- اشارة
- تمهيد
- [القسم الأول]
- المسألة الأُولىٰ حول الخلل العمدي بالزيادة و النقيصة
- مقتضى القواعد الأوّلية في النقيصة
- مقتضى القواعد الأوّلية في الزيادة
- في ردّ القول بامتناع مبطليّة الزيادة
- تتميم: في الاستدلال بحديث «من زاد.»
- تنبيه: في بيان أقسام الزيادة العمديّة و حكمها
- في ردّ توهّم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة
- تذييل: في حكم الزيادة العمديّة إكراهاً أو اضطراراً أو تقيّة
- تذنيب: في التمسّك بحديث الرفع في النقيصة الناشئة عن الإكراه و الاضطرار
- عدم صحّة التمسّك بأدلّة «حلّية كل شيء اضطرّ إليه» في المقام
- تنبيه: حديث الرفع يقيّد إطلاق دليل الجزء و الشرط
- بقي شيء: في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت
- فرع: حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبّة
- فرع آخر: الخلل بالقربة في الجزء المستحبّ
- الخلل بالقربة في الجزء الواجب
- تتميم: في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركّب
- المسألة الثانية الخلل عن جهل قصوراً أو تقصيراً زيادة و نقيصة جزءاً أو شرطاً
- اشارة
- بيان وجه آخر في مرفوعيّة الإعادة و القضاء عن الجاهل
- كشف الرفع الادّعائي عن الإعادة و القضاء بحديث «رفع ما لا يعلمون»
- تنبيه: في بيان نسبة «حديث الرفع» و القواعد الأوّلية
- أفاده: في بيان انصراف الأدلّة القانونيّة عن الجاهل المقصّر
- حكم الجاهل بالمركّب في مجموع الوقت
- تنبيه: في عدم وجوب الإعادة و القضاء في المقام
- عدم صحّة قياس الصلاة بالمركّبات الأُخرى
- و هم و دفع: في صحّة التمسّك بحديث الرفع في المقام و عدمه
- الالتزام بالتقييد و الرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر و المقصّر
- فيما لو ترك جزءاً و دخل في آخر جهلًا أو عمداً
- نسيان أجزاء المركّب مع صدق عنوانه على الباقي
- الفرق بين نسيان الجزئيّة و نسيان ذات السورة
- ذنابة: في بيان متعلّق الجهل و العلم و النسيان و العمد في الأدلّة
- في بطلان الأوامر الضمنيّة
- أفاده: في امتناع الزيادة غير العمديّة
- المسألة الثالثة حول مقتضى الأدلّة العامّة
- اشارة
- الجهة الأُولىٰ: مناقشة سند قاعدة «لا تعاد»
- الجهة الثانية: مناقشة دلالة قاعدة «لا تعاد»
- الجهة الثالثة: شمول قاعدة «لا تعاد» لصورتي الجهل و النسيان دون العمد
- الجهة الرابعة: في شمول قاعدة «لا تعاد» للزيادة و النقصان
- الجهة الخامسة: حول معارضات القاعدة المذكورة
- اشارة
- القسم الأوّل: المعارضات الخاصّة
- [القسم الثاني المعارضات العامة]
- معارضة معتبر ابن بكير لحديث «لا تعاد»
- تلخيص: في تحقيق المسألة و كون الزيادة و النقيصة توجب البطلان
- بقي شيء: في كون الزيادة تتلوّن بلون الصلاة
- صور إمكان الجمع بين حديث «لا تعاد» و «من زاد»
- توضيح: المراد من الزيادة
- تذنيب: في القول بحكومة «لا تعاد» علىٰ «من زاد»
- بيان الحق في المسألة
- تذييل: حكومة حديث الرفع علىٰ حديث «لا تعاد» و «من زاد»
- مناقشات في جريان حديث الرفع و حلّها
- بقي شيء: في مقتضى النصوص في صورة الزيادة
- بيان مقتضىٰ حديث «لا تعاد» و حكومة «من زاد» علىٰ «لا تعاد» في بعض الموارد
- في تقديم حديث الرفع علىٰ غيره
- تتميم: في بيان مقتضى حديث «لا تعاد» و «من زاد» و أمثاله فيما إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها
- في تقديم معتبر زرارة و موثّق ابن بكير و المرسلة علىٰ «لا تعاد»
- ختام: في ذكر بعض التوهّمات و الردّ عليها
- إفاضة: بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلّة الأجزاء و الشرائط
