- هویة الکتاب
- اشارة
- القسم الثاني: في الاستصحاب
- المقام الأول: في أدلة الاستصحاب
- اشارة
- الأول: الإجماع
- الثاني: سيرة العقلاء
- ما ذكره النائيني قدس سره من عدم الوجه لحصول الاطمئنان مع فرض الشك
- دفعه
- بناء العرف على البقاء في الجملة والكلام فيه
- عموم الكلام لبعض الأصول العقلائية الخاصة
- حجية السيرة ومناطها
- الثالث: أن الثابت في الزمان الأول لازم البقاء في الزمان الثاني والكلام فيه
- الرابع: الأخبار
- صحيحة زرارة الأولى
- وجوه الاستثناء في الصحيحة
- تقريب الشيخ الأعظم قدس سره للوجه الأول
- ما أجاب عنه الشيخ الحلي قدس سره
- اختيار النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- احتمال العراقي قدس سره كون الفقرة هي الجزاء
- المناقشة فيه
- الكلام في الوجه الثالث
- ما يقتضيه الوجه الثالث واستبعاده
- ما يقتضيه الوجه الثاني واستبعاده
- النظر في مقتضى الوجه الأول وما يترتب عليه
- مناسبة التعميم لكون التعليل ارتكازياً
- حاصل البحث في الصحيحة
- صحيحة زرارة الثانية
- الأول
- دفعه
- الثاني:
- الجواب عنه بوجوه..
- الأول: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره الخراساني قدس سره من توجيه استصحاب الصلاة
- دفعه
- ما ذكره النائيني قدس سره من التوجيه
- دفعه
- الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- بقي أمران
- الأول
- الثاني:
- ما استشكله السيد الخوئي قدس سره
- عدم الفرق بين المبنيين ثبوتاً
- عدم ورود الإشكال المذكور على صدر الصحيح
- الثالث: صحيحة زرارة الثالثة
- وجوه الإشكال في الاستدلال بها
- ما أجيب عن الإشكال على الصحيحة
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- الإشكال على الوجه المذكور
- الثاني: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- الثالث: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- الإشكال في الاستدلال بالصحيحة من وجهين الأول: عدم ظهورها في عموم حجية الاستصحاب
- ما أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره
- الثاني: عدم إحراز الركعة السابعة باستصحابها
- دفعه
- الرابع: صحيحة إسحاق بن عمار
- الخامس: رواية الخصال
- الإشكال في سند الحديث
- توجيه البناء على السيند
- تقريب دلالة الحديث
- عدم ظهور الحديث في المطلوب
- توضيح معنى النهي عن نقض شيء
- قرينة ارتكازية التعليل
- حاصل البحث في الحديث الشريف
- توجيه منع ظهور الحديث في إرادة قاعدة المقتضي والمانع
- دعوى: الحمل على جميع الوجوه
- المناقشة فيه
- ظهور عدم إمكان استفادة قاعدة اليقين من أدلة الاستصحاب
- السادس: مكاتبة القاساني
- الإشكال في السند
- الإشكال في الدلالة
- السابع: صحيح بن اسنان
- تقريب دلالته على العموم
- توجيه عدم استفادة العموم منه لعدم عموم التعليل
- الثامن: بعض النصوص المتضمنة للتعبد بقاعدتي الحل والطهارة
- موثق مسعدة
- موثق عمار
- حديث حماد
- الأقول في تعيين المراد من الأحاديث.
