- اشارة
- اشاره
- کتاب الفرائض و المواریث
- اشاره
- [المقدمات الخمسة]
- المقدّمة الاولی فی بیان معناهما، و الأصل فی ثبوتهما
- المقدّمة الثانیة فی موجبات الإرث و أسبابه
- المقدّمة الثالثة فی بیان موانع الإرث و لواحقها
- اشاره
- الأوّل: الکفر.
- اشاره
- المسألة الأُولی: الکافر بأنواعه لا یرث المسلم و لا من فی حکمه و إن قرب
- المسألة الثانیة: المسلم یرث الکافر أصلیّاً کان أم لا
- المسألة الثالثة [میراث الکافر للمسلم و إن بعد دون الکافر و إن قرب]:
- المسألة الرابعة [میراث المرتد للمسلم مطلقا و للإمام إن مات و لم یرثه سوی الکافر]:
- المسألة الخامسة [الإمام یرث المسلم إذا لم یکن له ورثة غیر الکفار]:
- المسألة السادسة [إسلام الکافر علی المیراث قبل القسمة و بعدها]:
- المسألة السابعة [ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة]:
- المسألة الثامنة [تبعیة الطفل فی الإسلام لأحد أبویه]:
- المسألة التاسعة [حکم إنفاق الورثة علی أولاد الکافر من ترکته حتی یبلغوا]:
- المسألة العاشرة [توارث المسلمین بعضهم بعضا و إن اختلفوا فی المذاهب]:
- المسألة الحادیة عشرة [توارث الکفار بعضهم بعضا ما لم یکن هناک وارث مسلم خاص]:
- المسألة الثانیة عشرة [کیفیة تقسیم ترکة المرتد]:
- و الثانی من الموانع: القتل.
- اشاره
- المسألة الأُولی: القاتل إذا کان متعمّداً بغیر حقّ لا یرث
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة: لو لم یکن وارث سوی القاتل کان المیراث للإمام (ع)
- المسألة الرابعة: لا یُمنع من کان تقرّبه بواسطة القاتل
- المسألة الخامسة: لو کان للقاتل أو معه وارثٌ کافر
- المسألة السادسة: إذا لم یکن للمقتول وارث سوی الإمام (علیه السّلام)
- المسألة السابعة [الأقوال فی وارث الدیة]:
- المسألة الثامنة [هل الدیة فی حکم مال المقتول]:
- المسألة التاسعة: لو قتل أحدٌ مورّثه و قتله وارثهما
- المسألة العاشرة: لو قتل الصبی أو المجنون مورّثه عمداً
- و الثالث من الموانع: الرق.
- اشاره
- المسألة الأُولی: الرقّ یمنع الإرث من الجانبین
- المسألة الثانیة: لو تقرب الوارث بالمملوک
- المسألة الثالثة: لو أُعتق بعد موت مورثه
- المسألة الرابعة: إذا مات و لم یکن له وارث حرّ سوی الإمام
- اشاره
- فروع:
- أ: الأقوی عدم کفایة الشراء عن العتق
- ب: قالوا: إنّ المباشر للشراء و العتق هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام
- ج: إذا قلنا بعدم تعیّن الإمام
- د: لو أبی المالک من بیع المملوک
- ه: لو اتّحد الوارث المملوک
- و: لو کان الوارث الرقیق متعدداً
- ز [هل یجب الشراء إذا کان هناک وارث بعید؟]:
- ح: لو اشتری و أعتق ثمّ ظهر الوارث
- المسألة الخامسة: المشقّص یرث من نصیبه بقدر حرّیته، و کذا یورث منه
- المسألة السادسة: عدم توریث أُمّ الولد و المدبّر و المکاتب المشروط و المطلق
- الرابع من الموانع: اللعان.
