- هویة الکتاب
- اشارة
- مقدمة الناشر:
- تمهيد
- تمهيد فيه أمران:
- الأول: في تعريف علم الأصول
- الأمر الثاني: منهجية البحث
- مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية
- اشارة
- المقام الأول في الأحكام التكليفية
- اشارة
- الكلام في ضمن أمور
- الأمر الأول: حقيقة الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية
- الفرق بين الإرادتين..
- الأول: ما يظهر من النائيني قدس سره
- الثاني: ما يظهر من غير واحد
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- ما ذكره الاصفهاني قدس سره في حقيقة الفرق بين الإرادتين
- المختار في الفرق بين الإرادتين
- تعقيب على ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- الأمر الثاني: الكلام في منشأ انتزاع الاستحباب والكراهة
- الكلام في اشتراك الأحكام الإلزامية وغيرها في جهة
- ابتناء الكلام على الكلام في حقيقة الفرق بين الإرادتين
- الكلام على الأول
- الكلام على الثاني
- الكلام على الثالث
- الكلام على الرابع
- تنبيهان
- الأول: جريان التفسير المتقدم في الحرمة والكراهة
- الثاني: وجود الحكم الاقتضائي بذاته ضمن الإلزامي
- الأمر الثالث: في الإباحة
- الأمر الرابع: في استناد الحكم الاقتضائي
- الأمر الخامس: في موضوع الإطاعة والمعصية
- المقام الثاني في الأحكام الوضعية
- اشارة
- الأمر الأول: إطلاق الحكم على الأحكام الوضعية
- الأمر الثاني: في عدد الأحكام الوضعية
- الأمرالثالث: في حقيقة الأحكام الوضعية
- الأمر الرابع: حقيقة الأمر الاعتباري
- ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقة الأمر الاعتباري ومناقشته
- حقيقة الأمر الانتزاعي
- ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقته ومناقشته
- المختار في حقيقة الأمر الانتزاعي
- ما ذكره الأصفهاني قدس سره في حقيقة الإضافات
- ما ذكره الأصفهاني في الوجود العرضي للإضافات
- قبول بعض الإضافات للجعل
- بقي شيء
- صحة التعبد بالأمور الانتزاعية بلحاظ العمل المترتب على أحكامها
- المسألة الأولى: في حقيقة الأحكام الوضعية
- دعوى كونها أموراً واقعية كشف الشارع عنها
- ما ذكره النائيني قدس سره في ذلك ومناقشته
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك ومناقشته
- جريان ما ذكره في الطهارة والنجاسة الخبيثة في الحدث الأكبر والأصغر
- المسألة الثانية: حقيقة الحجية
- بقي شيء
- المسألة الثالثة: حقيقة السببية وأخواتها
- المقام الأول في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم
- ما ذكره الخراساني قدس سره من منع انتزاع السببية من الحكم
- المقام الثاني فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به
- المسألة الرابعة: حقيقة الجزئية
- توضيح حقيقة الكلية والجزئية
- المسألة الخامسة: حقيقة الصحة والفساد
- في حقيقة المطابقة وعدمها في انتزاع الصحة
- في القضاوة
- في الإمامة
- تذنيب:
- تذنيب في مراتب الحكم
- القسم الأول في الأصول النظرية
- اشارة
- الباب الأول في مباحث الألفاظ
- اشارة
- مقدمة:
- الأمر الأول: في مباحث الوضع
- منشأ ملازمة اللفظ للمعنى
- أحدهما: الوضع التعييني
- ثانيهما: الوضع التعيني
- ما قربه الشيخ الحلي قدس سره من كون جميع الأوضاع تعينيه
- الأمر الثاني: تقسيم الوضع بلحاظ المتعلق
- التقسيم الأول: الوضع الشخصي والوضع النوعي
- توضيحه
- التقسيم الثاني: الوضع العام والوضع الخاص
- أقسام الوضع
- توضيح بعض الجهات بأمور
- أولها: القول بامتناع الوضع الخاص والموضوع له العام
- ثانيها: وجوه الوضع العام والموضوع له الخاص
- ثالثها: جريان الأقسام المذكورة في الوضع التعيني
