- هویة الکتاب
- اشارة
- المقدمة
- المقصد الثاني
- في الأصول العملية
- القسم الأول: في البراءة والاحتياط والتخيير
- الفصل الأول: في الشك في أصل التكليف
- اشارة
- وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية
- عدم لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية
- ما هو الحق في المقام
- توجيه الاستدلال للحظر
- الاستدلال بالكتاب على البراءة
- ما أورده الشيخ الأعظم قدس سرة على الاستدلال
- بقي شيء: عدم تنافي دلالة الآية على الأصل الأولي مع وجوب الاحتياط
- الاستدلال بآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح...
- الاستدلال بالسنة على البراءة:
- الرواية الأولى
- الرواية الثانية
- الرواية الثالثة
- الرواية الرابعة
- الرواية الخامسة
- المقام الثاني: مقتضى الأصل الثانوي
- الاستدلال على البراءة الشرعية
- الاستدلال بالكتاب
- ما أورده العراقي قدس سرة على الآية
- المناقشة فيه
- توجيه المراد بالآية وأن المراد بالإيتاء الإعطاء
- عدم ملائمة معنى: الإعلام للمقام
- الاستدلال بالآية بضميمة رواية عبد الأعلى مولى آل سام
- الاستدلال بالسنة على البراءة الشرعية
- الكلام في حديث الرفع
- دعوى اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية لوجوه
- أولها: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- المناقشة فيه
- ثانيها: ما ذكره هو قدس سرة بوجه آخر
- ثالثها: ما ذكره غير واحد من عدم الجامع بين الشبهتين
- الكلام في أمور..
- الأمر الأول: كون الرفع تشريعي
- الأمر الثاني: اختصاص الرفع بما إذا كان امتنانياً
- الأمر الثالث: قبول الحديث للتخصيص
- الثاني: حديث الحجب
- ما استشكله الشيخ الأعظم قدس سرة في الحديث
- المناقشة فيه
- ما ذكره العراقي قدس سرة في دفع الإشكال
- المناقشة فيه
- الثالث: مرسل الفقيه
- ما ورد على الاستدلال بالحديث
- صحيحة ابن الحجاج
- الخامس: صحيح ابن سنان الآخر
- إشكال الشيخ الأعظم قدس سرة على الاستدلال بالصحيح
- ما يمكن به دفع الإشكال
- العمدة في الخدشة في الاستدلال بالحديث
- السادس: موثق مسعدة بن صدقة
- عدم عموم الحديث للشبهة الحكمية
- استشكال الشيخ الأعظم قدس سرة في الأمثلة
- دفع الإشكال
- دعوى انصراف الحديث في إرادة الحلية المستندة للإمارة ونحوها
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سرة من حملها على الحل الناشئ من اليد ونحوها
- دفع ما ذكره قدس سرة
- بقي شيء: مع تمامية أدلة الاحتياط لابد من تقديمها على الأدلة المذكورة
- تذنيب: الاستدلال بالاستصحاب.