- في مدلول صدر حديث «لا تعاد» و ذيله
- تذييل: في المراد من الموانع و قواطع الصلاة
- الزيادة علىٰ قسمين و بيان المبطلية منها
- المسألة الأُولىٰ حول الخلل العمدي بالزيادة و النقيصة
- القسم الثاني: حول الخلل المخصوص بالنصّ و الدليل بجهة من الجهات، و المعارضات الخاصّة للأدلّة العامّة السابقة،
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ حول الخلل في النيّة
- المسألة الثانية في خلل القبلة
- اشارة
- إبطال توهّمات القوم في تشخيص القبلة بسبب الخطوط و الزوايا
- التحقيق في القبلة و أنّها واحدة للقريب و البعيد و هي الكعبة
- مقتضىٰ قاعدة «لا تعاد» حال الخلل بالقبلة و بيان إطلاق المستثنىٰ فيها
- الاستدلال بمعتبر زرارة
- تذنيب: الكعبة هي القبلة للقريب و البعيد و بعض الأخبار يجعلها ما بين المشرق و المغرب
- في صحّة الصلاة إذا لم تقع مستدبراً بها القبلة
- تتميم: في القول بصحّة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار و بطلانها
- توضيح: حول وجوه خلل القبلة
- وجه اختصاص القبلة الحكميّة بالمجتهد و الردّ عليه
- خلل القبلة على الوجه الأخير و هو الصلاة مستدبر القبلة
- توجيه الأخبار الآمرة بالإعادة و وجه الجمع بينها و بين الروايات الأُخر
- خلل القبلة في صورة الاجتهاد و التحرّي و انكشاف الخلاف
- بقي شيء: في إبطال اختصاص عدم الإعادة بالمجتهد الخاطئ
- في بيان ظهور رواية قرب الإسناد في الاختصاص و بيان المناقشة فيها
- تنبيه: الاستدلال برواية محمَّد بن الحصين لصحّة صلاة غير المجتهد أيضاً
- نتيجة ما تقتضيه جميع الطوائف
- بقي شيء: فيما تقتضيه القواعد
- تذنيب: الكلام في موارد الجهل و النسيان مع كون المصلّي مستدبراً القبلة
- النسبة بين «حديث الرفع» و صدر «معتبرة زرارة»
- احتمال اختصاص قاعدة «لا تعاد» بالوقت عند الإخلال بالقبلة
- مسألة فيها مسائل لو التفت في أثناء الوقت أنّه أخلّ بالقبلة
- اشارة
- في خلل القبلة إذا التفت في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت
- اختصاص معتبر الساباطي بصورة سعة الوقت
- مسألة: الالتفات إلى الاستدبار في الأثناء للشبهة الحكميّة
- في دلالة الأخبار المشتملة على التقييد بالفراغ من الصلاة
- في بيان قاطعيّة الاستدبار و تشبيهها بموارد دون موارد أُخر
- مسألة: لو التفت في أثناء العصر في آخر الوقت، إلى استدباره في الظهر
- مسألة: في صورة إدراك ركعة إذا توجّه في أثناء العصر إلى استدباره في الظهر
- مسألة: في موارد الأوقات الاضطراريّة
- الوقت ظرف للواجب و ليس مقوّماً له
- تنبيه: في بيان تقدّم «لا تعاد» على «حديث الرفع»
- تذنيب: الآية تبيّن ظرف الصلوات الخمس علىٰ نحو القضيّة الحينيّة
- المسألة الثالثة في خلل الوقت
- اشارة
- المقام الأوّل: ما تقتضيه القواعد
- المقام الثاني: حول مقتضى الأدلّة
- اشارة
- المرحلة الاولىٰ: في قاعدة «من أدرك»
- المرحلة الثانية: في خصوص ما ورد في أوّل الوقت
- اشارة
- و هناك مسألة فيها مسائل
- الأُولىٰ: قال في «العروة»: «إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها و لو قبل السلام، صحّت،
- مسألة في بعض صور خلل الوقت و فيها فروع:
- اشارة
- القول: بجواز إتمام ما بيده برجاء كونه مأموراً به
- تذنيب: في الإخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلًا أو نسياناً خارج الوقت
- تذنيب آخر: في مدرك قاعدة «من أدرك» سنداً و دلالة
- عدم ثبوت «إطلاق» يكون مرجعاً عند الشكّ في بعض الخصوصيّات
- بقي شيء: في تأخير صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت
- بقي شيء ثانٍ: في حالات المصلّي و إدراك ركعة آخر الوقت
- بقي شيء ثالث: في استفادة الشرطيّة و الجزئيّة من عبارات الأعلام
- و إليك شيء رابع: في اختصاص روايات المسألة بمدرك الركعة
- فرع: في شرطيّة الوقت
- فذلكة: في استصحاب بقاء الوقت عند الشكّ بمقدار الوقت الإدراكي
- مسألة: لو بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات و هو مسافر
- المسألة الرابعة حول خلل الصلاة من جهة الطهارة الحدثيّة
- المسألة الخامسة في بحوث خلل الصلاة من ناحية الطهارة الخبثيّة
- اشارة
- المبحث الأوّل: في مقتضى القواعد
- المبحث الثاني: الخلل العمدي في الطهارة الخبثيّة يوجب البطلان
- المبحث الثالث: الخلل الجهلي في الطهارة الخبثيّة
- المبحث الرابع: حول الأدلّة الخاصّة، من إطلاق معاقد الإجماعات، و الشهرات المنقولة و المحكيّة
- المبحث الخامس: في الجهل بالموضوع
- المبحث السادس: فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء
- المبحث السابع: فيما لو صلّىٰ في النجس، أو كان بدنه نجساً نسياناً ثمّ التفت في الأثناء، أو بعد الفراغ
- اشارة
- القول بالبطلان هو مقتضى القاعدة
- سقوط مرجعيّة حديث الرفع في المقام
- في عدم صلاحيّة قاعدة «لا تعاد» للمرجعيّة في المقام
- في ذكر ما أفاده الوالد المحقّق
- ذكر طوائف الأخبار الخاصّة
- إمكان التفكيك بين النجاسات و بين نسيان نجاسة الثوب و البدن
- عدم صحّة التفصيل بين الوقت و خارجه إلّا في نسيان الاستنجاء
- فرع: في الردّ علىٰ ما ذكره السيّد اليزدي (قدّس سرّه) في ناسي الحكم و الموضوع
- تنبيه: في أنّ البحث في الخلل أعمّ من خلل الشرط أو الجزء جهلًا أو نسياناً
- في دوران الأمر بين الإخلال بالستر أو الطهور
- دوران الأمر بين الإخلال بشرط الطهارة و بين الإخلال بالستر
- بقي شيء: في مقتضى القواعد و الأخبار في المسألة المذكورة
- بقي شيء ثان: في توجيه وجوب إعادة الصلاة
- بقي شيء ثالث: دلالة العقل و النقل على وجوب الصلاة عارياً
- بقي شيء رابع: اختيار المشهور لوجوب الصلاة عارياً مع الأمن من الناظر المحترم
- بقي شيء خامس: في بيان بعض مواضع الضعف في كلمات الأعلام (قدّس سرّهم)
- المسألة السادسة حول الإخلال بشرائط الساتر
- اشارة
- فمنها: صحّة الصلاة على الإطلاق
- ظاهر بعض الأخبار الحكم بالصحّة
- بقي شيء: فيما ذكره صاحب «المدارك» من صحّة الصلاة حتّى مع الإخلال بستر العورة
- و منها: البطلان على الإطلاق
- و منها: التفصيل بالنسبة إلى الحالات
- القسم الأوّل: في الجاهل بالحكم تقصيراً
- و القسم الثاني: صور الالتفات إلىٰ فقد الشروط
- القسم الثالث: صور الشروط و الموانع و الأجزاء الغير الركنيّة
- فيما لو نسي المكلّف و صلّى في جلد غير مأكول اللحم
- تذنيب: التفصيل بين النجاسات و غيرها في مسألتنا
- تنبيه: في مستند طهارة الثوب الذي صلّى فيه
- القول: بصحّة الصلاة حتّى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذريّة
- ذكر رأي السيّد البروجرديّ (قدّس سرّه) في المقام
- تذنيب: في عدم شمول قاعدة «لا تعاد» للزيادة و عدم شمول قاعدة «السنّة لا تنقض الفريضة» للنقيصة
- المسألة السابعة في الإخلال بشرائط مكان المصلّي
- المسألة الثامنة في خلل الموانع و القواطع
- المسألة التاسعة في الإخلال بالجهر و الإخفات
- المسألة العاشرة خلل الركوع و السجود و قيودهما
- المسألة الحادية عشر خلل القيام المعتبر في الصلاة
تحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاه
اشارة
سرشناسه : خمینی، مصطفی، 1309-1356.