- الأمر الثالث: في القسم الثالث من أقسام الوضع
- المعنى الحرفي
- دعوى إخطارية المعاني
- الاستدلال على كلية المعاني الحرفية
- توجيه عليه السلام إيجادية المعاني الحرفية
- تأييد التوجيه المذكور
- تنبيهان:
- الأول: في ثمرة النزاع
- الإشكال على الثمرة بوجوه الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره ومناقشته
- الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره ومناقشته
- الثالث: ما يظهر من السيد الحكيم ومناقشته
- ما ينبغي أن يقال
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من امتناع رجوع الشرط للهيئة
- ما ذكره النائيني قدس سره من الامتناع المذكور ودفعه
- التنبيه الثاني في الخبر والإنشاء
- ما ذكره الخراساني قدس سره من تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي والمناقشة فيه
- استعمال صيغة الماضي في الإنشاء
- الأمر الرابع: الاستعمالات المبنية على مقتضى الطبع
- موارد الاستعلامات المذكورة
- الأمر الخامس: علامات الحقيقة
- الأول: التبادر
- الإشكال في علاميته ودفعه
- دعوى: أصالة عدم القرينة في إثبات التبادر ودفها
- الثاني: صحة الحمل
- أقسام الحمل أولهما: الحمل الأولي
- ثانيهما: الحمل الشائع الصناعي
- دعوى العراقي قدس سره عدم دلالة صحة السلب على عدم الوضع والمناقشة فيه
- الكلام في علامية صحة الحمل
- الثالث: الاطِّراد
- ما استشكله الخراساني قدس سره فيه
- تنبيه:
- تنبيه: في العمل بأصالة اتحاد الأزمان وعدمه
- الأمر السادس: استعمال اللفظ في أكثر من معنى
- وجوه الاستعمال المذكور
- ما تصدى به غير واحد لبيان امتناعه
- الأول ما ذكره الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: ما يظهر من العراقي قدس سره والمناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره ودفعه
- الرابع: ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه
- بقي أمور:
- الأول: منع الاستعمال بلحاظ قيد الوحدة فيه والمناقشة فيها
- فرض الوحدة الذاتية
- فرض الوحدة الاستعمالية
- الثاني: استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى
- الثالث: في اختلاف بعض المفاهيم الإضافية في الصدق
- الرابع: في الجمع بين المجاز والحقيقة في استعمال واحد
- الخامس: في بطون القرآن
- الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية
- ثمرة النزاع
- تحقق الوضع التعيني في ألفاظ العبادات
- تقريب الخراساني قدس سره الوضع التعييني
- بقي شيء:
- تنبيه:
- تنبيه: لزوم التوقف مع عدم معرفة نوع الاستعمال
- الأمر الثامن: الصحيح الأعم
- تمهيد وفيه مقدمات
- الأولى: في اختصاص الألفاظ بأحد الأمرين وعصر الشارع
- توجيه النزاع مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بوجوه
- الأول: ما أشار إليه الخراساني قدس سره
- الثاني: إمكان النزاع في أقربية الأمرين عرفاً
- الثالث: ما قد يستفاد من كلمات الخراساني قدس سره
- الرابع: ما أشار إليه السيد الحكيم قدس سره
- الثالثة: المراد من الصحة والفساد
- الرابعة: دخول الأجزاء في محل النزاع
- الخامسة: في ثمرة النزاع
- دعوى عدم جواز الرجوع لإطلاق الخطاب لوجهين
- أولهما: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- ثانيهما: ما أصر عليه قدس سره في مبحث الأقل والأكثر
- السادسة: لابد من فرض الجامع
- المقام الأول في الجامع الصحيحي
- المقام الأول في الجامع الصحيحي
- ما ذكره الخراساني قدس سره من فرض الجامع
- ابتناء ما ذكره على أمور
- الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر
- المناقشة فيما ذكره من وجهين
- دعوى تصور الجامع من طريق أثره ودفعها
