- اشارة
- شكر و تقدير
- مقدّمة التحقيق
- مقدّمة المؤلّف
- [كتاب الزكاة]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في زكاة المال]
- اشارة
- [القول فيمن تجب عليه الزكاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور]
- [ (مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق، أو في التعلّق حين البلوغ]
- [ (مسألة 3): يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول]
- [ (مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة]
- [ (مسألة 5): لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه]
- [ (مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده]
- [ (مسألة 7): لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً]
- [ (مسألة 8): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد]
- [ (مسألة 9): لو استطاع الحجّ بالنصاب]
- [ (مسألة 10): تجب الزكاة على الكافر]
- [القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة]
- [الفصل الأوّل في زكاة الأنعام]
- [الفصل الثاني في زكاة النقدين]
- اشارة
- [و يعتبر فيها مضافاً إلىٰ ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور]
- [ (مسألة 1): يُضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلىٰ بعض بالنسبة إلىٰ تحقّق النصاب]
- [ (مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة]
- [ (مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة]
- [ (مسألة 4): لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟]
- [ (مسألة 5): لو اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول]
- [الفصل الثالث في زكاة الغلّات]
- اشارة
- [و يقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب]
- اشارة
- [المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران]
- اشارة
- [الأوّل: بلوغ النصاب]
- [الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة]
- اشارة
- [ (مسألة 3): المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع]
- [ (مسألة 4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب]
- [ (مسألة 5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز]
- [ (مسألة 6): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته]
- [ (مسألة 7): لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق]
- [ (مسألة 8): لو باع الزرع أو الثمر، و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه، أو قبله]
- [ (مسألة 9): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها]
- [ (مسألة 10): لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم و كان عليه دين]
- [ (مسألة 11): في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل تجب علىٰ كلّ منهما الزكاة في حصّته]
- [ (مسألة 12): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة علىٰ صاحب البذر]
- [ (مسألة 13): لو كان عنده أنواع من التمر]
- [ (مسألة 14): يجوز تقبّل كلّ من المالك و الحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة]
- [المطلب الثاني إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف]
- [ (مسألة 2): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
- [ (مسألة 3): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله]
- [ (مسألة 4): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما بالنسبة]
- [ (مسألة 5): لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]
- [ (مسألة 6): لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها]
- [المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا ففيه العشر]
- [القول في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين]
- اشارة
- [ (مسألة 1): مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنىٰ مدار مالكيّة مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة]
- [ (مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه]
- [ (مسألة 3): الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مئونة سنته]
- [ (مسألة 4): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
- [ (مسألة 5): لو كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش]
- [ (مسألة 6): إن لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا، و لكن يقدر علىٰ تعلّمها بغير مشقّة شديدة]
- [ (مسألة 7): يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذُ الزكاة من سهم سبيل اللّٰه]
- [ (مسألة 8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة]
- [ (مسألة 9): لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاةً]
- [ (مسألة 10): لو ادّعى الفقر فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به]
- [ (مسألة 11): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
- [ (مسألة 12): لو دفع الزكاة إلىٰ شخص علىٰ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين]
- [الثالث: العاملون عليها]
- [الرابع: المؤلّفة قلوبهم]
- [الخامس: في الرقاب]
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- [ (مسألة 13): المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذِّمّة]
- [ (مسألة 14): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً]
- [ (مسألة 15): لو كان المديون ممّن تجب نفقته علىٰ من عليه الزكاة]
- [ (مسألة 16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف]
- [ (مسألة 17): لو كان لمن عليه الزكاة دين علىٰ شخص، و كان لذلك الشخص دين علىٰ فقير]
- [ (مسألة 18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية]
- [السابع: في سبيل اللّٰه]
- [الثامن: ابن السبيل]
- [القول في أوصاف المستحقّين للزكاة]
- [القول في بقيّة أحكام الزكاة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية]
- [ (مسألة 2): تجب النيّة في الزكاة]
- [ (مسألة 3): لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]
- [ (مسألة 4): الأحوط لو لم يكن الأقوىٰ عدم جواز تأخير الزكاة]
- [ (مسألة 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة]
- [ (مسألة 6): يستحبّ ترجيح الأقارب علىٰ غيرهم]
- [ (مسألة 7): يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ]
- [ (مسألة 8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف]
- [ (مسألة 9): لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه و الربح للفقير]
- [ (مسألة 10): يجوز نقل الزكاة من بلده]
- [ (مسألة 11): لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية علىٰ أخذها، برأت ذمّة المالك]
- [ (مسألة 12): أُجرة الكيّال و الوزّان و الكيل و نحو ذلك على المالك]
- [ (مسألة 13): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة و أدركه الموت]
- [ (مسألة 14): يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة]
- [ (مسألة 15): لو دفع شخص زكاته إلىٰ شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعيّن شخصاً]
- [المقصد الثاني في زكاة الأبدان]
- اشارة
- [القول فيمن تجب عليه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّة]
- [ (مسألة 2): يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد]
- [ (مسألة 3): يجب علىٰ من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعوله]
- [ (مسألة 4): من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه]
- [ (مسألة 5): الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم]
- [ (مسألة 6): الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة، لا علىٰ وجوب النفقة]