- [اللواحق]
- اشاره
- المسألة الأُولی [الأقوال فی تقسیم ترکة المفقود الغائب غیبة منقطعة]:
- اشاره
- الأوّل: أنّه یحبس ماله و یتربّص به حتّی یتحقّق موته أو تنقضی مدة لا یعیش مثله إلیها عادة
- و الثانی: أنّه یحبس ماله أربع سنین، و یطلب فیها فی (کل) «4» الأرض
- و الثالث: أنّه یحبس إلی عشر سنین، ثمّ یقسّم من غیر طلب
- و الرابع: أنّه یقسّم بعد مضیّ عشر سنین مطلقاً
- الخامس: أنّه یدفع المال إلی وارثه المَلیء
- فروع:
- أ [مقتضی الموثقتین:]
- ب [بیان المراد من الأمر بالطلب]:
- ج [لو احتمل الوصول إلیه فی ناحیة مخصوصة دون غیرها]:
- د: اللازم فی الطلب ما یسمّی طلباً عرفاً
- ه [هل یشترط رفع الأمر إلی الحاکم]
- و: مبدأ الأربع حین الفقد مطلقاً إن لم یکن هناک طلب
- ز: لو احتاج الطلب إلی مئونة
- ح: لو قسّمت الترکة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فیما لا یحتاج إلیه ثمّ جاء المفقود
- ط: المقسوم بینهم بعد الأربع الواقعة بعد الطلب أو مطلقاً ورثته حین انقضاء الأربع
- ی: لو لم ینهض أحد للطلب مع إمکانه لا تجوز القسمة
- یا: المرجع فی انقضاء زمان لا یعیش مثله فیه [إلی العادة]
- یب: مبدأ هذا التقدیر وقت التولّد دون الغیبة
- یج: إذا انقضت هذه المدّة یرثه من یرثه من الموجودین حین الانقضاء دون الغیبة
- ید: لو مات من یرثه غائب عزل نصیبه
- المسألة الثانیة [حکم الحمل إذا انفصل حیا أو میتا]
- اشاره
- فروع:
- أ: لا یشترط استقرار حیاته بحیث یمکن أن یعیش
- ب [بیان المراد من حرکة الحمل الموجبة للإرث]:
- ج: لو لم تعلم حرکته الدالّة علی الحیاة
- د: لا یشترط حیاته و ولوج الروح فیه عند موت المورّث
- ه: تحرّکه فی البطن لا یوجب إرثه إذا انفصل میّتاً
- و: لا فرق فی الحکم وجوداً و عدماً [بین الموارد الآتیة]
- ز [اشتراط حیاته عند تمام الانفصال]:
- ح: لو مات عقیب انفصاله حیّاً
- ط [جریان طرفی الحجب فی حق الحمل]:
- المسألة الثالثة: من مات و علیه دین یستغرق الترکة
- المقدمة الرابعة فی الحجب
- المقدمة الخامسة فی تفصیل السهام المنصوصة، و بیان أهلها، و ما یلحق به
- و أمّا المقاصد فثلاثة:
- اشاره
- المقصد الأوّل فی مواریث ذوی الأنساب
- اشاره
- الفصل الأوّل فی میراث الأبوین و الأولاد
- اشاره
- البحث الأوّل: فی میراث الأبوین إذا لم یکن معهما ولد
- البحث الثانی فی میراث الأولاد من الصلب إذا لم یکن معهم واحد من الأبوین
- اشاره
- المسألة الاولی: لا یرث مع الولد مطلقاً «1» غیر الوالدین من الأنسباء
- المسألة الثانیة: لا یمنعهم أحد
- المسألة الثالثة: الابن المنفرد من الأبوین و الزوجین له المال کلّه
- المسألة الرابعة: البنت المنفردة لها المال کلّه
- المسألة الخامسة: إذا اجتمع الذکور و الإناث فالمال کلّه لهم، لکلّ ذکر مثل حظّ الأُنثیین
- المسألة السادسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجین کان له نصیبه الأدنی الربع أو الثمن، و الباقی للولد
- البحث الثالث فی میراث الأولاد و الأبوین إذا اجتمعوا
- البحث الرابع فی میراث أولاد الأولاد
- اشاره
- المسألة الأُولی [أولاد الأولاد و إن نزلوا یرثون مع الأبوین أو أحدهما کآبائهم]:
- المسألة الثانیة [أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم]:
- المسألة الثالثة [اقتسام أولاد الابن نصیبهم للذکر مثل حظ الأنثیین]:
- المسألة الرابعة: ولد الولد کالولد فی حجب النقصان
- المسألة الخامسة: لا یرث مع ولد الولد غیر الأبوین و الزوجین إذا لم یکن ولد
- المسألة السادسة: کل حکم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبیه
- المسألة السابعة: أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة فی الإرث
- البحث الخامس فی الحبوة
- اشاره
