- اشارة
- الجزء الأول
- [مقدمة المؤلف]
- [المکاسب المحرمة]
- [و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]
- اشارة
- [روایة تحف العقول]
- [روایة فقه الرضا ع]
- اشارة
- و قد ذکر فی المقام وجوه لاعتبار سند الحدیث
- الوجه الأول: اخبار السید أمیر حسین قدس سره بکون الکتاب للإمام علیه السلام
- الوجه الثانی اخبار شیخین ثقتین بأن الکتاب للامام علیه السلام
- الوجه الثالث موافقة الکتاب لرسالة علی بن بابویه الی ابنه الصدوق
- الوجه الرابع: ان احمد السکین «2» کان مقربا عند الإمام علیه السلام
- الوجه الخامس: ما افاده «1» العلامة الطباطبائی قدس سره
- الوجه السادس ما ذکره السید نعمة اللّه الجزائری قدس سره
- الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحکیم الشاعر
- الوجه الثامن «2» ان هذا الکتاب اما للامام تألیفا او املاء
- الوجه التاسع ما فی کلام الرجالیین
- الوجه العاشر «1» ان مأخذ جملة من فتاوی القدماء موجود فی هذا الکتاب
- [روایة دعائم الإسلام]
- [النبوی المشهور]
- [تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة]
- [و معنی حرمة الاکتساب]
- [فالاکتساب المحرم أنواع]
- [النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]
- [و فیه مسائل ثمان]
- اشارة
- [الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم]
- [الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان]
- [الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف]
- [الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی]
- [الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة]
- اشارة
- الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا
- الفرع الثانی فی انه هل یجوز بیع المیتة وضعا و یصح بیعها أم لا؟
- الفرع الثالث فی حکم بیع المذکی المختلط بالمیتة
- الفرع الرابع هل یجوز بیع میتة ما لا نفس سائلة له أم لا
- الفرع الخامس انه هل یجوز الانتفاع بمیتة ما لا نفس له أم لا
- الفرع السادس: انه هل یجوز الانتفاع بالأجزاء التی لا تحله الحیاة من المیتة أم لا؟
- الفرع السابع فی انه هل یجوز بیع الأجزاء التی لا تحله الحیاة أم لا؟
- الفرع الثامن انه هل یجوز بیع المیتة تکلیفا أم لا؟
- [السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین]
- [السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی]
- اشارة
- الفرع الأول انه یحرم وضعا بیع الخمر
- الفرع الثانی انه هل یحرم بیع الخمر اذا کان البائع یهودیا أو نصرانیا
- الفرع الثالث انه هل یجوز بیع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخلیل أم لا؟
- الفرع الرابع انه هل یحرم بیع الخمر تکلیفا
- الفرع الخامس انه هل یلحق بالخمر کل مسکر مائع أم لا
- الفرع السادس انه هل یکون الفقاع کالخمر فی الأحکام المترتبة علیه
- الفرع السابع انه هل یحکم بحکم الخمر علی ما لا یکون معدا للشرب
- الفرع الثامن ان المسکر الجامد هل یلحق بالخمر فی احکامه أم لا؟
- [الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة غیر القابلة للطهارة]
- اشارة
- الوجه الأول الإجماع
- الوجه الثانی: النبوی «اذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه»
- الوجه الثالث: انه لو فرض عدم الانتفاع به یدخل فیما لا مالیة له
- الوجه الرابع انه اذا کان مما لا ینتفع به یکون اشتراؤه سفهیا
- الوجه الخامس: انه یشترط فی المبیع المالیة و ما لا نفع له لا مالیة له
- الوجه السادس: الأخبار العامة المتقدمة الدالة علی بطلان بیع النجس
- [و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة]
- [الأولی یجوز بیع المملوک الکافر]
- [الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة]
- [الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا]
- [الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
- اشارة
- المقام الأول [من حیث الحکم الوضعی]
- المقام الثانی [من حیث الحکم التکلیفی]
- اشارة
- الفرع الأول: ان وجوب اعلام المشتری بالنجاسة هل هو شرطی أو نفسی؟
- اشارة
- الوجه الأول: انه علم من مذاق الشرع حرمة القاء الغیر فی الحرام الواقعی،
- الوجه الثانی: جملة من النصوص
- الوجه الثالث: انه یستفاد من ادلة المحرمات انه کما لا یجوز للمکلف أن یرتکب المحرم مباشرة کذلک لا یجوز له أن یسبب
- الوجه الرابع: ان النجاسة عیب خفی یجب اظهاره للمشتری
