة بین الأصناف
- الثامن: التخییر بین الأخیر و القسمة
- التاسع: قسمته بین موالی الإمام و شیعته من أهل الفقر و الصلاح من غیر تخصیص بالذرّیة
- المسألة الرابعة عشرة:
- المسألة الخامسة عشرة:
- تتمیم فی الأنفال
- اشاره
- المسألة الأولی: الأنفال- أی الأموال المختصّة بالنبیّ ثمَّ بعده بالإمام- أشیاء:
- الأول: کلّ أرض أخذت من الکفّار من غیر قتال-
- الثانی: ما یختصّ به ملوک أهل الحرب من القطائع و الصوافی
- الثالث: رؤوس الجبال و أذیالها و بطون الأودیة السائلة و الآجام،
- الرابع: المال المجهول مالکه
- الخامس: الأراضی المیتة
- اشارة
- فروع:
- أ: قالوا: المرجع فی معرفة الموات إلی العرف
- ب: لیس المراد بترک المالک للأرض إعراضه عنها
- ج: القائلون- ببقاء الملک علی ملکیّة المالک الأول فی الأخیرین أو أحدهما
- د: المناط فی التملّک بالإحیاء و غیره-
- ه: لو لم یعلم أنّ تملّکه هل بالإحیاء أو بغیره
- و: لو کانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان
- ز: لو ترک المالک بالإحیاء أو بغیره أیضا علی الأظهر أرضا مدّة و عطّلها
- ح: لو ماتت أرض الصغیر
- ط: قد عرفت إناطة الحکم فی بعض الأقسام علی الاحتیاط أو الفتوی علی عدم معروفیّة المالک.
- ی: لو فحص و أحیا ثمَّ بان له مالک آخر
- یا: قد تلخّص ممّا ذکرنا: أنّ الأراضی الخربة تملک بالإحیاء
- یب: لو کانت هناک أرض خربة لها مالک معروف
- السادس من الأنفال: کلّ أرض باد أهلها أو لا ربّ لها
- السابع: ما یصطفیه الإمام من غنیمة أهل الحرب
- الثامن: الغنیمة المحوزة فی قتال بغیر إذن الإمام
- التاسع: میراث من لا وارث له،
- العاشر: المعادن
- الحادی عشر: البحار
- المسألة الثانیة: لیس علینا بیان حکم الأنفال فی حال حضور الإمام
- کتاب الصوم و یلحقه الاعتکاف، و فیه أربعة مقاصد:
- اشارة
- المقصد الأول فی بیان ماهیّته و ما یتحقّق به
- اشاره
- الفصل الأول فی النیّة
- اشاره
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة: لو نوی فی شهر رمضان صوما غیره
- المسألة الثالثة: لو صام یوم الشکّ بنیّة آخر شعبان
- اشاره
- فروع:
- أ: ألحق الشهیدان بشهر رمضان کلّ واجب معیّن فعل بنیّة الندب
- ب: لو صام یوم الشکّ بنیّة رمضان لم یجزئ عنه و لا عن شعبان
- ج: لو نوی یوم الشکّ واجبا آخر غیر رمضان
- د: لو تردّد فی نیّة یوم الشکّ
- ه: لو صامه بنیّة الندب أو واجب آخر غیر رمضان
- و: لو أصبح فی یوم الشکّ بنیّة الإفطار ثمَّ ظهر کونه من رمضان
- ز: قال فی الحدائق ما خلاصته:
- المسألة الرابعة: الأصل فی النیّة أن تکون مقارنة لأول جزء من العمل
- المسألة الخامسة: لا یجوز تأخیر النیّة عن الطلوع المستلزم تبعا
- المسألة السادسة: یمتدّ وقتها فی صوم شهر رمضان و النذر المعیّن للناسی و الجاهل بالشهر و التعیین
- المسألة السابعة: یمتدّ وقتها فی قضاء رمضان و النذر المطلق أیضا إلی الزوال،
- المسألة الثامنة: یمتدّ وقت النافلة إلی أن یبقی من النهار جزء یمکن الإمساک فیه بعد النیّة
- المسألة التاسعة: لا شکّ أنّ جواز تجدید النیّة فی النهار- بعد تأخیرها عن اللیل نسیانا أو عمدا
- المسألة العاشرة: لو نوی الإفطار فی النهار، فإمّا یکون قبل عقد نیّة الصوم، أو بعده.