- المسألة الأُولی [هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟]:
- المسألة الثانیة: المشهور أنّها تؤخذ مجّاناً، و المحبوّ یشارک الباقی فی الباقی بقدر نصیبه
- المسألة الثالثة [هل تنحصر الحبوة بالسیف و المصحف و الخاتم و ثیاب البدن؟]
- اشاره
- فروع:
- أ: لو تعددت هذه الأجناس فهل یحبی بالجمیع أو لا؟
- ب: العموم الذی ثبت فی هذه الأجناس، هل هو ثابت فی نوع خاص منها- فیحبی بجمیع أفراد هذا النوع أو فی جمیع أنواعها؟
- ج: لمّا کان الوارد فی النصوص لفظ: «الکسوة و الثیاب» فاللازم فی تعیینها ملاحظة صدق الاسم عرفاً
- د: لو کان الثوب مما یحتاج إلی القصّ و الخیاطة و لم یتحقّق شیء منهما
- ه: فی دخول غمد السیف و بیت المصحف و حمائلهما و حلیتهما
- و: الخاتم یطلق علی ما یوضع علی الحجج، و علی حلی للإصبع
- ز: فصّ الخاتم داخل فیه و إن کان غالیاً
- ح: لو کان بعض هذه الأجناس مما یحرم استعماله علی الرجل
- ط: لو کان المحبوّ منه ممن لا ینتفع بمصحفه کالامّی، أو بسیفه و خاتمه کمقطوع الیدین
- ی: لو خَلِق الثوب بحیث انتفی الصدق
- یا: لو انفصل جزء من هذه الأعیان قبل الموت
- یب: لو نقص عن واحد من هذه الأعیان بعضه
- یج: لا فرق فی هذه الأعیان بین ما یلیق [و ما لا یلیق]
- ید: لو شک فی الثوب بأنه معدّ للّبس أو لغیره
- المسألة الرابعة: المحبوّ هو الولد الذکر
- المسألة الخامسة: المحبوّ منه هو الأب
- المسألة السادسة: اختلفوا فی أنّه هل یشترط الحباء بأن یخلّف المیت مالًا غیر الحبوة أم لا؟
- المسألة السابعة: یشترط الحباء بخلوّ المیت عن دین مستغرق
- المسألة الثامنة: لو أوصی المیّت بوصایا
- المسألة التاسعة: لو کانت بعض أعیان الحبوة أو کلّها مرهونة علی دین علی المیّت
- المسألة العاشرة [هل ثبوت الحبوة للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاة و صیام؟]:
- المسألة الحادیة عشرة: لو کان هناک مجتهدان مختلفان فی مسائل الحبوة
- البحث السادس فی حکم الجد و الجدّة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوین و الأولاد أو أحدهم
- و أمّا الخاتمة ففی حکم الطعمة للجدّ:
- اشاره
- المسألة الأُولی: المطعم بالفتح هو الجدّ و الجدّة مطلقاً
- المسألة الثانیة: مقدار الطعمة هو سدس الأصل
- المسألة الثالثة: هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب و لو کان ولد أیضاً؟
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة [أنّ کلّاً من الجدودة یطعَم مع وجود من یتقرّب به من الأبوین]:
- المسألة السابعة: سدس الأصل الذی یطعم به الجد و الجدة
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة: هل یکفی فی زیادة المطعِم بالکسر عن السدس مسمّی الزیادة، أم یشترط کونها بقدر السدس؟
- المسألة العاشرة:
- المسألة الحادیة عشرة:
- المسألة الثانیة عشرة [حکم المتعدد لو کان من طرف واحد أو من طرفین]:
- المسألة الثالثة عشرة: هل یختصّ الجدّ و الجدّة بالقریبین أم یعمّان البعیدین أیضاً؟
- المسألة الرابعة عشرة [حکم إطعام الجدتین]
- الفصل الثانی فی میراث الإخوة و الأجداد
- اشاره
- البحث الأول: فی میراث الإخوة إذا لم یکن معهم جدّ
- اشاره
- المسألة الاولی:
- المسألة الثانیة: إذا فقد الأبوان و الأولاد و أولادهم
- المسألة الثالثة: إذا انفرد الأخ للأب و الأُم
- المسألة الرابعة: إذا انفرد الأخ أو الأُخت للأُم
- المسألة الخامسة: حکم المتقرّب بالأب وحده حکم المتقرّب بالأبوین حال عدم المتقرّب بهما
- المسألة السادسة: إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون فی جهة التقرّب
- المسألة السابعة: إذا اجتمعت الکلالتان کلالة الأُم و کلالة الأبوین
- المسألة الثامنة: إذا اجتمعت الکلالتان کلالة الأُم و کلالة الأب خاصّة
