- اشارة
- [تتمة کتاب الحج]
- [تتمة المقصد الرابع]
- [تتمة المبحث الثانی]
- [تتمة الباب الأول]
- [تتمة المطلب الثانی]
- الفصل الخامس فی الرجوع إلی مکّة للإتیان بمناسکها الخمسة
- اشاره
- المسألة الأولی: یجب علی الحاجّ- بعد فراغه من مناسک منی،
- المسألة الثانیة: ما مرّ من الخلاف فی جواز التأخیر و عدمه إنّما هو فی المتمتّع،
- المسألة الثالثة: یستحبّ لمن یمضی إلی طواف الحجّ الغسل و تقلیم الأظفار و أخذ الشارب.
- المسألة الرابعة: یستحبّ لمن رجع من منی لطواف البیت أن یقوم علی باب المسجد،
- المسألة الخامسة: بعد الفراغ من الدعاء المذکور یأتی الحجر الأسود،
- المسألة السادسة: و مناسکه بمکّة حینئذ:
- المسألة السابعة: قد سبق وجوب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر علی المتمتّع،
- المسألة الثامنة: یجب- بعد طواف الزیارة و السعی- طواف النساء فی الحجّ بأنواعه،
- المسألة التاسعة: لا یختصّ وجوب ذلک الطواف بالرجال،
- المسألة العاشرة: طواف النساء کطوافی العمرة و الحجّ،
- المسألة الحادیة عشرة: لا یجوز تقدیم طواف النساء علی الوقوفین
- المسألة الثانیة عشرة: قد مرّت أحکام ترک طواف العمرة و الحجّ.
- الفصل السادس فی العود من مکّة إلی منی
- اشاره
- البحث الأول فی بیان البیتوتة
- اشاره
- المسألة الأولی: یجب علی الحاجّ البیتوتة بمنی،
- المسألة الثانیة: لو ترک البیتوتة بمنی
- المسألة الثالثة: قد ظهر ممّا ذکرنا فی المسألة السابقة أنّ وجوب البیات بمنی إنّما هو لغیر من بات بمکّة مشتغلا بالطاعة،
- المسألة الرابعة: یکفی فی حصول القدر الواجب من المبیت بمنی أن یکون بها لیلا حتی ینتصف اللیل،
- المسألة الخامسة: یجوز لذوی الأعذار المضطرّین ترک المبیت بمنی،
- البحث الثانی فی رمی الجمار الثلاث
- اشاره
- المسألة الأولی: یترجّح أن یرمی کلّ یوم من أیّام التشریق کلّ جمرة من الجمرات الثلاث،
- المسألة الثانیة: یجب رمی کلّ جمرة بسبع حصیات،
- المسألة الثالثة: یجب رمی الجمرات الثلاث مرتّبا،
- المسألة الرابعة: لو خالف الترتیب و رمی منکوسة،
- المسألة الخامسة: وقت رمی الجمرة مطلقا- سواء کانت الجمرة العقبة الواجب رمیها یوم النحر
- المسألة السادسة: و وقته من النهار ما بین طلوع الشمس و غروبها،
- المسألة السابعة: لو نسی رمی جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتین فی یوم،
- المسألة الثامنة: لو نسی رمی الجمار حتی نفر و دخل مکّة
- المسألة التاسعة: ما مرّ کان حکم ترک رمی الجمار کلّا،
- المسألة العاشرة: قال فی المدارک: لو فاتته جمرة و جهل تعیینها،
- المسألة الحادیة عشرة: یجوز الرمی عن المعذور
- المسألة الثانیة عشرة: یستحبّ فی رمی کلّ من الجمرات الثلاث: الدعاء
- البحث الثالث فی سائر ما ینبغی أن یفعل فی منی
- اشاره
- المسألة الأولی: تستحبّ الإقامة بمنی أیّام التشریق-
- المسألة الثانیة: یستحبّ للناسک ما دام بمنی أن یصلّی فی مسجد الخیف،
- المسألة الثالثة: یستحبّ التکبیر أیّام التشریق بعد الصلوات