- الإشكال عليه بوجوه
- الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- الثاني: ما يظهر من النائيني قدس سرة
- الثالث
- الرابع: اقتضاء الاستصحاب للغوية أدلة البراءة
- دفعه
- الاستدلال باستصحاب عدم جعل التكليف
- دفع الاستدلال المذكور
- الكلام في أدلة الاحتياط
- الاستدلال بالكتاب على الاحتياط وتقريبه
- الاستدلال بالسنة على الاحتياط وهي طوائف
- الطائفة الأولى: ما تضمن النهي عن القول بغير علم
- الطائفة الثانية: ما تضمن النهي عن الأخذ بالشبهة
- الإشكال على الاستدلال بهذه الطائفة وانصرافها إلى أحد أمرين
- الأول: ما يعتمد عليه وهو ليس بحجة
- الثاني: مجرد عدم تشخيص الوظيفة الفعلية
- المتحصل مما ذكر
- موثق مسعدة الوارد في النهي عن الجماع على الشبهة ومعارضته لموثق مسعدة المتقدم
- الطائفة الثالثة: ما تضمن الأمر بالاحتياط
- الجواب عن النصوص
- الاستدلال بالعقل على الاحتياط
- الأول: أصالة الحظر في الأفعال
- الثاني: العلم الإجمالي
- وجوه الجواب عن العلم الإجمالي
- الأول: عدم أثر العلم بعد قيام الطرق على التكليف
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- المناقشة فيه
- الثالث: النقض بالشبهة الوجوبية
- المناقشة فيه
- الرابع: انحلال العلم ألإجمالي بسبب قيام الطرق
- تنبيهات الاحتياط
- الأول: الاحتياط في الشبهة الموضوعية
- دعوى: عدم الرجوع للبراءة مع الشك في المانع
- تمامية البناء المذكور مع كون المانع من سنخ العذر عرفاً
- استثناء النائيني قدس سرة من الرجوع للبراءة
- مناقشته
- الأصل في الدماء والفروج والأموال
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة من انقلاب الأصل
- صور جريان الأصل في الفروج والدماء
- الأصل في الدماء
- الأصل في الفروج
- الأصل في الأموال
- ما تقتضيه المرتكزات العقلائية في التصرف في الأموال
- التنبيه الثاني: في قاعدة الاشتغال
- وجوه الشك في الامتثال
- الكلام في تشخيص بعض الصغريات
- تذنيب: من كانت عليه فوائت لا تحصى
- توجيه البراءة
- توجيه الاحتياط في المسألة بوجوه
- الأول: مقتضى القاعدة لمن كانت عليه فوائت
- الثاني: مقتضى القاعدة في كل فريضة
- الثالث: ما عن الاصفهاني قدس سرة
- الإشكال فيما ذكره قدس سرة
- الرابع: ما أشار إليه الشيخ الحلي قدس سرة
- لتنبيه الثالث: في حكم الشك في حلية اللحوم
- تفضيل الكلام بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية
- المقام الأول: في الشبهة الحكمية
- دعوى: استصحاب حرمة الأكل
- دعوى حكومة عمومات الحلّ على الاستصحاب
- دعوى الجمع بالنسخ
- دعوى: انحصار الحيوان المحلل
- الكلام في الشك في التذكية
- ما ذهب إليه الأخوند قدس سرة في حقيقة التذكية
- ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سرة في حقيقة التذكية
- المختار في حقيقة التذكية
- الكلام في الحيوان القابل للتذكية وأصالة قبول كل حيوان لها
- الاستدلال بالنصوص الشريفة: موثق ابن بكير
- ما استشكله السيد الحكيم قدس سرة على الموثق
- مناقشته
- صحيح علي بن يقطين
- ما استشكله السيد الحكيم قدس سرة على الصحيح
- دفع الإشكال
- خبر علي بن أبي حمزة
- الإشكال فيه
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سرة من الوجه
- الأمر الثالث: في الشك في التذكية للشك في قبول الحيوان لها
- التمسك بأصالة عدم التذكية
- ما لو علم بقابلية الحيوان للتذكية ثم طرأ عليه ما يشك في بقائها
- الأمر الرابع: ترتب أحكام الميتة مع فرض احراز عدم التذكية
- ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سرة من البناء على الحرمة والطهارة
- مناقشته
- الذي ينبغي أن يقال في المقام
- ما يؤيد المختار في المقام أمور..
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الخامس
- المقام الثاني: الشبهة الموضوعية
- الكلام في الرجوع لعموم الحل أو الحرمة
- أصالة عدم التذكية مع الشك في قبول التذكية
- الرجوع لأصالة عدم التذكية مع الشك في وقوع التذكية
- التنبيه الرابع: حسن الاحتياط
- ينبغي التعرض لأمور.
- الأمر الأول: مزاحمة حسن الاحتياط بما هو أهم
- دلالة النصوص على أمرين..