- الوجه الخامس امره علیه السلام الاعلام فی حدیث ابن وهب
- الوجه السادس: انه لو قلنا باشتراط الاستصباح یجب الأعلام
- الوجه السابع: ان قوله علیه السلام فی حدیث ابن وهب بینه لمن اشتراه
- الوجه الثامن: ان اعطاء الدهن النجس للجاهل اغراء بالحرام
- الوجه التاسع: قوله تعالی: [وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ]
- الوجه العاشر: ما رواه ابن الحجاج عن أبی الحسن موسی علیه السلام
- الفرع الثانی انه هل یحرم اکراه الغیر علی ارتکاب الحرام کالإکراه علی شرب المسکر مثلا أم لا؟
- الفرع الثالث: انه هل یجوز ایجاد الداعی لأن یرتکب الغیر الحرام
- الفرع الرابع: انه اذا کان فعل المکلف مقدمه لارتکاب الحرام
- الفرع الخامس: انه لا یجب اعلام الجاهل بالموضوع
- الفرع السادس: انه لا اشکال فی وجوب النهی عن المنکر
- الفرع السابع: انه هل یجب تعلیم الاحکام الکلیة الالهیة؟
- الفرع الثامن: انه هل یحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟
- الفرع التاسع: هل یجوز الانتفاع بالدهن النجس فی غیر الاسراج أم لا؟
- الفرع العاشر: انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟
- الفرع الثانی عشر: أن الحق جواز بیع المتنجس وضعا
- الفرع الثالث عشر: مقتضی أصالة الحلیة شرعا و قبح العقاب بلا بیان عقلا جواز بیع المتنجس تکلیفا.
- الفرع الرابع عشر: هل یحل بیع الأعیان النجسة وضعا أم لا؟
- الفرع الخامس عشر: أنه هل یجوز بیع الاعیان النجسة تکلیفا
- الفرع السادس عشر: أنه لو سقطت عین عن المالیة هل یمکن اثبات حق الاختصاص فیها أم لا؟
- اشارة
- الجهة الأولی أن مالیة الاشیاء بلحاظ المنافع الموجودة فیها
- الجهة الثانیة: اذا کانت عین ذو مالیة ملکا لاحد ثم سقطت عن المالیة هل تسقط عن الملکیة أم لا؟
- الجهة الثالثة: فی أنه هل یمکن اثبات حق الاختصاص فی قبال الملکیة أم لا؟
- اشارة
- و ذکرت لاثبات الحق المذکور وجوه:
- الوجه الأول: أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة فی الاموال
- الوجه الثانی: أن حق الاختصاص مرتبة ضعیفة من الملکیة
- الوجه الثالث: أنه قد ثبت فی الشریعة المقدسة بالسیرة و بالنص عدم جواز التصرف فی مال الغیر
- الوجه الرابع: الاجماع
- الوجه الخامس قوله: «من حاز ملک»
- الوجه السادس: قوله صلی اللّه علیه و آله من سبق الی ما لا یسبقه إلیه المسلم
- الجهة الرابعة: هل توجب الحیازة الملکیة أم لا؟
- الجهة الخامسة: فی أنه هل یشترط فی حصول الملکیة بالحیازة قصد التملک أو قصد الانتفاع أو لا
- الجهة السادسة: فی أنه هل یتحقق حق الاولویة بالسبق فی الاماکن المشترکة
- الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟
- [و فیه مسائل ثمان]
- [النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحرم ما یقصد به]
- [القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام]
- [منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم]
- اشارة
- المقام الأول [فی حکم بیعها وضعا]
- اشارة
- الوجه الأول الإجماع
- الوجه الثانی روایة تحف العقول
- الوجه الثالث: النبوی المشهور
- الوجه الرابع: قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*
- الوجه الخامس: قوله تعالی [إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ]
- الوجه السادس: قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ
- الوجه السابع قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
- الوجه الثامن ما رواه ابن أذینة
- الوجه التاسع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و علیا علیه السلام اتلفا أصنام مکة
- الوجه العاشر: السیرة الجاریة
- المقام الثانی [فی حکم بیعها تکلیفا]
- [منها آلات القمار بأنواعه]
- [منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها]
- [منها الدراهم الخارجة]
- [منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم]
- [القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و یتصور علی وجوه]
- [الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]
- اشارة
- الجهة الأولی [الحکم الوضعی]
- اشارة
- الوجه الأول: الإجماع
- الوجه الثانی: ان اکل المال بالباطل منهی عنه
- الوجه الثالث: انه اعانة علی الإثم و هی حرام
- الوجه الرابع: ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة
