- اشارة
- کتاب الحجّ
- اشاره
- المقصد الأول فی أنواعه
- اشاره
- الباب الأول فی الواجب من الحجّ
- اشاره
- المطلب الأول فی الواجب بأصل الشرع
- اشاره
- الفصل الأول فی أحکامه
- الفصل الثانی فی شرائط حجة الإسلام
- اشاره
- الشرط الأول و الثانی: البلوغ و العقل
- الشرط الثالث: الحرّیة.
- الشرط الرابع: الاستطاعة.
- اشاره
- المقام الأول: فی الاستطاعة المالیّة.
- اشاره
- و یلحق بهذا المقام مسائل:
- المسألة الأولی: لا بدّ فی وجوب الحجّ من فاضل من الزاد و الراحلة
- المسألة الثانیة: الحقّ اشتراط الرجوع إلی صنعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها
- المسألة الثالثة: لا یباع لنفقة الحجّ:
- المسألة الرابعة: لو لم یکن له عین الزاد و الراحلة و أمکن شراؤهما
- المسألة الخامسة: لو کان له دین و هو قادر علی اقتضائه
- المسألة السادسة: هل یجب الحجّ علی المدیون أم لا؟
- المسألة السابعة: لو بذل له الزاد و الراحلة،
- اشاره
- فروع:
- أ: المراد ببذل الزاد و الراحلة و المئونة:
- ب: لو وهب له مالا لیحجّ به،
- ج: لو بذل له مالا، أو وهبه له و أطلق-
- د: لا یمنع الدین- و لو کان معجّلا- من وجوب الحجّ علی تقدیر البذل أو الهبة للحجّ،
- ه: لو بذل له تمام ما تتمّ به الاستطاعة
- و: لا یجب علی المبذول له إعادة الحجّ بعد الیسار،
- ز: لا یشترط فی المبذول له الرجوع إلی کفایة،
- المسألة الثامنة: لو استأجره أحد للمعونة علی السفر
- المسألة التاسعة: لا یجب للولد بذل ماله لوالده للحجّ،
- المسألة العاشرة: قال بعضهم: لا یجوز صرف المال فی النکاح بعد تعلّق الخطاب بالحجّ
- المقام الثانی: فی الاستطاعة السربیّة.
- اشاره
- المسألة الأولی: تکفی فی الوجوب سلامة بعض الطرق،
- المسألة الثانیة: لو کان فی الطریق عدو لا یندفع إلّا بمال،
- المسألة الثالثة: لیس المراد بتخلیة السرب تخلیته لکلّ أحد فی کلّ حال،
- المسألة الرابعة: لو حجّ من هذا شأنه و رضی بالضرر لم یکف عن حجّة الإسلام،
- المسألة الخامسة: کما یشترط خلوّ السرب عن العدو یشترط خلوّه عن سائر الموانع أیضا،
- المقام الثالث: فی الاستطاعة البدنیّة.
- المقام الرابع: فی الاستطاعة الزمانیّة.
- اشاره
- المسألة الأولی: یشترط فی وجوب الحجّ- بعد حصول الاستطاعات الأربع- أمر آخر أیضا،
- المسألة الثانیة: لا یعتبر فی الاستطاعات المذکورة حصولها من بلد المکلّف،
- المسألة الثالثة: لو حجّ غیر المستطیع تسکّعا أو بمشقّة شدیدة کان حجّه ندبا
- المسألة الرابعة: لو حجّ المستطیع تسکّعا أو فی نفقة غیره أجزأه عن الفرض،
- المسألة الخامسة: لو حجّ عن المستطیع الحیّ غیره لم یجزه إجماعا،
- المسألة السادسة: إذا استطاع أحد مالا و منعه کبر أو مرض أو عدوّ أو سلطان أو نحو ذلک،
- المسألة السابعة: من استقرّ الحجّ فی ذمّته-
- اشاره
- فروع:
- أ:
- ب: مقتضی إخراج مئونة الحجّ عن جمیع المال تقدّمها علی المیراث
- ج: هل یقضی الحجّ من أقرب المواقیت إلی مکّة إن أمکن
- د: لو لم یخلّف من استقرّ الحجّ فی ذمّته شیئا لم یجب الحجّ علی مال الغیر.
