"
next
Read Book تحريرات في الفقه : الخلل في الصلاه
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

تحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاه

اشارة

سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1309-1356.

عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاه/ تالیف مصطفی الخمینی.

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی ، 1418ق. = 1376.

مشخصات ظاهری : 310ص.

شابک : 9500ریال ؛ 25000ريال (چاپ دوم)

يادداشت : عربی.

يادداشت : چاپ دوم: 1385

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

عنوان دیگر : الخلل فی الصلاه.

موضوع : نماز

موضوع : نماز -- شکیات

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

رده بندی کنگره : BP186/8 /خ8ت3 1376

رده بندی دیویی : 297/353

شماره کتابشناسی ملی : م 78-11081

تمهيد

المراد من «الخلل» هنا هو الوهن لا الفساد

و هو الاسم من الاختلال، حسب ما هو المتعارف من أخذ الأسماء من المصادر المزيد فيها، و المراد منه ليس الفساد؛ ضرورة صحّة المأمور به أحياناً مع كون الاختلال وارداً عليه.

و أمّا «الوهن» كما في اللغة «1» فهو الأولىٰ بكونه مراداً هنا؛ ضرورة أنّه الجامع بين الوهن المنتهى إلىٰ الفساد، و المنتهي إلى الصحّة الظاهريّة و الواقعيّة؛ ضرورة أنّه لو شكّ في فعل أو ركعة، ثمّ زال أو قام دليل علىٰ أحد الطرفين من الشكّ أو علىٰ طرف تصحّ الصلاة معه، يعدّ ذلك من الوهن و الاختلال.

و هذا هو الجامع بين السهو بالمعنى الخاصّ و الشكّ، و لذلك استعمل كثيراً «السهو» في الشكّ الاصطلاحي، و لذلك تقع جميع مسائل السهو و الشكّ و النسيان، حتّى طروّ العجز في أثناء الصلاة، من الخلل.

تنبيه: في أنّ الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركّبات

إنّ الجهة المبحوث عنها هنا مخصوصة بالمسائل الراجعة إلىٰ الصلاة

______________________________

(1) النهاية لابن الأثير 2: 74، تاج العروس 7: 308، مجمع البحرين 1: 696، منتهى الإرب 1: 337.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 6

خاصّة، و أمّا بحوث المركّبات، سواء كانت من المركّبات الاعتباريّة الوضعيّة، كالمعاملات و العقود و الإيقاعات، أو بحوث المركّبات الاختراعيّة الشرعيّة، كالأذان و الإقامة و الطهارات الثلاث و الاعتكاف، أو المركّبات التعبديّة الممرور عليها الإسلام، كالصلاة و الصوم و الحجّ، فهي مذكورة بأجمعها في مسائل الاشتغال، و قد استوفيناها هناك بما هو مركّب، حتّى مثل التذكية بناء علىٰ كونها مركّباً، كما هو الأشبه «1»، فلا نعيد تلك البحوث هنا إلّا علىٰ وجه الرمز و الإشارة إلىٰ تلك المباني؛ فإنّ علم الأُصول دوّن حذراً من التكرار المملّ في الفقه؛ لكثرة الحاجة إلىٰ مسائله فيه، فالبحث هنا ممحّض في هذا

1 to 210