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- الإشكال عليه من وجوه
- أولها: اختلاف الشرائط في نفسها
- ثانيها:
- ثالثها:
- ما ذكره قدس سره من امتناع فرض الجامع المركب
- المقام الثاني في الجامع الأعمّي
- الاستدلال على الصحيح بوجوه
- أولها: التبادر
- ثانيها: صحة السلب
- ثالثها: ما تضمنته الآيات والروايات
- دعوى منع اعتماد المتكلم على القرينة ودفعها
- رابعها: طريقة الواضعين الوضع لخصوص التام
- تقريب منع هذا الوجه بوجهين
- الأول ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره والمناقشة فيه
- الاستدلال على الأعم بوجوه
- أولها: التبادر
- ثانيها: عدم صحة السلب
- ثالثها: صحة التقسيم
- رابعها: جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسد
- المختار في المقام
- تفصيل بين الوجهين والكلام في الأجزاء
- الكلام في الشروط
- ما ادعاه السيد الخوئي قدس سره من دوران التسمية مدار الأركان
- المناقشة فيه
- بقي أمران:
- الأول: الكلام في الشروط
- ما ذكره النائيني قدس سره من عدم شمول النزاع لقصد القربة
- وجه الإشكال فيه
- الثاني: الكلام في العبادات
- الكلام في الوضع للمعاملات
- المختار في الوضع للمعاملات
- مضامين المعاملات على نحوين
- اختلاف مضامين المعاملات عن باقي الأمور الاعتبارية
- منع اختصاص وضع المعاملات بالصحيح ودفعه
- الإشكال على دعوى وضع المعاملات للصحيح
- في إمكان التمسك بالإطلاق مع الشك في بعض القيود
- ما إذا كان العنوان منتزعاً من نتيجة الإطلاق
- المقصد الأول في بحث المشتق
- اشارة
- أمور لتوضيح محل النزاع
- الأمر الأول: المشتق في اصطلاح النحاة
- الأمر الثاني: المصحح لانتزاع العنوان الاشتقاقي
- الأمر الثالث: إطلاق العنوان على الذات إنما يكون بلحاظ الاتحاد
- الأمر الرابع: اقتضاء النزاع للنزاع في سعة المفهوم
- الأمر الخامس: الخلاف في صدق عنوان الموضوع على الذات بالإمكان أو بالفعل
- الأمر السادس: في بساطة المشتق
- دعوى النائيني قدس سره امتناع تقريب الجامع على البساطة والتركيب
- المناقشة فيه
- المختار في المقام
- حجج القائلين بالعموم
- الكلام في آية (لا ينال عهدي الظالمين)
- ما ذكر من أن الاستدلال بالآية بناء على عموم المشتق وأجيب بوجوه
- الأول: ما ذكر الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره والمناقشة فيه
- الرابع: ما ذكر السيد الحكيم قدس سره والمناقشة فيه
- المختار في المفهوم من الآية الشريفة
- بقي أمران
- أحدهما: جعل الإمامة ابتداءً
- ثانيهما: ما ذكره الرازي من المراد بالإمامة ودفعه
- المقصد الثاني في الأوامر والنواهي
- المقصد الثاني في الأوامر والنواهي
- الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي
- الفصل الثاني في ما يتعلق بمادة الطلب
- الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي
- اشارة
- معاني صيغة الأمر
- هل الصيغة مشتركة أو مختصة بالأول؟
- في استفادة الإلزام من الصيغة
- توضيحه
- الكلام في استفادة الإلزام إثباتاً
- القول بأنها حقيقة في الطلب الإلزامي
- القول بأنها حقيقة في مطلق الطلب
- الاستدلال على القول الأول
- وجه الحمل على الإلزام مع وضع الصيغة للنسبة البعثية
- الأول: الانصراف لخصوص الإلزام
- الثاني: حكم العقل
- الثاني ما يظهر تقريره من النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: أنه مقتضى الإطلاق
- وجوه تقريب الإطلاق
- أولها ما ذكره لخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- ثانيها: أنه طلب تام وغيره مرتبة من الطلب
- المناقشة فيه
- ثالثها: ما ذكره العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في المقام