- ه: لو کان له دین و کان المال بقدر لا یفی إلّا بأحد الأمرین من الحجّ و الدین،
- و: قیّد الأکثر وجوب قضاء الحجّ عن المیّت باستقراره فی ذمّته،
- المسألة الثامنة: لو مات المستطیع فی طریق الحجّ،
- المسألة التاسعة: الکافر یجب علیه الحجّ عندنا و لا یصحّ منه
- المسألة العاشرة: المخالف لنا إذا حجّ و لم یخلّ برکن من أرکانه
- المسألة الحادیة عشرة: لا تتوقّف استطاعة المرأة علی المحرم،
- المسألة الثانیة عشرة: لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ الواجب
- المسألة الثالثة عشرة: حکم المعتدّة الرجعیّة حکم ذات البعل،
- المسألة الرابعة عشرة: اختلفت الأخبار فی أفضلیّة الحجّ مطلقا،
- المطلب الثانی فی الحجّ الواجب بالعارض
- اشاره
- الفصل الأول فی الواجب بالنذر و أخویه
- اشاره
- المسألة الأولی: لا شکّ فی انعقاد نذر الحجّ و عهده و یمینه
- المسألة الثانیة: لو نذر الحجّ و لم یتمکّن من أدائه و مات،
- المسألة الثالثة: لو نذر الحجّ و هو معضوب [1]
- المسألة الرابعة: إذا نذر الحجّ
- المسألة الخامسة: لو نذر الحجّ ماشیا،
- الفصل الثانی فی الواجب بالنیابة و الإجارة
- اشاره
- المسألة الأولی: یشترط فی النائب أمور:
- المسألة الثانیة: لا تصحّ النیابة عن الکافر،
- المسألة الثالثة: قالوا: لا بدّ من نیّة النیابة و تعیین المنوب عنه،
- المسألة الرابعة: تجوز نیابة کلّ من الرجل و المرأة عن الآخر،
- المسألة الخامسة: لو مات النائب قبل إتمام المناسک،
- المسألة السادسة: لو مات النائب،
- المسألة السابعة: قال فی المدارک: مقتضی القواعد أنّه یعتبر فی صحّة الإجارة تعیین النوع
- المسألة الثامنة: إذا وقعت الإجارة علی العمل المعیّن لا یجوز العدول عنه إلی غیره،
- المسألة التاسعة: لو استأجره للحجّ من طریق معیّن،
- المسألة العاشرة: لو استأجره لحجّ التمتّع و سافر الأجیر
- المسألة الحادیة عشرة: لا یجوز للأجیر أن یؤجّر نفسه ثانیا
- المسألة الثانیة عشرة: لا تجوز استنابة غیره إلّا مع الإذن له صریحا
- المسألة الثالثة عشرة: لو صدّ الأجیر قبل إکمال العمل المستأجر
- المسألة الرابعة عشرة: لا یجوز أن ینوب عن اثنین فی عام
- المسألة الخامسة عشرة: لا تجوز النیابة فی الطواف الواجب عن المتمکّن الحاضر،
- المسألة السادسة عشرة: لو حجّ أحد- عن میّت وجب علیه الحجّ-
- المسألة السابعة عشرة: ما یلزم الأجیر من کفارات الجنایات فی إحرامه فهو من ماله،
- المسألة الثامنة عشرة: لو أفسد الأجیر حجّة یجب علیه إتمامه
- المسألة التاسعة عشرة: من وجب علیه حجّان مختلفان-
- المسألة العشرون: یستحبّ للنائب أن یذکر المنوب عنه باسمه
- المسألة الإحدی و العشرون: من أوصی بحجّة تنصرف إلی المیقاتی،
- المسألة الثانیة و العشرون: إذا أوصی أحد أن یحجّ عنه ندبا،
- المسألة الثالثة و العشرون: إذا أوصی أن یحجّ عنه سنین متعددة،
- المسألة الرابعة و العشرون: یستحقّ الأجیر مال الإجارة بالعقد،
- المسألة الخامسة و العشرون: لو کانت عند شخص ودیعة و مات
- المسألة السادسة و العشرون: من أوصی أن یحجّ عنه شخص معیّن
- المسألة السابعة و العشرون: لو عیّن الموصی الأجرة،
- الباب الثانی فی الحج المندوب
- الباب الثالث فی أقسام العمرة بحسب الحکم
- المقصد الثانی فی بیان المواقیت و أحکامها
- اشاره
- مجموع المواقیت التی یتحقّق فیها الإحرام عشرة:
- و ها هنا مسائل:
- المسألة الأولی: الحجّ و العمرة متساویان فی المواقیت المذکورة،
- المسألة الثانیة: کلّ من حجّ أو اعتمر علی طریق- کالعراقی یمرّ بمسجد الشجرة- فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق،