عنوان و نام پديدآور : تحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاه/ تالیف مصطفی الخمینی.
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی ، 1418ق. = 1376.
مشخصات ظاهری : 310ص.
شابک : 9500ریال ؛ 25000ريال (چاپ دوم)
يادداشت : عربی.
يادداشت : چاپ دوم: 1385
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
عنوان دیگر : الخلل فی الصلاه.
موضوع : نماز
موضوع : نماز -- شکیات
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
رده بندی کنگره : BP186/8 /خ8ت3 1376
رده بندی دیویی : 297/353
شماره کتابشناسی ملی : م 78-11081
تمهيد
المراد من «الخلل» هنا هو الوهن لا الفساد
و هو الاسم من الاختلال، حسب ما هو المتعارف من أخذ الأسماء من المصادر المزيد فيها، و المراد منه ليس الفساد؛ ضرورة صحّة المأمور به أحياناً مع كون الاختلال وارداً عليه.
و أمّا «الوهن» كما في اللغة «1» فهو الأولىٰ بكونه مراداً هنا؛ ضرورة أنّه الجامع بين الوهن المنتهى إلىٰ الفساد، و المنتهي إلى الصحّة الظاهريّة و الواقعيّة؛ ضرورة أنّه لو شكّ في فعل أو ركعة، ثمّ زال أو قام دليل علىٰ أحد الطرفين من الشكّ أو علىٰ طرف تصحّ الصلاة معه، يعدّ ذلك من الوهن و الاختلال.
و هذا هو الجامع بين السهو بالمعنى الخاصّ و الشكّ، و لذلك استعمل كثيراً «السهو» في الشكّ الاصطلاحي، و لذلك تقع جميع مسائل السهو و الشكّ و النسيان، حتّى طروّ العجز في أثناء الصلاة، من الخلل.
تنبيه: في أنّ الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركّبات
إنّ الجهة المبحوث عنها هنا مخصوصة بالمسائل الراجعة إلىٰ الصلاة
______________________________
(1) النهاية لابن الأثير 2: 74، تاج العروس 7: 308، مجمع البحرين 1: 696، منتهى الإرب 1: 337.
الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 6
خاصّة، و أمّا بحوث المركّبات، سواء كانت من المركّبات الاعتباريّة الوضعيّة، كالمعاملات و العقود و الإيقاعات، أو بحوث المركّبات الاختراعيّة الشرعيّة، كالأذان و الإقامة و الطهارات الثلاث و الاعتكاف، أو المركّبات التعبديّة الممرور عليها الإسلام، كالصلاة و الصوم و الحجّ، فهي مذكورة بأجمعها في مسائل الاشتغال، و قد استوفيناها هناك بما هو مركّب، حتّى مثل التذكية بناء علىٰ كونها مركّباً، كما هو الأشبه «1»، فلا نعيد تلك البحوث هنا إلّا علىٰ وجه الرمز و الإشارة إلىٰ تلك المباني؛ فإنّ علم الأُصول دوّن حذراً من التكرار المملّ في الفقه؛ لكثرة الحاجة إلىٰ مسائله فيه، فالبحث هنا ممحّض في هذا