- تنبيهات
- الأول جريان الكلام في النهي
- الثاني: جريان الوجوه في مادة الطلب
- الثالث: كلام صاحب المعالم في شيوع استعمال الصيغة في الندب
- الرابع: وقوع الصيغة عقيب النهي
- الفصل الرابع في الجمل الخبرية
- توجيه الدلالة على الإلزام من وجوه
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من اختلاف عين الاستعمال في الطلب
- المختار في المسألة
- توجيه دلالتها على الطلب
- الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكماً
- ما يقبل السعة والضيق
- الأول: المأمور به والمنهي عنه
- الثاني: نفس النسبة
- الفرق بين الأمر والنهي من جهتين
- الأولى:
- الثانية:
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- دعوى: اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام الأزمنة ودفعها
- وجه الفرق بينهما بلحاظ الأفراد الطولية
- المسألة الأولى: في المرة والتكرار
- وجوه المرة والتكرار
- المرة والتكرار اللذان هما من شؤون المكلف به
- المرة والتكرار اللذان هما من شؤون التكليف
- عدم رجوع التكرار إلى تجدد موضوع التكليف
- ما يستدل به على التكرار مع قطع النظر عن مفاد الأمر
- عدم إفادة التكرار من النبوي
- عدم اقتضاء الاستصحاب للزوم التكرار
- تنبيهان..
- الأول: تحقق الامتثال بفرد واحد لصدق الطبيعة به
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في توجيه عدم صلوح الفرد الثاني للامتثال
- المناقشة فيه
- المتحصل في المقام
- الثاني: عدم حمل الأوامر الندبية على الاستمرار
- توجيه العراقي قدس سره الحمل على الاستمرار
- المسألة الثانية: الفور والتراخي
- عدم لزوم الفور أو التراخي في مقام الجعل
- دعوى: استتباع البعث الاعتباري للانبعاث ودفعها
- فيما ذكر من الآيات الدلالة على الفور
- دعوى خروج الأكثر تخصصاً لا تخصيصاً ودفعها
- الاستدلال على الفور بحكم العقل
- الاستدلال على التراخي ودفعه
- إمكان استفادة الفور عرفاً من شاهد الحال
- استفادة أحد الأمرين في مقام الفراغ والامتثال ومناقشته
- المسألة الثالثة: فيما يتعلق بالنهي
- الأمر الأول: في كفاية امتثال النهي بمحض الترك
- عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه
- الأمر الثاني: هل يختص الترك المستفاد من الإطلاق بما إذا لم يخالف في بعض الأزمنة
- ما ذكره الخراساني قدس سره
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- ما ذكره النائيني قدس سره من التفصيل في وجوه ترك الطبيعة
- المناقشة فيه
- الفصل السادس في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه
- اشارة
- المبحث الأول في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط
- اشارة
- الكلام في تقييد التكليف
- معرفة حال الواجب المشروط
- المشهور رجوع الشرط للهيئة
- دعوى الشيخ الأعظم قدس سره رجوع الشرط للمادة
- المستفاد من دليله وجهان
- أحدهما: عدم إطلاق الفرد الموجود من الأمر
- المناقشة فيما ذكره قدس سره
- ثانيهما: وحدة الطلب المنكشف به ثبوتاً
- المناقشة فيما ذكره قدس سره
- دعوى: عدم داعوية التكليف بذي الخصوصية لقصور في القيد ودفعها
- ما ذكره يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتاً
- الفرق بين خصوصيات التكليف وخصوصيات الواجب
- منع النائيني قدس سره من رجوع القيد للهيئة لآلية المعنى الحرفي
- حديث المادة المنتسبة
- عدم مناسبة ما ذكره النائيني قدس سره لما تصدى به الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيما ذكره النائيني قدس سره
- بقي شيء: حمل المأمور به على الإطلاق مع عدم القرينة
- المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز
- اشارة
- المقام الأول: في إمكان المعلّق
- أقسام المعلّق
- وجوه المنع من المعلق
- دعوى: عدم إمكان التفكيك بين مقدمات التكليف في الداعوية ودفعه
- منافاة أخذ القدرة في التكليف للمعلق
- المناقشة فيه
- الفرق بين المعلق ذي المقدمات غير الاختيارية وذي المقدمات الاختيارية
- تنبيهان:
- الأول: كفاية إحراز القدرة بأصالة السلامة في المعلق
- الثاني: عدم اختصاص ما ذكر بالواجب
- المقام الثاني: في إحراز المعلق إثباتاً
- ما ذكره في الفصول من رجوع ظرف الزمان للواجب
- المناقشة فيه
- المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري
- المبحث الرابع في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري
- اشارة
- الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي
- ما ذكره الخراساني قدس سره من المعيار في التخيير العقلي
- المناقشة فيه وتوجيه ما ذكره
- ما استشكله العراقي قدس سره في التخيير الشرعي مع تعدد الغرض ودفعه
- ما استشكله السيد الخوئي قدس سره
- المناقشة فيه
- دعوى: رجوع الغرضين إلى غرض واحد ودفعها
- الكلام في حقيقة الوجوب الغيري على أقوال
- الأول: ما يظهر من الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: رجوعه إلى وجوب كل طرف تعييناً مشروطاً بعدم الآخر
- دعوى: لزوم الجمع بين طرفين دفعةً واحدةً ودفعها
- الثالث: رجوعه إلى وجوب كل من الأطراف تعييناً مطلقاً
- المناقشة فيه
- الرابع: أنه أحد الأطراف المعين عند الله تعالى
- المناقشة فيه
- الخامس: رجوعه إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه
- ما ذكره السيد االخوئي قدس سره والمناقشة فيه
- رجوع الوجه المذكور إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما
- دعوى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد
- المختار في المقام
- بقي أمور:
- الأول: مقتضى الإطلاق كون الأمر تعيينياً
- الثاني: في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه
- دعوى: عدم دخل الزيادة في الامتثال بعد وفاء الأقل
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك
- المناقشة فيه
- لزوم القرينة على الحمل على التخيير المذكور
- إمكان التخيير بين الأقل والأكثر عقلياً
- الثالث: التخيير بين الأقل والأكثر في النهي
- المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي
- اشارة
- في حقيقة الوجوب الكفائي
- الأول ما يظهر من الخراساني قدس سره والمناقشة فيه
- الثاني: أنه عبارة عن تعدد الوجوبات بتعدد المكلفين
- المناقشة فيه
- دعوى: اقتضاء ذلك استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل ودفعها
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره والمناقشة فيه
- المختار في الوجوب الكفائي
- الفرق بينه وبين التكليف العيني
- توجيه لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي
- بقي أمور:
- الأول: وجوه الواجب الكفائي
- الثاني: عدم جواز الامتثال بفرد ناقص مع إمكان الفرد التام من الغير
- الثالث: في تنقيح مجرى الأصل مع فقد الإطلاق المستفاد منه الكفائي أو العيني
- الرابع: جريان الكفائي في النهي
- المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت
- اشارة
- في أخذ الخصوصية الزمانية في المأمور به
- في قسمي المؤقت
- ما أشكل على القسم الأول
- دفعه
- رجوع الأمر بالموسع إلى الأمر بالطبيعة المقيدة
- ما ذكره النائيني قدس سره من الإشكال على القسم الثاني
- ما دفع به الإشكال المذكور
- الأول: ما ذكره النائيني قدس سره
- الثاني: فيما لو كان الوقت قيداً للواجب
- بقي أمور..