- الوجه الخامس: ما عن المستند من انه بنفسه حرام
- الوجه السادس: ان النهی عن المنکر واجب فیکون النهی لدفعه واجبا بالأولویة
- الوجه السابع: النص الخاص
- الوجه الثامن: ما رواه ابن اذینة
- [الجهة الثانیة الحرمة التکلیفیة]
- [الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة]
- [الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله]
- [الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا]
- [القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]
- [القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام]
- [النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی أنه هل یشترط فی المبیع أن یکون مالا و یصدق علیه هذا العنوان أم لا؟
- الجهة الثانیة: انه لو فرض قیام الدلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع
- الجهة الثالثة: فی أنه لو لم یکن لشیء مالیة هل یملک بالحیازة او یثبت حق الاختصاص؟
- الجهة الرابعة: انه لو غصب غاصب ما لا مالیة له هل یکون ضامنا أم لا؟
- [النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه]
- اشارة
- [المسألة الأولی تدلیس الماشطة]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لا اشکال فی حرمة الغش فی الجملة
- الفرع الثانی: فی تمشیط الماشطة الظاهر انه لا دلیل علی حرمته
- الفرع الثالث فی تدلیس الماشطة فانه لا دلیل علی حرمة التدلیس بما هو علی وجه الإطلاق
- الفرع الرابع: هل یجوز وصل شعر المرأة بشعر مرأة اخری أم لا یجوز؟
- الفرع الخامس: انه هل یجوز ان تشارط الأجر أم لا یجوز؟
- الفرع السادس: انه هل یجوز وشم الأطفال علی تقدیر کونه ایذاء للطفل؟
- الفرع السابع: انه افاد الماتن ان التدلیس یحصل بمجرد رغبة الخاطب و المشتری
- [المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب]
- اشارة
- الفرع الأول: یحرم لبس الحریر للرجل
- الفرع الثانی: هل یحرم التزین للرجل بالحریر ما لم یصدق عنوان اللبس
- الفرع الثالث: انه یحرم لبس الذهب للرجل
- الفرع الرابع: انه هل یجوز التزین بالذهب للرجال؟
- الفرع الخامس: هل یجوز للرجل و المرأة أن یتشبه کل واحد منهما بالآخر
- الفرع السادس: و هو الفرع الذی یختم به البحث فی المسألة الثانیة
- [المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة]
- اشارة
- الوجه الأول: ان التشبیب بها هتکها و توهینها فیکون حراما
- الوجه الثانی: انه ایذاء للغیر فیکون حراما
- الوجه الثالث: ان التشبیب لهو و اللهو باطل
- الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما
- الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد
- الوجه السادس: الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة
- الوجه السابع: انه یوجب اغراء الفساق بها
- الوجه الثامن: انه یوجب النقص فیها فیحرم
- [المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة]
- اشارة
- الفرع الأول: فی حکم تصویر صور ذوات الأرواح اذا کانت الصورة مجسمة
- الفرع الثانی: هل یحرم تصویر صور ذات الأرواح اذا کان علی نحو النقش لا علی نحو التجسیم أم لا؟
- الفرع الثالث هل یحرم تصویر صور غیر ذوی الأرواح کالشجر و نحوه أم لا
- الفرع الرابع: هل یحرم تصویر الملک او الجن أم لا؟
- الفرع الخامس: هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟
- الفرع السادس: هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟
- الفرع السابع: هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟
- الفرع الثامن: فی ان اقتناء الصور المحرمة هل یکون حراما أم لا؟
- اشارة
- الوجه الأول انه لا فرق بین الإیجاد و الوجود الا بالاعتبار
- الوجه الثانی: ان مقتضی حدیث تحف العقول حرمة الإبقاء
- الوجه الثالث انه یستفاد من جملة من النصوص وجوب محو کل صورة
- الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص علی حرمة اللعب بالتماثیل
- الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم
- الوجه السادس: ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
- الوجه السابع ما رواه حاتم
- الوجه الثامن ما رواه الحلبی
- الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟
- [المسألة الخامسة التطفیف حرام]
- [المسألة السادسة التنجیم حرام]
- اشارة
- الفرع الأول: انه یجوز الاخبار عن احوال الکواکب و حرکاتها