- [ (مسألة 7): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما]
- [ (مسألة 8): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
- [ (مسألة 9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات]
- [القول في جنسها]
- [القول في قدرها]
- [القول في وقت وجوبها]
- [القول في مصرفها]
- [كتاب الخمس]
- اشارة
- [القول فيما يجب فيه الخمس]
- اشارة
- [الأوّل: ما يُغتنم قهراً]
- [الثاني: المعدن]
- [الثالث: الكنز]
- [الرابع: الغوص]
- اشارة
- [ (مسألة 3): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط]
- [ (مسألة 4): لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل]
- [ (مسألة 5): لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه]
- [ (مسألة 6): لو أخرج العنبر بالغوص جرىٰ عليه حكمه]
- [ (مسألة 7): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز]
- [الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات]
- اشارة
- [ (مسألة 8): لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة]
- [ (مسألة 9): لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها، موجوداً عنده في آخر السنة، و بعضها ديناً على الناس]
- [ (مسألة 10): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تُصرف في تحصيل النماء و الربح]
- [ (مسألة 11): المراد بالمئونة ما ينفقه علىٰ نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم]
- [ (مسألة 12): لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك]
- [ (مسألة 13): الأحوط بل الأقوىٰ عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة]
- [ (مسألة 14): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس]
- [ (مسألة 15): لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع و اشترىٰ مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر]
- [ (مسألة 16): لو اشترىٰ لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء]
- [ (مسألة 17): إذا احتاج إلىٰ دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة]
- [ (مسألة 18): لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة علىٰ فرض حياته]
- [ (مسألة 19): لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس]
- [ (مسألة 20): لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته، أو اشترىٰ بعض ما يحتاج إليه في الذمّة]
- [ (مسألة 21): الدين الحاصل قهراً]
- [ (مسألة 22): لو استطاع في عام الربح]
- [ (مسألة 23): الخمس متعلّق بالعين]
- [ (مسألة 24): لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها]
- [السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم]
- [السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا]
- اشارة
- [ (مسألة 28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره]
- [ (مسألة 29): لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس]
- [ (مسألة 30): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ]
- [ (مسألة 31): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
- [ (مسألة 32): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه]
- [ (مسألة 33): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس]
- [القول في قسمته و مستحقّيه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم]
- [ (مسألة 2): يعتبر الإيمان]
- [ (مسألة 3): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامىٰ]
- [ (مسألة 4): الأحوط إن لم يكن الأقوىٰ عدم دفع من عليه الخمس إلىٰ من تجب نفقته عليه]
- [ (مسألة 5): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه]
- [ (مسألة 6): الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته و لو دفعة]
- [ (مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوىٰ]
- [ (مسألة 8): الأقوىٰ جواز نقل الخمس إلىٰ بلد آخر]
- [ (مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه]
- [ (مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً]
- [ (مسألة 11): إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين]
- [ (مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك، إلّا في بعض الأحوال]
- [ (مسألة 13): لو انتقل إلىٰ شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]
- [القول في الأنفال]
- اشارة
- [منها: كلّ ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب]
- [و منها: الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلّا بتعميرها و إصلاحها]
- [و منها: أسياف البحار و شطوط الأنهار]
- [و منها: رؤوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها]
- [و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا]
- [و منها: صفو الغنيمة]
- [و منها: الغنائم]
- [و منها: إرث من لا وارث له]
- [و منها: المعادن]
- [ (مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة]
مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی: کتاب الزکاه و الخمس
اشارة
سرشناسه : بنی فضل، مرتضی، 1312 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : مدارک تحریر الوسیله للامام الخمینی: کتاب الزکاه و الخمس/ تالیف مرتضی بنی فضل
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1423ق. = 1381.
مشخصات ظاهری : ص 710
شابک : 964-335-523-321000ریال
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
عنوان دیگر : کتاب الزکاه و الخمس
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279 -- تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : زکات
موضوع : خمس
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت30232 1381
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-3014
شكر و تقدير
نتقدّم بجزيل الشكر و التقدير إلى الإخوة الأجلّاء الذين ساهموا في إنجاز هذا الأثر:
المساعدون في التحقيق: إبراهيم طاهري كيا، عليرضا نخبة روستا، محمود أيوبي، سيّد مرتضى سيّد إبراهيمي.
المقابلة: حجة اللّٰه أخضري، محمد علي حسن زادة، محمد حسن عباسي، حسن علي منصوري.
وضع علامات الترقيم: رضا حسيني فر.
صف الحروف و الإخراج الفنّي: فلاح المظفر و أبو النور.
مدارك تحرير الوسيلة - الزكاة و الخمس، ص: 7
مقدّمة التحقيق
اشارة
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره و سلوكه، و هو أوثقها عُرى، و أصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العمليّ، و إصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة على عاتق المكلّفين، و ذلك على ضوء الدليلين: الاجتهاديّ و الفقاهتيّ، النابعين من الكتاب و السنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العمليّة، و نأيه عن المسائل ذات الصبغة النظريّة التي لا تمسّ إلى واقعنا المُعاش بصلة.
و لئن كتب الشهيد الأوّل قدّس اللّٰه نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» و هو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر اللّٰه ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، و لم يكن بحوزته إلّا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقى» و «وسائل الشيعة».
نعم لم تكن بيده المباركة إلّا هذه الكتب الثلاثة، و لكنّ نفسه العلويّة لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، و فؤاده مهبطاً للإلهام و التحديث، لامتنع وجود هذا السفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.
و نظراً إلى أهمّية هذا الكتاب، و ضرورة نشره على مختلف المستويات و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) على عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» و