- الأول: في لزوم تدارك المؤقت
- المقام الأول في مقام الثبوت
- المقام الأول في مقام الثبوت في وجوه أخذ القيد في الواجب
- جهات اختلاف الوجوه المذكورة
- المقام الثاني في مقام الإثبات
- المقام الثاني: في مقام الإثبات
- الأمر الثاني: في كون القضاء من سنخ الأداء وعدمه
- ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما أيد به مطلبه قدس سره
- اندفاعه
- ما ذكره قدس سره ودفعه
- كون القضاء من سنخ الأداء
- الأمر الثالث: في إجزاء تقديم الموقت على الوقت ووجوهه
- الأمر الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من استحالة كون الزمان أضيق وقاعدة من أدرك ركعة
- الأمر الخامس: جريان التقسيم في المستحب
- المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي
- اشارة
- الأمر الأول: تفسير التعبدي والتوصلي
- الأمر الثاني: جريان التقسيم في المستحب
- جريان التقسيم في الحرام وعدمه
- الأمر الثالث: وجوه المقربية
- في مقربية قصد الامتثال
- قصد تحصيل الثواب وموافقة ملاك المحبوبية
- دعوى: أنه من قبيل المعاوضات ودفعها
- إشكال مقربية تحصيل الثواب
- دفعه
- عدم منافاة داعوية تحصيل المحبوب
- الأمر الرابع: في العبادة الذاتية
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- مظهر العبادة الذاتية
- الأول: ذاتي
- الثاني: عرفي
- المقام الأول في الفرق بينهما في مقام الثبوت
- الوجه الأول: الفرق من حيث إطلاق المتعلق وتقييده
- وجوه امتناع التقييد
- الجهة الأولى: وجه الإشكال في مقام فعلية الملاك
- الجهة الثانية: في تقييد الأمر بقصد الامتثال
- أحدهما: ما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيما ذكره قدس سره
- ثانيهما: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ابتناء الوجهين على انحصار التعبد بقصد الامتثال
- الجهة الثالثة: في الإشكال في مقام فعلية الخطاب
- الجهة الثالثة: في الإشكال في مقام الامتثال وتقريبه من وجوه
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- دفعه
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- دفعه
- الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره أيضاً
- ودفعه
- وجه استحالة تقييد المتعلق ذاتاً َ
- ما دفعه به العراقي قدس سره
- الأولى: في دفع المحذور المذكور
- بقي شيء: في متمم الجعل
- ما أورده به الخراساني قدس سره
- ما دفعه به السيد الحكيم قدس سره
- توجيه مراد الخراساني قدس سره
- العمدة في دفع ما ذكره الخراساني قدس سره
- الوجه الثاني: أن الفرق اختلاف سنخهما
- الوجه الثالث: الفرق في الغرض الداعي للأمر
- ما استشكله النائيني قدس سره
- المقام الثاني في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات
- الجهة الأولى: في مفاد الدليل
- الكلام في عدم جواز التمسك بالإطلاق لامتناع التقييد
- في وجه امتناع الإطلاق ثبوتاً وإثباتاً
- امتناع الإطلاق ثبوتاً ورأي النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره قدس سره من أنه لابد في الإطلاق من ورود الحكم على المقسم
- في امتناع الإهمال ثبوتاً
- في امتناع الإطلاق إثباتاً
- المناقشة فيه
- الأول: ابتناء ما تقدم على الفرق في متعلق الأمر
- الثاني: دعوى ظهور الأمر في التوصلية بعد عدم الإطلاق
- المناقشة فيه
- ما ذكره النائيني قدس سره من أن مقتضى الإطلاق المقامي التوصلية
- الثالث: دعوى أن مقتضى الأصل اللفظي التعبدية
- أولها: كون الغرض محركية الأمر
- المناقشة فيه
- دعوى: تعبدية جميع الأوامر ودفعها
- ثانيها: الآية الشريفة.. ودفعها
- ثالثها: نصوص الأعمال بالنيات