- الأول: ما ذهب إليه الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- تقريب الشيخ الأعظم قدس سره دلالة حديث حماد
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره في الكفاية
- مناقشته
- حاصل البحث: حمل الصدر على بيان الحكم الظاهري
- الثالث: ما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره لصاحب الفصول
- المناقشة فيه
- الرابع: دلالة النصوص على قاعدتي الطهارة والحل الواقعيتين
- المناقشة فيه
- الخامس: ما عن بعض الأخباريين
- المناقشة فيه
- العمدة صحيحتا زرارة المتقدمتين
- بقي أمران:
- الأول: اختلاف مفاد النصوص
- كون الاستصحاب من الأصول التعبدية
- الأمر الثاني: التفصيل بين الشك والرافع
- موضوع التفصيل المذكور
- الاستدلال على التفصيل بوجوه
- الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- مناقشته
- المصحح لاستناد النقض لليقين
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما يظهر من الشيخ الحلي قدس سره اعتماده
- المناقشة فيه
- تنبيه
- المقام الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه
- اشارة
- الفصل الأول: في أركان الاستصحاب
- اشارة
- الكلام في أمور: الأمر الأول: استصحاب مؤدى الطرق والأمارات
- ما استشكله الخراساني قدس سره واندفاعه
- العمدة الإشكال من جهة اليقين
- الأول: أخذ اليقين على أن يكون طريقاً محضاً
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- عدم أخذ اليقين بما هو صفة خاصة
- استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية
- لو كان الأصل الإحرازي متكفل بالإحراز في الزمان الثاني
- الذي ينبغي أن يقال في المقام
- الكلام في الأصول غير الإحرازية
- الأمر الثاني: المراد بالشك
- ما استدل به الشيخ الأعظم قدس سره
- الإشكال فيما ذكره قدس سره
- دعوى كون المراد بالشك هو الكفاية عن عدم الحجية
- الإشكال فيها
- دعوى حمل الشك على عدم المحرز
- اندفاعها
- الأمر الثالث: فعلية اليقين والشك
- اقتضاء سنخية الحكم الظاهري على فعلية الالتفات
- مناقشة ما ذكر
- ما رتبه الشيخ الأعظم قدس سره على فعلية اليقين والشك
- مناقشة ما ذكره قدس سره
- على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن
- الإشكال فيه
- والمناقشة فيه
- توجيه الشيخ الأعظم قدس سره عدم جريان قاعدة الفراغ في الفرض الثاني ومناقشته
- الأمر الرابع: لابدية كون المشكوك بقاء للمتيقن
- الأول: اتصال زمان الشك بزمان اليقين
- الثاني: اتحاد المشكوك مع المتيقن
- تفرع الأمرين على إحراز الموضوع
- الكلام في موضوع الاستصحاب
- الأول: النظر العقلي الدقي
- الثاني: لسان الدليل
- النظر العرفي التسامحي
- الكلام في الرجوع إلى العرف وتوجيهه بأمور
- الأول: ما يظهر من الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- ما يظهر من النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما يظهر من العراقي قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في موضوع الاستصحاب
- توضيح المعيار في الموضوع
- الأول: وجوه الشك في العنوان المأخوذ في القضايا الشرعية
- الثاني: عدم الإجمال في مفهوم النقض
- تعين الجري على تعيين الموضوع مما يستفاد من الأدلة الشرعية
- الثالث: الموضوع بمعنى المعروض
- في القضية الفعلية التي يراد استصحابها
- احتمال تقييد الموضوع بقيد مفقود
- لو كانت القضية المتيقنة خارجية
- ملخص الفرق بين ما ذكروا بين المختار في موضوع الاستصحاب
- تذنيب: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من اعتبار إحراز بقاء المعروض
- ما استشكله الخراساني قدس سره
- الجواب عما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- لزوم إحزاء الموضوع لو تعلق أثر المستصحب به
- لورود دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب
- عدم الاختصاص بالموضوع بمعنى المبتدأ
- عدم لزوم إحراز الموضوع لو كان له تقرر يصح الحمل عليه
- توضيح ذلك
- لو كان الموضوع هو العنوان بما له من الوجود الخارجي
- الإشكال فيما سبق
- تحقيق حال القضايا المستقبلة
- الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب
- الفصل الثاني: في شروط الاستصحاب
- المبحث الأول: في أثر الاستصحاب
- اشارة
- (الأصل المثبت)
- جريان الاستصحاب في الموضوع الجاري
- أنواع الملازمة
- منشأ الملازمة
- وجه عدم الرجوع للأصل المثبت
- الأول: مفاد الاستصحاب تنزيل المؤدى
- دفعه
- الثاني: مفاده جعل المؤدى
- دفعه
- ما ذكره الخراساني قدس سره
- دفعه
- ابتناء الوجهين على جعل الأصل والأثر
- إشكال العراقي والسيد الحكيم قدس سرهما
- دفعه
- الثالث: مفاده تنزيل الشك منزلة اليقين
- دفعه
- في وجه عدم حجية الأصل المثبت
- ما هو التحقيق في المسألة
- اللوازم غير الشرعية
- ما يستدل به على عدم حجيته بسقوطه للمعارضة
- مبنى دعوى المعارضة
- توجيه مبنى القول بحجية الأصل المثبت و حكومة الأصل السببي
- الأمر الأول: موارد استثناء عدم حجية الأصل المثبت
- الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من خفاء الواسطة
- مناقشته: أولاً: عدم الضابط لخفاء الواسطة
- ثانياً: ملاحظة النظر العرفي مانع مما ذكره قدس سره
- ما أجاب عنه الخراساني قدس سره
- المناقشة فيه
- اندفاع ما ذكره العراقي قدس سره
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره
- مناقشته
- الثالث: ما ذكره هو قدس سره أيضاً
- دفع ما ذكره قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في دفع ما ذكره قدس سره
- الأمر الثاني: في استتباع التعبد للتعبد بالأثر الشرعي
- الأمر الثالث: استصحاب الفرد بلحاظ أثره الكلي
- ما ذكره الخراساني قدس سره من عموم الأثر
- اندفاع ما ذكره قدس سره من الأمثلة
- عدم مانعية توسط العناوين من العمل بالأصل
- الإشكال على ما ذكره قدس سره
- عدم اعتبار كون مجرى الأصل مأخوذاً في كبرى شرعية
- توضيح ذلك
- بعض الموارد التي تجري فيها القاعدة
- الإشكال على بعض الأمثلة المتوهم جريان القاعدة فيها
- الأمر الرابع: في الاستصحاب العدمي
- المورد الأول: استصحاب عدم التكليف ويشكل في موردين
- الأول: عدم جعل التكليف
- الخراساني قدس سره لما ذكر
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- المورد الثاني: استصحاب عدم الموضوع للحكم الشرعي
- بقي شيء: فيما يستفاد من الأدلة في أخذ الموصوع في الحكم
- الأمر الخامس: تعميم خروج الأصل عن كونه مثبتاً
- وجوه جزئية المستصحب للموضوع
- تعرض الخراساني قدس سره لإشكالهم في الشرط والمانع
- ما دفعه قدس سره به
- تصحيح استصحاب الشرط والمانع بما تقدم
- الأمر السادس: ما يكفي في جريان الاستصحاب
- الأمر السابع: في الفرق بين الأمارة والأصل
- من الفرق
- المناقشة فيه
- ما ذكره الخراساني قدس سره من وجه إثبات لوازم الأمارة
- الكلام في إحراز تمامية ما ذكره قدس سره
- على ما كان من الطرق حاكياً للمراد
- المناقشة فيه
- من توجيه العموم
- اندفاع ما ذكره قدس سره
- المختار في وجه العموم
- تميم
- المبحث الثاني: في عدم المعارض
- اشارة
- يقع الكلام في أمرين
- الأمر الأول تقديم الأمارة والطريق على الاستصحاب
- الأول: التقديم بمعيار الورود
- توجيهه
- اندفاعه
- أخذ اليقين في الاستصحاب بما هو طريق لا صفة
- في توجيه الورود
- المختار في تقديم الأمارات على الأصول بالورود
- الفرق بين عدم نقض اليقين وبين التعبد بالمتيقن
- ما أشار إليه الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل
- الثاني: التقديم بمعيار الحكومة وكلام الشيخ الأعظم قدس سره
- مناقشته
- توجيه الحكومة المدعاة
- ما استشكله الخراساني قدس سره في تقريب الحكومة
- تقريب النائيني قدس سره للحكومة
- الثالث: أنه مقتضى الجمع العرفي
- تقديم عموم حجية الأمارة لوجهين:
- الأول: مانعية الارتكاز من انعقاد ظهور كبرى الاستصحاب
- الثاني: لزومه كثرة التخصيص المستهجن
- كون الاستصحاب مرجعاً بعد تساقط الحجية
- لو كان دليل الحجية لبياً
- التفصيل بين ما كان حجة تعبداً وبين ما كان حجة ببناء العقلاء
- الأمر الثاني: في تقديم الاستصحاب على بقية الأصول
- المبنى الأول: ورود الاستصحاب عليها وتقريبه بوجهين
- الأول:
- مناقشته
- الثاني:
- مناقشته