- المسألة الثالثة: من أحرم قبل المیقات لم ینعقد إحرامه بالإجماع،
- المسألة الرابعة: لا یجوز لمرید النسک تأخیر الإحرام عن المیقات،
- المسألة الخامسة: لو کان له عذر یمنع من الإحرام فی المیقات،
- المسألة السادسة: لو لم یحرم من المیقات
- المسألة السابعة: لو تعذّر رجوع الناسی أو الجاهل إلی المیقات
- المسألة الثامنة: ذو المانع من الإحرام فی المیقات فی الحرم
- المسألة التاسعة: حکم من کان منزله دون المیقات
- المسألة العاشرة: لو نسی الإحرام أو جهله حتی قضی المناسک کلّها،
- المسألة الحادیة عشرة: المکّی إذا بعد عن مکّة
- المقصد الثالث فی بیان أقسام الحجّ و العمرة
- المقصد الرابع
- اشاره
- الباب الأول فی شرائط حجّ التمتّع و أحکامه و تفصیل أفعاله
- اشاره
- المبحث الأول فی شرائط حجّ التمتّع- من حیث هو تمتّع- و أحکامه
- اشاره
- المسألة الأولی: یشترط فی وجوب حجّ التمتّع البعد عن مکّة،
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف،
- المسألة الرابعة: المناط للحائض و النفساء
- المسألة الخامسة: لو حصل عذرهما فی أثناء الطواف،
- المسألة السادسة: لو حصل الحیض بعد الطواف و صلاة الرکعتین صحّت المتعة قطعا،
- المسألة السابعة: اعلم أنّ ما ذکر من تعیّن التمتّع للنائی إنّما هو فی حجّة الإسلام دون التطوّع و المنذور،
- المسألة الثامنة: یجب فی التمتّع- من حیث هو تمتّع زائدا علی ما یشترط فی غیره- أمور:
- المسألة التاسعة: مرجوحیة خروج المتمتّع بعد قضاء مناسک العمرة
- المسألة العاشرة: لا تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة،
- المسألة الحادیة عشرة: یختصّ حجّ التمتّع بوجوب تقدیم طوافه و سعیه علی الوقوفین،
- المبحث الثانی فی تفصیل أفعال حجّ التمتّع
- اشاره
- المطلب الأول فی بیان الأفعال الخمسة لعمرة حجّ التمتّع
- اشاره
- الفصل الأول فی الفعل الأول، و هو الإحرام
- اشاره
- البحث الأول فی مقدّماته و التهیّؤ له
- البحث الثانی فی واجباته
- اشاره
- الأول: النیّة.
- الثانی: لبس الثوبین.
- اشاره
- فروع:
- أ: المراد بالثوبین: الرداء و الإزار،
- ب: قالوا: المعتبر من الرداء ما یوضع علی المنکبین،
- ج: کیفیّة لبسهما هی الکیفیّة المعروفة
- د: الظاهر- کما صرّح به جماعة،
- ه: صرّح جماعة- منهم:
- و: فی جواز لبس الحریر المحض للمرأة قولان:
- ز: یجوز للمحرم أن یلبس أکثر من ثوبین
- ح: یجوز له إبدال الثوبین،
- ط: إذا لم یکن معه ثوبا الإحرام و کان معه قباء
- فائدة: یکره الإحرام فی الثوب الوسخ
- الثالث: التلبیات الأربع.
- البحث الثالث فی بعض الأحکام المتعلّقة بالإحرام
- البحث الرابع فی تروک الإحرام
- اشاره
- المقام الأول فی المحرّمات
- اشاره
- القسم الأول: ما یشترک فیه الرجل و المرأة، و هی أحد عشر أمرا:
- الأول: صید البرّ،
- اشارة
- المسألة الأولی: کما یحرم الصید یحرم فرخه، و بیضه،
- المسألة الثانیة: إذا صاد المحرم صیدا و قتله کان حراما علیه
- المسألة الثالثة: الصید المحرّم یشمل کلّ حیوان ممتنع بالأصالة،
- المسألة الرابعة: ما مرّ من تحریم الصید إنّما هو فی الصید البرّی،
- المسألة الخامسة: التفرقة بین صید البرّ و البحر إنّما هی بالتعیّش،
- المسألة السادسة: الجراد فی معنی الصید البرّی،
- المسألة السابعة: یجوز رمی الغراب بأقسامه و الحدأة
- المسألة الثامنة: قیل بجواز قتل البرغوث و البقّة
- المسألة التاسعة: یجوز للمحرم أکل الصید مع اضطراره إلیه،
- الثانی من المحرّمات علی الرجال و النساء: النساء و الرجال جماعا،
- الثالث: الطیب.