- المسألة الحادیة عشرة:
- الفصل الثانی فی بیان الأشیاء المخصوصة التی بانتفائها یتحقّق الصوم أو لا یجوز ارتکابها
- اشاره
- القسم الأول ما یحرم ارتکابه، و یوجب القضاء و الکفّارة معا
- اشاره
- الأمر الأول و الثانی: الأکل و الشرب للمعتاد و غیره.
- اشاره
- فروع:
- أ: اختلفوا فی حرمة إیصال الغبار إلی الحلق
- ب: لا یفسد الصوم بدخول الدخان فی الحلق
- ج: لا یفسد الصوم بمصّ الخاتم
- د: الحقّ جواز مضغ العلک مع الکراهة
- ه-: یفسد الصوم بابتلاع بقایا الغذاء المتخلّلة بین أسنانه فی النهار عمدا
- و: لا یفسد الصوم بابتلاع الریق الذی فی الفم
- ز: فی جواز ابتلاع النخامة-
- ح: الحقّ جواز المضمضة للصائم مع کراهة
- الثالث: الجماع
- الرابع: الاستمناء.
- الخامس: البقاء علی الجنابة عمدا حتی یطلع الفجر الثانی.
- السادس: الکذب علی اللّه سبحانه، أو علی رسوله، أو علی أحد من الأئمّة علیهم السلام.
- اشاره
- فروع:
- أ: لا یختصّ الفساد بذلک بصیام شهر رمضان
- ب: لا اختصاص للکذب علیهم بحکایة قول عنهم علیهم السلام
- ج: لا خفاء فی أنّ حکایة فعل أو قول یعلم عدم مطابقته للواقع کذب علی اللّه و إن کان مطابقا فی الواقع
- د: لو ورّی فی النسبة- کأن یقول: قال علیّ کذا
- ه: لو ذکر حدیثا کذبا ثمَّ ظهر صدقه قبل القضاء،
- و: إن ظنّ قوله به بأمارة یعتبر مثلها فی العرف أو مطلقا
- ز: الکذب علیهم أعمّ من أن یکون فی أمر الدین أو الدنیا،
- ح: قیل: الظاهر دخول الحکم و الفتوی من غیر من بلغ درجة
- ط: ما ینسب إلیهم من الأقوال فی أشعار المراثی و نحوها
- السابع: القیء اختیارا.
- القسم الثانی ما یجب اجتنابه و یوجب القضاء خاصّة و هو أمور ثلاثة:
- القسم الثالث ما یحرم، و یجب اجتنابه، و لا یوجب قضاء و لا کفّارة
- اشاره
- الأول: الارتماس فی الماء.
- اشاره
- فروع:
- أ: المحرّم هو غمس الرأس فی الماء و إن خرج البدن
- ب: یشترط فی الحرمة رمس الجمیع دفعة
- ج: مقتضی الأصل اختصاص الحکم بالرمس فی الماء
- د: هل الحکم مختصّ بما إذا أدخل رأسه فی الماء،
- ه: أکثر الأخبار الواردة فی المقام- بل جمیعها- و إن کانت مطلقة شاملة للصوم الفرض و الندب
- و: لو ارتمس فی غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصوم الواجب، عمدا
- الثانی: الاحتقان بالمائع.