- الأول: إمكان مرجوحية الاحتياط بالعرض
- الثاني
- الأمر الثاني: الكلام في حسن الاحتياط شرعاً
- الكلام في أوامر الطاعة والاحتياط
- الأمر الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن
- الكلام في مفاد النصوص على وجوه
- الكلام في مقامات:
- الأول: في الثمرة بين الأقوال
- توجيه الثمرة بوجهين آخرين
- الإشكال على الثمرة المذكورة
- الثاني
- المقام الثاني: تحقيق ما هو الحق من الأقوال
- توجيه الوجه الثاني
- الإشكال على الحمل المذكور بوجوه
- مناقشة الوجوه المذكورة
- دعوى انصراف النصوص إلى مقدار الثواب مع المفروغية عن أصل الاستحباب
- المقام الثالث: في فروع القاعدة وفيه أمور
- أولها: اختصاص النصوص في الخبر المتضمن لتحديد الثواب
- ثانيها: عموم البلوغ للبلوغ ضمناً والتزاماً
- ثالثها: اختصاص البلوغ بالخبر المبني على الحكاية
- رابعها: وجوه البلوغ
- خامسها: لابد من عدم قصور الدلالة
- سادسها: الكلام في اختصاص النصوص بما تضمن للحكم الشرعي
- سابعها: أدلة التسامح في القصص والمواعظ
- الأمر الرابع: منافاة الاحتياط لنية الوجه
- عدم كون أوامر الشارع مولوية
- الأمر الخامس: مع تعدد جهات الاحتياط
- التنبيه الخامس: في حكم الشك في القدرة
- الفصل الثاني: في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق
- اشارة
- المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي
- المقام الثاني: في مقتضى الأصل الثانوي
- ينبغي التنبيه على أمور
- الأول: عدم جريان البراءة مع وجود المنجز
- الثاني: مع احتمال أهمية أحد التكليفين
- الثالث: الكلام في مرجحية الظن وعدمه
- الرابع: لو تعددت الوقائع مع الدوران بين محذورين
- الخامس: اختصاص الكلام في ورود الحرمة والوجوب المحتملين على موضوع واحد
- السادس: في دوران الأمر بين جزئية شيء ومانعيته
- الفصل الثالث: في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق
- اشارة
- الكلام في منشأ حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين
- المقام الأول: في المخالفة القطعية
- الكلام في أمرين:
- الأمر الأول: في عموم أدلة الأصول ذاتاًَ لأطراف العلم الإجمالي
- وجوه حمل كلام الشيخ الأعظم قدس سرة
- الأول: اتحاد المعلوم بالإجمال مع أحد الأطراف واقعاً
- الثاني: شمول إطلاق العلم لليقين الإجمالي
- الثالث: عموم موضوع الأصل يقتضي التنافي بين التعبدين
- الأمر الثاني: في نهوض أدلة الأصول بالمنع من حرمة المخالفة القطعية
- الضابط العام في امتناع جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
- لابد في جريان الأصل من ترتب العمل
- ما رتبه السيد الحكيم قدس سرة على ذلك
- توجيه ما ذكره السيد الحكيم قدس سرة
- المقام الثاني: في الموافقة القطعية
- توجيه جواز ترك الموافقة القطعية
- دفع التوجيه المذكور
- ما ذكره المحقق القمي قدس سرة من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة
- حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية
- توقف الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية على أمور
- الأول: رفع موضوع القاعدة الفعلية
- الثاني: تحقيق مقتضاها بنصب الطريق
- الثالث: الردع عن الوجوب
- توهم انحلال العلم الإجمالي بالتعبد بالحرمة في بعض الأطراف
- عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه
- الكلام في استفادة الردع من أدلة الأصول
- جريان الأصل في بعض الأطراف
- الكلام في الرجوع للقرعة
- طوائف نصوص القرعة
- مفاد الطائفة الأولى
- مفاد الطائفة الثانية
- دعوى معارضة أدلة الأصول للطائقة الثانية
- مفاد الطائفة الثالثة
- تنبيهات
- التنبيه الأول: لو ثبت التكليف الإجمالي بتعبد شرعي
- التنبيه الثاني: في اختلاف الأطراف حقيقة وخطاباً
- التنبيه الثالث: في المعيار لترتب الآثار
- التنبيه الرابع: لابدية فعلية التكليف
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة مما يمنع من فعلية التكليف
- الكلام فيما ذكره قدس سرة من الأمثلة
- توجيه الخراساني قدس سرة لعدم فعلية التكليف
- ما استشكله العراقي على الخراساني
- العمدة في وجه الإشكال على الخراساني قدس سرة
- ما ذكره العراقي قدس سرة
- الإيراد عليه
- المعيار في عدم الابتلاء
- ما ذكره الأخوند قدس سرة في حاشيته على الرسائل
- الإيراد عليه
- دفع الإيراد المذكور
- ما ذكره النائيني قدس سرة
- لزوم االرجوع للبراءة
- ما ذكره العراقي قدس سرة من لزوم الاحتياط
- الجواب عن الوجه المذكور بوجهين
- الأول: رجوع الشك إلى الشك في مانعية الموجود
- الثاني: أن القدرة المعتبرة على وجهين
- الشك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية
- القسم الرابع من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سرة
- تفصيل النائيني قدس سرة
- إنكار العراقي قدس سرة مانعية التكليف في بعض الأطراف من التنجز
- الوجه في المقام
- تنجز التكليف الإجمالي في ظرف عدم داعوية التكليف
- تفصيل الكلام في عروض ما يمنع من فعلية التكليف
- صور المقام..