- المسألة التاسعة: إذا اجتمعت کلالة الأُم مع أحد الزوجین
- المسألة العاشرة: إذا اجتمعت کلالة الأب أو الأبوین مع أحدهما
- المسألة الحادیة عشرة: إذا اجتمعت الکلالتان مع أحدهما
- البحث الثانی فی میراث الأجداد إذا لم یکن معهم إخوة
- اشاره
- المسألة الاولی: لا یحجب الجدَّ عن الإرث أحد سوی الأبوین و الأولاد و أولاد الأولاد
- المسألة الثانیة: إذا انفرد الجد کان المال کله له
- المسألة الثالثة: لو کان جدّاً أو جدة أو هما لُام، وجداً أو جدة أو هما لأب
- المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجدّ و الجدّة من الأب أو من الام
- المسألة الخامسة: إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأُم أو من قبل الأب
- البحث الثالث فی میراث الإخوة و الأجداد إذا اجتمعوا
- اشاره
- المسألة الأُولی: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع کلالتها
- المسألة الثانیة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة من قبلها مع کلالة الأب
- المسألة الثالثة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الکلالتین
- المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع کلالة الأُم
- المسألة الخامسة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع کلالته
- المسألة السادسة: إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبله مع الکلالتین
- المسألة السابعة: لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب و الأُم معاً مع کلالة الام
- المسألة الثامنة: إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع کلالة الأب
- المسألة التاسعة: إذا اجتمع النوعان مع الکلالتین
- المسألة العاشرة: إذا اجتمع أحد الزوجین مع الجدودة و الکلالتین
- البحث الرابع فی بیان میراث الأجداد العلیا
- البحث الخامس فی میراث أولاد الکلالة
- الفصل الثالث فی میراث الأعمام و الأخوال
- اشاره
- البحث الأوّل فی میراث الأعمام و العمّات
- اشاره
- المسألة الاولی: لا یرث العمّ مع واحد من الإخوة و أولادهم و الأجداد و آبائهم
- المسألة الثانیة: إذا انفرد العم
- المسألة الثالثة: لو اجتمع العم و العمة أو العمومة و العمّات من نوع واحد
- المسألة الرابعة: إذا اجتمع المتفرّقون من الأعمام أو العمّات أو منهما
- المسألة الخامسة: لا یرث مع العمّ أو العمّة مطلقاً أحد من أولادهم
- البحث الثانی فی میراث الأخوال و الخالات
- البحث الثالث فی میراث الأعمام و الأخوال إذا اجتمعوا
- البحث الرابع فی میراث عمومة أب المیّت و خؤولته، و عمومة امّه و خؤولتها، و عمومة جدّة و خؤولته
- البحث الخامس فی میراث أولاد العمومة و الخؤولة
- المقصد الثانی فی میراث ذوی الأسباب
- اشاره
- الفصل الأول فی بعض أحکام الزوجین
- اشاره
- المسألة الأُولی: الزوجان یتوارثان ما دامت الزوجة فی حبال الزوج و إن لم یدخل بها
- المسألة الثانیة: إذا کانت الزوجة مطلّقة رجعیة فیتوارثان إذا مات أحدهما فی العدة
- المسألة الثالثة: إذا کنّ الزوجات أکثر من واحدة فلا یزید لهنّ من الربع عند عدم الولد، و الثمن معه
- المسألة الرابعة: إذا کان لرجل أربع نسوة فطلّق إحداهن بائنة و تزوج بالأُخری
- المسألة الخامسة: إذا زوّج الصبیةَ ولیّها لبالغٍ، أو الصبی ولیّه لبالغةٍ، أو الصبی و الصبیة ولیّاهما
- المسألة السادسة [هل تحرم الزوجة عن شیء من میراث الزوج فی الجملة؟]:
- المسألة السابعة [شرط ثبوت توارث الزوجین]:
- المسألة الثامنة [عدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا کان الزوج حین الطلاق مریضا؟]:
- المسألة التاسعة: فی ثبوت التوارث بین الزوج و المتمتع بها
- المسألة العاشرة: إذا ماتت الزوجة عن زوج و لم یکن هناک مناسب و لا مسابب
- المسألة الحادیة عشرة: إذا مات عن زوجة کذلک