- الثالث: مسّ النساء و قبلتهنّ و ملاعبتهنّ مع خوف سبق المنی و عدم الوثوق بعدمه
- القسم الرابع ما لا یحرم و یوجب القضاء و الکفّارة معا
- القسم الخامس ما لا یحرم و یوجب القضاء خاصّة
- اشاره
- الأول: دخول الماء فی الحلق لا عن عمد
- الثانی: معاودة النوم جنبا لیلا مستمرّا نومه إلی الفجر
- الثالث: فعل المفطر و الفجر طالع باستصحاب بقاء اللیل
- الرابع: الإفطار بظنّ دخول اللیل عند جماعة «3»
- تتمیم: یستحبّ للصائم الإمساک عن أمور:
- منها: مضغ العلک
- و منها: إیصال الغبار إلی الحلق
- و منها: السعوط مطلقا
- و منها: النساء تقبیلا و لمسا و ملاعبة
- و منها: جلوس المرأة فی الماء
- و منها: السواک بالرطب
- و منها: الاکتحال
- و منها: إخراج الدم مع خوف الضعف
- و منها: دخول الحمّام إذا خیف منه الضعف
- و منها: شمّ الریحان عموما
- و منها: الاحتقان بالجامد،
- و منها: لبس الثوب المبلول
- و منها: إنشاد الشعر
- و منها: التنازع و التحاسد
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع فی وقت الإمساک عن الأمور المذکورة
- الفصل الخامس فیمن یصحّ منه الصوم
- اشاره
- الأول: البلوغ.
- الثانی: العقل.
- الثالث: الإسلام.
- الرابع: الخلوّ عن الحیض و النفاس.
- الخامس: الخلوّ عن السفر.
- اشاره
- المقام الأول: عدم صحّة صوم واجب غیر ما استثنی.
- المقام الثانی: فی عدم صحّة الصوم المندوب.
- المقام الثالث: فیما استثنی من الصیام الواجب و المندوب فی السفر.
- اشاره
- المسألة الأولی: السفر الذی یجب فیه الإفطار هو الذی یجب فیه التقصیر
- المسألة الثانیة: من صام مع فرض الإفطار فی السفر عالما عامدا بطل صومه
- المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب فی الوقت الذی إذا خرج فیه المسافر یجب علیه الإفطار علی أقوال:
- المسألة الرابعة: إذا جاء المسافر إلی بلده أو بلد الإقامة
- المسألة الخامسة: المراد بقدوم المسافر و خروجه
- المسألة السادسة: الحقّ المشهور: جواز المسافرة فی شهر رمضان
- المسألة السابعة: یجوز الجماع فی نهار شهر رمضان للمسافر الذی یفطر
- السادس: الخلوّ من المرض.
- اشاره
- فروع:
- أ: مقتضی صحیحة حریز المتقدّمة وجوب الإفطار بإیجاب الصوم
- ب: لا شکّ فی وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه
- ج: لا فرق بین أن یکون المؤدّی إلی الضرر هو الإمساک
- د: و حیث یخاف الضرر لا یصحّ الصوم
- ه: لو صحّ من مرضه قبل الزوال و لم یتناول شیئا
- المقصد الثانی فی أقسام الصوم
- اشاره
- المطلب الأوّل فی الواجب
- اشاره
- الفصل الأوّل فی صوم شهر رمضان
- اشاره
- و یعلم بأمور أربعة:
- الأول: رؤیة الهلال
- الثانی: مضیّ ثلاثین یوما من شعبان
- الثالث: الشیاع المفید للعلم
- الرابع: شهادة العدلین،
- اشاره
- فروع:
- أ: قد صرّح جملة من الأصحاب- منهم:
- ب: یثبت الهلال بالشهادة علی الشهادة
- ج: تقبل شهادة العدلین علی الاستفاضة المفیدة للعلم
- د: لو اختلف الشاهدان فیما تسمع شهادتهما فی صفة الهلال بالاستقامة و الانحراف
- ه: لو شهد أحدهما برؤیة شعبان الاثنین مثلا و الآخر برؤیة رمضان الأربعاء
- و: لا یکفی قول الشاهد: الیوم الصوم أو الفطر
- و ها هنا أمور أخر اعتمد إلی کلّ منها بعضهم:
- و ها هنا مسائل:
- الفصل الثانی فی صوم القضاء و فیه مقدمة و مسائل:
- المقدّمة: لا قضاء إلّا فی الصوم المؤقّت
- المسألة الاولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- اشاره
- فروع:
- أ: ما مرّ إنّما هو إذا فات الصوم بالمرض،
- ب: لو ارتفع العذر بین الرمضانین بقدر یتمکّن من قضاء بعض ما فاته دون البعض،
- ج: الأظهر الأشهر أنّ الصدقة الواجبة لکلّ یوم مدّ من طعام،
- د: صرّح فی الدروس و الروضة بأنّ محلّ هذه الفدیة مستحقّ الزکاة «3».