- المبنى الثاني: حكومة الاستصحاب عليها
- توجيه الحكومة بوجوه أخرى
- الأول: ما ذكره العراقي قدس سره
- الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره
- ما ذكره مبنى على مسلكه في مؤدى الطرق والأمارات
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- جعل الحكومة بمناط النظر لا التنزيل
- الرابع: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- المبنى الثالث: في تقديم الاستصحاب
- اقتضاء الوجه لتقديم سائر التعبدات الإحرازية على الأصول
- تنبيه: الكلام بالنسبة للاستصحاب إلى الأصول الأخرى
- المقام الثالث "في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
- المقام الثالث" في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
- الفصل الأول: في استصحاب العدم الأزلي
- اشارة
- تمهيد وفيه أمران
- الأول: ما يحمل على الموضوع وله صور
- الثاني: في موضوع الأثر وله وجوه
- المختار في جريان استصحاب العدم الأزلي
- ما استدل به على المنع من جريان الاستصحاب
- الأول: اختلاف الموضوع المتيقن والمشكوك
- الثاني: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: استلزامه للأصل المثبت
- المناقشة فيه
- المعيار في مباينة العدم الأزلي للعدم الذي هو موضوع الأثر
- الرابع: ما ذكره النائيني قدس سره
- ملخص ما ذكره قدس سره
- دفعه
- وجوه إضافة قيد لموضوع الحكم
- وجوه الاضطراب في كلامه قدس سره
- ما ذكره السيد ميرزا حسن البجنوردي قدس سره
- الفصل الثاني: في استصحاب الأحكام الوضعية
- الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد
- الفصل الثالث: في استصحاب الكلي والمردد
- المقام الأول: في استصحاب الكلي
- اشارة
- ما يستشكل في جريان استصحاب الكلي
- بقي أمران:
- الأول: التردد إنما يجري معه الاستصحاب إذا كان من أول الأمر
- الثاني: لو أخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الآخر
- القسم الثالث: ما يكون مسبباً عن وجود فرد آخر وله صور
- الصورة الأولى: احتمال حدو ث فرد مقارناً لارتفاع الفرد المتيقن
- التصريح بوجود الكلي
- وجود الكلي بتعدد أفراده
- من أن وجود الفرد لا يكون ناقضاً للعدم
- دفعه
- دفعه
- ما ذكره الحلي قدس سره
- دفعه
- ما ذكره الحائري اليزدي قدس سره
- دفعه
- المتحصل في المقام امتناع التمسك باستصحاب الكلي
- ما إذا كان الموضوع بسيطاً
- ما يستفاد من الأدلة كون الموضوع هو الكلي بوجوده السعي
- من ثمرات الاستصحاب المذكور
- الصورة الثانية: إذا احتمل حدوث الفرد مقارناً لارتفاع المعلوم
- مختار الشيخ الأعظم قدس سره فيه
- ما استشكله الخراساني قدس سره
- الصورة الثالثة: إذا احتمل مقارنة المشكوك وبقاؤه بعده
- ما قربه الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيه
- ما يتراءى من كلامه السابق
- تقريبه
- دعوى العلم بعدم استناد بقائه لمقتضيه
- دفعها
- من الإشكال على الشيخ الأعظم قدس سره
- العمدة في دفع ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- دعوى ظهور الثمرة في موارد
- الأول: الدوران بين الواحد والمتعدد في الشبهة الحكمية
- الثاني: احتمال طروء الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر
- الثالث: لو احتمل ملاقي النجاسة من الأعيان النجسة
- بقي أمران:
- الأول: عدم جريان الاستصحاب بالإضافة إلى نفس الكلي لا مسببه
- الثاني: القسم الرابع لاستصحاب الكلي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره
- ما فرعه قدس سره على جريان الاستصحاب في هذا القسم
- التفريع الأول
- التفريع الثاني
- المقام الثاني: في استصحاب المردد
- عدم جريان الاستصحاب في موردين
- الأول: في المفهوم المردد
- الثاني: في الفرد المردد
- حاصل الحديث في استصحاب الكلي
- الشبهة العبائية
- حقيقة الشبهة العبائية
- بناء السيد الخوئي قدس سره على الاستصحاب
- الكلام في جريان الاستصحاب في الفرد بخصوصيته الإجمالية
- وجوه المنع
- الأول: ما عن النائيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: عنه أيضاً
- دفعه
- الثالث: ما ذكره العراقي قدس سره