- المسألة الرابعة: یتخیّر الحاجّ بین أن ینفر من منی بعد الرمی فی النفر الأول،
- اشاره
- و لکن یشترط جواز النفر فی الأول بشرطین:
- فروع:
- أ: من نفر فی الأول لم یجز له النفر قبل الزوال،
- ب: من نفر فی الأخیر یجوز له السفر قبل الزوال و بعده،
- ج: قال فی المدارک: قد نصّ الأصحاب علی أنّ الاتّقاء معتبر فی إحرام الحجّ،
- د: قال فیه أیضا: المراد بعدم اتّقاء الصید فی حال الإحرام: قتله،
- ه: قال فی المنتهی: قد بیّنا أنّه یجوز أن ینفر فی الأول،
- و: قد بیّنا فی بحث البیتوتة وجوب بیتوتة لیلتین مطلقا،
- الفصل السابع فیما یستحبّ بعد الفراغ من العود إلی مکّة من منی، و دخول الکعبة، و طواف الوداع، و ما یتعلّق بذلک الباب
- اشاره
- المسألة الاولی: لو بقی علی الحاجّ شیء من المناسک الواجبة
- المسألة الثانیة: یستحبّ دخول الکعبة إجماعا،
- المسألة الثالثة: یستحبّ الغسل لدخول الکعبة
- المسألة الرابعة: و یستحبّ أیضا أن یطوف بالبیت طواف الوداع،
- اشاره
- أقول: و تستفاد منها و من سائر أخبار الباب أمور:
- الأول: استحباب استلام الحجر الأسود و الرکن الیمانی
- الثانی: استحباب إتیان المستجار و التزامه
- الثالث: إلصاق البطن بالبیت بعد الطواف بین الحجر و الباب،
- الرابع: الشرب من ماء زمزم بعد الطواف.
- الخامس: الدعاء عند الخروج من المسجد الحرام
- السادس: السجود عند باب المسجد عند إرادة الخروج.
- السابع: الدعاء- بعد القیام من السجدة مستقبلا-
- الثامن: أن یخرج من باب الحنّاطین،
- المسألة الخامسة: یستحبّ عند إرادة الخروج من مکّة اشتراء درهم تمرا،
- المسألة السادسة: یستحبّ لمن أراد الخروج من مکّة أن یعزم علی العود إلیها،
- المسألة السابعة: و من المستحبّات أن یصلّی جمیع صلواته ما دام بمکّة فی المسجد الحرام،
- المسألة الثامنة: و ممّا عدّه بعضهم من المستحبّات: إتیان بعض المواضع المتبرکة بمکّة،
- الفصل الخامس فی الرجوع إلی مکّة للإتیان بمناسکها الخمسة
- [تتمة المطلب الثانی]
- الباب الثانی فی تفصیل أفعال حجّ الإفراد، و حجّ القرآن، و العمرة المفردة، و شرائطها، و أحکامها، من حیث إنّها هی.
- اشاره
- الفصل الأوّل فی بیان ما یتعلّق بقسمی الحجّ
- اشاره
- المسألة الأولی: حجّ الإفراد و القران فرض أهل مکّة و من فی حکمهم
- المسألة الثانیة: لا یجوز لهم العدول إلی التمتّع فی حجّة الإسلام
- المسألة الثالثة: هل یجوز العدول اضطرارا،
- المسألة الرابعة: تشترط فیهما النیّة- کما مرّ فی المتعة- و وقوعهما فی أشهر الحجّ،
- المسألة الخامسة: القارن کالمفرد علی الأصحّ الأشهر إلّا بسیاق الهدی.
- المسألة السادسة: یستحبّ للقارن الإشعار و التقلید
- المسألة السابعة: یجوز للمفرد و القارن تقدیم طوافه و سعیه علی الوقوفین،
- المسألة الثامنة: صرّح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الإحرام و دخول مکّة إلی المتعة،
- المسألة التاسعة: قد مرّ فی بحث المواقیت: إنّ المکّی إذا بعد عن أهله و مرّ علی بعض مواقیت الآفاق یحرم منه.