- تقريب: الاستدلال به
- المناقشة فيه
- رابعها ما تضمن الأمر بالإطاعة
- الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي
- البناء على البراءة على جميع المباني
- بقي أمور:
- الأول:
- الثاني: في عبادية الطهارات الثلاث
- الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره في إطلاق التوصلية
- المختار فيما لو شك في اعتبار القصد
- الفصل السابع في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد
- الفصل الثامن
- الفصل التاسع في الأمر بالأمر
- الفصل العاشر في الأمر بعد الأمر
- المقصد الثالث في المفاهيم
- المقصد الثالث في المفاهيم
- الفصل الأول في مفهوم الشرط
- اشارة
- المناط في الدلالة على المفهوم
- دلالة الشرطية على أمور مترتبة في نفسها
- الأول: اللزوم
- كلام السيد الحكيم قدس سره في المراد من اللزوم
- المناقشة فيه
- مبنى تقسيم المناطقة الشرطية إلى لزومية واتفاقية
- الثاني: ترتب الجزاء على الشرط
- إنكار الخراساني قدس سره لذلك
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- ما ذكره المظفر رحمهم الله في أصوله
- مستند الترتب في الشرطية
- الثالث: الترتب بنحو العلية
- المعيار في الترتب الطبعي
- دعوى عدم استناد الترتب للوضع
- دفع الدعوة المذكورة
- الرابع: كون العلية بنحو الانحصار
- ما استدل على العلية
- الأول: ظهور الإطلاق في الفرد الأكمل
- المناقشة فيه
- الثاني: أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم
- المناقشة فيه
- تقريب إطلاق نسبة الجزاء في العلية المنحصرة
- دفعه
- الثالث: مقتضى الإطلاق تأثير الشرط في الجزاء دائماً
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ينبغي أن يقال في المقام
- الخامس: ما حكي عن العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- الأولى ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره من الاستدلال على المرتكزات الاستعمالية
- كثرة موارد تجريد الشرطية عن العلية
- الاستدلال ببعض النصوص في المقام
- ما ذكره المنطقيون من أن رفع المقدم لا يستلزم رفع التالي
- تنبيهات..
- التنبيه الأول: المتيقن مما تقدم الجملة المقترنة ب - (أن)
- الشرطية الخالية من الأداة
- التنبيه الثاني: المعيار انتفاء سنخ الحكم لا شخصه
- الكلام في مفاد القضية حملية أو إنشائية
- عدم ابتناء استفادة سنخ الحكم على عموم المعنى الحرفي
- محاولة توجيه دلالة الشرطية على انتفاء سنخ الحكم مع كون المنشأ شخصه
- أحدها: ما يظهر من التقريرات
- المناقشة فيه
- ثانيها: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- ثالثها: ما يظهر من السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في المقام
- التنبيه الثالث: مفهوم القضية الشرطية الكلية
- تقريب استفادة الجزئية من نقيض الكلية
- ما ذكره النائيني قدس سره ومناقشته
- التنبيه الرابع: تعدد الشرطية مع وحدة الجزاء
- دعوى: عدم التنافي مع قابلية الجزاء للتعدد
- المناقشة فيه
- في كيفية الجمع بين الشرطيتين
- الوجوه المحتملة ثلاثة
- أقربية الوجه الثالث عرفاً
- الكلام في الوجه الثاني وابتناؤه على أحد وجوه
- الأول: ما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد المفهوم بمنطوق الأخرى
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد إطلاق الشرط بعدم الآخر
- المناقشة فيه
- الثالث: تقييد كل منهما بعدم تحقق شرط الأخرى
- المناقشة فيه
- الرابع: حمل الشرط على القدر الجامع
- المناقشة فيه
- حال دعوى تقييد الشرط بمفاد (أو)
- احتفاف الشرطية بقرائن توجب قوة ظهورها في الإناطة