- توجيهه
- المناقشة فيه
- المختار في منع جريان الاستصحاب
- منافاة التعبد بالتكليف الإجمالي للعلم بعدم ثبوت التكليف
- عدم جريان الاستصحاب لوجهين
- الأول: جريان الاستصحاب المعارض
- الثاني: مانعية العلم عن جعل الحكم الظاهري بلحاظ وصول الواقع
- الفصل الرابع: في استصحاب الأمور التدريجية
- الفصل الخامس: في استصحاب الزمان والزمانيات
- الفصل الخامس: في استصحاب الزمان والزمانيات
- المقام الأول: في استصحاب الزمان
- المقام الأول: في استصحاب الزمان
- اشارة
- الأمر الأول: ما ذكره الشيخ الأغظم قدس سره من أخذ الزمان
- الإشكال في استصحاب المؤقتات
- ما تصدى به غير واحد للتخلص عن الإشكال
- الأول: ما اعتمده النائيني قدس سره
- دفعه
- دفعه
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- المناقشة فيه
- ما ذكره الحلي قدس سره في دفع الوجه
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره الحلي قدس سره
- المناقشة فيه
- الخامس: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- دفعه
- السادس: ما ذكره بعض المشايخ المعاصرين
- السابع: ما اعتمده قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في دفع الإشكال
- بقي شيء: توجيه الرجوع للاستصحاب بوجه آخر
- الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيه
- مناقشة ما ذكره النائيني قدس سره من أن المستصحب هو مع خصوصية القيد
- الثاني: ما ذكره الخراساني قدس سره
- الأمر الثاني: عدم نفع استصحاب الشهر السابق في إحراز اليوم
- بساطة العناوين كالشهر والأسبوع
- توجيه إحراز العناوين المذكورة
- ما اعتمده النائيني والعراقي قدس سرهما
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره السيد البجنوردي قدس سره
- المناقشة فيه
- المختار في دليل المقام
- المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- اشارة
- استشكل فيها بوجهين الأول: عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك
- دعوى رجوع الظرفية للتقييد
- دفع الدعوى المذكورة
- استلزام دخل الخصوصية في الحكم لاحتمال تقييده
- من كون الزمان من قيود الموضوع
- الوحه الثاني: ما عن النراقي قدس سره من معارضته الاستصحاب الوحودي بالعدمي
- ما دفعه به الشيخ الأعظم قدس سره
- إصرار السيد الخوئي قدس سره على تحقق المعارضة
- توجيهه
- مناقشته
- ما يظهر منه قدس سره من التمسك باستصحاب عدم الجعل
- المناقشة فيه
- دعوى: اتحاد الجعل مع المجعول حقيقة وعرفاً
- دفع الدعوى المذكورة
- دعوى: توقف الحكم على الجعل
- دفعها
- ما تضمنه تقريره في مصباح الأصول
- ما استثناه في التقرير الأول
- المناقشة فيه
- ما تضمنه التقرير الثاني من اختصاص المعارضة بالأحكام الإلزامية
- الفصل السادس: في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه
- اشارة
- دعوى مخالفة النسخ لأصالة الجهة
- كون الحكم المنسوخ حقيقي جدي
- دعوى: بقاء الحكم المشكوك بالاستصحاب ودفعها
- دعوى البقاء الحكم الفعلي في الوقائع لاتحادها ودفعها
- وجوه تقريب الاستصحاب
- الأول: ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره
- المناقشة فيه
- الثاني: ما يظهر من العراقي قدس سره من أن الحكم شرط بوجود الشرط لحاظاً
- المختار في حديث السنخية
- ما ذكره الشيخ الحكيم تبعاً لشيخه قدس سرهما
- المناقشة فيه
- حديث التفكيك بين الجعل والمجعول وتوضيحه
- في مبحث الاستصحاب التعليقي
- المناقشة فيه
- التحقيق في المقام
- الرابع ما يظهر من الخراساني قدس سره
- الإشكال عليه
- الخامس: كفاية استصحاب كبرى الحكم في إحرازه
- بقي شيء: معارضة الاستصحاب الكبروي باستصحاب الحكم الفعلي
- مسالك التخلص من المعارضة المدعاة
- الأول: عدم جريان الاستصحاب الفعلي
- توجيه الحلي قدس سره له بأنه من القسم الثالث
- المناقشة فيه
- الثاني: حكومة الاستصحاب الفعلي لاستصحاب الحكم الكبروي
- تقريب الحكومة بوجوه
- أولها: ما ذكره النائيني قدس سره
- ثانيها: ما ذكره العراقي قدس سره
- ثالثها: أن الحكم الفعلي أولي والحكم المشكوك النسخ ثانوي
- الثالث: عدم منافاة استصحاب الحكم المضاد لاستصحاب الحكم المحتمل