- المسألة العاشرة: المجاور بمکّة لا یخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه
- المسألة الحادیة عشرة: المجاور بمکّة إذا أقام بها ثلاث سنین ینتقل فرضه إلی القران أو الإفراد
- المسألة الثانیة عشرة: ذو المنزلین یعتبر فی تعیین الفرض أغلبهما إقامة،
- الفصل الثانی فیما یتعلّق بالعمرة
- [تتمة الباب الأول]
- [تتمة المبحث الثانی]
- المقصد الخامس فی الصدّ و الإحصار
- اشاره
- المقدّمة
- المقام الأول فی أحکام المصدود
- اشاره
- المسألة الأولی: إذا تلبّس المکلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب علیه الإکمال،
- المسألة الثانیة: هل یجوز الإحلال بالصدّ مطلقا
- المسألة الثالثة: ما مرّ من تحلّل المصدود إنّما هو علی الرخصة و الجواز
- المسألة الرابعة: لا شکّ فی تحقّق الصدّ فی الحجّ و العمرة
- المسألة الخامسة: لا یسقط الحجّ المستقرّ فی الذمّة قبل عام الصدّ بالصدّ،
- المسألة السادسة: لو کان هناک مسلک آخر غیر ما فیه الصدّ
- المسألة السابعة: المحبوس بدین یقدر علی أدائه لیس مصدودا،
- المسألة الثامنة: لو صابر المصدود و لم یتحلّل حتی فات الحجّ،
- المسألة التاسعة: لو تحلّل المصدود ثمَّ اتّفق رفع المانع مع بقاء الوقت،
- المسألة العاشرة: من أفسد حجّه ثمَّ صدّ،
- المسألة الحادیة عشرة: لو أمکن رفع المانع ببذل مال غیر متضرّر به،
- المقام الثانی فی المحصور
- اشاره
- المسألة الاولی: لا خلاف هنا فی وجوب الهدی،
- المسألة الثانیة: اختلفوا- بعد وفاقهم علی اشتراط الهدی و توقّف التحلّل علیه- فی وجوب بعثه،
- المسألة الثالثة: المحصور الباعث للهدی یواعد مع المبعوث معه
- المسألة الرابعة: إذا بعث هدیه أو ثمنه و أحلّ ثمَّ بان أنّه لم یذبح له هدی،
- المسألة الخامسة: لو أحصر أو صدّ فبعث بهدیه ثمَّ زال العارض
- المقصد السادس فی الکفّارات
- اشاره
- البحث الأول فی کفّارة الصید و ما یحذو حذوه
- اشاره
- المقام الأول فی کفارة الطیور و فرخها و بیضها
- اشارة
- المسألة الأولی: إذا قتل المحرم نعامة فکفّارته بدنة،
- المسألة الثانیة: فی قتل کلّ واحد من العصفور و القبّرة
- المسألة الثالثة: فی قتل القطاة- و یقال لها بالفارسیة:
- المسألة الرابعة: فی غیر ما ذکر من الطیور دم شاة،
- المسألة الخامسة: من قتل جرادا فی الإحرام فعلیه الفداء
- المسألة السادسة: المشهور بین الأصحاب- بل ادّعی علیه الإجماع جماعة «5»- أنّ فی کسر بیض النعامة
- المسألة الثامنة: حکم فی وطء بیض الحمامة علی المحرم بدرهم
- المسألة التاسعة: فی فرخ الحمام حمل أو جدی
- المسألة العاشرة: عن المفید و السیّد: أنّ فی قتل زنبور تمرة،
- المسألة الحادیة عشرة: فی غیر ما ذکر من الطیور شاة،
- المقام الثانی فی کفّارة الوحوش و غیرها من الحیوانات
- اشارة
- المسألة الأولی: فی بقرة الوحش بقرة أهلیة
- المسألة الثانیة: فی قتل الظبی شاة.
- المسألة الثالثة: فی قتل الثعلب و الأرنب شاة،
- المسألة الرابعة: فی قتل الضبّ و القنفذ و الیربوع جدی
- المسألة الخامسة: قال جماعة
- المسألة السادسة: أثبت جماعة فی القمّلة یلقیها من جسده کفّا من طعام «1».
- المسألة السابعة: ذهب جماعة- منهم: علیّ بن بابویه و ابن حمزة- إلی ثبوت وجوب الفداء بکبش فی قتل الأسد «5».