- الفرع الثانی: انه یحرم الاخبار عن تأثیر الاوضاع الفلکیة فی الامور السفلیة
- الفرع الثالث: انه هل یجوز النظر فی علم النجوم و تعلمه و تعلیمه أم لا؟
- الفرع الرابع: هل یکون قول المنجم معتبرا فی اخباره عن اوّل الشهر او عن غیره من الحوادث المعلومة عنده بوسیلة علم النجوم أم لا؟
- [المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة]
- [المسألة الثامنة الرشوة حرام]
- اشارة
- المقام الأول [فی تحقیق هذه الکلمة]
- المقام الثانی [فی حکمها]
- اشارة
- ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لفروع مربوطة بالمقام
- اشارة
- الفرع الأول أنه هل یحرم أن یأخذ القاضی الاجر علی قضائه علی طبق الموازین الشرعیة أم لا؟
- الفرع الثانی: أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟
- الفرع الثالث: انه هل یحرم اخذ الهدیة التی یبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعی فی نفس القاضی لان یحکم للباذل حقا کان او باطلا أم لا؟
- الفرع الرابع: انه هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم أم لا؟
- الفرع الخامس: هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟
- الفرع السادس: انه هل یصح العقد المحابی فیه أم لا؟
- الفرع السابع: هل یحرم علی الراشی اعطاء الرشوة کما یحرم اخذها علی المرتشی أم لا؟
- الفرع الثامن ان الرشوة تارة تکون فی مقابل عوض
- ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض:
- [المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة]
- [المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة]
- اشارة
- المقام الأول: فی تحقیق معناه و حقیقته،
- المقام الثانی فیقع الکلام فی فروع:
- الفرع الأول فی أن السحر حرام فی الجملة
- الفرع الثانی ان المجلسی قدس سره ذکر للسحر أقساما
- الفرع الثالث ان التسخیر لیس من السحر
- الفرع الرابع: هل یجوز دفع السحر بالسحر
- الفرع الخامس: انه هل یختص حرمة السحر بما یکون مضرا بالنسبة الی الغیر أم لا؟
- الفرع السادس: ان السیمیا هل یکون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟
- الفرع السابع: انه هل یجوز تعلیم السحر و تعلمه؟
- الفرع الثامن: أنه هل یجب قتل الساحر؟
- الفرع التاسع: أن الساحر هل یکفر بالسحر أم لا؟
- [المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف]
- [المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواترة]
- [المسألة الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة]
- اشارة
- المقام الأول: فی بیان موضوعه
- المقام الثانی [فی حکمه]
- اشارظ
- الفرع الأول فی حرمته فی الجملة
- الفرع الثانی: أن المحدث الکاشانی خصص حرمة الغناء بما ینضم إلیه محرم آخر من المحرمات الإلهیة
- الفرع الثالث: انه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا؟
- الفرع الرابع: هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا؟
- الفرع الخامس: هل یجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟
- الفرع السادس: هل یجوز تعلیمه أو تعلمه أم لا؟
- الفرع السابع: انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الأضحی و مجالس الفرح أم لا؟
- الفرع الثامن: هل یجوز الغناء فی العرائس؟
- الفرع التاسع: هل یحل الغناء فی رثاء الحسین علیه السلام؟
- [المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة]
- اشارة
- المقام الأول: فی تحقیق موضوعها
- المقام الثانی فیقع الکلام فیه فی ضمن فروع:
- الفرع الأول: انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة
- اشارة
- الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
- الوجه الثانی: قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ
- الوجه الثالث: قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
- الوجه الرابع: قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ
- الوجه الخامس: جملة من النصوص
- الوجه السادس: انه لا خلاف فی حرمة الغیبة فی الجملة
- الوجه السابع: العقل
- الفرع الثانی انه هل تکون الغیبة من المعاصی الکبیرة أم لا؟
- اشارة
- یمکن الاستدلال علی المدعی بوجوه:
- الوجه الأول ان مقتضی قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ
- الوجه الثانی: انه قد عد ترک الصلاة من الکبائر
- الوجه الثالث: ان الغیبة کبیرة فی نظر اهل الشرع و المتشرعة