- التحقيق في المسألة
- حاصل ما ذكره قدس سره
- الكلام في أحكام الشرائع السابقة
- الذي ينبغي أن يقال
- وجوه عدم جواز الرجع للاستصحاب وأصالة عدم النسخ
- الأول: تعدد الموضوع
- دفعه
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره ودفعه
- الثاني: ما ذكره الحلي قدس سره ودفعه
- ما يظهر من العراقي قدس سره من إحراز الإمضاء بالاستصحاب ودفعه
- من عدم نفوذ أحكام الشرائع الأخرى ودفعه
- الثالث: ما نعية العلم الإجمالي من الرجوع للاستصحاب
- المناقشة فيه
- العمدة في الجواب
- ما رواه في الكافي من عدم تشريع الأحكام الفرعية قبل الهجرة
- تأييده بصحيح أبي بصير وغيره
- الفصل السابع: في الاستصحاب التعليقي
- اشارة
- تصدي غير واحد للاستدلال على جريان الاستصحاب بما تقدم من الوجوه
- ما ذكر من أن مبنى الكلام في هذه المسألة ما تقدم في المسألة السابعة
- عدم استلزام جريان الاستصحاب هناك جريانه هنا لوجهين
- الأول: مرجع الوجوه هناك إلى جريان الاستصحاب في السببية
- دعوى استصحاب المضمون التعليقي ودفعه
- الثاني: قضية معارضة الاستصحاب الفعلي للحكم المشكوك
- عدم جريان ذلك في القضية التعليقية
- تنبيهات: الأول: وجوه الشك في استمرار القضية الشرطية
- الثاني: اختلاف موضوع الحكم التعليقي
- الثالث: اختصاص الاستصحاب بالأحكام القابلة للجعل
- الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره
- الخامس: ما ذكره الخراساني قدس سره
- الذي ينبغي
- الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث
- الفصل الثامن: في أصالة تأخر الحادث
- المبحث الأول: في الحادثين غير المتضادين
- اشارة
- الأولى: في العدم النعتي
- ما استشكله السيد الأعظم قدس سره
- دفع الإشكال المذكور
- في العدم المحمولي
- الكلام في مقامين
- الأول: في الجهل بالتاريخين معاً
- وجها المنع من جريان الاستصحاب
- الأول: ما ذكره الخراساني قدس سره
- ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في رده الخراساني قدس سره
- ما قرر به مراد الخراساني قدس سره
- ما أورد عليه من الوجوه
- الثاني: وجوه الشك في بقاء شيء في زمان الآخر
- المقام الثاني: في الجهل بتأريخ أحد الحادثين
- المبحث الثاني: في الحالتين المتضادتين
- اشارة
- الصورة الأولى: جهل تأريخ كل منها
- وجوه عدم جريان الاستصحاب ذاتاً فيه
- الأول ما سبق من العراقي قدس سره
- وق * ما ستشكله السيد الحكيم قدس سره فيه
- الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره أيضاً
- المناقشة فيه
- الثالث: عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
- ما أورده العراقي على الخراساني قدس سره في ذلك
- محاولته دفع النقض المذكور
- المناقشة فيه
- دعوى إمكان الاستصحاب في مفروض النقض
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره المشكيني قدس سره
- المناقشة فيه
- الخامس: ما حكاه المشكيني عن الخراساني قدس سرهما
- المناقشة فيه
- السادس: ما ذكره الخراساني قدس سره
- اختيار الوجه المذكور
- بقي الكلام في قولين آخرين للأصحاب
- الأول: البناء: على ضد الحالة السابقة
- المناقشة فيه
- دعوى كونه من استصحاب الكلي لا الفرد
- دفع الدعوى المذكورة
- الثاني: استصحاب المعلوم
- الصورة الثانية: العلم بتاريخ احدهما دون الأخرى
- الفصل التاسع: في استصحاب حكم المخصص
- اشارة
- تمهيد وفيه أمران
- الأول: محل الكلام في العام المتكفل بإثبات الحكم في جميع الأزمنة
- الثاني: الكلام بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب ذاتاً في حكم الخاص
- ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره
- صور العام المتكفل بحال الزمان اللاحق
- الأولى: أن الاستمرار مأخوذاً في متعلق الحكم
- الثانية: أن يكون مبنى الحكم على الاستمرار
- الثالثة: أن لكل فرد حكم خاص
- الكلام في الصورة الأولى
- الكلام في الصورة الثالثة
- الإشكال في الصورة الثانية
- من عدم حجية العام
- مناقشته
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في المكاسب
- مناقشته
- المختار في التفصيل