- الفصل الثانی فی ولاء العتق
- اشاره
- المسألة الأُولی: ولاء العتق من أسباب الإرث فی الجملة
- المسألة الثانیة: یختص التوریث بولاء العتق بالمعتِق بکسر التاء
- المسألة الثالثة: یشترط إرث المولی عن عتیقه بشروط ثلاثة:
- المسألة الرابعة: إذا اجتمعت الشرائط ورث المنعِم المنعَم له
- المسألة الخامسة: إذا فُقد المنعم لعتیق ففی تعیین وارثه أقوال:
- المسألة السادسة: الحق عدم توریث النساء بالولاء مطلقاً حتی الام
- المسألة السابعة: لا یرث بالولاء زوج و لا زوجة
- المسألة الثامنة: قالوا: یقوم أولاد لأولاد مقام الأولاد
- المسألة التاسعة: هل یورث الولاء کما یورث به، أم لا؟
- المسألة العاشرة [المنعم و ورثته یرثون من أولاد عتیقه مع فقد النسب]:
- المسألة الحادیة عشرة [لو فقد المنعم و قرابته الوارثون للولاء]
- الفصل الثالث فی ولاء تضمن الجریرة أی: الجنایة
- الفصل الرابع فی ولاء الإمامة
- المقصد الثالث فی بعض الأحکام المتفرقة المتعلقة بهذا الباب
- اشاره
- المسألة الأُولی: ولد الزنا لا یرث من والده الزانی، و لا من أقرباء والده، و لا یورثون منه
- المسألة الثانیة: ولد الشبهة یرث و یورث منه
- المسألة الثالثة [حکم الخنثی]:
- المسألة الرابعة: من له رأسان أو بدنان علی حقو واحد
- المسألة الخامسة: من لیس له فرج الرجال و لا النساء
- المسألة السادسة: تبرّؤ الوالد عن جریرة ولده و میراثه لا یؤثّر
- المسألة السابعة [لو یعلم بحیاة الوارث بعد المورث]
- المسألة الثامنة [إرث الغرقی و المهدوم علیهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم و المتأخر]
- المسألة التاسعة: هل یختصّ هذا الحکم بالغرقی و الهدمی؟
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 19
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
اشاره
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 19، ص: 5
کتاب الفرائض و المواریث
اشاره
و فیه خمس مقدّمات، و ثلاثه مقاصد
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 19، ص: 7
[المقدمات الخمسه]
المقدّمه الاولی فی بیان معناهما، و الأصل فی ثبوتهما
أما المعنی : فالفرائض جمع فریضه، من الفرض، و هو لغهً: التوقیت، و التقدیر، و القطع، و البیان، و الوجوب، و الثبوت، و العطیّه الموسومه «1».
و فی العرف العام لفقهائنا مرادفٌ للواجب. و فی الخاص: ما یستحقّه الإنسان من السهام المقدّره فی کتاب اللَّه بموت آخر بینهما نسب أو سبب.
و المواریث جمع میراث، من الإرث، و هو فی اللغه: الأصل، و البقیه، و الأمر القدیم، و الرماد «2».
و فی الاصطلاح: حقّ منتقل من میّت حقیقه أو حکماً إلی حیّ کذلک ابتداءً.
فدخل فی الحدّ الحقّ المالی و غیره کالحدّ. و دخل بقولنا «حکماً» فی الموضعین: المرتدّ الفطری و إن لم یقتل، و المفقود، و الحمل، و الغریق،
______________________________
(1) لاحظ النهایه. لابن الأثیر 3: 432، و القاموس 2: 352، و الصحاح 3: 1097 و قال: و یسمی العلم بقسمه المواریث فرائض، و المصباح المنیر: 469، و المغرب 2: 92، و قال: قیل لانصباء المواریث: الفرائض لأنها مقدره لأصحابها، ثم قیل للعلم بمسائل المیراث علم الفرائض، و لسان العرب 7: 202، مجمع البحرین 4: 220، و زاد بعضهم معانی أُخری منها: ما أعطیت من غیر قرض، و الحزّ فی الشی ء، و السنه، و التُّرس، و ما فرضته علی نفسک فوهبته أو جُدت به لغیر ثواب، و الهبه.
(2) کما فی لسان العرب 2: 111.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 19، ص: 8
و نحوه. و بالابتداء خرج الوقف المرتب و الوصایا.
و لو أُبدل الأخیر بقولنا: «بنسب أو سبب» لأفاد ما یفید.
و هو أعم من الفریضه، لشموله للحقوق المالیه و غیرها و اختصاصها بالأُولی ، و لاعتبار التقدیر فیها و عدم