- الوجه الرابع: انه لا یبقی ریب للمراجع الی الاخبار و النصوص الواردة فی بیان حرمة الغیبة
- الفرع الثالث: ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا اثنی عشریا
- اشارة
- الوجه الأول ان قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
- الوجه الثانی: ان غیر الشیعی کافر و لا یحرم غیبة الکافر
- الوجه الثالث ما ورد من النص الدال علی جواز الوقیعة فی المخالفین و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم
- الوجه الرابع: انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غیبة المتجاهر
- الوجه الخامس: السیرة العملیة من المتشرعة
- الفرع الرابع هل تختص حرمة الغیبة بمورد یکون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ
- الفرع الخامس: انه ذکر سیدنا الأستاد انه لیس فی المسألة ما یعتمد علیه فی تعریف الغیبة
- الفرع السادس: انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح
- الفرع السابع: هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟
- الفرع الثامن: هل یجب علی السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا
- الفرع التاسع: هل یجب علی المغتاب بالکسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟
- الفرع العاشر: هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستغفر للمغتاب بالفتح
- الفرع الحادی عشر: ان اسباب الغیبة مختلفة
- الفرع الثانی عشر انه هل یجوز اغتیاب من یکون راضیا باغتیابه أم لا؟
- الفرع الأول: انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة
- ثم انه قد ذکرت موارد لجواز الغیبة
- اشارة
- المورد الأول: المتجاهر بالفسق
- اشارة
- الجهة الأولی: أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟
- الجهة الثانیة: انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق
- الجهة الثالثة: أنه قد ظهر مما ذکرنا ان المیزان فی الجواز و عدمه عدم کون العیب فی المغتاب بالفتح مستورا
- الجهة الرابعة: أنه قد فصل الشیخ قدس سره بین الفسق الذی دون ما تجاهر فیه و غیره
- المورد الثانی: تظلم المظلوم
- المورد الثالث: نصح المستشیر
- المورد الرابع: الاستفتاء
- المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر
- المورد السادس: دفع الضرر عن المقول فیه
- المورد السابع: جرح الشهود
- المورد الثامن: أن یکون العیب الموجود فی المقول فیه ظاهرا واضحا کالعمی
- المورد التاسع: ما لو کان عیب فی شخص و لا یکون ظاهرا و لکن یعلمه اثنان
- المورد العاشر: ما لو ادعی نسبا لیس له
- المورد الحادی عشر: القدح فی مقالة باطلة
- المورد الثانی عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب کاغتیاب المبدع
- خاتمة فی حقوق الإخوان
- [المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا]
- اشارة
- المقام الأول [تحقیق موضوع القمار]
- المقام الثانی [فی حکم القمار]
- اشارة
- الفرع الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن من حیث الحکم التکلیفی
- الفرع الثانی: اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا رهن
- الفرع الثالث: اللعب بالآلات غیر المعدة للقمار مع الرهن و انه هل یکون حراما؟
- الفرع الرابع: انه هل یجوز اللعب بالآلة غیر المعدة بلا رهن
- الفرع الخامس: انه هل یحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟
- الفرع السادس: أنه یحرم الحضور عند من یلعب بالشطرنج
- الفرع السابع: هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟
- الفرع الثامن: أنه اذا جعل الرهن فی اللعب بالآلات المعدة فهل یملک الرهن
- الفرع التاسع: انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة
- [المسألة السادسة عشرة القیادة حرام]
- [المسألة السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة]
- [المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام]
- اشارة
- الفرع الأول: الکذب حرام
- الفرع الثانی: ان الکذب من الکبائر
- اشارة
- الوجه الأول: ما رواه ابن شاذان
- الوجه الثانی: ما رواه الأعمش
- الوجه الثالث: ما رواه ابن مسلم
- الوجه الرابع: ما عن العسکری علیه السلام
- الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندی
- الوجه السادس: کثرة روایات الواردة فی الباب
- الوجه السابع قوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ
- الفرع الثالث: ان الکذب حرام فی الجد و الهزل و لا یختص بالجد
- الفرع الرابع: انه هل تکون المبالغة کذبا أم لا؟
- الفرع الخامس: انه هل یکون خلف الوعد من الکذب أم لا؟
- الفرع السادس: أنه هل تکون التوریة داخلة فی الکذب أم لا؟
- الفرع السابع: جواز الکذب عند الضرورة
- الفرع الثامن: هل یجوز الکذب عند الضرورة مع امکان التوریة أم لا؟
- الفرع التاسع: لو اکره علی عقد من العقود او ایقاع او کلام موضوع لأثر شرعی
- الفرع العاشر: یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین
- الفرع الحادی عشر: انه هل یجوز الکذب فی الوعد مع اهله أم لا؟
- الفرع الثانی عشر: ان الشیخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادرة عن الأئمة علیهم السلام
- [المسألة التاسعة عشرة الکهانة حرام]
- [المسألة العشرون اللهو حرام]
- [المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم]
- [المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم]
- [المسألة الثالثة و العشرون النجش حرام]
- [المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة]
- [المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل]
- [المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر]
- اشارة
- الفرع الأول: انه هل یجوز الولایة من قبل الجائر أم لا؟
- الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد
- الفرع الثالث: انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه
- [المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة]
- [المسألة الثامنة و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه]
- [الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا]
- [أخذ الأجرة علی الواجب]
- اشارة
- الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الإتیان به مجانا و بلا عوض
- الوجه الثانی: الإجماع
- الوجه الثالث: ان المنفعة فی الإجارة لا بدّ من رجوعها الی المستأجر
- الوجه الرابع: ان المنفعة اذا لم تکن راجعة الی المستأجر کما فی اجارة الغیر علی واجبه تکون الإجارة سفهیة فتکون باطلة
- الوجه الخامس: ان مقتضی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
- الوجه السادس: ان الفعل الواجب علی المکلف مملوک للّه تعالی و المملوک لا تصح اجارته
- الوجه السابع: ان تعلق الوجوب بفعل یقتضی سلب قدرة المکلف
- الوجه الثامن: ان الوجوب یوجب سقوط مالیة فعل الأجیر
- الوجه التاسع: ان العبادة متقومة بقصد القربة و عقد الإجارة یوجب انقلاب قصد القربة
- [الأجرة علی تحمل الشهادة]
- [أخذ الأجرة علی الواجب]
- [خاتمة تشتمل علی مسائل]
- [الأولی صرح جماعة بحرمة بیع المصحف]
- [الثانیة جوائز السلطان و عماله]
- اشارة
- الصورة الأولی: أن لا یعلم بکون الحرام فی أمواله
- الصورة الثانیة: أن یعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم علی الحرام و لکن لا یعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا علی الحرام
- الصورة الثالثة ما علم تفصیلا بکون المال غصبا و حراما،
- اشارة
- الفرع الأول: ان الآخذ ان کان عالما بکون المال غصبا یکون أخذه حرام تکلیفا
- الفرع الثانی: انه لو کان عالما بالحرمة و لکن اضطر الی الاخذ
- الفرع الثالث: انه لو کان جاهلا بالحرمة و کونه غصبا ثم علم فلا اشکال فی عدم حرمة الأخذ
- الفرع الرابع: انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا یرده إلیه مع الامکان
- الفرع الخامس: انه یجب ایصال المال الی مالکه
- اشارة
- الجهة الأولی: هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا
- اشارة
- الصورة الاولی: مورد العلم بأنه لو فحص یصل الی المالک و یجده
- الصورة الثانیة: صورة العلم بأنه لا یجده و لا یمکنه الوصول إلیه فقد وقع الکلام فی حکمه
- اشارة
- الوجه الأول ان حکمه الدفع الی الامام و انه مالکه
- الوجه الثانی: ان حکم مجهول المالک العمل فیه و اخراجه صدقة قلیلا قلیلا
- الوجه الثالث: أن یتصدق به و تدل علی المدعی جملة من النصوص
- الوجه الرابع: ان مجهول المالک ملک لمن وضع یده علیه
- الوجه الخامس: وجوب حفظه و الایصاء به عند الوفاة
- الوجه السادس: الالتزام بکون حکم مجهول المالک حکم اللقطة من تعریفه سنة و غیره من الأحکام.
- الوجه السابع: وجوب دفعه الی الحاکم الشرعی بتقریب انه ولی الغائب.