- الصورة الأولى: كون المانع سابقاً على التكليف
- الصورة الثانية: كون المانع متأخراً عن العلم الإجمالي
- توجيه عدم سقوط العلم الإجمالي بوجوه
- الأول
- الثاني
- الثالث
- ابتناء منجزية العلم السابق بعد ارتفاعه بسبب المانع
- الصورة الثالثة: أن يكون حدوث المانع متأخراً
- الصورة الرابعة: تقدم حدوث المانع
- التنبيه الخامس: لو كانت الأطراف تدريجية
- ما ينبغي أن يقال: في صلوح الطرف المتأخر للداعوية وعدمه
- ما ذكره الخراساني قدس سرة في وجه التفصيل
- عدم توجه التفصيل على بناء الشيخ الأعظم قدس سرة في الواجب المشروط
- التنبيه السادس: في اقتران العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية
- الكلام في استتباع سقوط الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية
- في توجيه منجزية العلم الإجمالي
- الأول: ما يظهر من العراقي قدس سرة
- التحقيق في المقام
- الثاني ما في كلام النائيني قدس سرة
- الثالث: ما في كلامه أيضاً قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة من رجوع الترخيص في المقام ظاهرياً
- منافشته
- المتحصل من مجموع ما تقدم
- اختصاص الإشكال بما إذا قيل بامتناع ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية
- بقي في المقام أمران
- الأول: عدم الفرق في الاحتياط بين سبقه ولحوقه
- الثاني: مراحل التكليف
- التنبيه السابع: في ملاقي بعض الأطراف
- في مباني البناء على طهارة الملاقي
- الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- الأمر الثاني: المتصور في تنجس الملاقي وجهان
- الأمر الثالث: ما ذكره النائيني قدس سرة
- وجوه الإشكال على ما ذكره قدس سرة
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الوجه الرابع
- الأمر الرابع: الكلام في منجزية العلم الإجمالي الثاني بسبب الملاقاة
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة في عدم المنجزية
- الكلام بناء على منجزية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية لا تعارض الأصول
- تقديم العلم الإجمالي الأسبق وتعيينه للمنجزية
- الكلام في مقامين: الأول: في مقارنة الملاقاة لحدوث النجاسة وله صور ثلاث
- الكلام في الصورة الأولى
- الكلام في الصورة الثانية
- الكلام في الصورة الثالثة
- المقام الثاني: فيما لو كانت الملاقاة متأخرة
- طروء بعض موانع التنجيز في الملاقي كالاضطرا ونحوه وفيه صورتان
- الكلام في الصورة الأولى
- الكلام في الصورة الثانية والمتصور وجهان..