- الإشكال في حجية العام بعد انتهاء أمد التخصيص في الصورة الثانية
- الكلام في تفصيل الخراساني قدس سره
- الفصل العاشر: في جريان استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية
- الموضوعات اللغوية
- ما ذكره المشكيني قدس سره
- المناقشة فيه
- المرجع في الأمور اللغوية الأصول العقلائية
- الأمور الاعتقادية
- في كيفية وجوب الأمور الاعتقادية
- فيما لو شك في حدوث شريعة جديدة
- دعوى حكومة استصحاب الشريعة السابقة
- اختلاف الاستصحاب هنا عن استصحاب أحكام الشرائع السابقة من جهات
- الجهة الأولى
- الجهة الثانية
- الجهة الثالثة
- استصحاب نبوة الأنبياء
- خاتمة: في القواعد التي تقدم على الاستصحاب عملاً
- اشارة
- الفصل الأول: في قاعدة اليد
- اشارة
- وجوه الكلام في قاعدة اليد
- المقام الأول: في دليل قاعدة اليد
- الأول: النصوص وهي طوائف
- الطائفة الأولى
- الطائفة الثانية
- الطائفة الثالثة
- الطائفة الرابعة
- الطائفة الخامسة
- عدم نهوض النصوص في إثبات العموم
- الثاني: الإجماع
- الثالث: سيرة العقلاء
- المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة
- الأمر الأول: المعيار في اليد
- أقسام اليد
- تقسيم اليد بلحاظ الاختصاص والاشتراك
- الأمر الثاني: في الملكية المحرزة باليد
- بقي في المقام شيء: المتيقن من اليد إحراز ملكية الأعيان
- ما ذكره العراقي: من التعميم للمنافع
- مناقشته
- في كتاب القضاء
- ثمرة النزاع
- الكلام في الحقوق
- تعقيب وتلخيص
- الأمر الثالث: كون اليد مصححة للبناء على الملكية لا محض ترتيب الآثار
- أمارية اليد وكونها أصلاً إحرازياً
- ينبغي التنبيه على أمور الأول: أمارة اليد الفعلية على نفوذ التصرف
- الثاني: في تقديم اليد على الاستصحاب
- الثالث: عدم حجية اليد في غير الملكية
- المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة
- المسألة الأولى: في إقرار ذو اليد بملكية غيره سابقاً
- ولتوضيح محل الكلام لابد من التعرض لأمور
- الأول
- الثاني:
- في المقام ومناقشته
- الثالث:
- تقريب حجية اليد في المقام وتقديمه على الاستحصاب
- لحجية اليد
- المناقشة فيه
- عدم صلوح التعليل بالفوائد النوعية لبيان ملاك الحكم
- الكلام في باقي النصوص
- بقي أمران:
- الأول: فرض الكلام مع إقرار صاحب اليد دون غيره من طرق الإثبات
- الثاني: اختصاص سقوط الحجية إذا استندت دعوى السابق للعلم
- ما ذكره النائيني قدس سره في قبول دعوى الوارث دون غيره
- مناقشته
- الثالث: مع إنكار السابق للسبب المملك
- المسألة الثانية: فيها لو علم بسبق عدم ملكية اليد
- عدم إمكان التمسك بالأصل لإثبات الملك
- ما ذكره النائيني قدس سره من الحكومة
- العراقي قدس سره له
- دفعها
- الإشكال فيما ذكره النائيني قدس سره من وجوه
- الأول:
- الثاني:
- الثالث
- التحقيق في المقام
- عدم حجية اليد في محل الكلام لا يتوقف على الدعوى
- المسألة الثالثة: عدم اختصاص حجية اليد بالغير بل تشمل صاحبها
- المعيار في صدق اليد مع التبعية
- المسألة الرابعة: لو علم بسبق الوقفية على اليد
- ما فرق قدس سره به بين الوقفية والحرية
- مناقشته
- حجية اليد في محل الكلام مع عدم دعوى الموقوف عليهم بقاء الوقف
- خاتمة
- الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ
- اشارة
- مجرى القاعدة الشيهة الموضوعية
- المقام الأول: في دليل القاعدة
- الأول: النصوص الكثيرة
- الثاني: الإجماع
- الثالث: سيرة العقلاء
- المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة
- الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
- تصوير وحدة القاعدة من وجوه الوجه الأول:
- من وجوه الإشكال في ذلك
- الأول
- الثاني
- الثالث
- الرابع
- الوجه الثاني من وجوه الوحدة
- الوجه الثالث من وجوه الوحدة
- الوحه الرابع من وجوه الوحدة
- الوجه الخامس من وجوه الوحدة
- تقريب القول بالتعدد
- الكلام في تحديد القاعدة
- الجهة الأولى: في موضوع القاعدة
- الأمر الأول: الشك في الشيء
- الأمر الثاني: مضي محل الشك
- الأمر الأول: اعتبار الترتب حيث يتوقف عليه مضي المحل
