- اشارة
- مقدّمة التحقيق
- [مقدمة المؤلف]
- [القول في النية]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط في الصوم النية]
- [ (مسألة 2): يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة]
- [ (مسألة 3): لا يقع في شهر رمضان صوم غيره]
- [ (مسألة 4): الأقوىٰ أنّه لا محلّ للنية شرعاً في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره]
- [ (مسألة 5): يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني علىٰ أنّه من شعبان]
- [ (مسألة 6): لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان]
- [ (مسألة 7): لو صام يوم الشكّ بنية أنّه من شعبان، ثمّ تناول المفطر نسياناً]
- [ (مسألة 8): كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه]
- [القول فيما يجب الإمساك عنه]
- اشارة
- [الأول و الثاني الأكل و الشرب]
- [الثالث: الجِماع]
- [الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك]
- [الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان]
- اشارة
- [ (مسألة 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم مع علمه بذلك]
- [ (مسألة 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف]
- [ (مسألة 6): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء علىٰ حدث الحيض و النفاس]
- [ (مسألة 7): فاقد الطهورين يصحّ صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس]
- [ (مسألة 8): لا يُشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
- [ (مسألة 9): من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم]
- [ (مسألة 10): لو استيقظ بعد الصبح محتلماً]
- [ (مسألة 11): من أجنب في الليل في شهر رمضان]
- [السادس: تعمّد الكذب على الهّٰ7 تعالىٰ و رسوله و الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم على الأقوىٰ]
- [السابع: رمس الرأس في الماء على الأحوط]
- [الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق]
- [التاسع: الحُقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه]
- [العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة]
- [القول فيما يكره للصائم ارتكابه]
- [القول فيما يترتّب على الإفطار]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة]
- [ (مسألة 2): كفّارة إفطار شهر رمضان أُمور ثلاثة]
- [ (مسألة 3): الأقوىٰ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد]
- [ (مسألة 4): تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان]
- [ (مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة]
- [ (مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]
- [ (مسألة 7): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، و كانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجِماع]
- [ (مسألة 8): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء]
- [ (مسألة 9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت]
- [ (مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني]
- [ (مسألة 11): لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان، يجب عليه التصدّق بما يطيق]
- [ (مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]
- اشارة
- [الأوّل: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم]
- [الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع]
- [الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضىٰ عليه يوم أو أيّام]
- [الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه]
- [الخامس: الأكل تعويلًا علىٰ إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً]
- [السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِية المخبر]
- [السابع: الإفطار تعويلًا علىٰ من أخبر بدخول الليل و لم يدخل]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق. و كذا لو أدخله عبثاً]
- [القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): شرائط صحّة الصوم أُمور]
- [ (مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلىٰ ما مرّ أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب]
- [ (مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام و الإيمان]
- [ (مسألة 4): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار]
- [ (مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزيه]
- [ (مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان]
- [ (مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
- [ (مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص]
- [ (مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]
- [ (مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك]
- [القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوّال]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية]
- [ (مسألة 2): لا يعتبر في حجّيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي]
- [ (مسألة 3): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء]
- [ (مسألة 4): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا]
- [ (مسألة 5): لا تختصّ حجّيّة حكم الحاكم بمقلّديه]
- [ (مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده]
- [ (مسألة 7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف و نحوه في الإخبار عن الرؤية]
- [القول في قضاء صوم شهر رمضان]
- اشارة
- [ (مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم علىٰ من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً]
- [ (مسألة 2): يجب القضاء علىٰ من فاته الصوم لسُكر]
- [ (مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به علىٰ وفق مذهبه]
- [ (مسألة 4): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام]
- [ (مسألة 6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره]
- [ (مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء]
- [ (مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، و استمرّ إلىٰ رمضان آخر]
- [ (مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [ (مسألة 10): لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين]
- [ (مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
- [ (مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق]
- [ (مسألة 13): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً]
- [القول في أقسام الصوم]
- [خاتمة]
- اشارة
- [القول في شروط الاعتكاف]
- اشارة
- [يشترط في صحّته أُمور]
- [مسألة 1: لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ]
- [ (مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر]
- [ (مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
- [ (مسألة 4): لا بدّ من كون الأيّام متّصلة]
- [ (مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً]
- [ (مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [ (مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]
- [ (مسألة 8): لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن]
- [ (مسألة 9): من الضروريّات المبيحة للخروج، إقامةُ الشهادة و عيادة المريض]
- [ (مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال]
- [ (مسألة 11): لو دفع من سبق إليه في المسجد و جلس فيه]
- [ (مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة]
- [ (مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء]
- [القول في أحكام الاعتكاف]
مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی: کتاب الصوم
اشارة
سرشناسه : بنی فضل، مرتضی، 1312 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی: کتاب الصوم/ تالیف مرتضی بنی فضل؛ تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق. = 1380.
مشخصات ظاهری : ص 468
شابک : 15000ریال
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
عنوان دیگر : کتاب الصوم
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله علمیه
موضوع : روزه
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ 8ت 302323 1380
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-15547
مقدّمة التحقيق
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره و سلوكه، و هو أوثقها عُرى، و أصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العمليّ، و إصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة على عاتق المكلّفين، و ذلك على ضوء الدليلين: الاجتهاديّ و الفقاهتيّ، النابعين من الكتاب و السنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العمليّة، و نأيه عن المسائل ذات الصبغة النظريّة التي لا تمسّ إلى واقعنا المُعاش بصلة.
و لئن كتب الشهيد الأوّل قدّس اللّٰه نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» و هو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر اللّٰه ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، و لم يكن بحوزته إلّا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقى» و «وسائل