- الأول: أن يكون المانع في صاحب الملاقي
- الثاني: أن يكون المانع في الملاقي
- بقي أمور
- الأول: في اشتباه حال الملاقي
- الثاني: لابدية منجزية العلم الإجمالي في المقام
- الثالث: جريان حكم الملاقي في كل تكليف
- التنبيه الثامن: في انحلال العلم الإجمالي
- وجوه تنجز التكليف المعلوم بالإجمال
- بقي شيء: مباينة التكليف التفصيل للتكليف الإجمالي
- التنبيه التاسع: في الشبهة غير المحصورة
- الاستدلال مع عدم وجوب اجتناب الشبهة غير المحصورة بوجوه
- الأول: الإجماع
- الثاني: النصوص
- الثالث: دفع المشقة
- الرابع: ما يستفاد من الشيخ الأعظم قدس سرة
- ما ذكره العراقي قدس سرة من أن ضعف التكليف في طرف مستلزم لقوته في الآخر
- الخامس: ما يحمل عليه كلام الشيخ الأعظم قدس سرة بدلاً عن الوجه الرابع
- السادس: ما ذكره النائيني قدس سرة
- السابع: ما ذكره آغا رضا الهمداني قدس سرة
- الوجه المختار
- بقي أمور:
- الأول: جواز المخالفة القطعية في الشيهة غير المحصورة وعدمه
- عدم الفرق بين العزم على الترك من أو ل الأمر وعدمه
- الثاني: عدم الفرق في الشبهة بين ضعف احتمال الحرام وقوته
- الثالث: لزوم الاقتصار على المتيقن في الشبهة غير المحصورة
- الرابع: لو شك في منجزية الشبهة بنحو الشبهة الموضوعية
- الخامس: اقتضاء عدم منجزية العلم الإجمالي لعدم وجوب الاحتياط
- التنبيه العاشر: في الشبهة الوجوبية
- الكلام في أمور: الأمر الأول: دعوى وجوب الموافقة بالاستصحاب
- أورد عليه بوجوه أولها: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سرة
- ثانيها: أن الاستصحاب استصحاب للفرد الإجمالي
- الأمر الثاني: عدم الفرق بين العبادات والتوصليات
- مراتب الامتثال وما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- ويترتب عليه أمران
- الأول: لو تمكن من الفحص لم يجز له الاكتفاء بالإجمالي
- الثاني: لو تعذر الامتثال التفصيلي لا مجال للامتثال الاحتمالي
- الأمر الثالث: عدم الفرق فيها بين الاشتباه في أصل الواجب أو في بعض قيوده
- الأمر الرابع: فرض الشبهة غير محصورة
- الفصل الرابع: في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
- اشارة
- لابد من تقديم أمور الأول: وجوه الدوران بين الأقل والأكثر
- الثاني: وجوه احتمال دخل شيء في الواجب
- الثالث: المعيار في الارتباطية
- الرابع: وجوه الدوران بين الأقل والأكثر
- الخامس: لزوم وجوه المتيقن في مقام الامتثال
- المقام الأول: في الشك في دخل شيء في المكلف به
- اشارة
- الكلام في مسألتين
- المسألة الأولى: في الشك في أخذ شيء جزءاً أو شرطاً في المكلف به
- مقتضى الأصل العقلي في المقام
- إشكال الرجوع للبراءة من وجوه
- الأول: أن تنجز التكليف الواقعي ملزم بالاحتياط
- انحلال التنجز المذكور
- الثاني: ما يظهر من الفصول
- الثالث: أنه بناء على البقية يكون المكلف به مورداً لغرض المولى
- العمدة في الجواب
- الثاني: في الأصل الشرعي الثانوي والكلام فيه من وجوه
- التمسك باستصحاب عدم الأكثر
- امتناع البراءة الشرعية على جميع الوجوه
- ما ذكره الخراساني قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة من رفع القيدية
- المتحصل مما تقدم
- كون الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد
- المسألة الثانية: في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين
- ويقع الكلام في موردين
- الكلام في مقتضى الأصل العقلي
- مخالفة العراقي قدس سرة بالتزام الاحتياط
- مناقشته من وجهين..