- المسألة الثامنة: ما لا تقدیر لفدیته من الحیوانات
- المقام الثالث فی بقیّة أحکام کفّارات الحیوانات
- اشارة
- المسألة الأولی: اللازم فی الفداء المنصوص علیه- کالبدنة و البقرة و الشاة و الحمل- صدق الاسم
- المسألة الثانیة: لو أصاب صیدا حاملا،
- المسألة الثالثة: أصابه المحرم للصید
- المسألة الرابعة: کما تثبت الکفّارة بقتل الصید مباشرة أو تسبیبا کذلک تثبت لأکله
- المسألة الخامسة: لو رمی صیدا فلم یصبه،
- المسألة السادسة: لو اشترک جماعة محرمین فی قتل صید
- المسألة السابعة: من أحرم و معه صید مملوک له قبل الإحرام
- المسألة الثامنة: کما یجب الفداء بالذبح علی المحرم، کذلک یجب بأن یمسک الصید
- المسألة التاسعة: قال جماعة: السائق یضمن ما تجنیه دابّته مطلقا،
- المسألة العاشرة: لو دلّ محرم علی صید فی حلّ أو حرم محلّا أو محرما
- المسألة الحادیة عشرة: لو أغری المحرم کلبه أو بازه بصید فقتله،
- المسألة الثانیة عشرة: لو وقع واحد ممّا مرّ- ممّا له الفداء
- المسألة الثالثة عشرة: لا فرق فی ضمان الفداء أو القیمة فیما له أحدهما
- المسألة الرابعة عشرة: إذا تکرّر الصید من المحرم،
- المسألة الخامسة عشرة: إذا عرفت وجوب الفداء علی المحرم فی الصید
- المسألة السادسة عشرة: الفداء إن لم یکن حیوانا
- المسألة السابعة عشرة: یستثنی من وجوب التصدّق: فداء حمام الحرم للمحرم،
- المسألة الثامنة عشرة: اختلفت الأخبار فی محلّ ذبح الفداء أو نحره:
- البحث الثانی فی کفّارة الاستمتاع بالنساء و ما یلحق به
- اشارة
- المسألة الاولی: من جامع امرأته بعد إحرام الحجّ عالما بالحکم عامدا فی الفعل،
- المسألة الثانیة: ما مرّ حکم الرجل، و أمّا المرأة
- المسألة الثالثة: ما مرّ من الأحکام المذکورة کان حکم العامد
- المسألة الرابعة: ما قالوا من الأحکام الخمسة
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة: لو جامع المحلّ الموسر عالما عامدا أمته
- المسألة السابعة: فی العبث بالذکر حتی یمنی بدنة و قضاء الحجّ.
- المسألة الثامنة: من أمنی- أی أخرج منیّه بقصد و اختیار- بغیر ما ذکر
- المسألة التاسعة: من قبّل امرأته محرما:
- المسألة العاشرة: من مسّ امرأته أو حملها بشهوة
- المسألة الحادیة عشرة: من نظر إلی أهله فلا شیء علیه
- المسألة الثانیة عشرة: لا کفّارة فی غیر ما ذکر من الاستمتاعات،
- المسألة الثالثة عشرة: من جامع فی إحرام العمرة قبل السعی:
- المسألة الرابعة عشرة: لو عقد محرم لمحرم علی امرأة
- البحث الثالث فی سائر الکفّارات
- اشارة
- المسألة الأولی: فی کفّارة الطیب،
- المسألة الثانیة: فی قلم کلّ ظفر من أظفار الید أو الرجل مدّ
- المسألة الثالثة: فی لبس المخیط عمدا دم شاة بالإجماع،
- المسألة الرابعة: فی إزالة الشعر الکفّارة إجماعا،
- المسألة الخامسة: إذا نتف الرجل إبطیه معا فکفّارته دم شاة،
- المسألة السادسة: إن نتف المحرم من شعر لحیته أو غیرها- سوی الإبط- شیئا قلیلا أو کثیرا،
- المسألة السابعة: فی التظلیل سائرا الکفّارة،
- المسألة الثامنة: فی تغطیة الرأس للرجل الکفّارة دم شاة،
- المسألة التاسعة: لم یذکروا للفسوق کفّارة،
- المسألة العاشرة: الجدال إن کان صدقا فلا کفّارة فیما دون الثلاث مرّات منه،
- المسألة الحادیة عشرة: فی قلع شجرة الحرم الکفّارة علی المشهور،
- المسألة الثانیة عشرة: لا کفّارة فی غیر ما ذکر من تروک الإحرام،
- البحث الرابع فی بعض ما یتعلّق بأحکام الکفّارات
- خاتمة فی نبذ ممّا یتعلّق بمکّة المشرّفة و الحرم المحترم و حرم النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و زیارته،
- اشارة
- المسألة الأولی: قالوا: الطواف للمجاور بمکّة أفضل من الصلاة، و للمقیم بها العکس.
