- اشارة
- [تتمة کتاب القضاء و الشهادات]
- المقصد الثانی فی الشهادات
- اشاره
- المقدّمة
- الفصل الأول فی بیان شرائط الشاهد و صفاته المعتبرة فی قبول شهادته
- اشاره
- الأول: البلوغ.
- الثانی من الشرائط: کمال العقل.
- الثالث: الإسلام.
- الرابع: الإیمان بالمعنی الأخص.
- الخامس: العدالة.
- اشاره
- البحث الأول فی بیان اشتراطها فی الشاهد
- البحث الثانی فی بیان حقیقتها و کیفیّة معرفتها
- اشاره
- المسألة الأُولی: قیل: اختلفوا فی معنی العدالة،
- المسألة الثانیة: إذا عرفت معنی العدالة،
- المسألة الثالثة: هل یشترط فی العدالة اجتناب ما یسقط المروّة أیضاً، أم لا؟ صرّح جماعة و لعلّهم الأکثر بالاشتراط،
- المسألة الرابعة: قد عرفت أنّ اجتناب الکبائر إمّا جزء العدالة أو جزء لازمها،
- المسألة الخامسة: اعلم أنّه لا خلاف فی زوال العدالة بارتکاب کبیرة
- البحث الثالث فی ذکر خصوص بعض المعاصی التی ذکروا منافاتها للعدالة أو عدمها
- البحث الرابع فی بعض ما یتعلّق بالبحث عن عدالة الشاهد
- اشاره
- المسألة الأُولی: بحث الحاکم و فحصه عن حال الشاهد المجهول حاله واجبٌ علیه؛
- المسألة الثانیة: تثبت عدالة الشاهدین الغیر المعروفین للحاکم
- المسألة الثالثة: لو صرّح المشهود علیه بعدالة الشاهدین تقبل شهادتهما علیه و یحکم بها،
- المسألة الرابعة: یعتبر فی کلّ من المعدِّل و الجارح مع ما یعتبر فی الشاهدین من العدالة و التعدّد و عدم التهمة-
- المسألة الخامسة: المشهور بین الأصحاب کما صرّح به جماعة «3» کفایة الإطلاق فی شهادة التعدیل،
- المسألة السادسة: إذا تعارض الجرح و التعدیل،
- المسألة السابعة: لا تجوز شهادة المزکّی و الجارح بهما علی سبیل الإطلاق بشهادة العدلین عندهما
- المسألة الثامنة: قالوا: ینبغی أن یکون السؤال عن التزکیة سرّاً؛
- المسألة التاسعة: قیل: ینبغی للقاضی أن یعرّف المزکّی الخصمین
- المسألة العاشرة: إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاکم یحکم بالاستمرار علیها إلی أن یظهر المنافی؛
- المسألة الحادیة عشرة:
- المسألة الثانیة عشرة: لو رضی الخصم بأن یحکم علیه بشهادة فاسق أو فاسقین لم یصحّ؛
- السادس من شروط الشاهد: أن لا یکون متّهماً
- اشاره
- المسألة الاولی: لا تُقبَل شهادة یُجَرّ بها نفع إلی الشاهد
- المسألة الثانیة: لا تقبل شهادة یُدفَع بها ضرر عن الشاهد
- المسألة الثالثة: قالوا: لا تقبل شهادة ذی العداوة الدنیویّة علی عدوّه،
- المسألة الرابعة: النسب و القرابة لا یمنعان من قبول الشهادة-
- المسألة الخامسة: الزوجیّة لا تمنع من قبول الشهادة
- المسألة السادسة: الصحبة و لو کانت مؤکّدة و الصداقة و إن کانت مؤکّدة و الضیافة لا تمنع من قبول الشهادة
- المسألة السابعة: تقبل شهادة الأجیر لمن استأجره،
- المسألة الثامنة: لا تقبل شهادة السائل بکفّه،
- المسألة التاسعة: قالوا: التبرّع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها یمنع القبول،
- المسألة العاشرة: إذا شهد اثنان لشخصین بوصیّة مثلًا، أو حقّ علی شخص، و شهد الشخصان للشاهدین بمثله، تقبل شهادتهم جمیعاً؛
- المسألة الحادیة عشرة: اختلفوا فی شهادة بعض الرفقة
- السابع من شروط الشاهد: طهارة المولد.
- الثامن من شرائط الشاهد: الذکورة
- اشاره
- القسم الأول: ما تشترط فیه الذکورة المحضة،
- اشاره
- المسألة الأُولی: یشترط فی ثبوت الهلال الذکورة المحضة،
- المسألة الثانیة: تشترط فی ثبوت الطلاق الذکورة المحضة
- المسألة الثالثة: تشترط فی الحدود الذکورة المحضة-
- المسألة الرابعة: اختلفوا فی قبول شهادتهنّ فی الرضاع المحرّم،
- المسألة الخامسة: اختلفوا فی قبول شهادتهنّ مع الرجال فی النکاح:
- المسألة السادسة: صرّح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات فی أُمور،
- المسألة السابعة: و من ذلک القسم: کلّ أمر غیر الدیون-
- القسم الثانی: ما تشترط فیه الذکورة فی الجملة
- القسم الثالث: ما لا تشترط فیه الذکورة،
- و لنختم ذلک الفصل بمسائل أربع:
- الفصل الثانی فی بیان مستند الشاهد و ما یتعلّق به
- اشاره
- أمّا المقدّمة: ففیها ثلاث فوائد:
- المسألة الأُولی: قالوا: إنّ ضابط المستند و ما یصیر به الشاهد شاهداً: العلم القطعی
- المسألة الثانیة: ثم إنّهم زادوا علی ذلک و قالوا: یعتبر أن یکون ذلک العلم حاصلًا إمّا بالرؤیة أو بالسماع.