- التحليل العقلي أخفى من التحليل في الشك في الشرطية
- الكلام في الأصل الشرعي
- منع النائيني قدس سرة من جريان البراءة الشرعية
- ما يظهر من العراقي قدس سرة من جريان البراءة الشرعية
- تنبيهات: التنبيه الأول في الشبهة التحريمية
- التنبيه الثاني: في الشبهة الموضوعية
- وجوه الكلام في الشبهة الموضوعية
- تارة: لعدم تحقق عنوان المكلف به
- وأخرى: لعدم إحراز انطباق عنوان التكيلف
- ما مثل به الشيخ الأعظم قدس سرة للشبهة الموضوعية
- رجوع مثاله إلى الشك في المحصل
- ما ذكره النائيني قدس سرة من رجوع المثال الثاني إلى الشك في المحصل أيضاً
- ما جعله النائيني قدس سرة من أمثلة الشبهة الموضوعية تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم وغيره
- مناقشته
- دعوى: انحلالية التقييد
- التنبيه الثالث: في الشك في القاطعية
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة من الفرق بين القاطع والمانع
- مناقشته
- المتحصل من معنى القاطع
- ما ذكره النائيني قدس سرة من الفرق بينهما
- بقي أمران:
- الأول: عدم المرجح لأحد المعنيين إثباتاً
- الثاني: إن رجع الشك في القاطعية إلى الشك في اعتبار شيء
- في الشك في قاطعية شيء للمركب
- التنبيه الرابع: في الشك في الركنية
- مقدمة في توضيح محل الكلام
- ينبغي التنبيه لأمرين
- الأول: عدم اختصاص الكلام بالجزء
- الثاني جعل الشيخ الأعظم قدس سرة الكلام في جهات ثلاث
- فالكلام في مسألتين
- المسألة الأولى: في الإخلال ببعض ما يعتبر سهواً
- في تنقيح مقتضى الأصل
- فرض عموم الملاك لحال النسيان
- دعوى رافعية النسيان شرعاً بمقتضى حديث الرفع
- دفع الدعوى المذكورة
- مقتضى إطلاق الخطاب بالمركب ثبوت التكليف في حق الناس
- دعوى: قصور الإطلاق
- ما ذكره النائيني قدس سرة من التمسك للعموم بالإجماع على الاشتراك
- منع الشيخ الأعظم قدس سرة من اختلاف التكليف بين الناسي وغيره
- توجيه تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي بوجوه
- الأول: ما حكاه النائيني قدس سرة
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سرة
- المناقشة فيه
- اندفاع ما ذكره العراقي قدس سرة من عدم الاختلاف بين التكليفين ذاتاً
- الثالث: ما ذكره الخراساني قدس سرة أيضاً
- إيراد النائيني قدس سرة عليه بوجهين
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره العراقي قدس سرة
- المناقشة فيه
- العمدة في المقام
- الرابع: في تشخيص الوظيفة العملية
- المقام الأول: في مقتضى الأدلة الاجتهادية
- عدم الفرق في استفادة الإطلاق بين أنحاء البيان
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة
- المقام الثاني: في مقتضى الأصول العملية
- في بناء العقلاء على الرجوع في الزائد للبراءة
- ما ذكره النائيني قدس سرة في الإشكال على الرجوع للبراءة
- المناقشة فيه
- ما ذكره قدس سرة أيضاً من أن مقتضى الاستصحاب وجوب التام
- دفعه
- التحقيق في المقام
- حاصل ما تقدم
- تنبيه: عموم الحديث المتقدم للجهل بالحكم أو الموضوع
- المسألة الثانية: في الزيادة تمهيد وفيه أمران
- الأول: الزيادة والنقيصة من المعاني الإضافية
- تفرع الزيادة على اعتبار وحدة الشيء
- الوحدة في الماهيات الشرعية
- الثاني: صدق الزيادة فيما لا يكون من سنخ أجزاء المركب
- في أصالة البطلان بالزيادة فيم لو رجعت إلى الإخلال بالواجب
- الاستلال على مبطلية الزيادة بأنها تغيير لهيئة العبادة
- ما أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سرة
- الإشكال في الزيادة لابتنائها على قصد الجزئية
- ما يتمسك به لعدم قادحية الزيادة
- بقي أمران:
- الأول: إشكال جريان الأصل في الصلاة ونحوها