- ه-: لو استمرّ المرض إلی الرمضان الثالث فلا خلاف فی عدم قضاء الأول، لما مرّ.
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة: لو مات شخص و علیه قضاء صیام یجب علی ولیّه قضاؤه علی الأصحّ
- اشاره
- فروع:
- أ: هل الصوم الواجب علی ولی المیّت هو صوم شهر رمضان، أم یعمّ کلّ واجب؟
- ب: هل الواجب علیه الصوم المتروک لعذر، أو یعمّه و المتروک عمدا عصیانا أیضا؟
- ج: الولی هنا هو أولی الناس بالمیراث من الذکور،
- د: لو کان الوارث من الذکور متعدّدا یجب علی أکبرهم سنا.
- ه: تعلّق الوجوب بالأکبر مع وحدته
- و: یجوز لغیر الولی قضاء الصوم عن المیّت تبرّعا
- ز: الحقّ عدم السقوط عن الولی بتبرّع الغیر و لا باستئجاره
- ح: الواجب قضاؤه علی الولی ما تمکّن المیّت فی حیاته عن القضاء،
- ط: لا خلاف- علی ما قیل «2»- فی جواز القضاء عن المرأة و مشروعیّته،
- ی: یقضی عن العبد أولی الناس به وجوبا
- یا: حکم جماعة بأنّه مع فقدان الولی أو وجوده و عدم وجوب القضاء علیه کالإناث یجب التصدّق عن کلّ یوم بمدّ
- یب: لو کان الولی حین الموت صغیرا یجب علیه القضاء بعد البلوغ،
- المسألة السادسة:
- اشاره
- فروع:
- أ: الکفّارة هنا إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ،
- ب: الأیّام الثلاثة- علی القول بها- متتابعات عند الشیخین و الفاضلین و ابنی حمزة و إدریس و غیرهم،
- ج: صرّح فی الدروس و الروضة بوجوب الإمساک بقیّة الیوم لو أفطر بعد الزوال «3».
- د: قالوا: اختیار الإفطار قبل الزوال إنّما هو مع سعة وقت القضاء،
- ه: الظاهر اختصاص الحکم بالقضاء الواجب،
- و: هل یختصّ الحکم بالقاضی لنفسه، أو یعمّ القاضی لغیره
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المطلب الثانی فی الصوم المندوب و هو أیضا أقسام کثیرة:
- منها: ما لا یختصّ بسبب مخصوص و لا بوقت معیّن
- و منها: ما یختصّ بسبب مخصوص
- و منها: ما یختص بوقت معیّن، و ذلک فی مواضع:
- منها- و هو أوکدها-: صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر:
- و منها: صوم أیّام البیض من کلّ شهر بالإجماع
- و منها: صوم یوم الغدیر،
- و منها: صوم یوم مولد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،
- و منها: صوم یوم مبعثه
- و منها: صوم یوم دحو الأرض،
- و منها: صوم یوم الخامس عشر من رجب.
- و منها: صوم أول ذی الحجّة.
- و منها: صوم یوم الترویة.
- و منها: صوم یوم المباهلة،
- و منها: صوم یوم عرفة،
- و منها: صوم یوم عاشوراء،
- و منها: صوم یوم الجمعة من کلّ شهر،
- و منها: صوم شهر رجب و شهر شعبان بعضا أو کلّا،
- و منها: صیام ستّة أیّام متوالیة بعد عید الفطر بغیر فصل،
- و منها: صوم یوم النیروز،
- و منها: صوم یوم الخمیس،
- و منها: صوم أول یوم من المحرم،
- و منها: صوم تسعة أیّام من أول ذی الحجّة.