- المسألة الثانیة: المعروف من مذهب الأصحاب- کما فی المدارک «2»- کراهة المجاورة بمکّة،
- المسألة الثالثة: من جنی فی غیر الحرم ما یوجب حدّا أو تعزیرا أو قصاصا، و لجأ إلی الحرم،
- المسألة الرابعة: قد ورد فی صحیحتی محمّد أنّه: «لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبة» «5».
- المسألة الخامسة: یکره منع الحاجّ من سکنی دور مکّة،
- المسألة السادسة: إذا نفّر أحد حمام الحرم،
- المسألة السابعة: کلّما یحرم من الصید علی المحرم فی الحلّ
- المسألة الثامنة: من قتل فی الحرم صیدا و إن کان محلّا فعلیه التصدّق بقیمته،
- المسألة التاسعة: یحرم قطع شجر الحرم و حشیشه،
- المسألة العاشرة: من مات فی أحد الحرمین
- المسألة الحادیة عشرة: لا یجوز دخول مکّة بغیر إحرام،
- المسألة الثانیة عشرة: یکره دخول الحرم مع السلاح البارز،
- المسألة الثالثة عشرة: یستحبّ ختم القرآن بمکّة،
- المسألة الرابعة عشرة: تستحبّ زیارة قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله
- الخامسة عشرة: قالوا: لو ترک الناس زیارة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجبروا علیها.
- المسألة السادسة عشرة: کما أنّ لمکّة حرما کذلک للمدینة حرم،
- المسألة السابعة عشرة: تستحبّ فی المدینة زیارة فاطمة سیّدة نساء العالمین علیها السّلام.
- المسألة الثامنة عشرة: یستحبّ صیام ثلاثة أیّام فی المدینة:
- المسألة التاسعة عشرة: یستحبّ الإکثار للصلاة فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله،
- المسألة العشرون: تستحبّ الصلاة فی المساجد التی بالمدینة، کمسجد قبا، بضم القاف.
- المسألة الإحدی و العشرون: یستحبّ وداع قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله عند إرادة الخروج من المدینة.
- المسألة الثانیة و العشرون: من أراد أن یدرک ثواب الحجّ کلّ سنة
- المسألة الثالثة و العشرون:- و هی الأخیرة من مسائل الکتاب- فی نبذ من آداب الخروج من البیت و المسافرة.
- اشارة
- منها: أن یعلم إخوانه بذلک.
- و منها: أن یخرج یوم السبت
- و منها: أن لا یسافر یوم الجمعة مطلقا.
- و منها: أن یصلّی رکعتین حین الخروج.
- و منها: أن یجمع عیاله فی بیت و یقول:
- و منها: أن یفعل ما فی صحیحتی صباح الحذّاء:
- و منها: أن یدعو بما فی صحیحة ابن عمّار:
- و منها: أن یقول إذا خرج من منزله ما فی روایة ابن أسباط،
- و منها: أن یستصحب عصا من لوز مرّ و یتلو هذه الآیة من سورة القصص:
- و منها: أن لا یسافر وحده،
- و منها: أن لا ینام علی دابّته،
- و منها: أن یدیر العمامة تحت حنکه.
- و منها: أن یقول اللّهمّ لک الشرف علی کلّ شرف،
- و منها: أن یقول إذا نزل منزلا: ربّ أنزلنی منزلا مبارکا و أنت خیر المنزلین،
- [تتمة المقصد الرابع]
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 13
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
[تتمه کتاب الحج ]
[تتمه المقصد الرابع ]
[تتمه المبحث الثانی ]
[تتمه الباب الأول ]
[تتمه المطلب الثانی ]
اشاره
الطواف، و رکعتاه، و السعی، و طواف النساء، و رکعتاه.
و سبقت کیفیّه الطواف و رکعتیه و السعی فی العمره، و إنّما