- الوجوه الممكنة في الخروج بها عن القاعدة الأولوية
- التنبيه الخامس: في التداخل
- المعيار في تعدد وجود الموضوع
- محل الكلام الحكم القابل للتعدد
- المختار عدم التداخل
- دعوى: عدم التداخل لإطلاق دليل الواجب
- ما ذكره النائيني قدس سره في دفع الدعوى المذكورة
- المناقشة فيه: أولاً امتناع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعراة
- ثانياً: أنه لا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار
- لابد من النظر فيما يخرج به عن الإطلاق في التداخل
- فرض تقارن وجود الأسباب
- كون المبحث من مباحث الألفاظ
- ما ذكره في التقريرات والمناقشة فيه
- دعوى: ابتناء الكلام على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ودفعها
- امتثال فرد واحد موجب لسقوط أحد التكليفين
- بقي أمور
- الأول: مع عدم قبول الحكم للتعدد
- الثاني: مع اختلاف المتعلق مفهوماً
- مع فرض تصادق المتعلق فالنسبة لا تخلو من أحد أمور ثلاثة
- الكلام فيما لو كانت النسبة هي العموم من وجه
- الكلام فيما لو كانت النسبة هي العموم المطلق
- الكلام فيما لو كانت النسبة التساوي
- الثالث: لو كان التكليف سبباً عن الموضوع بتوسط أثره
- دعوى: البناء على التداخل لو لم يتضمن الدليلان إلا بيان السببية ودفعها
- الرابع: ابتناء التداخل
- الفصل الثاني في مفهوم الوصف
- الفصل الثالث في مفهوم الغاية
- اشارة
- وجوه وقوع الغاية في الحكم
- الكلام في مقامين
- الأول: في مقام الثبوت
- رجوع الغاية للحكم وللموضوع
- ما استدل به الخراساني قدس سره على المفهوم في الأول
- المناقشة فيه
- انسباق المفهوم في موارد تقييد الحكم بالأداتين
- في رجوع الغاية للموضوع
- تعين ظهور الأداتين في المفهوم
- عدم استناد المفهوم للوضع
- الثاني: في مقام الإثبات
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول: في أدوات الغاية
- الثاني: في دخول المدخول في حكم المغيى
- الثالث: في مفاد (من)
- الفصل الرابع في مفهوم الحصر
- اشارة
- في أدوات الحصر
- الكلام في (إلا)
- الكلام في ظهور الاستثناء
- النصوص الشارحة للشهادتين
- الاستدلال على عدم المفهوم ب - (لا صلاة إلا بطهور)
- تقريب الاستدلال
- ما أجيب عن الاستدلال المذكور
- الأول: عدم منافاة الاستعمال مع عدم المفهوم للوضع له
- الثاني:
- الثالث: نفي الإمكان لا الوجود
- الرابع: ما عن السيد الخوئي قدس سره
- الوجه في الجواب عنه
- الكلام في (إنما)
- ما استشكله في التقريرات من دلالتها على الحصر
- إنكار الرازي دلالة آية (إنما وليكم الله...) على المفهوم
- الكلام في تعريف المسند إليه
- ما استشكله الخراساني قدس سره في دلالته على المفهوم
- المناقشة فيه
- حديث السيد الحكيم قدس سره
- جريان الكلام فيما يشبه المعرّف باللام
- الكلام في تقديم ما حقه التأخير
- الفصل الخامس في مفهوم اللقب
- الفصل السادس مفهوم العدد
المحکم في اصول الفقه المجلد 1
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الطباطبایي الحکیم، محمدسعید، - 1935
عنوان المؤلف واسمه: المحکم في اصول الفقه/ تالیف السید محمدسعید الطباطبایي الحکیم
تفاصيل النشر: دارالهلال - قم - مکتبة آیة الله العظمی السید الحکیم، 1418ق. = 1997م. = - 1376.
رقم المجلدات 6ج
حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة
لسان:العربية
ملحوظة:تم نشر هذا الكتاب من قبل ناشرين مختلفين في سنوات مختلفة
ملحوظة:فهرس
موضوع:أصول فقه الشيعة
تصنيف الكونجرس:BP159/8/ط2م3 1376
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-6154
ص: 1