- الصورة الثالثة: الشک فی الوصول و الشک فی القدرة
- الجهة الثانیة: انه لو تصدق بمجهول المالک و کانت العین موجودة فی ید آخذ الصدقة فوجد المالک فهل یجوز له ان یرد العین أم لا؟
- الجهة الثالثة: انه هل یشترط الفقر فی آخذ الصدقة أم یجوز دفعها الی الاغنیاء
- الجهة الرابعة: فی أن حکم الصدقة المترتب علی مجهول المالک هل یجری فی حق معلوم المالک
- الجهة الخامسة: فی أن هذه الصدقة من قبل المالک او من قبل من وضع یده علی المال او لا من هذا و لا من ذاک؟
- الجهة السادسة: انه لو کان لاحد مال عند شخص فمات مالک العین و لیس له وارث فما الوظیفة؟
- الجهة السابعة: انه هل یجوز وضع الید علی مجهول المالک بعد وضع الغیر یده علیه أم لا،
- الجهة الثامنة: انه هل یجوز اعطاء الصدقة للهاشمی أم لا؟
- الجهة التاسعة: انه فی صورة وجوب الفحص و هی ما لو علم بأنه لو فحص عن المالک یجده
- الجهة العاشرة: لو تلفت العین فی ید الآخذ و لم تصر بعد مملوکة له
- الجهة الثانیة عشرة: انه اذا مات المتصدق فوجد المالک و رد التصدق
- [الصورة الرابعة: و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام]
- اشارة
- الفرع الأول: ان یکون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعة کخلط السمن بالسمن
- الفرع الثانی: أن یکون المال و المالک کلاهما مجهولان
- الفرع الثالث: أن یکون المالک معلوما و المال مجهولا
- الفرع الرابع: ما لو کان المالک مجهولا و المال معلوم المقدار
- الفرع الخامس: أن لا یکون الاشتباه موجبا للإشاعة
- الفرع السادس: أن یکون المالک معلوما و المال غیر معلوم بلا اشاعة
- الفرع السابع: أن یکون المالک مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعة
- الفرع الثامن: أن یکون المال و المالک معلومین بلا اشاعة و حکمه القرعة
- [الثالثة: ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة]
- اشارة
- الفرع الأول: انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟
- [ینبغی التنبیه علی أمور]
- [الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان]
- [الثانی هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه]
- [الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص]
- [الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله]
- [الخامس: الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ]
- [السادس: لیس للخراج قدر معین]
- [السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق]
- اشارة
- الفرع الأول: انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟
- الفرع الثانی: انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟
- الفرع الثالث: انه هل یختص امضاء تصرفات الجائر بما یکون جائزا فی مذهبه أم یعم جمیع التصرفات
- الفرع الرابع: انه هل یجوز للامام العادل روحی فداه أن یتصرف فی بیت المال کیف ما یشاء بأن یدفع الزکاة الی غیر مستحقها أم لا؟
- [الثامن ما یعتبر فی کون الأرض خراجیا]
- اشارة
- الشرط الاول: کون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون الارض مملوکة للمسلمین
- الشرط الثانی: أن یکون الفتح باذن الامام علیه السلام
- الشرط الثالث: أن تکون الأرض المأخوذة عنوة محیاة حال الفتح
- [النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]
- [و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار]
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری] المجلد 1
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 1413ق. = -1371.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3000 ریال (ج. 1) ؛ 4500 ریال (ج. 2) ؛ 6000 ریال (ج. 3)
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7037 1371
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 75-355
الجزء الأول
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ.
بمزید من الأسی و الأسف حینما کنا نهیئ کتابنا هذا «عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب» للطبع و النشر فجعنا بفاجعه مولمه اثرت فی عالم الشیعه اثرا عمیقا فکأنها سحاب مظلم اطبق الجو و جامعه التشیع فکم من أعین ترقرقت و دموع همعت و صرخه و عویله ارتفعت و هی ارتحال سماحه سیدنا الاستاد آیه اللّه العظمی السید الخوئی اعلی اللّه مقامه الشریف فقد فقدت الامه زعیمها و مرجعها و بما انه رحمه اللّه کان سببا لما علمناه رأینا جدیرا أن نکتب فی ترجمته هذا القلیل من الکثیر فانا استفدنا من بحار علومه سنوات عدیده و حل لنا غوامض طرق الاستنباط و الاجتهاد و کان لنا أبا روحیا رءوفا و للحوزات العلمیه زعیما فذا فکم له من ید طولی فی ترقی المراتب العلمیه بشتی أنحاءها.
أما فی الفقه فکان معلما للفقهاء و قطب رحی تحقیقه و مقدما فیه و هذب اصوله و قواعده و أما فی التفسیر فیکفیک کتابه