- الأمر الثاني: ترتب الغير لو كان المضي موقوفاً على الدخول فيه
- الأمر الثالث: في عموم الغير وخصوصه
- عدم العبرة بالدخول في أمور
- أحدهما: ما لا يترتب على المشكوك
- ثانيها: ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك أفضل
- ثالثها: ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك واجب
- الأمر الرابع: المعيار في الفراغ عن العمل
- ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من الفراغ البنائي
- الجهة الثانية: في مفاد القاعدة
- تقريب أمارية القاعدة
- الإشكال في التقريب المذكور
- بقي أمران
- الأول: في تقديم القاعدة على الاستصحاب
- تقريب حكومة القاعدة على الاستصحاب بوجهين
- أحدهما: ما ذكره النائيني قدس سره
- ثانيهما: ما ذكره العراقي قدس سره
- الثاني: عدم حجية القاعدة في اللازم
- المقام الثالث: في كبرى القاعدة
- المسألة الأولى: في منشأ الشك
- الأولى: الشبهة الحكمية
- الثانية: الشبهة الموضوعية والشك معها من وجوه
- المسألة الثانية: في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك
- المسألة الثالثة: في عموم القاعدة من حيثية الالتفات
- المسألة الرابعة: في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي وعدمه
- المسألة الخامسة: في عموم القاعدة للشك في الشروط
- بقي أمران
- الأول: الكلام في تطبيق القاعدة على الشروط بمفاد كان التامة
- الثاني: جريان القاعدة لا يقتضي إحراز المشكوك من الشرط
- اختلاف حال الشرط
- خاتمة وفيها أمران
- الأول: كون المضي عزيمة لا رخصة وعدمه
- الثاني: عدم منع القاعدة من منجزية العلم الإجمالي
- الفصل الثالث: في قاعدة الصحة
- اشارة
- المقام الأول: في دليل القاعدة
- الأول: عموم وجوب الوفاء بالعقد
- الثاني: التعليل الوارد في موثق حفص بن غياث
- المناقشة فيه
- الثالث: سيرة العقلاء
- المناقشة في الإجماع
- ما استشكل فيه السيد الخوئي قدس سره
- ما ذكره النائيني قدس سره
- مقتضى الإجماع وسيرة المتشرعة إمضاء السيرة العقلائية
- دعوى عدم إمكان استفادة العموم من السيرة ودفعها
- المقام الثاني: في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها
- الأمر الأول: افتراق القاعدة عن قاعدة التجاوز والفراغ
- قرب رجوع القاعدة إلى قاعدة الفراغ والتجاوز
- الأمر الثاني: معنى الصحة
- من كون الصحة من الأمور الواقعية
- ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في توجيه الصحة
- الأمر الثالث: تحديد العمل الذي يكون موضوعاً للقاعدة
- لأمر الرابع: الصحة والفساد بلحاظ العمل الخارجي
- لأمر الخامس: جريان الاتصاف بالصحة والفساد في جميع الموضوعات المقيدة
- المعيار في الصحة والفساد الارتباطية
- الأمر السادس: أن مفاد القاعدة التعبد بصحة الموجود
- بقي أمران:
- الأول: في تقديم القاعدة على الاستصحاب
- الثاني: عدم حجية القاعدة في لوازمها
- المقام الثالث: في سعة كبرى القاعدة
- المسألة الأولى: اقتضاء القاعدة عموم الصحة الواقعية
- المسألة الثانية: عموم القاعدة من حيثية الشروط
- المسألة الثالثة: الشك في صحة العمل وفساده
- قصور القاعدة عما لو كان الشك في الصحة مسبباً عن الشك في السلطنة
- استدلال الشيخ الأعظم قدس سره على جريان القاعدة مع الشك في البلوغ
- بقي شيء: منع الشيخ الأعظم قدس سره من البناء على الصحة الفعلية
- المسألة الرابعة: إذا علم بناء العمل من جهة
- خاتمة
- المحتويات
المحکم في اصول الفقه المجلد 5
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الطباطبایي الحکیم، محمدسعید، - 1935
عنوان المؤلف واسمه: المحکم في اصول الفقه/ تالیف السید محمدسعید الطباطبایي الحکیم
تفاصيل النشر: دارالهلال - قم - مکتبة آیة الله العظمی السید الحکیم، 1418ق. = 1997م. = - 1376.
رقم المجلدات 6ج
حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة
لسان:العربية
ملحوظة:تم نشر هذا الكتاب من قبل ناشرين مختلفين في سنوات مختلفة
ملحوظة:فهرس
موضوع:أصول فقه الشيعة
تصنيف الكونجرس:BP159/8/ط2م3 1376
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-6154
ص: 1