- اشاره
- فروع:
- أ: الطیب المحرّم علی المحرم
- ب: یستثنی من الطیب المحرّم:
- ج: و یستثنی أیضا ما یستشمّ من العطر فی سوق العطّارین
- د: المحرّم من الطیب المحرّم: شمّه و أکله و اطلاؤه فی البدن و الثوب،
- ه: قالوا: إذا اضطرّ المحرم إلی مسّ الطیب- لدواء و نحوه
- و: قال فی التذکرة:
- ز: قال فی الذخیرة:
- ح: قال فی المدارک:
- ط: إذا أصاب ثوب المحرم طیب،
- ی: قال ابن بابویه:
- یا: یجوز للمحرم شراء الطیب و النظر إلیه بلا خلاف یعرف،
- یب: قالوا: لا یجوز للمحرم افتراش المطیّب
- الرابع: الفسوق.
- الخامس: الجدال.
- السادس: قتل هوام الجسد و الثوب من القملة و البرغوث و نحوهما،
- السابع: التدهین بعد الإحرام مطلقا،
- الثامن: إزالة الشعر.
- التاسع: قصّ الأظفار کلا أو بعضا.
- العاشر: قطع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم.
- الحادی عشر: لبس السلاح.
- الأول: صید البرّ،
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، الجزء ١١
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
کتاب الحجّ
اشاره
و تتبعه العمره أو تدخل فیه، و فیه مقاصد:
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 11، ص: 9
المقصد الأول فی أنواعه
اشاره
(و أقسامه بحسب الحکم و شرائط کلّ منها، و ما یتعلّق به من هذه الجهه، و ینقسم کلّ من الحجّ و العمره من هذه الجهه إلی قسمین:
واجب و ندب) [1]، فهاهنا أبواب ثلاثه:
______________________________
[1] بدل ما بین القوسین فی «س»: و شرائطها، و هو واجب و ندب، و کلّ منهما إمّا تمتع أو قران أو إفراد.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 11، ص: 11
الباب الأول فی الواجب من الحجّ
اشاره
و هو علی قسمین: الواجب بأصل الشرع، و الواجب بالعارض، فهاهنا مطلبان:
المطلب الأول فی الواجب بأصل الشرع
اشاره
و هو الذی یسمّی بحجّه الإسلام، و هو واجب علی کلّ من اجتمعت فیه الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی، بالکتاب «1» و السنّه «2» و إجماع المسلمین، بل الضروره من الدین. و الکلام إمّا فی أحکامه من جهه الوجوب، أو شرائطه من هذه الجهه، ففیه فصلان:
الفصل الأول فی أحکامه
و فیه مسألتان:
بلا خلاف فیه بین المسلمین کما فی التهذیبین «3»، بل
______________________________
(1) آل عمران: 96- 97.
(2) الوسائل 11: 7 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 1.
(3) التهذیب 5: 16، الإستبصار 2: 148.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 11، ص: 12
بإجماعهم کما فی المعتبر و المنتهی و شرح المفاتیح «1» و غیرها «2»، و نسبه فی التذکره إلی عامّه أهل العلم «3»، للأصل، و الإجماع المحقّق، و قیل «4»:
بالنصوص المستفیضه من طرق الخاصّه و العامّه «5».
خلافا للمحکیّ عن الصدوق فی العلل، فأوجبه فی المستجمع للشرائط فی کلّ عام «6»، للمستفیضه المتضمّنه للصحیح و غیره «7»، لکنّها غیر ناهضه لإثبات الحکم، لمخالفتها الإجماع، فهی إمّا مطروحه، أو علی الاستحباب محموله، أو علی إراده کلّ عام علی البدلیّه، أو علی الوجوب کفایه، بمعنی: أنّه یجب أن لا یخلو بیت اللَّه من طائف أبدا، کما یستفاد من الأخبار المستفیضه أیضا «8».
بمعنی: أنّه تجب المبادره إلیه فی أول عام الاستطاعه و التمکّن، بلا خلاف فیه یعرف کما فی الذخیره «9»، بل بلا خلاف فیه بیننا کما عن السرائر «10»، بل بالإجماع کما فی المنتهی و التذکره و المدارک و المفاتیح و عن الناصریات و الخلاف و الروضه و شرح الجمل
______________________________
(1) المعتبر 2: 747، المنتهی 2: 642.
(2) کالریاض 1: 337.
(3) التذکره 1: 296.
(4) کما فی الریاض 1: 337.
(5) من طرق الخاصّه: کما فی الوسائل 11: 19 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 3، و من طرق العامّه: کما فی سنن ابن ماجه 2: 963- 2886، سنن أبی داود 2:
139- 1720.
(6) العلل: 405.
(7) کما فی الوسائل 11: 16 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 2.
(8) انظر الوسائل 11: 20 أبواب وجوب الحج و شرائطه