- و تلحق بهذا المقام مسائل:
- المسألة الاولی: لا یجب الصوم النافلة بالشروع
- المسألة الثانیة: لا یجوز لمن علیه قضاء رمضان أن یتطوّع بشیء من الصیام،
- المسألة الثالثة: إذا دعی الصائم تطوّعا إلی الإفطار یستحبّ له الإفطار،
- المسألة الرابعة: یکره الصوم المندوب للضیف بدون إذن مضیفه مطلقا،
- المسألة الخامسة: الحقّ حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبویه و عدم انعقاده،
- المسألة السادسة: الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها و حرمته
- المسألة السابعة: لا یصحّ صوم المملوک تطوّعا بدون إذن المالک علی الأشهر،
- المسألة الثامنة: قد صرّح الأصحاب: بأنّه یستحبّ الإمساک تأدیبا
- المطلب الثالث فی الصوم المحظور و له أقسام:
- المطلب الرابع فی الصوم المکروه
- المقصد الثالث فیما یتعلّق بکفّارة الصوم
- اشاره
- المسألة الأولی: تجب الکفّارة بالإفطار فی صوم رمضان، و قضائه
- المسألة الثانیة: کفّارة الإفطار فی شهر رمضان إحدی الخصال
- المسألة الثالثة: لو أفطر فی شهر رمضان علی محرّم
- المسألة الرابعة: لو عجز عن بعض الخصال تعیّن علیه الباقی،
- المسألة الخامسة: تتکرّر الکفّارة بفعل موجبها مع تغایر الأیّام
- المسألة السادسة: من أفطر عامدا فی شهر رمضان،
- المسألة السابعة: من وطئ زوجته مکرها لها لزمته کفّارتان،
- المسألة الثامنة: یشترط کون الرقبة المعتقة فی کفّارة الصوم مؤمنة،
- المسألة التاسعة: یجب إکمال العدد فی الإطعام،
- المسألة العاشرة: کلّما یشترط فیه التتابع من صیام الشهرین إذا أفطر فی الأثناء
- المسألة الحادیة عشرة: لو تبرّع أحد بالکفّارة من الغیر،
- المسألة الثانیة عشرة: من فعل ما تجب به الکفّارة،
- المقصد الرابع فی الاعتکاف
- اشاره
- الفصل الأول فی شروطه
- اشاره
- الأول: النیّة،
- الثانی: الصوم،
- الثالث: الزمان،
- الرابع: المکان،
- الخامس: استدامة اللبث فی المسجد ما دام معتکفا،
- اشاره
- فروع:
- أ: ممّا ذکر- من منافاة الخروج لمعنی الاعتکاف- تظهر قوّة القول بعدم جواز إخراج البعض أیضا
- ب: هل یتحقّق الخروج بالصعود إلی سطح المسجد من داخله، أم لا؟
- ج: هل یبطل بالخروج مکرها، أم لا؟
- د: هل الخروج سهوا و نسیانا مبطل، أم لا؟
- ه: یجوز الخروج لضرورة و حاجة من نفسه لا بدّ منها
- و: لو کان لمکان الحاجة طریق أقرب من الآخر،
- ز: الخارج- حیث یجوز- لا یجوز له الجلوس تحت الظلّ بلا ضرورة فیه إجماعا، له،
- ح: لا یجوز للخارج- حیث یجوز- فی غیر مکّة الصلاة فی غیر مسجد اعتکافه،
- الفصل الثانی فی جملة من أحکامه
- اشاره
- المسألة الاولی: لا یجب الاعتکاف بالأصل إجماعا و أصلا،
- المسألة الثانیة: یستحبّ للمعتکف أن یشترط فی ابتدائه الرجوع فیه،
- المسألة الثالثة: یحرم علی المعتکف أمور:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة: کلّما یحرم علی المعتکف من حیث إنّه معتکف
- المسألة السادسة: هل یختصّ ما یحرم بالاعتکاف الواجب، أم یتناول المندوب أیضا؟
- المسألة السابعة: لا یصحّ اعتکاف العبد بدون إذن مولاه
- المسألة الثامنة: تجب الکفّارة بالجماع
- المسألة التاسعة: إذا حاضت المرأة فی أثناء الاعتکاف خرجت من المسجد إلی بیتها،
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، الجزء ١٠
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
کتاب الخمس
اشاره
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
و هو فی الاصطلاح: حقّ مالیّ ثبت لبنی هاشم بالأصل.
و الأخیر لإخراج المنذور لهم و الموقوف علیهم.
و زیاده