- المختار عدم منجزية العلم الإجمالي في احتمال قادحية الزيادة
- الثاني: خروج بعض الموارد عن الأصل المذكور
- التنبيه الخامس: في تعذر ما يعتبر في الواجب الارتباطي
- الكلام في مقامين
- الأول: في مقتضى القاعدة الأولية
- وفي المقام صورتان الأولى أن يكون لدليله إطلاق
- الثانية: أن لا يكون لدليله إطلاق
- دفع احتمال التمسك بالاستصحاب لإحراز وجوب الباقي
- ما ذكره العراقي قدس سرة من أن وجوب الباقي المشكوك متحد مع وجوب التام المتيقن
- دفع ما ذكره قدس سرة
- استصحاب كلي الوجوب
- استصحاب الوجوب الاستقلالي للناقص
- الكلام مع احتمال التكليف به من أول الأمر تخييراً
- اختصاص الاستصحاب - لو جرى - بما إذا كان مسبوقاً بالقدرة
- التمسك باستصحاب جزئية المتعذر
- دفعه
- المقام الثاني: في مقتضى القاعدة الثانوية
- قاعدة الميسور
- عمدة ما يستدل أمران
- الأول: دليل رفع الاضطرار
- الثاني بعض النصوص المتضمنة لوجوب الإتيان بالميسور
- الكلام في النصوص تارة في السند وأخرى في الدلالة
- الاجتزاء بالناقص لعدم إطلاق دليل الأمر المتعذر
- الكلام في الدلالة
- قرب أخذه مما رواه العامة
- مقتضى الجمع بينه وبين ما رواه موالي اللآلي
- ورود (من) بمعنى الباء والكلام فيه
- زيادة (من)
- دلالة الحديث الثاني
- حمل الحديث بلحاظ إرادة التكاليف المفروغ عن كونها انحلالية
- دلالة الحديث الثالث
- المقام الثاني: في دوران التكليف بين التعييني والتخييري
- اشارة
- تمهيد وفيه أمور
- الأول: وجوه التخيير
- الثاني: صور الدوران والمناسب منها
- الثالث: مباني حقيقة الوجوب التخييري
- صور الشك بلحاظ المباني المذكورة
- جزم العراقي قدس سرة بوجوب الاحتياط مع اختيار للوجه الخامس
- الإشكال فيما ذكره قدس سرة
- ما ذكره النائيني قدس سرة من المرجع في المقام
- المناقشة فيه
- التحقيق في المقام
- دعوى وجود المتيقن وظهور اندفاعها
- وينبغي التنبيه على أمور
- الأول: لو تعذر المتيقن
- وفي المقام صورتان
- الأولى: التعذر قبل فعلية التكليف
- الثانية: التعذر بعد فعلية التكليف
- الثاني: إذا علم بوجوب شيء و بسقوطه بالآخر وتردد بين العدل أو كونه مسقطاً
- احتمال وجوب المسقط فراراً من المخالفة االاحتمالية
- ما لو كان التعذر مستنداً إلى المكلف
- اختصاص المبنى بالواجبات الاستقلالية
- الثالث: إذا علم بوجوب أمور متعددة
- الرابع: محل الكلام التخيير في الحكم الواقعي في مقام الجعل
- الأصل في الدوران الحمل على التعيين
- مقدمة يتضح فيها الوجه في ذلك
- ما يظهر من العراقي قدس سرة من أن الأصل البراءة
- المناقشة فيه
- وجوب المحافظة على محتمل الأهمية دون الآخر
- تذنيب: في مجرى الأصل في التكليف الكفائي
- خاتمة: في لزوم الفحص وعدمه
- جريان الأصول في الاستحباب والكراهة
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سرة بأوجه قصور الأدلة
- المناقشة فيه
- الكلام في الشك في الحكم الضمني في المستحبات
- شمول ما تقدم في ضابط عدم جريان الأصول للاستحباب والكراهة
- المحتويات
المحکم في اصول الفقه المجلد 4
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الطباطبایي الحکیم، محمدسعید، - 1935
عنوان المؤلف واسمه: المحکم في اصول الفقه/ تالیف السید محمدسعید الطباطبایي الحکیم
تفاصيل النشر: دارالهلال - قم - مکتبة آیة الله العظمی السید الحکیم، 1418ق. = 1997م. = - 1376.
رقم المجلدات 6ج
حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة
لسان:العربية
ملحوظة:تم نشر هذا الكتاب من قبل ناشرين مختلفين في سنوات مختلفة
ملحوظة:فهرس
موضوع:أصول فقه الشيعة
تصنيف الكونجرس:BP159/8/ط2م3 1376
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-6154
ص: 1