- المسألة الثالثة: قد استثنوا من الأصل المذکور أُموراً
- المسألة الرابعة: اختلف الأصحاب فی الاستفاضة-
- المسألة الخامسة: المشهور بین الأصحاب کما صرّح به جماعة «1» جواز الشهادة بالملک المطلق لشخص بمشاهدة الشیء فی یده
- المسألة السادسة: لا تجوز الشهادة برؤیة الشاهد خطّه و خاتمه
- المسألة السابعة: لا شکّ فی جواز شهادة الشاهد الاستصحابی
- المسألة الثامنة: کلّ ما ذکر إنّما هو فی بیان تکلیف الشاهد
- المسألة التاسعة: إذا شهد الشاهد عند الحاکم لزید بالید ثبت عنده الید،
- الفصل الثالث فیما یتعلّق بتحمّل الشهادة و أدائها
- الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة
- اشاره
- المسألة الأُولی: تقبل الشهادة علی الشهادة،
- المسألة الثانیة: یشترط أن یشهد علی شهادة کلّ من الأصلین فرعان
- المسألة الثالثة: قد استثنی من الأصل المذکور: الحدود،
- المسألة الرابعة: و قد استثنی أیضاً من الأصل المذکور: ما إذا تمکّن الأصل من إقامة الشهادة حین طلبها بنفسه،
- المسألة الخامسة: قد عرفت أنّ مقتضی روایة غیاث بن إبراهیم «1» عدم قبول شهادة النساء فی الفرع،
- المسألة السادسة: قال الشیخ فی المبسوط و تبعه سائر الأصحاب-: إنّ شاهد الفرع یصیر متحمّلًا لشهادة شاهد الأصل
- المسألة الثامنة: لو شهد الفرع فأنکر الأصل ما شهد به فمقتضی القواعد أنّه إن کان بعد الحکم لم یلتفت إلی الأصل؛
- المسألة التاسعة: یشترط فی سماع شهادة الفرع أن یسمّی الأصل،
- المسألة العاشرة: لا تُقبَل شهادة علی شهادة علی شهادة-
- الفصل الخامس فی توافق الدعوی و الشهادة و توارد الشهود
- الفصل السادس فی الطوارئ
- اشاره
- المسألة الاولی: لو شهد عدلان علی أمر عند الحاکم،
- المسألة الثانیة: لو مات الشاهدان قبل الحکم أو قبل تزکیتهما، أو جنّا، أو عمیا، أو أُغمی علیهما، لم تبطل الشهادة،
- المسألة الثالثة: لو شهدا لمن یرثانه، فمات قبل الحکم، فانتقل المشهود به إلیهما، قالوا: لم یحکم بشهادتهما،
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة: لو رجع الشهود عن شهادتهم
- المسألة السادسة: لو رجع الشهود فیما یتعلّق بالبضع کأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم یحصل الفراق،
- المسألة السابعة: لو رجع الشهود فیما یتعلّق بالمال،
- المسألة الثامنة: إذا ثبت أنّ الشاهدین شهدا بالزور و الکذب، نقض الحکم
- المقصد الثانی فی الشهادات
و عکساً؛ لصدقه علی الإخبار عن ثبوت حقّ الغیر علی نفسه للغیر، و عدم صدقه علی الشهاده بالجرح و التعدیل، و رؤیه الهلال، و الطلاق، و الموت، و غیر ذلک.
و قد یختلف الأمر باعتبار الموارد فی صدق الشهاده علیه و عدمه، کالإخبار عن مجی ء الحاج، فإنّه لیس شهاده، فلو نوزع فیه لحقٍّ مترتّب علیه یقال: إنّه شهاده.
هذا، مع أنّ الظاهر من قوله:" شرعاً" إراده الحقیقه الشرعیّه، و إثباتها هنا مشکل؛ لعدم دلیل علی الوضع التعیینی.
و أما التعیّنی، فحصوله یتوقّف علی کثره استعمال فی المعنی الشرعیّ خاصّه، بحیث یحصل التبادر فیه، و تحقّقه فیما نحن فیه غیر معلوم، سیّما مع ملاحظه لفظ الشهود و الشهاده و ما یشتقّ منهما فی غیر هذا المعنی فی کلمات الحجج کثیراً، و لو سلّم فتحقّقها فی معنی خاصّ مضبوط یصلح
______________________________
(1) المسالک 2: 400.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 18، ص: 10
لإناطه الحکم علیه غیر معلوم لنا.
فاللازم حملها فی کلام الشارع علی الحقیقه اللغویّه؛ و لعدم تعیینها من بین معانی معلومه و احتمال تعدّدها یجب الأخذ بالمتیقّن، و هو الحضور، فیما لم یعلم تضمّنه لمعنی الإخبار، نحو قوله سبحانه وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ «1» وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما «2» و نحو ذلک.
و الإخبار عمّا شاهده و عاینه، أو الإخبار عن الیقین بما شاهده و عاینه فیما تضمّنه، نحو قوله عزّ جاره شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها «3»، و قولهم (علیهم السّلام): «تقبل شهاده الأخ لأخیه، و تقبل شهاده الضیف، و تقبل شهاده المسلم» إلی غیر ذلک «4»؛ لأنّه المترتّب علیه الحکم یقیناً و غیره مشکوکٌ فیه، و لذا ذکر الفقهاء أنّ مستند الشاهد المشاهده، أو السماع، أو هما معاً.
فإن قیل: فلیحمل علی الحقیقه العرفیّه.
قلنا: